السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاثنين الخامس والعشرين
من شاي ربيع عام ست واربعين واربع مئة بعد الف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم منتدى درس اليوم من كتاب المنتقى الاحكام من كتاب الجوع من قول الامام المج في ما جاء في باب الاحتكار
قد مضى شرح بعض الاحاديث وبقي اخر حديث في هذا الباب  قال رحمه الله عن عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام هو الافلاس. رواه ابن ماجة
وهذا ايضا رواه احمد وهو عندهما من طريق الهيثم ابن رافع الطعطري هذا لا بأس به حدثنا ابو يحيى رجل من اهل مكة هذا مجهول هو مكي او يحيى المكي عن فروخ مولى
عثمان  هذاني كما تقدم مجهولان وهذا الخبر اه قال بعض الحفاظ بالذهاب انه منكر انه منكر والحديث ليس العمدة عليه في هذا الباب ان العمدة على الاخبار المتقدمة في تحريم الاحتكار
وما جاء من الوعيد في ذلك لانه جاء تحريمه ما يدل على تحريمه وجاء ايضا ما يدل على الوعيد في الاخرة بان يقعده الله بعظم من النار تقدم ان هذا الحديث ظهر سنده انه
اسناد جيد بل ظاهره الصحة وانه دليل على انه كبيرة من الكبائر لما تقدم ان فيه ظلما لعموم المسلمين من المتشوقين والمشترين ظلمهم في طعامهم وفي حاجياتهم لانه تقدم ان الصحيح ان الاحتكار
يحرم في كل ماء آآ يحتاجه الناس وليس خاصا بالقوت على ما هو المشهور عند جمع من اهل العلم وذلك لعموم الادلة اطلاق الادلة في هذا وعموم المعنى عموم المعنى حتى لو
انه ورد على سبب خاص او ورد في معنى او في نوع من الاطعمة او نوع من السلع ثم دل الدليل على دل الدليل او دل المعنى على العموم وان هذا المعنى يشمل غيره
يدخل في عموم المعنى كما تقدم وهذا الحديث ضعيف كما تقدم لكن معناه فيما يظهر والله اعلم انه صحيح من جهة انه يعامل بنقيض قصده  اما قوم ضرب الله بالجذام
الله اعلم الله اعلم لكن لا شك ان من عمد الى الاضرار باهل الاسلام باحتكار طعامهم وهذا ورد بالطعام كما تقدم والخبر لا يصح ولو صح فانه يكون ذكره من باب ذكر بعض افراد العام
في حكم العام وهذا ليس بقيد ثم هو مفهوم لقب وليس بحجة عند جماهير العلماء والاصوليين خلافا لابي  هذا الخبر اه كما دليل على انه يعامل بنقيض قصده. في بدنه وفي ماله
هذا لا شك من اعظم البلاء والشدة فانه حين يحتكر يطلب بذلك السعة في المال ويطلب بذلك الغنى والراحة في البدن لكن يعامل بنقيل قصده في بدنه وفي مأرب وهذا مشاهد في من يتعامل بالمحرمات
ابواب المعاملات في غير باب الاحتكار كالربا مثلا والقمار فانه لا شك يعود بنقيض قصده الذي اراده من هذا المال   هذا الخبر ايضا او الاخبار في هذا الباب ورد ايضا آآ هناك ادلة اخرى
لكن في ثبوتها ناظر ومن ذلك ما رواه احمد حيث قال حدثنا يزيد ابنارون اخبرنا قال اخبرنا ابن زيد  حدثنا ابو بشر عن ابي الزاهرية عن كثير ابني  وكثير من الثقة
عن ابن عمر رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من احتكر طعاما اربعين ليلة فقد برئ الله تعالى منه فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله تعالى
منه فهذا الخبر هذا الخبر فيه اه مجهول وهو ابو بشر الراوي عن ابي زاهرية وايضا جاء القيد بالطعام وسبق ان التقييد بالطعام لو صح فانه لا يدل على القيد
انما هو من باب ذكر بعض افراد العام على انه ليس مشتقا او او ذكره من باب ذكري الالقاب والاسماء التي لا يخصص بها او يكون المراد انه خرج على الغالب
لان غالب ما يكون احتكار وخصوصا في ذاك الزمن يكون في الاطعمة وان الاظهر انه عام في كل ما يكون فيه ظرر على المتسوقين   وهذه المسألة فيها خلاف والجمهور على ما على التخصيص وذهب بعض اهل العلم كابي يوسف وجماعة من
الى العمومة والاظهر  قال رحمه الله قبل ذلك ايضا انبه على مسألة على مسألة سبقت في كلام الامام المجد رحمه الله وانا نسيت التنبيه يعني نسيت ان اعيد النظر فيها
لانه اذا سبق الاشارة ان احتاج مراجعة وهي في باب باب انكشف الحادث لا يمنع الرد بالعيب. وذكر حديث الخراج بالظمان ثم قال في اخر في اخر الباب وفي حجة لمن يرى
سلف العبد المشترى قبل القبض من ضمان المشتري من ضمان المشتري وسبق الاشارة الى انه يعني لعله اراد والله اعلم انه شيء معين وانه شيء محاج فلا يحتاج الى قبض
وهذا على المذهب وقول كثير من اهل العلم ان ما لا يحتاج الى حق توفية التي لا تشترى عن طريق الكي وكالسلعة المعينة ونحو ذلك فهذه عندهم بمجرد الشراء تدخل
في آآ ملكي او لتثبت يد الباء مشتري عليها واذا تلفت اختلفت من مال المشتري المال المشتري هو وهذا وذكروا في هذا الحديث وانه قال الخراج بالظمان وذلك ان في نفس القصة ان اشترى
ابتاع غلاما فاستغله وفيه ان النبي عليه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الخراج بالظمان الصحيح وهذا قد تقدم ان الاظهر في جميع البياعات انه لابد من القبض وانه لا فرق بين
المتعين وغير متعين بينما يحتاج يلحق توفية وما لا يحتاج ما دام انه لم يقبضه فانه لا يدخل في ظمانه الا اذا تخلى عنه البائع ثم لم يقبضه المشتري فالتفريط منه فلو تلف تلف من نصيبه سبق
الكلام في هذه المسألة وذكر الادلة والخلاف  في اوائل كتاب البيع قال رحمه الله باب النهي عن كسر شكة المسلمين الا من بأس السكة هي المشكوكة هو السكة هي الحديدة
التي تطبع عليها الدراهم والدنانير يوضع عليها يطبع على مثل ما يطبع على الشيء يكون حديدة مثلا يطبع عليها مثلا صورة خاتم او نحو ذلك. فتظهر الصورة في الخاتم لو مثلا وضع اسم فوضع
وكبس هذا هذه الحديدة عليه ينطبع في الخاتم. كذلك ايضا هذه اه الدراهم مثلا تكون فضة او تكون ذهبا فعند ذلك حينما تؤخذ وتوضع على على هذه الحديدة المحماة  فعند ذلك تنطبع الدراهم والدنانير بما كتب عليه يكتب عليه مثلا هذا درهم وهذا دينار ويكتب عليه يعني بعض
يعني حي حينها كان التعاون الدراهم والدنانين واسم مثلا والي او الخليفة او نحو ذلك او ما يكتب عليها فهذا هو المراد بالسكة اه وسميت باسمي ما تشك به سميت الدراهم والدنانير سكة
باسم ما تشك به وهي هذه الحديدة التي تطبع وتوضع عليها عن عبد الله بن عمرو الماجني قال رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم الا من بأس. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة
وهذا من طريق محمد ابن فضاء يحدث عن ابيه الفضا عن علقمة ابن عبد الله عن ابيه عبد الله وعبدالله ابوه هو قيل انه عبد الله بن عمرو وقيل عبدالله بن سنان اختلف في جدي علقمة
هل هو عمر او سنان  على قولين وهو صحابي رضي الله عنه. لكن هذا الاسناد ضعيف. لان محمد بن فضاء اه هذا هذا محمد ابن فضاء ضعيف وابوه مجهول. وابوه مجهول
وفظى ابوه فرد في الاسماء لكن الاسناد ضعيف لضعف محمد وجهالة ابيه فضاء وهذا الخبر اورده المصنف رحمه الله في في من ضمن الابواء المتعلقة بالتسعير والاحتكار والنهي عن كسر سكة المسلمين الا
الذي يظهر والله اعلم ان انه اشار الى العلة لو ثبت الحديث. والحديث كما لكن اشار الى العلة. لانه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تكسر سكة المسلمين
ما دام سكة جائزة بينهم يعني انها دارجة ويتعامل بها وهي معروفة فكسرها ليس فيه مصلحة ما دام ما هناك علة ويقال الا من بأس فان لم يكن هناك علة وسبب
كسرت من اجل ان تكون كثيرة الغش مثلا او كانت هذه السكة مثلا ضعيفة فيعمد بعض الناس الى كسرها وقرضها ربما يعمد بعض الناس الى ان يقرض منها  كل درهم مثلا او دينار يأخذ القرار السهلة. فيجمع قرابة قد لا ينتبه لها
خاصة اذا كان دينارا اليه فليقرضوا منه فلو سألهم مثلا المشتري البائع مثلا او من يطعمه يعني يعتذر بانه انكسر نحو ذلك فيجمع منها قراظة هذا نوع من الفساد يجمع منها قراءة ذهب يجمع منها قيراطة فضة. فلو كانت مثلا هذه ليست
قوية فاراد ان يكسرها حتى تشكى سكة جيدة آآ لا يمكن يعني كسرها الا يعني يظهر بذلك تلفها او نحو ذلك آآ يعني انه لا يمكن ان تكسر الا بان
ان يكون كسرا ظاهرا بينا بخلاف ما اذا كانت يمكن ان تقرض منها في جمع منها ذهب وفضة فاذا كان سبب فلا بأس مثل لو كان غشها كثيرا بالنحاس واراد
ليخرج النحاس منها ويصفيها. فان كان هناك سبب فلا بأس. اما ما دامت هذه العملة دائرة دارجة بين الناس ليس من المصلحة ان تكسر وذلك انه فيه تظييق. ولهذا اورده بعد باب الاحتكار
لانه حين تكسر هذه الدراهم والدنانين كان يتعامل بها  فيه تقليل للدراهم والدنانير في ضيق على الناس الدراهم والدنانير وقد لا يجدونها الا بصعوبة مثلا ونحو ذلك حينما تكسر ثم بعد ذلك
يعمد الى ذهب الى ان مثلا يشك العملة الثانية فلا شك ان هذا يؤثر على بياعات الناس فلذا السكة تقر على حالها وهذا لما كانت الشيكة لها ثمن في نفسها
ذهب وفضة اما حين تكون الشكة مثلا كما هو الان تكون من الانواط من الاوراق التي هي في نفسها لا قيمة لها الا اذا اعتمدتها الدولة الدولة فلهذا لو انه مثلا
غير وال من الولاة العملة بعملة اخرى فهذا لا يظر لانها لا قيمة لها في نفسها والعنف انما قيمتها اعتبارية باعتبار الدولة لها مع انه اذا غيرت العملة فان الناس ما عندهم من العمولات
لا يؤمرون بان يردوها وتستبدل مثلا ويعطون لانها الان صارت اوراق لا قيمة لها. ولا يجري فيها حكم ربا وليس اوراق صارت الاوراق لا قيمة لها مثل اي ورق اه تجده. فلا يجري في احكام الربا ولا جميع احكام اه انما هي
تكون كالعروض لو انسان اراد يتاجر بها مثلا تاجر بحكم انها اوراق او نحو ذلك او يستعملها مثلا لحاجاته آآ لكن مع ذلك الجاري في بلادنا وربما ايضا في غير بلادنا حينما تستبدل العملة
فان ما عند الناس من الاموال التي بالعملة التي اه طبع غيرها سواء هذه العملات التي عنده مثلا تكون مثلا في يده او عنده في هو يحفظها فان او تكونوا مثلا
في جيبه فانه يتعامل بها حتى تنفذ من الاسواق تنفد من اسواق كذلك ايضا تنفد تلك آآ الدراهم التي تكون في البنوك او قد طبعت قبل ذلك مثلا حتى تنفد حتى تنفد يجري عليها وتبقى قيمتها
على القيمة  السابقة انما آآ طبعت دراهم جديدة وسكة جديدة ولهذا يظهر والله اعلم انه اورده لاجل هذا المعنى وان  وانه لا تكسر حتى تكون هنالك مصلحة. مع ان الحديث كما تقدم ظعيف
قال رحمه الله باب ما جاء في اختلاف المتبايعين. المتبايعان هو البائع والمشتري. يقال لهما المتبايعان لان كلا منهما بائع ومشتري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اذا اختلف البيعان اذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة القول ما يقول صاحب السلعة او يترادان رواه احمد وابو داوود والنسائي هذا رواه ابو داوود والنسائي من طريق عبد الرحمن ابن قيس محمد ابن اشعث
عن ابيه عن جده وهذه الرواية او هذا الطريق فيه انقطاع مع جهالة رواته عبدالرحمن  عن ابي عن جد هؤلاء مجهولون آآ مع الانقطاع مع انقطاع لكن له طرق اخرى وزاد فيه ابن ابن ماجه والبيع قائم بعينه
يعني لو اختلف والبيع يعني او السلعة قائمة في لفظ اخر والسلعة قائمة. يعني ليست تالفة. هذه الروايات من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابيه
ان عبد الله ابن مسعود وهذا فيه علة هو محمد عبد الرحمن ابن ابي ليلى وهو آآ فقيه من فقهاء الكوفة مشهور مشهور في كتب الفقه بخلاف والد عبدالرحمن فهو مشهور في كتب الحديث هو وايمان
من كبار التابعين رحمه الله والده اما محمد عبد الرحمن فهو ضعيف سيء الحفظ اه ثم عبد الرحمن ابن ابن عبد الله ابن مسعود اذا قيل انه لم يسمع من ابيه الا شيء يسير جدا. سماعه من ابيه
قليل وكذلك لاحمد في رواية والسلعة كما هي وهي في معنى رواية ابن ماجة كما كما والسلعة كما هي هذه من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله هذي بطريق القاسم
ويحتمل والله اعلم انها هي نفس الطريق المتقدمة لكن الطريق المتقدم لولاية القاسم عن ابيه عبد الرحمن. وهذي من طريق القاسم عن جده عبد الله بن مسعود ولم يدرك جده
عبد الله رضي الله عنه وهو القاسم محمد عبد الله في سنة ثنتين وثلاثين ولم يدركه قطعا  هذه رواية رواية لاحمد وللدارقطني عن ابي وائل عن عبدالله رضي الله عنه قال اذا اختلف البيعان والبيع مستهلك
القول قول البائع ورفع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذي الرواية عند الدار قطني ايضا اه ظعيفة يمتلك عيسى بن عبد الله ام بني اسرائيل عن الاعمش عن ابي وائل عن عبدالله
لاحمد والنساء عن ابي عبيدة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ابن عبد الله ابن عبد الله ابن مسعود وايقن وعن ولفظهما واتاه رجلان تبايعا سلعة  فقال هذا فقال هذا اخذت بكذا وكذا
يعني احدهما المشتري قال اخذت السلعة بكذا وكذا وقال وقال هذا بعت بكذا وكذا يعني فقال ابو عبيدة اوتي عبدالله في مثل هذا فقال حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا فامر بالبائع ان ان
ثم يخير المبتاع ان شاء خذا وان شاء ترك. وهذا من طريق عبد الملك ابن عمير قال حضرت ابا عبيدة واتاه رجل جولان تبايع سلعة نفس ابو عبيدة كما في الرواية هو ابو عبيدة عن المشهور لم يسمع من ابيه لكن اثبت جماعة من الحفاظ كيعقوب بن سفيان وعلي مدين جماعة
انه آآ يعني عالم بحال ابيه وحال اهل بيته فاثبتوا في الجملة سماعه من اهل بيته سماعه من عبد الله رضي الله عنه والحديث ايضا رواه الترمذي هو ماعز اهل الترمذي
في الحديث الحقيقة عند الخمسة عند الخمسة ورواية الترمذي من طريق عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف جيعان فالقول قول
البائع فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار. وهذا الطريق ايضا منقطع. طريق عون ابن عبد الله ابن عتبة اخو عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة وهذا الحديث اختلف فيه. لكن ليظهر ثبوته لان آآ لان لان آآ لان رواته
من ال عبد الله بن مسعود سواء من ولده او من ولد اخيه جاء من طريق يعني من  او ابن اخيه من طريق عون ابن عبدالله ابن عتبة ابن مسعود
عبد الله ابن عتبة ابن مسعود هذا ابن اخي عبد الله ابن مسعود. وعمه اللي هو والد عون وجاءك ما تقدم من طريق آآ من طريق ابي عبيدة كما تقدم وقبل ذلك من طريق عبد الرحمن من طريقين من طريق القاسم عن ابيه عبد الرحمن وجاء ايضا من طريق
القاسم عن جده والطريق الاول لشبق بن عبد الرحمن ابن قيس ابن محمد ابن الاشعث لان هذه القضية وقعت بين اه اصلها وقعت بين الاشعث بن قيس وعبد الله بن مسعود فالاشعث بن قيس اشترى
رقيقا من رقيق الامارة من عبد الله وكان وكانت امارة عبد الله مسعود رضي الله عنه عن الكوفة فاشترى من رقيق الامارة بعشرين الف فلما دفع يعني اراد ان يسلم الثمن
كان الاشعث يدعي انها عشرة الاف  قال فعبدالله بن مسعود قال انها عشرون  ثم قال احكم احد حكي من بيني وبينك رجلا قال حكمتك يعني انا ارضى بك يعني يقولها الذي ترى احكم بي. فاخبره عبد الله ابن مسعود
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان القول قول البائع او يترادان يعني القول قول عبد الله بن مسعود لانه البائع او يتردان. قال فانا ارد يعني افشخ فانا ارد
هي افشخ للبيع هذا الحديث من هذه الطرق مما يدل على انه محفوظ صححه بعض اهل العلم ولكن لم  يعني يا اتفق العلماء على القول بما هي الجملة اختلفوا اختلاف كثير
ومتشائم في هذا الحديث فحين ينظر اختلاف العلماء فانه يكون اختلافا كثيرا في مسائل اختلاف في فيما بين البائع والمشتري فقد يكون اختلاف بين البائع والمشتري في قدر الثمن كما تقدم في قصة الاشعث
مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. وقد يكون الاختلاف في صفة المبيع قد يكون في قدر المبيع لا في قدر الثمن وقد يكون اختلاف مثلا في اشتراط شرط
او اجل مثلا او نحو ذلك من اختلافات التي تقع بين المتبايعين ولهذا اختلف العلماء في هذا المذهب يقولون اذا اه اختلف المتبايعان   في مثلا الثمن قال البائع جئتك بالف ريال
قال المشتري انما اشتريت بتسعمائة  مئة  قالوا يتحالفان يحلف البائع اولا وعليه حمل الحديث في قوله فالقول ما يقول البائع والمعنى عندهم انه القول قول البائع بان هو الذي يبدأ باثبات صحة قوله
وقالوا ان اثبات صحة القول بامرين بنفي ما ادعاه البائع واثبات بنفي ما ادعاه المشتري واثبات ما ادعاه البائع فيقول والله لانه اه يعني يحلف يقول والله ما بعتك بتسع مئة. هذا النفي. وانما بعتك بالف
قالوا ان النفي اول حتى ينفي دعواه ثم يثبت دعواه البائع فان رضي المشتري بقول البائع في هذه الحالة ثم يعني اذا حلف البائع فالمشتري لا يخلو من حالين اما ان يقول رضيت بك ما دمت انك حلفت
حلفته فانا اصدقك يمكن انه بعد حلف البائع حصل عنده شيء من التردد فلم يرد الحلف فقال انا رضيت بقولك فاذا رضي بقوله في هذه الحال يحكم يقضى عليه يقال
سلم الف ريال الحال الثاني اذا لم يرظ قوله. قيل له احلف. قال لا احلف انا صادق فيما ادعيت لم اشتهي تسعية لكني لا احلف وقد يكون عدم حلفه قد هو تورع
لانه ربما يقول انا جازم كان احتمال ضعيف انني اخطأت مثلا او يقول انا لا اريد ان اعرض يميني او احلف في هذه البياعة هذا البيع اليمين اعظم انه لا بأس بذلك
لا بأس بذلك ولا تمنع اليمين ان يحلف الانسان على حقه لا يمنعه ذلك. لان هذا من تعظيم الحلف اذا كنت خاسر اذا كنت صادقا. قال عمر رضي الله عنه فيما
اشتهر عنه لا يمنع تمنعنكم الايمان او اليمين عن الحلف على حقوقكم والله ان في يدي عصا يعني وكان لعله على المنبر كان والله ان في يدي عصا يعني حلف عليها مع انه ليس محتاج اليها لكن يقول الشيء الذي تحلف عليه كأنك تراه احلف عليه لكنه
رضي الله عنه ورحمه الى ان يكون متيقن لان عمر اليمين عظيم والحليف الكاذب هي اليمين الغموس من كبائر الذنوب ففي هذه الحال اذا ابى ان يحلف اما ان يكون
يقول انا لا احلف انا ولا ارضى وليس عدم رضاه انه  يعني يسلم قول لا يقول انا لا ارضى. انا لا ارضى ولا احلف. في هذه الحالة يقضى عليه بالنكول
يقضى عليه بالنوكلو قال اما ان تحلف واما  تسلم الثمن لان المقصود من الحلف والتحالف هو قطع النزاع والشارع يسعى الى قطع النزاع لانه اذا لم يحلف تبقى المشكلة قائمة
والنزع قائم. والشارع يريد قطع المشاكل بين الناس فلهذا يكون الحليف هذا الباب فاما ان يرضى ويسلم بقوله واما ان يحلف واما ان يحلف هذا على المذهب في هذه المسألة
الحال لكن اذا لم يرظى وحلف اذا قال انا لا ارضى او او يقول انا لم اشتري تسعمية ماذا يقول؟ يحلف المشتري على النفي ثم على الاثبات كما حلف البائع على النفي
وعهم مع الاثبات فينفي قول البائع ثم يثبت قوله فيقول المشتري والله ما اشتريتها بالف عكس قول البيع والله انما اشتريتها بتسع مئة تسعي مئة فاذا تحالف اذا تحالف في هذه الحالة
اه انفسخ البيع افسخ البيع فان كانت السلعة عند المشتري عند المشتري فيرد السلعة ويرد السلعة   وكذلك الثمن لو كان المشتري اعطاه تسع مئة وابى ان يكمل الف وتحالفا وبقيت المئة معلقة
لانه لم يسلم له الا تسعمائة والبائع يدعي انها الف في هذه الحالة  يفسخ اذا تحالف وتسلم السلعة الى البائع ويسلم الثمن الى المشتري. سلم الثمن اللي دفعه الى لانه يجوز انه دفع بعض المال
حينما اشترى دفع بعض المال ثم ينفسخ بدون حكم حاكم وهذا نصوا عليه وهم نصوا عليه بدون حكم حاكم لانه في بعض الصور يقولون لا بد من حاكم لا بد من حاكم
وهو في الحقيقة شددوا في هذا الباب رحمة الله عليهم وذكروا تفاصيل في الحقيقة لم تذكر في الحديث لكن كل ذلك المقصود منه رفع النزاع والخلافة وان كان ظاهر الحديث
اوسع واشرح النبي عليه الصلاة والسلام يقول قول البائع مع انهم يقولون انهم يتحالفان انهما يتحالفان. لكن فسروه بان هو اذا حلف البائع المعنى ان القول قوله فان رضي المشتري بقوله
في هذه الحالة يسلم ما ادعاه البائع والا تحالف كما تقدم من المسائل المتعلقة بهذا الحديث اذا فسخ البيع هل ينفشخ ظاهرا وباطنا بمعنى انه كما انه قطع للنزاع ظاهرا
والاشكال الذي بينهم خلاص ليس هناك مطالب انتهى الامر في الدنيا انتهى الامر اه بمعنى انه قطع النزاع ظاهرا. وباطنا المذهب ان التحالف ينفذ ظاهرا وباطنا ينفذ ظاهرا وباطنا حتى
لو اطلع بعد ذلك على كذب احدهما فانه يمضي لانه قد فسخ ظاهرا وباطنا وانتهى فهكذا قالوا هذا هو المذهب اختار ابو الخطاب رحمه الله انه كذلك ان كان المشتري هو الظالم لو كان احدهما ظالم مثلا كاذب
يعني لو تبايع سلعة مثل ما تقدم قال البائع هي بالف. قال المشتري بتسع مئة وفرضنا ان المشتري ظالم كاذب ان المشترك وتحالفا  في هذه الحال في هذه الحال حين يتحالفان
السلعة ترد الى البيع والثمر الدنيا مشتري. فيقول ابو الخطاب ان كان المشتري هو هو الظالم الكاذب ظاهرا وباطنا قالوا لانه في هذه الحال لا تبعة بعد ذلك. وذلك ان السلعة رجعت الى صاحبها
وليس عند المشتري سلعة يعني ليس عنده سلعة مأخوذة ظلما انها رجعت الى البائع وان كان ادعى انها تسعمية وهي الف فقد رجعت السلعة الى صاحبها. وان كان الكاذب هو البائع فلا ينفسخ باطنا
لا ينفسخ بعضنا وبشر هذا بان البائع عنها بتسع مئة وان المشتري يقوم بتسعمائة والبائع يقول بالف وهي والبائع كاذب. والحقيقة ان ثمنها ان المشتري صادق في قوله تسع مئة
فاذا تحالفا ورجعت السلعة الى البائع رجعت سلعة في الحقيقة مغصوبة. اخذها ظلما لانه كاذب ليست له والبيع مضى على تسع مئة وهو يعلم ذلك فامساكه لها امشاك غاصب. امساكه لها امساك غاصب
وهو لا ينفذ في الباطن اذا كان البائع هو الظالم هو الكاذب لانه في الحقيقة ممسك لسلعة قد بيعت بيعا صحيحا كما ادعاه المشتري وهو حلف كاذبا في هذه الحالة تبين وظهر
كذبه قضي عليه. قضي عليه بذلك الا ان يصطلح على شيء فالامر لهم. ولكن من جهة الحكم انه يقضى على نفس البائع لانه امسك سلعة غصبا وظلما  هذا اللي ذكره ابو الخطاب رحمه الله
يعني في مسألة اه الان في ساخ ظهره باطنا والتفصيل. هذا موضع نظر والله اعلم وان كان هو له حظ من الفقه والنظر انما القاعدة في هذا انه اذا كان احدهما ظالما
انه لا ينفسخ في حقه حتى ولو كان المشتري وان كانت السلعة رجعت الى صاحبها لكن للبائع حق لان البائع باعها بالف وثبت له الف والمشتري ادعى تسعمائة هو ظالم
وهو بحقه متعلق فعليه التوبة الاهتمام بذلك ان يقول ويعترف اذا ظهر ذلك ان يتب من ذلك وان آآ يؤدي الحق الى هله فلو اراد البائع ان يمضيها على ذلك
ان له ذلك له ذلك. فان يتراظى يا على شوف الامر لا يعدهما انما لا زال الذنوب باقيا وحق المظلوم باقي لانه ظلمه. لكن هم هم يتعلق كلامهم بالاحكام الوضعية وهو انتقال المبين وذلك اما ما يتعلق
في امر التكليف والحلال والحرام هذا جانب اخر. مع انه اذا قيل ان للبائع حق على هذا القول ينظر هم لم يقولوا به وانه لا يلزم المشتري لا يا لا يمكن البيع ان يلزمه لكن كان هناك قول يقول ان
للمشتري للبائع ان يلزمه بذلك انه صادق والمشترى كاذب لا شك ان هذا الوجه قوي لان للبيع لان ما ادعاه البائع صحيح ومضى بشروطه فالواجب تنفيذه  اذا اختلف بعد تلفس المذهب يفرقون
يقولون اذا اختلف والسلعة قائمة يتحالفان فاذا حلف البائع فيقال المشتى ترضى بقوله والا بحلف لكن اذا كانت السلعة التالفة اشترى من هوشات مثلا اشترى منه شاة ثم اخذها الى بيته
اخذها الى بيته ولم يسلم القيمة سلم القيمة ثم تلفت عند ماتت هذه الشاة عند المشتري عند المشتري ثم جاء يسلم الثمن قال خذ قيمة هذه الشاة فاعطاه مثلا الف ريال
قال البائع لا انا بعتك في الف ومئتين مثلا في هذه الحال اختلاف بعد تلف السلعة. ما الحكم روايتان في المذهب الاولى يتحالفان كما تقدم في سورة ما اذا كان
قبل تلاف المبيع وهذا قول الجمهور. كمن يتحالفان اذا كانت السلعة قائمة يتحالفان اذا كانت السلعة التالفة وهذا قول الجمهور والمذهب فرقوا بين تلف السلعة وبين بين قيامها وتلفها وتقدم رواية احمد ابن ماجه
اه السلعة قائم والسلعة كما هي او بحالها سبق الاشارة الى انها ضعيف طريق ابن ابي ليلى ولهذا انكر بعضهم هذه الزيادة لكن مذهب عملوا بها قالوا  هذي الرواية الاولى يتحالفان
وفي هذه الحال ماذا يصنع حين يدعي مثلا البائع ان قيمتها الف ومئتين والمشتري يقول الف ريال قالوا ينظر الى قيمتها ينظر الى لان ما هناك ما هناك فمن اتفقوا عليه
ينظر الى قيمتها. يسأل اهل الخبرة عن قيمة هذه الشاة هذه الشاة مثلا معروفة باوصافها فيقال اه اشترى هذه الشائعات بصفته كذا كم قيمة هذه الشاة في هذا البلد اختلفوا في في تقييمه. هل هو وقت العقد
تقوم قيمتها وقت العقد لان يفرض مثلا انهم عقدوا آآ عقد منذ ايام مثلا منذ ايام ثم اخذها يعني منذ اسبوع مثلا ثم اه اخذه الى بيته وتلفت  بعد اسبوع
هل تقوم وقت العقد او وقت التلف او وقت الفسخ لانهما يتحالفان بعدما تحالف  فهي ثلاثة اوقات هي ثلاثة اوقات  فاذا كانت قيمتها مثلا مطابقة لما دعاه احدهما لزم اذا كانت قيمتها مطابقة لما ادعاه البائع لزم المشتري دفع الالف
وان كانت قيمتها مطابقة لما ادعاه المشتري يدفع اه يدفع الف او الف ومئتين كما ادعى البائع اذا كانت قيمت بهذه القيمة الحال الثاني ان تكون قيمتها اكثر مما ادعى البائع
قوموها بالف وخمس مئة قالوا هذه الشاة تساوي الف وخمس مئة مثلا في هذه الحالة قالوا يلزم المشتري ان يدفع الف وخمس مئة هو يدعي ان تسعمئة يدعي انها الف. والمشتري يدعي انه مئتين
والان سارت قيمته الف وخمسمائة نظرا الى القيمة نظرا الى فقالوا يدفع الف وخمس مئة والقول الثاني انه ان كانت القيمة ان كانت القيمة اكثر مما ادعاه فلا يحل له اخذ الزائد. وذلك انه لا يدعي
اكثر من الف ومئتين فكيف يعطى الف وخمسمائة ولا يدعيه ويعلم ان انه باعها بالف ومئتين. فكيف يعطى الف وخمس مئة؟ ولهذا القول بالقيمة هذا موضع نظر على هذا. الا اذا طابقت
او مثلا بالعكس صارت قيمتها اقل مما ادعاه المشتري قومت هذه الشاة فقال المقومون هذه الشاة تساوي ثمانمائة المشتري يقول انه اشتراها بالف قالوا انه يدفع ثمان مئة مثل ما قالوا ان البائع ان البائع
له الف وخمسمائة فيما اذا قيمته الف وخمس مئة والاظهر والله اعلم انه في كلا الصورتين اذا زادت عن ما ادعاه البائع فلا يحل له الزيادة واذا نقصت عما ادعاه المشتري
فيجب ان يبذل ما ادعاه. لانه يعتقد انه اشتراها بالف ريال فكيف يدفع ثمانمئة هو هو يعتقد انه دفع انه اشتراها بالف. فيلزمه الالف. هذا هو الاظهر في لكن المذهب هو ما تقدم
من المسائل ايضا في هذا اذا اختلفا في بعض السور لان هناك اختلاف كما تقدم في الثمن واختلاف في عدد المبيع في شرط في الصفة في الاجل. لو اختلف مثلا
في عدد المبيع بعدد المبيع. اشترى منه مثلا  جهاز جوال او اجهزة اجهزة جوال مثلا وقال المشتري هي عشرة قال البائع هي خمسة هي خمسة من القول قوله القول قيل ان قول من ينفيه
لان الاصل عدم خروج ما زاد على الخمسة عن ملك البائع واليقين ان ملكه ثابت على هذه الاجهزة فاذا ادعى المشتري انه اشترى عشرة اجهزة منه والبائع يقول ان ما بعك الا خمسة
اليقين انها خمسة وما زاد يدعيه آآ يعني مدة يدعيه البائع المشتري والبينة على المدعي واليمين على من انكر سيحلف البائع انه لم يبيعه الا خامسا اذا ادعى الباء المشتري فنقول انت
تدعي  والدعوة لا يعطى بها بمجردها بل لا بد ان نبينه فان كان هناك بينة في هذه الحالة البينة  السيد في هذا المقام ويا الحاكم في هذا المقام ولهذا حتى في الصور متقدمة في اختلاف البيع والمشتري
هذا اذا لم يكن بينة فلو كان البائع الذي اه ادع انه باع بالف ومئة عند ابي حكم له فان كان المشتري بينة حكم له ببيناته فان كان لكل منه بينة
ووسخ البيع. كما لو لم يكن لهما بينة. لان بينة البائع ليست اولا بينة المشتري. وبينة المشتري ليست اولى بان ليست باولى من بينات البائع تتعادلان وتتساقطان  كذلك لو اختلف مثلا
الاجل قال البائع انا اشتريت انا انا بعتك هذا الجهاز  في خمسة الاف نقد قال لا انا اشتريت بخمسة الاف مؤجل الى شهر او شهرين او شهرين الان فالقول قول من ينفي الاجل لان الاجل صفة زائدة
والاصل والاصل في الصفات العارظة العدم ما لم يكن هنالك مارينا او بينة تبين ذلك فلو كان هناك قرائن مثل ان هذا يشتري من المحلات معروف مثلا يشتري منها المحلات مؤجل
ويبيع هو فادعى ذلك وهذا معروف من اصحاب المحلات يقول نعم هو يشتري منا بالاجل الظاهر ان القرينة هذه يحكم بها خصوصا اذا تبين الفرق بين السعر المؤجل والمعجل. لان المشتري يقول
لو كان الثمن معجل اشتريت منك بهذا الثمن الجهاز اللي اشتريت منك هذا جهاز مستعمل نعم يعني هذا يعني المقصود انه يقول ان هذا الجهاز هذا ليست هذه يعني قيمته معجل
ليست قيمته معجل بل هذه قيمة اجلة اما القيمات العاجلة لا تبلغ هذه القيمة  القرائن والدلائل يعمل بها في هذه المسائل وباب القراعن باب واسع حتى ان شريح رحمه الله
كان يعمل يعني حظرتني هذه القصة وانا بعيد لكن مما اذكره من اه  قصة لشريح ذكرها لعلها ابن رجب رحمه شرح الاربعين شرح الاربعين ذكر اشياء تتعلق بالقرائن والدلائل يعني حتى
في الاختلاف في ملك الحيوانات وذكر عن شريح رحمه الله ان امرأتين اختلفتا في اولاد هرة وكل واحدة منهما تقول هذه اولاد هرتي وليس هناك بينة ولاء ولاء يمكن انك تسأل هرة وداء ليس هناك بينة على هذا
قال شريح رحمه الله ارموا اولادها اولاد الهرة   ودرت ان قررت ودرت فهو لها وان هي فرت وهرت واجبرت فليس لها لان العادة ان الهرة يقبل على اولادها  يعني يعني مدت ذرعها
في اولادها في هذه الحالة فهو لها لانها تنبسط وتميل لاولادها. وان مرت يعني فليس لها لانها تنفر من غير اولادها. فجعل هذا قرينه على ذلك رحمه الله. فالقرائن لا حصر لها
وتختلف بحسب وشريح رحمه الله ان كان امام جليل وحكم في القضاء نحوا من سبعين عاما من عهد عمر رضي الله عنه ذلك لانه عمر رحمه الله متابعي كبير رحمه الله
حتى من الغرائب عنه رحمه الله ان امرأة خاصمت خصومة في يعني قضية فحظرت عند شريح قيل من فجاءت بابيها وزوجها يشهدان لها فقال الخصم هذا ابوها وهذا زوجها كيف تقبل
قال ومن يشهد للمرأة الا ابوها وزوجها هذا اصل قرره ابن القيم رحمه الله دي مسألة ان الاصل في الشهادة العدالة واني اثبات العدالة قبلت وان تلك الشروط التي ذكرها الجمهور ضعيفة في بحث طويل
والمهم ذكر رحمه الله في  في اعلام الموقعين في اعلام الموقعين وبسط المقام وذكر ادلة في هذا رحم الله فالشأن ان القرائن دلالتها في هذا المقام دلالة قوية وتختلف  كثير
ولهذا بالخصومات والنزاع والجراحات وحينما يكون شقاق ومضاربات مثلا بين اطفال ونحو ذلك يعني الجمهور لا يعتبرون اذا اقوالهم يقرأون قراراتهم ابو ذهب من العلم الى انها تعتبر قبل ان يصلوا الى اهليهم فيلقنوهم
يعني لو انه مثلا ادركتهم جهات المسؤولة في الحال فاخذتهم قبل ان يصلوا الى اهلهم فيلقنونهم ففي هذه الحال لا شك انه في الغالب  حين يسألون يتبين الواقع والحال فتعتبر اقوالهم مع قرائن اخرى تدل على ذلك
نعم   وظاهر الحديث ان القول قول البائع لكن كما تقدم مع الامكان وهذا اشار اليه التقي الدين رحمه الله. هذي قاعدة عنده في هذه هذه المسائل وان وان هذا دليل
من القرائن في هذا انه حين يختلفون يختلف البائع والمشتري البائع والمشتري  اذا قيل ان القول قول البائع او في بعض الصور مثلا قوقل المشتري كما هو المذهب في بعض السور لان هذه الرواية الثانية فيما اذا كانت السلعة التالفة لذكرت التحالف ولم اذكر الرواية الثانية
آآ لكن هذا حيث يكون قوله مقاربا ممكنا ما لو ادعى شيئا مخالفا للواقع فلا يقبل ولا يقال القول قوله وذلك ان الواقع يكذبه فلا يقبل قوله  حتى الشهادة احيانا
اذا قارنها ما يكذبها لا تقبل  فهذا الاصل اصل عظيم وقصص الصحابة رضي الله عنهم اه التي ذكر ابو القيم رحمه الله في هذا الباب ما جاء في مسألة اختبار
من وقع له شيء من هذا كيف يختبر من ادعى خلاف من ادعى امر ثم عند الاختيار الخلاف مثلا يعني يتبين عدم الصدق في هذا في هذه الحال لا يقبل اقراره
لان احيانا لا تكن بينة بينة ويظهر للقاضي ربما صدق احيانا احد الخصمين حين يتنازع يتنازع وترتفع القضية مثلا البياعات وفي غيرها ربما احيانا اذا حضر الخصوم او حضر المدعون عند القاضي قد يتبين للقاضي ان احدهما صادق لكن ما عنده بينة
والقاضي ما يقضي بمثل هذا ولا يقضي بعلمه مما اسمع لكن القاضي في هذه الحالة يتفطن للخصوم وقد يباغتهم احيانا وهذا كان يعمله القضاة في هذه البلاد يعملوه القضاة في هذه البلاد
واشتهر بعض القضاة بمثل هذا منهم شيخنا الشيخ عبد الرحمن رحمه الله له قصص في هذا كثيرة يعني مين بقى يعني ذي كل شيء من مناقبه رحمه الله انه  ان رجلا فقد ابل ابن له. وكانت الابل كما يقال
مثل الهمل يعني تترك احيانا مع الدهر وقلة الربيع واذا اشتد على الناس الامر فلا يستطيعون القيام عليها يتركها والابل معها حذاءها تلد الماء تأكل الشجر اه في تركها تذهب حمل
تذهب مسافات بعيدة فعمد اثنان الى هذه الابل وكانت معروفة الابل لاصحابها وعليها واسمه فاخذوها فباعوها  ولم ينتبه لها ثم بعد مدة بحث عنها صاحبها فلم يجدها لم يجدها صاحبها
قال بلغه انسان قال انا رأيت فلان وفلان عرضها في ذاك السوق  رفع الشكوى فيهم وحضره واياهم عند الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله فلما حضروا حضر هذا الرجل هو وابنه وابنه
شيخ رحمه الله تبين من المدعي صدق دعواه وسأل الرجل هذا فانكروا وجحدوا لا يمكن ان نتعارض بسرقة وهذا حرام كيف نسرقها؟ هذا لا يجوز الشيخ رحمه الله وهذا كان لما كان قاضيا في
بريدة رحمه الله  يعني قديم في الستينات الكلام هذا فيما يظهر والله اعلم او قريب من الستينات  قال الشيخ رحمه الله تأتون غدا ان شاء الله  ثم لما كان من الغد امر الشيخ رحمه الله
اللي عنده ان يضع ظرفا فوق الدولاب الذي خلف الشيخ ثم امر اه العسكر ان يدخلوا عليه والد يعني دون الولد وان لا يلتقي فدخل  ابوه وحده  لما دخل كان الشيخ
يظهر منه الغضب  المقصود انه قال للكاتب اعطني الظرف الذي فاعطاه الظرف الذي خلف الشيخ الشيخ الظرف رحمه الله  قال الشيخ رحمه الله هذا الظرف اتانا من الرياض يقول انكم
بعتم  الابل في كذا وكذا   يعني نفى انه   فقال هذا الرجل والله يا شيخ الكتاب هذا ليس عنده خبر ونحن ما بعناها الا بكذا وكذا  كان قديما الحين ذيك الايام خاص يلاقيني اتى من الرياض يكون للناس يقولون هيبة ما يأتي من جهة الرياض ونحو ذلك لان كان الامر
حقق فيه وعرف الحال ثم قال امر ان يدخل الابن دون ان يلتقي بابيه فلما دخل على الشيخ الشيخ رحمه الله يعرف ان الابن قد يفطن الى ما لم يفطن له ابوه كبير السن فقد
فقال  خوفنا اباك وذكرناه بالجنة هنا ووضعناه بين الجنة والنار فاعترف وبكى واعترف وقال نحن بعناها بكذا وكذا يقول خلاف القيمة التي ذكرها يعني تحقق فقال والله يا شيخ انه يعني والدي قد غلط
ولكن بعناها بكذا وكذا بنفس القيمة التي قالها عند ذلك امرهم بدفع المال والشيخ رحمه الله هذا من باب الحيلة ومن باب التوصل للاصلاح لا شك ان باب الاصلاح باب واسع
حتى لو وقع فيه مثل هذا فالشأن ان آآ حين تفقد البينات لابد من اخذ القرائن والدلائل الدالة على القضية حتى لا تضيع الحقوق والقصص في هذا كثيرة اهل العلم رحمة الله عليهم
يعني تقدمت مسائل يعني منها ايضا من ذلك اذا اختلف كما تقدم التسليم من مسائل هذه من مسائل اه هذا الحديث اختلف في التسليم اشترى منه سلعة  كل منه لم يثق بالاخر
فقال البائع سلم الثمن قال المشتري سلم السلعة سلم السلعة لانه يخشى انه يسلم السلعة ولا يسلم الثمن او يقول الثمن ليس عندي يأخذ السلعة او مثلا حين يسلم الثمن
له مثلا ربما لا يسلم السلعة. يقول ليست حاضرة ونحو ذلك  او لغير ذلك. فعند ذلك قالوا المذهب يعني ذكروا فرقا غريبا. يعني وفيه نظر قالوا ان كان الثمن في الذمة
ان كان الثمن في الذمة مثل ان قال اشتريت منك وغالب الشراء في الغالب غالب الشرا بين الناس اليوم في الذمة يعني نادر ان يكون انسان يقول اعطني بهذه المئة
هذا الشيء اعطني بهذه الدراهم هذا الشيء يعني معينة في الغالب ان يقولوا بكم هذا؟ يقول بمئة بالذمة يعني ما بخمسين بخمس مئة عند ذلك يخرج الدراهم التي هي غير متعينة في الذمة
هم قالوا ان كان الثمن في الذمة يعني غير متعين غير معين   يعني بل قالوا نعم. بل قالوا اذا كان الثمن متعينا نعم هم قالوا عند السورة اذا كان الثمن في الذمة او كان متعين
ان كان الثمن معي متعين فالدراهم على المذهب تتعين بالتعيين فلو قال اعطني بهذه المئة هذا الكتاب مثلا هذي مئة اعطني بهذه المئة هذا الثوب هذا الطعام هذه المئة فتعلقت
تعلق حق البائع بعين هذه المئة علق يعني لو بدلها المشتري ما يصح فالبائع له يتراجع لو اخرج مائة اخرى يقول انا ما ارضى ما تنبيع له ذلك انا ما اعرفه
لانه تعين حقه في هذه المئة. فالدرهم تتعين بالتعيين في هذه الحالة قالوا ينصب بينهما من يستلم من البائع ويستلم المشتري. وتكون المسألة قضية ترجع الى الحاكم  وربما مثلا لو اتفق على من؟ على عدل مثلا
الذي يظهر حتى لو اتفق على عدل مثلا يثقان به يكفي لا يحتاج ان ينصبه فلو اتفق عليه جاء عدل وقال نعم كل متفق عليه قال انا احكم بينكم فيسلم البائع السلعة للعدل
ويسلم المشتري ثمن معين لهذا العدل سيعطي السلعة للمشتري ويعطي الثمن للبائع وبها تنتهي قالوا وان كان الثمن في الذمة في هذه الحالة ينظر ان كان الثمن قريب  الثمن قريب
وهذه من مشاعل الروظ وبعضهم مسألة وبعضها ليس من مسائل الروض لكن منها هذه مسائل لان المسألة التي تقدم الاشارة اليها في انفساق ظاهر وباطنا بتفصيل الخطابي ذكره اه ابن قدامة رحمه الله في الكافي يمكنه ايضا مذكور في
المغني  اذا كان الثمن في الذمة فان كان قريب معه واخباته في هذه الحالة يسلم له يجب على البائع ان يسلم لان حقه ما تعين يجب اذا امتنع مثلا المشتري يسلم
حتى يسأل فقالوا يجب على المشتري ان يسلم السلعة لان حقه لم يتعين في الثمن فيسلم المشتري اولا كالمعتاد ثم يسلم البائع انه يسلم له اي مئة ما تعينت وان كان
المال ليس حاضرا ويخشى البائع انه يفوت حقه في هذه الحالة تفصيل منها انه اذا خشي ان يفوت حقه وان المال بعيد في هذه الحال له حق فسخ مع انه في الحقيقة
ما دام انهما لم يفترقا  خيار مجزي لكن لو اشترقا يأتي هذه الصورة. يعني اذا افترقا ثبت البيع يعني قد يفترقان وثم بعد ذلك يعود المشتري فيقول سلم لي اذا ثبت البيع
ويقول البائع سلم انت فتأتي تلك الصور كما يتقدم وهناك مسائل اخرى ايضا لكن هذه يظهر المسائل في اه هذا الحديث ثم هو ذكروا بحث يتعلق بهذه المسألة وهو آآ ان ظاهر الحديث ان القول قول البائع مطلقا. سواء كان مدعيا
او مدع عليه مع ان الحديث اللي هو قاعدة في هذا الاصل البين على المدعي واليمين على المنكر وذكروا صور للجمع بينهما وانهما قد اجتمعان بعض الصور ويختلفان في بعض
الصور اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
