السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الاربعاء الحادي عشر من شهر جمادى الاول لعام ست واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي
صلى الله عليه وسلم اليوم من كتاب المنتقى للامام ابي بركات المجد للسلام من عبد الله بن ابي تيمية الحراني رحمة الله علينا وعليه من كتاب الرهن في كتاب من البيوع
قال رحمه الله عن انس رضي الله عنه قال رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا له عند يهودي بالمدينة واخذ منه شعيرا لاهله رواه احمد والبخاري والنسائي وابن ماجه
وهذا الحجم طريق هو من ابي عبدالله عبد الله هذا اسمه شنبر عن قتادة وهو معروف برواية عن قتادة عند استوائي عن انس رضي الله عنه  وعند البخاري والنسائي قال هشام حدثنا
الرهن مشروع بالكتاب والسنة والاجماع قال سبحانه وان كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة والنبي عليه الصلاة والسلام كان في الاخبار رهن درعه عند يهودي وهذا جاء في حديث انس وحديث عائشة رضي الله
حديث ابن عباس رضي الله عن الجميع واحاديث في الباب تدل على مشروعية الرهن والرهن  جمع رهان جمعه رهان ورهن بمعنى المرهون. الرهن فعل بمعنى مفعول اي المرهون والرهن هو توثيقة دين بعين
يؤخذ منها او من بعضها. يعني يؤخذ الدين من الرهن او من بعظ الدين. هذا على التعريف المشهور عند الجمهور وسيأتي ان فيه خلاف في تعريفه لان تعريفه يترتب عليه
مسائل وقع فيها الخلاف هذا تعريف الجمهور وعند المالكية في تعريف اخر وقد وافقهم عليه ابو يوسف رحمه الله من الاحناف واحدى الروايتين عن الامام احمد وجه عند الشافعية وسيأتي ان شاء الله انه هو الاظهر
انه دقة دين بعين او بدين سواء كان الرهن دينا او كان عينا وان هذا هو الاظهر  والرهن من عقود التوثقات والشريعة العظيمة جاءت بما يصلح الناس وما يصلحون عليه
فجاءت العبادات تصلحهم في قلوبهم وبواطنهم وبهذا تصلح معاملاتهم فجاءت المعاملات على وفق حوائجهم فجاء البيع والشراء وانواع المعاملات فهذه العقود التي في الشريعة منها ما هي عقود معاوظات ومنها ما هي عقود معاوظات مثل البيع
والايجارة والسلام وسائر عقود المعاوظات ومنها عقود توسع ومنها عقود تبرعات مثل الصدقة والهبة والوقف والوصية نحو ذلك من عقود التبرعات وتختلف مراتبها واحكامها ومنها عقود ارفاق واحسان مثل القرض
والعارية  المنحة والعطية والهدية هذه عقود تبرعات ولهذا اختلفت المرأة اختلفت الاحكام بحسب اختلاف معاني هذه العقود ولا شك ان العقود التي هي اه تكون على المعاوضة اشد ولهذا جاءت فيها الشروط واضحة وبينة
لانها معاوضة من الطرفين ما لم يحصل ضبط لها يحصل خلاف ونزاع ثم احاطت الشريعة هذه العقود بسياج يمنع مما يفسدها من الامور المحرمة من القمار والربا ودخول الجهالة والغرر
التي في الحقيقة تفسد هذه العقود مع ان غالب هذه البياعات هذه العقود محرمة كثيرا يدخل تفسد البيع وقد لا تفسد بعض العقود الاخرى او تكون او يكون حكمها اخف
من جهة الغرر والجهالة لانها مثلا ليست عقود معاوظات او عقود تبرعات وللعقود ايضا تقسيمات كثيرة العقود اللازمة والعقود الجائزة والعقود اللازمة العقود لازمة الطرفين وعقود لازمة طرف دون طرف
وعقود جائزة وعقود جائزة وقد تؤول الى اللزوم مثلا بمعنى انه قد يكون جائز لكن وادي ياؤون قد يؤول الى اللزوم اذا ترتب على عدم الالزام لاحد الطرفين ظرر على الطرف الاخر
الشريعة تمنع هذا فهو لزوم في حال الاختيار عدم الضرر لكن عند حصول الظرر فيلزم الطرف الاخر دفعا للظرر   فكما تقدم العقود تختلف احكامها وتختلف مراتبها ولهذا مثلا الرهن ونوع من العقود
التي هي لازمة في طرف وجائزة في طرف اخر وهو لازم في حق الراهن وجائز في حق المرتهن وعند الجمهور لازم بحق الراهن اذا اقبض الرهن وذهب بعض اهل العلم كالمالكية وقولهم في هذا الباب في باب الرهن في كثير من المسائل قول المالكية اظهر وارجح
في كثير من مسائل الرهن انه اه لازم من جهة الرحم يعني عندهم يلزم بمجرد العقد ولو لم يقبض ولعلك تأتي ان شاء الله هذه المسألة  من جهة جائز لان الرهن لمصلحته
فان شاء ام ضرهن وان شاء رد قد يأخذ الرهن مثلا او يطلب رهنا من الراهن ثم بعد ذلك يتنازل عن الرهن هو له لكن الراهن اذا طالب منه المرتهن
الرهن فانه يلزم الراهن على الخلاف المتقدم هل هو بالعقد او بالقبض  سبق ذكر انواع العقود وانها تبرعات ومعاوظات وارفاق وقسم رابع عقود توثقات عقود توثقات فهي اربعة انواع وربما اكثر لكن هذه يظهرها عقود معاوظات وعقود تبرعات عقود
ارفاق وعقود توثقات. الرهن من عقود التوثقات عقول التوثقات  خمسة عقود او اه خمسة اقسام. الرهن والكفالة والظمان والشهود والكتابة يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه
معنا اشهد اذا تبايعتم وقال وانا به زعيم في الكفالة والظمان والرهن اه كلها كما ذكر العلماء ايضا ادلتها الكتاب عزيز وجاءت في السنة وهناك ما في الرهن الرهن من عقول التوثيق
اه يعني ضبط العقد حتى لا يحصل خلاف ولا نزاع وان هذا امر مطلوب. وخصوصا الكتابة والاشهاد لان بعض العقول بعض اوضاع التوثقات الامر فيها ايسر من غيرها الرهن والظمان لكن قد يحتاط احيانا انسان اذا خشي ان ينطله
صاحبه فيطلب الرهن مثلا او ضامن او كفيل فالرهن من عقول التوثيق بمعنى ان صاحب الحق صاحب الدين يريد ان يطمئن على دينه حتى اذا لم يفي اه حتى اذا تأخر
الراهن تأخر ما عليه الدين في شارع الدايم رجع الى الرهن على تفصيل في مسألة استيفائه من الرهن   هذا هو الرهن والرهن كما تقدم هو توثيقة دين بعين يؤخذ اي الدين
منه او بعضه لان الرهن قد يكون اكثر من الدين. وقد يكون اقل من الدين. وقد يكون مشاو للدين قد يكون مساو للدين فان كان اكثر من الدين في هذه الحالة
لا يأخذ الا قدر دينه اذا حل الدين ولم يفي بذلك جاز له ان يأخذ  من الرحم ان كان الرهن من جنس دينه مثل استدان منه مثلا حب قمح ثم رهنه قمح
في هذه الحالة يأخذ هذا القمح لانه مثل حقه  ان كان ليس مثل حقه مثلا حقه دراهم هو رهنه مثلا قمح فانه يبيع ويستوفي بقدر حقه اذا كان الرهن اكثر. انا وهذا سيأتي ان شاء الله
لكن هذا من جهة اه احوال الرحم وقد يكون اقل وقد يكون اكثر. وقد يكون مساوي وقد يكون مساوي فالرهن يقول الجمهور لابد ان يكون توثيقة توثيقة دين بعين لابد ان يكون الرهن عينا
مثل هذه  ارهنوا كهذه الارض هذه الدار هذه السيارة هذا الطعام مثلا بشرط ان يكون الطعام مما لا يفسد لا يفسد ويتعفن يبقى مثل الاشياء تدخر لكن لو انه رهنه طعاما
الائتلاف او خضار او فواكه في هذه الحالة يبيعها المرتهن  يحفظ ثمنها قد يجب لانه لو لم تلفت وفسدت وضاع المال ضاع عليه وضاع على صاحبه  فلابد ان يكون شيئا معينا عند الجمهور
وهذه السيارة ما اشبه ذلك من كل شيء معين وذهب المالكية كما تقدم ورواية في المذهب انه توثيقة دين بعين او بدين. يعني يجوز ان يكون الدين وثيقة او رهنا
بالدين الذي على الراهن لو كان لانسان وله صورتان السورة الاولى ان يكون الدين في ذمة المرتحل ان يكون الدين للراهن في ذمة المرتهن مثل انسان استدان او صار بينه
واشترى منه سيارة اشترى منه ارضا فثبت في ذمة المدين ثمن الارض او ثمن السيارة فقال صاحب الدين المرتعن اريد رهنا فقال الراهن انا اطلبك ذاك المال وهو يعترف به ويعرف انت في ذمتك لي
مئة الف ريال والماء اللي تطلبوني مئة الف ريال اجعل المال الذي في ذمتك رهنا بالمال الذي في ذمتي توثيقة دين بدين. الدين الذي في ذمة الراهن وثقه بالمال الذي له في ذمة المرتهن
الجمهور يقول لا يصح لا يكون استيفاء الا من معين الصورة الثانية وهي اذا كان الدين في ذمة غير المرتهن كالسورة الاولى مثلا بمائة الف ريال فقال اعطني رهنا قال انا اطلب
فلان يعني هذا زيد اخذ من عمر مال قال اريد رهنا على يقول عمرو اريد رهنا منك يا زيد قال لي على عامر فلان لي عليه مئة الف ريال وهو مقر بها
باذل لها انا ارهنك هذا الدين الذي لي على فلان. ليس في ذمة مرتين في ذمتي شخص ثالث هذي يمنعها الجمهور. الصورة الاولى وهي ماء اذا كان في ذمة مرتهن
قواعد المذهب ما صرح به كثير من الادب انه يصح لان عندهم يجوز بيع الدين ممن هو في ذمته. فقال الراهن كذلك وصرح به كثير منهم. لكن آآ امتنعوا او منعوا من
ما في ذمتي غير المرتهن رهنا له رهنا للمرتهن بما في ذمة راحن  وذهب المالكية وابو يوسف الرواية الاخرى عن احمد الى جواز ان يكون الدين الذي في ذمة غير المرتهن رهنا له بماله في ذمة راح
وهذا اظهر لكن بشرط ان لا يكون مماطلا وان يكون بادئا مثل شرط بذل المال الذي مثل شرط ان تقدم الذي يشترط في بيع الدين في ذمة الغير اذا بيع الدين في ذمة الغير بشروط ومن هذا الشرط. والا ترتب عليه نزاع ومماطلة. وغرر ومخاطرة
ولهذا لو انه لم يتيسر كان يظن انه يمكن تحصيله يرجع الى ذمة وهي ذمة الراهن لكن يصح على الصحيح ولان فيه مصلحة ثم نقول في الحقيقة ان انه اذا جاز بيع الدين في ذمة الغير
في ذمة غيره على الصحيح فجواز الدين الذي في ذمة الغيب من باب اولى لان الغرر في الرهن يتوسع فيه ما لا يتوسع في البيع وذلك ان الدين الذي في ذمة غير المدين
اذا طلبه المدين مثلا ممن احاله عليه الراحل قال لي في ذمة فلان هذا المال فاجعلها رهن فاذا حل الاجل ولم يفي الراهن فذهب المدين الى الطرف الثالث في الصورة انه عامر قال اعطني الماء الذي في ذمتك لزيد
لم يفي لا يضر لانه يعود الى ذمة يعود الى ذمة  في هذه الحال يعود الى الراهن فلا يظر لان المقصود من المقصود ميناء الرهن هو التوثقة التوثيقة فاذا كان مقصود التوثيق فلا يظر ان يوثق
يحتمل حصوله وعدم حصوله ولا يضر الغرر والمخاطرة فيه فهو اولى بالجواز من البيع المال الذي في ذمة الخير وان كان الجمهور يمنعون لكن اذا جاز عن القول الصحيح للبيع
في راح المال في ذمتي غير المدين من باب اولى ثم في التيسير وتسهيل لانه يعني في الغالب ان الذي يعامل غيره لا يكون له دين في ذمته لكن يتعامل مع غيره فيقول لي دين في ذمة فلان
فهذا هذا يرفض مثلا الا برهن وليس عنده ليس عند الراهن ما يرهنه ولهذا اشترى بدين وليس عنده ما يرهانه لكن قال انا عندي او لي دين في ذمة فلان
في هذه الحالة القول بجواز في التوسعة على الجميع توسعة على الجميع وكما تقدم لا يظر لو انه آآ لم يتيسر له لانه يعود آآ الى ذمة ذمة الرهن فلا يترتب عليه ضرر ولا مخاطرة. وذلك ان هذا
اه القول به فيه رفق وارفاق بالناس. فهو عقد من عقود التوثيقة ولهذا كان الصحيح هو القول بجواز رهن اه الدين ولا دليل على المنع لا دليل عنه وهذا اصل عظيم
الشريعة وان الاصل في العقود الصحة والسلامة والآية عامة   لوح كان في جواز بيعه لكن بشروط ليس كالعين ثم ايضا في الحقيقة ايضا في مسألة الرهن في رهن الدين في ذمة الغير
الحقيقة انه ليس رهن دين لانه حين يؤول الى ذمة المدين انقبضه في الحقيقة يقال الدين الذي في ذمتك يعني في في الصورة الاولى وهي ما اذا كان الدين في ذمة
المرتهن للراهن فاذا قال انا اعطيك او ارهنك الدين الذي في ذمتك لي بالمال الذي لك او بالدين الذي لك علي في هذه الحالة بمجرد اذا الراهن بان يكون هذا الرهن فان المرتهن قد قبظه لانه
في ذمته وان كان دليل لكنه قد قبضه بل في الحقيقة قد يكون هذا الدين الذي في ذمته اقرب الى السلامة والوصول اليه من الرهن المعين الذي ليس في ذمته
لان الرهن المعين مثلا قد يعتريه ما يعتريه ولا يتمكن من قبضة ونحو ذلك لكن هذا في ذمته ثابت دين ثابت مستقر في ذمته وهو اولى فيما يظهر بالصحة وش يلعب بنيت عن المعاني
والحكم والاحكام اما في ذمة الغير فكما تقدم والصحيح هو جوازه لان الاصل هو صحة العقود صحة البيوع فاذا كان هذا في العقود في عقود المعاوظات حين يعترض على عقد من العقود
بعلة من علم يقال ها ما هي ما العلة هل فيه غرر هل فيه مخاطرة؟ هل فيه جهالة هل فيه ربا امنعوا ذلك من العلل التي اه تمنع من البيع
هناك بعض العقود الممنوعة التي وقع فيها خلاف تعليق العقود لكن الشي المتفق عليه الواضح الظاهر البين بطلانه فاذا كان هذا العقد ليس فيها علة من العلل نقول احل الله البيع وحرم الربا
فاذا كان هذه البيع ففي غيره من العقود من باب اولى وخصوصا عقول التوثقات والرعن اطلق بالادلة وفعل النبي عليه الصلاة والسلام هو بها ليتبين انه لا بأس به ومن ذلك ايضا من المسائل
يعني المستحدثة او المعاصرة وان كان في الحقيقة داخلة في كلام اهل العلم المتقدمين يعني لكن من جهة التسميات والصور لكن من جهة المعنى هي داخلة في كلامهم رحمة الله عليهم
حكم هل يجوز رهن الاوراق التجارية يعني مثل اه الكمبيالة مثلا والسند الابني وكذلك الشيكات  نحو ذلك والصكوك المالية وما استحدث من والسندات السندات والحساب الجاري ايضا فهذه هل يجوز رهنها
او لا يجوز هذي فيها تفصيل ولكل من احكام وبعضها قد يلتقي مع البعض الاخر  يعني مثل الاوراق التجارية تختلف اذا كانت اوراقا تجارية ليست محرمة لا تشتمل على ربا
ولا مخاطرة ولا غرر بمعنى انها عقود صحيحة هذه الاوراق هذه العقود صحيحة تثبت دينا لشخص على شخص هل يجوز للدائن ان يدفع هذه الورقة رهنا ليه من يطلبه لصاحب الدين
يقول انا لي على فناء الدين. مثل مثلا كمبيالة وهي اوراق او سندات تكتب في شخص الى شخص الساحب على المسحوب عليه تكون لي الساحب فهو استلم هذه الكمبيالة يعني قد تكون
مثلا اقساط مثلا يستلمها في الحقيقة الوثيقة والورقة التي يوقعها الانسان لو ان انسان مثلا اخذ من انسان سلفة فقال اكتب لي بها ورقة. فكتب انا اقدر فلان ابن فلان
ان لفلان علي كذا وكذا  كذا ووقعها واشهد عليها اخذها صاحب الدين صاحب الدين  طلب منه من يطلبه هو الشرع مثلا شيئا اشترى سلعة مؤجلة واخذ فطلب صاحب المبيع ان يعطيه رهنا قال ما عندي انا
ما عندي شيء ارهانه لك. ما عندي مال ما ما ليس عندي ما هي ارض. ليس عندي مثلا سيارة ليس عندي شيئا زائدا. اعطيك اياه. لكن عندي هذه ورقة وهذه صورة وان كانت صورة خاصة ليست كالصور في الاوراق التجارية التي تقوم من جهات رسمية وبين البنوك لكن ايضا هي داخلة في هذا
يعني مثل اوراق او الصكوك ونحو ذلك التي يقر بها لكن لا بد ان تكون مثبتة او مختمة او يكون كاتبها خطه معروف مثلا ويشهد عليه اثنان ويعرون ويعرف مثلا تعرف شهادتهما
فاذا استلمها مثلا وطلب منه من له الدين قال انا عندي هذا الدين اطلبه فلانا ويحل هذا الدين يحل يعني قبل او مع حلول دينك فانا فانا اعطيك هذه الورقة وثيقة بدينك
قد تكون مثلا مثل حقه قد تكون اقل قد تكون اكثر. المقصود انه يعطيه توثيقه  دينه هذه ايضا مما يصح لانها في الحقيقة هي دين هي في الحقدين لكن بمجرد قبض الدائن
بهذه الورقة كأنه قبض الرهن كأنه قبض الرهن لكنه في صورة دين كما تقدم ايضا من الصور سورة وانا قدمت بهذا قبل التعرض للحديث اه والحديث فيه فوائد يعني اه الفوائد هذه المسائل مأخوذة من هذا الحديث ما حديث عائشة الاتي بعده الكلام عليه ان شاء الله لكن
هذا يتعلق بمسألة التعريف بالرهن هذه الصور وهذه المسائل لانها تتعلق  تعريف الرحم فمن جعله بعين وبدين ادخل هذه الصور وقد ينازع في تسوية بعضها دينا وخصوصا مثلا كما سيأتي ان شاء الله الشيك المصدق مثلا. لكن الان مثلا الكمبيالة
وهي ليست كلمة اعجمية يعني ليست عربية فهي اه بمعنى مثلا الامر او بمعنى الاقرار او نحو ذلك بشيء من المال او امر بالدفع ونحو ذلك فهذه الكمبيالة يأخذها تسلم
شخص وهو ساحب لشخص اخر اسمه المسحوب عليه وهو الذي سلمها يعني تشبه الشيك في تعريف تقريبا والفرق يسير  هو يسلم هذه الكمبيالة لكن يقول لابد من التظهير لابد من التظهير اصطلاح عندهم يسمونه التظهير
التظهير هو الكتابة على ظهر الكمبيالة. مثل ما يكتب احيانا على ظهر الشيك سمي تظهير  ويسمى الذي كتب عليه هو صاحب الكمبيالة المظهر وذاك المظهر له وهو المظهر وهو حين يكتب عليها
بمعنى كأنه احال بها على المدين الثاني هو دائن هو دائن ومدين في نفس الوقت سلمها المدين للدائن الاول. ثم ثم الداء الاول سلمها  يعني الداعي ان هذا سلمها لمن يطلبه
لانه مدين له لكن كتب عليها تظهيرا وقع عليه بانه رهنه اياها لكن لانه رهنه اياها انها رهن فيأخذها وتثبت رهننا الى الوقت الذي اتفق عليه الصحيح انه  لا بأس بذلك
سبق الكلام على الكمبيالة ومسألة حسم الاوراق التجارية تقدم الاشارة اليه في عند البحث في احاديث تحريم الربا هذه الصورة. الصورة الثانية ايضا الشيكات ايضا رهن الشيك وقد يكون مثلا له رصيد
مثلا قد يكتب رصيد ثم اذا قد يكتب فيه مثلا مقدار وقد يكون هناك رصيد لا يكون هو رصيد لكن الذي يكون محل ثقة اطمئنان هو ان يعطي المدين للدائن
وثيقة بشيك مصدق من البنك في تاريخ معين يأخذ متى يكتب شيكا مثلا مصدقا بتاريخه لا يستلم الا في ذاك التاريخ تاريخ معين  في هذه الحال اذا قبض الدائن الشيك من المدين
الحقيقة هذا قبض لمحتواه لانه قبض الدراهم لان قبض الشيك في الحقيقة المصدق جعله من بابي جعله من باب رهن الدين بالدين موضع نظر الذي يظهر لا ادري هل سموه يعني رهن دين بيدين لكن هو من صوره والذي يظهر ان الشيك المصدق
رهن عين بدين. ليس دين بدين ولهذا جاز البيع به يعني في مسألة المبادلة المال ويكون في حكم القبظ في شراء مثلا ما لا ما لا يجوز ان نشيء بينهم واذا كان بشيك مصدق
يكون حكمه حكم مقبول لانه ينتقل الحساب او المال الى  من كتب الشيك باسمه وصار شيكا مصدقا  هذا ايضا من صور  منصور رهن الدين الحساب الجاري الحساب الجاري لو ان انسان له حساب جاري في البنك
واراد ان يرهن الحساب عند البنك في معاملة واراد ان يعطيهم رهنا هل يجوز رهن الحساب الجاري معلوم ان الراهن لا مرتهن لا يجوز ان ينتفع من الرهن الا باذن الله
فان كان فان كان الرهن فان كان غرضا لم يجز ذلك لانه يكون قرضا جر نفعا وكذا  مسألة الحساب الجاري في البنوك في الحقيقة قرض هو هو  فلو انه رهن
الحساب للبنك  صار يتصرف فيه ومنع المرتهن وانا مانع الراهن من التصرف فيه لانه مرهون خلاص لكان المستفيد البنك نستفيد من هذا الحساب الجاري لعميلي. وهذا الحساب الجاري لعميله فرض من العميل للبنك
فاذا استفاد يكون هذا الحساب في حق البنك يكون قرضا جر نفعا فلا يجوز. وعلى هذا فهنا طريقان لاجل التخلص من هذا المحظور حين يرهن الحساب الجاري فاما ان ترفع يد البنك عن التصرف هذا فيه. يعني معنى انه يجمد هذا الحساب
ولا يتشرف في هذا ولا هذا حتى البنك لا يتصرف فيه فيبقى وثيقة يبقى هذا الحساب وثيقة يمنع ولا يتصرف فيه البنك لانه اذا صار يتصرف فيه فانه يستفيد من هذا الحساب
الذي هو في حق البنك قرض يكون كما تقدم قاربا جر ونافعا لكن هذا قد يكون فيه ظرر خصوصا على صاحب الحساب الحال الثاني وهذا مما افتى به بعض المجامع. اما مجمع الفقه وغيرها مقصود فيه افتى فيه بعض المجامع
غير المجامع ايضا بان يحول الحساب الجاري هذا الى حساب استثماري حتى تنتفي عنه صفة القرظ يسمونها ودائع يحول هذا الحساب الجاري الى حساب استثماري عند ذلك اتفق صاحب الحساب مع البنك
على المضاربة فيكون لصاحب المال ربح اصل ماله اصل ماله وللعميل البنك ما اتفق عليه من النسبة بعمله في هذا المال. فيخرج عن كونه قرضا عن كونه قرضا الى كونه استثمار
مثل ما يستثمر مع غيره في هذه الحالة يجوز البنك ان يرهن حصة العميل من هذا المال حصة العميل من ها مع ربحها مع نمائها يعني حتى انما لان ما تولد من الشي له حكمه سيأتي ان شاء الله
انه لو رهن مثلا شاة او ناقة فولدت عند المرتهن فولدها تبع تبع لها كذلك مسألة النماء ها والخلاف فيه كما سيأتي ان شاء الله  ولهذا لا بأس من رهن
الحساب الجاري لكن على هذا الوصفة كذلك الاسهم كذلك اه الاسهم مثلا التجارية له اسهم مثلا ومساهم بيها في البنك والاسهم حصة شائعة والحصة الشائعة يجوز رهنها لان لانها جزء معلوم من هذا المال
معروف قدرها فيجوز مثلا ليرهن اسهمه عند هذه الشركة بالمال الذي لهم او مقابل السلعة التي باعوه اياه نحو ذلك يريدون ان يستوثقوا من حقهم فلا بأس  يرهن هذا هذه الاسهم
اذا رهن هذه الاسهم هل هي يعني الان اسهم مثلا لها قيمة ولها ثمرة لكن ثمرة مثلا والفوائد والارباح حتى الان مثلا يمكن ما فيه لتوها مثلا موجودة ليس فيها فوائد مثلا
سوف تأتي الفوائد بعد بعد ذلك مثلا يتوقع يعني هو لا يدري الله اعلم قد تكون فيها فوائد قد تنقص قد تزيد لكن هل تكون الفوائد رهن تابعة للاصل او يكون الرهن خاص بالموجود حال الاتفاق
مع انه رهن هذه الاسهم مئة الف ثم  مئتي الف هل الرهن يختص مئة الف او يشمل او يدخل فيه هذا النماء مئات الالف الاخرى الاظهر والله اعلم ان حسب الاتفاق
او له وضوء له ثلاث سور. السورة الاولى ان يتفقا على ان النماء غير داخل ان يتفق على ان الماء داخل. الحالة الثالثة ان يسكتا ان اتفق على شيء فهذا واضح. على انه داخل
داخل على انه غير داخل فكذلك ان اتفق على الدخول دخل على غير الدخول لم يدخل. سكتا لاظهر انهما اذا سكتا  النماء فرع والاصل ان الفرع تابع للاصل ويكون النماء تابع للاصل
فلهذا اذا خرج الربح فان صاحب الاسهم لا حق له للتصرف في انما بمعنى انه يبقى يكون وقاية لان صاحب لان صاحب المرتهن يريد يقول انا اجعل الربح وقاية لا ادري
يمكن مثلا هذا ربح اليوم قد يكون بعد ذلك ينقص ليعود الى رأس المال يعود الى رأس المال لا ينقص فلو لم يأخذ الن ما صار النقص عليه ثم بعد ذلك عند السداد
يكون الظرر على المرتهن. فعند ذلك لا بأس ان يجعل ان يجعلنا من تابع ولا يدع ويتابع. وهنا صورة تكلم فيها بعضهم. هل يجوز  صاحب الاسهم مثلا رهن الربح دون الاصل
يعني الان له مئة الف يقول للشركة انا ارهن عندكم ربح هذي هذا المال وهو ما في ربح الان هل يجوز او هذا فيه خلاف ولهذا في مسألة رهن ثمرة
النخل يعني التي لم تطلع مثلا التي لم تنضج مثلا لان هم قالوا انه لا ما يجوز بيعه يجوز رهنه وما لا فلا مع ان هذه القاعدة ازموا بها من منع
رهن الدين في ذمة الغيب قالوا لانه داخل لانكم تقولون يجوز بيعه وهذا يجوز بيعه حتى عندكم فيجوز رهن الدين في ذمة في ذمة  آآ الذي في ذمة اه المرتهل الرهن
مسألة اه انما هل يجوز وحده؟ منهم من جوزه وقال ان مآله يتوقع ان يحصل وان كان في غرر فلا يضر الغرض لان الرهن مجرد توثقة الرهن مجرد توثيقة فلو انه لم يحصل شيء
او الرهن الرهن قد يتلف يتلف مثلا فلا يظر المرتهن لانه يعود الى ذمة الراهن حقه ثابت ولهذا منهم من جوز ذلك حتى الفرع اه منفصل عناصره مثل ما تقدم
لكن هذا قد يكون موظوع بحث لان كيف يقال مثلا يرهن هذا النماء او ما يتوقع من حصول نماء وهو لا يستند الى عصر وهذا محتمل وان لا لكن قاعدة
العامة التي تقول انه لا مخاطرة ولا ضرر بمعنى انه غاية الرهن هو توثق من الحق والرهن قد يتلفون فلهذا كونه ليس فيه نمأ الان لا يضر حين يتوقع حصول
فلا بأس ان يرهن ما يتوقع حصوله والله اعلم يعني هذي جملة من المسائل هناك مسائل اخرى يعني في مسائل الرهن آآ  لان كثيرا من المعاملات التي تقع بين الناس
الحقيقة كثيرا ما تجري على هذا الوجه وهو رهن الدين ولو اقتصر على شاعل الرهن متعلق بالمعين لا ضاق الامر كثير من الناس هذا مما يبين كما نبه عليه بعض اهل العلم ان
ما يكون حاجة عامة للناس ان ادلة الشريعة واصولها لا تمنع مثل هذا الشيء ولهذا بعض الفقهاء رحمة الله عليه منعوا من بعض انواع المعاملات والعقود لكن في باب التنظير والكتابة وفي الواقع
هم خالفوه ولم يعملوا به قد نبه على هذا ابن القيم رحمه الله والكثير ممن يمنع هذه المعاملات او هذه العقود وفي الحقيقة يقع فيها لانه لا يمكن ان ينفك عنها في كثير من البياعات وخصوصا
فيما يحتاجه كل يوم الذي يشتريه كل يوم نحو ذلك قد يعرض بعض العقود التي لا تجري على اصول بعض العلماء لكن العبرة في هذا بالدليل العبرة في هذا بالدليل في الباب
وابواب المعاملات ولله الحمد واسعة والاصل فيها الصحة والسلامة عن انس رضي الله عنه قال رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا له عند يهودي. بالمدينة واخذ منه شعيرا لاهله
رواه احمد والبخاري والنسائي وابن ماجة مثل ما تقدم هذا الحديث  اه في دلالة على ولها صدر المجد رحمه الله هذا الحديث في هذا الكتاب رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما كان عليه عليه الصلاة والسلام
من التعامل بهذا وانه اه راح انام واقترض عليه الصلاة والسلام لكن هو حين يتعامل مع غيره يعطي  عليه الصلاة والسلام فربما جاءه المال العظيم فلا يقوم ومنه درهم واحد ان كان دراهم
او لا يلقوا منه تمرة ان كان تمر شيء من يعني المال من تمر وغيره مثلا فلا يطمئن حتى يخرج هذا المال عليه الصلاة والسلام في حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه الذي في صحيح البخاري
وبوب عليه البخاري في المواضع منها ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى مرتان العصر ثم قام مسرعا يشق الصفوف. فاستنكر الصحابة سرعة قيامه عليه الصلاة والسلام رجع قال عليه الصلاة والسلام
علم ان الصحابة اراد ان يزيل ما في نفوسهم رضي الله عنه وكان عليه الصلاة والسلام يريد ان ايضا يطيبون نفوسهم يعني يعرف انهم يتشوفون الى مثل هذا العلم لا يدرون ما الامر
فقال عليه الصلاة والسلام تذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت ان يحبسني وامرت وامرت بقسمته مباشرة عليه البخاري انه من هذا استعجال مثلا الامام ونحو ذلك  ابو جوال شق الصفوف
وقع له عليه شق الصفوف خارجا وبشق الصفوف داخلا في احاديث معروفة عنه عليه الصلاة والسلام المقصود انه رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا واظح من فعله وفي دلالة على جواز الرهن في الحظر
وان قوله  وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاد مقبوضة فهذا اما انه خرج على الاغلب يعني من جهة ان الرهن لا يحصل التوثق والتام الا بقبضه او لان السفر هو مظنة فقد
الكاتب  ومن يتوثق مثلا بكتابته وبشهادته فلهذا نص على  يعني انه  مقبوض ثم قال فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته. دل على انه ليس بلازم ان يكون مقبوضا. قال فاين من بعضكم بعضا
يعني معنى انه كان بغير رحم دل على انه يجوز  اه يعني في السمر او في غير السمر ثم الرسول عليه الصلاة والسلام رهن وهو في الحضر كما في حديث
وفي هذه الاحاديث درعا له. الدرع هو الشيء الذي يلبس به السلاح في العرب. وفيه ما كان عليه عليه الصلاة والسلام  من الاستعداد والجد في عمر الجهاد اعدت الحرب لقوله سبحانه وتعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل
والدرع يلبس مثل يعني كالقميص ونحو ذلك لكن هذا درع من حديد. وهذا جاء في رواية في الصحيح درعا له عند يهودي فيه دلالة انه يجوز التعامل مع اليهود ويجوز
اعطاء اليهودي رهن  ان هذا الرهن حتى ولو كان من السلاح. او من جنس السلاح لانهم لان اليهود تحت حكم اهل الاسلام وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة
ومأمون غدر يعني مأمون وين كانوا اهل غدر لكنهم في قبضة اهل الاسلام فليس لهم سلطة ولهذا  يؤمن منهم هذا الشي لكن لو كان فان هذا لا يجوز لانه اعانة له
ضد المسلمين مثلا بالسلاح قال درعا له عند يهودي في دلالة على جواز التعامل مع اليهود  اه لانه في رواية في الصحيح ايضا انه مشيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
بخبز شعير واهالة سنخة وان النبي عليه الصلاة والسلام ايضا اليهودي وانه اكل عنده هذا الطعام دلالة على جواز يعني التعامل معهم في مسألة البيع والشراء والرهن وكذلك التعامل معهم فيما يتعلق
اكل طعامهم في دلالة على انه يجوز الاكل او دخول من كان آآ مشبوه طعامه نحو ذلك او مختلط بالحلال والحرام وهذه ماسة سبق الاشارة اليها والتفصيل فيها وان فيها
ذكر في آآ الاداب الشرعية وكذلك ذكر في الاداب الشرعية وذكر في الفروع اربعة اقوال وايضا ذكر صاحب المغني من هذا ومحتمل انه يعني اخذها عنه والله اعلم وذكرها غيره
اقوال عدة لكن مختار انه جوازه مطلقا لانهم يأكلون السحت كانوا الحرام ومع ذلك آآ فان له وصف ما دام عندهم وله وصف حين يبذل فالشيء قد يتغير حكمه حين يتغير سببه
قد يكون محرما مثلا عند شخص هذا الشيء ثم اذا انتقل منه الى شخص بسبب اخر انقلبت تلك الذات بحدوث سبب جديد. وهذا يبين الاسباب لها اثر في تحول الذوات
مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث انس آآ في حديث حديث عائشة ايضا  كذلك في احاديث اخرى جاءت عنه كلها في الصحيح في الصحيح في حديث عائشة
قصة بريرة هو عليها صدقة ولنا هدية او لنا منها هدية وكذلك ايضا لما قال ليس عندنا وانما من الا ما اهديت به لفلانة عليه الصلاة والسلام لغاسلة الموتى رضي الله
عنها  مشيبة رضي الله عنها  من من الصدقة التي بعثت قال اما انها بلغت محلها في قصة نسيبة وفي قصة بريرة هو عليها صدقة ولنا هدية وجاء من حديث انس
فهي خرجت من بيت النبي صدقة ورجعت هدية اذا تغير الحكم بتغير السبب وذهبت صدقة اليها ورجعت هدية وكان في اول الامر لا يجوز اكلها ثم لما اهدتها الى النبي عليه الصلاة والسلام
قالت كانت هدية الحكومة لهذا ذهب جمع من اهل العلم الى ان لو  كان مورث له مال حرام مثلا مات انسان عن مال وله اموال كسبها عن طريق الحرام. يعني الحرام الذي ليس عن طريق الغصب والظلم والسرقة لا
حرام بمكسبه اذا كان المكسب حرام معاملة اخذت برضا اصحابها مثل الاقسام الحرام بجميع اكسابها  خلافا لما كان غصب وسرقة هذا لا هذا لا يجوز. اذا علم يجب رده الى صاحبه
لو مات هذا الميت الجمهور على انه لا يجوز ويجب التخلص منه وذهب جمع من اهل العلم وهو الذي استقر عليه تقييد دين وان كان كلامي اختلفوا حتى يعني تردد كثير من اهل العلم في جمع كلامه
تحريري لكن ظاهر من تعليله وكذلك كلام ابن القيم وغيره ان المال يطيب للورثة لانه دخل عليهم بسبب قهري لسبب قهري  اخذوه بالارث دخل دخولا قهريا لسبب جديد انت حينما مثلا لو ان انسان مثلا له حق
على انسان هذا الانسان واقع في معاناة محرمة في ربا قد يكون يشتغل في امور محرمة  يبيع اشياء محرمة ويشتري اشياء محرمة نمت تجارتنا للحرم مع الحرم ولك عليه دين فقضاك من هذا المال
ام يحل لك المال لك الطيب لانه جاءك بسبب جديد. وانت هو حق لك فكيف يقال لا تأخذه وبحقك طيب وفي حقك خبيث. هذا من عظمة هذه الشريعة وهذا الحديث هذه تقدمه اصل في هذا الباب وذكر العلماء
هذه القاعدة وكذلك تناول الطعام عند اليهود فاذا فاذا كان هذا عند من اليهود المسلم مثلا يأكل عند اخيهم من باب اولى ولا يسأل ولهذا في الحديث تقدم اه عند ابي داود وان كان في اسناده ضعف طريق مسلم وخالد الزنجي
ان النبي من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم على اخيه المسلم  تقدم طعام فليأكل ولا يسأل من اين هو وان قدم شرابا فليشرب ولا يسأل من اين هو. لا يسأل
هذا حيوان كان ضعيف لكن هو جاء على الاصل المتقدم  الماء ثم هذا في الحقيقة يعود الى قاعدة عظيمة وهي ان صلة بين اهل الاسلام والتصافي امرها عظيم والا لو
ان اهل الاسلام تجافوا بمقتضى هذا قال انا لا اكن عند فلان. لا ازور فلان مثلا ونحو ذلك لا اكن عنده فلان عنده حرام حصلت القطيعة وحصل الشر لكن الشارع سد الباب في هذا فيما يتعلق
في التعامل في هذا الباب باب الزيارة ولكن اما ما يتعلق بالهجر والوصل هذه مسألة اخرى لاحكام اخرى تتعلق بالمصلحة  الوصل او المصلحة في الهجر حينما ليكونوا هذا المسلم مما
ما وقع في امر محرم يهجر مثله فينظر بحسب الادلة الشرعية ما نبه عليك اهل العلم رحمة الله عليهم. قال رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا له عند يهودي المدينة
درعا له عند يهودي ايضا من فوائدها الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لم يطلب من اصحابه رضي الله عنهم يعني كيف يعني بعض اهل العلم اوراد الاشكال كيف انه رهن درعا
لشعير ولم يطلب من اصحابه مع ان اصحابه رضي الله عنهم يعني الشيء الذي يفرحون به فرحا عظيما ويكون منقبة لمن خص منهم  يشتري منهم او يطلب منهم او يقترضونهم عليه الصلاة والسلام
فقالها العلم هذا يحتمي الامور اما انهم كان في ذلك الوقت لم يكن عندهم شيء ولم يكن عنده شيء وهذا وقع في بعض الاحاديث انه عليه الصلاة والسلام اليهود واصحابه عنده
ولم يسألهم وكأنه والله اعلم يكن عندهم شيء رظي الله عنه لانه حصل اذ ذاك شيء من الشدة في بعض الاوقات  اه واما ان يكون النبي عليه الصلاة والسلام علم انهم لن يأخذوا منه شيئا فكره ان يضيق عليهم
يعني لو انه طلب منهم فانه لن يأخذوا مقابل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يرفع عنهم الحرج بعلمه بحاجاتهم وهم لشدة محبة لا لا يريدون ان يأخذوا شيئا منه
وان كان هذا سوف يعود عن البركة لكن النبي عليه رؤوف رحيم بهم انه بهم رؤوف رحيما كان رؤوفا رحيما عليه الصلاة والسلام. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. فكيف باصحابه عليه الصلاة والسلام
او انه فعل ذلك لبيان الجواز ببيان الجواز وانه يجوز التعامل مع اليهود وان كان هناك هناك مسلمون يجوز ليس بواجب محتمل فالله اعلم وفيه ايضا من فوائد دلالة على انه مر على النبي شدة وحاجة
حتى احتاج ان يرهن لاجل شعير. شعير ولهذا في نفس البخاري في صحيح البخاري انه عليه الصلاة والسلام قال يقول لاصحابه رضي الله عنهم يقول اصحابه رضي الله عنهم حينما استدام اليهودي
انه ما باقي او ما ترك او ليس في بيوت ال محمد شيء اول صاع من شعير ولا صاع من طعام او قال ولا صاع من شعير. كأنه عليه الصلاة والسلام يعتذر الى اصحابه بذلك وانه لم
يفعل ولم يقل ذلك يعني شكاية عليه الصلاة والسلام حاشاه لكن اراد ان يبين السبب لذلك وانه كيف طلب هذا  ان الامر يعني حصل انه شدة وقد مرة في بعض الاخبار انه حين جاء ضياءه للنبي عليه الصلاة والسلام
مر على جميع بيوته عليه الصلاة والسلام هل من طعام لاضيع فيه؟ كل ازواجه رضي الله عنه تقول يا رسول الله الا ما ليس عندهن الا ماء الا ماء كانوا اضيافا وكانوا جو من مكان بعيد
معلوم انه  يأتي عالمطايا والابل لا شك انه يكون بحاله شديدة حاجة الى الطعام فمر اوقات حصل شدة والنبي عليه الصلاة كان اذا رؤيا قد يأتيه المال العظيم لكن يفرقه ولا يقيمون شيئا عليه الصلاة والسلام
واخذ منه شعيرا لاهله. فيه دلالة على وجوب العناية الاهل والنفقة عليهم وما كان منه عليه الصلاة والسلام بانه كان يبدأ لاهله صلوات الله سلامه عليه ودلالة الحديث ظاهرة كما تقدم
على  يعني على مسألة الرهن وهذا محل اجماع ثم ذكر حديث عائشة ولعله يأتي ان شاء الله الاشارة الى حديث عائشة في الدرس الاتي اسأله سبحانه وتعالى له التوفيق والسداد والعلم النافع بمنه وكرمه

