السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الخميس الخامس من شهر جمادى الاولى لعام ست واربعين واربع مئة بعد الف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
مبتدأ درس اليوم في كتاب المنتقى من كتاب البيوع من قوله كتاب القرظ  قال الامام المج رحمة الله علينا وعليه كتاب القرض باب فضيلته القرض بفتح القاف وحكي كسرها  وهو
بمعنى القطع والمعنى ان المقرظ يقتطع من ماله جزءا فيرتفق به اخوانه من المسلمين وهو من القرب  وجاءت النصوص في الكتاب والسنة دالة على مشروعيته والندب اليه قال سبحانه ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم
وهذا يشمل جميع انواع النفقات التي ينفقها العبد يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى حتى يدخل في ذلك النفقات الواجبة كما قال عليه الصلاة والسلام حديث ابن مسعود في الصحيحين
عنه رضي الله عنه نفقة الرجل على اهله يحتسبها له بها صدقة والاحاديث كثيرة في هذا ومن هذا القرظ والقرظ احسان وارفاق وهو من عقود الارفاق. اذ العقود في الشريعة
ولله الحمد واسعة وهذه شريعة الرحمة كما قال سبحانه وما ارسلناك الا رحمة للعالمين ففيه عقود معاوضات من البيع والاجارة وانواع الشركات ونحو ذلك وكذلك ما تقدم من السلم وهناك
عقود تبرعات الهبة والعطية هنالك عقود احسان وارفاق العارية وكذلك القرظ القرض هو دفع مال او تمليك مال لمن ينتفع به ثم يرد بدله يرد بدله ولهذا قالوا ان القرض يملكه المقترض. ولذا يرد بدله
بمعنى انه لا يحق للمقرض ان يطالبه بما اقرظه به. ما اقرظه هذا لانه احسان وارفاق ومطالبته له به ينافي ذلك ولانه فك كربة واعانة على الشدائد قال عليه الصلاة والسلام
من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة وقال ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة وقال في الحديث ايضا صحيح من انظر معسرا
او وضع عنه اضله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله هذا كله دليل على فضيلة تنفيس الكربات ومن ذلك القرظ القرض لا شك ان فيه تنفيس وهو في الغالب
ان المقترض يقترض عن حاجة ولا يلجأ الى القرض الا عن حاجة وقد تختلف الحاجات في مراتبها فاذا وصل الى حد الضرورة واخوك محتاج وانت تعلم ذلك منه وعندك سعة من المال
تعين عليك ان تقرظه لانه فك كربة  النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال من كان من كان ذا ظهر فليعد به على من لا فضل له ومن عنده فضل زاد فليعد
به على من لا زاد له. حتى قال فما رأينا لاحد فضل فضلا على اخيه في مال او كما قال رضي الله عنه ذكر المصنف رحمه الله ابو البركات ابن تيمية
حديث ابن مسعود قال قال باب في باب فضيلته لانه سوف يذكر ابوابا  ذكر باب بابا في فضيلته ثم باب استقرار الحيوان ثم بباب جواز الزيادة عند الوفاء ثلاثة ابواب
الاول في فضيلته عن ابن مسعود رضي الله عنهما عن عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين
الا كان كصدقتها مرة رواه ابن ماجة وهو عند ابن ماجه من طريق سليمان ابن نسيب عن قيس ابن رومي قال كان سليمان ابن اذنان يقرض علقم اختلف فيه  باسمه
لكن هذا مما جاء في بعض الروايات كما هنا ولكان سليمان ابو اذنان يقرظ علقمة والمصنف رحمه الله اختصره والحديث في ابن ماجة وكذلك في المسند. لانه لانه في المسند ايضا رواه من طريق اخر
من طريق حماد ابن سلمة عن عطاء ابن السائب عن ابن اذنان اللي هو سليمان الحديث يعود اليه والاسناد الاول من طريق سليمان وهو ضعيف وقيس بالروم مجهول لكن قد توبع
من عند احمد من رواية حماد بن سلمة عن عطاء ابن السائب عطاء بن الشايب حماد بن سالم اختلي في سماء عطاء بن السائب منهم من قال انه سمع منه بعد الاختلاط
والحافظ بن حجر جاز ما في في موضع انه سمع منه قبل الاختلاط ومنهم من تردد فيه تردد في سماعه من هو وسليمان ابن اذنان ايضا ليس بذاك المشهور الحديث
محتمل لكن قد يقويه انه في قصة لان الحديث في قصة وان سليمان ابن اذنان ان اقرب علقمة ما جاء عند الاجل اذا او قبل ذلك جعل يعجله في القضاء
حتى الح عليه او انه اقرظه ولم يظرب اجلا ثم جاء والح على علقمة ابن قيس ان يقضيه استنكر علقمة يعني كيف يلح عليه نفس منه واستنكر ذلك خاصة لعلقمة هو امام كبير رحمه الله فالح عليه حتى
اعطاه علقمة ما استغربه. فلما اخذ سليمان ابن اذنان القرظ في يده رده عليه قال خذه قرضا قال ما هذا فرحت بي شددت علي ثم ترده مباشرة مع انك لست محتاج اليه
قال هو عملك  هو عملك انت السبب. قال كيف ذاك والان تحدثتني عن عبد الله ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما قرض مرتين الا كان كصدقتها مرة
وهو اراد ان يسترد القرض ثم يرده ثانية حتى ان يدخل في وصف الحديث وانه وان وان يقرره مرتين والحديث ما تقدم محتمل مع انه جاء حديث عند ابن ماجة عن انس رضي الله عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ليلة اسري به. وابن ماجة ذكره بعد هذا الحديث رأى ليلة اسري به على باب الجنة مكتوب القرض بثمانية عشر والصدقة بعشرة فقال
الرسول عليه الصلاة والسلام يا جبريل ما بال القرض افضل من الصدقة ولكن صدقة قال ان الذي يقترض يقترض وليس عنده شيء والذي يسأل الصدقة يسأل عنده يعني ان الذي يقترض يسأل عن شدة حاجة
اما الذي يطلب صدقة فقد لا يكون كذلك وهذا الحديث ضعيف بل هو ضعيف جدا هو اشد ضعفا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ومن طريق خالد بن يزيد بن ابي مالك
وهو ضعيف جدا هذا الحديث اقوى منه ومن اهل العلم من استدل بالحديثين منهم من قال ضعف هذا الحديث وقال ان القرض افضل. ان الصدقة افضل ان الصدقة افضل حتى ولو لم يثبت حديث
ولو ثبت هذا الحديث وقالوا ان ذاك الحديث ضعيف ان يكون قرظ افضل من الصدقة قالوا لان القرض يرد بدله والصدقة لا يرد بدلها تمليك يأخذها فرق بين من يعطي المال
ويسترد بدله وبين من يعطي المال ولا ينتظر شيئا الا ثوابه من الله سبحانه وتعالى من جهة انه اه خرج من هذا المال وتصدق به لا شك انه من جهة
الحس الظاهر انه افضل لكن بعض اهل العلم كما جاء في حديث انس رضي الله عنه على فضل صحته ان القرض يكون عن شدة وحاجة الصدقة قد قد لا تكون كذلك وان كانت الصدقة
قد تكون ايضا عن شدة وحاجة والقرض لا يكون اشده حاجة انما على الاغلب  ومنها المفصل قال اذا كان المستقرض شديد الحاجة ومضطر  فعند ذلك يكون افضل من الصدقة التي يقدمها
لمن هو ليس بتلك الضرورة اما هذا في حال ظرورة  تفتكه من هذه الشدة  تنفس عن كربته والله اعلم والعمدة على ثبوت الخبر. والذي ثبت هو فظل القرض الصدقة فضلها معلوم في الكتاب
والسنة ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقتها مرة القرض من عقود الاحسان والارفاق ولهذا يكون بالنية يخبرنا واحسانا ولو كان على سبيل للبيع والمبادلة كان ربا محرما
النية لها اثر عظيم فلهذا لما كان القرض على هذه الصفة   كان اجره عظيما ولم يكن محرما بل كان مندوبا لان الاعمال بالنيات قال رحمه الله باب استقراظ الحيوان والقضاء
من الجنس فيه وفي غيره. وقبل ذلك هناك ايضا مسألة حتى لا تفوت وهو انه اذا اقرظه قرظا اذا اقرضه  هل يثبت الاجل في القرض اذا اقرضه مثلا الى شهر
الى شانه هل يكون الاجل واجبا او يجوز للمقرض ان يطالبه بالقرظ وان القرض حال لا يتأجل في خلاف بين اهل العلم ذهب كثير من اهل العلم الى ان القرض حال لا يتأجل حتى يخرج عن صورة الربا
لان لكن هذا فيه نظر لانه المقصود منه القرض والاحسان لم يقصد منه البيع والمبادلة المذهب يقولون ان القرض حال لا يتأجل. وقد روي عن احمد رحمه الله شيء من هذا وان القرض حال لا يتأجل
والصواب القول الثاني وان القرض يتأجل بالتأجيل. فاذا اقرظه مثلا الى شهر وجب يفي بوعده. وجب ان يفي بهذا العقد لعموم الادلة للوفاء بالعقود والعهود والشروط هذا عام ثم لو قيل انه لا يلزم الوفاء
انه لا يتأجل على هذا لو اقربه مثلا الى شهر ثم لما رجع الى بيته رجع اليه المقرض قبل ان ينتفع المقترض بالقرظ بعد يوم او يومين فقال انا محتاج الى قرض اريد ان ترد علي ما اقرضتك
ارد علي عين مغضبتك او ترد علي بدلا قالوا له ذلك  وله ذلك ويجب ان يرده لكن هذا ضعيف الصواب انه كما قالوا هم قالوا انه تمليك او دفع مال يرد بدله
في انه يملك بان المقترض يملك القرض والمقرظ الواجب له بدل هذا القرظ وهذا في الحقيقة فيه ابطال لحكمة القرظ ومنافي  علة مشروعية قرض اذ كيف يقال قرض مشروع ومندوب تأتي الادلة مثلا بفظله ومع ذلك لو اقرظه اليوم يأتيه غدا يقول اعطني مالي
فان له ذلك كيف يكون مشروعا  يجوز الشارع طريقا لابطال حكمة هذا المشروع هذا لا ينافي حكمة الشرع فكما انه اذا حرم شيئا حرموا طرقه ووسائله. فلا يمكن ان يحرم مثلا الربا ثم يبيح الحيل التي صورتها صورة البيع
يحرم مثلا بعض الامور  التي تؤول الى محرم يحرم بعض الاشياء ثم يجوز الحيل التي يوصل اليها يوصل بها الى هذا الحرام في طريق الحيلة هذا باطل ولا يجوز الشريعة
على هذا باطلة لا ترتكب ارتكبت اليهود تحل محارم الله بيد الحيل. فكما انه لا يجوز الاحتيال او سلوك الطرق التي يوصل بها الى الحرام وان الشارع اذا حرمه شيء سدد الطرق عليه كذلك
اذا شرع امرا مطلوبا لا يمكن ان يجيز طريقا يبطل حكمة هذا امر مشروع وانه يجوز له ان يذهب اليه ويقول اعطني مالي انا تراجعت عن  سواء كان محتاج او غير محتاج. له ان يرجع
على ما ذكروه هذا ضعيف ثم ايضا اذا قيل ان القرض عن حاجة وله ان يطالبه اذا اقرظه كيف تحصل مصلحة القرفة ربما يقترض مثلا لزواج انسان احتاج لي زواج لمهر
فاقترض مالا بقدر المهر فلما اخذه تواصل مع  وقال سوف اتيكم بالمهر عد العدة تسليم المهر اتصل بي صاحب المال سوف اتيك اخذ المال كيف يكون نعم انا تراجعت واريد ان اخذ المال
واعر او اشترى به او رتب اموره على شراء ارض او سيارة فيقول له انا تراجعت اريد ان اه تجهز مالي فاني اريد الرجوع فيه كلما تأملت تبين لك ضعف هذا القول
ان الواجب وانه لا يجوز له ذلك وليس له حق الرجوع  والقرض ليس فيه منة النبي اقترض عليه الصلاة والسلام ولهذا قالوا ليس يكره هو مندوب في حق المقرض والمقترض
مباح له لكن اذا كان المقترض يقترض لامر مشروع او لامر واجب في نفقة كان مشروعا ومطلوبا لانه سبيل الى اداء امر مشروع مما واجب او مستحب يكون من هذه الجهة مطلوب مشروع
لكن هو في نفسه طلب القرظ مباح لا وينظر في سبب الاقتراب لكن قد يقترض مثلا لاجل التجارة يقترض مثلا لاجل السفر والنزهة ونحو ذلك تختلف احوال المقتضى هذا هو الصواب في هذا وانه يتأجل بالتأجيل لعموم الادلة
الدالة على الوفاء بالعقود والعهود ولانه كما تقدم القول بعدم ذلك وعدم الوجوب ينافي الحكمة والمعنى الذي شرع له القرظ ايضا لا يجوز للانسان وهذه مسألة اخرى ان يقترض فرضا وهو يعلم انه لا يستطيع السداد
يقترض قرض وهو يعلم انه لا يستطيع السداد يوقع نفسه  شدة ويحرج نفسه فلا يقترض في هذه الحالة اذا علم انه قد يضيع حقوق الناس النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري يقول من اخذ اموال الناس يريد ادائها
ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله  والاحاديث في هذا كثيرة ايضا وبوه بالبخاري رحمه الله باب على هذا المعنى. وذكر امور تدل على فقه عظيم في حفظ اموال الناس
حتى انه لا يجوز انه يتصدق ولا يقف على وجه يحصل به تضييع اصحاب الحقوق كيف يتصدق في ابواب البر والاحسان التي هي من الامر المستحب ويضيع ما وجب عليه
النبي عليه الصلاة والسلام بين انه رد عليه وان لا يأخذوا منه لذلك صاحب البيض وذاك الذي جاء ببيضة من ذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال خذها يا رسول الله فوالله ما املك غيره. الحديث وفي اخره
ان النبي عليه الصلاة والسلام لما يامر الرابعة اخذها ثم رماه بها يقول جابر رضي الله عنه ولو اصابته لعقرته يعني جرحته من شدة غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال يأتي احدكم بكل ماله
ثم يذهب يتكفف الناس يزعم انه يتصدق ثم بعد ذلك يتكفف الناس وهذه مسألة ايضا بحثها العلم مسألة الصدقة لكن الشأن انه لا انه يختلف بحسب اختلاف الاشخاص. النبي عليه الصلاة والسلام قبل صدقة ابي بكر. ابي بكر رضي الله عنه
قال ماذا ابقيت لهم يا ابا بكر هل ابقيت لهم الله ورسوله وهذا الذي جاء بكل ماله رده عليه ورماه به حتى لو اصابه العقرة يختلف بحسب احوال المتصدقين وقد نبه على هذا الامام الامام الطبري رحمه الله كما ذكروا عنه الحافظ ابن حجر
رحمة الله على الجميع. الشأن انه لا يجوز ان يأخذ قرضا وهو لا يستطيع السداد لكن قد يكون في حالة ظرورة انسان يقول انا مظطر وليس عندي مال ولا ادري
هل استطيع اه السداد ولا الاظهر والله اعلم ان عليه ان يبين حاله لاخوانه يبين حاله وحال ظرورته ويقول انا الحال كما ترون وفي حال شدة وضرورة واريد الاعانة ويطلب القرض وربما
يعني تعف نفسه عن الصدقة فيقول اريد القرظ   فاذا عرف اخوانه حالة اعانوه عانوه وان رضي الصدقة وتصدقوا عليه فلا بأس بذلك لكن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ارزقه من حيث لا يحتسب
فمن صدق فليبشر بالخير كما قال الامام احمد رحمه الله لو وضع الصدق على جرح لبرأ الصدق مفتاح الخير مفتاح البركة مهما كانت الحال لانه ينبئ عن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى
حسن الظن بالله من اعظم اسباب البركات والخيرات واعظم ذلك في عبادة الله سبحانه وتعالى هذا هو الواجب في من يأخذ المال من يأخذه على الوجه الذي يكون موضع حاجة
وربما بعض الناس يقترض في امور يترفه بها ليس محتاجا لذلك ويكون هذا سببا في تضييع اموال الناس وان كان لا بأس ان يوسع نساء على نفسه وعلى اهله لكن اذا كان هذا عن طريق القرظ
ولا يدري هل يقضي او لا يقضي  عليه ان يستحضر قول النبي عليه الصلاة والسلام من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه هذا امر عظيم يريد ادائها وفي حديث عائشة
حديث ميمون رضي الله عنهما آآ وربما في حال غيرهم عند احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله مع الدائن حتى يقضي دينه وكانت ميمونة رضي الله عنها
تستدين فقيل لها من ذلك؟ قالت اني اريد عون الله. ان الله مع الدائن حتى يقضي دينه او كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم  القرض له احكام كثيرة له احكام
كثيرة  من ذلك ان العلماء بحثوا الفرق بينه وبين الوديعة بينه وبين سائر العقول يترتب على ذلك مسائل تتعلق باموال المودعين في البنوك اموال المودعين في البنوك هل هي من باب القرض او من باب
الودائع هل هي من باب القرض او من باب الودائع واختلف العلماء المعاصرون والباحثون في هذه المسألة اختلاف كثير منهم من ذهب الى انها وديعة وان كانت قاصرة او صديعة
منهم من ذهب الى انها قرظ. وهذا قول الاكثر وهو الافقه وهو الاظهر وهو دائع وهو الحساب الجاري  الجاري ولهذا اسم يدل على ذلك. هم يسمونها ودائع لكن في الحقيقة ليست وديعة
هي ليست وديعة هم يتصرفون فيها ويملكونها ويبيعون فيها ويشترون ويضمنونها ولو كانت وديعة لم يضمنوها. ولهذا اضطر من قال انها وديعة انه قال يعني هي وديعة لكن ليست كالوديعة الخالصة
تنقص عنها حتى يجاب عن كونها ليست تكون انها مضمونة بخلاف الوديعة لا يظمن المودع الا مع التفريط. اما البنك وفي نظام البنك انه يضمن على كل حال وضامن ولهذا
يتصرف فيها تصرف الملاك في املاكي ولهذا كان الصواب انها وداء انها  وترتب على ذلك مسألة يكثر السؤال عنها وهي حكم هدايا البنوك لعملاء البنك. الهدى الا المعروفة التي يهدونها
فاذا قيل ان الودائع ان هذا الحساب الجاري هذا الحساب الجاري انه قرض ترتب عليه انه لا يجوز للبنك ان اه يهدي له هدية لان الهدية للمقرظ وهذا شيء يأتي لعله يأتي ان شاء الله اشارة في بعض مسائلها
انها لا تجوز لا تجوز الهدية وفيها تفصيل لكن معلوم ان البنك لا يجري فيه لانه يجري في حقه التفصيل يقال ان كان البنك يهدي هو البنك جهة اعتبارية ما هو جهة مشخصة يعني يقول كان يهدي قبل القرن هو جهة اعتبارية
فيها اعتباري وليست جهة مشخصة بمعنى انه يقال انه اذا كان البنك يهدي له قبل قبل الايداع فلا بأس وان كان لم يهدي فلا هذا لا يرد في حق البنك انما يرد في حق
القرض بين شخصين مثلا نحو ذلك يأتي مثل هذا الحكم اما في البنوك لا يرد مثل هذا في هذا اه كل قرظ جر نافعا فهو ربا  يجوز مثل هذا لا يجوز مثل
هذا وبعض اهل العلم او الباحثين فرق ايضا بين الحساب الجاري واذا كان المال ما الاستثمار في حساب استثمار ليس في تصرف البنك في تصرف  في تصرف من وضع المال في
اه هذا الحساب في حساب استثماري هو يتصرف فيه لا ان البنك يتصرف فيه ويتابعه ويبيع ويشتري. هذا واضح انه ليس وديعة هذا هو واضح انه ليس وديعة  اذا تمحض هذا
دون ان يكون له مثلا حساب جاري في هذه الحالة وكان هو يستثمر وحده يعني دون مشاركة مع البنك يستثمر وحده في هذه الحالة لا بأس لا يدخل في مسمى
حساب الجاري الذي لا يجوز القبول هدي فيه ولا اهداء البنك   ثم ذكر رحمه الله  قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فاعطى سنا خيرا من سنه
وقال خياركم احاسنكم قضاء رواه احمد والترمذي. وصححه وهذا  رواه احمد الترمذي بطريق سلمة بن كهيل عن ابي سلمة هو ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة والحديث قد رواه البخاري ومسلم
والمصنف رحمه الله سيذكره للباب الذي بعده سيذكره في الباب الذي وعن اهل الصحيحين لكن ما السر في كونه هنا عجاة الى احمل الترمذي ولم يعزو للصحيحين. معنى الحديث واحد
والذي يظهر والله اعلم ان سبب عزوة هذا اللفظ يحمل الترمذي ولم يقل يعني واصله في الصحيحين واصله في الصحيحين هو قوله في اول استقرظ رسول الله استقرض صرح بقوله استقرض لان رواية البخاري ليس فيها
انه استقرض وانما جاء اعرابي يتقاضى رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا له لكن قوله استغرب هذه اللفظة موجودة عند مسلم موجودة عند مسلم هذه اللفظة  وكذلك وكذلك استغرب ليس موجودة عند احمد حارث. في الموضع الذي رأيت يمكن رواه في موضع ثاني لا ادري لكن الوضع اللي رأيته عند احمد ليس
عنده اشتاق رظى هو المصلى كما تقدم سيذكره بعد ذلك نعم هذا لعل هذا هو السر والله اعلم لاني اقول باب استقراظ الحيوان والقظاء من الجنس فيه وفي غيره هذا الباب الثاني
لما قرأته باب من الباب هذا باب استقراظ الحيوان والقضاء من الجنس فيه. وفي غيره ثم ذكر حديث ابي هريرة كما تقدم وسيأتي حديث ابي هريرة الباب الذي بعده عن ابي هريرة
اسناد الصحيح عند احمد الترمذي  والحديث ايضا عند مسلم من هذا الطريق وفيه ايضا ذكر الاستقرار وبقية الافضل تقريبا كلفظ الترمذي الا اختلاف يسير جدا لعل قال محاسنكم بدل قول احاسنكم. استقرض اي طلب هالسين استفعال الطلب
بدلالة على انه القرض لا بأس به وليس من المسألة لان الرسول عليه الصلاة والسلام استغرب دل على انه لا بأس به وهذا قد يكون دليلا على انه مندوب في بعض الصور
لان النبي عليه الصلاة والسلام اما ان يشتاق رضا لغيره كما جاء في حديث جيد انه عليه الصلاة والسلام طلب من رجل من اليهود قرضا او سلما او لعل قرض
لاهل بيت من المسلمين من لتوهم اسلم من اليهود واصابهم جوع شديد فقيل يا رسول الله ادركهم  يعني حتى لا يرتدوا او كذا لتوهم اسلموا من اليهود فخشي بعض الصحابة ان يقعوا في الردة
مما اصابهم يوسوس لهم الشيطان. انتم لما دخلتم الاسلام اصابكم كذا وكذا فبادر النبي عليه الصلاة والسلام  اراد ان يستسلف لهم شيئا من التمر  استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا
في دلالة على جواز استقراظ الحيوان وحديث النهي ان من الربا ابواب تخفى منها السلام في السن هذا من قول عمر ولا يثبت وجاء حديث وتقدم للاشارة اليه عند الدار قطني ولا يصح
ان النبي عليه السلام نهى عن السلام في الحيوان الصواب انه يجوز السلام فيه ويجوز قرضه والرسول هذا ثبت عنه في حديث ابي هريرة حديث ابي رافع سيأتي ايضا ان شاء الله
ايضا مثل ذلك قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا جاء في اللفظ الثاني يفسره يحتمل انها قصة اخرى انه استقرض بكرا عليه الصلاة والسلام. وهو الفتي من الابل
والقانوس الانثى يعني الذي لتوه سنه صغير اه فجاء يتقاضى النبي عليه الصلاة والسلام كما في الرواية المطولة وستأتي هذه الرواية لاول اشارة اليها  يطلب دينه فقالوا يا رسول الله لا نجد الا سنا خيرا من سنه
فامر النبي عليه الصلاة والسلام ان يعطوه فاعطاه خيارا رباعيا والرباعي هو الذي دخل في السن السابعة  فهو خير واكبر من البكرة او البكر ولهذا وقال وخياركم احاسنكم قضاء دياركم احاسنكم افدل
على جواز استقراظ الحيوان يثبت في الذمة ودل على جواز رد الحيوان. ان الحيوان مثلي  خلافا للمشهور من المذهب فقالوا ان المثلي وكل مكيل او موزون لا صناعة فيه مباحة
يصح السلم فيه هذا هو المثلي كل مكيل او موجون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه وقالوا يخرج عنه كل ما خرج عن الكيل والوزن بالصناعة مثلا  الا ان تكون الصناعة
محرمة فانه يؤخذ واجنه لا بقيمته بوزنه. ولا تحسب قيمة الصناعة المحرمة فلو انه مثلا له تبريقا من ذهب او كأسا من ذهب او صينية من ذهب فانه يظمنها بوجنها
لا بقيمتها وذلك ان الصناعة محرمة واذا كانت محرمة فهي ساقطة شرعا لا قيمة لها مثل الجودة في الربويات ساقطة التمر الجيد والتمر الرديء واحد وزنا وكيلا بكيل لا فرق بينهما سواء بسواء مثلا بمثل
لوقي هذا جيد وهذا ردي فنعطي من الردي صاعين مكان صاع من الجيد. وقال لا الجودة ساقطة في باب الربويات كذلك الجودة والصناعة ساقطة في هذا فلا قيمة لها الا اذا كانت الصناعة مباحة
واحة فانها تحشى بقيمتها هذا على المذهب يقولون انه لا مثل لها هم ضيقوا المثل في الحقيقة كل مكيل او موجود حتى المعدود والمزروع ليس مثلي وكذلك المصنوع من من الموزون
او من المكيل ليس مثلي الخبز ليس مثلي حتى ولو تشاوتا لو صنع مثلا من القمح انواع مثامين الطعام وهذا يماثل هذا فلو اتلف له شيئا من الطعام وعنده شيء من الطعام يماثله تماما
بالقدر والحجم والمكونات قالوا لا يضمنه بقيمته ولو اتلف له مثلا بناء اتلف له اناء او قدرا مثلا او ابريقا قال عندي ابريقنا مثل هذا الابريق المتلف جديد بجديد او مستعمل مستعمل
وعلم انهما سواء  قالوا لا يضمن بقيمته لا بمثله وهذا يظهر عند الاختلاف ولا والا فلو تراضي لا بأس لانه لا ربا بينهما. لانه خرج بالوزن لخرج بالصناعة عن باب
فمع ان هذه لاربا فيها مطلقا لانها ليست مطعومة. كما سبق الاشارة الى شرط المكيل والمجون يكون مطعوما فلا ربا فيها وهم يقولون انه انما خرج عن خرج عن الكيل والوزن
الصناعة هذا ليس مثيلا ولا يماثله حتى ولو كان مواثيا له الصواب ان المثلي ما له مثل هذا هو اللي اعتمده البخاري رحمه الله في صحيحه. قال في صحيحه باب من هدم جدارا
فعليه مثله او قال بنى له مثله. وذكر قصة جريج الراهب في حديث هريرة رضي الله عنه وفيه انهم لما هدموا صومعته وقصته مشهورة ومعروفة  لما رأوا الاية معنا في بطن الغلام قال من ابوك يا بابوس؟
صبي شوهي ولدته امه فنطق قال فلان راعي جاؤوا يتمسحون به  وقالوا وكانوا قد هامدوا صومعته وضربوه واذوه  قالوا نبني صومعتك من ذهب. قال لا الا من طين يعني كما هي
وقد احتج بهذا لان النبي صلى الله عليه وسلم ساقه جهة المدح والثناء لا شك له فائدة وهذا هو قول الجمهور ان شرع من قبلنا حين يساق في شرعنا على جهة المدح والثناء فهو شرع لنا
كثيرة في الشريعة ولله الحمد. وهو قول جمهور العلماء وفي الحديث الصحيح ايضا حديث انس وفي الصحيحين حينما قصة وفيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت احد ازواجه
ارسلت احدى زوجاته  فيه طعام او قال يعني صحفة فيها طعام انشأتها بالجارية في بيت التي هو في بيتها عليه السلام  يعني صارت اسرع منها فصنع الطعام وارسلته. وجاءت وضعته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه
فجاءت اما هي او الجاريتها فضربت الصحفة فكسرتها وسقط الطعام فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الطعام في صحفة ويقول غارت امكم. غارت امكم ثم قال هنا طعام بطعام
واناء بناء هذا في رواية الترمذي وفي رواية صحيحة وفي رواية الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم حبش المكسورة في بيت الكاسرة   ضمن الكاسرة يعني اناء مكان ما كسرت يعني هذا مقتضى الخبر مقتضى الخبر
وفيه توضح رواية الترمذي انه قال اناء باناء وطعام بطعام اناء باناء صريح ان الاناء بالاناء مثلي وان المثل ما مثل الشيء. فاذا كان هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام
مع ان تلك الاية تصنع بالايدي في زماننا الصناع الذي يكون هذا الاناء وهذه الصحفة وهذا الصحن وهذا الابريق وهذه الدلة او اه الجماجم والثلاجات للقهوة الشاهي تكون متماثلة تماما
اشد من مماثلة حبة البر حبة البر من باب اولى ان تكون مثلية دلت عليها نصوص كثيرة ولو لم يكن في الباب الا هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام رد
يعني قال اراد ان قال يعني اعطوه يعني بكر فقال لا نجد خيرا من سن او  رباعيا خيارا رباعيا كما حديث ابي رافع الاتي سيأتي بعدها ان شاء الله النبي رده او اراد ان يعطيه مثله
هذا يبين انه ان المماثلة الشيئين اذا لم يمكن تطابقهما تمام التطابق فيجتهد في مقاربته. فكونه يعطي شيئا يماثل هذا المكسور او هذا المتلف مثلا او هذا القرض الذي استهلكه
المغترظ يعطيه شيئا مقارب شيئا مقارب له اولى من كونه يعطيه القيمة ان القيمة كذا يعني ليست لا شبه ولا مماثلة بينها وبين ذاك الذي اقربه اياه هذا هو الصواب
بان المثلي ما له مثل  وهذا يجري في كل شيء الان مثلا لو اه يعني شجع لو مثلا انكسر له ساعة ونحو ذلك او جهازا نحو ذلك ضمنه بمثله وهذي مماثلة
تجري حتى في باب العقوبات هذا في الحقيقة اطيب للنفوس واقرب للعدل والشيء بالشيء يذكر يعني حضرني كلام ابن القيم رحمه الله في مسألة باب الجنايات ربحت وبحث مهم وعظيم وذكر فيه
ما يتعلق بمن اعتدى على انسان انشق ثوبه شق ثوبه الجمهور يقولون له القيمة له قيمة آآ ما شقه يعني فاذا كانت الثوب تالف يعطيه قيمة الثوب. ابن القيم رحمه الله ذكر قصة
في الحديث الصحيح عند ابي داود واحمد وغيرهما حديث صحيح. في قصة لطم بن العباس لذاك الرجل وجاءت سمع قومه جاءوا الى النبي عليه الصلاة والسلام وجاؤوا الى المدينة فقالوا والله لنلطمنه
العباس وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مكن يعني يعني بين ان لهم حق في ذلك ولم يقل لا حق لكم في ذلك اختصاص في هذا وان القصاص في اللطمة ونحو ذلك
آآ وذكر ادلة في هذا لكن النبي ارظاهم حتى رظوا عليه الصلاة والسلام ورضي عن الصحابة رضي الله عن الصحابة الشأن انه قال كيف مثلا يقال انه شق انسان ثوب انسان يقال انت مالك خلاص
حقك في القيمة. قل كيف تطيب نفسه لا تطيب نفسه الا ان يشق ثوبه وان هذا هو الذي يشفي النفوس. فان رضي وطاب الحمد لله. والا فالعدل هو هذا ادلة واثار في هذا. فالمماثلة في تجري في كل شيء بحسب الامكان
ومن هذه المسألة وما ذكروه لا دليل عليه ما ذكروه بالادلة على خلافي لا من جهتي رواح الادلة ولا من جهة المعنى والحكمة وان هذا هو الواجب. ولهذا قال استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا
اعطى سنا خيرا من سنه  خيرا من سنه وهذا هو وادي عليه الصلاة والسلام الاحسان والكرم والعلما بحثوا في هذا مسألة وهي انه اذا علم فلان من الناس انه كريم
وانك حين تقرضه فانه يعطيك من القرض ما هو اكثر يعني انسان معروف بالجود والكرم فربما بعض الناس لو انه هذا الذي معروف بالجود قد يحتاج مثلا  قد يرغب بعض الناس في ان يقرضه رجاء ان يعطيه اكثر لانه يعرف انك كريم
جواد هل يجوز هذا او لا يجوز الجمهور قالوا بالجواز وبعضهم قال لا اذا قصد هذاك هذا فيه نظر. الصواب انه لا بأس بذلك النبي عليه الصلاة والسلام الناس واكرم الناس
عليه الصلاة والسلام ومع ذلك يعني كان كانوا يفرحون بكونه عليه الصلاة والسلام يعني يستقرض منهم وكان يبادرون ثم ايضا في غير النبي عليه الصلاة هل يقال لا يقرض اهل الجود واهل الكرم. لانهم اذا اقرضتهم يعطونك اكثر
ينافي  يعني اكرام اهل الفضل حين يحتاجون وانه يقرضون ولو كانوا على ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا اعطى فانه يعطي خيرا مما اقترض عليه الصلاة والسلام. سيأتي الاشارة في احاديث في هذا الباب ومنها حائط قصة جابر قضاني
وزادني كما قال رضي الله عنه وهذه القصة ايضا  اعطى سنا خيرا من سنه بعض اهل العلم لعله يأتي في قوله نعم. وقال خياركم احاشنكم قضاء وقضى سنا خيرا من سنه. يعني قضاؤه عليه الصلاة والسلام
في باب في باب الكم الكيفي وليس في باب الكم هناك قضاء هناك زيادة تتعلق بالكيفية هناك زيادة تتعلق بالكمية للكيفية يعني في باب الصفة مثل ان يقترب منه مثلا
شيء برا مثلا بر البر وسط فيرد له برا جيدا. بنفس الكمية لكنه بر عالي. بدون شرط هذا زيادة في الصفة الكيفية يقترض من السيارة مستعملة فيرد له سيارة جديدة نفس
يعني نفس المواصفات يردوها مثلا بلا شرط ايضا هذا زيادة في الصفة ليست في الكمية النوع الثاني زيادة تكون في الكمية في العدد الزيادة في الصفة هذه لا خلاف فيها
اذا كانت الزيادة في الصفة اذا كانت غير مشروطة وكانت عند القضاء عند القضاء. ليس قبل ذلك اما قبل ذلك هذا فيه تفصيل هذي لا خلاف فيها. اما اذا كانت زيادة في الكمية معنى انه
اقربه الف ريال فلما حل الاجل رد له الف ومئة اغرضه مئة الف لما حل الاجر رد له مئة الف وعشرة الاف زاده في الكمية الكمية. بعض اهل العلم منع من هذا
بعض العلم منع من الروايتين في المذهب والصواب انه لا بأس بذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام خياركم احاسنكم قضاء ان من خير الناس احسنهم  نصا في حديث جابر رضي الله عنه ان النبي انه قال قضاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وزادني
وزادني يعني من زيادة على الذي اشترى به الجمل عليه الصلاة والسلام نعم وقال خياركم احاسنكم قضاء وهذا حسن القضاء مشروع وحسن والقضاء اصله واجب اذا حل الاجل فان القضاء واجب
النبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله امرء امرءا سمحا اذا سمحا اذا اذا اقتضى  جعله عليه الصلاة والسلام السماحة  القضاء والاقتضاء في طلب الحق في اعطاء الحق كل هذا
امر مشروع امر مشروع من اسباب البركة في للبيع  رحمه الله سمحا اذا باع سمحا اذا باع واذا اشترى واذا قضى واذا اقتضى وهذا الحديث كما تقدم  رواية وستأتي وحديث ابي رافع ايضا في معناه قال وعن ابي رافع
رضي الله عنه قال استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته ابن ابن الصدقة فامرني ان اقضي الرجل ذكره فقلت اني لم اجد في الابل الا جملا خيارا رباعية
فقال اعطه اياه. فان من خير الناس احسنهم قضاء. فان من خير الناس يحسبهم احسنهم قضاء. هذا رواه البخاري وهو عند طريق زيد ابن اسلم عند عن عطاء ابن يسار عن ابي رافع رضي الله عنه
وهذا الحديث ايضا مفسر في حديث ابي هريرة وقد يجري على القاعدة سبق لي اشار اليها ويمكن ان يكون مصنف رحمه الله ذكره بعده. لانه كان مفسر هذا يحتمل علي قصة واحدة او قصتان محتمل الله اعلم
وفيه ان استسلم بكرا فجاءت فجاءته ابل الصدقة. فالنبي استلف منها والا فلا تحل له الصدقة عليه الصلاة والسلام اختلف منها فامرني ان اقضي الرجل بكرة فيه التوكيل على مثل هذا والا فالنبي عليه الصلاة والسلام
كان في جميع اموره الذي يتولاها عليه الصلاة والسلام. لكن في بعض الامور قد قد يكون  يوكل عليه الصلاة والسلام لاسباب  كان عليه الصلاة والسلام لا يوكل حتى انه كان يهنأ ابل الصدقة يطليها بالقطران عليه الصلاة والسلام
ويباشرها بنفسه كله رغبة في الخير منه عليه الصلاة والسلام فامرني ان اقضي الرجل بكرة فقلت اني لم اجد في الابل الا جملا خيارا رباعية والرباع هو الذي طلعت رباعيته
وهو بالتخفيف رباعي فقال اعطه اياه فان من خير الناس احسنهم قضاء احسنهم  هذا ايضا دليل لما تقدم ان القضاء ان الزيادة عند القضاء لا بأس بها. انما المحظور هو
اعطاؤه قبل الاداء. هذا هو المحذور اما بعد ذلك فلا بأس اما اه قبل ذلك هذا فيه تفصيل عند اهل العلم وانه ان كان بينهما مهاداة او معاملة لا بأس
مهاداة مثل انسان مثلا اه اقترض من انسان  وكان بينهما مودة وصداقة او مجاورة او قرابة او زمالة في دراسة او في وظيفة ونحو ذلك  يهدي له مثلا هدايا وهذا يهدي لي هذا فاقترض
يقول القرض لا يمنع الهدية. يقول انا انا الان امتنع عن قرظه لانه اه عن هديته لانه اقرضني  هذا في هدية المقترض اما هدية المقرظ لا يظر المقرظ هو صاحب المال
فلا يتأتى فيه ويرد فيه بل هذا زيادة احسان زيادة احسان لا بأس من جهة المقرض انما الممنوع من جهة المقترض لان القرض عقد انفاق وعقد احسان فان كان بينهما مهاداة
يجري على العادة والاصل بقاء ما كان على ما كان فاذا ورد مثل هذا فداك في قوته وثباته لا يغير هذا الحكم واحكام الشريعة لا يتضارب فاحسان لا يبطل احسان لا يكون
احسان القرض مبطل لاحسان الهدية ولا يقال هدية مشروعة الا اذا اقرضت فانه لا تشرع الهدية لا تجرأة هدية ولو كان ولو كان بينكما قبل ذلك. فانك تقطعها اذا كان بينكم هلت قبل ذلك
تستمر على الهدية. اما اذا كان ليس بينك شيء من ذلك لما اهداك لما اقرظك اهديت له في هذه الحالة لم تهدي اليه الا لاجل القرض بدليل انك قبل ذلك لم تكن تهدي اليه. ولهذا كانت هدايا العمال غلول
حين مثلا يهدي الموظفون الى رئيسهم مثلا او مديرهم او نحو ذلك هذي الهدية لماذا هل تهديه لاجل مجرد محبة وصداقة او كان بينكما قبل ذلك ان كان بينكما قبل ذلك هذا لا بأس به
لكن لما كنت موظفا عنده يقال لك هذا لا يجوز يقول لي ماذا يقال لو كان هو في بيت ابيه وامه تقاعد مثلا او كان او قبل ذلك هل كنت تقصد اليه
اذا لم تكن تقصد اليه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث رضي الله عنه  هلا قعد في بيت ابيه وامه ينظر ويهدى اليها ام لا عليه الصلاة والسلام كلمة عظيمة
ممتلئة بالحكم والفوائد لما جاء هو لا يعلم رضي الله عنه لا يعلم الحكم. قال هذا لكم وهذا هدي الي بين الامر ما كتمه لان لا يعلم الحكم قال النبي عليه الصلاة والسلام هلا قعد في بيت ابيه وامه ينظر ويهدى اليه هم لم يهدوا لك لاجل انك فلان لا احد
لانك عامل الصدقة سد الشارع هذا الباب ولهذا اذا كانت الهدية واردة اذا كانت الهدية رئة فلا يجوز اما اذا كانت قبل ذلك فاستمر على ذلك  وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما عند عبد الرزاق وغيره باسناد صحيح
ان شماكا ان رجلا سماكا اقترظ من رجل عشرين درهما وجعل يهدي له سمك    سأله صاحب القرض قال يا ابا العباس اني اقرضت فلان عشرين درهم واهدى لي سمكا قال بكم تقوم
الشبكة اللي حداك قال من علق البي ثلاثة عشر درهما  قال لا تأخذ الا سبعة دراهم خلاص اكثر من نصف القرض قد اكله قد اخذه لهذا لو ان انسان مثلا
يفترض من انسان  ثم بعد ذلك دعاه وليس وليس بينهما يعني اي هدية قبل ذلك واكرمه فانه يحسب قيمة هذه اما ان آآ يبذل مثلها المقرظ حتى او انه يحسب قيمتها
ما دامت ان الهدية لاجلي القرظ. سدا لباب افساد هذا الباب وهو باب  بالقرض لانه من المرافق المشروعة الحسنة يأتي بقية الكلام على الباب الذي بعده سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

