السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاحد امس عشر من شهر جمادى الاولى لعام
ست واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لا زال البحث في كتاب الرهن من كتاب المنتقى للامام المجد  رحمة الله علينا وعليه وقد مضى الكلام على
حديث انس وحديث عائشة رضي الله عنهما في رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي   ذكر بعد ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول
الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدري يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة رواه الجماعة الا مسلما والنسائي  وهذا الحديث عندهم من طريق زكريا بن ابي زائدة
الوادعي او الهمداني الوادعي عن عامر بن شراحيل الشعبي وهمداني ايضا عن ابي هريرة رضي الله عنه وزكريا ابن ابي زائدة الرجال الجماعة وهو يروي عن الشعب عند الجماعة كما رمز له
الامام حافظ المجزي في تهذيب الكمال وقد غمزوه رحمه الله بالتدليس خصوصا عن الشعبي  اشار ابنه يحيى وهو ثقة من رجال الشيخين يحيى بن زكريا بن ابي زائدة  الى انه انه
يعني يبين ربما كان بينه وبين الشعب واسطة لكن قوة كلام ابنه مما يدل على ان الذين روى عنهم يعني من روى عنه او من دلش اسماءهم ممن هم معروفون ولهذا قال يحيى ابن زكريا لمن يخاطبني شئت ان اخبرك اعلمك باسمائهم
وكأن المعنى انه اه لا عيب عليه ولا نقص في روايته الحديث كما تقدم هو عند الجماعة الا مسلما والنسائي من هذا الطريق. والحديث كما لا يخفى عند اهل العلم
آآ مما تلقوه بالقبول لتلقي صحيح البخاري في غيره من باب من الاخبار الاخرى لتكونوا من هذا الجنس اختلفوا في تخريج رواية هؤلاء مع ان كثيرا من مدلسين يأتي مصرحا اما بالصحيح او خارج الصحيح او يكون التدليس
اه هذا مما لا يضر اذا كان عرف انه لا يدلس الا عن الثقات او غير ذلك من الاعذار التي ذكرها العلماء وبينوا مما يدل عليه ان الائمة الحفاظ رحمة الله عليهم تلقوا هذين الكتابين
وكان عندهم رحمة الله عليهم عناية بالاخبار وتفصيل الاخبار وتكلموا عليها ولذا تكلموا على بعض اخبار في الصحيح وخالف يعني في هذا انما وليس كلامهم فيها من جهة ردها لكن
التعليل من جهة انه قد يكون بهذا الاسناد اصح. واما الحديث في نفسه مثلا صحيح وقد اجاب الحافظ رحمه الله بالاجواء المشددة في هذا فالمقصود ان الائمة رحمة الله عليهم حين
قبلوا الصحيح دليلا على ان هذه الروايات روايات ثابتة وروايات لا علة فيها اه كما هي عنايتهم وطريقتهم حين يسألون عن الاخبار فانه لا محاباة في دين الله كان الواحد يتكلم في ابيه ويتكلم في ابنه
يقول ان المسألة دين. فكيف اذا كان غيرهما قال عن ابي هريرة رضي الله عنه رضي الله ان النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول الظهر يركب بنفقته قبل ذلك سبق مسائل تتعلق بباب
وان مشاعل الرهن كثيرة   اه الرهن كما تقدم اذا كان عند الراهن فانه عند الجمهور يكون لازما. وان لم يكن اذا كان عند المرتان فانه يكون لازم. واذا لم يكن عند المرتهن فانه
ينفك لزومه اما بمعنى انه   انه استلمه ثم رده او طلبه الراهن فاعطاه اياه فينفك نجومه برجوعه الى الراهن هذا قول الجمهور وتقدم اشارة الى خلاف مالك رحمه الله وان القول
الابهر والمعتمد لازم على الصحيح. والادلة تدل عليه والمعنى يدل عليه  الرهن ايضا يلزم مع الحق لان الرهن له صور اما ان يقول ابيعك هذه الدار بشرط ان ترهنني هذه الارض
يكون الرهن مقارنا للعقد فهذا لازم بلا خلاف. وكذلك اذا كان بعد العقد فقال بعدما عقدوا العقد قال اريد ان كرهنني شيئا المراحل لا يلزمه لان العقد تم اه عدم طلب رهن
مم يعني من المرتهن فلا يلزم لا يلزم المشتري مثلا ان يعطي البائع رهنا. مثلا لكن لو انه اجابه واعطاه رهن صار لازما. صار لازما لانه تم بعقد اخر عقد جديد
الحال الثالث ان ليتفقا على الرهن قبل العقد البيع قبل العقد. هذا عند الجمهور لا يلزم القول الثاني عن احمد رحمه الله هذا ايضا تقدم للاشارة اليه مسألة شروط في البيع وان ما يتفقان عليه من الشروط قبل البيع فانه يلزم المسلمون على شروطهم آآ في هذا
من واجب الوفاء بالعهود والعقود والشروط. وعلى هذا لو انه قال انا اريد ان ابيعك مثلا داري واريد منك الآن تعطيني تعطيني رهن او سيارتك رهن ونحو ذلك فقال نعم فوافق
المشتري وافق على ذلك ثم عقد البيع او قال اريد تقريرني وقال  من طلب القاض انا لا اغرضك الا ان ترهنني ان ترهنني مثلا  قبل القرض ثم بعد ذلك اقرظه
فاذا اقربه لزم وجب على وجب على الراهن ان يسلم للمرتحل صاحب الحق ولا يقول لا يلزم لا يجب عليه ذلك لانه اتفق على ذلك وهذا في الحقيقة نوع من خيانة
من وفاءه وعدم وفاء بعقد وعدم الوفاء بعهد يجب عليه على الصحيح  لكن الرهن الان في الحقيقة صور سبق الاشارة اليها وعندهم في له تشميات في الجهات الرسمية الجهات التي تضبط الرهن عند كتابته مثلا ونحو ذلك. ما يسمى بالرهن الرسمي
والرهن الحيازي وتقدم الاشارة اليه في الدور السابق والذي قبله في الدرس السابق فيما يتعلق بالرهن يعني الرهن الرسمي او الذي قبل المقصود انه في آآ ما يرهن وان صور الرهن كثيرة
فيما يرهن يرهن مثلا صكا يرهن حسابا مثلا ونحو ذلك مما يرهن فهذا في  داخلون فيما تقدم في جواز رهن الدين بالدين  وان الصحيح جوازه ان الصحيح جوازه  ولا دليل على المنع منه
وعلى هذا يكون هذا الرهن عن طريق الرهن الرسمي الرسمي مثلا لو اه طلب منه ان يرهنه داره يقول انا اريد ان اقرضك قال تعطيني رهنا قال ارهنك داري  او قال اعطني دارك رهنا قال انا داري ساكن فيها لا استغني عنها. وليس عندي شيء
كيف يعطيك داري مثلا تكون تحت يدك واذهب مثلا ابحث هذا ظرر علي يقول اريد ان تعطيني الصك بمعنى ان يكون الصك محجوجا عند المرتهن ومثل ما تقدم بان يهمش عليه او يكتب عليه بانه مرهون فلا يستطيع
الراهن التصرف في الرهن. وهذا هو الرهن الرسمي وكذلك ايضا انواع من يعني مما يرهن على هذه الجهة. وفي الحقيقة هذا في قوة الرهن المقبوظ لان العبرة في العقود بالمعاني
يعني خاصة الان لا شك ان الامور تغيرت  ربما كان سابقا مثلا آآ قبل ان تكون يعني امور يعني مسألة تقييد الصكوك والمنع البيع لا يجري والحد لا يستطيع يعني بعد ذلك لا يستطيع ان يتصرف ولو انه باعه وهو محجوز او مرهون لم يستطع
ما يجري حتى في السيارات مثلا مثل مثلا يقول ارهنوك السيارة يقول انا ما السيارة استخدمها يقول اعطني استمارة مثلا او انه مثلا اعطي الاستمارة لانه قد يحتاج اليه لكن
يختم عليها او يوضع يهمش عليها بان السيارة محجوزة فلا يستطيع ان يبيعها لا يستطيع ان يبيعها ولا ان يتم البيع وفي الحقيقة قد يكون في قوة المقبوظ مع حصول المصلحة
الراهن وحصول المصلحة لي مرتهن جميعا فهذا هو الرهن الرسمي. رهن الحيازي هو الرهن المعروف عند كلام العلماء  انه يحوزه اليه ويأخذه في حوز السيارة مثلا يحوج الدار وهكذا ومثل مثلا ما تقدم مثلا كما سيأتي ان شاء الله في مسألة حيازة مثلا الماشية مثل التي يرهنها يحوزها
والرهن الرسمي ايضا في الحقيقة من جهة على القول الصحيح العلماء الذين اختاروا ان الرهن لا يشترط قبضه قالوا يكفي فيه مجرد الاتفاق على ذلك وانه يلزم الراهن ذلك ويكون لازما في حقه ولا يجوز ان يتصرف. اشار العلما لئن ذكروا هذا القول الى
هذه المسألة وهو ما يشبه الرهن الرسمي بمعنى انه اذا كان هذا رهن مثلا بستانه آآ على مال اقترضه يحتاج الى بستانه لكنه مرهون نقول في هذه الحالة يبقى مرهونا فلو لم يستطع السداد
فلصاحب المال قوة في عمان يسدد واما ان يباع هذا المرهون  اه يأخذ حقه منه والقضاة الذين كانوا يجرون هذا يمنعون ذلك لان يكون فيه معنى انهم يجرون الرهن الذي في يد
الراهن لم يقبضه المرتهن على هذا الباب فلا ينفذ هذا البيع مثلا لهذا البستان او هذه الارض لانها مرهونة آآ للمرتحل ولو لم يقبضها. وان له  بيعه حين يمتنع  مشتري
او الراهن من سداد الدين الذي في ذمته   نعم حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهون
ولبن الدر يشرب رهقته اذا كان مرهونا. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة هذا وهذا الحديث دليل على ان الرهن اذا كان مركوب او محلوب او مركوب ومحلوب فانه يجوز للمرتهن ان يستفيد منه
ان يركب هذا الرهن وان يحلب هذا الرهن وتكون ويكون مقابل الركوب ومقابل الحلب النفقة مقابل ركوب مقابل حلب النفقة وهذا يجري على القول على قول الحنابل رحمة الله عليهم
خلافا للجمهور الذين قالوا ان المراد بذلك هو الراهن للمرتحن وان المراد الذي يركب بنفقة ذكر هنا هو الراحل والذي يشرب بنفقته اذا كان مرهنا هو الراهن هو الراهن وهذا
احتج بما قاله الجمهور وقالوا هذا الحديث  يعني يؤيده ان هذا المال ماله وانه لا يتسلط عليه غيره انما الانسان لا يتسلط عليه فهو الذي ينفق وهو الذي يركب فهو الذي ينفق
وهو الذي يركب وهو الذي يشرب لانه صاحبه وان هذا هو المراد  قيل لهم هذا الحديث ظاهره خلاف ما تقولون قالوا هذا الحديث يخالف الاصول هذا الحديث يخالف الاصول يعني
عند جمهور الفقهاء رحمة الله وقالوا حتى قال بعضهم قال قال الامام عبدالبر رحمه الله هذا الحديث عند جمهور لغة ترده اصول مجمع عليها اثار ثابتة لا يختلف في صحتها
كلمة يعني هذه الكلمة التي قال عبدالبر رحمه تستغرب منه هو امام رحمه الله ويعظم الاثار وقال مثل هذا يقول ان هذا الحديث عند جمهور عند جمهور الفقراء. ترده اصول مجمع عليها
واثار ثابتة لا يختلف في صحتها من يسلم له بهذا رحمه الله ايضا هذا الحديث ايضا يقال ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وما ثبت في السنة فهو من الاصول
المجمع عليها التي يجب التسليم لها وهذا الحديث ايضا تدل الاثار على صحته بل الروايات الاخرى الصحيحة تدل على صحته ثم يقال ان قولكم ترده ما الذي يرد؟ قالوا حديث ابن عمر
الصحيحين يعني ذكروا مثلا حديث مقابل حديث والحديث ليس معاردا ولا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحلبن احد ماشية احد الا باذنه. ايحب احدكم ان تكسر خزانته فينتقل طعامه
وانتقل طعامه يحب حاله ان تكسر هجاناته وينتقل طعامه فلا يحلف انما تخزن لهم ضروع مواشيهم اطعماتهم فلا يحلبن احد ماشية احد الا باذنه هذا الحديث لا معارف بينه. هذا من كلام النبي عليهم وهذا من كلام النبي عليه السلام. ولا يجوز
ان يؤخذ قياس حديث يرد به حديث اخر هذا هذا بعضها بعضا هذا باطل لا يجوز هذا باطل لا يجوز وهذا هو الاصل انه مثل ما قال عليه الحديث لا يحلبن احد ما شئت احد الا باذنه
مع ان هذا الحديث جاءت احاديث اخرى كثيرة تدل على انه يجوز ان الانسان اذا كان في برية واحتاج  حديث معروفة سعيد الخضري وغيره انه ينادي ثلاثا ثم ان جاء جاء واحد والا
يحلب ولا يحمل حاجته هذا هو الاصل ان لا يجوز التعرض لكن عند الحاجة فيكون له حق الحق ذلك وهذا تفصيل التفصيل فيه كلام اخر بينه العلماء الشاهد انه اذا
يعمد الى هذه الاخبار ايضا ترد لكن هذا من محاسن الشريعة وكمالها انها تأصل اصلا تستثني منه استثناء لحاجة مثل ما ان مثل ما ان تحريم المزابنة وجواز العرايا عند عامة العلماء الا من شد وخالف في ذلك
عن الربا جاء في تحريمه ادلة ما لم يأتي في غيره. واستثني لاجلي تفكر والتنعم الرطب في وقته هذا الحديث كما تقدم هذا الحديث معناه او دلالته يدل على بطلان هذا القول ان المراد
بقوله يركب ان الذي يركب هو الراهن لماذا يركب بنفقتي؟ النبي عليه ان يقول الظهر يركب بنفقته انسان رهن هذا هذه الناقة او هذه البقرة مثلا او هذه الشاة الناقة
محلوبة مركوبة والشاة والبقرة محلوبة محلوبة هم يقولون ان الذي يركب ويشرب هو الراحل للمرتهن وذكروا كلاما وتأويلا لهذا والصواب ان الذي يركب ويشرب هو المرتهن لان النبي عليه الصلاة والسلام قال يركب بنفقته اذا كان
مرهونا وهل صاحب المال ومالك الجمل او الناقة او البقرة او الشاة يركب بالنفقة لا ويركب لانه مالك يركب لانما تجب عليه الركوب. يعني تجب عليه النفقة سواء ركب او لم يركب
النفقة واجبة عليه لانه مالك. ولا يجوز له ان يترك ذلك لانه مالي كله  النفقة واجبة عليه سواء راكب سواء شرب او لم يشرب وهذا دليل بين الدليل الثاني المصنف رحمه الله كأنه استبق
قوله ستأتي الرواية الصحيحة عند احمد رحمه الله في رواية قال وفي لفظ رحمه الله اذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته اذا خدامة هنا فعلى المرتهن
صرح بذلك وهذا الحديث من طريق علي احمد رحمه الله حدثنا هشيم حدثنا زكريا عن عامر عن الشعبي عن ابي هريرة رضي الله عنه وهشيم صرح عند الدارقطني قال هشيم عن زكريا
وصرح عند الداراقطني هذا الحديث وهذا الاسناد الصحيح فيه فعلى المرتهن عليه وصرح ان الذي عليه العلف من هو المرتهن ليس المالك اذا هذا هذان جوابان احدهما من طريق النظر
وهو مأخوذ من نفس الاثر والاخر من طريق الخبر صريح من فعل المرتهن علفها  ما هو واضح وبين من الحديث اذا قال الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا يركب بنفقته اذا كان امره
وهذا  اه دليل بين لمن قال ان المرتهن ينفق حتى ولو لم يأذن الراهن. لو انه مثلا ارتهن اه دابة ناقة مثلا او شاة او بقرة جعلها رهن في هذه الحالة الشارع اذن ولا يحتاج ان يأذن المالك
لان الاذن اما ان يكون من المالك او يكون من الشارع واذن الشارع اقوى فلو منعه ليس له ذلك. لان لو قال لماذا تنفق عليها؟ يقول الشارع اذن لاذن لي
ثم هذا في الحق ايسر لهما اذ كيف يتيسر للمالك ان يعلفها. لو اتفق على ذلك لا بأس لو اتفق على ان الذي يعلفها هو والذي ينفق عليها هو صاحبها لا بأس
وعلى هذا لا ينتفع بها المرتحل ينتفع بها لو اتفق عليها لان الحق لا يعدهما وما كان من حليب فيكون ملكا للراهن يحفظه له لكن هو الذي يقوم به هو الذي يقوم به وهو الذي يحلبها. هذا لا يتأتى في الغالب. ولهذا الشارع جمع بين المصلحتين
بان تكون مرهونة بقية عند المرتهن ويقوم الراء مرتهن مقامه عليها بحفظها  لشرب لبنيها وحليبها مع النفقة عليها وهذا غاية في الحسن حتى يحصل مقصود الجميع الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا
ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة وهنا في دلالة على انه ليس المراد بذلك ان يكون الشيء تماما مطابقا له. لكن على وجه المقاربة
ولا قد يحصل يسير مثلا بين نفقة بين اجر الركوب واجر النفقة لكن لو فرض ان وانه يركب الدابة وركوبه للدابة ركوبه للدابة يزيد على النفقة يزيد عن نفقة هل يقال انه يدفع الزيادة؟ هذا محتمل
الشارع لم يذكر تفصيلا الظاهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولا بدن يشقوا ولبنوا الدري يشرب بنفقته اذا كان مرهورا. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة كلام الفقهاء يقتضي انه لو
كان مثلا هذه الدابة لها اجرة معلومة  وهو ينفق عليها وهذي وهذي النفقة تعادل نصف اجرة الركوب قالوا انه يكون عليه بقدر الاجرة الزائدة عن النفقة اما ان يسقطها من
الدين اما ان يعني بدي اشقطها من الدين الذي على الراهن او انه يسلمها للرحم. وكذلك في مسألة شرب  والحليب من جهة نفقت ماذا قيل ان هذا الحليب وهذا اللبن الذي يدر من هذه الشاة او من هذه البقرة او من هذه الناقة
ثمنه مثلا اليوم مثلا مئة ريال وهو يعلفها  عشرات ريالات فرق كثير وعلى هذا ما زاد من ثمن اللبن فانه من حق الراهن هكذا قالوا لكن المسألة الاصل في هذا الباب
ان للراهن المرتهن ان يركب هذا اذا كان الرهن مركوبة محلوبا لان الرهن اما حيوان واما غيره اما حيوان واما غيره  الحيوان نوعان قسم يركب ويشرب يركب وله لبندر وقسم
ليس له لبن ولا يركب مثل فحول الظأن مثلا والغنم مثلا هذه لا در ولا ركوب ولا ركوب  هذه ان وانما ورد النص فيما هو مركوب ومحلوب وغير المركوب والمحلوب
انه من نصيب اللي هو الراهن من نصيب الراهن  وكذلك مثلا اذا كان الرهن من غير الحيوان رهنه مثلا ارضا رهنه بيتا رهنه سيارة رهنه استراحة هذا طبعا لا يحتاج الى نفقة
لا يحتاج الى نفقة في البيت لو كان مثلا قال اريد رهنا قال هذه الدار اعطيك اعطيك هذه الدار رهنا بالمال الذي استلفت منك مثلا او بالدين المعوضة من غير سلف
استلفت منك لا بأس بذلك لكن يقول الراهن انا لا اريد ان تعطل الرهن انت الان سوف تأخذ الرهن ايها المرتعن لكن انا اريد ان استفيد من الدار اريد ان اجيرها
هل يلزم مرته؟ نعم يلزم المرتحل على هذا يقال للمرتهن لا تعطل الدار الدار تبقى رهن اما على الصفة المتقدمة في الرهن الرسمي ويكون بيد صاحبه مثلا هذا لكن لو كان في يد
لو كانت سيارة مثلا بيد المرتحل مثلا ولا تعطل السيارة. يقول الراهن انا اريد ان ان اكري السيارة فاما ان يقوم المرتهن مقامه ويكون وكيلا له فتؤجر السيارة في هذه الحال
وتكون اجرة  صاحبها لصاحبها ويجوز ان يستعجل. لو قال مرتهن انا استعملها لان لا يجوز ان يستعملها الا باذن من الراهن سيارة لا يجوز يستعملها الا بيد من رهن الا اذا كان الرهن
مقابل قرض فلا يجوز ان ينتفع مطلقا يعني بغير مقابل. لانه يكون قرضا جر نفعا. لكن اذا كان الدين في غير قرض معاوضة في غير قرض لان هذا من باب الانفاق في هذه الحالة لا بأس ان يقول الراهن انا اخذها
باجرتها الاجرة اجرة المثل  وعند ذلك يستفيد الراهن والمرتهن يستفيد ثم ايضا ربما يتفقان على ان المرتهن حين يستأجرها كأقساط سداد نعم اه نفس  حين يستأجرها تكون اه عنده مثلا بحسب ما يتفق عليه
اما بالايام او  بالشهر مثلا او او نحو ذلك بالسنة عند ذلك اجرتها يسقطها من الدين او يسلمها لصاحبها فان كان عن قرظ فلا يجوز له ذلك لا يجوز ان ينتفع الا اذا كان
اخذها باجرة مثلها فلم يكن فيه نفع من جهة القرظ ويجوز في هذه الحال اذا استأجرها استأجار باجرة مثلها  في حال اه القرض لان المحظور هو عن ان يكون فيه مصلحة
للمقرظ المرتهن يقول انا استأجر منك السيارة مقابل ما يستأجرك السيارة التي اخذتها رنا مقابل قرض يجب على امور ثانية يدفع اجرة مثلها ولا يجوز للراهن يقول انت اه بحكم انك احسنت الي
يعطيك باقل من هذا لا يجوز. لانه قرض جر نفعا، فلا يجوز مثل هذا الشاهد ان هذا الحديث اصل في هذا الباب وان من خالفه من الجمهور وقالوا انه يخالف
ادلة مجمع عليها هذا ليس بصحيح قد قد يكون الادلة التي تقابله اكثر ثم لا واضطراب في النصوص في هذا اذا قيل اصول مجمع عليها واثار ثابتة تختلف في صحتها
كذلك هذه اثارت عبده لا يخطئ له في صحتها. واصول مجمع عليها في باب الرهن والسنة لا يضرب بعضها ببعض وهذا هو عين الحكمة وموافقة القياش والمعنى والنصوص لا تأتي
الا بما يوافق المعنى والحكمة  واضح بادنى نظر وادنى تأمل ولهذا جعل الشارع هذا المركوب والمحلوب عند المرتحل. هذا ايسر واسهل بتيسير الامور ولهذا جاء الشرع كما سيأتي ان شاء الله في باب الحوالة
وهي في الحقيقة ليست بيع دين بدين وليست مستثناة بيع الدين بدين بل هي نوع من عقود الارفاق والقرظ لكن لو اجري على وجه البيع لكان ربا لاجل ان يكون من حسن
الاقتضاء جاءت هذه العقود وكلها عين الحكمة والرحمة التي جاءت بها الشريعة  تقدم في اللفظ الذي قال في وفي لفظ وهذا عند احمد اذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها
والمصنف رحمه الله جرى فيما يظهر والله اعلم على طريقته التي يتبعها وهو انه يذكر مثلا الحديث ثم يذكر رواية او يذكر حديث ثم يذكر حديثا اخر في معناه هو مفسر ومبين
وكانها رواية احمد شارحة وبينة مع ظهور رواية آآ رواية متقدمة ظاهرة دلالتها من جهة انه يركب ويشرب بالنفقة لكن هذي وين كانت ظاهرة؟ لكن رواية احمد صريحة وهذه طريقة اهل العلم بل هي الطريقة في الحجاج والبراهين
اهل الحجاج والبراهين يذكرون مثل هذا مع ان اهل العلم يستخدمونه بدون استخدام قواعد المتكلمين والمنطقيين بكل يسر وسهولة ان اهل الحجاج والجدال يقولون حين مثلا تريد ان تجادل انسان
فلا تجعل الدليل القوي البين حين تخاصمه مثلا وتجادل المسألة فلا تبدأ بالدليل القاطع في المسألة. لا ابدأ بالدليل الذي هو ظاهر وظني ثم الذي فوقه ظهورا ثم تأتي بالدليل بعد ذلك الذي هو كالنص في الموضوع. حين يكون مسألة مثلا
فيها ادلة ظاهرة او ظنية وفيها دليل يقيني فلا تهدأ بالدليل الذي يقطع. لانه لان الخصم في اول الامر يكون عنده حجة وقوة لهذا قد لا يسلم لهذا الدليل اليقين قد يورد عليه
وقد يشبه عليه فتضعف دلالته مع مع ظهوره لكن قد لا يسلم ويكون عنده الشبهة لانك لم تكسر حجته لا زالت حجته عنده قوية. لكن حين تبدأ مثلا بالدليل الظن
في هذا وتورد عليه ويشمع جمعه دلالته لان دليله هو في الحقيقة ليس قطعيا ما دام انه مخالف ادلة او انه هناك ادلة  يعني النص في الموضوع فدليل ليس نصا ان دليل محتمل
حين تولد الدليل المحتمل مقابل دليله يتقابلان فيضعف يضعف دليله عند ذلك اذا انتقلت الى الدليل هو نص في المسألة لا يكون امامه الا التسليم لانك هيأت الجدال ووضحت المسألة فظعفت حجته
حتى هذا في الامور الحسية ارأيت مثلا لو اراد انسان  مثلا آآ يعني يمهد طريقا او ان يحفر مكانا مثلا كله مثلا من صخور نحو ذلك. هل يبدأ يضربه بالمعاول؟ لا
اذا كان ليس ام طريق يعني يعني اذا اذا من اراد ان يعني كما تقدم هذا المكان يرشه بالماء حتى يلين ويضعف فاذا تشرب الماء تهيأت هذه الارضية وهذا المكان
فحين تأتي المعاول عليها لا تحتاج الى جهد قوي بل تنزل فيها بكل يسر لان الماء قد سرى فيها. كذلك ايضا حتى تسري الحجة في اقوال الخصم وادلة الظنية فتضعف دلالته
ثم بعد ذلك يأتي الدليل الذي هو نص في المسألة. وهذه الطريقة يستعملها البخاري رحمه الله لكن هل هو قصد ذلك؟ انا رأيت تراجم على هذه الطريقة رحمه الله من جهة ايراد الادلة
ويكون الدليل الذي هو كنص اه يذكر بعد هناك اندلاق قد سبق ان لكن قد يحتاج استحضارها الى تأني وتأمل وهي موجودة في الصحيح البخاري رحمه الله كتابه فيه انواع من الاستدلال
والنظر والقياس وقواعد الاصول والعموم الاستنباط للتراجم وفي الاثار التي يذكرها بعد ذلك عجب عجاب رحمه الله وهذا قد اشار رحمه الله غيره الى شيء من هذه المعاني  عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه
له غنمه وعليه غرمه رواه الشافعي والدارقطني وقال هذا اسناد حسن متصل وهذا عند الشاة عندهم من طريق الزهري عن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه ورواه الشافعي ايضا من طريق اخر قبله
باسناد صحيح مرسلا. اسناد صحيح مرسل فالشافعي رحمه الله ذكره باسناد صحيح لكنه مرسل ولم يذكر ابا هريرة رضي الله عنه وهو عنده من طريق ابن ابي ذئب عن ابن شهاب
عن سعيد رضي الله عنه هذا اسناد صحيح الى سعيد لكنه مرسل وهذا الحديث اختلف كثير كلام الدارقطني رحمه الله فقد قال في سننهن اسناده هذا اسناد حسن متصل اسناد حسن
متصل هذا كلامه رحمه الله في لكنه   في العلل رواه معمر وعقيل بن خالد والاوجاع عن سعيد مرسلا يقول رواه هؤلاء وهؤلاء الثلاثة رواه غيرهم لكن هؤلاء الثلاثة بحسب كلام الدراقني جزموا ولم يأتي عن الخلاف
لم يختلف عنهم يعني ان معمر وعقيل بن خالد والاوزاعي عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعي عن سعيد رووه مرسلا ولم يختلف عليهم  هذا رووه مرسلا آآ في كما ذكر نبه عليه
دار قطني رحمه الله وكذلك ايضا رواه ابن عيينة عن سعيد قال ايضا كذلك رواه ابن عيينة سفيان ابن عيينة رواه ابن عيينة   عندي خلل في الناقل المقصود انه من طريقة
انه يعني عن اه عن عن الزهري نعم علي الزهري  وانه رواه مرسلا رواه مرسلا قال دارقطني وهو الصواب هذا قاله في العلل ايضا وزاد  قوات اخرين رحمه الله  اخرين
رحمه الله لكن هو ذكر ايضا رواية لابن ابي ذئب ورواية لمالك رواية لمالك لكن رواية ابن ابي ذرية مالك اختلف عليهما  عليهما. رواية ابن ابي ذئب كما عند الشافعي رواه مرسلا
رواه موسى لكن هو ذكر في العلل انه اختلف على مالك. منهم من رواه موسى مرسل ومنهم من رواه متصل. كذلك ابن ابي ذئب ولهذا اقتصر رحمه الله على معمر وعقيد
ابني خالد والاوزاعي اه وكذلك ابن عيينة ذكره بعد ذلك نعم الدار القطني  هذا رواية من ابي ذب كما تقدم عند الشافعي لكن الدار قطني لم يذكر في علله ابن ابي ذب
مع من رواه موسى عن الزهري عن سعيد فقد بين في عللة ان ابن ابي ذب اختلف عليه وكذا مالك اختلف عليه لكن ذكر ان الصواب عن مالك الارسال نعم
وذكر عن مالك وعن ابن ابي ذر كما تقدم انه ما روي عنهما مرسلا ومتصلا وان الصواب عن مالك الارسال لكن ظهر كلام الشافعي ايضا انه ذكره انه مرسل ولهذا جزم
جمع من اهل العلم بان الصواب انه مرسل ان الصواب انه مرسل انما هو قول يا جماعة من اهل الحديث منهم ابو داوود ودرى قطني وابن القطان وجماعة من الحفاظ
جزموا بانه مرسل. هذا الحديث وهذا هو الاظهر الحديث لا يثبت فيه نظر في قوله لا يغلق قوله لا يغلق الرهن من راح ان صاحب الذي رهن له غنمه وعليه غرمه
هذا الحديث احتج به الجمهور على ما تقدم قالوا ان من صاحبه الذي رهنه صاحبه الذي رهنه وقول الصاحب الذي رهنه صاحب صاحب الرهن رهنه يعود الى المرتهن له غنمه اي راهنه
وعليه غرمه وعليه غرمه هذا الحديث لا يثبت هذا الحديد لكن لو ثبت هو مرسل لكن لو ثبت لو ثبت يقال هذا هو الاصل في الرهن  هذا هو الاصل في الرهن
ان الرهن لصاحبه ولا اشكال وهذا لا يخالف فيه من قال ان الظهر انه الظهر يركب بنفقات اذا كان مهونا ولبن الدري يشرب بنفقات اذا كان مهونا الذي يركب ويشرب النفقة
لا مخالفة يقال ان الاصل في الرهن انه للراهن هو صاحبه ويحمل هذا على الرهن غير المركوب وغير المحلوب الذي رهنه هو صاحبه لانه ليس فيه در يشرب وليس محلا للركوب
فنفعوله ولهذا تقدم التمثيل على البيت مثلا والسيارة له غنمه وعليه غرمه هذا دليل لما تقدم انه لا ينبغي تعطيل الرهن وان الراهن يستفيد من رهنه ولو كان عند المرتهن
او كان عند الراهن وقد حجز وثبت رهنا رسميا يعني انه يمنع من التصرف فيه كما تقدم في هذه الحالة له غنمه وعليه غرمه هذا هو الاصل الرهن انواع والشارع يخص ما يخص ولا ولا يظرب
حديث بعضه بعض عليه الصلاة والسلام فلو ثبت هذا الحديث فهو محمول على الرهن الذي اه ليس مركوبا ولا محلوبا. وان هذا هو الاصل في الرهن الدار مثلا السيارة ونحو ذلك
ففي هذه الحال يكون لراهنه الذي راهنه. او ان الرهن للثمرة لكن لا يحتاج الى مثلا المقصود انه اذا كان الرهن اذا كان الرهن يحتاج الى نفقة في هذه الحالة وكان عند المرتهن يكون مقابل نفقته
هذا لو ثبت هذا الخبر واستدل به الجمهور بل الائمة الاربعة لمسألة اخرى مسألة اخرى وهي انهم قالوا لا يجوز للراهن الراهن نفسه لا يجوز للراهن ان يقول للمرتهن هذا الرهن
مقابل الدين الذي علي فان جئتك بحقك عند حلول الاجل والا فالرهن لك والا فالرهن لك يقول الجمهور هذا لا يقول علماء يقول جمهور عامة اهل العلم لا يجوز بل حكى بعضهم اجماع
قالوا ان هذا غلق للرهن قال لا يغلق والغلق من غلق  من غلق الباب من غلق الباب وهو المانع فاذا اغلق الباب منع الداخل من الدخول ومنع منع الخارج من الدخول ومنع الداخل من الخروج لانه غلق الباب لا يمكن ان يدخل هذا ويخرج هذا الا بفتحه
كذلك لا يغلق الهلال يغلب قال الشراح اما ان تكون لا ناهية او نافية فان كانت ناهية لا يغلق الرهن فحرك حرك اخره بالكسر لالتقاء الساكنين لان ما بعدها ساكن
وهو ساكن لانه مجزوم   فاكسروا ما سبق هذه هي القاعدة  وان يكن لينا فحذفه او بحذف مستحق في هذه الحالة آآ يقال لا يغلق لا يغلقي على انه نهي وان كانت نافية
يكون لا عمل لها. لا يغلق يكون فعل مضارع مرفوع لتجرده من ناصب والجاز. لا يغلق الرهن. والرهن فاعل  وعلى كلا الروايتين يدل على انه لا يجوز غلق الرهن فان كان على النهي هذا واضح لانه كان على النفي
وقد يكون ابلغ لان هذا واقع الرهن قد يكون الخبر يكونوا على جهة فهو انشاء بمعنى خبر بمعنى الانشاء. خبر بمعنى الانشاء. وهذا وهذا في الكتاب والسنة واقع في الادلة
هذا بعض المقالين انه ابلغني كأنه يقول هذا هو الواقع وهذا هو الاصل قل والوالدات يرضعن اولادهن يعني ان هذا الواقع انهن يرضعن اي ليرضعن اولادهن مطلقات يتربصن يتربصن لان هذا هو
الواقع هو الحال  ان هذا هو الواجب عليهن فكذلك لا يغلق الرهن. لا على انها نافية والغلق هو المنع كما تقدم. فقالوا انه حين يقول ان جئتك بحقك والا فالرهن لك
هذا غلق للرهن. ومنع للراهن من حقه. وهذه طريقة الجاهلية انهم كانوا يأخذون الرهن ويستولون عليه ولا يستأذن صاحبه قيل اولا الحديث لا يثبت الامر الثاني انه ليس من غلق الرهن
حين يقول ان جئتك بحقك والا فالرهن لك. هذا انما غلق الرهن اذا كان يأخذه بغير اذنه اما حين يقول له ان جئتك بحقك هو صاحب الحق واذن فيه فلم اه يمنعه
ولم يغلق عليه اخذ الرهن هو الذي اذن هو ذا الذي رضي وقد وقد يكون في مصلحة يمكن يحل الاجل وليس عنده ما يوفي مثلا وقد يكون بعيد يترتب عليه مشقة
في الحضور مثلا اخذ الرهن وبيعه مثلا ثم المرتهن مثلا اما ان يطلب الراهن قد لا يجده او يرفع الامر للحاكم مثلا يشق عليه ذلك فيترتب عليه آآ ظرر على الجميع وكان من المصلحة
ينظر في مصلحته هذا ومصلحة هذا هذا لا يضيع عليه حق بان يتأخر وذاك ايضا لا يتكلف بان يأتي مثلا وقد يكون عليه فيه مؤونة فيقول الرهن لك وعلى هذا
يكون الرهن له سواء كان اكثر او اقل او مشاوي لقيمته. الا ان يتفق على شيء قال له تأخذ حقك من الران تأخذ بقدر حقك. فالمسلمون على شروطهم لكن حين يقول فالرهن لك ليس فيه اي
يا ضرر وليس فيه اي غلق وليس من طريقة الجاهلية بلهاء بل الاصل في البياعات والشروط والاتفاق. العصر السلام هو الصحة فمن منع هذا يقال ما الدليل على منعه والحق لا يعدهما
وليس فيه غرر ولا جهالة ولا مخاطرة اذا اجاز له ذلك فان له ان يأخذ حقه منه فهو اطيب لنفسي كل منهما لا يغرهن من صاحب الذي رهنه لن يغلق
يعني حين مثلا يرهنه ولا يقول خذ حقك منه. الاصل في ذلك انه عند الاجل الراهن يسدد فينتظروا فان لم اه يقضي حقه في هذه الحالة يستوفي منه يستوفي منه حقا فلو كان مثلا
الرهن مثلا بمئة الف قيمته مئة الف والرهن بخمسين الفا فلا يجوز ان يأخذ الا خمسين. لانه لم يقل اذا حل الرهن فالدين واذا حل الدين فالرهن لك. ان لم اتك
في هذه يأخذ من من الرهب قدر حقه ان كان الرهن اقل في هذه الحالة الغالب ان   لذلك يعني يرضى بذلك اذا كان اقل من حقه لكن يرظى اذا كان بقدر حقه او اكثر
حين يقول ان ان جئتك والا فالرهن لك  لا يغرهن من صاحب الذي رهنه ان هذا هو الاصل مثل ما تقدم بان الاصل في منافع الرهن الرهن الاصل ان الذين
يبيعه ان ان صاحب الرهان هو الذي يقضي اما من ما له او يأذن مثلا للراهن يقول بعه اذا لم يكن بينهما اتفاق على انه يأخذه له غنمه وعليه غرمه
وهذا هو الاصل كما تقدم الغنم بالغرم وهذه قاعدة متفق عليها عند العلماء دلت عليها الادلة اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

