السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. انا بعد في هذا اليوم الاحد الثامن لعام ست واربعين واربع مئة والف
النبي صلى الله عليه وسلم لا زال الدرس في كتاب القرض من كتاب الملتقى الامام المجد في باب استقراظ الحيوان والقضاء من الجنسي فيه وفي غيره. تقدم حديث ابي  وابي رافع رضي الله
ثم قال وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا كان عليه وارسل الى خولة بنت قيس
فقال لها ان كان عندك فقال لها ان كان عندك تمر فاقرضينا حتى يأتينا امر فنقضيك مختصر لابن ماجة وهذا الحديث رواه ابن ماجة فقال حدثنا ابراهيم ابن عبد الله
ابو إبراهيم ابن عبد الله ابن محمد ابن عثمان ابن شيبة اه حدثنا ابن ابي عبيدة قال حدثني ابي عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة وابراهيم ابن عبد الله محمد هذا هو ابن
ابي بكر ابن ابي شيبة الامام المشهور صاحب المصنف سنة خمس وثلاثين ومئتين وهذا ابنه توفي سنة خمس وستين بعد المائتين وهو فيما يظهر من ترجمة الثقة رحمه الله وربما
تكلم فيه  احد اهل الحديث يا قوم احد ائمة الحديث لكن جمهور العلماء وثقوه وعدلوه رحمه الله. فالصواب انه صدوق او ثقة  بقية الاسناد ايضا صحيح الا ان الاعمش معروم بالتدليس رحمه الله
قد اضطرب كلام الحافظ فيه في درجة في التدليس يعني هل هو مكثر او ليس مكثرا ومنهم من بالغ في بالتدليس لكن بعض الحفاظ كالذهب قالوا ان روايته عن عمن
اكثر عنه كابي صالح فان روايته عنه  حكم متصل في حكم المتصل والحديث له شواهد  فيه كما في هذا الخبر دليل بين على ما جاء في الترجمة آآ في قوله رحمه الله
لما قال من باب استقراظ الحيوان والقضاء من الجنس فيه وفي غيره جنس فيه وفي غيره  وفي هذا الحديث ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا كان عليه. دينا كان عليه
وارسل الى خولة بنت قيس رضي الله عنها وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من معاملة اصحابه وانه ايضا كان ربما  اشترى بدين عليه الصلاة والسلام وان مثل هذا لا بأس به
وكان غالب ما يكون من الدين لمصالح المسلمين والانفاق عليهم ويكون منه  بيوته عليه الصلاة والسلام وفيه ايضا انه كان يتعامل مع من هو ليس من اهل المدينة ولقد جاء اعرابي
هذا الاعرابي اختلف فيه وقال بعضهم انه ليس مسلما. لانه جاء الحديث مبسوط عند ابن ماجة لان المصنف رحمه الله قال مختصر قال مختصر ولهذا جاء في رواية ابن ماجة
انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال يحرج عليك الا قضيتني. يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذه كلمة عظيمة يقول هل النبي عليه الصلاة والسلام ويحرج عليكم ان عليه الحرج عليه الصلاة والسلام
فهذه كلمة عظيمة ولهذا  قال بعض العلماء انه لا يقول هذا مسلم ومنهم من قال لعله جرى على جفاء الاعراب وطريقتهم وجاء في ما يدل على ذلك في نفس الحديث لما قال ويحك تدري من تكلم
قال اني اطلب حقي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا مع صاحب الحق كنتم ثم ارسل الى خولة انتقاء رضي الله عنها بنت قيس هي بنت قيس بن قهد الانصارية
الى انها زوج حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه  وقال فالنبي عليه الصلاة والسلام اخذ منها فرض منها  تمر ثم قضى الاعرابي واطعمه فقال اوفيت اوفى الله بك اوفيت اوفى الله
بيكا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اولئك خيار الناس انه لا قدست امة لا يؤخذ حق الضعيف له غير متعتع ويؤخذ او لا يأخذ او ان الضعيف يأخذ حقه غير متعتع يعني بدون مماطلة. وان هذا هو الواجب وسيأتي الحديث لو شاهد في الصحيحين
عن ابي هريرة رضي الله عنه  اه هذا الخبر فيه دلالة على جواز الاقتراظ  من غير من غير الجنس سداد دين من غير الجنس وله احكام يتعلق بقضاء الدين ولهذا
اقترض منها تمرا عليه الصلاة والسلام وجاء ايضا هذا الحديث بنفس القصة عند احمد من طريق ابن اسحاق حدثنا هشام العروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها وذكر نحوا من دواية
رواية ابي سعيد عند ابن ماجة المطولة التي اختصرها المصنف رحمه الله لانه قصد الى ما اراده من هذا الخبر   في هذا الخبر كما تقدم انه حديث عائشة رضي الله عنها انه مثل حديث
ابي سعيد لكن فيه اختلاف يسير في بعض الفاظه وجاء ان التي ارسل اليها النبي عليه الصلاة والسلام هي خويلة بنت حكيم بن امية والله اعلم هل هو يعني او انه
اه وقع اختلاف في اسم التي طلب منها عليه الصلاة والسلام ان تقرضه لان مثل هذا قد يشتبه ورواية احمد رواية جيدة من طريق ابن اسحاق وابن اسحاق قد صرح
بالتحديث  وفيه ان طلب القرض لا بأس به. وانه ليس من المسألة المنهي عنها وفيه ايضا تعامل المرأة مع الرجال وان النبي عليه الصلاة والسلام طلب من خولة رضي الله عنها فهو النبي يؤسس الاحكام عليه الصلاة والسلام وان لا بأس ان
يعني تبيع وان تشتري هو فيه ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من معرفة حال اصحابه ولهذا الى خولة رضي الله عنها قصد الى خوله رضي الله عنها دون اه بقية اصحابه كانه والله اعلم
انه عليه الصلاة والسلام انه عليه الصلاة والسلام يعلم ان انه ليس عندهم ما يقرظون رضي الله عنهم كان الحال كانت شدة ويظهر الله علينا القصة كانت متقدمة انها كانت
متقدمة يعني قبل فتح خيبر فلهذا ان كان الامر عليهم فيه شدة وكان الشأن اذ ذاك  اه ليس عندهم سعة في هذا فلهذا ارسل اليها عليه الصلاة والسلام وهذا كما تقدم لي على انه كان يعرف اصحابه من الرجال والنساء وكان يتفقدهم يتفقدهم عليه الصلاة والسلام
وجاء في نفس الحديث انها فرحت بذلك رظي الله عنها حتى قالت بابي انت وامي يا رسول الله. اوقات بابي انت يا رسول الله مبادرة رضي الله عنها  فقال ان كان عندك تمر فاقرضينا حتى يأتينا تمر فنقضيك. وان هذا الاصل ان
من جنس ما اقتضى او من جنس ما اقترض المقترض هذا هو الاصل من اقترب التمر يرد التمر الشعير يرد الشعير. من اقترض الدراهم يرد الدراهم. وهكذا والقرض في كل يصح في كل ما يجوز بيعه
بل هو اوسع من السلف اوسع من السلم وان كان اختني في بعض الاشياء لكن الصواب ان كل ما جاز بيعه جاز فرضه حتى قال بعض العلماء يجوز قرض المنافع لانه يجوز بيعها
يجوز بيعها ويجوز قرضها كما لو مثلا اغرضه قال اقرضني اجرة بيتك شهر او سنة ويرد عليه بنفس المنفعة بقدرها في بيته مثلا واحتاج مثلا الى ذلك فطلب منه  الحمد لله. فطلب منه
يعني قال اقرضني هذه المنفعة مثلا فلا بأس بذلك على قول اختاروا تقي الدين فوجه في المذهب من العلم من قال انه لا يشرع لا يصح وهذا فيه نظر الصواب حلو
المعاملات لا مانع ولا دليل بين على منع ارض المنافع ومثل مثلا يعني اصحاب المزارع مثل لو كان انسان يحتاج الى ان يحصد الزرع احتاج الى من يعينه جاره عندي جرع وعندي زرع
وحان وقت الحصاد فقال لجاره احصدوا معي يعني يعين على الحصاد مثلا قد لا يكون عنده مثلا من يعينه مثلا  يعني هو ليس وليس عنده عمال اذا اعانه على الحصاد
يقول انا ارد لك نفس المنفعة احصدوني معك فهذا مين هذا وباب المنافع منكم بالتأمل يظهر اشياء كثيرة يظهر اشياء كثيرة يمكن اليوم مثلا بالاجهزة جوالات ونحو ذلك باستخدام المباح مثلا من هذا
يعني ربما احيانا انسان قد يكون مثلا يستخدم يحتاج الى الجهاز لكن هذا يحتاج الى ظبط لان المكالمات تختلف هذي اثناء الكلام على المنافع يمكن ان ينظر فيها مثلا المكالمات تختلف
في وقتها وزمانها وتقديرها فالمقصود الاصل هو جواز ذلك وانه لا بأس بقرض اه المنافع لانها ايضا تباع والبيع قد يكون بيع للعين وقد يكون بيعا للمنفعة فقال ان كان عندك تمر فاقرظينا حتى يأتينا تأمرون فنقضيها
ايضا كذلك يجوز تأجيله الى وقت السعة والميسرة لا يشترط مثلا يحدد خصوصا اذا كان يجهل انسان مثلا اقترض مثلا وقال له قال متى علي يقول ان شاء الله ان تيسر انا والله ما ادري متى
يتسع عندي الحال ومتى لكن اعدك انه ان شاء الله متى ما تيسرت امورنا لك هذا المال  مع ان المذهب يقولون في باب القرض انه لا يتأجل بالتأجيل فالدين حال فالقرظ حال وان اجله كما قال الامام احمد رحمه الله
قدم ان الصواب في هذا في هذا انه يتأجل بالتأجيل يتعجل بالتأجيل واذا وعد ينبغي ان يفي ما يدل عليه ينبغي ان يفي المسلمون على شروط تقدم الاشارة الى هذا
يعني  تقدم ان التأجيل انه ربما لم يتبين له وقت آآ لتأجيل رد المال مثلا فلا بأس بذلك وقد روى النسائي باسناد صحيح سند صحيح لعله عن عائشة رضي الله عنها
فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى يهودي ان ابعث لي طعاما الى الميسرة   قال ذاك اليهود كلمة بهتان باطلة فقال انما يريد ان ليأكل مالي لكن عادتهم البهت والكذب
القوم هذه هي عادتهم وديدنهم مع علمهم بانه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا  فالنبي عليه قال قد علم اني يعني اني صادق او كما قال عليه الصلاة والسلام
لان عائشة رضي الله عنها هي قالت يا رسول الله كأنه حصل له شدة عليه الصلاة والسلام ولاهله فقال لو بعثت الى فلان  يقرضك او آآ يعني  يعني انه يأخذ منه دين
من التمر نحو ذلك الحديث. وقد روى النسائي بسند صحيح   يطلع على قد جاء من طريق اخر ايضا من غير طريق من وعل به مع ان الذي قيل فيه وتكلم فيها لا بأس به
ولهذا  وقال ابعث لي تمرا او نحو ذلك الى الميسرة الى الميسرة الى الميسرة بعضهم تأول تأويل في نظر اشار بعضهم يعني الى معنى من التأويل يتفق مع القول الذي يقول
اه يعني وانه يعني لم يعقد معه انما اه اراد ذلك فلم يعقل لكن لو اذا  ارسل اليه فانه آآ احسموا ويبين وقت الوفاة لكن هذا خلاف ظاهر الخبر نعم. فقال ان كان عندك تمر فاقربينه حتى يأتينا تمر فنقضيك فنقضيك
هذا الحديث كما تقدم له شواهد ما يدل على ثبوت خصوصا حديث عائشة اللي عنده احمد  حديث عن عن ابي هريرة بعده قال رحمه الله باب جواز الزيادة عند الوفاء
والنعم باب جواز الزيادة عند الوفاء النهي عنها قبلها والنهي باب جواز الزيادة عند الوفاء. والنهي عنها قبلها  يعني باب النهي عنها قبلها باب جواز الزيادة عطف على جواز باب جواز زيادة والنهي في النهي عطف على آآ
مضاف اليه  والنهي عنها قبله. يعني قبل الوفاة وفيه دلالة على جواز الزيادة عند الوفاء الظاهر كان مصنف رحمه الله انه سواء كان في الصفة في او في العدد الكمية او في الكيفية. وانه لا بأس بذلك
وهذا هو الصواب يأتي المصنف رحمه الله الادلة في هذا والنهي عن النهي عنها عن الزيادة قبله. يعني قبل الوفاء قبل الوفاء لكن هذا مقيد بما اذا لم يكن بينهما
عادة اذا كان قبل الوفاة بينهما عاد انسان استلف من انسان اخذ قرضا من نيسان  اهدى اليه اهدى المستسلف للمقرض وكان بينهما تهاد قبل ذلك لجماله او قرابة او جوار
المشروع يستمر على العادة لكن لا يزيد على ما كان يهدي ولو كان اعتاد مثلا يهدي له طعاما مثلا بحكم الجوار  اهدى له مثلا طيبا وهذا كان اعتدى ذلك مثلا
او كتاب ونحو ذلك اعتاد هذا وليس المقصود انه يعني يتحرى ان يكون ما اهداه قبل ذلك هذا لكن على على الطريقة يعني الوقت الذي كان يقصد الهدية يقصد الى الهدية فيهدي مثله يكون عنده مناسبة مناسبة مثلا
يهدي له من الطعام اعتاد ذلك  اشترى شيئا من الطيب اعتاد ان يهدي مثلا قد يكون بعد السلف اكثر وقد يكون اقل. المقصود يجري على العادة. يجري على قصدي اكثر من جهة
يعني انه جرى على طريقتي على طريقته انه كلما حصل السبب يترتب عليه مسبب وهو الاهداء عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الابل
سن من الابل فجعل يتقاضاه فجاء يتقاضى فقال اعطوه فطلبوا وطلبوا سنه فلم يجدوا الا سنا فوقها. فقال اعطوه فقال اوفيتني اوفاك الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان خيركم احسنكم
قضاء هذا الحديث من طريق سلامة عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة وتقدم ان حديث هريرة ايضا ذكر قبل ذلك نعم ان حديث ابو هريرة ذكره في اول الباب
آآ ايضا من طريق سلامة الكهيل عن ابي سلمة عن ابو هريرة واللي يظهر انهما حديث واحد سبق اشارة الى سبب عزو الامام نجد الحديث اللفظ الاول الى احمد الترمذي وعزاب اللفظ الثاني الى الشيخين
وانه لعله والله اعلم انه في اللفظ الاول استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس موجودة عند البخاري لكنها تقدم انها عند مسلم. انها عند مسلم متقاربة يعني. والحديث مداره على سلامة بن كهيل الحظرمي
عن عبدالرحمن ابو سلمة ثقة تابعي اه ثقة مكثرة رحمه الله توفي سنة اربعة وسبعين اه اربعة وتسعين وقيل اه اربع مئة بعد المئة باربع سنين فاختلف في اختلاف كثير في وفاته رحمه الله ورضي عنه
الخلاف ايضا في بعض الصحابة وهذا وقع في بعض التابعين وفي كثير من التابعين كما وقع في جمع من الصحابة رضي الله عنهم  نعم هذا الحديث كما سيأتي متفق عليه متفق عليه
من هذا الطريق والحديث قال كان لرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم احتمل ان يفسر هذا بما في حديث ابي رافع رضي الله عنه واستسلم النبي صلى الله عليه وسلم بكرا
على هذا يفسر قوله انه آآ سن من الابل ان هذا السن هو البكر وهو الفتي اول فتى من الابن منزلة يعني والشباب من بني ادم فمن الفتوة فجاء يتقاضاه
فلم يجدوا يعني ما وجدوا سن مثل السن الذي استسلفه النبي عليه الصلاة والسلام يعني الا جمل خيارا رباعيا في حديث ابي رافع هنا قال الا سنا فوقه يعني خيار رباعي وهو الذي تم له ست سنين
والقى رباعيته ودخل في السنة السابعة. هذا يعني فرق كثير الكثير فقال اعطوه اللهم صلي على محمد هم يعني كان يترددوا قبل ان يعلموا آآ امر النبي عليه الصلاة والسلام
وخصوصا ان ان هذا الرجل  هذا الرجل  ربما فسره بعضهم لما جاء في اللفظ الاخر المتقدم في الحديث ابي سعيد الخدري ويحتمل والله اعلم انها اه وقائع انها واقعة وليست واقعة
واحدة خصوصا ان حديث ابي سعيد فيه انه ضرب تمرا عليه الصلاة والسلام وقضاه فليظهر انها قصص  جاء يتقاظاه نعم فقال اعطوه فيه دلالة على ان  يجب الوفاء حال الاجل. وانه لا يحتاج
لصاحب الحق ان يطلب وهذا ظاهر في ما يظهر والله اعلم انه كان الى اجل لانه قال جاء يطلب حقه وظاهر هذا انه جاء على الاجل والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين ايضا في حديث
عن ابي هريرة رواية اخرى وهي محتملة انها في نفس القصة انه قال عليه الصلاة والسلام ان لصاحب الحق مقالا يعني صولة وقوة بطلب حقه لكن يطلبه بادب كما في حديث ابن ماجة
انه كان عليه الصلاة والسلام من كان له دين او حق فليطلبه في عفاف واف او غير واف. هذا هو الواجب ان يطلبه في عفاف  يخرج عن حدود الطلب المشروع والادب المشروع في هذا
ولهذا اه انكر هذا  منه خصوصا في الرواية الثانية حينما اغلظ القول اه بادروا بالانكار عليه لكن النبي عليه الصلاة والسلام في عظيم حسن خلقه قال يعني كنت محققا تعين صاحب الحق او كما جاء في الرواية عنه عليه الصلاة والسلام
فقال اعطوه في جواز التوكيل في القضاء في قضاء الديون. وقد بوب البخاري رحمه الله في ذلك ان ليس لا بأس ان يوكل في قضاء الدين فقال اعطوه وطلبوا سنا فلم
فلم يجدوا فطلبوا سنة يعني وهو الباكر الفتي فلم يجدوا يعني لم يجدوا مثل سنه لا يستحق الا هذا من جهة الشي واجبنا. الا سنا فوقها. سنا فوقها. في دلالة على جواز
اقتراض الابل كما تقدم الحيوان عموما من الابل والبقر والغنم وان هذا هو قول الجمهور كما سبق والنبي عليه الصلاة والسلام اه بكرا ورد رباعي عليه الصلاة والسلام وفي دلالة على ان
الحيوان مثلي. وان المماثلة ليس المقصود منها ان يكون مماثلا من كل وجه لا الموازنة المقاربة هذا اقرب الى العدل كونه يعطى مثلا بعير بمثل بعير بقرة البقرة شاة شاة
اقرب الى العدل من كونه كونه يعطى مكان الشاة دراهم تقوم كم قيمتها؟ مثلا  كذلك بقرة او بعير مع ان المذهب فيه روايتان فيما اذا اقترض بعيرا هل يرد مثله
او يرد قيمته. والصواب قول الجمهور وهو المذهب وهو صريح الاخبار في هذا لا ينبغي العدول عنه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطوه اعطوه والمقصود هو المماثلة قدر الامكان. قدر الامكان
الاشارة الى انه قد جاء في الادلة ما يدل على المماثلة لما هو بعيد من هذه المماثلة  في قصة جريج رحمه الله وان انه قالوا نبني صومعتك من ذهب قال الا من لبن
من هد جدارا او هدم جدارا بنى مثله. فجعل البخاري رحمه هذا الخبر ان الجدار مثلي ولهذا المثلي هو ما تماثل الشيء وقاربة. ان كانت الصفات متطابقة فالحمد لله. وان كانت مثلا مت يعني لا يمكن طابقها بقدر الامكان
بقدر الامكان وهذا كله عند الاختلاف والا فالحق لا يعدهما فلو اصطلحوا مثلا على شيء لهم داعي لكم ولهذا لكن بشروط احيانا في مسألة القضاء   فاذا مثلا حل الاجل حل الاجل
ثم اراد ان اتفق ان يقضيه جنسا اخر لا بأس سبق الاشارة الى ان مثل هذه الديون يجوز قضاؤها يجوز قضاؤها  الدين الذي في ذمتي المدين لكن لا يربح لا يربح في الدين الذي في ذمة المدين
بمثل قيمته. بمثله لا يشتريه ويربح فيه لا يربح فيه وكذلك لو باعه الى غيره كما سبق الاشارة الى ذلك في باب  السلام قال اعطوه فطلبوا سنا فلم يلدوا الا سنا فوقا. فقال اعطوه
عليه الصلاة والسلام قال اعطوه  فقال اوفيتني. اوفاك الله اوفاك الله  جاء في رواية عند البخاري اوفى الله بك هنبقى بالتأكيد تأكيد فهي من جهة المعنى تفيد التوكيد او اه اوفاك الله. اوفاك اللهم اوفيتني اوفاك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان خيركم
احسنكم قضاء وهذا ظاهر في جواز الزيادة وانه لا فرق لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل وقال ويقول مثلا ان كان في الزيادة في العدد فلا يجوز الزيادة وان كانت الزيادة في الصفة
الكيفية فيجوز وهذا واضح في الادلة يحتاج الى تفصيل مع ان هذا العموم جاء ما يبينه نصا في الحديث الذي بعده وكان عليه الصلاة والسلام من خير الناس صباحا وفي دلالة على جواز التعامل بمثل هذه التعاملات
وان مثل هذه المعاملات موقع المحبة والمودة بين اهل الاسلام وفيه جواز اقتراض الكبير اقترب النبي عليه الصلاة والسلام وبه ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من معاملة اصحابه هذا وارد في احاديث كثيرة وانه ربما عليه الصلاة والسلام
دخل السوق ثم دخل السوق عليه الصلاة والسلام ورأى آآ اصحابه ربما ذكرهم ومرة قال عليه الصلاة والسلام اه يا معشر التجار يا معشر التجار حديث قيس بن ابي غرزة وحديث صحيح
الترمذي وغيره ان البيع يدخله  يا معشر التجار ان البيع  يدخله يعني شيء ذكر شيئا عليه الصلاة والسلام يعني مما قال اللغو شيئا لغو  فشوبوه بالصدقة كنا نسمى السماسرة وسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم باسم احسنه. يا معشر التجار يا معشر التجار. حليب سعيد الخدري
الترمذي ايضا ان التجار يبعثون يوم القيامة فجارا الا من اتقى وبرأ وصدق  عند احمد بسند صحيح عن انس رضي الله عنه في حديث قصة ان جاهر ابن حرام كان يأتي
الى المدينة بالجلوبة معه او اوشى اول شي كما هي عالة البادية يأتي الى المدينة اه كل ما تيسر عنده فيبيع. والنبي كان عليه الصلاة والسلام يعرفه يعرفه يدخل الى السوق
يبيع في سوق المدينة   اللي هو النقيع فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وزاهر يبيع هو لا يعلم لم يرى النبي عليه الصلاة جاء من خلفه فامسكه النبي عليه الصلاة والسلام
خلفه ووضع صدره على ظهره وقال من هذا؟ ارسلني ارسل لي فقال عليه الصلاة والسلام من يشتري مني العبد من يشتري مني العبد فلما سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم
ادركته اه طمأنينة والراحة فلا يألو جهدا ان يلصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله لما قال ذلك قال يا رب تجدني كاسدا  المنيا يشتري مني العبد. فقال لكنك لست عند الله بكاسد
والمعنى صحيح لان كل ما في عباد الله سبحانه وتعالى لكن مثل ما ارتاح اختيار ومنهم ما للعبودية عليه ان كل ما في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا المؤمن عبد الله اختيارا واطاعه سبحانه وتعالى
ثم قال عليه الصلاة والسلام ان جاهرا باديتنا ونحن حاضرون كان النبي عليه الصلاة والسلام يزوده حينما آآ يريد ان يذهب من يرجع المقصود ان النبي عليه الصلاة والسلام كان
اه يستدين اصحابه وكان يقترض وكما نص العلماء فان القرض لا من بين السنة ان ليس فيه نقص وانه لا بأس به تقدم ان القرض قال بعض العلماء انه افضل من الصدقة لكن الصحيح ان
الصدقة افضل. ورد حديثان الحديث يدل على اه فضل الصدقة وحديث يدل على فاضل والحديث عن فيهما تقدم لكن حديث فضل الصدقة فضل القرض على الصدقة حديث ضعيف جدا وحديث
ان القرض مرتين العبد يقرض قرضا مرة الا كان كصدقتها مرة حديث علقمة عبد الله بن عذونان او سليمان ابن اذنان احدى الاقوال عن علقمة قيس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ايضا فيه ضعف. لكن
لا شك ان القرض الغالب ليكونوا عن حاجة وشدة ولهذا وان كان يرجع له ما له قد نفس عن اخيه كورة بقى من كرب الدنيا فيرجى ان ينفس الله كما الحديث نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة
ووجه الدلالة واضح لانه قال اعطاه سنا خيرا من سنه ثم قال ان خيركم احسان ان خيركم احسنكم قضاء  هذا تمييز  باحسانكم لهذا انتصب قال عنجاء عن جابر رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم
وكان لي عليه دين كان لي عليه دين وزادني. متفق عليهما. وهذا يعني حديث جابر وحديث جابر رضي الله عنه حديث جابر رضي من طريق محارب الاندثار عن عبد الله عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه
وجابر بن عبدالله رضي الله عنه وفاته والاكثر من سنة ثمانية وسبعين. وقد قارب المئة ابو سعيد تقدم سعد بن مالك انا اذكر اه وان سنة وفاته ان كان سبق ذكره ان شاء الله سنة وفاته لكن ابو سعيد اختلف في سنة وفاته كثيرة قيل سنة سنة ثلاثة وستين قيل سنة اربعة وستين وقيل سنة خمس
وستين وقيل سنة اربع وسبعين   منهم من قائل لسنة اربعة وسبعين اربع وسبعين يعني جزء من اربعة وسبعين   نعم عبد الله كما تقدم انه سنة ثمان وسبعين للهجرة قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي عليه دين فقضاني وزادني متفق عليه
هذا الحديث مشهور في قصة جمال جابر رضي الله عنه الذي اشتراه النبي عليه الصلاة والسلام في قصته المشهورة لما انه اعيا عليه واتعبه في السفر وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام اخذ
عصا او غصن ثم ضربه فقام حتى صار يسبق قال فكنت يعني امنعه ويمسك بالرسن وكان قبل ذلك قطوف يعني اصابه الحيران فاتعبه كثيرا كاد ان يسيبه رضي الله عنه
جاء النبي عليه الصلاة والسلام اليه. فسأله الحديث وفيه انه بعد ذلك اشتراه منه النبي عليه الصلاة والسلام وفيه انه اشتراه باوقية بيوقية ولهذا قال اه لما اشترط حملانه الى المدينة
فلما وصل الى المدينة وصل الى المدينة وجاء اه الى النبي عليه الصلاة والسلام امره ان يصلي ركعتين. امره ان يصلي ركعتين وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال قضاني وزادني. قضاني وزادني
وفي اللي واقف البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال  اقضه وجده امره بالزيادة زيده يقول عليه الصلاة والسلام وفي رواية البخاري في كتاب الوكالة قال فاعطاني اربعة دنانير
وقيران اربع الدنانير في رعب هذا محتمل اربعون درهما واربع دنانير ثمانية واربعون درهما هو  ومحتمل انه يعني  يعني مقصودا حليج جابر فيه خلاف كثير في الثمن لكن قد يقال والله اعلم انها حسبت الدنانير على انها عشرة دراهم
على انها نعم نعم نعم اربع دنانير ودرهم على انه عشرة دراهم نعم لان الدرهم دون عشرة دراهم فيكون مجموع اربع دنانير. اربعون يكون مجموع اه اربع دنانير اربعين درهما. اربعين درهما
وهذا متفق مع قوله وقيه مع ان فيه خلاف كثير جدا خلاف كثير جدا في في البخاري ساقها لذكره لكن الشاهد انه قال وزادني قيراطانا مع ان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق لبلال لكن كأنه والله اعلم ان هذا هو المعتاد ان هذا هو المعتاد
فجرى بلال على ذلك وفيه ان بلال لم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام كم ازيده كم ازيده دلالة على الجريان على المعتاد وان الموكل له ان يجتهد في ذلك. فالنبي ما قال اقض كذا واعطه كذا. وبلال لم يسأل
هجر على المعتاد وهو اجتهد ولهذا قال وزادني قيراطانا والقيراط واحد من اربعة وعشرين جزء من الدينار دينار يعني لو والدينار اربع غرامات وربع اربع غرامات وربع وهذا واحد من اربعة
وعشرين واحد من اربعة وعشرين يعني جزء من اربعة وعشرين والدينار اربع غرامات وربع. اربع غرامات وربع هو جزء يسير جزء يسير لكن له ثمن له ثمن. ولهذا جاء في البخاري انه قال فلم تزل تلك الزيادة
معه زيادة لهذا القيراط انه كان معه قد يبين انه كان في قطع صغيرة يتعامل بها يتعامل بها قطع صغيرة من الذهب وكذلك من الفضة ويجزى من الدرهم اجزاء من الدينار واجزاء من الدرهم وجابر رضي الله عنه اراد ان حافظ على الزيادة حتى قال انها
فقدها مما قال في عامل حر او نحو ذلك عام الحرة  وهذه البركة قد يجدوها  مثل مجود ابي هريرة رضي الله عنه. مزود ابي هريرة فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام
لما جاء اليه يعني في نزوده تمرات سبع تمرات او تمرات يسيرة فامر النبي عليه الصلاة والسلام فجاء الى النبي ان يقرأ فيهن او ينفث فنفث في النبي عليه الصلاة في هذه المزود في التمرات يسيرة
ثمرات يسيرة فنفث النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الثمرات قال ابو هريرة فلقد حملت من هذا المزود الذي معه مزود صغير فيه سبع تمرات كذا كذا وسقا في سبيل الله
الوشق ستون صاعا يعني اخرج من هذا المزود الذي معه اوساق كثيرة يأكل منه وينفق ويتصدق هذا هذه من ايات الله لانه كلما اخذ يستخلف. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام امره حين يأخذ
الا يعني يرفعه مثلا او ينظر ماذا فيه لا ان يدعه على حاله وان يأخذ ولا ينظر اتكالا على الثقة بما ينزل الله سبحانه وتعالى من المدد من السماء فلا ينظر بعين الحرص والجشع لا بل يدخل يده على نية البركة وانه سوف يجد والله عز وجل يقول انا
كظن عبدي بي انا عند ظن عبدي بي وكان رضي الله عنه ينفق ويتصدق ويخرج او ساق ومع ذلك تأتي هذه هذه الاوشاق من من هذا المزود   من ايات الله
هذا حديث صحيح رواه الترمذي وغيره  يقول انفقت كذا كذا وسقا في سبيل الله. رضي الله من هذا ولا لا يفارقه معه دائما بليله ونهاره رضي الله عنه كما وقع في قصة جابر هذه وانه قال ان لم يزل حتى
يعني ادرك فتنة الحرة والفتن من اعظم اسباب زوال البركات وابو هريرة لم يدركها رضي الله عنه توفي سنة سبعة وخمسين سنة ثمانية وخمسين وهذا ايضا مثل  اه شطر الشعير الذي في رف لعائشة
لعائشة رضي الله عنها كان عندها شطر شعير والشطر يطلقونه على على نصف الصاع يعني عندها نصف صاع نصف صاع مدة بملئ يدي الرجل اليدان معتدلتان يقول رضي الله عندها نصف
اه شطر شعير شطر شعير وكانت رضي الله عنها تطعم منه تطبخ تصدق وتخرج وكانت آآ حين تريد تأخذ تدخل يدها وتأخذ منها لا ترفعوا ولا تميله ولا تنظر فيه
لا ثقة بما عند الله. ما تنظر كم اخذت؟ كم بقي ومضت على ذلك سنوات بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهي عائشة رضي الله عنها كانت محبة للصدقة رضي الله عنها تحب الصدقة
وتصدق عندها ربما جاءها السائل وليس في يدها الا حبة عنب فاعطته اياه لا تحقر شيئا رظي الله عنه  كما جاء في الموطأ عنها رضي الله عنها انه اتاها سائل
ومعها حبة تريد ان تأكلها فسألها فاعطته حبة العنب هذي فقالت رضي الله عنها  فرحت كم فيها من مثاقيل الذر رضي الله عنه هذا فقه هذا الفقه يعني حبة عنب لكن ماذا قالت؟ كم فيها من مثاقيل الذر؟ ومن يعمل مثقال ذرة خيرا خيرا يره
الشاهد رضي الله عنها كانت تتصدق رضي الله عنها من هذا من هذا الرف الذي فيه رضي الله عنها قالت فطال علي ماكينت وفي رواية ان الذي كالته هي الجارية
وكالته الجارية يحتاج الى تحرير روايتين قالت فكلته ففني لما انه طال عليها كانت الباقي. لما كانت الباقي كان النظر بعين نوع من الحرص كم بقي؟ كم ذهب ترى الناس يقولون كم انفقت هذا الشهر؟ كم بقي من راتب؟ ينظر كل ما ينظر مثلا في
حسابي كم بقي؟ كم كم انفق مثلا او ربما اذا كانت الدراهم معه مثلا في جيبه يكون نظر بعين حرص لكن النظر بعين حساب والمحاسبة هذا لا بأس به. لكن
النظر يذهب البركة وهذا فيه احاديث كثيرة صحيح مسلم تلك المرأة التي جاءت بعكة من سمن الى النبي عليه الصلاة والسلام فلعل النبي قرأ فيه عليه الصلاة والسلام فاخذوه قالت ولم نجل نأكل من هذه العكة. عكة سمن يأكلون يأخذون منها
كل محتاج واخذه وكانت السمن يعني نداء وزادا يجعلونه في جميع  يعني طعامهم قالت فعصرته بدل ما تاخذ عشرة العصر نوع من الحرص قالت تفنيت تلك العكة جاء انها جاءت الى النبي عليه الصلاة والسلام
او سألته فقال عليه الصلاة والسلام لو لم تعصريه لبقي لكم اولى قام لكم. يعني استمر  ولا حديث في هذا كثيرا والشاهد ان جابر رضي الله عنه اه نظر آآ يعني الى هذه الزيادة وان
الحصول البركة فيها. والمصنف رحمه الله استدل في هذا على جواز الزيادة. لا بأس بذلك وهذا عند العلماء فيه تفصيل الى كانت الزيادة قبل الوفاء هذا لا يجوز انسان اقترب قرض من انسان
ثم بعد ما اقرضه زاده اهدى له هدية  هذا لا يجوز سيأتي في الاخبار الاتي اشارة الى هذا المعنى في الاثار التي اوردها رحمه الله وان هذا لا يجوز. اذا كانت
اذا كان القرض انما جدة اما اذا كان اذا كانت الزيادة والهدية انما جدة اما اذا كانت لا مستمرة او معتادة يستمر عليها ثم القضاء الاصل ان يكون من نفس
ما اقرضه فلو اقترب انسان حب او اقترض تمر مثلا فهي مثلا مئة صاع تمر او مئة وزنة او مئة كيلو مثلا مثلا مئة كيلو لانه ليس يشترط في مثل هذا التماثل اذا يقضيه كما كان اذا
لكن اذا كان اقترض شيئا لا يمكن كيله التمر المجبول المكنوز هذا ما يمكن كيده لا يكون الا بالكيد الا يكون الا ان يشتريه  بالوزن تماما فيرد تماما هلا وزاد بلا شرط لا بأس بذلك
هنا مسألة يقول لو انه اقترب مثلا منه برا او تمرا او ارز مثلا ثم المقترض اه استغنى عن هذا القرض استغنى وهو موجود عنده في حاله هل يلزم لو اراد ان يعطيه
هذا القرض الذي اخذه واحوال تارة يكون معيبا هذا لا شك انه  ليس  على المختلط القبول صار معي مثلا بنفسي هو انا امر اليه. ان قبل فلا بأس والا فليس له قبول. ان كان باقيا بحاله
ما تغير تماما حب يابس رده تماما المذهب يقول يلزمه القبول ومن اهل العلم من قال لا يلزمه القبول لانه نصوا على ان هو دفع ما عليك مال او تمليك ومال
لمن ينتفع به ويرد بدله وذلك انه ملك هذا المال ويرد بدله فاذا قال المقترض انت الان اخذت هذا القرظ وبقي عندك لا شك انه بقاء يحصل التغير لا شك
في هذه الحالة لا يلزم  يحتمل الله عينه اذا كان اه يعني انه اذا اشترى له غيره مثلا سوف يشتري نفس هذا الشيء لنفس الصفات فلا بأس فالقول بلزومه متوجه
اذا كان غير معيب اذا اقترض مثلا دراهم مئة الف ريال مئة الف ريال ثم لما جاء عند القضاء واراد ردها وجدنا القيمة متغيرة مئة الف ريال مثلا قبل سنة تغيرت قيمتها عن
الان قال المقتدر قال المقرظ انا اقرضتك مئة الف ريال سيارة الان مئة الف ريال هذي  يعني لا تأتيني بتوقيت السيارة او بالعكس مثلا قال المقترض اقتربت منك مائة الف ريال
والان مائة الف ريال  بالقيمة مئة وعشرة الاف ريال ارتفعت قيمتها مثلا تغيرت سواء نزول او ارتفاع ما الحكم جمهور العلماء يكاد يكون محل اجماع انه اذا كان تغير القيمة والتغير هذا التغير المعتاد
فان الواجب هو رد الدراهم كما هي اقترب مئة الف يرد مئة الف ريال جنيه دينار دولار اي عملة من العملات لان هذا امر لا يكاد يعني يكونوا تماما قد يزيد وقد ينقص. الحال الثاني
ان يحصل تغير في القيمة مثلا تغير في القيمة يكون التغير كثير مثل مثلا بعض الدول اللي يحصل فيها اضطرابات ومثل ما يقع مثلا  اخواننا في سوريا او في غيرها مثلا
اه في مساء التعامل مثلا الليرة مثلا اقترض مثلا قبل سنوات وكانت الليرة مثلا قيمتها مرتفعة القيمة المعتادة ثم بعد حصول  هذه المصائب والبلائها   قيمتها صارت مثلا مليون يعني يعني اقترض مثلا
عشرة الاف ليرة  لا يمكن ان تقضى يعني نزلت قيمتها نزولا بينا نزولا بين صارت لا قيمة لها ربما الف ليرة يعادل مثلا مليون ليرة او عشرة الاف ليرة تعادل
مليون ليرة في هذا الوقت هل يقول المقترض انا اقتربت منك انا اقتربت منك عشرة الاف ليرة ارد لك عشرة الاف ليرة عشرة في هذا الوقت ربما لا لا يشتري بها وجبة من الطعام مثلا
او لا تموله في يوم واحد لا تقضي حاجته في يوم واحد  ظاهر كلام الفقهاء رحمة الله عليهم انه ما دام يتعامل بها وهو قول الجمهور انه ليس له الا دراهمه او دنانيره
اه او دولاراته او ريالاته التي اقترضها هذا هو قول الجمهور لكن هذا فيه نظر والاظهر والله اعلم انه لابد من العدل في مثل هذا لابد من العدل في مثل هذا
ونفي الظرر ولا ظرر ولا ضرار الامر اما ان يقال ينظر الى قيمتها وقت القرض فيرد بدله. يرد القيمة في هذا الوقت لان هذه قيمتها وقد احسن اليك هل جزاء الاحسان؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان
ما تقام هو احسن في هذا القرض فانت لا ترد لو رددت اليه مثلا بقدرها لا شك اذا كان في ضرر عظيم وانه لا قيمة لهذه الليرات التي آآ اقربك اي الذي
التي يعني وقت غرض التأمين فكيف ترد عليه نفس العدد بل ترد القيمة لكن هذا فيه نظر انه يرد لانه في الحقيقة وان كان في دفع للظرر عن  دفع  الظرر عن المقترض
عن  المقرظ بان يرد له القيمة لكن فيه ظرر على المقترض كيف مثلا يرد عليه قيمتها وهو متضرر مثل ما انت هو متضرر. ولهذا كان الذي اختاره جمع من اهل العلم في هذا الزمان
وعليه كثير من اهل العلم ايضا مما ابتلي بهذه القضايا في بلاد الشام  انه يحصل تصالح بين المقرض والمقترض هكذا في سائر المعاملة. انا قصدي حتى سائر المعاملات وما الاشياء الثابتة في الذمة
في هذه الحال يصطلحان على وجه لا يكون فيه ظرر على المقرض ولا على المقترض. هذا يتنازل عن بعض حقه هذا يتنازل عن بعظ حقه لكن في هذه الحال عليه ان يقضى
بعملة اخرى لا يقضى بنفس ما يقضى مثلا مثلا مثلا تكون متفاضلة لانه يقع في ربا الفضل اذا اراد يقدر القيمة والله هذا يتنازل عن نصب وهذا يتنازل عن نصب حقه
فاذا كانت مثلا قيمة هبطت الى هذا الشيء يقال انت تأخذ مثلا تتنازل عن   شيء من الضرر شيء من الضرر وتلتقيان في الوسط يلتقيان فلا يحمل الظرر على احدهما دون الاخر
يجعل في قيمة وسط بينهم وهذا ينظر فيه اهل الخبرات. هم يقدرون ذلك او يوسطون بينهم من ينظر ومن له معرفة لكن عند عند القضاء ما ما يأخذ مثلا مكان
مثلا عشرة الاف ليرة مثلا   زائدة عنها بانها الان لا قيمة لها فلا يعطيهم مئة الف ليرة مثلا مئتي الف ليرة حسب عاد ما يكون وسطا ودفعا للظرر عن هذا وعن هذا
لا يقضيه اليمن لانه اذا قضى الليرات يكون وخاصة خصوصا انها او اي عملة اخرى  مما اصابها الكساد مثلا الى هذا الحد يقضيه اه بجنس اخر بجنس لا يجري بينهما مثل عدم مثل بيع الذهب بالفظة
اذا اختلفت عن هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يد بيد فلو قضاه مثلا  السعودية مثلا او دولارات تقدر ثم يعطيه مكانة  الذي في ذمته من هذه العملة في عملة اخرى
ويتقابظان  معانا يعني لا يفترقان بينهما شيء  اذا كان يدا بيدك ما تقدم هذي مسألة من المسائل هناك مسائل اخرى ايضا من هذا الباب سيأتي بقية الكلام ان شاء الله على احاديث الباب
الدرس الاتي ان شاء الله وجيب على ما تيسر من الاسئلة الواردة باذن الله سبحانه وتعالى
