السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم اثنين الثاني من شهر جمادى
الاولى لعام ست واربعين واربع مئة بعد الف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درس اليوم درس اليوم لا جانا في كتاب السلم كتاب المنتقى في الاحكام وتقدم حديث او صدر حديث ابن عباس والكلام عليه لانه هو العمدة في هذا الباب وتقدم الكلام على بعض
المسائل ومسائل السلام كثيرة بسطها العلماء وحديث ابن عباس اصوم في هذا الباب وكذلك الاحاديث الاخرى التي ذكرها المصنف وسيأتي ستأتي باذن الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما
من قول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم من اسلم في ثمرة فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم الى اجل معلوم وهذا احد الالفاظ هو سبق الاشارة الى ان الالفاظ متقاربة عند الجماعة الا اختلاف يسير
اما الحكم الاصلي في هذا الباء فهو مجمع عليه كما دل عليه الخبر وتقدم الاشارة الى لشيء من مسائل السلم وخصوصا شروطه الخاصة به وان شروطه اه زائدة على شروط البيع. وهي في الحقيقة داخلة في شروط البيع
ولا تكاد تخرج عن شروط البيع واظهر شروط التي ليست من شروط البيع هو لتقديم المال او تسليم رأس المال في المجلس كما يأتي ان شاء الله سبق ذكر انضباط الصفات
ان هذا الوصف لابد منه في المسلم فيه مع اختلاف العلماء فيما يضبط ولا شك ان العلماء كما تقدم ذكروا انواعا مما لا يصح السلام فيه لعدم انضباط صفاته لكن تغير الحال
في كثير مما ذكروا وصار ينضبط بالصفة وخصوصا في المصنوعات من اه الاجهزة وكذلك ما يتعلق بادوات الطبخ  ما يتناول فيها مثل الفناجين القهوة وكاسات الشاهي ومثل القدور و نحوها والاباريق
وانواع من هذا كلها مضبوطة بالوصف التام بل ان الوحدتين منها قد يكون تماثلهما اشد من تماثل حبة القمح بالقمح كذلك. الاجهزة وكذلك الساعات وسائر ما المصنوعات تماثلها وتشابهها او انضباطها انضباط
ولهذا صح السلم فيه لان المعول عليه هو ما ينفي الاختلاف. وسبق الاشارة الى ان بعض ما يسلم فيه قد لا يتيسر انضباطه بالكيل ولا بالوزن واما ان يكون بالعد او بالزرع
وان شرط ما ليكونوا ضبطه بالعد ان يكون متقاربا. ان يكون متقاربا مسابقة الاشارة الى انه اه سارة الان يمكن ظبط هذه الاشياء بان تكون على اه وزن واحد او على وصف واحد وهذا يجري
في الفواكه مثل التفاح والبرتقال ولهذا قد ترى الكرتون مثلا من البرتقال فيه مثلا ثلاثون حبة اربعون حبة او اكثر او اقل هي متقاربة تماما وكذلك تراها من جهة الوزن متقارب تماما فهذه اذا كانت متقاربة
في الشكل والصورة فلا بأس آآ اني اقول اشتري منك مثلا آآ يعني ثمانمائة كرتون كل كرتون فيه خمسون حبة ستون حبة وعلى هذا لا يحتاج مثلا الى تقدير بشيء معين او
يعني صنجة معينة على الوزن او كيل لانه يجري مجرى العدد ان عددها في هذه الحال يجوز الانضباط كما تقدم ايضا هذا في البيض كذلك اذا امكن ذلك اذا امكن
ذلك والا ما لا يمكن ضبطه بالعدد فانه يهبط بالوزن. يضبط بالوزن والوزن لا اختلاف  وهذا كله تقدم ايضا اه كان الدرس انتهى عند قول ذكر الاجل الذي هو الذي له وقع
في الثمن الذي له وقع في الثمن لعل سبق الاشارة الى شيء من هذا وانه عند الجمهور لابد ان يكون آآ الاجل يمكن فيه حصول هذا المبيع في الذمة. لان الاجل للاسترفاق
ولا للاستعجال انما للاستغفاق حتى يمكن للمسلم اليه ان يبحث عن الشيء وان يتيسر له الشيء على وجه مناسب ايضا يمكن ايضا ذلك برغبة حتى المسلم لانه حين يطول الاجل فانه يبي يشتريه برخص
اشتريه وربما ايضا يكون تقدير الاجل الى وقت حصول هذه الثمرة مثلا او هذه الفاكهة ونحو ذلك يعني حصولها حصول طبيعي لا انه من جهة تبريدها وحفظها لانه قد توجد هذه الثمرة مثلا
اذا كانت مثلا مبردة لكن اذا كان يريد ان يأخذها هو ان يأكلها او ان يبيعها في الوقت الذي اه تنضج فيه الثمار حين تطيب الثمار فلا بد ان يكون هذا في قوله ذكر الاجل الذي يوقع في الثمن هذا يختلف
لان بعض الاجال لابد ان يكون مقدرا الى وقت مقدرا الى وقت حصول الثمرة مثلا لانه اذا كان ما يسلم فيه مثلا ثمرة يحصل مثلا في وقت الصيف فلابد ان يكون الاجل في هذا الوقت
في هذا الوقت ولا يقول قائل انه يمكن ان يجد هذه الثمرة مبردة لانه يشرط عليه او يريد الثمرة التي تؤخذ وتقذف في حينها من النخيل مثلا او غيرها من انواع الثمار
فلهذا يضرب الى هذا الوقت يظرب الى الاجل الى هذا الوقت وكذلك اذا كان مثلا الاجل في شيء يشتريه في شيء في شيء يشتريه مثلا في وهو موجود في الاسواق وهو موجود في الاسواق
وكذلك وهذا في الحقيقة لا يقدر بوقت معين المذهب اختلفوا منهم من ذكر شهر ومنهم من ذكر نصف شهر ومنهم من ذكر اقل والاظهر والله اعلم ان هذا يختلف بحسب السلعة وسبق الاشارة الى مثل هذا عند البحث في مسألة
اه السلم يعني حين يكون سلما حالا هو ذكر الخلاف فيه وفائدة السلم فائدة السلام في هذه الحال  يعني حين يكون على القول اللي سبق الاشارة اليه وانه وسط في هذه المسألة واختيار تقي الدين
هو انه اذا يجوز السلم الحال اذا كانت السلعة الموصوفة هي موجودة عند المسلم اليه  لكن لو كان سلما ليس حالا ليس حالا وفي هذه الحال تختلف الاجال بحسب السلع لان السلع قد تكون متوفرة. وموجودة في المحلات
بل ربما موجودة في كل المحلات ولو ذهب وبحث عنها ساعة لوجدها لا يحتاج يعني الى وقت كثير هذه يحتاط ويضرب لها وقت ولو كان وقتا يسيرا لكنه يمكن فيه ان يحضر هذه
السلعة الموصوفة. فهذا هو الصواب في هذه المسألة. لكن لو فرض انه مثلا لم يتيسر له ذلك ظن السلعة موجودة مثلا وضرب اجلا وهذا الاجل السلعة في مثله يمكن احضارها بكل يسر وسهولة
لكن قد تعرض امور الانسان لا  لا علم له بها ولا يمكن ان يحيط في حال هذه السلع فقد يأتي امر فتغيب هذه السلعة من الاسواق او لا تتيسر او لسبب من الاسباب مثلا تكون محلات مقفلة او
غير ذلك مثلا من الاسباب العوارض كثيرة وكان قد ضرب اجلا للمسلم لكنه تبين انه لا يستطيع في هذه الحالة المسلم مخير ان شاء ان ينتظر حتى يتيسر له للمسلم اليه احضار السلعة فالامر
بينهما فاذا اصطلح على ذلك فلا بأس بذلك. لكن اذا كان المسلم هو مضطر الى حصول هذا الشيء و يمكن ان يجدها عند غيره ويتضرر في هذه الحالة له ان يفسخ
المسلمون على شروطهم يرجع المال فيرجع في المال لا ظرر ولا ظرار الله الشرط الرابع ان يوجد غالبا يعني هذه المسلم فيه من شرطه ان يضرب اجلا الى وقت توجد فيه هذه السلعة وهذا الموصوف غالبا
في محله المحل بكسر الحاء وقت حلول الاجل ومثلا طلب منه ثمرة تمر مثلا تمر الف صاع من تمر طلب منه مثلا اه جوال مثلا وهذا الجوال غير موجود حتى الان لم يصل
لكن بحسب كلام اهل الصنف والخبرة قالوا هذا سوف يصل جزما يعني من جهة العادة لانه هذا جرى في سنوات من سنوات ماظية ان  جوال جديد يصل في هذا الوقت
فقد وصل الجوالات التي قبله في هذا الوقت يصل بعد شهرين بعد ثلاثة اشهر وهو يريد هذا الجوال مثلا يريد هذا الجهاز وهذا توقيته المعتاد مثل ما ذكر العلماء مثل
وان كان هذا يعني يختلف عن كلامه مسألة وقت الحصاد والجذاذ وقت الحصاد والجذاد لانهم قالوا الى الحصاد والجداد لا يصلح لكن على الصحيح انه يصح والمراد به الى وقت الحصاد وان لم
يحصد الى وقت الجداد وان لم يجز وان لم يوجد ما دام الوقت معلوم فلا يظر ولو تأخر الحصاد والجذاذ لانه وقته الى وقت الحصاد في في الوقت المعتاد او الجذاذ وقد لا يحصد
يصح لانه معلوم. اجل معلوم كذلك ايضا لو اجله الى هذا الوقت وهو معلوم انه يصل هذا الجهاز مثلا او هذه السيارة في هذا الوقت هذا شيء بحسب العقود التي بين الشركات
المستوردة والشركات المصدرة هذا الاتفاق فيضرب اليه يضرب اليه لكن على المسلم اليه ان يحتاط حتى يمكن ان يوفر هذه السلعة الموصوفة ولهذا قال ان يوجد غالبا في محله. غالبا
يعني في الاغلب لكن قد يرد امر ثم بعد ذلك لا يا لا يتيسر حصوله يحصل امر غالب وقاهر في هذه الحالة كما تقدم الامر لم ينغلق بل متيسر لهما جميعا في صبر المسلم
اليه في احضاري او الفسخ ان تضرر المسلم اليه لكنه يقول انا اريده في هذا الوقت فان لم يفي له الفسخ الشرط السادس ان يقبض الثمن تاما قبل التفرق وهذا
لقوله عليه الصلاة والسلام ايمان اسرى فليسلف من اسلف هذا يبين ان الاشراف والتقديم فلابد من تقديم المال لابد من تقديم المال قبل التفرغ جميع المال على قول الجمهور مخالف في ذلك مالك رحمه الله قال يجوز
ان يتأخر اليوم ان او ثلاثة آآ ما لم يشرط فلو شرب لانه انزل الشرط منزلة التأجيل وكأنه اذا لم يشرط جعله كالحال لكن تأخر التسليم مثل البيع. لانت لو تشتري مثلا
سلعة بيع حال لكن ربما انك ما تسلم الان بكرة او بعد بكرة مثلا عندك مثلا نحو ذلك هذا الحال لكن لكنه في الحقيقة دين في ذمتك انه ليس مؤجل
وليس كاليا فكأنه اجرى على هذا لكن قول الجمهور الظاهر من ظاهر الحديث. فليسلف امر. من اسلف اليوم والامر لوجوب معلوم وزن معلوم الى اجل معلوم فلا بد من قبض الثمن
لابد من قبض الثمن والثمن لا بد ان يكون معلوما فاذا كان المكيل فاذا كان المكيل والموزون لا بد ان يكون معلوما فالثمن ايضا كذلك وكما انه في شرط العلم به في البيع كذلك شرط العلم به
في السلام في السلم لكن اختلف العلماء هل تكفي المشاهدة او لابد من العلم به على سبيل التفصيل هل يكفي العلم به في الجملة او لابد من العلم به على سبيل التفصيل
ذهب الحنابل هجام من الشافعي الى انه يكفي العلم به. فلو اعطوه صبره مثلا شبرا مثلا آآ يعني لو كان مثلا الثمن صبر الطعام من بر مثلا او لما كان التعامل مثلا بالذهب والفضة
قال  اسلموا اليك بهذه الدراهم وهذه الدراهم مشاهدة في يده حكومة دراهم في يده فيراها نفس المسلم اليه والمسلم لكن لا يعلم قدرها لكن يعلم بالمشاهدة ذهبوا الى انه معلوم لانه مشاهد
لكن هذا فيه نظر وهذا فيما يظهر والله اعلم اذا كانت قيمتها واحد يعني كل هذا درهم وهذا درهم لو لكن لو كانت يعني فئات مثل الان مثلا صبر الدراهم مثلا حزمة دراهم مثلا
فيها خمس مئة وفيها مئة مئتان وفيها خمسون وفيها عشرة وفيها خمسة وفيها ريال وفيها عشرون ريال مثلا فلا يظهر والله اعلم ان يقال انهم يقولون بالجواز. لان هذا غرر ظاهر
ظاهر يجوز مثلا يظن خمس مئة مثلا ظاهرة في اعلى وخمس مئة احد فيظن الجميع خمس مئة. يتبين ان الجميع ربما لا يبلغ  يعني مجموع الدراهم لا يبلغن شيء يسير جدا
في هذه الحال الاظهر والله اعلم انه لابد ان يعلم ان ان يعلم هذا الثمن يعلم قدره لا يكفي ان يكون مجموعا او شبرا مثلا او سبل الطعام بدليل انه لو لو انه مثلا فسخ العقد
هشام الأشبال في تعذر او تعسر حصول المسلم فيه مثلا او عدم قدرة المسلم اليه. المقصود لاسباب فسخ وكان المسلم اليه قد استلم المبلغ وقال المسلم لموسى اعطني مالي. قال كم اعطيتني انت
اعطيتك من الدراهم او شبرا من الدراهم الفضة ونحو ذلك قدرها ما ادري يتعذر الوصول الى قدرها يحصل النزاع ويقول هذا هو قدره يقول اليس قدرها انا اعرف الدراهم اكثر من هذا. فيحصل النزاع
سد الباب وكان الاصح والافضل الثاني وهو وجوب معرفة قدر هذا الماء ولا يكفي مجرد مشاهدة حتى في السلام وفي البيع كذلك. وسبق الاشارة الى ان هذا القول هو الاظهر
بل هو الصحيح  ان يقضى الثمن تاما قبل التفرق قبل التفرق. وفي خلاف لو قبض بعد الثمن هل يبطل الجميع او يبطل فيما لم يقبر؟ هذي مسألة اخرى السابع ان يسلم
في الذمة ان يسلم في الذمة يسرف في الذمة في الحقيقة هذا يعني كالتكرار لانه لان قولهم  يكون الى اجل له وقع في الثمن هذا اسلام الذمة يغني عنه يغني عنه
الاسلام لكنهم قالوا يسلم في الذمة حتى يخرج الاسلام ان يسلم في عين معينة احتراز من هذا الشيء يعني انه ما يجوز يعني يقول خذ هذا المال  الف صاع من التمر
اسلم اليك هذا المال بالف صاع من التمر في هذا البستان في هذا البستان هذا لا يصح هذا لا يصح  بان هذا شيء معين والسلام في الذمة السلام عقد غير عقد البيع
وان كان هو نوع لكنه بيع خاص هو بيع خاص وان كان يجوز عقده بلفظ البيع لكن بشروطه اما اذا انتفى شرط الاسلام في الذمة بان اسلمه في عين معينة ما صح
لهذا او مثلا اسلم اليك في هذه السيارة في هذه السيارة ثم في هذه الحال لا حاجة ان يجرى على عقد السلنبل يكون عن طريق البيع والشراء عن طريق البيع
والشراء وهذا ممكن يجري فيما اذا كان المقصود منه البيع ولم يقصد منه السلم ويكون اه هذا بما قد يدخل في قاعدة اذا وصل العقود بما يخرجها عن موضوعها هل تصح
نظرا الى المعنى او لا تصح لمخالفة اه بمخالفة مقتضى هذا العقد وذلك انه لان عقد البيع المعين يجرى بلفظ البيع يجرى بلفظ للبيع هذا مبني على ان هل مغلب فيه
المعنى او اللفظ او اللفظ وبالجملة اذا كان اسلام لو اسلم مثلا لكنه لو اسلم في ثمرة بستان معين في شيء غير موجود هذا لا يصح التوقيل انه بيع لو قيل انه بيع
لانه هذا الاسلام يكون قبل حصول الثمرة قبل حصول الثمرة لكن لو كانت الثمرة موجودة وناضجة موجودة هذا فيه خلاف ان كانت الثمرة غير موجودة فلا يصح لا سلام ولا
بيع من جهة البيع لانه لا يجوز بيع الثمار قبل نضجها. فكيف بيع الثمار قبل وجودها لبيع الثمار قبل وجودها وان كان سلاما فانه حين يسلم في هذا البستان قد يهلك
قبل استلامها ونحو ذلك ولا يكون شلما في الذمة بل يكون سلما في عين معينة اي معينة وذهب كما تقدم انه يجوز الاسلام في المعين اذا بدأ فصلاحه هذا ورد حديث
عند ابي داود من طريق برؤية بني عمر لكنه من رواية رجل من نجران ونجران وهذا مبهم وفي الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسلموا في بستان حتى يبدو صلاحه. حتى يبدو لكن الحديث لا يصح
واثبت منه ما رواه ابن ماجة وابن حبان والحاكم واخرون اه من رواية محمد ابن حمزة ابن يوسف ابن عبد الله ابن سلام عن ابيه عن جده آآ ان رجلا من اليهود
وجاء تسميته في بعض الروايات انه جيد ابن سعنة ان وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يشتري اه ثمرة لاناس فقراء الحديث وفيه ان رجلا من اليهود قال انا ابيعك
انا ابيعك من بستان من حائط فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم من ما من حائط فلان فلا ولكن كيل تمر مسمى بكيل مسمى تمر مسمى بكيل مسمى اما قال اما من حائط بني فلان فلا
وهذا الحيوين كان في سند ضاع من طريق حمزة هذا لكنه على كل حال موافق الاصول مذكورة في  اقوى من جهة الرواية وهو الذي اتفق عليه اهل العلم اتفق عليها العلم لكن آآ هل يجوز السلم
في بستان كبير بستان كبير جدا او يجرى البستان الكبير والمزرعة الكبيرة مجرى البساتين الصغيرة والمزارع الصغيرة هم يقولون كما نص في الروض وغيره ولا يجوز ان يسلم في قرية صغيرة. مفهوم انه اذا كان
يعني في قرية كبيرة فلا بأس لاباس وان عين من هذا البلد ان عين من هذا البلد ونص وفي الروظ اشار قال بعبارة ذكر رحمه الله آآ ولم يذكرها غيره
وهو انه قال في بستان نلاقي في بستان صغير مع ان المذهب لا يصح السلم في بستان صغير او كبير. لكن نصه على القرية الصغيرة خرج من القرية الكبيرة فهل يدخل في كلامهم البساتين الكبار؟ هذا محتمل
لكن الان ربما يكون بعض المزارع الكبيرة جدا التي تمون محلات كبيرة وتشتهر وتعرف وانتاجها معلوم والناس لهم رغبة فيه مثلا ربما يكون هذا اقوى او اضمن في باب تأمين هذا الشيء
من بشاعة كثيرة مثل مثلا الان السلام بالسيارات الشلن في الاجهزة الحقيقة لابد في هذا الوقت فيها السلام في هذه الاشياء لابد من التعيين من صنع معين والا لحصل النزاع والخلاف
لو قال مثلا يعني يريد سيارة مثلا لابد ان يعين السيارة هذي ومن الشركة الفلانية وهي شركة واحدة لكنها شركة لساعتها واشتهارها تنزل المنزلة الشيء العام الذي وجوده عام وجوده عام
ولهذا لا بد من التعيين حتى لو لم يعين السيارة من مثلا المصنع الفلاني او مثلا الجهاز من الماركة الفلانية فانه يحصل خلاف ونزاع ولهذا كان الصواب حين يكون الشيء معروف
وجوده وجود عام جاز ولو كان من جهة معينة او شركة معينة او مصنع معين ولعله ايضا يجري هذا في بعض المزارع الكبار جدا التي تمون محلات كثيرة جدا وقد يكون بعض الناس له رغبة
في انتاج هذه المزرعة مثلا وذلك انه في الغالب يؤمن  يؤمن عدم وجوده. ولو فرض انه حصل خلاف هذا الظن مثلا الجوائح العظيمة هذه  ليست يعني داخلة في هذا الحكم
ولهذا يكون له الفسخ او الانتظار كما تقدم الاشارة اليه فالمقصود انه لابد ان يسلم في الذمة ومدار عقد السلم هو على الظبط  هذا الظبط يختلف والان صارت تضبط اشياء كما تقدم لم تضبط من قبل. الجواهر هم يقولون لا يصح السلف الجواهر على
المشهور لانها تختلف بالصغر والكبر والظوء شدة اللمعان من يضمن له ان يخرج له مثلا لاهله وجواهر على هذه الصفة لكن ربما في هذا الوقت وهذا امر يرجع عاد معرفته الى
الخبرة حل هذا يمكن يضبط حين مثلا تستخرج هذه اللعالى وتوضع على قياسات معينة وتضبط له احجام معينة ويستطيع ضبطها الحكم دائر مع علته فاذا انتفى آآ الاختلاف وامكن الضبط صفة جاز
المعاني قوالب للالفاظ يعني يكون حكمها حكمها ما دام نعاني مظبوطة فالاحكام الشرعية هذه المعاني والعبرة في العقود بالمعاني لا بالالفاظ والمباني بل ان بعض اهل العلم يقول ان الجواهر
ينظر فيها الى قيمتها اذا لم يتيسر ضبطها من جهة  والصغر والصفا ونحو ذلك فينظر من جهة القيمة حتى لو حصل اختلاف بعد ذلك  ايضا كما تقدم في لعلي سبق اني شرى شيء من هذا في باب السلم من السعة في باب السلم
وان هذا باب عظيم يغني عن كثير من العقود المحرمة والحمد لله السعة في الشريعة العقود الصحيحة وما جاء فيها يعني شيء عظيم ما يتعلق السعة  لهذا  يعني تستغني البنوك
التي تريد المال الحلال والعقود الحلال بذلك عن المراباة وانها تعتمد بالسلم بهذا الشيء بان تمول مثلا المحتاجين تمول المحتاجين بالمال قد تمول مثلا جهة او جهات او اشخاص بحسب عمل البنك هذا
استطيع ان يمولهم عن طريق السلم في اموال ويستفيد يستفيد مثلا بان آآ يؤمن له مثلا بضائع تتعلق مثلا بالمنتوجات الزراعية او الصناعية او نحو ذلك بل انه يكون في اكبر من هذا كما تقدم في السيارات في الطيارات في الطائرات وكل هذه الاشياء يمكن ان يجري فيها
هذا العقد هذا العقد  انما يضبط بالصفات التي يمكن  اه تنفي الاختلاف. وهذا ايضا له من اخر لعله يأتي الاشارة اليه ان تيسر في هذه الليلة او في ليلة اخرى وهو مسألة الاستصناع
انه هل هو باب من ابواب السلام او مشأى مسائل الشنب او هو عقد مستقل وهذا هو الاظهر كما سيأتي ان شاء الله فالسلام يجوز الى اجال الى اجلين فاكثر
اجل اقله اجل او الى اجلين او ثلاثة او مئة او اكثر يجوز كما انه يجوز جميع التقسيط انه يجوز في بيع الاشارة في هذا وهذا نص عليه ايضا رحمة الله عليهم
الشيء الذي يأخذه كل يوم بياخدوه كل يوم  ولعل السبق هنا ان نسيت ان لعل السبق ايضا اشارة الى مسألة انه يمكن ان يتفق مثلا مع لحام او خباز وفوال او صاحب مطعم في وجبات يومية او اسبوعية
واي سبق وهذا ايضا سبق ايضا الاشارة اليه بمسألة اتفاق مثلا جهات حكومية او شركات في تأمين هذه الحاجات ايضا  من تكفلت مثلا في طعامهم تتفق معهم ويكون اجال  في صفات معينة
يلتزم مثلا هذا اللحام او المطعم باحضارها هذه الوجبات  وتقدم للاشارة انه اذا انفسخ السلم فانه يرجع آآ ماله الذي قد دفعه وان كان موجودا اخذه والا اخذ عوظه اخذ عوظه
فان كان مثليا اخذه والمثل على الصحيح ما له مثل مثلي على الصحيح ما له مثل هذا هو الصح خلافا لمن قال هو كل مكين او موزون لا صناعة فيه
مباحة يصح السلام فيه طويل وتظييق والسنة دلت على خلاف ذلك. قال البخاري رحمه الله باب من هدم جدارا ثلاث بنى مثله او كما قال رحمه الله وذكر قصة جريج
العابد لبني اسرائيل هذه قصة في صحيح البخاري رضي الله عنه هو حديث طويل وفيه انهم لما اه تبين لهم كذب تلك المغبغي بعدما هدموا صوموعته قالوا نبني لا نبنيها لك من ذهب
قال لا الا من طين. ابنها يعني كما كانت هدموها  لازمهم ان يعيدوها وهذا عند الجمهور ليس مثليا قيميا لا يدخلوا في شربهم والنبي عليه الصلاة والسلام ساقه للعبرة هذا لا شك ان
انه مدح فاعله  عند جماهير العلماء ان مثل هذا شرع لنا ما دام ان شرعنا ساقه وذكره على سيمته ولهذا البخاري يعتمد هذا كثيرا وهذا من فقهه العظيم رحمه الله
ويجري هذا في ابواب كثيرة لهذا البخاري رحمه الله له تبويبات اه لطيفة في هذا تشير الى مسائل اصولية  ايضا الى الاخذ بمسائل كله على طريق العموم والاطلاق والبخاري رحمه الله من
اوسع الناس بالاخذ بعموم النصوص واطلاقات النصوص. النصوص على اطلاقها. النصوص على عمومها ما يحتاج يستدرك. وما كان ربك نسيا ما دام النص مطلق ما دام انه فخذ بعمومه ولا تبالي. ما دام انه لم يقيد
يعني بنص اخر او بمعنى ظاهر تغييرات قد تكون مثلا بنصوص وقد تكون بمعاني ظاهرة كما هو واضح من كلام اهل العلم رحمة الله عليهم نعم. ايضا مما يجوز الرهن
وقول الجمهور خلافا للمشهور من قول الحنان رحمة الله عليهم يجوز اخذ الرهن والكفيل في السنة هم يقولون ولا يصح اخذ رهن او كفيل او حوالة به او حوالة عليه
كله لا يصح عندهم صواب صحة هذا كله يجوز ويجوز الاعتياض عنه ايضا ولعله يأتي ان شاء الله هذا  وان حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه من اسلم شيء فلا يصرفه لغير حديث لا لا يثبت مع انه لو ثبت لا دليل فيه كما نبه عليه اهل
اهل العلم  لو اراد مثلا المسلم يتوثق  ان يتوثق احق بذاك يا ايها الذين اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه والتوثقات في الشريعة جاءت توثقات بالرهن والكافيين والكتابة والشهادة
يعني كلها توثقات  ايضا الظمان الظمان الظمان غير الكفالة لكن قد تطلق الكفالة احيانا ويراد بها الضمان فاذا دل على المعنى عمل به لكن الكفيل غير فالمقصود ان هذه كلها عقود توثقات. فاذا اراد المسلم
ان يتوثق وقال ائتني بكفي بكفيل يكفلك انا ما ادري انا والعقد بيني وبينك سنة سنتين الى وربما يحصل مثلا كتابة لكن  تحصل عوارض فاخذ به مثلا  رهنا وايضا كذلك الرهن ايضا
ايضا من التوثق عند الرهن عندنا الكفالة والظمان والكتابة والشهادة كلها ايضا هذه توثقات فاذا قال اعطني رهن تريد ان ترهنني شيئا   هذه الارض هذه السيارة  كذلك ايضا لو قال كفيل قال ما عندي انا ما عندي شيء اعطيك رهن لكن فلان يكفلني
وش المحظور لماذا منعوه؟ قالوا لانه اذا لم  المسلم اليه فان المسلم سوف يأخذ حقه من الرهن فاذا اخذ حق الران يكون صرف السلام الى غيره. والنبي عليه السلام قال لا يصرف الى غيره
كذلك الكفيل اذا  ذلك مثلا   فانه يعني اذا كان في معنى الظمين ولم يعني يشترط مجرد تسليمه واحضاره مثلا في هذه الحالة سوف يصرفه الى غيره بني على هذا الحديث والحديث ضعيف
حديث ضعيف كما سيأتي ان شاء الله وسبق انه يجوز السلم في الحيوانات   ان الحديث وارد في هذا لا يصح النهي عن السلم في الحيوان او السلم   ذكر احاديث في هذا
الباب والسلم كما تقدم يكون مؤجلا لكن لو ان المسلم اليه جاء بالمسلم فيه قبل الاجل اسلم مثلا الى سنة لكن المسلم اليه احضر المسلم فيه الاجل بشهرين هل يلجأ المسلم
هل يلزم المسلم ان يستلمه هم يقولون اذا كان لا ظرر عليه في استلامه لانه زاده خيرا زاده خيرا وهذا فيما يظهر ظاهر ما دام ما هناك شي يمنع من استلامه
الا مجرد الانتظار يقال انت تنتفع به الان انت عجلته بهذا الاجل وكان عليك القيمة رخيصة ربما لو كانت الى عشرة اشهر زاد في القيمة. في المسلم فيه واهو مصر حلك لان الاجل قل
من جهة انه سلموا قبل تمام الاجل ولا ظرر عليه لا ظرر فيه اما ان كان عليه ظرر يقول انا الان ما تهيأت انا هذي المسلم فيه يحتاج الى مستودعات يحتاج الى مكان وانا ما تهيأت
او مثلا عنده امكنة سوف آآ يهيئها او تتهيأ له مثلا في الى نهاية عندنا عند حلول الاجل مثلا او كان الوقت غير مناسب مثلا كان الشيء المستلم مثلا مسلم فيه
يحتاج الى يعني اطعام قد يكون حيوانات مثلا واذا استلم في هذا الوقت يحتاج ان يعلفه ولا يحتاجه الان يحتاجه مثلا بعد شهرين هذا عليه ضرر او كان مثلا فيه اطعمة او كان تحتاج الى حفظ
وربما تتلف ولا يحتاجها الان هذا ظرر لا يلزمه وفي هذه الحالة يجب على المسلم اليه ان يلتزم بالاجل لكن ان لم يكن عليه ضرر العلماء قالوا ان عليه ان يقبل وان يستلم
ولو لم ولو رفظ بلا سبب  بلا مصلحة وظرر على اخيه ولا مصلحة لك في ذلك فقالوا يستلم عن الحاكم ويلزمه بالقبول ما دام هناك ضرر الا مجرد التعنت. والامتناع ولا ليس هناك اي سبب
في امتناعه وهذا القول ربما يؤيده المعنى والمعاني في الشريعة من انواع السلم ايضا التي آآ جدت في هذا العصر وفي الحقيقة ليست جديدة لكن يقولون انها جيدة مع انها مذكورة في كلام المتقدمين بل مذكورة في كلام الامام الشافعي رحمه الله في كتاب العلم ما يسمى بالسلم الموازي
السلام الموازي  يعني لانه سلم يوازي سلام يعني مثل كالخطين المتوازيين ونحو ذلك هذا موازي لهذا  وقالوا هذا جرى فيه خلاف في هذا العصر لكن جمهور العلماء والمجامع على جوازه وخالف فيه بعضهم
وقالوا ذكروا علة منعه. السلم الموازي مثلا يطلب شخص سلعة من شخص ويقول اريد ان تحضر لي هذه الجوالات وهذه الاجهزة الى شهر في هذه القيمة في هذه القيمة مثلا
بمائة الف بمئة الف يتفق معه بمواصفات محددة معينة تظبط اه هذه الاجهزة على المواصفات التي ذكرها العلم وعلى ما ينفي الاختلاف بينهما. وهذا اهل الصنف يعرفونه في كل صنعاء في كل شيء
ان كان مثلا في الاجهزة فلها اهلها. ان كان في الثمار فلها اهلها كان في السيارات فكذلك ثم المسلم يتفق مع شخص اخر او يطلب من شخص اخر  ان يكون المسلم مسلما اليه
مسلم اليه فيتفق مع شخص اخر باجهزة بنفس عدد هذه الاجهزة التي اتفق مع هذا الشخص وبنفس المواصفات تماما وجميع الخصائص جميع الخصائص تماما يعني شيء ظاهر ويتفق معه مثلا
بمئة وعشرة الاف مئة وعشرة  اتفاق ظاهر  ويكون الاجل على نفس الاجل وربما مثلا يعني يكون الاجل هذا بعد الاجل الذي اتفق مع الشخص الاول فاذا احضر له المسلم اليه الاول
هذه الاجهزة مثلا نحضر هذه الاجهزة فكانت على المواصفات تماما سلمها  المسلم اليه من قبل هو وهي مطابقة لنفس الصفات فيكون فيه مصلحتان لهذا المسلم لهذا المسلم اليه الذي هو مسلم في السورة الاولى في العقد الاول هو مسلم
وفي العقد الثاني هو مسلم اليه. فيستفيد فائدتين. الفائدة الاولى انه باعها بزيادة هو اسلم مئة الف مستلم مئة وعشرة  وعشرة ويكون استفاد عشرات الاف. الامر الثاني انه سلم من البحث
معنا البحث بل يأتيه تأتيه هذه الاجهزة  على المواصفات وعلي اتفاق ويسلمها مباشرة لصاحبها على نفس الصفات فهذا فيما لا بأس به عبد صحيح هذا السلام وسموه السلم موازي  ربما
هي كل التسمية اخرى فلا مشاحة في الاصطلاحات تسميات انما العبرة بانه يكون عقدا مستقلا تماما عقد مستقل ذاك عقد مستقل تم يعني لو فرض ان هذا العقد انفسخ او ذاك الفسخ فهذا العقد على حاله. لا ارتباط بينهما ولا علاقة بينهما
والاصل حلوا البيوع. حلوا المعاملات والشافعي رحمه الله نص على مثل هذا بمسألة في البر. وقال مثل هذا ولو ان شخصا مثلا اتفق مع شخص او اسلم اليه في بر
وهو قد اسلم اليه شخص اخر في بر فاستلم البر سلمه لصاحبه سلمه لصاحبه  فهذا لا بأس به من الشنوازي بعضهم منع وقال قد يكون يشبه قول ابن عباس  يعني
دراهم بدراهم والطعام والرجاء. مؤخر هذا فيه نظر. هذي صفقة واحدة من في صفقة واحدة معينة وقع عليها البيعة مرتان الذي في حديث ابن عباس وكأنه حين اشترى هذا الطعام مثلا بمئة
ثم باعه مئة وعشرين كانه دفع مئة واخذ مئة وعشرين ولهذا قال دراهم ادارة مطعم مرجى مؤخر. اما هذه الصورة  عقدان مستقلان وهذه السلعة غير هذه السلعة. ثم هي في الحقيقة كلاهما في الذمة. كلاهما
في الذمة فلذا  كان الصواب هو صحة هذا العقد هو صحة هذا العبد وهو ما يسمى بالسلام الموازي  من العقود ايضا ولعلها تأتي يوم الاستثناء ما يسمى المقاولة في الباطن وهذي
اقرب ما لها ما يكون الاستثناء  اه قال المصنف رحمه الله وهو حجة قال حديث ابن عباس وهو حجة في السلم منقطع الجنس حالة العقد هذا فيه بيان ظاهر وحجة واضحة للجمهور
وانه لا يشترط الجنس المسلم فيه وجوده في جميع الوقت لان قوله عليه لان قول ابن عباس رضي الله عنهما السنة والسنتين وفي ليلة البخاري والثلاث معلوم ان الثمار لا تكون في جميع السيئات تنقطع
تنقطع ربما يسلف مثلا في الشتاء والثمار غير موجودة موجودة فهي منقطعة ولا تكون مثلا الا بعد ذلك في الصيف قالوا حجة السلم في منقطع الجنس حالة العقد وانه لا يشترط وجوده
لكن هذا ربما يكون شرط وجوده السلام الذي يكون الاجل فيه قصير انسان مثلا يسلم يكون الاجل مثلا مدة اسبوع في سلع غير موجودة في الاسواق ويعلم ذلك مخاطرة الذي يظهر ان هذا لا يجوز
ان يعلم انه غير موجود وانا لا استطيع ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك لان هذا في الحقيقة ليس عنده
ورقم علاجة احتياج جناح ولا معنى. معنى هو ليس مملوكا له ولا يقدر على تسليمه فليس مملوكا له ولا يقدر لانه غير موجود في الاسواق قد علم مثلا ان مثل هذا
لا يا يتوفر الا مثلا بعد شهر لهذا يجب ويدخل في قولهم ان ان يوجد غالبا في محله يدخل في قوله غالبا في محله فلو انه اسلم مثلا الى اسبوع وهو يعلم انه بعد اسبوع او يعني المراد بالعلم غلبة الظن
يغلب على ظنه لا يوجد فلا يجوز مثل هذا لانه لا يوجد في محله. يعني وقت حلوله لابد ان يؤخر الى الوقت. هنا قال غالبا ان المستقبل لا احد يقطع به. انما يغلب على ظنه. حتى الثمار وتجد تكون جائحة عامة
فلا يستطيع المسلم اليه ان يفي بما وعد او بما حصل الاتفاق عليه قال الامام ماجد رحمة الله علينا وعليه وعن عبدالرحمن بن ابزى وعبدالله بن ابي اوفى قال كنا نصيب المغانم
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يأتينا انباط من انباط الشام ونسلفهم في الحنطة والشعير والجيت الى اجل الى اجل مسمى. قيل اكان لهم زرع او لم يكن
قال ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه احمد والبخاري وهذا عندهم طريق شعبة عن ابن ابي المجالد قال اختلف عبد الله ابن شداد وابو بردة ابن ابي موسى الاشعري يعني في
الاسلام ان يسلم الى شخص في بر في بر مثلا او في تمر هل يشترط ان يكون عنده اصل هل يشترط ان يكون صاحب مزرعة مثلا حتى هل يشترط يقول قال فبعثاني
الى ابن ابي اوفى الى ابن ابي هذا رواية البخاري واحمد البخاري فيها ذكر ابن ابي اوفى وحدة هو عبد الله ابن ابي اوفى ورواه البخاري من طريق سليمان بن ابي سليمان
الشيباني وهو ابو اسحاق قال حدثني محمد ابن ابي المجالد محمد ابن ابي المجالد قال بعثني والمراد عبد الله بن شداد وابو بوردة وابو بردة قال ثم بعثاني يعني بعثوه الى الى
الى عبد الله بن ابي اوفى وحده وثم يدواها الاولى انهم بعثوه الى عبد الرحمن ابجى وابن ابي اوه جميعا عمرو ابي اوفى صحابي معروف وابوه صحابي. وكلاهما وهو اسلمي
عبدالرحمن بن ابزة الخزاعي صحابي صغير رضي الله عنه وابن ابي اوفات توفي سنة ست وثمانين او ثمان وثمانين وقد قارب المئة رحمه الله وعبد الرحمن الابزا عاش الى نحو السبعين من الهجرة رحمه الله صحابي صغير وبعضهم
والصواب ان الصحابي لكنه صحابي صغير فكونه يقول كنا نصيب واغاني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي يظهر والله اعلم ان رواية البخاري الثانية تفسره ولهذا رواه من طريق الشيباني
وهو سليمان ابن ابي سليمان حدثنا محمد بن ابي المجادل وهو ابن ابي مجادل في الرواية الاولى شعبة وابو اسحاق الشيباني كلاهما رواه عن ابن ابي مجادل لكن شعبك كان
يشك في اسمه يقول تارة محمد عبد الله يقول محمد او عبد الله وابو اسحاق الشيباني جزم بانه محمد. ولهذا اختلف في اسمه هل هو محمد او عبد الله؟ لزم البخاري بانه محمد
وجزا ابو داوود بانه عبد الله وتابعه وتابعه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. والذهبي كذلك ايضا يقول ان شعبة وهي ما في وسماه محمد. وظاهر كلامه انه عبد الله
والقول بانه محمد قول قوي. خاصة ان شعبة تردد وابو اسحاق الشيباني ثقة هو ارفع منه ايضا ارفع من شعبة رحمه الله. وجزم بانه محمد وشعبة رحمه الله يحصل عنده وهم في الاسماء رحمه الله
ولذا احيانا يضع على الاسماء عبارات حتى لا يخلط فيها  رحمه الله هذا واقعنا في البعض الاسماء في بعض الاسماء وكان يضع عبارة حتى مثلا لما لما روى عن ابي الحوراء السعدي
فيه ابو الجوزاء وفيه ابو الحمراء روعة نبي الحوراء السعدي وضع فوقه حور عيد حتى لا يتصحف عنده بابي الجوزاء لان تصحيح سهل بنقطة يسمى حور حتى يعلم انها حاء مهملة
وكان عنده وهم مع انه في المتون حافظ للمتون رحمه الله  قالوا انه في المتون امام لكن الاسماء يقع الوهم رحمه الله  الشيباني رحمه الله رواه عن ابن ابي نداء وسماه محمد
ولهذا تفصيلة هذا مما يدل على انه ايضا فيما يظهر والله اعلم ظبط المتن لانه قال انه انه عبد الله بن شداد وابو غردة بعثاه الى عبد الله. فرجع عبد الله بن ابي اوفى
وذكر لهم ذلك كنا نصيب المغانم الحديث  في الرواية الثانية قال ثم بعثاني بعد لما رجع اليهم بعث بعثاني الى عبد الرحمن ابن جاء ماذا قال ابن ابجع؟ فقال كان
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلفون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نشبه الى الصحابة رضي الله عن اكبر الصحابة وهو روى عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي روى عن كبار الصحابة. وروى عن النبي عليه الصلاة والسلام والاحاديث
يعني معروفة منها حديث اه قنوت تسبح الكافرون وقل هو الله احد حديث مشهور في هذا والذكر بعدها سبحان الملك القدوس رواه النسائي وغيره مشهور من طريق سعيد وجاء ايضا بذكر ابي بن كعب في بعض الروايات عند النسائي وغيره
المقصود ان له رواية معروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وله رواية ضعيفة انه عليه الصلاة والسلام كان لا يتم السجود للصلاة هذا حديث ضعيف بل هو منكر. يعني انه كان
يعني معنى انه لا يكبر وهذا حمل على انه ربما لضعف الصوت انه لا يكبر وان فهذا مخالف للروايات الصحيح في الرواية مع ضعفها كان في طريق الحسن ابن عمران
عن ابنه عبد الله عن عبد الرحمن بن عبسة رحمه الله. المقصود له روايات معروفة رحمه الله وهذا الحديث فيما يظهر ان انه سألوا عبد الله بن ابي عوفة فاخبر كما جاء في الرواية الاولى
ان هذا وقع في عهد رسول الله سلم وذكر ان هذا وقع منهم  ابن ابزى ذكره عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الخبر
في هذا في هذه وهذه الرواية قال وفي رواية وفي وفي رواية كنا نسلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزيت والتمر وما نراه عندهم. رواه الخمسة الا الترمذي
وهذا من طريق شعبة عن محمد بن ابي مجالد قال اختلف الذي هو او بردة وعبدالله ابن شداد  عند ابي داود ان شعبة شك في اسم ابن ابي المجالد لكن ايضا الخبر هذا رواه البخاري ايضا. هذا الخبر من هذا الطريق رواه البخاري
وليس عنده اخر وما نراه عندهم وما نراه عندهم. وايضا كذلك اه لم يذكره ذكره بعضهم ابو داوود وبعضهم لم يذكر ومنهم البخاري وكأنه لم يذكروا احتمال والله اعلم انه لانه ليس عنده ولم نره عندهم
هذا وجه ذكر هذه الرواية وما نراه عندهم يعني ليس عندهم اصل بوب البخاري رحمه الله على حديث عبدالرحمن بن ابزة وعبد الله بن ابي اوفى باب الاسلام الى من ليس عنده اصل
ليس عنده اصل يعني ليس يعني مزارع مثلا  يؤمن من اي جهة يؤمن من اي جهة وهذي الرواية الخامس الصحيحة تقدم انها عند البخاري الا اخره مناه عندهم قوله انه ما قالا كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
فيه دلالة على حل المغانم وانهم ان كانوا بعد ذلك تقسم ويأتي كل منهم نصيبه من المغانم وعند ذلك اه يستفيدون بشراء ما يحتاجون اليه. قال وكان يأتينا انباط من انباط الشام
انباط هذا قوم من العرب سكنوا في شمال جيز العرب وفي جنوب بلاد الشام وقيل شموا انباط لعلمهم الماء واماكن استنباط الماء استنباط العالم الذي يستنبط الاستنباط هو الاستخراج حسا ومعنى
قد يكون حسا باستنباط الشيء. وقد يكون معنا في استنباط الفوائد والفهم في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فنسلفهم  الحنطة فنسلفهم في الحنطة. هذا ايضا يشهد لما تقدم
ان السلف لغة اهل الحجاز خلاف ما اه ذكره بعضهم وذكره صحن مغني وهو الشرح ان السلف سلم لغة اهل الحجاز والسلف لغة اهل العراق اذ النبي عليه الصلاة والسلام من اهل الحجاز
قال من اشلف وكذلك ايضا عبدالرحمن ابزة وابن ابي اوفى كانوا مع مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصيبون المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وكان يأتينا ان بعض من انباط الشام فنسرفهم في الحنطة. سماه السلف ما قال نسلم او نسلم اليهم. قال فنسلفهم في الحنط
والشعير والزيت الى اجل ولا شك ان المراد بذكر الشروط وهذا واضح لكن ذكر الشيء المهم في هذا وانه الى اجل مسمى هذا ايضا دليل لما تقدم وانه لابد من ذكر
الاجل كما تقدم وهو قول الجمهور الى اجل معلوم ان قوله الى اجل ليس معناه اني يعني ان اسلفت ان اسلفتم الى اجل ان اسلفتم الى اجل فشموا الاجل والمعنى انكم اذا
اذا لم يكن اذا اجل فلا بأس بذلك هذا فيه نظر سبق الاشارة الى انه كما انه في كين معلوم وزن معلوم كذلك اجل معلوم   قال الى اجل مسمى. لابد ان يكون
الى اجل يسمى يعني معلوم من حيث الجملة ليس المعنى انه يعلم على سبيل التمام في الساعة ونحو ذلك لا قد يتقدم ويتأخر شيء يسير هذا لا يضر قيل اكان لهم زرع
فكان لهم زرع او لم يكن يعني هذا هو المراد الاصل الذي اشار اليه البخاري رحمه الله اه قال ما كنا نسأله ما كنا نسألهم المقصود هو لان هذا الاسلاف او الاسلام في الذمة
والذمة تتسع لمثل هذا فلا يشترط ان يكون له ولهذا لو اشترط ان يكون عنده مثلا اصل لضيق اكثر الناس حين تسلم اليك تقول هل انت هل انت تبيع هذه الاشياء هل هي عندك
لو اشترط هذا الشيء لذاق الامر وهذا خلاف الشريعة والامر اذا قد تسع. بل هنا والحمد لله لم يضق وان كل من اه اسلم اليه وكان يعني جائزة تصرف في هذه الحالة
يلتزم بهذه الشروط التي ذكرها العلماء سواء كان مثلا صاحب محل دكان صاحب مزرعة صاحب مصنع او انه يشتري هذا الشيء فلا بأس بذلك كما هو واقع اليوم  في بيع الناس وشراء ولهذا هذا العقد
ينفع من الوقوع في بعض المحاذير الشرعية من بيع الشيء الذي لا يملكه الانسان لا يخاطر ويبيع  ولهذا ينبغي الحذر من مثل هذه الاشياء وان كان هناك بعض الصور موضع نظر
موضع نظر وهو هل يشترط بكل ما يباع وان كان مما يضطر اليه وقد لا يجد عنده مثلا فيبيعه لا معينا لكن يبيع في ذمته ثم يؤمنه اما مثلا يأتي انسان مثلا وخصوصا
في بعض الحاجات التي يكون الامر فيها مستعجل انسان مثلا في محل اصلاح السيارات اه في الورشة مثلا او عند الميكانيكي مثلا مهندس ويحتاج الى شراء قطع وتكون في هذه المحلات
قد يبحث عنها فيجدها فلا يجدها في هذا المحل مثلا وتكون متوفرة في محلات اخرى لكن هو لا يدري اين يجدها هل يجوز له يطلبها من صاحب المحل ويؤمنها له هذه موضع بحث
خصوصا اذا كانت ليست قطعة معينة من هو يطلب شيئا مو صوفا شيئا موصوفا وهذا جانب الناس وايضا كذلك يجري في بعض شراء بعض الحاجيات وفي تموينات ونحو ذلك يؤمنها لو ثم يبيعها وربما لو انه تراجع صاحب المحل لا يلزمه لانه في الحقيقة
لا يكون على سبيل الالزام على سبيل المواعدة يعني ان المشتري وهذا جاري في الغالب انه لا يلتزم ربما اه لان الذي يجري في الحقيقة على سبيل المواعدة فلو انه رآها مثلا تراجع
لا يلزمه وهذا اما يخفف خفف ولا يجعلها من باب البيع ما ليس عنده  قال ما كنا نسألهم عن ذلك ما كنا نسأله والحديث يقول من اسلف اطلق ولم يقيد النبي عليه الصلاة والسلام
من اشرف اليه ان يكون عنده اصل. حتى حديث ابن عباس في ثمرة فليسرف فيك المعلومة. هذا شرط. يعني لم يأتي في الشروط ان ان النبي عليه الصلاة والسلام فليشرف
الى صاحب ثمرة مثلا لكيل معلوم بل قال ذكر الشروط هذا الحديث واضح فيما يظهر والله اعلم انه لا يشترط في المسلم اليه او  تسلف له الدراهم لا اشترط ان يكون عنده اصل
هذا ظاهر وصريح وهو مفهوم من اطلاق حديث ابن عباس  صريح في حديث ابن ابجع ابن ابن ابي اوفى رضي الله عنهما عنهم جميعا قال وفي رواية كنا نشرف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
هذه الرواية فيما يظهر والله اعلم هذا قد سبق في روايات لكن هل المصنف رحمه الله يقصد الى مثل هذا؟ الله اعلم وان كان فيما يظهر انه ربما يقصد الى بعض
مسائل اصول مثل التقييد المطلق تخصيص العام مثلا في حديث ابن ابي اوفى كنا نصوم غانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هنا كنا نشرف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر
بالحنطة والشعير والزيت والتمر والتمر هذا اصلح في ذكر النبي عليه الصلاة والسلام واقرارهم على هذا الشيء وحديث ابن ابزى ما كنا نسألهم عن ذلك ما ندري عندهم اصل ام ليس عندهم
الرواية الثانية وما نراه عندهم. يعني جزم بانه ليس عندهم اصل في هذا وهو اصرح في الدلالة على انه يجوز ان تسلم الى من ليس عنده شيء من هذا ومن لم يعمل في هذا الشيء
يجوز ان تسلم اليها. تسلم مثلا الى انسان ليس من اصحاب الثمار ولا اصحاب البساتين تسميها في ثمار ثم في وقت عند الاجل يؤمنها يذهب ويشتريها ويحضرها ذاك. على عاش بالاتفاق بينكما
ثم ذكر بعد ذلك حديث سعيد الخدري رضي الله عنه عنه سيأتي الاشارة الى اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

