السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين قال الامام المجد رحمة الله علينا وعليه باب ان الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب
وهذا الدرس في هذا اليوم الخميس الموافق الحادي والعشرين من شهر ربيع الاخر لعام ست واربعين واربع مئة بعد الف هجرة النبي صلى الله عليه سلم في كتاب المنتقى الاحكام
الدروس في كتاب البيوع وكان موقف عند قول الامام المجيد رحمة الله علينا وعليه باب ان الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب باب ان الكسب الحادث لا يمنع الرد العيب
عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان الخراج بالظمان رواه الخمسة وفي رواية ان رجلا ابتعى غلاما فاستغله ثم وجد به عيبا رده بالعين
فقال البائع غلته عندي قال النبي صلى الله عليه وسلم الغلة بالظمان رواه احمد وابو داود وابن ماجة هذا الحديث اه عند الخمسة من طريق مخلد بن خفاف  بني ماء بن رحبة الغفاري عن عروة
الزبير عن عائشة رضي الله عنها ورواه احمد وابو داوود وماجة كما في الرواية بعده نبي زيادة وهي من طريق مسلم بن خالد الزنجي  عن طريق مسلم ابن خالد الزنجي من عن هشام
ابن عروة عن هشام ابن عروة عن ابيه وايضا جاء له طريق ثالث ورواه الترمذي من طريق عمر ابن علي المقدمي عن هشام ابن عروة فتابع مسلم ابن خالد الزنجي وهذا
الحديث قال في البلوغ يلحم حجر البلوغ رواه الخامسة وظعفه البخاري وابو داوود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن جعرود وابن حبان والحاكم وابن القطان  فهؤلاء صحوا وينظر قوله ضعفه البخاري
الذي ذكره الترمذي عن البخاري انه استغربه مع انه لما ذكر له رواية عمر ابن علي المقدمي وقال يعني هل معنى انك تخشى من تدنيسه؟ قال لا انه لم يعن له من طريقه
وهذا الحديث اه من هذه المتابعات يدل على انه محفوظ. انه محفوظ. فجاء من هذه الطرق مما يدل على ان من كان يعني له اوهام وافتراء في حفظه يدل على انه حافظ لان غيره روى مثل ما روى مسلم وخالد الزنجي هو فقيه من شيوخ الشافعي
وهو كثير الخطأ رحمه الله لكن حديث كما تقدم توبع فيه وقد صححه جمع من الائمة ولهذا كان حجة واجمع من حيث الجملة على ما دل عليه من المعنى وفيهما بوب عليه
رحمه الله من ان الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب معنى انه اذا اشترى سلعة اذا اشترى آآ يعني دارا او سيارة او عروضا او بستان ثم وجد عيبا يثبت به الرد
وكان المشتري قد كسب من هذا المبيع  آآ من ثمرته مثلا وهذا الكشف قد يكون من نفس المبيع كاللبن مثلا من الشاة وحليب الناقة وقد يكون ثمرة بستان مثلا وقد يكون مثلا ليس من عينه لكن من كسبه
من كشب كما لو اشترى سيارة ثم اقرأها واستفاد آآ باكرائها مالا فكان يؤجرها او يحمل عليها اجرة ثم وجد بها عيبا يثبت به الرد فانما مضى مما اخذ من الكشف فانه له
الجمهور عنا فرقوا بين ان ماء المتصل ان ماء المنفصل منهم من لان النماء اما ان يكون من خارج العين يعني ليس من عينها فالأجرة مثلا اجرة السيارة اجرة الدابة
نحو ذلك او اجرة الدار ونحو ذلك فهذه آآ تكره وتكون الاجرة تؤخذ من الخارج لكن بنفعها وقد يكون الكسب خارجا منها وهذا يكون مثلا الدابة مثل اللبن والسمن ونحو ذلك
مما يستفاد يخرج منها وكذلك الولد الحامل ما هي حملت عنده ومنهم من فرق بين الكشف الناتج خارج منها والكشف الذي ما يكون خارجا منها وما يكون من غير عينها كالاجرة والكراء ومنهم ما فرق مثلا بين الحمل
وغيره هو كذلك ايضا جمهور جعلوا ان ماء المتصل تابع للعين فلو انه اشترى شاة ثم نمت هذه الشاة وشمنت. سمنت فانه يردها بنمائها. لانه نماء متصل وهذا قول الجمهور وعن احمد رواية
لا فرق بين انواع الكسب وان كل كسب وكل نماء يكون في هذه العين وهي في ملكه قبل ان يردها العيب فانه له. فاما ان يكون قد اخذه كالكسب الذي اكتسبه. واما ان يكون مثلا
اه من الحليب ونحو ذلك مما يخرج منها. من المبيع آآ واما ان يكون ايضا واما ان يكون نماء متصلا فانها تقوم عند على هذه الرواية وعلى اختيار تقي الدين لظاهر الحديث
وانه على انما على ملكه نما على ملكه فيكون له فالكسب الحادث لا يمنع الرد للعيب ولهذا قال عليه الصلاة والسلام او قضى ان الخراج الخراج من الخروج وهو الشيء الذي يخرج واصله الخراج خراج الارض
ويطلق على كل ما يخرج من الشيء اما من عينه او بتأجيره مثلا واكرائه كاكراء الدابة واكراء الدار ونحو ذلك وكذلك كما في هذه القصة انه كان مملوكا قضاء ان الخراج
جاء بالضمان الباء هنا يعني قيل انها بمعنى بسبب او مستحق بسبب الظمان الظمان الخراج بالظمان والغنم اخذ العلماء من هذا قاعدة ان الغنم بالغرم وذلك ان هذه السلعة لو تلفت
وهي في يد المشتري كان ضمانها عليه. فاذا كان ضمانها عليه فغلتها له لانه هو الضامن لها فيكون الخراج له الكسب له الاجرة له ولهذا في الرواية الاخرى انه الناقة صاحبه البائع قال غلة عندي يعني هو صاحبه ورجع اليه فقال النبي عليه الصلاة والسلام
الغلة الغلة هي الخراج وهو استغلاله والكسب منه. قال الغلة بالظمان الغلة بالظمان وهذا الحديث دليل واضح وبين على هذه المسألة وان من محاسن الشرع ان لا آآ لا يفوت على المشتري ما وقع
لا يفوت على المشتري لا يفوت عليه آآ ما حصل من كسب ولا يقال هذا الكشف وهذا العيب الذي اصابك انت استفدت امنه انت استفدت منه فله ان يرد لان هذا رده بسبب العيب
الشباب مختلف هو رده فله حق الرد بسبب العيب وذلك النفوات صفة من الصفات للمبيع توجب الرد   الكشف الكسب له بسبب الظمان بسبب الظمان فلا تعارض بين هذا وهذا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الخراج بالظمان. خراج بالظمان
وهذا ولقول كسب الحادث الكش بالحادث يعني هذا اشارة الى انه اذا كان الشيء الذي في نفس السلعة اه او في المبيع قديم وكان الموجود في ملك البائع هذا له حكم اخر
وقول المصنف رحمه الله كسب الحادث هذه الكلمة مختصرة منه رحمه الله فيها جواب على من اه اراد ان يعترض او يوجد  يعني اعتراضا بين هذا الحديث والحديث الذي بعده
لان النبي عليه الصلاة والسلام قد ردها ورد صاعا من تمر انه لما رآها  وان اللبن فيها ليس لبن معتاد بل كان لبن مجموع من عدة ايام النبي عليه الصلاة والسلام قال ردها ورد صاعا من تمر اذا لم يرضها اذا سخطها ولم يمسكها
فهذا اه له حال وهذا له حال ولا تنافي بين حكمه عليه الصلاة والسلام بان الخراج بالظمان وبين حديث آآ وبين حديث ابو هريرة بعده في ان من وجد الناقة او الشاة او البقرة مصرات
اي جمع اللبن في ظرعها منذ ايام وانه ليس لبنها المعتاد فانه يردها يرد صاعا من تمر فرق بين هذا الكشف وذاك الكسب الكشف الذي له ولا يضمنه هو الكسب
الذي حدث على ملكه والكشب الذي يظمنه ويرد مقابله هو الكشف الذي حدث على غير ملكه وذلك ان اللبن والذي في الشاة المسرات كان موجودا في ملك البائع في ملك البائع
فالذي باعها باع شاة بلبنها والذي اشتراها اشتراها بل رغب فيها لاجل ما رأى  من انتفاخ ظرعها وانه وانه لبن كثير. فطمع فيها ولهذا كان هذا اللبن موجود على بيعها
وكان حادثا كما سيأتي ان شاء الله حادثا في ملك البائع فلهذا يرد مقابله خلاف الكسب الذي حدث بعد ذلك ولهذا قال المصنف رحمه الله قال باب ان الكسب الحادث
لا يمنع الرد بالعيب كسب الحادث لا يمنع الرد العيب لانه كسب حدث في ملكي بخلاف الكسب القديم كما في حديث المسرات والعلماء رحمة الله عليهم اخذوا قاعدة عظيمة منها الحديث وهذا الحديث
وقاعدة فقهية وهذا من ادلة القواعد. والقواعد الفقهية التي لا التي يصوغها العلماء انواع منها ما تكون قاعدة مستنبطة استنباطا ظاهرا بين مجمع عليه. مثل وان لم تكن نص حديث
قولهم الامور بمقاصدها مع ان مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات مع ان هل لهو حديث ابلغ لكن العلماء يصوغون القواعد لاجل ان تجمع وان تحفظ
فاحد الامور بمقاصدها. وكذلك من حديث ابي هريرة وعبد الله بن زيد ان اليقين لا يزول بالشك وانه اذا وجد احد حركة في دبره فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وفي لفظ شقي اليه الرجل يجد حركة
في دبره الى عدة اخذوا قاعدة وهذه قاعدة مجمع عليها. فالقواعد احيانا تكون مستنبطة من الخبر الصحيح ويكون هذا الاستنباط مطابقا تماما ومحل اجماع واحيانا يكون استنباط ربما يكون محل نزاع. محل نزاع لكن تكون دلالته ظاهرة عليه
هذه امثلتها كثيرة. لكنني جر الى هذا الكلام في هذا الحديث ان من القواعد ما يكون نص حديث ولهذا من القواعد المشتهرة في هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالظمان. والخراج بالظمان. وقول الخراج بالظمان
العلماء اخذوا من هذا قاعدة. اخذوا قاعدة وهو قول والخراج بالظمان يعني مستحق بالظمان لانه يظمن له هذا الخراج وليس للبيع حق فيه ولانه مالك له ان مرده بسبب بالعيب
قال رحمه الله وفي حجة لمن يرى تلف العبد المشترى قبل القبض من ظمان من ظمان المشتري هذه العبارة والله اعلم انه يعني اخذه من جهة ان اه الشيء المتعين
يكون قبضه بالعقد لانه شيء متعين شي متعين انما يكون بالتخلية ولا يحتاج مثلا الى زيادة على ذلك فلهذا يثبت فيه آآ مسمى القبض فيستحق منافعه في هذه الحالة اذا تلف
يكون من ظمان المشتري ولعل هذا محل بحث وتحتاج يعني مزيد عناية لعله تراجع ان شاء الله هذه المسألة في وكأنه والله اعلم تعود الى مسألة آآ الشيء المتعين ومتى
يتم قبضه  ثبوت الظمان بهذا القول قال رحمه الله باب ما جاء في المسرات  المسرات من التصريح وهي من سررت الشيء وهو اه الجمع وهو جمع الشيء وقيل من الشر
من السروة والرفض وهو الرفض فقيل ان المراد به الشر وهو الربط ربط اخلاف الناقة وضرع الشاة ونحو ذلك وقيل انه من التصريح ومن من شرارة الشيء من سرارة الشيء ولهذا قال
يعني في الحديث لا تصروا ولا تصروا  الابل لا تسر الابل والغنم تشر على ما ظبطه الشرح بوجه تجك وقيل لا تصروا لا تسروا وعلى هذا يكون من الشر وهو الربط لكن الاول اصح
الاول اصح نعم لا تصروا الابل يعني والغنم لا تسر الابل والبخاري راح يبوب عليه بذكر الابل والغنم والبقر وذلك ان الخبر خرج على الغالب. ولان هذا هو الاكثر في بلاد الحجاز. والا بلا شك ان البقرة في
حكمها البقر في حكمها وهذا من حيث جملة وهذا يعني محل اتفاق في معنى هذا الحديث هو من قال به ودلالة صريحة وظاهرة اه في النهي عن التسبيح لا تشر الابل والغنم
فيه دلالة على منع التصرية. قوله فمن ابتاعها بدلالة على ان التصفية المنهي عنها عند البيع والحديث قبل ذلك قول لا تسر الابل عن كم الحديث حتى الرواية وطريق لا تسر الابل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك
وهو بخير النظرين ان يحلبها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر متفق عليه  هذا الحديث رواه البخاري من طريق ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة. ورواه مسلم من طريق ايوب
عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة وقال وللبخاري وابي داوود من اشترى غنما مصرات احتل بها فان رضيها امسكها وان سخطها ففي حلبتها صاع من تمر وهذا عند البخاري وابو داوود وابو داوود من طريق ابن جرير عن زياد ابن سعد وهو الخرساني عن ثابت وهو ابن عياض ومولى عبد
ابن زيد الخطاب وهذا المولى مولى من اعلى انه مولاه عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب اخبره انه سمع ابا هريرة نعم وفي رواية ان اذا ما اشترى احدكم لقحة مصراتا او شاة مصراتا فهو بخير النظرين بعد ان
اما هي والا فليردها وصاعا من تمر وهذه الرواية اه رواها مسلم من طريق رواه مسلم وهو من طريق معمر عن همام منبه عن ابي هريرة رضي الله عنه وفي رواية
من اشترى مصراتا فهو منها بالخيار ثلاثة ايام انشاء امسكها وان شاء ردها ومعها صاعا من تمر لا سمراء رواه الجماعة الا البخاري وهو من طريق من خالد عن محمد بن سيرين عنه لكن
اختلفت عند بعضهم من غير طريق الرهبن خالد لكنهم عند الجماع للبخاري يرجع الى محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه وعن ابي عثمان النهدي اه هو عثمان ابن مول تابعي كبير مخضرم
لو عمر كثيرا رحمه مئة وثلاثين سنة رحمه الله. قال قال عبد الله من اشترى محفلة فليرد معها صاعا. رواه بخاري والبرقاني على شرطه وزاد من تمر وعند البخاري من طريق قال حدثنا مسدد حدثنا معمر قال سمعت ابي يقول وهو معتمر
تامر بن سليمان بن طرحان التميمي قال سمعت ابي وسليمان ابن طرقان التيميمي يقول حدثنا ابو عثمان عن عبد الله بن مسعود وقوله والبرقاني على شاطئ وزاد من تمر قوله من تأمر ايضا هي عند البخاري. هي عند البخاري موصولة عن ابن مسعود
هذا الطريق فهي عند البخاري  هذا الحديث المصنف رحمه الله اعتنى برواياته لان اهل العلم يفسرون وخصوصا في كتب الاحكام يفسرون الاخبار بعضها ببعض. يفسرون الخبر برواياته واحسن ما يفسر الخبر
روايات الخبر هذا احسن ما يفسر وهذه الطريقة المتبعة عند شراء الحديث. يسوقون الحديث ويقولون في رواية كذا وفي رواية كذا تكون الرواية مفسرة ومبينة الخبر. فبعضهم يرويه مثلا تاما وبعضهم ربما يختصر
راوي واحد احيانا قد يختصر اه الخبر احيانا ويرويه مطوع احيانا ولهذا المصنف رحمه الله اعتنى بالروايات المبينة والزوائد وهذه الطريقة هي طريقة اهل العلم وانه اذا جاءت رواية زائدة صحيحة فانها تضم الى اصل الحديث
يكون القول على ما دلت عليه هذه الرواية عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الابل النهي عن التصفية هو جمع اللبن
الشاة او الناقة او البقرة فمن ابتاعها بعد ذلك في دلالة على ان التصرية المنهي عناء عنها هي التصرية لاجل البيع ولها قسما ابتاعها اما اذا كانت التصرية لغير ذلك انسان مثلا احتاج ان يجمع لبن الشاة مثلا لاجل ان عنده ضيف
او لاجل اهل البيت مثلا ونحو ذلك هذا لا بأس به لا بأس به بشرط الا يحصل ظرر شديد وان كان يعني ربما انه قد يجتمع ويثقل عليه الاكل اذا لم يكن هناك ظرر فلا بأس به ولهذا في رواية للنساء صحيحة لا تسر الابل والغنم
للبيع وهذا المفهوم مفهوم مقصود. وان النهي عن التصرية البيع فمن ابتاعها بعد ذلك ابتاهها بعد ذلك فهو بخير النظرين. فهو بخير النظرين وبعد هذي لها احوال في اعرابها هي في غالب احوالها بعد وقبل
اه ده لاكثر احوالها معربة الا اذا اضيفت وقطعت عن الاظافة معنى قطعت عن اضافة الافظل لا معنى معناها لا لفظها فانها تبنى على الظم وما سوى ذلك فانها تعرب وقد تجر بمنه
في محل نصب وقد تكون مثلا ايضا منصوبة على الظرف وهي منصوبة على الظرفية ومن ذلك هنا بعد ذلك فهي معربة في هذه الحال. فمن ابتاعها بعد بعد ذلك اما ان المراد بعد ذلك اي بعد النهي
يعني لا تسر لمن تعى بعد ذلك بعد النهي او ان المراد بعد التسلية وهذا اقرب لانه هو الموافق للمعنى لان قال لا تصروا ثم قال فمن ابتاعها بعد ذلك اي بعد التصرية. معنى التسلية
فهو بخير النظرين. هو بخير انه بعد ان يحلبها  والقول بخير النظرين اي خير الامرين يعني وبين انشاء وهذان الامران هو الامساك او الرد وذلك ان هذا سيد الايش وغش وفيه دلالة على ان
العيب غير منحصر كما قال بعضهم في فوات صفة او فوات عين القول بان العيب منحصر اه ان العيب اما ان يكون فوات صفة اوفى فوات صفة او فوات عين
هذا فيه نظر لان هذا آآ فيه نوع تدليس. وان كان يعني الظاهر والله اعلم ان التدليس يفوت به صفة في الحقيقة. وذلك كأن الذي يدلس ويغش مثلا بان يظهرها
لان كثيرة اللبن محفلة من التحفيل ومن الحفل وهو الاجتماع وهي قال من باع محفلة هذا شيء يأتي ايضا في رواية اشترى محفلة مع الوقوف على ابن مسعود رضي الله عنه فرآها كثيرة اللبن
وذرعها منتفخ فظن ان هذا آآ عادة لها فانخدع وانغر هذه في الحقيقة صفة والذي حصل له على خلاف الصفة التي اه رآها عليها فهو غش وتدليس وفيه فوات صفة. فيه فوات صفة
وفيه رد على من قال انه لا يرد بهذا. لانه ليس بعيب كما يقوله اهل الكوفة مع ان كثير منهم تجرأ في رد هذا الحديث وبعضهم تجاسر وقال سلاما فيه جرأة عظيمة
فيه جرأة عظيمة هذا به المتكلم نفسه كما نص عليه العلماء رحمة الله عليهم من رد هذا الحديث ان هذا منكر ولا يجوز كيف يرد هذا الحديث بوجوه باطلة بوجوه
هي في الحقيقة عند النظر والتأمل تصادم السنة صادم السنة وتصادم القواعد الصحيحة ولعلي يأتي لشرع شيء من هذا وقد اشار  قد اشار يعني كثير من العلماء الى هذا المعنى
ان منهم ذي الشمعاني في كتاب الاصطلام كما ذكر الحافظ رحمه الله ان من تعرض لصحابي بانه بان قال ان راويه غير فقيه فان هذه فان هذا خذلان ومصيبة فعلى من قال مثل هذا ان يراجع نفسه
وهذه ومثل هذا لا يعهد الا من الرافضة اعداء الشريعة واعداء الدين. لكنها بعضهم ربما اه يعني بلغ به من التعصب الى ان قال مثل هذا القول ولهذا البخاري تلطف رحمه الله تلطفا عظيما في رد قولهم بان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
الذي هم يسلمون بانه امام في الفقه وكثير ممن من اه اقوالهم تروى من طريقه يقال بي هذا وصح عنه وتلاطفت وتلطف البخاري برد هذا القول وابطاله. مع انه في نفسه باطل. لكن هذا من باب ارخاء العنان مع
خصم فمن ابتاعها بعد ذلك وهو بخير النظرين اي الامرين وهو اما الامساك الربيعة واما ان يرد بعد ان يحلبها بعد اخذ اه بهذا بعض اهل العلم بان نقول بعد ان يحلبها قيد في ردها
فلو انه اراد ردها قبل حلبها وقد علم انها مصرات فلا وهو قول وقال الجمهور ان علم انها مصرات قبل ان يحلبها فله ذلك وهذا هو الاظهر وفي الحقيقة الحديث
لا يدل على انها انه لا يرد اذا علم انها مصرات قبل ان تحلب ليس فيه دلالة انما في الغالب انه اذا رآها محفلة ورأى ظرعها منتفخ ورأى ظعها لبنك كثير في الغالب انه لا يتبين انها
الا بعد الحلب. ولهذا جاء هذا القيد على الغالب لكن لو تبين له انها مصرات قبل الحلب في هذه الحال يردها يردها بذلك وهذا انفع ولهذا اذا ردها لا يحتاج ان يرد شيئا معها
ولانه اذا حلبها لانه اذا حلبها وقد علم انها مصرات فانه لا يستفيد شيئا بل اه في هذه الحالة يلزمه ان يرد صاعا من تمر عن بعض العلماء يقول اذا كان اللبن باق بحاله لم يتغير
بعد ان حلبه باق حلبه في اناء وهو باق اه في هذا اناء لم يتغير. قالوا انه يرده يرده ولا يحتاج ان يرد صاعا من تمر. لكن هذا ضعيف. الصواب انه اذا حلبه يرد صاعا من تمر لامور
اولا ان الحديث ورد عنده انه ورد انه اذا حلبها فان يرد صاعا من تمر ولم يرد انه يرد اللبن. الامر الثاني انه حين يرد اللبن في الغالب انه يرد لبنا
اه حادثا في ملك البائع ولبن جديد حادث في ملك المشتري. فيختلط هذا بهذا وقد يرد مسألة الربا وانه يرد لبنا بلبن اكثر منه السلام وان كان قد يجاب عنه مثلا الامر
الاخر ان اللبن في الضرع غير اللبن الذي يكون خارج الضرع ولا يكون مثيلا له لا يكون مماثلا له. وذلك ان اللبن الذي في الظرع محفوظ والذي يحلب قد ذهبت طراوته
دهاب الطراوت بخلاف اللب الذي في الذرع فهو باق على طراوته وجدته اذا حلبه ولهذا اذا حلبه فانه يرد مكان هذا اللبن تمر كما سيأتي ان شاء الله وبخير النظرين بعد ان يحلبها. يحلبها الظاهر ان ما رجع ضبطها لكن فيما اذكر انه قال اه
بضم اللام وبكسرها. يعني يحلبها ويحلبها هنا بعد ان يحلبها ان رضيها امسكها هذا الامر هذا هو النظر الاول ان رضيها امسكها يعني اذا حلبها ربما ان امساكها لاجل ان اللبن مثلا
قد يستمر على حاله مثلا. ودلت قرينه على انه قد يستمر على حاله مثلا او تبينا انها غير محفلة. وهذا تغير محفل هذا واضح ذاك الربيع الامر يعود له هو صاحب الحق
فاذا تنازل عن حقه له ان يمسكها فلا يوزن بذلك  وان سخطها ردها وصاعا من تمر ان سخطها وفي هذا اطلاق مثل هذا في السخط وفي دلالة على ان هذا مما يسخط
ويغضب منه ولا يرضى وذلك ان البائع قد دلش. ومثل هذا لا شك انه يسخط ولا يرظى. فلهذا وان سخطها ردها وصاعا من تمر. صاعا من تمر. قوله هو صاعا من تمر عطف على الظمير المنصوب
وهو الهاء ردها وصاعا من تمر وهذا هو الثابت في الروايات في الصحيحين صاعا من تمر صاعا من تمر جاء في روايات اخرى صاعا من طعام وجاء وجاء صاعا من بر
وجا صاعا من طعام او صاعا من صاعا من تمر او صاع من بر وهذه الروايات ما صح منها فلا دلالة فيه ومنها ما لا ما لم يصح فالذي في ذكر التمر
الذي فيه ذكر البر في رواية عند البزار ردها ورد صاعا من بر هذي الرواية  هذه الرواية في ثبوتها نظر  لكن لو ثبتت  ان الحديث فيه ان فيه رد صاعا من آآ طعام فظن فسر الطعام
فكأن الراوي فسر الطعام بالبر فكان قول بر تفسير وفي ثبوتها نظر. وفي رواية عند احمد واسنادها صحيح كما يقول حافظ انه قال رد صاعا من بر او صاعا من تمر
قيل انها للتنويع ويحتمل انها للشك. شك من قال صاعا من بر او صاعا من طعام وصاعا من بر او صاعا من تمر. واذا ورد الاحتمال في مثل هذا يضعف الاستبدال استدلال. وقد يبطل
وقد يدل على بطلانه ان الروايات الثابتة في الصحيحين ليس فيها مثل هذا الشك وليس فيها مثل هذا التردد. هي متواطئة على ذكر صاع من تمر  وجاء رواية ايضا من حديث ابن عمر عند ابي داوود من جميع ابن عمير
ورد معها مثلي مثليها صاع من بر مثليها صاع عيني من بر مثليها وهذه الرواية لا تصح ينطلق جميع بن عمير وهو ضعيف ولهذا كان الصواب ما ثبت في الصحيحين ردها ورد صاعا من تمر. وهذا مما
آآ من اوجه الرد التي رد بها الاحناف اهل الكوفة هذا الخبر وقالوا كيف يرد صاعا من تمر وهو قد آآ حلب لبنا والشيء اما ان يرد بمثله او قيمته وهذا ليس مماثلا له وليس قيمة له وليس قيمة له
ولا شك ان مثل هذا جرأة على رد الحديث بالرأي واستنباط معان لا تصح يلزم منها ان يعود على النص بالبطلان واستنباط مثل هذه المعاني تعود الناس بالوطن استنباط باطل
اولا من قال لكم وان  ان البدل والظمان منحصر في هذا الشيء. فالشارع الحكيم اعلم بحال بما اه يقطع النزاع بين الناس ولهذا وردت الظمان في اشياء ليست انظر الى الدية من الابن
بدا الانسان يعني الدية من الابل. وكذلك ايضا اه عرش الموظحة الموظحة فيها خمس من الابل الموظحة فلهذا الشارع الحكيم في الامور التي يحصل فيها نزاع وخلاف بكثرتها وقلتها صغارها وكبرها يكثر فيها النزاع
فيقطع هذا النزاع بشيء يفصل فلما كان اللبن الذي كان موجودا حال البيع يختلف قلة وكثرة وقد يختلط هذا اللبن القديم الذي كان موجودا حال بيعها حال العقد بلبن جديد يختلط
فالشارع قطع النزاع بان جعل عوضه صاعا من تمر. صاعا من تمر مثل ما ان الموظحة فيها خمس من الابل والموظيحة هي شجاع الرأس حتى يبين العظم وهذه الشجة لو كانت
بمقدار خرم الابرة الابرة. يعني لا يرى من الرأس من عظم الا مقدار الابرة. يثبت فيها خمس ولو فرض انه اوضحه او جرحه موضحة شبر في شبر. فيها خمس من الابل. فجعل الموظحة
سواء كانت اه سواء كانت صغيرة او كبيرة. قطع النزاع للشارع في هذا. وعند التأمل فانه في مسائل كثيرة كذلك ايضا في دية الجنين ايضا احكم الامر في دية الجنين واثبت فيه
غربة عبد او امة الى غير ذلك من المسائل التي قد يحصل فيها النزاع وهذه من حكمة الشارع التي تخضع لها العقول وتسلم لها هو الحديث ثبت وصح عنه عليه الصلاة والسلام بهذا ثم الصحابة
اجمعوا على ذلك واوردوه وهم آآ يأخذون عين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ورووه وافتوا به رضي الله عنه هذا هو الواجب وما كان مؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسول امره ان يكون لهم الخيرة من امرهم
قال ردها وصاعا من تمر. يعني رد معها صاعا من تمر وصاع التمر ايضا كما ذكر بعضها العلم هو في الحقيقة فيه المعاني فيه معاني تشبه ما يوجد في اللبن فاللبن قوت لاهل المدينة. او قوت لاهل البلاد
مثل التمر لهم ايضا  اه اللبن مكيل والتمر ماكيل التمر مكيل فلهذا كان مشابها له ثم ايضا ربما قد يكون بقاء التمر اكثر  انفع في بعض الاحيان فلهذا قال ردها وصاعا من تمر. متفق عليه
وللبخاري وابي داوود من اشترى غنما مصراتا احتل بها فان رضيها امسكها وان سخطها ففي حلبتها صاع من تمر اورد المصنف هذه الرواية لانه نص صريح في ذلك لان ذاك الحديث ردها وصاعا من تمر. هنا قال
وان سخط ففي حلبتها في حلبة هذا صريح في ان التمر وصاع التمر مقابل الحلب مقابل الحلب قال من اشترى غنما مصراتا فاحتلبا فان رضيها امسكها وان سخط يا صاع صاع من تمر
وهذا سواء كان الابن او الغنم او البقر. تقدما هذا من طريق من جريج  آآ ان ثابت مولى عبد الرحمن ابن زيد اخبره انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه. ولهذا قال وهو دليل
على ان صاع التمر يعني حشى عليه رحمه الله على هذي الرواية ولهذا قصد ذكرها رحمه الله وهو دليل على ان صاع التمر في مقابلة اللبن وان اخذ قسطا من الثمن
اه ان الصاع التمر في مقابلة اللبن في مقابلة اللبن وان هذا تقدير من الشارع لان التمر في مقابلة اللبن وانه قطع الشارع هذا الخلاف بذلك الوفي رواية اذا ما اشترى احدكم لقحة مصرات هذا
يشمل كل مصرات آآ من اه اللقح  منشاة او غيرها او شاة مصراتا يعني من من الابل عناقة مسرات او شاة مصرات فهو بخير النظرين. اي الامرين بعد ان يا يحلبها
اما هي يعني معنى ان يأخذها وان يرظى بها وهذا هو بيان لذلك التقسيم. والا فليردها والا فليردها اي اصله فليرددها. لكن فتح مع انه مجزوم لاجل التضعيف ولهذا اذا فك التضعيف يعود حركة السكون فليرددها. وهذه القاعدة في المشدد انه حين
يشدد فالحركة تكون مدغمة لا تظهر ومثل لم يشد لم يرد لم يمد كل آآ مشدد مجزوم فان الحركة تكون مقدرة عليه آآ فيفتح ولهذا فك الادغام قال لم يشدد لم يردد يظهر السكون. كذلك ايضا والا فليردها
فليس مفتوحا بل هو مجزوم لكن السكون يعني مختف او ادغم  في الشدة او في حركة الشدة. فليردها وصاعا قول صاعا عطف على الهاء. قولوا فليردها. لانها رامي المبني على السكون في محل نصب. الهاء
وصاعا من تمر مثل ما تقدم  رواه مسلم ايضا الروايات آآ من هذه الطرق كلها تنص على التمر واختلفت الطرق لذلك وكلها تنص على ما يدل على ان من روى غير التمر فان الرواية لا تصح
الا انه في رواية الطعام والطعام جاء في رواية صحيحة لكن المراد به التمر وذلك ان ان قوتهم هو التمر وسيأتي في قوله لا سمراء لا سمراء يعني ليست برا
عليه الطعام لانه هو القوت الغالب وهو دليل على انه يمسك بغير عرش  وهذا يبين الفرق بين العيب الذي فيه فوات عين اما هذا  فيه هواة صفة من جهة التدريس والغش
من جهة التدريس والغش وسبق الاشارة الى ان هذا ليس فيه دلالة على ايوا ان فيه دلالة بل فيه دلالة على القول الاظهر وهو قول الجمهور وهو رواية عن احمد واختاره تقي الدين رحمه الله
ان المعيب ان من اشترى معيبا ان اشترى سلعة ثم تبين ان بها ان بها عيبا فانه يخير بين ردها واخذ الثمن وبين امساكها بلا عرش وان المعنى واحد وان كان هذا
في باب التدريس لكن التدريس في الحقيقة نوع من العيب. يعني لا يقال مثلا ان هذا ليس عيب. هو في الحقيقة عيب هذا عيب فلن يقال انه يخير من وجد العيب بين الامساك بارش
وبين الرد واخذ الثمن كما هو المذهب وان الاظهر وقول الجمهور انه آآ اما ان يوشكها بغير عرش حتى ولو كان معيبا او ان يرد. وذلك ان الاصل في البيع الرضا
فكيف يجبر البائع على ان يدفع قيمة المعيب وهو لم يرظى انما البيع انت راض فمن شروط البيع التراضي فلا يجبر الباء على ذلك وتقدم ان القول ان هذا بشرط الا يكون البائع
الا يكون البائع اه قصد بذلك يعني كتم العيب اذا كان قد كتم العجب وهذا هو الوجه الذي  فيه اه مسألة المحفلة عن مسألة العيب. فان كان البائع كتم العيب
في هذه الحالة في هذه الحالة يخير المشتري بين ردها وبين الامساك ويأخذ ارش العيب. اما اذا كان البائع لم يكتم ولم يغيب لم يكتم ولم يخدع انما كان العيب
وظهر على العيب لا علم له بذلك الصحيح انه اما ان يمسك بغير عرش واما ان يرد ويأخذ ما له الذي دفعه من الى البائع وان هذا هو القول الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم وهذا هو
وتقدمت هذه المسألة وهذه المسألة دليل لهذا القول الدليل على انه يمسك بغير ارش ولا يقال ان هذا مخالف العيب هو في الحقيقة وان كان ليس عيب في الوجه لكنه فؤاد صفة
الصفة يوجب له الخيار في هذا يوجب له الخير. وفيه رد على الاحناف في قولهم ان هذا ليس فيه الا فوات صفة وليس عيبا بلا فلا فاما ان يمسك ولا ليس له ان يرد. فقالوا انه ليس له حق الرد
النبي عليه الصلاة والسلام اثبت الرد لمن تلقى الركبان كما في الصحيحين من طرق من الصحابة انه عليه الصلاة وفي رواية جاء مبين انه فمن تلقاه فاشترى منه فاذا ورد سيد السوق فهو بالخيار
فهو بالخيار. النبي عليه الصلاة والسلام اثبت للركبان الخيار مع ان هو لم يفت عليهم اه يعني الذي فات وليس اه مقابل عيب وانما  مقابل  قوي كالتدليس ونوع من عدم النصح معه
فاثبت لهم الخيار عليه الصلاة والسلام ولهذا يثبت في هذا مثل ما جاء. وهذا نص الحديث عنه عليه الصلاة والسلام وهو دليل على انه يمسك بغير عرش وفي رواية من اشترى مصراتا
فهو منها بالخيار ثلاثة ايام انشاء امسكها وان شاء ردها ومعها صاعا من تمر لا سمرا هذا كما تقدم عند الجماعة الا البخاري رواه الجمعة من البخاري ومحمد بن سيرين عن ابي هريرة
وهذه رواية فيها زيادة فهو منها بالخيار ثلاثة ايام سبق انه اذا تبين انها مصرات الخلاف في هذا هل له ان يردها؟ حتى قبل ان يحلبها لكن ان لم يتبين ذلك فانه يختار
انه يحلبها ثلاثة ايام لانه في الغالب لا يتبين ذلك الا في الا بعد اليوم الثالث. لانه ربما يعني يختلف لبنها فاذا استقر لبنها بعد حلباتها الاولى في اليوم اليوم الاول والثاني والثالث على حال واحدة
وانها لم تعد لان قد يكون سبب اختلاف ونقص اللبن مثلا في اليوم الثاني قد يدعي البيع انه بسبب علف وقلة العلف ونحو ذلك لكن اذا استقر واستمر لبنها على النقص
عما اشتراها عن حالة اشتراها وهي محفلة. ثبت بذلك انها مصرات هشام شكها وان شاء ردها. مثل ما تقدم في الروايات ومعها صاع من تمر هذا ايضا دليل اخر وشاهد انه يرد صاعا من تمر وان الاخبار
تواردت من طرق اختلفت المخارج عن ابي هريرة رضي الله عنه كلها تدل على ثبوت وان الرواة اه رواه عن ابي هريرة رضي الله عنه واجمعوا في الروايات الصحيحة على انها انه يرد صاعا من تمر لا سمرا لا سمرا
يعني قد يوهم آآ في رواية قد يوهم انه يرد مثلا صاعا من طعام اوصىعا  صاعا من طعام صاعا من بور فبين النبي عليه السلام انه لا سمراء وان التمر مقصود والسمراء هي حنطة
يأتي من بلاد الشام رواه الجماعة الى البخاري وعن ابي عثمان النهدي رضي الله تقدم عبدالرحمن المول مثلث مول ومل ومل النهدي قال قال عبد الله رضي الله عنه من اشترى محفلة من التحفيظ وهو الحفل وهو اللبن الكثير قد اجتمع لبن
الحفل فليرد معها صاعا رواه البخاري تقدم ان البخاري ايضا آآ ذكر زاد من خلاف الرواية التي هنا توهم ان هذه للبرقاني اه هي اول بقعة على شرطه يعني على شرط البخاري وزاد من
وان هذه الرواية عند البخاري عند البخاري والمصنف رحمه الله ذكر هذه الرواية فيما يظهر كما ذكره البخاري ببيان ان هذا الخبر آآ افتى به عبد الله ابن مسعود ان هذا موقوف عليه رضي الله عنه
وفي رد على من خالة في هذا من اهل الكوفة وان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه من روى عنه كلهم رووا هذا ولهذا  نفس كلام عبد الله رضي الله عنه هو عين ما جاء في الخبر عين النبي صلى الله عليه وسلم
هذا هو قول جماهير العلماء في هذه المسألة ولهم اقوال ولهم ردود لا تصح منهم من قال ان هذا الخبر منسوخ هذا هذا القول يعني حكايته وحدة وهكذا تغني عن الرد عليه
والا يلزم عليه ابطال الاخبار التي ترد في هذا يدعي النسخ وهذا لا شك آآ يعني  قول باطل وكذلك مثلا من قال ان هذا يعني لما كانت العقوبات المالية ذكروا اقوالا ضعيفة ذكروا اقوالا ضعيفة بل اقوال باطلة ولهذا
كثير من خالفوا  قول قولهم ومنهم زفر انه وافق الجمهور اه في هذه المسألة فقال بقولهم ثم ذكر بعد ذلك باب النهي عن التسعير اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك
على نبينا محمد
