السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم يوم الاحد موافق واحد شهر جمادى الاولى لعام ست واربعين وست مئة لست واربعين
واربع مئة بعد من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ درس اليوم من كتاب المنتقى في الاحكام للامام في كتاب البيوع قال كتاب السلم السلام من العقود الشرعية التي اجمع عليها العلماء
دل على مشروعيته وصحته الكتاب والسنة والاجماع دلوقتي ادي الاشارة الى شيء من ادلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. السلام ويقال السلف والاسلم واشلف  قال جمع من العلماء ان السلام لغة اهل الحجاز والسلف لغة اهل
العراق  قد يقال ان في هذا نظر لان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بالسلف قال من اسلف فليسلف لكيل معلوم وزن معلوم. الحديث كما سيأتي ان شاء الله يحتمل انهما لغتان
عند البلدين والسلم عقد من العقود الشرعية من عقود البياعات والعقود انواع منها عقد البيع المعتاد الذي يجري بين الناس غالبا وكثيرا وخصوصا في الحاجات اليومية او غيرها من الحاجات التي
ربما تكون في بعض المناسبات او في بعض الاوقات دون بعض فيكون العقد بتقديم الثمن واخذ المثمر الثمن يسلم معجل والمثمن معجل وهذا هو البيع المعتاد. يأتي الى البائع فيقول اعطني هذا الشيء
او يقول بكم هذا الشيء او ربما يضع المال ويأخذ الشيء الذي يريده بحسب هذه المشتريات لانه كما مضى على الصحيح ليس هناك صيغة محددة للعقود فينعقد بالايجاب والقبول وما دل عليه
والقبول وكذلك المعاطاة على الخلاف فيما تجري فيه فهذا هو البيع المعتاد تسليم الثمن والمثمن ليس هذا مؤجل وهذا معجن النوع الثاني من العقود وهو يكثر ايضا وهو جاء تعجيل مثمن وتأخير الثمن
وهو بيع التقسيط وهذا يكثر يأتي الى البائع ويشتري منه السلعة يشتري منه سيارة. يشتري منه طعاما. يشتري منه ثيابا. يشتري منه اجهزة. آآ بسط ونحو ذلك من الحاجات فيشتريه مقسطا
يعجل المثمن ويؤخر الثمن. على حسب ما يتفقان عليه وهذا ايضا نوع اخر من نوع التقسيط وقد وقع الاجماع عليه الا خلاف شاذ ودلت الادلة على ذلك وسبق الاشارة الى هذا
النوع الثالث من البياعات هو عكس البيع المعتاد  الذي هو عكس النوع الثاني من البيع الذي هو النوع الثاني من البيع وهو التقديم المثمن وتأجيل الثمن يكون التأجيل في الثمن والمعجل المثمن السلم عكس ذلك
لانه بيع موصوف في الذمة بثمن معجل في مجلس في مجلس العقد بيع موصوف الذمة. فالذي يعجل هو الثمن والذي يؤجل هو المثمن هذا هو الشلب وهذه بياعات اجمع العلماء عليها
وفيها من السعة والبركة والخير ما هو ظاهر بين اهل الاسلام مما يغنيهم عن جميع البياعات المحرمة ان في هذه البياعات البركة والخير وبعضها العلم يذكر في هذه القسمة لان قسمة رباعية
وهو تأخير الثمنين تأخير الثمن والمثمن وهو بيع الكالب بالكالب وهذا محرم الى بيع الدين بدين ففيه تفصيل وسبق الاشارة الى شيء من هذا انما الذي لا يجوز هو تأجيل الثمن والمثمن
يقول اشتري منك هذه السيارة بمئات الف ريال مقصطة الى سنة او اشتري منك سيارة بمائة الف ريال مقسطة الى سنة   وتسلمني اياها بعد شهر بعد شهرين فتكون في الذمة
ويكون المال في الذمة هذا محرم ولا يجوز ولم يكن فيه اي فائدة من الطرفين فهذا يحرم وهو الذي ورد فيه الحديث لو آآ ثبت فان هذا هو المراد به
فهذا هو السلم والسلام كما تقدم فيه ساعة البياعات وبعض اهل العلم يسميه بيع المحاويج وبعضهم يسميه بيع المفاليس بمعنى ان الذي تعقد معه هذا العقد وهو المسلم اليه لا يكون عنده مال
ويحتاج الى مال للعمل. يحتاج الى الزراعة الى العمل في الزراعة الى العمل في بعض المنتوجات التي يتفق عليها. وكذلك في المصنوعات ونحو ذلك التي اه يعني وهذا لا يشبه لا الاستصناع
هو ان يكون اه يعني انه انه في باب  المصنوعات حينما يؤدي اليه المال فيكون العمل منه ويبحث عن هذا المصنع مثلا انا تفصيل وسيأتي الاشارة اليه ان شاء الله
مع بحث الاستثناء لان له ارتباط بمسألة السلم  ان   السلام كما سمى بيع المحاويج او بيع المفاليس ففي منفعة للطرفين فالمسلم الذي سلم المال يستفيد بان يشتري هذه السلعة المؤجلة الى اجل بثمن
رخيص ويستفيد منها لانه لو اشتراها معجنة لكان ثمنها مرتفع لكن حين قدم المال والتزم المسلم مسلم اليه بتأمين هذا الموصوف في الذمة فانه يبيعه لا شك بثمن انزل من ما لو قدمه لانه ليس معجل بل مؤجل. ويستفيد المسلم اليه بهذا المال
فيأخذه وينتفع به ويبيع ويشتري المقصود انه يستبني هذا المال وقد يصرف هذا المال في تأمين هذا المسلم فيه وقد يصرفه في حاجات ثانية وفي تجارة اخرى ويلتزم لتأمين ما التفيق عليه مثلا
مثلا ربما يسلم اليه  تأمين اكياس ارز او قمح او سكر او شاهي او اجهزة جوالات ونحو ذلك فيتفق معه وهذا سيأتي الاشارة اليه بالشروط التي ذكرها العلم على مقتضى الادلة فيقدم له مثلا مئة الف ريال
في تأمين تلك السلع الموصوفة في الذمة. فيأخذ مئات الالف ليلة فيشتغل فيها اشتغلوا فيها ويعمل فيها وايضا ينتفع بها لنفسه ولاولاده قد يكون حاجة بنفقة عند تنمو عنده هذه التجارة ثم حال حلول
الاجل اذا اتفق مثلا هو واتفق هو واياه ان يؤمنها بعد شهرين مثلا فبعد شهرين يشتري هذه الحاجات اذا كانت مما يعني هو لا يعمل فيها او مثلا ليست من باب الزراعة او من باب اه التمر تكون لديه مجرى نحو ذلك فيشتري هذا الشيء
ثم يأتي به ويكون قد استفاد من المال الذي اخذه فهذا لا شك في حركة وعمل جمع بين المال والعمل وكل منهم مستفاد وهو ضد الربا الذي فيه ظرر على ضرر ظاهر على من يعطي الربا واكل للمال بالحرام بل كبيرة من كبائر الذنوب ومن اعظم الكبائر
وهو اكل الربا ولا شك ان من يعينه ساخن في الوعيد اكل الربا وموكله كلاهما ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فالسلم عقد من العقود التي فيها مصالح عظيمة. واليوم اتسعت
العقود عقود السلم في الشركات وفي المنتجات فهو عقد يمكن ان يكون في اشياء كثيرة تستفيد منه الدول الحكومات يستفيد منه بنوء البنوك والمؤسسات وتستفيد من الشركات التي تعمل في تأمين حاجات
مثلا الموظفين والعمال قد يكون في باب الاطعمة قد يتفق تتفق مثلا هذه الشركة مع مصنعين او منتجين الاطعمة مثلا في تأمين الاطعمة  من يعملون عندهم نحو ذلك وخصوصا ان وكما سيأتي ان شاء الله ان من صور السلم
هو ما كان من الحاجات اليومية انه ايضا يصح السلام فيه. مما يؤخذ كل يوم كل يوم فانه عند جمهور العلماء يصح فيه السلام. فلو ان انسان مثلا  اللحام صاحب اللحم
مثلا الف ريال وقال هذه تؤمن لي فيها كل يوم لحم بهذا القدر من آآ هذا الجنس ويذكر الصفات التي لا يحصل اختلاف عند استلامه بالقدر مثلا تؤمن لي كيلو اثنين كيلو
وحسب ما يتفقان عليه في تأمين اللحم كل يوم كل اسبوع ويعطيه المبلغ لكن هل يشترط ان ان يسمي سعر كل يوم او لا يشترط؟ الصحيح انه لا يشترط انه لا يشترط. وكذلك
آآ لو اعطى الخباز اول فوال او المطعم يؤمن له وجبة كل يوم سواء صباح او في الظهر ويعطه المال ويحدد الاجال ويحدد سعر الوجبة الواحدة مثلا ويعلم ان هذه هذا المال يكفيه مثلا بحسب ما اتفق عليه مئة وجبة
مئة وجبة اقل او اكثر في الصحيح انه كذلك ويكون سلم في جنس معين باجال متعددة. باجال متعددة وهذا نصوا عليه نص عليه العلماء رحمة الله عليهم من نص عليه الحنابلة ايضا
هذا كله لا بأس به ففيه مصالح اه وتيسير على اهل الاسلام ولهذا جاءت الاحاديث واظحة وبينة آآ فيه وعقد السلم من هو في الحقيقة وان كان معاوضة لكنه ارفاق من الشارع
ارفاق من الشارع  فيه ايضا سعة من جهة اعطاء الفرصة للمسلم اليه حتى يبحث في تأمين السلعة على الشروط التي اتفق اتفق عليها مع المسلم الذي اسلم اليه الذي اسلم اليه
وعقد السلم عقد على وفق المعنى والقياس وهذا خلاف ما قاله كثير من الفقهاء رحمة الله عليهم في كثير من العقود حيث يقولون مثلا الايجار على خلاف القياس السلام على خلاف
القياس المزارعة وما اشبه ذلك على خلاف القياس وذكروا عقود كثيرة قالوا انها على خلاف القياس وهذا قول ضعيف ضعيف جدا والشريعة لا يمكن ان تأتي بشيء على خلاف القياس. بل كل ما جاء للشريعة فهو وفق القياس. والشريعة جاءت
بالمعاني الصحيحة وهي اذ تجمع المتماثلات وتفرق بين المختلفات فاذا قيل هذا على خلاف القياس فاما ان هذا القياس لا يصح فيكون القياس هذا هو القياس المنعقد في نفس من قال هذا الكلام؟ لكن ليس القياس الصحيح
ليس القياس الذي دل عليه المعنى بل ما دام ان النص ثبت فانه لا يمكن ان يكون على خلاف القياس. وهذا هو المنصوص عن الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسائل
وكثير من المسائل التي ربما خالف فيها بعض الفقهاء واستنكروها الصحابة قضوا فيها وهذا نقل عن عمر وعن غيره رضي الله عنهم. فتبين ان الصحابة رضي الله عنهم من اعلم الناس بالمعاني والقياس. ولهذا
تلقى العلماء عنهم هذه المشاعر الادلة لانهم ادركوا ذلك وفهموا بما في كتاب الله سبحانه وتعالى وما تلقوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءت الادلة في في الكتاب والسنة بالدلالة على القياس الصحيح والاعتبار فاعتبروا يا اولي الابصار فالشريعة من اعظم ما
من اعظم اوامرها الاعتبار والتأمل والتدبر والنظر اعتبار الشيء بالشيء اختباره. فاذا ماثله كان الحكم واحدا ولهذا اذا جاء شيء وقيل على خلاف القياس على خلاف القياس فاما ان يكون النص الذي ورد لا يصح
ولا يثبت كونه على فكونه على خلاف القياس لانه لم يصح هذا النص في الشريعة. فكان على خلاف القياس الصحيح لعدم ثبوته او ان هذا القياس المدعى قياس لا يصح. بل قياس ربما باطل
بدلالة النص الصحيح على هذا المعنى وكل ما دل النص عليه فانه وفق المعنى وفق القياس هذا بينه العلم. وقد بسطه شيخ الاسلام رحمه الله كذلك ابن القيم رحمه الله في اعلان وقد نقل كلام شيخه شيخ الاسلام رحمه الله
قال وجدته بيانا ايضا وبسطه وزاده بيانا وقال ما معناه ان هذا بيمن تعليم شيخنا شيخ الاسلام رحمه الله في اه بيان هذا المعنى له رسالة عظيمة في هذا رحمة الله عليه
دلل على ذلك بالأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة. واقوال الصحابة رضي الله عنهم وكل ما دعي فيه انه على خلاف القياس مما ثبت في النصوص وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم فانه خلاف نعم يقال خلاف القياس لكن خلاف
القياس الذي انعقد في نفس من قال مثل هذا لا القياس الصحيح في نفس الامر. ومن ذلك السلم السلام هم يقولون بيع معدوم بيع معدوم وبيع المعدوم لا يصح اذا كان بيع معدوم
فانه خلاف القياس اولا من قال ان بيع المعدوم لا يصح فلم يأت بالشريعة انها علقت المنع والجواز للبيع على العدم. فلم تجعل العدم دليلا على عدم صحة البيع. ولم تجعل الوجود دليلا على صحة البيض
فقد يصح بيع المعدوم وقد لا يصح بيع الموجود وهذا الامثلة كثيرة فلا يصح بيع الموجود الذي لا يقدر على تسليمه بيع الموجود الذي لا يدرى اين هو بيع الموجود المغصوب الذي ايضا قد لا يكون لا يقدر على تسليمه. لكونه مثلا كالطير في الهواء
والسمك في الماء او المغصوب الذي لا يقطع عنها تسليمه مع انه موجود. ربما يكون قريبا منه لكنه مغصوب فلا يستطيع فلا يستطيع تسليمه فلا يصح على التفصيل ذكر اعلن في مثل هذا وجواز بيعه من
من يقدر على اخذه من غاصبه وكذلك المعدوم المعدوم يجوز تبعا فيجوز بيع الثمرة حين يبدأ النضج فيها. وهنالك ثمار تنعقد معدومة لا زالت لكنها تابعة سواء كان في ثمرة النخل او كذلك بعض الخضروات
الظاهرة يعني التي ظهرت وطابت تباع ثم بعد ذلك اهل الخبرة يعرفون هذه المقطعة وهذا الحوض مثلا كم ينتج وكم يكون فيه من قطفة او كم يكون فيه من جزة وان الصحيح
بيع الجزة الظاهرة وكذلك الجزاء التي تقدر التي يعلم انها يمكن جزء ثلاث جزات اربع جزات فيباع وان كان حال البيع معدوم لكنه تابع للموجود وهكذا ايضا في مسائل اخرى
مما لا يجوز بيعه كالحمل لا يجوز افراده بالبيع لكن يجوز بيعه تبعا لا شك احكام التبع وجواز الشيء تبعا آآ ما لا يجوز استقلال هذه قاعدة عظيمة اجمع العلماء عليهم حيث الجملة وان يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا
الشارع لم يجعل العدم والوجود مناطا للصحة بصحة البيع حال العدم ولا بطلان البيع حال العدم ولا صحة البيع حال الوجود لان الشريعة  تمنع وتبطل ما يكون سببا للخلاف والنزاع
شبابا للعداوة والبغضاء فهناك اشياء ربما تكون موجودة. ومع ذلك لا يجوز بيعها لما تقدم هذا امر. الامر الثاني الامر الثاني من قال ان  السلام بيع معدوم السلام بيع موصوف فالمبيعات نوعان البيع المعتاد
الذي يكثر ويعتاد هو بيع الاعيان. يبيع هذا الشيء الموجود وهذه عين ولهذا لا الاعيان لها احكام تختلف عن الموصوف اما السلف فهو بيع موصوف في الذمة هذا هو تعريفه الصحيح. يعني اه ذكر كثير من الفقهاء قالوا بيع موصوف في الذمة
بثمن يقدم في مجلس العقد او يسلم مجلس العقد الصواب ان هذه ان قولهم يسلم وليس العقد ليس من التعريف لان هذا شرط من شروط السلام تقديم المال شرط من شروط السلام في
انما معناه وحقيقته بيع موصوف في الذمة والا لزم ذكر بقية الشروط وان كان كما يقال لا مشاح في الاصطلاح وعند اهل العلم ان مثل هذا لا يظر انما التشديد بالتعريفات يقع عند اهل الكلام ونحو ذلك الفصل والخاصة والذاتيات والعربيات
لكن هو من حيث الجملة كما في الحديث من اسلم فليسرف في معلوم وزن معلوم الى اجل معلوم الى جانب المعلومة. فالمعنى ان يكون معلوما موصوفا فهذا هو السلف هذا هو السلم
موصوف في الذمة موصوف في الذمة. والموصوف في الذمة كذلك هو حكم حكم آآ ما يباع مقسطا بدين في الذمة لا فرق بينهما هذا تقديم المثمن وتأجيل للثمن الثمن دين في الذمة وصح بلا خلاف
كذلك هذا في البيع. السلم تقديم وتأخير المثمن تقديم الثمان والتأخير المثمن والمثمن موصوف. كما ان المثمن في الذمة وهو السلعة المشترات وهي موصوفة كذلك الثمن الذي في الذمة هو من هذا الباب فما الفرق بين هذه الصورة وبين هذه الصورة
استدل بعضهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في قصة او كذلك جاء عن حكيم ايضا عند احمد غيره انه قال يا رسول الله
اسألك يعني اراد ان يسأله وقال يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي اشتريه ثم ابيعه. قال لا تبع ما ليس عندك هذي احدى الالفاظ او لك الحديث قال لا تبع ما ليس عندك
قالوا هذا يدل على ان بيع ما ليس عنده لا يجوز. وجاء في السلم انه يجوز بيع ما ليس عنده هذا استثناء ولهذا جاء ذكروا خبرا نهى عن بيع نهى بالعدوم
الا السلام لكن لا يصح هذا لا يصح هذا لا يصح فقالوا ان هذا بيع  كما في الحديث ليس عنده وجاز بيعه دل على استثناء السلم من هذا بدل في القياس دل على المنع
وهذا الاستثناء دل على الجواز فكان على خلاف القياس الصواب ان الحديث متفق مع الادلة الاخرى قلنا غير مختلفة وقصة حكيم بن حزام تحتمل وجهين لقوله انه يبيع تبيع شيئا ليس عنده
النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبيع ما ليس عندك فقيل انه يبيع عينا معينة يأتيه من يريد ان يشتري فيسأله عينا معينة ويذهب حكيم رضي الله عنه فيشتري هذه العين الذي طلبها المشتري قال اريد ان تبيعني تلك السلعة المعينة وقد لا تكون عنده عند غيره فيذهب
حكيم رضي الله عنه فيبيعه اياه. ثم يذهب فيشتريها ثم يبيع اياه. فيكون باع ما لا يملك وليس عنده ويحتمل انه يبيع ما لا يقدر على تسليمه ما لا يقدر على تسليمه
وهذا اشبه كما يقول شيخ الاسلام كما يقوله ايضا ابن القيم رحمة الله عليه. وابن القيم ايضا اخذ عبرة شيخ الاسلام وكذلك هو وافق على مثل هذا وان هذا اشبه
ان هذا اشبه وهذا اظهر لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لا تعمل لا تبع ما لا تملك وان هذا ورد في حديث اخر لكن في قصة حكيم قال لا ما ليس عندك
وما ليس عندك هذي هذي العبارة اتم واكمل عبارة عظيمة لا تبع ما ليس عندك فلهذا نهي عن بيع ما ليس عنده لان النهي عن بيع ما ليس عنده يشمل امور
ان يبيع ما لا يملكه وهذا واضح الصورة الثانية ان يبيع موصوفا في الذمة حالا يبيع موصوف في الذمة حال يقول اريد عن مثلا جوال صفته كذا وكذا صفته كذا وكذا
كذا وكذا غير معين اريد سيارة صفتها كذا وكذا وكذا. تحظيرها لي حالا هذا سلام حال الجمهور على مانعه وذهب الشافعي الى الجواز والاظهر انه لا يصلح ولا يجوز وذلك انه لا يقدر على تسليمه لان الباء المشتري يطالبه
وهو ليس عنده يذهب يبحث قد يجد هذه الصفة قد لا يجدها. فيخالف فيختلفان ويتنازعان اللي سوف يذهب ويبحث يمكن يجد عاصفة يمكن ما يجد لانه ليس عنده وهي قالت لا تعلم ليس عندك
الصورة الثالثة ان يبيعه ان يبيعه موصوفا لكنه عنده هذا الشيء الانسان يقول لانسان يبيع اجهزة يبيع سيارات فقال اريد سيارة موديل كذا  جميع الصفات التي تنضبط بها السيارة وهذه وهذه الصفات
وهذي وهذي وهذي السيارة موجود عنده منها عددك ربما عدد كثير وربما على القليل المقصود انه عنده موجود والذي اشترى منه  يريد ان يسلم يعني لم يعين سيارته لم يقل اريد هذه السيارة لا قال اريد سيارة بصفتي كذا وكذا وكذا
فان كانت هذي السلعة الموصوفة عنده في متجره عنده في معرضه عنده يعني عند هذه السلعة الموصوفة يصح على الصحيح. ولهذا كان القول الوسط انه يجوز السلم الحال اذا كان المسلم فيه
موجودا عند المسلم اليه لكن هل يجب تسليم الثمن لانه موصوف في الذمة حتى لا يكون بيع كالا بكالة اوجوا اولى او لا يجب لانه في الحقيقة العين موجودة غاية الامر ان يذهب ويسلمها
ابحاثها في المذهب في خلاف حتى والاحواط بمثل هذا تسليم الثمن. لكن لو فرض انه احتاج والثمن ليس موجود لكنه قريب مثلا  قد يكون المال مثلا عندي في البنك وانا اريد ان احضر ان تحظر السينما الذي يظهر انه لا بأس وخصوصا
ان على قول مالك رحمه الله يجوز تأخير المسلم التأخير ما للسلم اليوم واليومين وان كان الخلاف والجمهور وخلاف الحديث وخلاف القول الصحيح خلاف الدليل وهو الصحيح ان انه لا ان يجب تسليمه لكن
اذا كان البيع قرب واذا كان هذا السلام قرب من البيع يكون شبيها بالعين المعينة احتاج الى تأخيره واحضاره فلا بأس بذلك  هذا هو الاظهر في حديثي حكيم بن حزام رضي الله عنه كما تقدم
ان هذا هو الاقرب ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمة العظيمة هي تعتبر من جوامع الكلم في هذا في هذا الباب لا تبع ما ليس عندك. لم يقل لا تبع ما لا ما لا تملك. ما ليس عندك. قد يملكه
لكنه ليس عنده قد يكون تحت يده المشاهدة حسا لكنه لا لا يقدر على تسليم مثلا يعني معنى انه يمكن يعني انه انه موجود عنده لكن لا يقدر على تسليم لسبب من الاسباب
وصاحب السلعة يطالب بها سلم المال ولهذا الشارع سد الباب الذي يفضي الى النزاع والخصومة. هذا هو الاظهر في مسألة السلام وانه كما تقدم بيع موصوف في الذمة خلاف بيع
الاعيان فالذمة تتسع لمثل هذا ويجوز ان يوصف الشيء كما تقدم اه وهذه الصفات لابد ان تكون مضبوطة محيطة بالموصوف حتى لا يحصل النزاع قال رحمه الله   نعم قال رحمه عن ابن عباس رضي الله
عنهما  قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين. فقال من اسلف في ثمرة فليسلف في كيل معلوم ومجن معلوم الى اجل معلوم. رواه الجماعة
وهو عند الجماعة من طريق عبد الله ابن كثير عن ابي المنهال عن ابي المنهان عن ابن عباس رضي الله عنهم وهذا لفظ مسلم. هذا لفظ لم اجد لم اره عند البخاري. وهذا لفظ مسلم وكذلك اخرجه
بقية الجماعة لكن او الترمذي رحمه الله لم يذكر السنوات من اسلم في ثمرة فليشرف في كيد معلومة لم يذكر السنة والسنتين زاد البخاري والثلاث سنتين والثلاث وكما تقدم ليس عند الترمذي سنة وسنتين بل يسلفون في الثمار
من اسلف فليسرف في كيد معلوم وبقيت الجماعة ايضا اخرجوهم من هذا الطريق وعبدالله بن كثير هذا اختلف فيه هل هو عبد الله ابن كثير ابن المطلب الوداعة السهمي او عبدالله بن كثير المكي القارئ المشهور
وهذا هو الاقرب الذي ايضا رجحه بعض الحفاظ والحافظ ابن حجر وكذلك المزي ورجح الدمياطي وجماعة انه عبد الله ابن كثير ابن المطلب الشهمي والاقرب انه عبد الله ابن كثير القاري المشهور الداري
وقال في التقريب انه صدوق لكن في كلامه نظر والصواب انه ثقة كما يقول الذهبي ثقة فصيح مفوه امام والذهاب له عبارات حسنة في وصف الائمة رحمة الله عليهم. لكن
اه عبد الله بن كثير  هنا وصف هذه الصفات ولا شك وثيقة ووضعها المترجمة في التعذيب انه ثقة فقد وثقه جمع من الحفاظ ولم اه يذكر فيه يعني طعنا رحمة الله عليه
وهو قيل الداري من بني انه من جماعة وقيل انه من دارين. دارين التي في الاحساء التي هي وكانت من بلاد التي يجلب منها الطيب وكانوا من يأتي وكان هو
ايضا يعمل في سمي ذلك نسبة الى دارين هذا عبد الله بن كثير عن ابي المنهال ابو المنهال هو عبدالرحمن ابن مطعم البناني وهو ايضا ثقة من الطبقة الثالثة رحمه الله توفي سنة مئة وستة للهجرة هو عبد الله بن كثير قبلته في سنة
مئة وعشرين  وهو غير ابو المنهال سيار ابن سلامة سيار ابن سلامة ايضا وثيقة وكلاهما رواه الجماعة اللي هو عبد الرحمن مطعم بوناني وسيارة بن سلامة. ايضا كلاهما المنهال وكلاهما رواه الجماعة لكن عبد الرحمن المطعم
ابو المنهال هذا ارفع منه اكبر من طبقة الثالثة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قادم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسرفون في الثمار. السنة والسنتين السنة والسنتين
وهم هذه الجملة مبتدأ وخبر الضمير هذا هم خبر يسرفون الجملة الفعلية والفاعل الواو في محل النصب وفي محل رفع خبر والجملة كلها في محل نصب على الحال والحال انهم يسرفون في الثمار
السنة والسنتين وهذا فيه فوائد اولا مشروعية آآ السلم او السلف لان السلم او السلف السلام سمي سلاما لتسليم المال في مجلس العقد سمي سلفا لتقديمه والمعنى واحد تسليمه يلزم منه
تقديمه. تقديمه في مجلس العقد الشنة والسنتين. في دلالة على جواز ان يسلم في ثمرة بعد سنتين وفي دلالة على انه لا يشترط وجود الثمرة حالة عقد السلام لانه قال
السنة والسنتين وقد يسلم مثلا في وقت الشتاء مثلا الوقت ليس فيه ثمار  يعقد معه عقد مدة سنة نصف سنة سنتين مثلا دل على انه ليس بشرط وجود الثمرة وهذا قول جماهير العلماء وذهب بعض اهل العلم الى انه
لابد ان يكون موجودا في جميع الوقت معك هذا يفضي الى منع هذا العقد منع هذا العقد وان كان الان في مثل هذا الوقت في الغالب ان الثمار تكون موجودة في كل وقت
يعني في وقت الذي تقطف فيه وفي غيرها. خصوصا انه يكون الانتاج من بلاد متعددة ويختلف انتاج هذا البلد من هذا البلد لكن في نفس البلد واحد فانه لا شك يكون في وقت دون وقت. وقد يتأخر خصوصا اذا اتسع البلد. قد يتأخر مثل مثلا التمر مثلا في بلادنا. في بعض البلاد يتقدم
جدا ويتأخر في في يعني وتأخر في بعضها ويكون بعضها متوسطا مثلا بين هذا وبين هذا المقصود انه لا بأس ان او يسلم في الواقعة فيه تمر والناس وليس فيه تمر
وليس في السوق تمر ايه يا باشا مين ده عليهم ولا بأس من ذلك  ربما يسلم ويكون التو موجود لانه خصوصا في مثل هذه الاوقات مع وجود البرادات والثلاجات وحفظ
ايضا كذلك لكن الناس المعتاد انهم حين يسلفون في مثل هذه الثمار الغالب انه يطلب الطازج الذي يكون في وقته لانه لا شك يكون افضل واحسن في الطعم وانفع قال وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين. وفي دلالة
على ان الاصل في البياعات الحل والصحة. ولهذا كانوا يسلفون واعتادوا مثل هذا الشيء والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لهم لماذا اسلفتم او لماذا عملتم هذا  يعني لم اه تسألوا عنه فبنوا على الاصل في مثل هذا
وفي دلالة على ان ما يكون موضع حاجة للناس لا تأتي الشريعة بمنع. لان مثل هذه العقود وهو السلف السلام لان السلف المراد هنا في هذا الباب الذي هو تقديم رأس المال في بيع موصول في الذمة. وان كان السلف يطلق على القرظ
على القرض وهذا سيأتي ان شاء الله ولهذا جاء بوب العلماء عليه بكتاب السلم مع ان الحديث في الفاظه من اسلف من اسلف لكن لاجل الفرق بين السلم والسلف وكما تقدم دلالة على ان الاصل في ان
ان ما يحتاجه الناس حاجة عامة لا تأتي الشريعة بمنعه ابدا. وفي هذا دلالة على ضعف اقوال ربما قال بها كثير من اهل العلم. بل ربما قال بها الجمهور وينظر في حال الناس
فلا يجدون بدا من التعامل بها بل من منعها كما يقول ابن القيم رحمه الله الذين حرموها لابد ان ان يتعاملوا بها. وقد نص على هذا في مسائل اعلام الموقعين
رحمه الله. وذكر مسائل فيما يتعلق بالبيع بالسعر وما يتعلق بالحوائج اليومية التي يحتاج اليها فان فانه ربما منعها بعض الناس مثلا بانه يأخذها مثلا بالسعر الذي يكون اه شعرا معتادا وان لم يقاطع
البائع بهذا الشيء ان هذا يكون اطيب لنفسه واطيب لنفس البائع حين يأخذ هذا الشيء الذي هو عتيت ان ان يبيعه الناس ان يشتريه الناس وسعره في العادة معروف فلا يحتاج ان يقاطعه وان يقول اه كلما اشترى شيء يقول هذا بهذا الشيء وكذا
وهذا يكون اطيب لنفسه. لانه يقول انا لا اغبن. اشتري كما يشتري الناس. فتطيب نفسه بهذا ويسلم ايضا من الخلاف والنزاع مع اصحاب السلع ولهذا كما يقول ابن القيم رحمه الله ان كثيرا ممن يمنع هذه البياعات هم يتعاملون بها
هذه العقود التي يحتاج اليها وتكون عامة وتكون مثلا اعتاد الناس عليها وظرب امثلة مسألة في بعظ اه امثلة الاجرة فيهم خصوصا لما كانت الحمامات التي هي آآ المحلات التي
تكوين باطن الارض يدخلها الناس نظافة البدن والبخار ونحو ذلك. وكذلك الغسال ونحو ذلك والاجرة المعتادة. الانسان اه مثلا لا يقاطع عليها لان مثلا الاجرة علمت وعرفت هذا لا شك انه لا يمنع
والمعروف عرفا كالمشروط شرطا ولهذا البياعات والعقود التي يحتاج اليها الناس لا تأتي الشريعة بمنعها ولا يمكن تقييدها فمن قيد شيئا منها وقال هذا لا يجوز الا بشرط كذا آآ
النصوص والواقع والعرف يدل على خلاف قوله وهذا ايضا جرى به الامر في صدر الاسلام ثم بعد ذلك الى يومنا هذا وهم يسلفون الثمار في الثمار السنة والسنتين. فقال عليه الصلاة والسلام من اسلفي ثمرة
فليشرف في كيل معلوم وجه معلوم الى اجل معلوم. العلماء رحمة الله عليهم ذكروا شروط السلام. اولا السلام بيع فلا بد اولا من شروط البيع التي ذكرها العلماء للبيع وشروط البيع اختلف فيها
المذهبي عندهم سبعة شروط وعند غيرهم ربما خمسة لان بعضهم ربما يجمع بعض الشروط ويدخل بعضها في بعض مثلا  فلهذا قد يكون الاختلاف لفظيا لا معنويا ذكروا شروطا زائدة على شروط فهو بيع
لابد من معرفة فلا بد من توفر شروط البيع ايضا لابد من توفر الشروط الاخرى التي في السلف وان كانت هذه الحقيقة الشروط التي في السلم غالبها ربما لا تخرج عن شروط البيع الا في بعض
الشروط في بعض الشروط  اصل هذه الشروط يرجع الى العلم. يرجع الى العلم والعلم هذا شرط من شروط البيع لكن لما كان هناك شروط خاصة لانه موصوف فذكروا هذه الشروط
لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليسر في كيل معلوم وزن معلوم الى اجل معلوم وقولك كي ووزن دل على انه لابد من انضباط المسلم فيه لابد ان ينضبط ويعرف قدره
ان كان مكيلا بالكيل ان كان موزونا بالوزن ان كان مزروعا بالزرع ان كان معدودا بالعد فلا بد من انضباط صفاته وقوله في كيل المراد اذا كان الكيل بكيل معروف
فلا يكون مثلا يقول اشتريت منك الف صاع الف صاع تمر مثلا بصفتي كذا بثمن كذا والصاع صاع فلان ابن فلان او الصاع الذي في القرية الفلانية هذا الصاع لا يعرف
هذا الصاع لا يعرف. فلا بد ان يكون الصاع معروف. الصاع معروف فاذا عرف او عرف قدره مثلا هذا الصاع فاذا عرف غدا هذا الصاع مثلا الذي يتعامل به الناس
حتى وان كان مثلا غير مجتهد لكن عرف قدره بالوزن عرف قدره بالوزن فيقال هذا الصاع مثلا يسع اثنين كيلو ونص ثلاث كيلو مثلا اثنين كيلو وربع في هذه الحالة
اذا قدر وعلم فعند الوفاء يوفي بهذا الصاع. يوفيه بهذا الصاع وبقدر هذا الصاع وان كان الصحيح انه يجوز  يسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا والمذهب عندهم لا وهو القول الثاني يجوز وهذا هو الصحيح انه يجوز
لو انه مثلا اسلم في الف كيلو من التمر. التمر يوكال الا في بعض الصور اذا كان مجبولا مكنوزا فانه لا يمكن كيل بل يوزن اذا كان التمر المعتاد مثلا
ويمكن كيله ويدخل في المكيب لكن لو قال لا انا اريد الف كيلو لا الف صاع وهكذا لا بأس بذلك لانه انما اشترط المكيل في باب الربا كيلا والموزون في البر وزنا حذرا من عدم التماثل والتساوي
وذلك ان شرط التماثل والتساوي في الربا شرط ان التماثل والتشافي الربا مثلا بمثل سواء بسواء ازداد وازداد فقد اربى اما في باب السلام ليس بشرط المقصود انضباط الصفة فان كان بكيد
لا بد ان يكون معلوم. ان كان بوزن فلا بد ان يكون معلوم ولو كان الوزن او الميزان اه ما يوزن مما يكال في الاصل كما تقدم فلا بأس بذلك. فلا بد من ظباط صفاتهم
وكذلك لو كان معدودا لابد من انضباط العدد وهذا مما وقع فيه الخلاف. المعدود المعدود يختلف وينظر في هذا المعدو ان كان هذا المعدود تتقارب افراده لا تتفاوت ما لاباس
ان يباع بالعدد وان كانت احاده متفاوتة تفاوتا بينا في هذه الحالة لا يجوز بيعه بالعدد. لانه يفضي الى الخصام والنزاع مثل حبحب لو قال اسلمت لك عشرة الاف ريال بالف حبحبة مثلا
البطيخ او الجح اسماء عدة لكل بلد اسم في هذه الحالة لا يجوز ان يسلم بالعدد لانه يختلف الى يومنا هذا لكن لو فرض مثلا انه من مزرعة مثلا ضبط
حبحب  قدر معين من المواد والاسمدة وانه عهد مثلا من الحبحب الذي يؤخذ من هذه المزارع مثلا او ان المسلم اليه يستطيع الاتيان بذلك بمعنى انه يضمن ذلك ويعرف انه الحبحب الذي يكون في هذه الجهة
آآ انه يمكن تقديره وخصوصا في هذا الوقت صار لما دخله صنعا و بعض الادوية وبعض الاسمدة وانواع فصاروا يقدرون الاحجام مثل ما يقع في التفاح والبرتقال ونحو ذلك من
اه هذه الفواكه. فاذا فرض ان هذا واقع فلا شك ان المعول على انضباط الصفات. والفقهاء رحمة الله عليهم انما منعوا اشياء قديما كانت تقع لانه لا يمكن انضباط الصفات وذكروا اشياء كثيرة اليوم تنضبط وخصوصا الصناعاته سيأتي ان شاء الله
ان هناك اشياء بالمصنوعات كانت قديمة تعمل باليد. فلا تنضبط بالصفة ويحصل فيها خلاف ونزاع ولهذا يعني اه اما ان تكون بطريقة لا تقوم بالوزن لا تكن بالعدد مثلا بالوزن
مثلا او بالطول والعرض ونحو ذلك لكن في هذا الوقت اختلف الحال فلهذا ما يسلم فيه عددا ان كان يتفاوت افراده فلا يجوز للاختلاف وان كانت افراده متقاربة والتفاوت يسير جدا مثل اليوم البيض
البيت والغالب انه متقارب جدا ولا يكاد يتفاوت لانهم يضبطونه ويدخلوا في مواد ونحو ذلك من هرمونات الدجاج ونحو ذلك فيكون على قدر واحده ان كان مثل هذه الاشياء لها اثر
وربما يكون ضعارا ربما يعني لا شك ليست كالذي يكون على حاله الطبيعية قبل دخول مثل هذه المواد وهذه الاسمدة ونحو ذلك هذي هرمونات لا شك لها اثر متبعة في هذه الحال
اذا اه ضبط مثلا حجم البيض فيقول مثلا اشتري منك مثلا الف كرتون من البيض الكرتون فيه مثلا ثلاثون طبقا الطبق فيه ثلاثون بيضة يضبط الف كرتون كل كرتون فيه ثلاثون طبق كل طبق فيه ثلاثون بيضة
فهذا ظبط له تماما بعدده وصفاته لكن لابد اذا كان هناك  يختلف بها الثمن لان المنتوجات تختلف فاذا كان البيض مثلا من هذا المنتوج ومن هذا المكان ومن هذا البلد
او من منتوج مثلا المزرعة الفلانية ونحو ذلك فلا بد ان ينص عليه لابد ان ينص عليه وسيأتي اه ايضا انهم ذكروا من الصفات انه لا يعني يسلم هنا يسلم
في شيء لا يسلم مثلا في مزرعة معينة ولا يسلم مثلا في اه بستان معين مثلا وهل يكون هذا مثلا في مصنع معين هذا في في تفصيل والاظهر ان الحال يوم يختلف
يختلف وهذا سيأتي ان شاء الله ان شاء الله في شرط ات ان شاء الله وكذلك بالزرع ما كان بالزرع يضبط بالذراع او بالمتر ونحو ذلك من قياسات معروفة اليوم فلا بد ان يضبط فاذا كان مثلا قماش يضبط مثلا هذا القماش
نوعه وان كان هناك ايضا فرق في لونه ومصدره وصنعته لا بد ان تذكر الشروط التي لها اثر في هذا المبيع هذا حتى لا يفضيه النزاع. يعني ان يكون  وصف معروف
من هذه  ثياب والثياب مواد الطاقات ليست الثياب مفصلة لا المراد بها الطاقة طاقة مثلا البطاقة الواحدة مثلا ثلاثون متر خمسون متر مثلا من هذا القماش من هذا البلد الفلاني ونحو ذلك كما هو معروف
الاقمشة الذي يكون عند الخياطين  الشرط الثاني اللي ذكروه من شروط السلم ذكر الجنس والنوع ذكروا في المذهب انه يذكر الجنس والنوع فاذا اشترى مثلا اذا اراد ان يشتري فيقول
مثلا اريد الف صاع من التمر. هذا ذكر الجنس النوع مثلا الف صاع من تمر البرحي من الخلاص نحو ذلك يذكر نوع والصحيح انه لا يحتاج الى ذكر الجنس لا يحتاج الى ذكر الاعم مع الاخص
ولهذا وان كان ذكره هذا في الزاد فالصواب عدم ذكره وهذا ايضا في بعض كتب المذهب لم يذكروا النوع لم يذكروا الجنس لان ذكر النوع يستلزم الجنس. وذكر الجنس لا يستلزم النوع. يعني اذا قال مثلا الفصع من التمر
يكونوا من اي تمر لكن لابد ان يكون حتى لا يعشق اختلاف آآ في ذكري النوع واذا قال مثلا برحي مثلا اخلاص انت ملحق يقول مثلا الف صاع او الف
كيلو من الخلاص من تبر اه من تبر خلاص واذا قال  من البارح   ونحو ذلك اه من انواع التمور لا بأس بذلك بل هو يكفي في ذلك انواع التمور كثيرة
مذكر الجنس والنوع داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في كيل معلوم. وهذا في الحقيقة آآ تفصيل للشروط والا ان من شروط البيع العلم بالثمن والمثمن لكن هناك ذاك العلم
الثمن والمثمن المعاير هما معينان وهذان موصوفان والباب واحد المقصود هو العلم سواء كان سلاما او بايعا. والجنس يختلف والنوع يختلف حسب قد يكون مثلا يريد ان يشتري مثلا آآ
غنم اشتريها يشتري ابل بدا يشتري بقر يريد ان يشتري قمح يشتري اجهزة جوالات يريد ان يشتري مثلا بسط كراسي هذه لا شك انها اجناس وهذي الاجناس لها انواع كثيرة
كما ان نوع التمر كثيرة والحبوب كذلك الحب مثلا يذكر مثلا انه مثلا بر والبر انواع مثلا يذكر الشيء الذي لا يحصل فيه اختلاف ولا نزاع  وكما تقدم في ذكر الجنس والنوع
اه في هذه الاشياء كلها مثل الحيوان الاسلام الحيوانات يصح الابل والبقر والغنم على قول الجمهور خلافا للاحناف الذي يقول لا يصح السلام في الحيوان الصواب انه يصح الصعوب ان يصح والنبي عليه الصلاة والسلام استسلم
بكرا ورد رباعيا في حديث ابي رافع عند مسلم ابو بكر عليه الصلاة والسلام ورد رباعيا فدل على انه ان كان ظبطه صفات قال النبي عطوه بكرا فقال ابو يا رسول لا نجد الا
رباعيا رباعيا فقال اقضوه فان خير الناس احسنهم قضاء وفي حديث ابي هريرة في الصحيحين ايضا عن ابي هريرة ان اعرابيا جاء اه يستقدم النبي عليه الصلاة والسلام بعيرا فقال فقالوا يا رسول الله لا نجد سنا اعلى من سنه. قال اقضوه
اقضوه   فان خيركم احسنكم قضاء وقال ذا الاعرابي اوفيتني البخاري اوفى الله بك عليه الصلاة والسلام رضي واقتنع وطابت نفسه حيث اعطاه سنا خيرا من سنه. اما حديث نهى عن السلف الحيوان او السن هذا لا يصح عند الدار القطني ويحاكم الخبر لا يصح مخالف الاخبار الصحيحة. ولهذا كان الصواب
وصحة السلام في الحيوان. ثم عند السلام الحيوان يذكر السن. مثلا لو اراد مثلا ان يسلم في الغنم يذكر الجنس مثلا هل هي من الظان من المعز هل هو ثني؟ هل هو
الجذع ونحو ذلك يذكر  الصفات التي يتميز بها المسلم فيه الشرط الثالث ذكر قدره بالكيل والوزن هذا غير الكيل ان يكون مظبوطا بكيل او صنجة او وزن يعني يعني عندنا في الكي امران
ان يكون الشيء المبيع يضبط اما بكيل او وزن او عاد او درع الامر الثاني لابد ان يذكر القدر مثلا يقول هذي عشرة الاف ريال اريد ان تعطيني بها تمرا مكيلا
امرا موزونا حبا مكيلا طيب ذكرنا ما يقاس به وهو الصاع او الميزة الذي يوزن به كم قدره العبود كم الف الف صاع الف كيلو هكذا سائر المقادير الاخرى ايضا. فلابد من ذكر قدره بالكيل او الوزن او العد او الزرع
بما يحصل به ضبطه والنبي عليه الصلاة والسلام وان كان لم يذكر المعدود والمذروع لكن هذا داخل الشريعة معاني هي عموم الالفاظ وهي عموم المعاني. انما ذكر الكيل والوزن لان هذا هو الاغلب وهو الاكثر
ليل معلوم وزنه لان الحديث نفسه ان آآ كان سببه انهم يسرفون في الثمار في الثمار ولها ذكر الكيل والوزن عليه الصلاة والسلام لو كان غير مكيل ولا موزون معدود ومزروع
يكون اشياء غير هذا  لو كانت مثلا يعني اجهزة او سيارات ونحو ذلك ويأتي عليها الوصف الصواب كذلك هذا حكمها هذا حكمها لان المعول عليه هو الانضباط بالصفة كما انضباط وصفات
المبيع او المسلم فيه. ببعض صفات المسلم فيه هذا هو الذي ينفي الاختلاف والنزاع وهذا هو المقصود من البياعات والمقصود بالاتفاق بين البائع والمشتري سواء كان في عقد بيع او
بعض العقود الاخرى التي هي نوع من البيع كالسلم او غيره فانه لابد من ما يضمن عدم النزاع والخلاف وخصوصا في مثل هذا العقد يعني ليس عقدا مباشرة يعني بمعنى انه يبيع ويسلم الثمن ويستلم اثما لا
سوف يكون هذا المبيع موصوف شوفوا يستلم مثلا بعد عام بعد نصف عام  لا بد ان تظبط الصفات وتكتب وتقيد حتى لا تنسى وحتى ينتفي النزاع والخلاف بين البائع والمشتري. ولهذا نصوا على قدرهم
بالكيل او الوزن او الذر او العد الشرط الرابع ذكر اجل له وقع في الثمن لابد من ذكر لابد ان يكون المبيع في السلم مؤجلا. المسلم فيه لا بد ان يكون مؤجل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم
من الى اجل معلوم. الى اجل معلوم. فقوله الى اجل معلوم هذا اخذ منه الجمهور وجوب الاجل في المبيع مخالف في ذلك الشافعية. فقالوا يصح غير المؤجل يصح السلم الحال
الى ما الدليل؟ قالوا اذا كان السلم المؤجل يحل ويجوز فالسلم الحال من باب اولى لان الغرض فيه انفى وابعد من اه السلام المؤجل مع ان هذا لا غرر فيه بل
مضبوط بصفاته وذكر الاجل الجمهور قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الى اجل معلوم. الى اجل معلوم. وظاهر الحديث انه لابد ان يكون مؤجلا. لان في نفس الحديث
تعال ديما السنة والسنتين فكانوا يسلمون الى اجل قوله الى اجل عائد على قوله السنة والسنتين كما ان الكي لا بد ان يكون معلوما والوجه لابد ان يكون معلوما كذلك
الاجل فكما انه شرط في الوزن شرط في الكيل وشرط في الوزن يعني في ان يكون معلوما ان يكون المسلم فيه معلوم بالكيد ومعلوم بالوزن اذا كان يوزن قال الى اجل معلوم
ما الذي يخرج الاجل من الحديث لان الحديث مساقه واحد ونشق نسق بعظها على بعظ وكيف يقال ان الكيل المعلوم شرط والوزن المعلوم شرط والاجل المعلوم ليس بشرط فيجوز البيع الى غير اجل. هم قالوا
يعني المعنى انه ان كان الى اجل فليكونوا الى اجل معلوم يكون الى اجل معلوم يقال كذلك هو كما ان الكيل المعلوم شرط والوزن كما ان الكيل شرط معرفة الكيل
او ان الكيل شرط والوزن شرط وكلاه معلوم كذلك الاجل. الاجل ثم ايضا ما تقدم ان عدم الاجل يفضي الى النزاع كما هو يفضي الى النزاع اذا كان كي الغير غير معلوم
ولا اشتريت منك الف صاع من التمر عند هذا النوع بصاع بني فلان صعبني فلان لما حل الاجل سألنا اين صاعكم؟ قالوا والله فقد صاعنا ليس عندنا صعد هذا غير معلوم لا بد ان يكون بصاع معلوم
فلما كان الصاع العلم به ان يكون صاعا معروفا ومشهورا او تقديره معلوم ينتهي في النزاع كذلك الاجل لا بد ان كذلك ان يكون الى اجل معلوم ولان عدم الاجل يفضي الى النزاع
حيث انه حين يبيعه موصوفا في الذمة حالا البائع يطالبه والمشتري يقول امهلني امهلني لابد من الامهال لا يمكن ان يحضره حالا ان كان المبيع موجود عنده فيبيعه ما ما يكون سلام. يكون عن طريق البيع
هذا المبيع موجود موجود اما ان تنطلق البيع او عن طريق الوصف بان يكون سلم حان لكنه موجود في ملكه لا مانع قد يقول شخص طيب ما الفائدة من البيع بالسلم الحال
الموجود عنده لماذا ما يشتريه الانسان عنده جوالات مثلا عنده جوالات وقلنا يجوز ان يشتري جوالا بسلام حال سلامي الحال ولا يلزم ان يشتري المعين نقول له فائدة حين يشتري عن طريق السلام الحال له فائدة لانه يمكن
لو قيل مثلا انه لا تشتري هذه الاجهزة موجودة. ليش تقول عطني الجوال بصفتي كذا وكذا وكذا. ما اريد هذا الجوال. او هذا لا انا اريد جوال صفة كذا وكذا وكذا
غير معين وهو موجود عنده وربما يرى الجوالات. لكن الجوال الذي يريد ان يشتريه غير معين جوال من هذي الجوال غير معين يقول انا لا اريد ان اشتري جوال معين لانه ربما
اذا اشتريت جوال معين يكون معيبا فنختلف. ثم ارده عليه ثم نعقد عقد اخر. انا اريد ان يقع العقد عقد واحد اشتري منك سلعة موصوفة في الذمة  اجل آآ بغير اجل سلام حال
السلام بحال سبق الخلاف هل يدفع الثمن ويدفع الثمن مع ان اذا كان في المجلس فالامر فيه واسع يقول ربما يعمد الى جوال من الجوالات مثلا اوجه هذه الاجهزة فيأخذه
اخذته وجدته ما يصلح مطابق الصفات قلت هذا ما يصلح اعطني غيره. يرد ولا حاجة ان نفس السعر الاول نفس الشيء الاول فيرده فاذا اعطاه اخر يطابق الصفات او هو معيب او نقص الصفة
عند ذلك يرد حتى يوافق الصفة المطابقة لما اتفقا عليه لكن لو كان اشترى شيئا معينا وكان البيع وكان وجده معيبا فله الفسخ في هذه الحالة ينفسخ البيع   يعقد عقد جديد بثمن جديد واتفاق جديد. ويقول له انا ما اريد
اريد ان اتفق مع اتفاق اولي. فهذا فيه مصالح لانه يعطيه اه سعة في الاختيار والنظر في هذه الاجهزة التي اشتراها واحدا منها على الصفة ولهذا قولهم وزن معلوم وقولهم الى ذكر الاجل
ليه كده الاجل الذي له وقع في الثمن سبق انه حين يشتري مثلا اه عن طريق السلام الحال في الغالب انه ولو كان عنده يحتاج ان يبحث عن الشيء ربما يكون عنده في المستودع
ليس بين يديه شيل مطابق للصفة فلابد من اجل وعلى هذا نقول الخلاف يسير لانه يجوز على الصحيح حتى في الاجل لا يشترط ان يكون الاجل طويل لو انه اشترى
مثلا سيارة وش هي سيارة وظرب اه يقول ولو والذي اسلم اليه رجل جيد في معرفة السلع يقول اعطني اجل نصف يوم بس نصف يوم صح وكان سلاما مؤجلا ولم
ولا يجب ويجب تسليم الثمن. يجب تسليم الثمن لانه مؤجل انه مؤجل اذا كان غير موجود في عنده اذا غير موجود عنده ربما يقول المسلم اليه اعطني اجل ساعة ساعة
لانه ما هي قد لا يكون عنده مثلا واعطاه عن المواصفات هذه متفق معه لكن اذا لم يكن عنده لا بد ان يسلم فيذهب البائع الذي لم يبيعوا شيئا معينا باعوا شيئا من صوف الذمة ويبحث
عن هذه السلعة في المحلات القريبة منه يعلم انها موجودة في السوق يعلم ذلك هو من اهل السوق وان كان ليس موجود عنده لكنه موجود  عند جيرانه فيذهب ويشتريها ويحظرها
وبهذا  يعني يتم العقد بينهما ويكون قد سلم السلعة على الشرط الذي اتفق عليه وسيأتي ان شاء الله بقية الكلام على الحديث في درس الاتي اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد
والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه
