السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم اثنين الخميس الثاني عشر من شهر جماد الاولى لعام ست واربعين
واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا زال البحث في كتاب الرهن من كتاب المنتقى للامام البركات عبد السلام رحمة الله علينا وعليه ومضى حديث انس رضي الله عنه
وثم ذكر بعده حديث عائشة قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الى اجل ورهنه درعا من حديد وفي لفظ
توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. اخرجهما ولاحمد والنسائي وابن ماجه مثله من حديث ابن عباس. الحديث الاول حديث عائشة رضي الله عنها اخرجه  هو من طريق إبراهيم حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها
وابراهيم هو بيزيد النخعي والاسود هو بيزيد  اللفظ الثاني توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير وهذا ايضا من طريق ابراهيم عن الاسود عنها رضي الله عنها وقوله توفي
انا لم ارى عند مسلم لفظ توفي انما اذ ذكر انه بثلاثين صاعا كما ذكر البخاري. وانها مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا. من شعير ورواية احمد والنسائي وابن ماجة ايضا
مثل حد يلحن لفظ المتقدم من حديث ابن عباءة وهذا من حديث ابن عباس وهذا اللفظ وهذا الحديث من حديث ابن عباس اخرجه يعني اخرجه احمد والنسائي وكذا اخرجه الترمذي
كلهم من طريق عكرمة ابي عبدالله البربري هدى عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما وهو عند احمد والترمذي والنشائي من طريق هشام ابن حسان عن عكرمة علي ابن عباس
رجاء من طريق هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس  عند ابن ماجة من طريق هلال بن خباب عن عكري فيه بعض اللين لكن الحديث كما تقدم في الصحيحين
وهو ايضا من حديث ابن عباس عن عكرمة جاء من طريق هشام ابن حسان في رؤية هلال ابن خباب العكرمة في حديث ابن عباس في الشواهد او في المتابعات ان او قد توبع
فهو عندهم من طريق شام ابن حسان عن عكرمة الا ابن عجف ومن طريق هلال ابن خباب لكن رواية الترمذي قال عشرين صاعا عشرين صاعا عند الترمذي قال عشرين صاعا. لكن اللي يظهر هنا ان خباب
دلوقتي في القلب نعم دلوقتي بقى مخباب آآ على هذا يظهر والله ان الصواب هي رواية البقية التي روى هشام بن حسان وغير وغيره لانهم اتقن من هلال ابن خباب
وهذا هو المحفوظ ايضا في الصحيحين من حديث عائشة وجاء من حديث عائشة ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهم  ولهذا رواية الترمذي فيها نظر وبعضهم عزاه للنسائي اهل النشاي هو عند النشا هشام حسان
لكن الصواب انه عند النسائي بلفظ ثلاثين صاعا الصغرى والكبرى فليس بلفظ عشرين صاعا كما عزاه بعضهم وهذا الحديث له روايات له روايات فقد روى احمد بسند صحيح انه عليه الصلاة والسلام
مات وما وجد ما يفتكها به ما يفتكها به يعني انه مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة ايضا جاء من حديث عند ابن حبان ايضا زيادة جيدة وانه عليه الصلاة والسلام اشترى هذا الشعير
بدينار بدينار. عزا بعضهم لابن حبان كل صاع بدينار هكذا فيه نظر. ورأيته عند ابن حبان انه قال بدينار الظاهر هذا ان الشعير كله بدينار هذا ظاهر لان الدينار له قيمة
الدينار وقيمته في ذاك الوقت اه بيشات في الغالب يعني انه يشتري بالدينار شاة كما في حديث عروة ابن الجعد بل اشترى به شئتين رضي الله عنه والدينار عشرة دراهم. عشرة
دراهم  المقصود والدرهم ستة دوانيق. درهم ستة دوانيق  هذا هو الاظهر والله اعلم آآ جاء في رواية نعجها بعضهم الى عبد الرزاق لكن لم ارها عند عبد الرزاق ينظر  في انه
اشترى وشق شعير واشقى شعير وعلى هذي اذا ثبت هذا عند عبد الرزاق مع رواية ابن حبان انه بدينار تحرر انه عليه الصلاة والسلام اشترى وسق شعير وستون صاعا ستون صاعا
اه دينار بدينار وهو اشكر شعير  صاعا هناك روايات اخرى لكن هذه الروايات المعتمدة في هذا وحديث عائشة رضي الله عنها بمعنى حديث انس المتقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما
من يهودي الى اجل ورهنه درعا من حديد فيه كما تقدم في حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود انه اشترى منهم وفيه جواز معاملة الكافر
لكن المعاملة على قسمين معاملة يكون بالبيع والشراء بان يبيع منه ويشتري بل على ثلاثة اقسام معاملة تكون بان يبيع منه ويشتري ومعاملة تكون بان يجيب دعوته مثلا ويقبل هديته مثلا وهذا كله
له احوال بحسب المصالح الشرعية. الثالث ان يشاركه في الماء ان يشاركه في التجارة وفي البيع والشراء  والمعاملة هذه والمعاملة فيما يتعلق بالمخالطة مثلا بالزيارة باكل الطعام هذه واسعة تشمل احوال كثيرة
لكن هذا هو الاصل ان يعامله بمعنى البيع والشراء ان يعامله بمعنى ان يشاركه في التجارة ان اه يعامله بان يكن بينه اه يعني زيارة ومخالطة ونحو ذلك وكل هذا
وهذا كله عند اهل العلم لا بأس به. لكن ذكروا شروط فيما يتعلق في المشاركة وذكروا انه يكون البيع والشراء بيد المسلم حذرا من ان يقع في معاملة محرمة  اذا كان
الشيء مشروطا ومتفقا عليه  علم الانتظام في هذه الشروط وانه لا يقع في الربا ولا القمار بشروط ذكرها في جواز مشاركته هذا كله دل عليه الخبر والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث انس ايضا قال مشيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وايلة شانخة
في احاديث اخرى قبل الهدية وهلت له تلك المرأة اليهودية التي هدت له شاة وضعت فيها الشم في الذراع لسه كمان في الصحيحين  هذا يدل على انه من حيث الاصل كان يقبل عليه الصلاة والسلام لكن الله سبحانه وتعالى اطلعه على مكرها وكيدها
ومن دفعها الى ذلك علم آآ انها ان هذا الذراع مسموم  عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم النبي هذا اسم ان وقوله صلى الله عليه وسلم جملة معترضة
مثل قول قال الله سبحانه وتعالى مثلا تقول ان الله سبحانه وتعالى يقول اشي منا لفظ الجلالة ويقول هو الخبر في محل رفع الجملة الفعلية سبحانه وتعالى هذي جملة اعتراظية لا محل من الاعراب والجملة الاعتراظية احدى الجمل التي لا محل للعراظ
كذلك قوله صلى الله عليه وسلم جملة اعتراضية لا محل للغراب وخبر ان هو اشترى طعاما الجملة الفعلية. من الفعل والفاعل. اشترى طعاما من الفعل والفاعل والمفعول اشترى طعاما وهي في محل رفع
خبر ان ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي وهذا مثل ما تقدم فيه دلالة على جواز التعامل اذا امن اذا امن جانبهم وهؤلاء كانوا في المدينة
آآ يعني بعهد بينه وبين المسلمين ولهذا يؤمن منهم لانهم اه ليس لهم امر ولا شأن ولهذا عاملهم عليه الصلاة والسلام  نعم وقوله الى اجل فيه ايضا البيع الى اجل
للبيع الى اجل وان لا بأس من المداينة لا بأس من المداينة. وانه يكون الى اجل مسمى الى اجل مسمى  ورهنه درعا فيه ايضا مشروعية توثيق العقود وهذا هو الشاهد من الحديث
للباب وهو الرهن انه لا بأس به كما تقدم في حديث انس رضي الله عنه وانه سواء كان في الحضر او في السفر والنبي عليه الصلاة والسلام اه وهو دل عليه الكتاب والسنة وان كنتم على سفر فليتجوا فلم تجدوا كاتبا فرحان مقبوضة. فرهان
ونص على الرهن في السفر لانه مظنة لفقد الكاتب الى الرهن لكن في الحضر انها يتوفر ويتيسر ولهذا قيده وكان التقييد لاجل الاغلب وما خرج مخرجا هذا المفهوم مفهوم مخالفة
في هذا غير معتبر يعني فمفهوم البخاري يدل على يعني كان على الاغلب يعني كان خروج مخرج الاغلب ولهذا غير معتبر هذا المفهوم وما يدل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم
رهن في الحضر وهذا قول عامة اهل العلم الا شيروه عن مجاهد قاله داود لكن هذا ظعيف او ظعيف جدا ورهنه درعا من حديد الدرع كما تقدم هو من الات الحرب يلبس الحرب والنبي عليه صلى الله لبسه. ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم
يوم احد اراد الخروج الى احد عليه الصلاة والسلام كتابة صحيح مسلم انه لما حديث ابن عباس عن عمر الحديث الطويل وفيه لما قال ابو بكر يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك. فان الله منجز ما وعد لك
فخرج وهو يروا يرشف يرأى يعني ان الدرع يتحرك بحركته فقال شيوخ جمع ويولون الدبر وجعل يريهم مصارع القوم قال هذا مصرع فلان ابن فلان هذا مصرع فلان ابن فلان
قال عمر رضي الله عنه فوالله ما جاوزوا موضع اشارات اشارة النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد انه آآ عليه الصلاة والسلام وهنا الدرع وفي انه لا بأس حين يؤمن
ولو كان كافرا لكن اذا كان الكافر لا يؤمن او كان كافرا حربيا يخشى من شره ايضا كذلك فانه لابد الاحتياط في هذا كما انه يحتاط ايضا في المعاملة حين لا يؤمن
كما ذكر العلماء الاحتياط في مشاركته في التجارة اذا خشي ان يقع في معاملة محرمة قوله درعا من حديد من هنا بيانية يعني انه من جنس الحديد انه من جنس الحديد
فيه ايضا ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من الشدة وتقلل من الدنيا حتى احتاج الى ان يشتري شعيرا مرهونا عليه الصلاة والسلام مع انه عليه الصلاة والسلام ربما اتاه المال العظيم
لكن هذا والله اعلم يظهر ان في بعض الاحوال التي لا يكون عنده شيء عليه الصلاة والسلام وهذا يمر به عليه الصلاة والسلام فقد  يمر مثلا الشهر او الشهران كما قالت عائشة رضي الله عنها لابن اختها عروة رضي الله عنها كان يمر بنا الشهر والشهران وما في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
او ما نوقد ان نرى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطبخ فقال قلت يا خالة ما يعيشكم ما يعيشكم قالت الاسودان التمر والماء. الاسودان التمر والماء
اشترى طعام يهودي الى اجل ورهنه درعه  فهذا الحديث كما تقدم دلالته ظاهرة على ما تقدم وسبق الاشارة الى سبب ان سبب ان او لماذا النبي عليه الصلاة والسلام استدان من يهودي ولم يستد من اصحابه
ذكر العلماء في هذا اعذارا تقدم الاشارة اليها يعني  يعني اما ان اصحابه لم يكن عندهم شيء رضي الله عنهم او ان النبي عليه الصلاة والسلام خشي انهم لا يأخذون منه
عليه الصلاة والسلام حين اه يطلب منهم رأف بهم ويعلم قلة اليد خشي انه مثلا لا يأخذون منه ويرفضون لانهم احب ما اليهم  ليأخذ منهم عليه الصلاة والسلام اتقدم في حديث خولة بنت قيس قالت بابي انت يا رسول الله
لما اه ارسل اليها عليه الصلاة والسلام اشارة الى هذا الحديث ارسل اليها عليه الصلاة والسلام في القضاء حينما اراد ان يتقاضى ذلك الاعرابي ثمن اه جمل ابو بكر الحديث كما تقدم
ويحتمل احتمال ثالث ذكروه انه فعل ذلك لبن الجواز لبيان جواز معاملة اليهود الله اعلم يعني بعض اهل العلم يعني اورد مثل هذا يظهر الله اعلم وجه وينظر هل ذكره احد من اهل العلم
اللي رأيته هذه الاشباب الثلاثة في كلام الحافظ رحمه الله وهي مذكورة في كلام غيره. والظاهر انها يعني انه انها سبق اليها. رحمه الله  لكن هنا سبب اخر والذي يظهر والله عند التأمل ان ظهوره
بين ولا ينفي ايضا هذي الاسباب الثلاثة وحدها ان يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم همه نشر الدين ونشر الاسلام عليه الصلاة والسلام وخصوصا لهؤلاء القوم الذين يعلمون الحق
ويعلمون انه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا رأوا الايات بينة ظاهرة وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا هذا يقطع وهم يقطعون بذلك مثل ما ان كفار قريش ايضا
علموا ذلك كما قال ابو جهل لابي سفيان والاخنس بن شريق القصة المشهورة قبل البعثة قبل الهجرة وفيه انهم لما كانوا قصة مشورى كانوا يأتون الليلة تلو الليل يسمعون قراءة النبي عليه الصلاة والسلام يأسرهم بقراءته
يأتون في خفية حتى لا يراهم احد في الليل ويسمعون قراءته عليه الصلاة والسلام القصة وفيها النوم انه صار هذا يعمله غير غير ابي جهل فجمعهم الطريق الحديث ابو جهل والاخناس والثالث الظاهر انه ابو سفيان من حرب
وفي انه في اليوم الثالث تعاهدوا الا يعود خشية ان يفتنوا من عندهم من صبيان الخدم وغيرهم من اهليهم فجاء ابو سفيان اليه فقال يا ابا الحكم سيد الوادي يقولون
وفيه ان ذكر القصة يعني المعنى لماذا انت يعني كأنه يقول لماذا لم تؤمن؟ قال اننا يعني تقاسمنا الشرف نحن وابن هاشم حملوا فحملنا واعطوا فاعطينا وذكر اشياء حتى اذا كنا كفرسي رهان
لم يسبق احد من الاخر قالوا منا نبي لنا بهذه ومن اين نأتي بذلك الكبر والغرور والعياذ بالله والاستكبار عن الحق والله لا نؤمن به ولا نصدقه هذا حال اليهود واقبح ايظا
النبي عليه الصلاة والسلام لعله والله اعلم ايضا اراد ان يتألف اليهود في هذا حين يعاملهم عليه الصلاة والسلام ويؤثر معاملاتهم في هذا الباب في امور الدنيا ويعاملهم ويأخذ منهم رهنا ولا يأخذ من اصحابه او يأخذ منهم
الشعير هذا ولا يأخذه من اصحابه عليه الصلاة والسلام لا شك ان هذا له اثر عليهم وعلى غيرهم ليس عليهم لا على غيرهم ايظا من يسمع  يرى هذا في المدينة وخارج المدينة لانهم يتحدث بهذا
هذا له وجه والله اعلم عند التأمل والنظر   قال وفي لفظ توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير هذا ايضا من حديث عائشة توفي في دلالة على انه
مات عليه الصلاة والسلام والدين لا جعل ولم يقضيه صلوات الله وسلامه عليه تتقدم عند احمد سند صحيح انه ما ما وجد ما يفتكها به عليه الصلاة والسلام وفي دلالة
على انه لا بأس لو ان انسان مات توفي وعليه دين لا ظرر عليه لكن الشأن ان يأخذ اموال الناس يريد ادائها ان يستدين لحاجة اولا ان يستدين لاجل حاجة لا يستدين
لاجل امور اه قد تكون نوع من الترفه والتوسع وهو ليس عنده شيء يعني ضيق على نفسه ويشدده على نفسه ولا بأس ان يرفع نفسه لكن حين يكون بطريق اخذ الأموال
والناس يظنون انك محتاج وانت تأخذها وربما تتفاخر بها وتتوسع بها وقد يصيبك شيء من شؤم هذه النية وان كان في من حيث الاصل مباح لكن على هذا الوجه فيه نظر
فاذا اخذها لحاجة لنفقة مثلا لشراد دين مثلا قد حل فاراد ان يأخذ لاجل او سلفة لاجل ان يقضي الدين القديم مثلا هذا لا بأس به هذه حاجة والنبي عليه الصلاة والسلام
وفي الصحيحين وفي صحيح البخاري عن انس رضي الله عنه انه اخذ شعيرا لاهله قال  ما في بيت رسول الله سلم ولا صاع من شعير عليه الصلاة والسلام. وكانوا يأكلونه
يطحنونه ويجعلونه خبز وغيره مما يؤكل هذا لا بأس به بل ثبت في حديث ميمونة وحديث عائشة عند او عند احمد ان اه اي ان الله سبحانه حتى يقضي دينه. مع الدائن وكانت ميمونة تستدين ترجو معية الله سبحانه وتعالى
في هذا  ادمن من يستدين لاجل حاجة لا ظرر عليه ومن اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه هذي مسألة وقع فيها خلاف لكن الذي يظهر من الادلة هو ما دلت عليه الاخبار
انما المحظور ان يأخذها بنية ضعيفة او نية مدخولة ولهذا قال ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله هذا لا يجوز بالاجماع اذا اخذها بهذه النية. لكن من اخذها لاجلي حاجة او نفقة
عندنا شيء بل مأمور بذلك والله في عونه ولهذا في حديث ابي هريرة فلا حق على الله عونه. الناكح يريد العفاف. والمكاتب يريد الاداء مكاتب يريد الاداء والمجاهد في سبيل الله. وحديث صحيح
الذي يأخذ لاجل هذا يعان في سواء كان الحادث الخاصة لزواجنا او حاجة لغيره ممن ينفق عليه هذا ابلغ ويرجو عون الله وتعالى فلذا لا ظرر عليه. اما حديث ابي هريرة
محمد ابن عمرو ابن علقة وقاص الليثي عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة حتى يقضى عنه هذا الحديث ثبوته نظر
الحديث في ثبوته نظر اولا حديث عائشة وحديث انس رضي الله عنه مخالف لهذا الخبر من جهة العموم يعني هو وان كان وجه الجمع يمكن لكن قد يقال ان قول نفس معلقة بدينه ظاهر العموم
هل هل يقال هذا في حق النبي؟ لا يقال. في هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يعني في ثبوت نظر ومحمد بن عمرو وان كان لا بأس به لكن قد لا يحتمل منه
والحديث وقع فيما لم يراجع عيد العهد ولم اراجعه لكن وقع فيه خلاف الظاهر وقع في خلاف  في روايته رسالة وغير ذلك انما لا يتحقق ذلك انما فيه كلام الحديث
لكن لو ثبت وليس فيه ذنب نفسه معلقة بدينه فاما ان يحمل على من كان من خلف مالا. من مات وخلفه وخلفه مال   خلفه مال ففي هذه الحالة آآ يقضى عنه
يقضى عنه لان متيسر من كان خلفه مال وجه المبادرة والخطاب هنا للورثة لان نفسه معلقة وجاءت احاديث في هذا المعنى وجاء حالي فيها تشديد لكن هذه احاديث في مقام اخر لكن في خصوص هذا الخبر
بخصوص هذا الخبر المخاطب الورثة ان يبادروا وخصوصا اذا كان  كما جاء في رواية عند احمد من حديث ابي بكرة لما قال اخذته يا ربي حينما يقف بين يدي الله
يعني المال جاءه حرق او سرق او نحو ذلك  اعتذر بعذر يعني ليس فيه تفريط. ليس فيه تفريط. وهذه حال العبد حين يكون يأخذ على وجه حق  او يكون مثلا
من اخذ على وجه فيه تفريط في قضائه في تفريط في قضائي لكن الاظهر والله اعلم هذا الوجه ان يقال معلقة بحتى اذا قال حتى يقضى عنه. قول حتى يقضى عنه
ظاهر خلف مال وهذا احسن يعني احسن هو ذكر وجوه لكن يظهر والله ان احسن الوجوه ان يقال نفسه معلقة حتى يقضى عنه. لان خلفه مال وذلك انه لو لم يكن
خلفه مال لم يقل حتى يقضى عنه لانه لا مال له كيف يقضى عنه ولا ليتبرع الورثة هذا من ماله لا يلزمهم فمن مات وليس خلفه مال فان كان مفرطا ومضيعا فهو اثم
امره الى الله وان كان اجتهد في السداد واخذ المال لحاجة لنفقة الحمد لله من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه ولا ضرر عليه ان هذه امور حاجات ليست في حسبانه
امر الفقر والغنى ليس اليه عبد القادر يجتهد ويبيع ويشتري وقد لا يكسب قد يخسر وقد يكسب فالمقصود ان هذي وهو مأمور بالاكتشاف لنفسه وان لم نحتاج الى الدين له ذلك او السلفة ولا يضرهم ما دام
انه ينوي الاداء فهذا احسن ما يظهر والله اعلم ما يجاب عنه هذا الحديث بما ثبت كما في هذه الاحاديث انه عليه الصلاة والسلام توفي وذرعه مرهونة عليه الصلاة والسلام
والشاهد ايضا في في هذه الرواية ايضا آآ درعه مرهونه والرهن  وان لم اشرت الى تعريفه في الشرع لعلي لم اشير الى تعريف لغة الرهن اه له معنا يعني معناه
له معنيان في اللغة معناه الدوام يقال نعمة راهنة اي دائمة وفي الاحوال الراهنة يعني الاحوال الراهنة الدائمة ويطلق على الحبس كل نفس بما كسبت رهينة. اي محبوسة مرهونة مرهونة بعملها
وكذلك ايضا كل غلام مرتهن بعقيدة عقيقته. الحديث مشهور فمعناها الحبس وهذا هو المعنى المناسب للرهن وانه تحبيش هذا الرهن لاجل حفظ حق حق المرتهن ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام اعطى اليهودي
اعطاه رهنا والرهن  يجوز كما تقدم ان يكون عند المرتهن وهذا هو الاصل والنبي اقبضه وهذا عند الجمهور ويجوز ان يكون بيد عدل ويجوز ان يكون في يد وكيل المرتهن
لان الرهن مثلا حين يتراضيان اذا تراضي مثلا الامر اليهم الامر اليهم ربما ان المرتهل لا الراهن لا يسلمه الى المرتحن مثلا يخشى عليه ما يقول الموتى انا اسلمه لي وكيلي. وكيلي يقوم مقامي وقد يرضى. ربما لا يرضى مثلا
فيقيمون عدلا بينهما يتفقان عليه فيسلمانه الرهن سليمانه الرهن  مثلا  فحين يقبض هذا لا اشكال في لزومه اذا لم يقبض يعني حسا فهل هو لازم؟ الجمهور لا يلزم. وتقدم ان ابن مالك انه يلزم
وهو الصحيح وكذلك في حكمه اه بعض الاثباتات التي تقبض فهي في الحقيقة رهن في حكم المقبور في حكم المقبوظ وهذا شي يأتي ان شاء الله في في الحديث الذي بعده الظهر
يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولا بندر يشرب بنفقته اذا كان مرهون وعلى الذي يشرب يركب ويشرب النفقة كما سيأتي ان شاء الله   لكن الرهن ما ينبغي تعطيله لا ينبغي تعطيله اذا امكن الاستفادة منه
بعض آآ الرهن اه قد لا يمكن تعطيلها مثلا كثير من ما يرهن فيه فائدة ولا تذهب على الراهن ولا يبطل حق المرتحل وهذا مما يبين ان الصواب انه انه لا يشترط
ان يقبضه حسا المرتهن وذلك انه هذا يترتب في كثير من الاحوال ان ان يضيع المال وليذهب على الراهن حقه هل يؤول الى انه لا يعطي الرهن لا يسلم الرهن
ويا قولي لانه لا يستدين ولا يبيع وقد يصيبه ضرر يتظرر وربما يخضع فيسلم الرهن مثلا وان فاتت المصالح عليه مثل البيت مثلا لو انه رهنه بيته. هل نقول انه اذا اخذ البيت
اذا اخذ البيت فانه يعطل هذا البيت هو رهنه لا ينبغي تعطيله يؤجر وتكون اجرته منه يعني تابع للرهن الا ان يتفق على خلاف ذلك دعاء اما ان يكون في يد
المرتهن ويكون المرتهن وكيلا في حفظ هذا المال واما ان يكون بيد عدل او يكون في يد وكيل مرتهن كلها امور والحمد متيسرة ويؤجر فلا يتعطل فيستفيد المرتهن حين يكون نماؤه
تابعا له فيحسب من الرهن لانه قد يكون مثلا هذا الرهن اقل من قيمة ما رهنه فينفع ينفع هذا النماء هذا فيه مصلحة ما يبين كما تقدم ان اشتراط قبره
فيه عشت شديد  ولهذا اذا ثبت الرهن بالعقد والاتفاق وبقي في يد الراهن فان الرهن لازم والراهن يستفيد من الرهن يؤجره يستفيد ايضا اذا كان له نماء فلو انه مثلا رهنه غنم
شياه رهنه ابل رهنه ناقة مثلا هذي فيها حليب. هذي هذي الغنم فيها حليب. هذي الابل فيها حليب مثلا في هذه الحالة يستفيد منها او له ولاهله فهذه في مصالح عظيمة
ولهذا كان الاظهر والله ان عدم اشتراط القبض وهذا هو الذي ايضا يجري عليه الناس مع ان في هذه البلاد لمن يرهب النخيل منذ مدة طويلة. مع ان المثل يشترط القبض لكن العمل على خلاف المذهب
انا احيانا العمل يجري ويبين ضعف القول ولهذا كافة اهل العلم لا في هذه البلاد لا يقولون بشرطهم خصوصا بعض انواع الرهن مثل يعني يعني قديما كان الناس يحتاجون في مزارعهم ونخيلهم
يحتاجون الى ماذا المزارعون واصحاب النخيل وبساتين يكونوا ليس عندهم شيء ويحتاج الى مال تاجلا اه نفقة في القيام على النخل فلهذا يحتاج  فاما مثلا وهذا ايضا يبين صحة القول
في السابق مثلا في مسألة السلم لو انه مثلا اسلم الى تاجر مثلا في ثمرة هذا البستان اتفق على اجل واعطاه تاج المال والسنة في وقت معين لكن قال اريد
الرهن اريد رهنا فيرهن ربما يرهن نفس البستان على المال  البستان في يده  او انه يأخذ مال يقترض مال او يشتري حاجة  يطلب رهنا فيرحله مثلا البستان معلوم انه لا يستطيع تسليم السان لانه هو معيشته
وكسبه وهو في يده لكنه لازم. وهذا الذي افتى به العلماء في هذه البلاد منذ قديم ائمة دعوة افتوا بهذا اصحاب المزارع والنخيل ولهذا اذا تيسر ان يسلم هذا لا اشكال ما دام انه
ليس فيه ضرر كما هو واقع في فعله عليه الصلاة والسلام حيث رهنه الدرع وهذا الدرع من حديد سلمه اياه وفي لفظه توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا هذا قد يشكل
ذكرت رواية عند عبد الرزاق وان كنت لم ارها بوشق لكن عزاه بعضهم الى عبد الرزاق بعض عزا هذه قال عند عبد الرزاق بوسق والوشق  ستون صاعان الا ان يحصل تجوز
يعني انه  مثلا اللي هو زنبيل او نحوه الذي يسع ستين لكن قد يكون على من يأخذ ستين صاع صاع النسوة ثلاثون صاعا لا شك ان هذه ان ان رواية الصحيحين صريحة انها ثلاثون
تلك الرواية بمعنى لا تصح وانا مطلع على سندها ان كانت عند عبد الرزاق بثلاثين صاعا من شعير لاهله عليه الصلاة والسلام قد كانوا كما تقدم يكون خبزهم ايضا يكون كثيرا ما يكون من الشعير
ولاحمد والنسائي وابن ماجه مثله من حديث ابن عباس. ايضا هذا شاهد من حديث ابن عباس انها ثلاثون صاعا وتقدم رواية عشرون وان الاظهر والصواب انه ثلاثون صاعا هذا الحديث
دلالة ظاهرة على هذه المسألة وهو مشروعية الرهن  سبق الاشارة الى انه آآ يرهن ما يكون بتوثق واشرت الى انواع التوثقات ومن هذا مثل البطاقات هل ترهن؟ اذا كانت البطاقات
بطاقات التي هي  يعني ليست بطاقات يعني بنكية هناك بطاقات اصلا لا يعني يمنع تسليمها مثل بطاقة نحو نحو ذلك وايضا هي لا لا يمكن ان يستفيد منها وليست فيها مال وايضا فيه مفاسد وضرر ويمنع ايضا كذلك
يعني رهنها  انما يكون بمال مثلا يحتمله اذا كانت هذه البطاقة يمكن ان يأخذ بها من الرصيد مثلا ويكون هذا المال موجود ويمكن اسحابه الذي يظهر والله اعلم انها من هذا الباب
من هذا الباب لانه يمكن ان يستوفي قال يستوفي وهو رهن دين بعين يستوفى منه يعني دين او من بعضه او من بعض الدين. قد يكون يستوفي جميع الدين من الرهن قد يستوفي بعض الدين من الرهن. وقد يستوفي
ايضا اه قد يكون الرهن يعني اكثر من دين وقد يكون اقل قد يكون او مساوئ لثلاث صور كما تقدم ولهذا كل ما كان اه طريقا الى الاستيفاء فلا بأس من رهنه
الصواب كما تقدم ليس خاصا   عين بل يكون بدين بداية يعني رهن دين بدين. يجوز الره كما يجوز رهن عينك لا يجوز رهن دينك تقدم هذا في حديث انس رضي الله عنه قال المصنف رحمه الله وفيه من الفقه
جواز الرهن في الحظر ومعاملة اهل الذمة وهذا واظح المصنف رحمه الله اشار الى الفائدة التي هي العمدة في هذا وهي قول جماهير العلماء كما سبق وان الرهن في الحظر وفي السفر
ومعاملة اهل الذمة واطلقوا المعاملة سواء كانت المعاملة البيع والشراء او كانت المعان مثلا في مسألة مهاداتهم وزيارتهم ونحو ذلك. كما سبق الاشارة فينا ايه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

