السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاحد الرابع والعشرين من شهر ربيع الاخر لعام ست واربعين
واربع مئة بعد الاف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مبتدأ درس اليوم في كتاب بيوع من كتاب المنتقى من قول الامام المجد رحمة الله علينا وعليه باب النهي عن التسعير
عن انس رضي الله عنه قال غلى الشعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله لو شعرت فقال ان الله هو القابض الباسط الرازق المشعر
واني لارجو ان القى الله ولا ولا يطلبني احد بمظلمة ظلمتها اياه بدم ولا مان. رواه الخمسة الا النسائي وصححه وصححه وصححه الترمذي وهذا الحديث عند الخمسة من طريق حماد بن سلمة عن ثابت
وقتادة وحميد عن انس رضي الله عنه والحديث له شواهد منها ما رواه احمد وابو داوود من طريق العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه
ان رجلا قال يا رسول الله شعر فقال بل ادعو ثم جاء رجل فقال يا رسول الله الشاعر  فقال بل الله يخفض يقول الرسول عليه الصلاة والسلام بل الله يخفض ويرفع
واني لارجو ان القى الله وليس لاحد عندي مظلمة وعشناده صحيح ايضا جاء شاهد اخر من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عند احمد وابن ماجه  انه غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقال وقالوا قوم لنا قوم لنا يعني قوم لنا سعر لنا قوم لنا او قال او سعر لنا الحديث ذكره كما تقدم  هذا الحديث ايضا في سنده شيء من اللين لكنه بشواهده
لا بأس به لا بأس واسناد ابن ماجة اه اسناد احمد فيه ضعف واسناد ماجة اقوى وقد جاء من رواية عبد الاعلى بن عبد الاعلى الشامي عن سعيد بن ابي عروبة وقد روى عنه قبل
الاختلاط هذا الحديث لا شك في صحته حديث انس اسناده صحيح كذلك حديث آآ ابي هريرة رضي الله عنه عند احمد وابي داود  ايضا تقدم حديث ابي سعيد الخدري وهو الباب احاديث لكن هذا اشهر و
اقوى ما في الباب والمصنف رحمة الله علينا وعليه ها هو بقى الباب النهي عن التشعير. باب النهي عن التسعير ثم بعد ذلك باب ما جاء في الاحتكار المصنف رحمه الله
اه اشار الى ان الاصل ان تبقى البياعات على حالها وان الناس يتبايعون على ما تراضوا به لان من شروط البيع التراضي بين البائع والمشتري وهذا حين يبيع البائع السلعة
على الوهيج المعتاد بما لا يكون فيه ظلم  المشتري كذلك لا يكون ظلم من المشتري للبائع وهذا الاصل اه النبي عليه الصلاة والسلام قرره والحديث حين بوب عليه مصنف رحمه الله
لقول النهي عن التسعير لان الحديث واضح وصريح في ذلك وانه عليه الصلاة والسلام لم يجبهم الى ذلك لم يجبهم الى ذلك عليه الصلاة والسلام وذلك ان الاسعار اذا تغيرت
بغير ظلم من العباد وبغير تعد واحتكار وبغير جمع لاقوات الناس وحاجاتهم على وجه يرتفع فيها السعر يكون هناك شباب من التجار وسبب ممن يبيع هذه السلع هذي مسألة اخرى وليست في الحديث
انما الحديث جاء في قضية معينة وليس في الحديث لفظ عام ليس في الحديث لفظ عام في النهي عن التسعير ولا ان احدا وليس في الحديث ان احدا امتنع من بيع ما يجب عليه
او انه احتكر شيئا اضر بالناس ولم يأتي في الحديث شيء من هذا ولهذا هي قضية معينة وقضايا الاعيان لا عموم لها عند العلماء لا عموم فيها ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام
قال ان الله هو القابض الباسط. الحديث الرازق المشعر في اللفظ الاخ ان الله هو المسعر القابض الباسط وهذا هو الاصل وهذا هو قول جماهير العلماء بل عامة اهل العلم على هذا
وان الشعر او الاشعار والبياعات اذا كانت ارتفعت لقلة الشيء دون تشبب من الناس دون تشبب من اصحاب التجارة. من اصحاب السلع من اصحاب البياعات او ارتفع السعر مثلا لكثرة الخلق وكثرة الناس
مثل ان يرد البلد قوم هذا البلد كانت الاشعار فيه معتادة ثم يرد اليه يا اناس ويكثرون مثل احيانا ما يكون في بعض البلاد يكون هذا البلد مثلا يقصد في وقت من الاوقات
يكون متنزه للناس فيقصدون هذا الشيء يقصدونه اذا عند ذلك ربما لكثرة طلب الناس يقل الشيء وهو مبذول وموجود لا شك ان قلة الشيء لها اثر في السعر وكذلك لو كان الشيء قل بغير تشبب من الناس
ايضا كذلك في هذه الحال لا يسعر على الناس ولهذا في الحديث حديث ابي هريرة حديث انس رضي الله عنه وصريح في انه قال غلى السعر حديث ابي هريرة قال سعر لنا
ابو ظاهر ان السبب ده عليكم عنا السعر ارتفع لانه في نفس الحديث آآ اشار الى هذا المعنى وان الله في حديثهم سعيد الخودي قال هو يعني لما قالوا قوم لنا
قالوا قوم لنا الحديث فكله طلب لتحديد السعر النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الله هو القابض الباسط الرازق المشعر وهذا يبين ان سبب ذلك امر من غير فعل الناس
الله سبحانه يقبض ويبسط واليه ترجعون ويوسع على من شاء ويضيق على من شاء في هذا الباب فلهذا قد تتغير الاسعار قال ان الله هو القابض الباسط يعني  القبض بما يتعلق
والسلع والباسط وهو كثرتها وكثرة وجودها الرازق المشعر وان هذا ليس اليه عليه الصلاة والسلام قال واني لارجو من القى الله عز وجل ان القى الله عز وجل فيه ايضا اشارة الى انه يشرع عند ذكره سبحانه وتعالى
ان يثني عليه سبحانه وتعالى وهذا ربما يغفل عنه وبعض الناس عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني عند ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عليه لكن حين يقول مثلا قال الله
قد يغفل عن الثناء قال الله تعالى قال الله عز وجل قال سبحانه هذا جاء كثير في الاحاديث عنه عليه الصلاة والسلام في الثناء عليه سبحانه وتعالى وهذا هو المشروع
اني لارجو ان القى الله عز وجل ولا يطلبني احد  مظلمة هل هي بكسر اللام او فتحها ربما ضبط بالوجهين والاظهر والله اعلم انها بكسرها وان كان الفتح يجوز لكن المظلمة
هو الشيء الذي يظلم فيه هو المظلمة الواقعة كما في حديث هريرة في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده لاخيه مظلمة فليتحلله قبل ان لا يكون دينار ولا درهم. الحديث
من عنده مظلمة يعني انه ولا ما هو في شيء اما المظلمة فهي المصدر ولا يطلبني احد بمظلمة ظلمتها اياه ظلمتها اياه بدم ولا مال وهذا الحديث دليل بين على هذا المعنى
وفيه ان الاسعار قد ترتفع وقد تنخفض هذا واقع في الاسواق وانه حين يرتفع السعر  المشروع انهم يسألون الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال بل ادعوا الله كما في حديث ابي هريرة. بل ادعوا وان هذا هو الواجب
والواجب ان ان يسألوا الله سبحانه وتعالى وان يلجأوا اليه. هذا يبين ارتباط التجارة والبيع في ان لجأ اليه سبحانه وتعالى ان مرد الامور كلها اليه سبحانه وتعالى من اعظم اسباب البركات والخيرات
هو اه الدعاء دعاء الله وسؤاله حين يشتد عليهم الامر فتفريج الامور وتفريج الكروبات كله بامره سبحانه وتعالى ولا حول ولا قوة الا بالله ولا ملجأ ولا ملجأ من ولا ملجم ولا ملجأ ولا منجى من الله الا اليه
ان الله هو القابض  نعم وفيه كما ايضا قالوا يا رسول الله وفيه ايضا اشارة كما في الحديث انهم سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام ان مرد هذه الامور فيما يتعلق
بالاسعار والتقييد فيها والنظر فيها الى ولاة الامر. ولهذا رجعوا اليه عليه الصلاة والسلام ولم يعزم على امر ولم يتفقوا على شيء وفي اشارة الى ان ما يقع مثلا حين يقوم يقوم بعض التجار مثلا
على شيء فانه اه ويكون فيه ظرر على الناس فانه يكون بالاحتكار المنهي عنه. الاتي في الباب الذي بعده وفيه ظار بين الناس وعند ذلك يتدخل ولي الامر في في هذه الحال
حتى آآ يكون في ازالة ما فيه ظرر على الناس قالوا يا رسول الله لو سعرت فقال ان الله هو القابض الباسط الذي يوسع ويضيق سبحانه وتعالى الرازق ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين
المشعر فيه ان هذه هل هي هذي هل هي اسماء تسمى بها سبحانه وتعالى او جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه سماه بها ان الله هو القابض. لانها جاءت
على صيغة اسم اسم لكنه اسم فاعل ليس يعني اسم مثلا  اسم فاعل القابض الباسط الرازق وهذه الاسماء  تكون مشتقة ولهذا آآ قال بعض اهل العلم انها انه من اسمائه سبحانه وتعالى
حيث جاءت جاء في الحديث قل ان الله هو القابض كسائر الاسماء الاخرى ومن اهل العلم من قال ان هذا من باب الخبر وذلك ان هذين الاسمين متقابلان. القابظ الباسط
مثل الرافع الخافظ ولا يسمى باحدهما دون الاخر فلا يكون من الاسماء المطلقة بل هو بقيد بل هو بقيد الرازق محتمل ايضا لانه لانه في قوله سبحانه وتعالى ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين
وفي معناه المشعر كذلك ايضا التسمية به موضع نظر ودلالة الحديث على ان هذه الاسماء مما ما يسمى بها سبحانه وتعالى فيه نظر وذلك انها جاءت على سبب في قول لو شعرت
فلما كانت على سبب والنبي عليه الصلاة والسلام اورد هذه الاسماء او هذه اخبر بي هذه الاسماء عنه سبحانه وتعالى بسبب غلاء السعر دل على انه ذكرها لهذه المناسبة هذا واقع
في اخبار اخرى وكونها يقال انها من الاسماء الحسنى التي يسمى بها سبحانه وتعالى موضع نظر الا ما سبق من قوله الرازق لانها في معنى ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين
ويحتمل والله اعلم ان يكون توقف لان ينظر ايهم ابلغ الرازق هو الرزاق وان كان ظاهر رزاق ابلغ المشعر كذلك ما تقدم تسميته سبحانه وتعالى بان المسعر موضع نظر لان النبي صلى الله عليه وسلم اجابه
اجابهم على بقوله على قولهم لو شعرت لنا بدليل انه قال فينا في الحديث الاخر ان الله هو المقوم او المشعر كذلك ايضا ذكر هذا في الرواية الاخرى من حديث ابي سعيد الخدري
ففي اطلاق هذه عليه سبحانه وتعالى وان يتسمى به خصوصا قول المسعر موضع نظر  وان كان بعض اهل العلم من المتقدمين قال انه من اسمائه وهذا فيه نظر بدليل انه ليس كل ما جاء مثلا
على هذا السبيل بدون النظر الى سبب الحديث ان يكون دليلا على انه اسم من الاسماء الحسنى بدليل انه ان في حديث اخرى امتنع كثير من العلم من تسمية سبحانه وتعالى بها مع انها
جاءت ابلغ من هذا الخبر في نسبة هذا هذا نسبة هذا الاسم اليه فلم يطلقوه عليه سبحانه وتعالى اطلاقا تاما بل قيدوه حديث ابي حديث ابي رمثة رفاع ابي يثرب
عند ابي داود باسناد صحيح انه رضي الله عنه قال جئت انا وابي فرأى في كتف النبي صلى الله عليه وسلم سلعة خاتم النبوة فقال يا رسول الله اني رجل طبيب
يقول فان شئت آآ يعني عالجت لك هذه السلعة يعني هذا البروز وهذا النتوء ظن انها شينات ولم يعلم ان هذا هو خاتم النبوة الذي يختلف يختلف وصفه كما جاء في الاخبار لكن في هذا الحديث
على هذا فقال النبي عليه الصلاة والسلام الطبيب الله انت رفيق او الرفيق ولهذا لا يسمى سبحانه وتعالى بالطبيب مع ان الحيجة الطبيب هو الله كما في هذا الحديث انما
كما قال كثير من اهل العلم ان المعنى في هذا الباب هو باب التداوي والعلاج ان العبد كما يقول انه سبحانه وتعالى هو المصح وهو الممرض وهو يعني حين يسأله سبحانه وتعالى وانه طبيب هذه الاشياء
هو ان طبها وشفائها منه سبحانه وتعالى وهو العلم بهذا الشيء ودواء هذا الشيء لا انه ينادى ويدعى فيقال مثلا يا طبيب مثلا كما يقول يا رحيم يا غفور انما يتوسل اليه
بهذه الاسماء يتوسل اليه وبصفاته سبحانه وتعالى بمثل هذا اه لكن على انه يناديه ويدعوه يدعوا بها ليس كذلك ليس ليس في الحقيقة دلالة على هذا الشيء وايضا جاء في الحديث
الصحيح حديث صحيح مسلم عن عائشة   بل في رواية عند احمد والنسائي والحديث صحيح مسلم اه اشفي انت الشافي لكن في رواية عند احمد والنسائي في الكبرى باسناد صحيح انها كانت تمسح على النبي صلى الله عليه وسلم
تقولوا انت الطبيب وانت الشافي. اشفه انت الشافي انت الطبيب وانت الشافي  وهذا ايضا لو  بان المشعر من اسمائه لكان الطبيب ايضا كذلك ان دلالة الحديث ربما قد تكون ظاهرة واظهر
في تلك الاحاديث ايضا في ثبت في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي يقول الله عز وجل يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر
يصب الدهر وانا الدهر بيد الامر قلبوا الليل والنهار قال وانا الدهر وهذي يكاد يكون اتفاق بين اهل العلم انه ليس من اسمائه الا من شذ بعض المتقدمين  ذكر عن نعيم ابن حماد
وبعض لكن هذا قول لا يصح وفي نفس الحديث جاء يفسره كذلك ايضا في هذه الاحاديث يعني لو قيل ان هذا الحديث جاء فيه انه يقلب الليل والنهار قال جاء
لما قال وانا الدهر قالوا قلبوا الليل والنهار والمعنى انكم حين تسمون الدار فانه يرجع اليه سبحانه وتعالى لانه هو الذي يقلب الليل والنهار وهو الموجد هذه الحوادث فيها سبحانه وتعالى. فكذلك الاحاديث الاخرى
لم يأتي تسمية سبحانه وتعالى ابتداء تسمية ايوا دعاء على انه يدعى بها سبحانه وتعالى. بل ذكر سبحانه وتعالى في معبد سؤالهم واجابهم عليه الصلاة والسلام فدلالة الحديث دلالة الحديث
كما سبق النهي عن التسعير نهي عن التسعير ان الله هو المسعر وهذه المسألة كما تقدم وقع فيها خلاف هل يجوز التسعير او لا يجوز التسعير. الاصل كما تقدم ان
اه البيع لا يكون لا عن رضا. وان الناس يبيعون   يبي ما تراضوا عليه على وجه لا يكون فيه ظلم ولا تعدي والتسعير منه ما هو ظلم ومنه ما هو حق وعدل
فاذا ترتب على بيع السلع بيع السلع ظلم للناس ورفع للاسعار وهذا يكون ايضا بمنع غيرهم من  واحتكارها كما سيأتي وهذا هو الوجه الذي يأتي في الاحاديث التي بعده عند ذلك
كان منع منع من يرفع السعر على هذا الوجه ابلغ من نهي من النهي عن تلقي الركبان والنهي عن بيع الحاضر للبادية في الشارع نهى عن تلقي الركبان نهى عن بيع الحاضن البادي
كل محافظة على ان يبيعها بسعر لا يكون فيه ظلم فاذا نهي عن تلقي الركبان وان يبيع حاضر اللباد مع انه قد يكون في لشخص خاص ولجماعة خاصين ليس ظررا عاما
لكنه قد يؤول بعد ذلك نظام عام فالنهي  التشعير الذي يمنع الظرر العام وما فيه تضييق على الناس في اقواتهم وفي حاجاتهم كلها التي يحتاج اليها على الصحيح كما سيأتي ان شاء الله سواء كان قوت او ليس قوت
انه من باب اولى ان يسعره والتسعير على عليهم هو ردهم الى قيمة الشيء الحقيقية حتى لا يكون في ظلم ولا تعدي ولو ترك مثلا من يريد ان يبيع هذه الاشياء كما شاء
انه يصلني ظلم كثير وتعد ولهذا كما هو الان هناك اشياء مشعرة ومعروفة وتكون في جميع المحلات سواء في باب الاغبياء والاقوات او تكون في باب الملابس او تكون في باب الادوية
او المفاعل ونحو ذلك لكن هناك اشياء تختلف فما دام الشيء يعرض ومتوفر والذين يشترون يختلف شراؤهم آآ فلا شك انه تختلف اشعارهم انما يحترج من التجاوز والظلم. ولهذا اختلف العلماء في من
اراد ان يبيع بما دون الشعر المعتاد او بما فوق الشعر المعتاد هل يجبر على ان يبيع بالسعر الدارج او يفرق بينه بان يقال لا يجوز لك ان تبيع لازيد من السعر المعتاد. ويجوز لك ان تبيع بانقص من السعر المعتاد
هذا الشي اذا كان معروفا وهذا شعره فجاء من يريد ان يبيع بغير السعر بغير السابق مذهب مالك رحمه الله انه يمنع لو انه مثلا اراد انسانا يبيع سلعة من السلع
سلعة من السلع وهذي السلعة سعرها في السوق مثلا الحبة الواحدة او العلبة الواحدة مثلا بمئة ريال فاراد ان يبيعها بخمسين ريال نزل الشعر  النصف من سعرها او اكثر قليل المقصود نجل نزول بين
الامام مالك رحمه الله يقول يلزم ان يرفع في السعر كما يبيع الناس لان فيه اظرار على الناس ولان فيه كسر للسوء. ولهذا ربما بعض الناس يأتي مثلا  بضائع ويقول استطيع انني اكسر السوق على المتسوقين
يبيع هذا الشيء بشعر منخفض فيحصل بوار للسلع المحلات الاخرى مثلا هذا قول مالك. وذهب الجمهور الى انه لا حكر ولا منع الو ما دام هذه الاسعار يعتريها الارتفاع والانخفاض
انما هو سعر قد يستمر على شيء معين لكن قد يعتريه انخفاض وقد يعتريه ارتفاع ما هو باع بهذا السعر وهو هذا الشعر يعني مناسب له ويحصل له فيه ربح فلا يمنع من ذلك
فلا يمنع من ذلك ما دام انه يرخص في السعر وفيه مصلحة للناس فلا حكر عليه واستدل الجميع لما يروى عن عمر رضي الله عنه جاء عن عمر رضي الله عنه
في هذا قصة القصة الاولى رواها مالك الموطأ برواية سعيد المسيب رحمه الله عن عمر رضي الله عنه النحاط بن ابي بلتعة كان يعرض جبيبا كان يعرض زبيبا فسأله عمر بكم تبيع؟ قال اما الصاع والمد فذكر سعرا
دون السوق قال عمر كانك سمعت بزبيب قد اتى من الطائف حفظته في الشعر بع انما يبيع اهل سوقنا والا تحمله الى منزلك  دلوقتي رواها الشافعي رحمه الله بطريق قاسم محمد
ابي بكر والقصة فيها كما في قصة حديث سعيد المسيب لكن فيه زيادة انه بعد ذلك رجع الى حاطب فقال له انما قلت شيئا بالرأي كيف شئت ولم يأمره بان
يدخل آآ سلعته او طعامه في منزله. الروايتان فيه منقطاع لكن رواية من طريق مالك اقوى خصم ليلة سعيد وسعيدا يروي عن عمر يسميه راوية عمر وان كان في سماع خلاف وجاء رواية ما يدل على انه سمع منه وانه يعني كان في اخر حياة عمر رضي الله عنه له نحو من ثمان سنين
ما يدل على هذا ومنهم من قال انه لم يسمع والامام احمد رحمه الله قال اذا لم نقبل سعيد عن عمر فمن نقبل وكان ابن عمر يسأل سعيدا رحمه الله
عمر رضي الله عنه يسأل سعيدا رحمه الله عن قضايا عمر بعلمه بقضايا عمر فلهذا احتجوا به. ورؤية القاسم لا شك انها ابلغ في الانقطاع لان هاشم يعني توفي فوق المئة
يعني فوق السنين او بسنتين مختلف في هذا وكان له لما مات من سبعين سنة لا وهو تكون ولادته بعد موت عمر رضي الله عنه بسنوات  لكن مسألة اجتهادية. والاصل
هو ان يبيع بما تيسر له. لكن حين يكون فيه ظلم او تعد او اتفاق من اناس مثلا التجار على شعر معين يكون في ضاع الناس في ذلك يمنعون وهذا
اه وجه الدلالة عليه من احاديث النهي عن الاحتكار ولهذا قال رحمه الله باب ما جاء في الاحتكار عن سعيد ابن مسيب عن معمر ابن عبد الله العدوي رضي الله عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ لأ نافية ليست ناهية ولهذا لا تعمل الفعل المضارع مرفوع وضمه ظاهرة تجردي عالناصب والجازم لا يحتكر الا خاطئ
خاطئه وكان سعيد يحتكر الزيت رواه احمد مسلم وابو داوود وهذا الحديث رواه مشرف الطريق محمد ابن عمرو ابن عطاء عن سعيد  عن معمر ابن عبد الله وكذلك رواه مسلم طريق يحيى ابن سعيد الانصاري عن
سعيد المسيب عن اه معمر بن عبدالله ورواه ابو داوود من طريق محمد بن عمرو بن عطاء. يعني انا رأيته عند ابي داوود لم اراه من طريق. من طريق محمد ابن عمرو ابن عطاء
واحمد رواه بطريق يحيى بن سعيد. مسلم رواه من الطريقين طريق يحيى بن سعيد الانصاري كلاهما عن سعيد بنسيب وابو داود رواه محمد ابن عمرو ابن عطاء عن سعيد ورواه الامام احمد بن طريق يحيى بن سعيد بن سعيد هذا من الطبقة الخامسة وصغار التابعين. توفي سنة سبع واربعين
ومئة رحمه الله عن سعيد المسيب هذا رواية احمد بو احمد رواه ايضا من طرق اخرى. من طرق اخرى لكن من غير طريق محمد ابن عمرو ويحيى بن سعيد روى في طرق اخرى الى سعيد مسيب
رحمه الله فالحديث معروف او او طرقه كثيرة. طرقه كثيرة  المصنف رحمه الله بوب عليه باب ما جاء في الاحتكار لان الاحتكار جاء في احاديث اه فيها وعيد احاديث فيها خبر
عن حال المحتكر وانه اثم. ولهذا المصنف رحمه الله اورد الاخبار في هذا والاخبار فيه كثيرة لكن بعظها اه ضعيف وبعضها بعضها جيد. ولو لم يكن في الباب الا حديث معمر
رحمه الله رضي الله عنه ورحمه في معمر حديث صريح في تحريم الاحتكار لا يحتكر هذا خبر عن حال المحتكر والخبر اذا جاء على سبيل اخبار عن واقع يخبر ان هذا اثم
ان هذا وقع في امر محرم فهو ابلغ من قوله لا تحتكروا ابلغ من النهي المباشر حين يقول لا يحتكر الا خاطئ. يعني المعنى كأن الذي يحتكر هذا حاله وهذا واقعه في الشرع
هذا واقع في الدين انه خاطئ والخاطئ ضد المخطئ المخطئ معذور والخاطئ غير معذور الخاطئ اثم لان الخط هو الذي يأتي عن عمد ما يقال فلان خاطئ اذا كان مخطئا
المخطئ يقال مخطئ هي فرق بين الخاطر والخطيئة هي المعصية اي عاصي لا يحتكر الا خاطئ هو عاص في حكم الله سبحانه وتعالى وهو خاطئ ايضا في المعنى من جهة انه
بالمعنى اخطأ الصواب عن عمد الصواب وارتكب الاثم وهذا فيه ظرر على اخوانه وهذا مناف لمقتضى الاخوة والمسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره والمسلم مع المسلم يكون محسنا وهذا ينافي
السماحة في البيع من ظد السماحة والمسلم مع اخيه البائع رحمه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله امرءا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى. في البخاري
فهو مأمور بالسماحة وطيب النفس وان يسهل امر البياعات لان هذا هو اللي يودي البركة وضده يورد الهلاك. مثل ما تقدم في الشركاء وانهما حين يشتركان على الصدق والامانة فيصدقان
فيبينان الصفات بلا كذب ويبينان العيوب لا يكتمان العيب السلع هذا هو الواجب فكيف اذا بلغ الحال الى مثل هذا يحتكر هذا يدل على الجشع وعلى الظلم ومثل هذا لا يشبع
ابدا لو كسب واديا ماذا ينفعه المال اذا اخذه من غير حلة وفي الغالب انه حين يأخذه من غير حلة يضعه في غير محله. اذ السيئة بنت السيئة. والخطيئة بنت الخطيئة تريده المهالك
لا يحتكر الا خاطئ  قوله لا يحتكر الا خاطئ هذه نكرة في سياق النفي  لانه يعني يشمل جميع انواع الاحتكار يشمل جميع انواع الاحتكار  دلالته على هذا عامة لم تخص
شيئا من شيء ولا طعاما من طعام ولا سلعة من سلع هذا دليل لما ذهب اليه كثير من اهل العلم ان الاحتكار ليس خاصا بالقوت كما هو المذهب مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم وكذا قول الشافعية
هم ذكروا قيود بعض القيود ظاهر وبعض القيود موضع نظر مما ذكروا يعني في هذا انه  ان من شروط الاحتكار ان يكون المحتكر عمد الى شراء الشيء في وقت الرخص
وجمعه ومنعه منع بيعه حتى يقل في السوق حتى اذا قل في السوق ارتفع سعره اذا كثر الطلب عليه ارتفع سعره اكثر شدة الضرورة زاد شعره حينما  يشتريه وقت وقت الرخص
وليس نيته ان يشتريه نفسه ليس لنية يجعله ان يجعله مثلا لاهله ولضيفه لا ونوى ان يغلي على الناس ان يرفع الناس. نوى المضارة ومن ضارة ضار الله به ايضا شرطوا شرطا اخر قال وان يكون قوتا
ان يكون بوتا الشرط الثالث ان يضيق على الناس الشرط الاول والشرط الثالث القول بهما لا بأس كونه يعني يقصد الى الشراء بمعنى انه لو كان انسان عنده ثمرة مثلا
عنده بستان  اجتمع الان لديه ثمرة مثلا او انه آآ شي مجلوب مثلا شيء جلبه هو وجلبه هو فلا بأس به لكن يظهر والله انه لا يقال على الاطلاق ما يقال على
الاطلاق بان يكون مجرد اشترى فلو كان مثلا هو حصله مثلا في مزرعته او جلب هذا الشيء الانسان جلب هذا الشيء وفي الغالب ان الجلب قد يكون بالشراء لكن  اراد به البيع اراد فيخرج
عن سورة حكام ما دام انه لم يرد لكن اذا كان قد جمعه مثلا من مزرعته او من تجارته الذي يظهر الله عليه يترتب عليه تضييق ظرر على الناس يرجع الى الشرط الثالث
انه يضيق على الناس على هذا يكون شراؤه بشرط الا يضيق على الناس بشرط الا يضيق الناس. وبهذا يخرج من مسألة الاحتكار وفي الغالب ان مثل هذا لا يكون الا
لاجل حاجته مثلا او يكون السلع كثيرة وهو يشتري يتربص بها السوق لا بأس بذلك انسان يشتري سلع ثم يبيع وقت الغلا لكن السلع كثيرة ما فيه تضييق. هذا لا بأس به
الحين تكون البلاد واسعة والسلع كثيرة هذا لا يظر الناس هكذا تجارتهم هذا ربما يشتري الشيء ويحبسه حتى يكثر الطلب عليه. مثل احيانا يعني بعض المواد التي تباع مثلا مثل مثلا المواد
الاشياء الدراسية والدفاتر والاقلام نحو ذلك حاجات الناس لو ان انسان اشتراها مثلا قبل ابتداء الدراسة لا يقال له تبيعها الان الناس لا يحتاجون اليها ولو باعها لك انت ربما
تتلف عليه ولا يحصل المقصود بل يكون يخسر فلا بأس ان ينتظر طلب الناس افتتاح افتتاح المدارس لان هذا على الصحيح لانه ليس خاص بالاقوات حتى الدفاتر والكتب والاقلام كما تقدم ايضا شاعر ما يحتاج الناس من الادوية والملابس ونحو ذلك. انسان اشترى
ملابس لاجل الشتاء مثلا ويعلم ان الناس في الشتاء يستعدون يشترون الثياب  الثياب الشتوية فلا يؤمر ان يبيعها حالا يقال لا قيمة لها. ربما الناس لا يريدونها فلو انتظر حتى
يكون عليها طلب في الغالب ان قيمتها تنتعش وترتفع هذا لا بأس به وهذه هي طريقة تجارة الناس. لكن لو انه مثلا قلت هذه الملابس او قلت هذه الحاجيات التي حاجيات المدارس
وصارت نادرة وهو مناعها حتى تضرر الناس وتضايق الطلاب والطالبات وصاروا يشترونها باغلى الاثمان لضرورتهم. هذا لا يجوز عليك ان تبيع انت لا ظرر عليك انت تربح في بيعك كونك تغلي على الناس اشعارهم سيأتي في الحديث انه احتكر حكرة يغلي
على المسلمين فهو خاطئ ايضا كما في حديث معمر بن عبدالله رضي الله عنه فلا يحتكر الا خاطئ وهذه الشروط مثل ما ذكر العلماء في بعض المسائل مثلا ذكروا بعض الشروط مثلا في باب العرايا مثلا
الشروط مثلا فيما يتعلق ببيع اه الحاضر البادي ذكروا شروط والشروط هذي كما نبه عليها شراح كم دقق العيد؟ تختلف قربا وبعدا ما كان المعنى فيه ظاهر من الحديث واستنباطه بين يقال به
وما كان المعنى بعيد فالقول به والزام الناس به موضع نظر لابد ان يكون المعنى ظاهر حتى لا يستنبط من النص معنى يعود عليه بالتخصيص كأنك تخصصه خصيصا ليس ظاهرا
بل قد يكون المبالغة في استخراج المعاني يعود على النصوص بالابطال وهذا لا يجوز المعاني الظاهرة لا بأس من القول بها لان نصوص الشارع عمومها في الفاظها كما ان عمومها في الفاظها عمومها ايضا كذلك في معانيها
كما يقال يقال بعموم المعاني والمعاني تستنبط  الاحتكار اذا ترتب عليه ظرر تلخيصه اذا ترتب عليه ظرر عام على الناس ارتفاع الاسعار عند قلة الشيء ولا يكون هذا الا بمنعه واحتكاره
حتى يضطر الناس الى طلبه باغلى الاثمان. عند ذلك ليكونوا لولي الامر التدخل في هذا واجبار الناس على البيع الشعر الذي يمنع يرفع الضرر عن المسلمين وذلك انه خاطئ اثم. والخاطئ الاثم يمنع من هذا الفعل
يبيع للبيع المعتاد بخلاف ما اذا كان ارتفاع السعر لا بسبب من التجار لا بسبب من اصحاب السلع ان ما حصل آآ امر بسبب قلة هذا الشيء ولم يكن عن احتكاك
او بسبب كثرة الناس ولم يكن عن قلة شيء كثير لكن لما كثر الناس ربما آآ يعني تنافسوا فيه فارتفى شعره  لا يحتكر الا حائط. وكان سعيد يحتكر الزيت كما في صحيح مسلم فقيل له
فانك تحتكر الزيت يعني هو يقول عن معمر عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر الا خاطئ. فقيل لسعيد انك تحتكر الزيت وقال ان معمرا كان يحتكر الزيت. هذا استدل به
من قال انه يجوز احتكار ما ما سوى الاقوات قالوا ان معمر رضي الله عنه اه كان يحتكر الزيت وسعيد تقلد معمر وكأنه اما انه رأى تفسير وان انه تفسير للحديث
او ربما على قول انه يعني قيده لكن هذا فيه نظر تفسير الصحابي لا يقيد به النص ولا يخصص به النص انا محتمل من سعيد رضي الله عنه اما معمر اه
فينظر هل معنى انه كان يحتكره او كان يعني يجمعه وكان الزيت كثيرا وليس فيه ضرر هذا لا يسمى احتكار وان كان من جهة اللغة شمى جمع لان الحاكم الشيء
من الحكر وهو الجمع لا يكون حكرا من جهة الشرع الا بالوزارة والضرر اما اذا لم يكن ترتب ضرر فلا يسمى فلا يكون داخلا في الحديث  ولهذا كان الصحيح كما هو
اه قول  قول ابي يوسف واختاره ايضا تقي الدين الترمذي ابن القيم رحمة الله عليهم ان الاحتكار عام في كل شيء ليس خاصا بالاقوات. كل ما يحتاج له الناس ويكون في ظرر عليهم
انه يجب ان يبذلوه بسعره بالشعر المعتاد ولهذا هذا النوع من التشعير هو التشعير الذي هو عدل وحق كما قالوا انه منه ما يكون ظلم ومنه ما يكون حق. ولهذا النبي عليه الصلاة لم يجبهم السورة الاولى كما تقدم
ان ارتفاعه ليس عن سبب يعود الى اصحاب السلع والبياعات بل  واقعة عين وقد يكون سبب لها سبب معين لها سبب لكن لم يكن بسبب احتكار الناس او احتكار الباعة ونحو ذلك
وان لا يحتكر وكان سعيد يحتكر الزيت وهذا كما تقدم رواه مسلم من طريقين وكذلك هو جاء عند ابي داوود من طريق عند احمد بن طريق ورواه عن سعيد من طرق اخرى. ثم ذكر عن معقل بن يسار رضي الله عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل في شيء من اشعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله ان يقعده بعظم من النار يوم القيامة هذا الحديث
اه قال حدثنا عبد الصمد وهذا هو ابن عبد الوارث حدثنا زيد ابن مرة وهو ابو المعلى عن الحسن عن معقل  انه صحيح لان  عبد الصمد عبد الواحد ثقة  شيوخ الامام احمد رحمه الله
وزيد بن مرة هذا ايضا وثقه   وثقه ابو داوود الطيالسي وابن معين وقال الاجري ايضا عن ابي داود ليس به بأس وقال ابو حاتم صالح الحديث فهو ثقة ابو زيد المرح ابو المعلى وان كان خفي على بعضهم لكن
ما دام انه اجتمع عليه هؤلاء الائمة فيكون ثقة الحسن رحمه الله وان كان مدلسا لكن هذا الخبر دال في نفس سياق الحديث دال على انه كان حاضر لانه جاء من رواية عبيد الله بن زياد انه دخل على معقل
وانه كأنه سأله ان يدعو له او شيء من ذلك وقال وقال انني اغليت على الناس شيء من دخلت  في شيء من اسعارهم يقول حسن يحكي عن عبيد الله بن زياد حال دخوله على معقل وهذا يدل على انه شهد الواقعة ونقلها
يعني لا يخشى من تدليس من الحسن رحمه الله هذا ايضا هذا حديث جيد في الباب وفيه ايضا تفسير لحديث اه معمر رضي الله عنه من دخل في شيء من اشعار المسلمين
هذا كأنه دخيل عليها لم يرد ان يبيع كما يبيع الناس لم يرد بذلك اه الربح المبارك بل اراد الدخول فيها اراد افسادها ليغنيه عليهم نيته غلا يغلي غلاء وهذا هو ولا يغلو غلوا
والمباراة لا يغلو غلوا هذا من وراه وغلا غلاء هذا من ارتفاع السعر. غلاء السعر وارتفاع السعر وهذا هو المراد. هنا من دخل في شيء من اشعار المسلمين هذا يبين انه اذا كانت الاسعار
على عادتها والناس يبيعون ويشترون لا يتعرض الى اسعارهم. قال اسعار المسلمين ما ذكر يعني تشعيرا لها لانها ما دامت الاسعار ثابتة وما دامت البياعات تذهب وتأتي هذا يجلب وهذا يشتري
في هذه الحال الناس كما قال عليه دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ان هذا هو الواجب  لكن من اراد ان يفسد اشعارهم. دخل فيها ليغنيه عليهم دخل فيها فاشترى
شيئا كثيرا او قليل لكن يختلف يمكن يكون الشيء  واشترى  ابتكره عن الناس ومنع ولم يبعه  اثر شراؤه قلة في الشيء فعند ذلك ارتفع السعر فقال مرتفع السعر هذا عنده
اراد ان يرتفع ليغريه عليه حتى اذا بلغ السعر مبلغ يكون في ضرر يبيع  هذا لا يجوز فلا ظرر ولا ظرار واجب دفع الاذى عن المسلمين فليغليه عليهم وهذا يبين
انه لو ارتفع السعر بدون هذه النية بدون هذا القصد فلا بأس مثل ما تقدم في حديث انس رضي الله عنه قال اني لارجو ان القى الله وليس لاحد عنده مظلمة
مين اومال لأنه لم يكن من احد دخول في الاسعار حتى يسعر عليه لكن ارتفع السعر لاسباب انما المحظور ان يغنيه عليه. مثل ما تقدم يحتكر اشياء ويمنعها فلا يبيعها
حتى ترتفع هذا جاء فيه الوعيد الشديد كان حقا على الله كان حقا على الله ان يقعده بعظم من النار يوم القيامة يعني مكان عظيم من النار عياذا بالله من ذلك
هذا الحديث يدل ايضا على ان ظهر الحديث لانه وعيد دلالة الكبائر الوعيد عليه كن عالم ان الذنوب صغيرها وكبيرها   قيلت في المجود ان الذنوب صغيرها وكبيرها في نفس لهذا قال
ما جاء فيه تقييد هو عيد يعني وعيد  النار او نحو ذلك فان هذا الدلال وعيد ومن هذا الحديث يعني مثل ما يعني احمد رحمه الله انه كل ما كان
مقيدا بمثل هذا فهو من الكبائر    من دخل بشيء من اشعار المسلمين ليغنيه عن ان كان حقا على الله ان يقعده بعظم من النار يوم القيامة  وهذا الحي كما تقدم اسناده جيد
وعن ابي هريرة وهذا عند احمد عزاه كما سيأتي مع الحديث الذي بعده قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم من احتكر
عكرة يريد ان يغني بها على المسلمين فهو خاطئ. فهو خاطئ. رواهما احمد يعني هذا الحديث الاول تقدم يسند وهذا الامام احمد رحمه الله رواه عن يونس حدثنا ابو معشر هو نجح ابن عبد الرحمن
الشندي عن محمد ابن عمرو علقمة عن ابي سلمة عن ابي هريرة وهذا الاسناد ضعيف نجيح ابن عبد الرحمن السندي ابو معشر. ابو معشر السنديم هو مشروب كنيته  وهو ضعيف
واسمه هذا فرد في الاسماء في الكتب الستة. ليس في الكتب الستة نجيح الا ابي الا ابا معشر هذا ونجيه بن عبد الرحمن السندي رحمه الله يحتمل والله اعلم ان يقال ان الحديث
يقوى بشاهده متقدم لان الحديث لم يزيد الا  يعني لم يجد عليه قال من احتكر حكرا يريد ان يغلي بها عن المسلمين فهو خاطئ لكن اختلف الوعيد في في حديث ابي هريرة هذا
موافق لحديث معمر رضي الله خاطب وفي حديث معقل يسار كان حقا على الله ان يقعده بعظم من النار يوم القيامة. وقد يقال الله ان هذا تفسير لقوله فهو خاطئ اثم
ان هذا هو جزاء هذا هو جزاؤه من احتكر حكرة يريد مثل ما تقدم اه في قوله ليغليه عليه في حديث معقل. يعني قصده ذلك لقوله يغليه عليهم هنا قال يريد وفي معناه ليغنيه عليهم
يبين ان من اشترى لا بهذه النية مع كثرة الشيء يريد ان يبيعه بعد ذلك يا باشا او يريد ان يشتري الشيء مثلا لحاجته ولو اشترى شيئا كثيرا ما لاباس الا وانسان مثلا اشترى قوت سنة
قوت سنة  يقول احتاط مثلا من الاسعار فاريد ان اشترى قوت سنة فلا بأس وقد ثبت في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبس
لاهله قوت سنة هذا في البخاري عن عمر رضي الله عنه لكن ورد عليه احاديث من ضمنها ما رواه الترمذي عن انس بسند صحيح ان عن انس رضي الله عنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدخر شيئا لغد
لا يدخر شيئا لغد وما ورد من حديث عائشة رضي الله عنها كان يمر علينا الهلال والهلال وما في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يعني يأكل ذو كبد او قالت قال عروة رضي الله عنه ما كان يعيشكم
ما كان يعيشكم يقوله  مروة رحمه الله العاشق ما كان يعيشكم يا خالة قالت الاسودان التمر والماء المرور والماء. يحتمل والله اعلم يعني ان يقال ان انه عليه الصلاة والسلام قد
يعطي اهله ونساءه ان يكون هذا المراد القوت لاهله ليس له هو عليه لا يدخر شيئا هو اذا اه اجتمع عنده شيء اخرجه انما قد يكون لاهله وقد يكون والله اعلم ايضا من وجوه
انه قد  يدخر الشيء لاهلي ثم يرد عليه واردة او حاجة مثلا ضعفاء او ضيوف ونحو ذلك فيخرج ما عنده لكثرته فلا يبقى شيء مثلا ووجوه اخرى فلا تعارض بين الاخبار لكن وجه الدلالة منه
ان عمر رضي الله عنه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم ربما ادخر بعض الشيء وهذا يبين انه لا بأس من ذلك لا بأس من ذلك لكن حين يدخر انسان
ويجمع الشيء الكثير ثم يضيق على الناس هذا الشي فان في هذه الحالة اما ان يخرج ما عنده او ان يبيع ما زاد على حاجته على وجه لا يكون فيه مضارة
مضارة لا يكون فيه يعني غلاء فيكون يدخل في باب الاحتكار الاصل الادخار لا بأس كما تقدم للأحاديث السابقة اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

