السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الاربعاء الثامن عشر من شهر جمادى الاولى لعام ست واربعين واربع مئة
من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لا زال الكلام في كتاب الحوالة والظمان وابتدأ الامام المجد رحمه الله بالحوالة  ثم من بعد ذلك ذكر الظمان رحمه الله وقد تقدم الكلام على
حديث ابي هريرة ابن عمر رضي الله عنهما في باب الحوالة  نتقدم ايضا شيء من الاحكام المتعلقة بالحوالة اشير بحول الله وقوته لا شيء لا ما الى شيء يسير مما يتعلق
في الحوالة وهو تابع لهذين الحديثين الذي الذين سبقا اشارة الى شيء من الكلام عليهما حديث ابن عمر في معنى حديث ابي هريرة وحديث ابن عمر تقدم انه ان في اسناده ضعف وانقطاع
لكن العمدة على حديث ابي هريرة رضي الله عن الجميع الحوالة كما تقدم انها رفاق وتيسير من صاحب الدين في قضاء الدين ومن  اتفاق وتيسير من صاحب الدين الذي له الدين
على المدين فيقبل الحوالة وكذلك هي ارفاق من المدين بالدائن  وكلاهما ينفع الاخر. فالانسان قد يكون عليه دين مثلا ويريد سداده لكن لا يستطيع  له مدين اخر فيحيل هذا الدائن
على المدين له كما تقدم والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا اوتي احدكم على مليء فليتبع وان هذا من تيسير الشريعة ومن الحكم العظيمة في هذه الشريعة انها خصت هذا العقد
بالحوالة وليس مستثنا من بيع من البيع الذي يجب فيه التقابض لانه في الحقيقة مال مقابل مال مع تأخير القبض فلا يقال انه مستثنى من بيع الدين بالدين او مستثنا
من عدم جواز النسيئة والتأخير في بيع المال الربوي بالمال الربوي بل يقال ان هذا ليس بيعا هذا ليس بيعا اذ لو كان بيعا فانه لا يجوز بل هو استيفاء
ووفاء ولا شك ان الاحكام تختلف بحسب المعاني تقدم الاشارة الى ان القرض احسان وارفاق ولو كان بيعا لم يجز انما الاعمال بالنيات فهو يعطي المال على انه اقراظ ونافع
الا في معلوم ان الانسان لا يمكن ان يقرض مثلا الف ريال على انه بيع فانه  يأخذه مؤخرا ولا يستفيد شيئا يعني فيما يتعلق بالمال والريق والزيادة في المال مع النشأ انما
اذا جرى على صفة هو الذي يحرم مع ان العاقل لا يمكن ان يبي مثلا ان يبيع الف بالف الالف وما في الالف ما يمكن يبيع مئة بمئة حتى ولو كانت حالة فكيف يبيعها اذا كانت مؤجلة
عدم القصد الى مثل هذا من باب اولى فلذا ان دل على ان المقاصد في هذا معتبرة وهو يقرظه مثلا هذه الدراهم كله من باب الاحسان لانه يشبه المنيحة يشبه الاحسان
فهذه عقود ارفاق عقود وفاق ومنه هذه الحوالة التي هي استيفاء ولذا عند الاستيفاء في القرض الزيادة في القرظ لانه من الاحسان لو ولو كان بيعا لم يجوز وحرم صار ربا فضل ناسية لكن لما كان احسان
الشرع يحث على ما يكون احسان وارفاق اجتماع الكلمة تصافي القلوب من خلال هذه العقود وهذه العقود وهذه المعاني لا توجد الا في هذه الشريعة العظيمة التي جاءت لاصلاح البشر
رحمة للعالمين كما قال سبحانه وما ارسلناك الا رحمة للعالمين  ولهذا كانت الحوالة من هذا الجنس ايضا انها احسان وارفاق  ولهذا قال واذا اوت باحدكم على مليء فليتبع اذا اتبع احدكم على مليء فانه فليتبع. لكنها احيطت
بما يحفظها من الظلم والتعدي ولا الانسان ينبغي ينبغي ان يلتزم الشروط الشرعية في هذا فلا يحيل المدين الدائن على من لا عند من ليس عنده مال ولا يجوز له خداعه
ولهذا اذا احاله اذا حاله على من لم يكن مليئا فانه يرجع سواء كان يعلم او لا يعلم حتى ولو اه رضي المحال بناء على انه مليء ثم تبين انه مفلس. او انه مماطل
او ان المحيل احاله على انه مريظ يعني لم يخدعه لكن تبين انه اه ليس عنده مال وكان لديه تجارة فذهبت او نحو ذلك او اقربها يعني بمعنى انه هذا المال الذي حاله عليه وهو له ذهب او اصابه ما اصابه جائحة فالصحيح انه يرجع
وهذا هو المناسب لعقود الارفاق والعلماء ذكروا رحمة الله عليهم شروط في الارفاق قالوا في الحوالة اولا الحوالة من شروطها ان يشترط انه يشترط ان تكون الحوالة على دين مستقر
ان يحيل على دين مستقر فاذا مثلا كان لانسان على يطلبه الف ريال مثلا   اه هذا المدين ايضا قد اقرض شخصا ثالثا الف ريال مثلا او عشرة الاف مثلا لا يشترط ان يكون يعني مساويا له لكن هو يطلب انسان اخر مثلا
في ذمتهم مثلا الف ريال ويطلب انسان اخر الفيريان مثلا هذا دين مستقر لانه قرظ  فلا بأس ان يحيله بالالف التي عليه على الالفين التي له. لكن لا يحيله بالالفين
يحيله بالف من الفين. يقول احلتك بهذا الالف بالف مما لي عند فلان من ما لي عند فلان ثم اذا احاله واصطلح يعني اذا مثلا قال انا اطلب فلانا هذا هذا المال
هذا المال في هذه الحالة لا بأس ان يحيله مثلا او كان يطلبه الف ريال مثلا يطلبه الف ريال وله الف ريال لا حاله بالف على الف بالف على الف
ثم المحال عليه اعطاه الفين زاده مصطلح على ذلك فلا بأس بذلك فلا بأس بذلك لانه طرف اخر غير المحيط غير المحيل وكذلك على الصحيح لو يعني هذي مسألة تأتي ان شاء الله
حوالة القليل على الكثير والكثير على القليل ايضا هذه مسألة اه وكذلك حوالة الجيد على الردي والرديع الجيد هذه مسألة فيها خلاف فاذا احاله مثلا يشترط ان يكون المحال به
مستقرا كما تقدم اجرة قد تم اه قد اه تمت مثلا ثبت له اجرت دار اجرة سيارة في ذمتي المحال عليهم فيحيلني الدين هذا الدائن على الذي يطلبه هو احاله مثلا
على اه ثمان مؤتلف اتلف له شيئا مثلا اتلف له شيئا وثبت في ذمته ثمنه تلاف هذا مستقر فيجوز ان ليحيل بهذا الدين على هذي البداء الذي في ذمته بالدين الذي له
على فلان لانه دين مستقر  وكذلك لو ان المرأة مثلا احالت على زوجها مثلا لو كانت عليها دين هلا يا هادي ولها مهر في ذمة زوجها وكان زوجها قد دخل بها
فقد استقر المهر بالدخول فهو دين مستقر في هذه الحالة لا بأس ان تحيل على زوجها بالدين الذي عليها بالدين الذي لها على زوجها. لانه بالدخول استقر المهر لكن لو كان
بمجرد العقد قبل الدخول فالمهر لم يستقر لا يستقر الا للدخول لانه قد يكون مسمى يثبت لها النصف مثلا عند المفارقة او لا يكون مسمن فهذه ايضا صورة اخرى مثلا
في هذه الحالة لا احوال تارة يعني تكون بعد الدخول تكون بعد يعني حينما يدخل بها ولم يسمي المقصود انه اذا كان قد دخل بها وسمى ثبت المسمى او مهر المثل اذا لم يسمى
هذا لابد ان يكون مستقرا  كذلك ايضا لو كانت الحوالة مثلا  عروض تجارة بطعام بر او شعير او ارز مثلا انسان يطلب بعد مائة فاحاله بمائة صاع بر له على فلان. لكن الصاع
الذي المئة ساعة التي له الماء المئة صاع التي له جيدة من البر العالي الغالي والمئة التي عليه دونه في الصفة المذهب يقولون لا يجوز لا يجوز ان يحال بالرديع الجيد ولا بالجيد على الرديء
القول الثاني يجوز اتفاق في الجنس وهذا اظهر يجوز ان يحيل بالرديء على الجيد فيكون من عليه الدين قد تنازل عن هذه الصفة وهذا لا يضر همم الربويات. لماذا؟ لان الجودة ساقطة في باب الربويات
لا تعتبر والنبي عليه الصلاة قال جيدها ورديئها. فاذا سوى فاذا كان في باب الربا ففي هذا الباب من باب اولى في باب الوفاء فلا يظر فهي ساقطة في باب الربويات
وكذلك يعني لو كانت بالعكس جيد على رديء يعني صاحب الدين له مئة صاع اعطى مائة صاع من من البر الجيد وللمدين مائة صاع مثلا من البر الوسط انقر الوسط
في هذه الحالة يكون احال بجيد على ردي ويطلبه جيد واحاله على رديء له الاظهر انه كذلك لا بأس به لان المعنى واحد والعلة واحدة في الجواز وهو ان الجودة ساقطة في باب الربويات
ولا قيمة لها رأيت مثلا مثل الدراهم احيانا مثل الدراهم التي متى يجري صرفها الان العملة الورقية؟ لا شك ان الناس اه يقصد يقصدون الى الدراهم الجديدة التي وطبعت فيكون لها يعني
رغبة لانها ربما تبقى اكثر. ربما القديمة قد تتشقق وتتلف. لكنها في باب الصرف لو اعطى مثلا آآ مائة مثلا نظيفة تماما ورق قوي لم يتكسر بمائة ريال او عشرات
مثلا او مئات وهذه قديمة  جاز القضاء بها لانها قيمتها واحدة الا ان تكون تالفة معرفة فيكون هذه المئة في الحقيقة تألفة ولا تقبل هذا لا يجوز لانه في الحقيقة كأنه اعطاه
يعني دراهم لها قيمتها بورقة لا قيمة لها لا قيمة لها لكن ما دام انها جاري التعامل بها في هذه الحالة لا بأس بذلك وكذلك ايضا في باب الاجل يكون يشترط
ان يكون اجلهما واحد يحيل مثلا بالف ريال مثلا الف الف ريال حالة على الف ريال مؤجلة الف ريال حالة على الف ريال مؤجلة هم يقولون لا يجوز لا يجوز باختلاف الاجل
ان يحيل بمؤجل على الحال مثلا هذه هذه بحال على مؤجل قل انا اطلبه الف ريال حالة حل في اول الشهر وله الف ريال تحل بعد شهر هل يجوز او لا يجوز؟
او مثلا مؤجل على حال هو مثلا عليه الف ريال مؤجلة الى شهر ويطلب انسان اخر الف ريال حاله  الاجل له فاذا طلب منه مثلا ان يعجل له له ان يمتنع. لكن لو قال انت تطلبني الف ريال
بعد شهر وانا اطلب فلان الف ريال وهي حالة الان هل يجوز المذهب يقول لا يجوز قول الجمهور والاظهر الجواز لانه في الحقيقة تنازل عن الاجل هذي قرية مسألة ضع وتعجل
فهو نوع من المبادرة في الاستيفاء وليس فيه اي محظور والنبي عليه الصلاة والسلام قظعوا وتعجلوا  في قصة الصحابة رضي الله عنهم معالي اهل خيبر وهذا هو الصحيح الذي انتصره ابن القيم وجماعة وذكروا ادلة اخرى ايضا تؤيد هذا الاصل
ثم هذا من باب تفريغ الذمة. استيفاء ليس من باب البيع ليش ينباع البيع؟ هذا من باب الابراء من باب تفريغ الذمة وليس من باب شغل الذمة انما المحظور ان تشغل الذمم
اما ما كان في التفريغ للذمم فهذا لا بأس به ولا ضرر فيه ولا محظور ولهذا كان الاظهر هو جواز مثل هذا وانه لا يظر ولم يذكروا دليلا بينا على ذلك بل
ان كونه عقد رفاق مما يدل على جواز هذا فكونه يتنازل عن الاجل مثلا الذي له اذا كان الدين للمدين مؤجل والذي له حال يقول انا اريد ان افرغ ذمتي واتخلص
من هذا واقول له خذ هذا المال الذي قد حول تبقى ذمتي مشتغلة بهذا حتى يحل الاجل او كان مؤجل كان حال في مؤجل مثلا  بمؤجل اذا احاله مثلا هذا يقول عليه دين حال عكس الصورة السابقة
الف ريال حلت فطالبه قال ليس عندي شيء. قال احلني قال انا اطلب فلانا الف ريال لكنها لا تحل الا اه بعد شهر  لا استطيع ان الزمه هل يجوز ان يتحول
الصح انه يجوز يجوز ان يتحول على هذا الدين المؤجل ولا ضرر ويكون تنازل عن يعني تنازل عن بعضه حقه لان حقه حال ورضي بها مؤجلا ثم هو بعد ذلك
اذا احتال على من عليه الدين رضي بالتعجيل فله ذلك فله ذلك لان الحق لذاك الطرف الثالث الدائن للمدين للدائن الاول مدين ومدينة ودائن لكن دينه لم يحل باقي عليه الشهر مثلا
فيحيله فلو رظي المدين بتعجيله لهذا المحال فلا بأس تقدم انه لو ان المحال عليه لو ان المحيط احال المحال على الطرف الثالث الذي يطلبه مثلا الف بألف  اعطاه مثلا
اعطاه  زاده من عنده تراضيا بذلك فلا بأس بل لو ان المدينة المحال عليه للطرف الاول لو انه مثلا هو احاله بالف ريال اذا انتقل المال من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه
فاذا انتقل الى ذمة المحال عليه فتراضيا على الصرف لا بأس لانه الان انتقل وفرغت ذمة المحيل الاول فاذا تراعي الريان مثلا لو قال المحال انا اريد ان تعطيني مكان
الجنيهات ريالات او مكان ريالات جنيهات لا بأس بذلك. لكن بشرط التقابظ حديث ابن عمر لا يفترقان وبينهما شيء بشعر يومها حتى لا يربح فيما لم يضمن. فلا بأس لان هذا عقد جديد
وشرطه التقابظ بسعر يومها لو حصلت ذبذب مثلا في الشعر يعني ربما احيانا يكون بحكم الان قد يعرف مثلا بحكم مثلا ان اه شعر الجنيه مثلا قد يزيد فيه نسبة يسيرة وينقص في الريال مثلا بالنسبة للعملات الاخرى
شيء لا يكاد مثلا بالنسبة للدولار مثلا بالنسبة للدوران. بتزيل وتنقص وربما اثناء المعاملة واثناء التحويل صرف هذا لا يظر على الصحيح لان هذا لا يمكن تلافيه وقد اجاب الامام احمد رحمه الله عن هذه المسألة
وقال ما معناه ان آآ شعري الكلام معنا قال لا يضر مثلا زيادة دان او دانقين او نحو هذا يعني فيما يتعلق بالدراهم هذا لا بأس به. تقدم ايضا انه لا بأس
ان يحيل له مثلا كما تقدم الف ريال ويطلب إنسان  ريال فحاله على الف من الفين لا بأس احاله على الف من الفين فلا بأس بذلك فلو اراد نفس من عليه الدين
ان يزيده في القضاء فلا بأس بذلك لان هذا زيادة في اه الوفاء وليس عن شرط انما اذا كان عسل معاوية هذا لا يجوز. لكن اذا ابتدأ هو منه واحسن في القضاء
فهذا زيادة فلا يظر فلا يضر المقصود انه يجوز ان يحيل ببعض بما عليه في ذمته قد يكون مثلا في ذمته الف ريال وفي ذمة غيره عشرة الاف فيحيله بالف من عشرة هذا ما ما في شي لانه ما احال بعشرة. احال بالف من عشرة مثلا
او مثلا احال ببعض ما عليه حالة ببعض ما عليه. كان عليه مثلا الف كذلك بعض لو كان مثلا عليه الفان وله الف على شخص فاحاله ببعض حقه في بعض حقه على من يطلبه
هذا لا بأس به لانه لانه كله من باب الانفاق وباب التيسير وباب تفريغ الذمة وتعجيل للقضاء كل هذا لا بأس به وليس من باب البيع الذي يشترط فيه التقابظ
كما تقدم والا لو اجري عليه البيع لكان  لا يجوز لانه يكون معاوية دراهم بدراهم مع تأخير الاجل او تأخير القبض وهذا لا يجوز  وهذه المسائل في بعضها خلاف في بعضها
خلاف بين اهل العلم لكن الساعة فيها والتيسير هو الاظهر لان هذا احسان وارفاق واذا اشترط شرط يحتاج الى دليل بين يدل على يعني على اشتراط هذا الشرط والاسو صحة العقود
والشروط بين اهل الاسلام من الحوالات الحوالات المصرفية الحوالات المصرفية هذي تسمى الحوالات هل هي حوالة هذا فيه خلاف. منهم من يقول هذه هذه حوالة بالمعنى الفقهي الذي يذكره الفقراء. الفقهاء رحمة الله عليهم
منهم من يقول هي وكالة باجر وليست حوالة ولا تأخذ وصف الحوالة عند الفقهاء. لان الحوالة عند الفقهاء لها وصف. وقيل هي سفتجة  بالمعنى الذي ذكره العلماء اختلف فيها العلماء
اصلها سفتة وهي كلمة فارسية او معناها الاحكام وهو احكام الامر وهي ان يكون مثلا يريد  مثلا انسان يريد قرض يريد يريد قرضا محتاج الى قرض مثلا في الرياض مثلا يعني الان
الحوالات لكن لما كان في القديم اه لا يتيسر نقل المال وقد يصعب عليه نقل المال ويخشى عليه. فيقول لي شخص انا اريد مثلا الف ريال مثلا قديما مثلا الف
دينار الف درهم مثلا وهذا المسرف يريد السفر مثلا من مكة الى المدينة. يقول اسلفني الف دينار انا لي مال في المدينة احتاجوا وانا احتاج الى الف دينار في مكة. وان لي مال في المدينة
ولوكيل او عند اهلي او لمن يقوم عمله وتجارته اكتب لك ورقة تأخذها معك في طريقك ورقة ثم تسلمها لاهلي مثلا او لوكيل ونحو ذلك بهذه الورقة تستلم المال الذي اقرظتني
هذي تسمى سفتجة وهي الان محكم كما تقدم واختلف العلماء والصواب جوازها لأنه لا بل هي نفع للطرفين نفع للمقترض لانه يقضي حاجته مثلا في هذا البلد ليس معه ما المال في بلد اخر
وبعيد كيف يصل اليه والذي يسافر ما له معه يريد ان يحفظه ربما يتردد السفر ربما يودعه لان يخشى عليه مثلا من التلف يخشى عليه من السرقة يخشى عليه مثلا من قطاع الطرق
اسلافه الى هذا ثم ماله يستلم بهذه الورقة لا شك ان هذا نفع مشترك للطرفين. مع ان احدهما احدهما مقرظ والاخر مقترض بنفع المقرظ للمقترض لا محظور فيه نفع المقرض للمقترض لا محظور انما المحظور هو نفع المقترض للمقرض هذا الذي يتيم
اما كون المقرض ينفع المقترض هذا زيادة هو اقربه ونفعه لا محظور في ذلك. انما المحظور الذي ذكره العلماء هو نفع يعني النفع الذي يقدمه المقترض للمقترض لانه لا يجوز ان يأخذ المقترض على قرظه نفعا ومالا
فهذه السفتجة من اهل العلم من قال ان هذه الحوالات البنكية تشبه السفتجة وان الورقة ورقة الحوالة هذه التي يعطى او الشيك مثلا الذي يكتب له يشبه الورقة لانه يأخذها
مما يذهب بنفسه ويسافر الى البلد الاخر. مثل مثلا يحول مثلا من المملكة الى مصر او من موسى مملكة او من اي بلد من بلاد المسلمين ثم هذه الورقة ورقة الحواوشي شيك
هو يأخذها او يرسلها الى اهله مثلا يعني ربما يريد ان يحول مال من المملكة الى بلد اخر او من بلد اخر الى المملكة مثلا فقالوا ان هذه الورقة بمثابة السفتجة
لكن في فرق وقيل انها وكالة باجر وكالة باجر وذلك ان البنك حينما تأتيه انت وتريد ان تحيل ان تحول مالا من بلد الى بلد. وهذا حينما يكون تحويل عملة
حول العملة نفس نفس العملة. لا تصرف ان مجرد حوالة بدون بدون مصارفة ما تريد ان تصارف نقدا بناء مثل ما تريد ان ان تصرف مثلا هذي الريالات ان تحولها بجنيهات تصبح بجنيهات
او جنيهات بريالات او الريالات بدولارات او الدولارات بريالات هذا صرف هذا هذي مسألة اخرى والحكم من حيث الجملة واحد الا ما يشترط في مسألة قبض البدل في الحال اما حقيقة او حكما كما سيأتي ان شاء الله
فالصورة الاولى اذا اراد مثلا ان  يحول جنيهات مثلا او ريالات نفس هذا الف ريال يريد ان يحولها من بلد الى بلد ويطلب من البنك ذلك واما ان يأتي بالمال معه
ويسلم البنك واما ان يحول من حسابه. حول من حسابه في هذه الحالة حينما يحول هذا المال الى البلد الاخر سواء كان تحويل من البنك هذا الى بنك اخر او الى فرع له في البلد الاخر
سورة واحدة لكن المعنى انه تحول من بلد الى بلد. قد يكون الجهة المحول اليها نفس البنك المحول. يحول الى فرع الله او الى بنك اخر الى بنك اخر في هذه الحالة يعطيه
ورقة حوالة مثلا بهذا المال في هذا المال فهذي افتى يعني هذا هذا المال بهذه الحوالة حينما يقبضها البنك يأخذ اجرة مقابل الحوالة تأخذ اجرة مقابل الحوالة. فما حكم هذه الاجرة
الصعوبة انها لا بأس بها لا بأس بها ولا محظورا فيها اولا لان البنك في الحقيقة البنك  الحقيقة يعني انت اقرضته حينما يكون المال موجود او انت اعطيته المال فانت
لك في في ذمة بنك هذا المال فالمال مالك المال مالك فانت المقرض ولست المقترض ولست المقترظ فحينما تدفع اجرة فانت تجمع بين اقراض او قرض ومال تدفعه حتى لو قيل مثلا
ان هذه يعني ربما يحصل فيها تجاوز في الكلفة لكنه البنك مقترظا انت احسنت اليك يعني كأنك اعطيته شخص اقرضت مالا ثم زدته مثلا جيته اقرضته ثم جئته انت حينما تعطي البنك هذا المال فانت
دائن للبنك والبنك مدين وهذا لا محظورة فيه انما المحظور ان البنك هو الذي يعطيك لانه مقترض ولان هذه الودائع كيفت عند عامة اهل العلم في هذا الزمان يعني الا شيء الا
خلاف يسير لكن عامة اهل العلم واللجان على ان البنك المود المال مودع في البنك تسمى ودائع انه قرظ وله صفات القلب بجميع صفاته وهذه سبق الاشارة اليها فهو في الحقيقة مقترض
فليس يعني نفعا من المقرظ للمقترض. بل هو نفع من المقرض للمغترب وهذا لا محظور فيه هذا لا محظور فيه اضافة الى انه في الحقيقة على ما يذكرونه شيء يسير
وانه مقابل فجور وعمل في نقل المال ولا شك ان هذا نفع عظيم لنفس محين نفس المحيط وعلى هذا هل هذا هل هي حوالة منك الى هل هي تعتبر حوالة
وان البنك يحيلك على البنك الاخر او وكالة باجر الاقرب والله اعلم انه وكالة باجر وذلك ان سورة الحوالة فيها فيها نظر وذلك ان الحوالة ان يكون انسانا مدين مدين لهذا
الشخص الدائن فيحيله الى شخص ثالث يطلبه هذا المدين وتكون الحاجة لنفس المدين هو الذي يحتاج وطلب هذا المال  انت يكون لك صولة عليه وان لصاحب الحق مقالا ان لصاحب دعوه قال ان لصاحب الحق مقالا صاحب حق
وهو الذي احسن اليه لكن في الحقيقة البنك وان كان في سورة مدين لكنه محسن اليك انت تطلب منه وربما يعني في صورة من يرجو منه ان يقبل هذا المال
ليقبل هذا المال ولهذا جاء مسألة تشابه بالسفتجة حينما تقرظ انسان مال حينما يكون هذا المقرظ يقرضه هو في الحقيقة محسن اليه لكن المقرض محسن لانه سوف يعطيه مالا في البلد الاخر ويسلم هذا المقرض من خطر الطريق
لكن في صورة البنك ليس في هذا مسألة الخطر. ولهذا تمحض الاحسان منه الاحسان من هذا الوسيط الذي ينقل مالك  اه يطلب منك هذه الاجرة فكونه ينزل منزلة المدين بحكم انك انك تطلبه
هذا الماء سواء اعطيته اياه او كان موجود في الاصل فطلبت مينه ان يحيلك على بنك اخر ها ففي الحقيقة هذا ليس على صورة الحوالة وان كان مدين وان كان مدين
انما غاية الامر انه توكل بنقل المال الذي لك مع ان الغالب ان البنك لا يحيلك على دين الله بل يحيلك على فرعه  ولم يحيرك في الحقيقة على من هو
مدين له يعني يجوز هذا وهذا سواء حالك او لم يحلك لكن كثيرا ما يحيل البنك او يعطيك الورقة وانت تستلم اما بنفسك او بوكيلك هذا المال من البلد الاخر. من فرع البنك
والبنك ما له واحد فليس مدينا لهذا الفرع فهم ما له واحد وهذا هاي الصورة واضحة انها تخرجه من كون البنك يحيل انت محال والبنك محيل والفرع والجهة الاخرى محال عليه
فليست عليها صفة وتكييف الحوالة عند الفقهاء رحمة الله عليهم الاقرب والله اعلم انها وكالة باجر ان انك وكلت البنك ان ينقل هذا المال وانك تعطيه المال الذي يكون اجرة له
هذا اقرب ما يكون في هذه الصورة وعلى اي تكييف حملت فهذا المال الذي يؤخذ لا بأس به لا بأس به كما تقدم لانه اه يعني مقابل هذا النفع وفي الغالب انه يكون شيئا
يسيرا هذي جملة من المسائل في هذا في باب الحوالة وربما هناك مسائل اخرى  ان ظهر شيء يبين مثلا في درس اخر او انتقل الى الباب الذي بعده في الدرس الاتي
بضمان دين الميت المفلس. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد العلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
