السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين من بعد في هذا اليوم الاثنين الثالث والعشرين من شهر جمادى الاولى لعام ست واربعين واربع مئة بعد الف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم
مبتدأ درس اليوم من حديث جابر رضي الله عنه في كتاب الحوالة والظمان في باب ضمان دين الميت. المفلس تقدم احد السلمة ابن عم الاكوع رضي الله عنه  وكذلك حديث ابي قتادة
الذي عزاه الى الخمسة الا ابا داود تقدم ان الحديث اسناده صحيح من حديث ابي قتادة رضي الله عنه وشاقه المصنف رحمه الله لاجل زيادة عند النسائي وابن ماجه اشار اليها
وقال ابو قتادة انا اتكفل به وهذه الزيادة ايضا من هذا الطريق الذي ساقه من بقيتهم الا ابا داوود من طريق شعبة عن عثمان بن عبد الله موهب عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابي
وعندنا مصنف رحمه الله استدل به بان هذا صريح في الانشاء لا يحتمل اخبار بما مضى وسبق الاشارة الى هذه المسألة ان قول الجمهور في هذا هو الصواب في صحة ظمان الحيدين الميت
انه لا يشترط ان يخلف اهلا حديث ابي قتادة وحديث سلمة رضي الله عنه ظاهر في هذا وكذلك ايضا حديث ابي قتادة الصريح في هذا كما قال رحمه هذا صريح في الانشاء لا يحتمل لا يحتمل اخبار بما
مضى هذا رد لقولي من اهل الكوفة نحنا رحمة الله يعني عليهم ثم ذكر رحمه الله حديث جابر قال وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل
مات عليه ليصلي على رجل مات عليه دين واوتي بميت فيسأل  فسأل عليه دين قالوا نعم ديناران. قال صلوا على صاحبكم فقال ابو قتادة هما علي يا رسول الله صلى عليه فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم
قال انا اولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا فعلي ومن ترك مالا فلورثته احمد وابو داوود والنسائي وهذا عندهم طريق معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي عن جابر رضي الله عنه وابو سأله بن عبدالرحمن
وظاهر الاسناد الصحة والحديث عند ابي داود مم عند احمد من رواية عبد الرزاق والحديث رواه معمر عن الزهري معمر عن الزهري  وكذلك عند احمد عند احمد رواهم طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري
وابو داود رواه محمد متوكل العسقلاني عن عبد الرزاق النسائي رواهم طريق نوح بن حبيب القومسي عن عبد الرزاق فالحديث على ظاهره من عند احمد والنسائي واسناد الصحة. وابو داود
رواه عن شيخه محمد ابن محمد ابن متوكل عسقلاني وهو له اوهام لكن لو كانت العلة هي رواية محمد هذا المتوكل لكانات مندفعة بروى بمتابعة الامام احمد ومتابعة نوح بن حبيب القمي وهو ثقة
من شيوخ النسائي لكن الحديث بعلة اخرى لان الحديث من رواية معمر عن الزهري  وهذا الحديث بهذا السياق بهذا السياق وخصوصا حين ذكر في اخره انه عليه الصلاة والسلام ما فتح الله على رسوله عليه قال اولى بكل مؤمن
لنفسي فمن ترك دينا فعلي ومن ترك مالا فليورثته وان هذا اللفظ انما هو معروف من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وفي الصحيحين وهذه طريقة من طرق اهل العلم
في الاعلان للخبر وان كان الراوي الذي ذكر هذه الرواية ثقة في الاصل بل قد تكون روايته هذه فريق وفي طريق يروى به في الصحيحين لكن هذا حيث لا يعلم الغرض
في الحديث قالوا انه معروف من رواية الزهر عن ابي سلمة عن ابي هريرة لا من رواية الزهري عن ابي سلمة عن جابر ولهذا قال فقالوا معمر خالف الرواة الثقات خالف كثيرا من الثقات في هذا عن الزهري
وان كان معمر ثقة وكبير في آآ آآ الزهري بل بعضهم قدم على سفيان ابن عيينة فهو في رتبة عالية في رواية عن الزهري لكن معمر ايظا معلوم ان له روايات وقع له فيها بعظ الخطأ وخصوصا عن روايته عن اهل البصرة
رحمه الله وهذا بحث مستوفى في كتب في ترجمتي في كتب الرجال ورواية مثلا عن قتادة او عن ثابت من اهل البصرة. رواية فيها ضعف. الجملة روايته فيها تفصيل. روايته فيها تفصيل
لكن رواية عن الزهري رواية مستقيمة وقوية الا اذا علم الخطأ على طريقة اهل العلم بتتبع الروايات. وهذا الحديث اه كما تقدم جاء عند عن عقيل عن الزهر ويونس عن الزهري
عن ابي سلمة عن ابي هريرة في الصحيحين وجاء من رؤية ابن ابي ذيب. وابن اخي الزهري يا اخي الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة ايضا والحديث جاء من غير طريق ابي سلمة عن ابي هريرة من غير طريق ابي سلمة عن ابي هريرة ايضا من طريق ابي حازم
السلامة ابن دينار من طريق ابي حازم سلمان عن ابي هريرة في الصحيحين ايضا ومن طريق ابي صالح سماني زيات عن ابي هريرة عند البخاري عن ابي هريرة عند مسلم عند مسلم
وجاء ايضا من طرق اخرى ايضا من آآ من طريق ايضا جاء من طريق عبد الرحمن بن ابي عمرة عند البخاري ايضا فالحديث اه كما تقدم جاء من طرق عدة من رواية ابي سلمة عن ابي هريرة
وان اكثر رواة عن الزهري معمر ويونس وابن ابي ذئب ومن اخي الزهري وان كان ابن اخي الزهري عبد الله  يعني عبد الله بن محمد مسلم هذا يعني ليس بذاك المتقن
او محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله ابن اخي زهري ليس لكنه لكنه آآ معتظد برواية غيره منذ رواية غيره مع الروايات الاخرى عن ابي هريرة طريقة ابي صالح ابي الزناد العرج عن ابي هريرة ومن رواية عبدالرحمن
ابن ابي عمرة ابي حازم كلها جاءت عن ابي هريرة وهذه وان كان لو كانت وحدها لا تعد ولاية معمر فلو كان الحديث لو كان حجاب رؤية معمر وجا من رواية هؤلاء هذا لا يعله
في مخالفة لانه جاء من غير طريق الزوء من غير طريق ابي سلمة انما لانه جاء من من طريق هؤلاء  عن الزهري وهم رواة متقنون وهم ذو عدد  مما يقوي وهم معمر
لانه اه لعله جرى على انه عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن ابي عن جابر لانه جاء من حديث جابر. جاء من حديث جابر لعله وهم وانتقل ذهن من رؤية ابي سلمة عن جابر والا فالحديث من رواية ابي سلمة عن ابي هريرة في هذا السياق بهذا السياق
اما بالسياقات الاخرى فالحديث جاء من رؤية ابي قتادة وجاء من رؤية جابر تتقدم حديث سلمة ومن طرق اخرى ولهذا اشار الحافظ رحمه الله وما الى اعلاء الخبر. اعلان الخبر
في وهم معمل رحمه الله بجملة حديث جابر في معنى حديث ابي هريرة حديث ابي هريرة حديث ابي هريرة كما تقدم الصحيحين عن جابر قال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات عليه دين
وهذا ايضا كما جاء في حديث ابو هريرة معناه في الصحيحين وفي دلالة على تشديد امر الدين وتعظيم امر الدين وحقوق العباد وان ان على من اراد ان يستدين اني لا يكون دينه
على سبيل الترفه انما يكون على سبيل الحاجة وايضا يجتهد في اه تحصيل ما يقضي به الدين مع تثبيت الحق فيجتهد في ذلك وليس فيه منع الاستدانة انما تعظيم امر حقوق
العباد والنبي عليه الصلاة والسلام عظم الامر على ابي قتادة في قصة ظمانه لدين ذاك الرجل لما اخبر انه عليه دين وليس اه عنده ما يقضي  نعم ولهذا في حديث ابي سلمة رضي الله عنه
صلي عليها ترك شيئا؟ قالوا لا. قال العيدين؟ قالوا ثلاثة دنانير لان عليه دين ولم يترك شيئا فشدد عليه الصلاة والسلام وهذا كان في اول الامر مع انه جاءت احاديث
للتشديد في امر الدين منها ما يثبت منها يثبت والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث الله من عمرو بن العاص رضي الله عنهما يغفر للشهيد كل شيء الا الدين
وهذا كله وان كان هذا الحديث يعني بين العلماء دلالته وان اشاروا الى ان الشهادة ثابتة له ما دام انه قتل مقبلا غير مدبر ولم يحصل منه غلول يرجى ان الله يوفي عنه دينه وهذا كما سيأتي الاشارة في حديث
في هذا الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام صار يصلي بعد كذلك هو جاء احاديث اه في ثبوتها نظر في تعظيم امر الدين وانه لا يعلم ذنبا اعظم من اه رجل ترك دينا ولم يترك قضاء
الى غير ذلك وفي احاديث في ثبوتي انا برجاء ايضا في حديث سمرة ان صاحبكم مأسور قال هل من ال فلان احد؟ ناداه ثم وقال عليه الصلاة والسلام ان صاحبه كان الغنم مأسور بدينه
وهذا الحديث ايضا فيه انقطاع فيه انقطاع بين عباس بين شمعان مشنج سمرة رحمه الله وكذلك بين الشعب وسمعوا مشنج لكن قد تابع الشعبي عند عبد الرزاق مولاي سفيان الثوري عن ابيه عن سمعان مشنج
عن هشام وراه فان حشرة العلة في انقطاع  وجاء ايضا انه محبوس باب الجنة حديث في رواية عند احمد وفي سندها كلام لكن في احاديث صحيحة تشدد في امر الدين والنبي عليه الصلاة والسلام فسر هذا وبينه فقال من اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله من اخذ يريد اداءها
ادى الله عنه وان من اه كان اخذ الدين لحاجته ولم يأخذه اه عبثا ولا لعبا. فيرجى ان الله سبحانه وتعالى يقضي عنه دينه كما في حديث ابو هريرة المتقدم
هو اما حديث النفس المعلقة بدينه حتى يقضى عنه تقدم الكلام عليه وان الحديث في ثبوته نظر لكن لو ثبت فمحمول على من خلف مالا وعليه دين وهو ان كان
وان كان ان كان فرط في قضاء فالتعلق ظاهر وان كان لم يفرط اذا لم يكن حل الدين نحو ذلك  قد تتعلق نفسه ولا يلزم من تعلق النفس ان يكون محبوسا
مثلا بهذا الدين انما يحب ان يقضى دينه وان يبادر في قضاء هذا الحق الذي كما كان يحب ذلك في حياته لكن هو لم يفرط في حال حياته في شرع
ومن يقوم على ماله ان يبادر بسند دينه اذا كان خلفه مال  واتي بميت فسأل عليه دين وفيه ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من تفقد اصحابه وحرصه على امورهم وفيه ايضا ما كان
عليه الصحابة من معرفة حال بعضهم ببعض انهم كانوا يعرفون حال اخوانهم يعرفون هل هو عليه دين؟ هل هو مما يبين ايضا شدة التآلف اعانة بعضهم البعض وانهم يعرفون هذا عليه حق عليه دين ونحو ذلك وكل هذا يدل على شدة التآلف
والتقارب لمعرفة اموره في احوال دنياه قالوا نعم ديناران ديناران وتقدم الحديث عند البخاري انه قال ثلاثة دنانير ثلاثة دنانير وكذلك سيأتي بحديث جابر الاتي انه ثلاثة انه ديناران انه ديناران. فان ثبتت
ان ثبت هذا الخبر ان ثبت هذا الخبر فقالوا انهما ديناران وشي دينار ففي حديث سلمة جبر الكسر وفي حديثي جابر الغى الكاشر وقيل انه كان ثلاثة دنانير فاوفى دينارا
في حال حياته. وبقي ديناران. فمن قال ثلاثة دنانير نظر الى اصل الدين. ومن قال ديناران نظرا الى ما بقي عليه لكن هذا الوجه ضعيف فالاقرب هو الاول. وجاء في لوعد ابن ماجة انهما ثمانية عشر درهم
وهذا لا شك اقل من دينارين. اقل من دينارين  ويحتمل والله اعلم بتعدد القصة لكن هذه القصة لكن هذا اللفظ الذي في حديث جابر وحديث سلمة الذي يظهر والله اعلم انها قصة
واحدة انها قصة واحدة وليست واقعتان كما يقول الشوكاني وقال لا يتكلف ولهذا قال الصنعاني والقول بانهما قصتان بعيد. وهو كذلك وهو كذلك ظاهر ان هذا بعيد وهذه الطريقة معروفة لبعض من
يرى اختلاف الروايات فاذا رأى اختلافا قال هذه واقعة جديدة وهذا رده ابن القيم رحمه الله وبين ضعف هذه الطريقة ثم عدم الغلو  التكلف في جمع الروايات تكلفا هنا في الروايات
وعدم التساهل في جعل كل اختلاف يكون الاختلاف ان يجعل قصة ثانية هذا يسلكه النووي رحمه الله في شرح مسلم اذا اردت ان يسير قال وهما واقعتان. ويصحح ويجزم بذلك. والحافظ ابن حجر
ربما يقابله في هذا يبالغ في التأويل في ان تكون رواية واحدة وهذا وقع له في المواضع يكون التكلف فيها ظاهر. والقول الوسط في هذا ان ينظر في هذه الرواية
فان كان الجمع ظاهرا قيل انها قصة واحدة وان كان في متكلفا قيل هما واقعتان ومن ذلك قصة سجود السهو سجود السهو في حديث ابي هريرة في قصة ذي اليدين في الصحيحين
وفي حديث صحيح مسلم حديث عمران ابن حصين اجتهدوا ان يجعلهما قصة واحدة وواقعة واحدة تكلف تكلف شديدا في هذا والصوب انهما واقعتان والفروق ظاهرة الفروق ظاهرة جدا وان كان
يعني قيل ان الذي الشارع الذي نبه النبي عليه الصلاة والسلام وقال نسيت الصلاة واحد  المقصود انه قصتان قصتان على خلاف في نفس من هل هو اليدين هنا هو الخرباق بن عمرو الذي فيه قصة
عمران الحسين رضي الله عنهما المقصود ان انها يظهر والله اعلم ان الذي في حديث سلمة هو نفس الذي في هذه الرواية اذا باتت هذه الرواية  اخواننا مواقع واحدة ومثل هذه ما يكون في اعداد وثمن شيء هذا يقع فيه اختلاف كثير
يقع وهذا واقع في احاديث عدة في صحيح البخاري وفي غيره  قالوا نعم دين ديناران قال صلوا على صاحبكم صلوا صلوا على دل اولا على وجوب الصلاة صلاة الجنازة وان مثل هذا لا يمنع الصلاة عليه
مع ما جاء فيه من التشديد مع ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفسر عن شباب الدين وفي الغالب ان واخذ لي حاجة لكن كان التشديد في اول الامر تعظيما لامر
الدين  صلوا على صاحبكم بمعنى انه هو لا يوجد الصلاة عليه تشديد وتهويله لامر الدين   ولهذا لم يصلي عليه ولان صلاة الشفاعة ولا ترد هؤلاء شفاعته عليه الصلاة والسلام مقبولة
ولهذا قال ما قال عليه الصلاة والسلام فقال ابو قتادة رضي الله عنهما علي يا رسول الله علي يا رسول الله فيه ايضا الاحسان للميت والمبادرة الى فك الكربة فاذا كان
هذا فكر كل مشروع مطلقا مشروع في حق الحي حق الميت من باب اولى ان كان عليه دين كان عليه دين. فلهذا قال هما علي يا رسول الله يحتمل والله اعلم انه
قال ذلك يعني والمال موجود عنده ويحتمل انه على الرجاء حصول لكن لا شك الثقة العظيمة بالله سبحانه وتعالى تجعل العبد يقدم على اعمال الخير وما علي يا رسول الله وهذا ظاهر
بانه رضي الله عنه تحملهما تحملهما عنه وانه لم يرد الرجوع قال هما علي يا رسول الله ظاهر انه تحملهما وانه تبرع بذلك وظاهر ايضا انه لم يرد الرجوع في مال الميت
وان كان من يتحمل او يضمن دين   يريد ان يضمن في الاصل انه يرجع. الضامن اذا اذا مثلا ضمن اذا كان مثلا هناك دائن ومدين ودين فطلب الدائن من يضمن دينه
فقال اخر انا ضامن في حقك  يكون ضامنا ومضمونا عنه ومضمونا له يكون مظمون لصاحب الدين فاذا قضى الظامن اذا على وتقدم خلاف في هذا وان وان من له الدين
هل يرجع على المضمون عنه او الظامن والجمهور يقولون له هذا وهذا وسبق ان الاظهر والله اعلم انه يرجع على من عليه الدين اول. وان هذا هو الاظهر وان كان خلاف
قول الجمهور تقدم الاشارة اليه وانه يرجع عليه لكن لو انه دفع الظامن فان الظامن يرجع على المضمون عنه. على المضمون عنه فان دفع تبرعا فلا يرجع وهذا له احوال
له احوال تارة يضمن باذن المظمون عنه ويدفع باذنه. فهذا يرجع بلا خلاف يظمن باذنه  يدفع المال للمضمون له باذن المظمون عنه هذا يرجع بلا خلاف. الحال الثاني يضمن باذنه
باذن المظمون عنه ويقضي الدين بغير اذنه هذا يرجع ايضا على الصحيح الحالة الثالث ان اه لا يظمن باذنه بغير اذنه ويقضي باذنه يقضي باذنه فانه ايضا يرجع في كل هذي الاحوال لانه اما ان
يكون الاذن في الحالين او الاذن في حال واحدة اما اذا في الظمان او اذن في القضاء فهي في هذه الحال ما دام هناك اذن من حيث الجملة اذن من المظمون عنه فان الظامن يرجع. لان الاستئذان دليل على انه يريد الرجوع
الحال الرابع اذا ضمن بغير اذنه وقضى بغير اذنه هذه الحال ذهب والشافعي لانه لا يرجع وذهب المالكية والحنابلة الى انه يرجع اذا نوى وهذا هو الابهر. فاذا نوى الرجوع
فانه يرجع وهذا هو الصحيح وهو مذهب عند الحنابلة وهو قول ايضا المالكي واختيار تقي الدين رحمه الله وهو اه صحيح يعني هو الصحيح ما دام انه ضمن مصدق بنيتي مصدق اذا ادعى انه
آآ يريد الرجوع فانه آآ له الرجوع له ان يرجع على المضمون عنه وهذا فيما يتعلق بالقضاء بمن عليه دين هذا في القضاء في الدين الذي يكون من حقوق العباد
لكن ما كان من حقوق الله زكاة الكفارة فهذه لا تجزئ  فلو انه قضى ادى الزكاة عن غيره الانسان عليه زكاة او عليه كفارة يمين او كفارة ظهار او وطئ في رمظان او قتل خطأ ونحو ذلك
عنه قضى عنه مثلا بالإطعام في هذه الكفارات وكان الواجب عليه الإطعام مثلا في هذه الحال لا يجزئه لانه يشترط النية لابد من شيء ولو وفي هذه الحال اذا قضى يكون
آآ ما اخرجه هذا المتبرع يكون من باب الصدقة. ويجب على من عليه الزكاة والكفارة ان يخرجها لانها لا تجزئ عنه فقال قال ابو قتاد هما علي يا رسول الله وما علي يا رسول الله
وما علي كأن تقدم انه حين قال ذلك فانه فيما يظهر تبرأ ذمة الميت تبرأ ذمة الميت بمجرد وهذا قد اختلف فيه هل تبرأ ذمة الميت بمجرد الظمان او لا تبرأ من ذمة الميت
حتى يقضي الدين وانه لا زالت ذمة الميت مشغولة بهذا الدين حتى يقضى ولو كان مضمونا الحديث الذي يأتي حديث جابر يدل على هذا وانها لا تبرأ الا بالقضاء يعني النبي سأله سيأتي الكلام عن هذه الرواية ان الرواية هذه في ثبوتها نظر الثانية
ولهذا الصواب ان ذمة الميت نبرأ بمجرد الضمان ثم الميت الميت الذي عليه دين ننزل على الاحوال المتقدمة ان كان اخذ الدين لحاجة لنفقة ونوى القضاء ونوى السداد لكن لم يتيسر له ذلك
والصحيح انه ان ذمته بريئة حتى ولو لم يضمن هذا غاية ما يستطيع ولا يكلف الله نفسا الا وسعها وتجب عليه النفقة مأمور بالنفقة ويجتهد ربما هو يجتهد وقد يكون له مكسب مثلا ويتكسب لكن لا يكفيه مثلا
يحتاج الى ان يستدين هذه النفقة التي تجي ويستدين حتى يكف نفسه ومن يمونه فلزمت هدون فتوفي قبل قضائها تقدم حديث ميمونة رضي الله عنها ان الله مع الدائن حتى يقضي دينه
حديث ابي هريرة رضي الله عنه من اخذ اموال الناس ادى الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام توفي ودرعه مرهونة عند عند يهودي  هذا وين النبي عليه الصلاة والسلام  يعني وثق عليه الصلاة والسلام
لكن المقصود ان انه دليل على انه قد يموت انسان وفي ذمته دين فلا يا اثم عليه ولا ضرر عليه ما دام انه يريد الاداء ورد في هذا احاديث سبق الاشارة الى حديث عند احمد
انه قال بم اخذت اموالا الناس قال يا ربي اني اخذتها ان ما اتى علي حرق او سرق الى اخر الحديث وان الله سبحانه وتعالى يقضي عنه وهذا ظاهر في الاحاديث
المذكور ادى الله عنه. ولهذا الصحيح انه آآ حين يؤدي فانه الا اذا اخذها يتلاعب باموال من غير حاجة وفرط في الاداء هذا اثم لو فرض انه تعب وندم قبل وفاته
واجتهد في قضاء الدين وندم فهي متى تاب الله عليه وحقوق عباده شاهدوا بتخليصها وما لم يستطع فان الله سبحانه وتعالى يقضي عنه ويؤدي عنه لو انه اخذ اموالا وهو يريد اداءها. وهو يتلاعب بها واراد آآ تضييعها مثلا فتاب وندم واستغفر
من تاب تاب الله عليه. لكن حقوق العباد ثابتة ويجب عليه ان يؤدي يجب على ورثته ان كان هناك مال ان يؤدوا من تركته فان لم يكن له استحب لهم
تحب ان يتحمله احد الورثة او غيرهم ممن علم بحاله من الاسلام او من قرابته الشريعة شريعة الرحمة ومن ها ابو ندم التوبة تجب ما قبله. لكن الحقوق ما تسقط
حقوق العباد ثابتة لا بد ان توفى في الدنيا وتوفى له في الاخرة ومن مات وهو واجتهد في اداء الحقوق فلا ضرر عليه ولله الحمد فقال ابو قتادة هما علي
يا رسول الله وما علي يا رسول فصلي عليه او فصلى عليه. عليه الصلاة والسلام لانه لما ضمن حق الميت بضمان ابي قتادة رضي الله عنه في هذه الحالة اطمأن النبي عليه الصلاة والسلام
الى ان صاحب الحق سوف يأتي سوف يضمن حقه. وفي هذا حرصه عليه الصلاة والسلام على ضمان على اعداء الحقوق وهو الامام عليه الصلاة والسلام فحرص ان يؤدى الحق ولهذا تراجع عليه الصلاة والسلام كما جاء معناه في حديث سلمة المتقدم
فصلى عليه فلما فتح الله على رسوله عليه الصلاة والسلام يعني بعد ذلك فتحت الفتوح  كثرت الخيرات وبعد خيبر قال انا اولى بكل مؤمن من نفسه انفسهم عليه الصلاة والسلام
لانه ينظر لهم في مصالحهم واولادهم لانفسهم ومن ذلك ان يلي امر ذراريهم  اولادهم وان يقضي ديونهم فمن ترك دينا فعلي. من ترك دينا فهو كلا او ضياعا كما في الرواية الاخرى الصحيح
فعلي والي هذا في حديث ابي هريرة ايضا ومن ترك مالا فلورثته  المراد بالعصبة عموما ورثة او العصبة بعد ذوي اصحاب الفروض ومن ترك مالا فلورثته. صلوات الله وسلامه عليه
يعني من اذا تخلف مال لورثته فان لم وان ترك دينا ترك دينا من يخلف مالا فالي وعلي لفظ جاء في الصحيح ايضا صحيح البخاري فانا اقضيه يعني ان لم يكن له مال. جاء ايضا
ان لم يكن له مال فترك دينا فعلي. لكن هذا في حديث ابو هريرة روايات جاء في رواية انه ان لم يقضه فانا اقضيه ولم يكن خلفه مال ومن ترك مالا فلورثته
وهذا الحديث كما تقدم ثابت معناه في الصحيحين سبق لشارع الخلاف في هذه الرواية وان اشار بعض الحفاظ الى ان الاظهر روايتها رواية الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله
عنه قالوا باب في قال رحمه الله باب في ان المظمون عنه انما يبرأ باداء الظامن لا بمجرد ظمانه. اي سبقت المسألة وانها ستأتي في حديث الذي بعده ان المضمون عنه انما يبرأ باداء الظامن يعني عندنا ظمان
عندنا اداء المظمون اللي هو الدين للميت الان المضمون الدين مضمون الدين لا بمجرد ظمانه هذا على احد القولين لكن تقدم في هذا وانه ان كان على سبيل التفريط لا شك انها لا تبرأ ذمته
اما اذا كان اخذه المال لاجل حاجته فمات ولم يتمكن او ربما اخذه على وجه من التفريط ثم ندم وتاب. واجتهد في رد الحقوق. فلم يتمكن من ايفائها حتى ادركه الموت. فكذلك
يا من تاب تاب الله عليه عن جابر رضي الله عنه قال توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم اتينا به النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا نصلي عليه خطأ خطوة ثم قال اعليه دين قلنا ديناران
وانصرفوا وتحملهم ابو قتادة فاتيناه فقال ابو قتادة فقال ابو قتادة الديناران علي فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد اوفى الله حق الغريم وبرئ منه الميت؟ قال نعم. صلى عليه ثم قال بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران؟ قال انما مات امسي
وهذا مبني على الكسر. امشي دائما تبنى على الكسر  عاد اليه من الغد فقال قد قضيتهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الان بردت عليه جلد جلده  جلده. الان بردت عليه جلده روى احمد
وهذا عند احمد بن طريق زائدة بن قدامة عن عبد الله محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه وهذا الحديث في ثبوته نظهر بهذا السياق حديث ثابت من جهة
فيما يظهر الله اعلم بالنظر يعني الى آآ اصل قصة ومن جهة الظمان لا من جهة هذه الزيادات وخاصة انه جاء من حيبي قتادة كما تقدم وجاء عن اه  غيرهما غير ابي قتادة وجابر وكذلك حديث سلمة رضي الله عنه
لكن هذا فيه زيادات كما ان حديث ابي جابر متقدم في الزيادة الاخيرة وانها الاظهر والله اعلم انها من حديث ابي هريرة كذلك هذا اللفظ في قوله انا بردت عليه جلد وهذا فيه نظر
وهذه الزيادة انفرد بها عبد الله بن محمد بن عقيد والحديث رواه عبد الرزاق باسناد على شرط الشيخين من غير طريق بني عقيل وليس فيه هذه الزيادة وردت عليه جلده. ما يدل على انه وهم
فيه رحمه الله اذا اخذ بالرواية عن جابر بيت عبد الرزاق استقام الخبر استقام الخبر وهذا هو الاقرب. وعلى هذا لا ترد هذه الرواية ولهذا اه المصنف رحمه الله وهذا شيء يأتي وجه الاستدلال
الاستدلال من لفظين في اثناء الحديث وفي اخر الحديث كما سيأتي ان شاء الله عن جابر رضي الله عنه قال توفي رجل فغسلناه. وهذه الاخبار وان كانت تأتي في رجل لكن المعنى الحكم واحد. رجل او امرأة. انما في الغالب
وخصوصا يعني في ذلك الوقت وان وبعده ايضا بعصور يعني الى ان الدين في الغالب تحملوا او يكونوا على الرجال من جهات انه يعني ان اداء الحقوق والحاجة الى المال ونحو ذلك وفي التجارات يكون غالبا الرجال وان كان المعنى والحكم في الرجال والنساء
قد توفي رجل فغسلناه وهذه وقائع يعني وقعت رجال كما تقدمت وظاهر القصة ايضا مع القصة المتقدمة قصة واحدة. فغسلناه وحنطناه وكفناه. في دلالة على مشروعية آآ غسل الميت بل وجوبه كذلك الحنوط
الحانوت والكفن  الكفن جاء في الاحاديث حديث ابن عباس من حديث ام عطية البيان الكفن على كمال او على سبيل الاختصار عن الواجب وكفن محرم ثم اتينا به النبي صلى الله عليه وسلم
في دلالة على انهم كانوا يجتهدون في احضار جنائزهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا يصلي عليه خطأ خطوة ثم قال اعليه دين؟ اراني تقدم؟ الى الميت ويحتمل
انهم جاؤوا به مثلا اليه الظاهر والله اعلم لم يذكر انه يعني ده كلام يذكر مثلا مصلى او مسجد لكن العادة انه يكون في مصلى الجنائز تقدم عليه الصلاة والسلام
ثم قال اعليه دين استدرك عليه الصلاة والسلام قل نادينا مثل ما تقدم في الرواية ديناران والجواب عام والكلام عن الدينارين والثلاثة مثل ما تقدم في الرواية السابقة فانصرف فتحملهما
ابو قتادة وكأنه يعني مختصرة في قوله كما تقدم صلوا على صاحبكم فلما رأوه انصرف عليه الصلاة والسلام امر بالصلاة عليه قال ابو قتادة تحملهما ابو قتادة رضي الله فاتيناه فقلنا
فاتينا فقال ابو قتادة الديناران علي علي يعني كأنه تحملهما ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بما تحمل كأنه يعني قال لاصحابه او لمن جاء بجنازة الدينار عليه
ثم اخبر النبي عليه الصلاة لانه آآ خطأ عليه الصلاة والسلام ثم تراجع عليه الصلاة والسلام اتى النبي عليه الصلاة والسلام هذا يبين انه ربما انه كان المصلى وان النبي ذهبوا
الى بيته او المسجد او نحو ذلك فاتى فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقلبوا قتادة الديناران علي الديناراني علي جملة مبتدأ وخبر فقال النبي اي مستقران عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم
اوفى الله حق الغريم وبرئ منه الميت هذا اللفظ احمد قريب من هذا احمد حق الغريم وباء نعم وبرئ منهما الميت وبرئ منهما الميت  نعم. يعني يعني قد اوفى الله حق الغريم
قد اوفى الله في لفظ حق الغريم حق الغريب يعني تؤدي حق الغريم مثلا ولهذا قال قد اوفى اراد ان يحقق لان هنا قد اوفى الله حق الغريم مع انه قال الديناران علي
انا صريح منه رضي الله عنه في ان يتحملهما لكن النبي عليه الصلاة والسلام لان مقام عظيم اراد ان يؤكد قال النبي صلى الله عليه وسلم بل النبي عليه الصلاة والسلام
ربما اشار الى معنى اخر وهو الذي بوب عليه المصنف رحمه الله الامام المجيد قد اوفى الله حق الغريم وبرئ منه الميت وبرئ منه الميت هذا ظاهر ان الظمان ذكرت انها
يدل في سياق الحديث انه لا يبرأ الا بالاداء لكن هذا اللفظ يدل على ان التحمل للدين عن الميت يبرئ منه لان النبي عليه الصلاة والسلام قال قد اوفى الله حق الغريم
لأنه التزم ذلك يجب عليه الوفاء وبرئ منه الميت واذا برئ منه الميت في هذه الحالة آآ برأت ذمته برئت ذمة الميت بالظمان لكن الذي جعل المصنف راح يبوب ان النبي عليه الصلاة والسلام سأله عليك
هنا قال قال نعم يقول ابو قتادة رضي الله عنه فصلى عليه عليه الصلاة والسلام صلى عليك ما تقدم ثم قال بعد ذلك بيوم يعني كانه من الغد ما فعل الديناران
النبي عليه الصلاة والسلام يتابع الامر يسأل عن الدين الذي عليه لانه حق لغيره قال انما مات امشي كان يقول يعني انه قريب وكأنه والله اعلم فيما يظهر والله اعلم
انه لم يكن الديناران حاضرين عند ابي قتادة الا لبادر مباشرة ينتظر مثلا  اه تجارة مثلا ونحو ذلك انما مات امسي قال فعاد اليه من الغد مرة ثانية فقال قد قضيتهما
رضي الله عنه لما ان النبي سأله بادر رضي الله عنه فقال قد قضيتهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم الان بردت عليه جلده رواه احمد وهذا يعني ظاهره انه
ربما عذب طوق عليه شيء من هذا وهذي الزيادة فيها نظر والصواب انها لا تثبت ولا يحتمل من عبد الله محمد بن عقيل والحديث لعبت في الاخبار الصحيحة للسلمة وكذلك ولاية ابي قتادة ولم تذكر هذه اللفظة. كذلك
حديث جابر الذي قبله لو ثبت فان الاسناد اصح  عنوان لكنه اذا اخذ بظهر الخبر اسناد صحيح ظاهر رواية احمد انها على شرط الشيخين انما بالتأمل والنظر فيحتمل والله اعلم انه وقع خطأ من مع من رحمه الله
قال الامام ماجد رحمه الله وانما اراد بقوله والميت منهما بريء لقوله وبرئ منه الميت دخوله في الظمان متبرعا لا ينوي به رجوعا في حال  كانه يعني اه على هذا قول اوفى قد اوفى الله حق الغريم وبرئ من الميت
انه متبرع وبهذا تحصل البراءة وهذا هو الظاهر من قصة من قول ابي قتادة رضي الله عنه هذا ظاهر لانه برئ من الميت لانه اذا قيل برئ منه الميت لا شك انه اذا برئ الميت منه انه لا رجوع عليه والمعنى لا رجوع على
حتى لو كان خلفه مال خلفه مال فلا رجوع عليه فلا رجوع عليه. وفي دلالة على ان من ادعى يع خلاف باهر قوله او ادعى مثلا انه لم ينوي التبرع
قوله معتبر قوله معتبر فالنبي قال وبدأ منه الميت قد اوفى الله حق الغني مع انه قال الديناران علي فلم يكتفي عليه الصلاة والسلام على هذه الرواية بان يجعل هذه العبارة كافية في التبرع. كما سبق
الاشارة الى احوال من يقضي الدين عن غيره وفي هذا الحديث كما تقدم وقوله لا ينوي به رجوعا بحال هذا اشارة الى الخلاف في المسألة وانه اذا نوى الرجوع رجع على كل حال
رجع على كل حال في يرجع في احوال ثلاث وفي الحالة الرابعة يرجع النوى الرجوع اما الاحوال الثلاث اللي فيها استئذان هذا ظاهر. ان الاستئذان يدل على نية الرجوع اما حينما
يظلم بغير اذنه ويقضي بغير اذنه فلابد من نية الرجوع ما تقدم وفي دلالة على انه اه يصح ضمان جميع الحقوق. هذا الحديث وان كان ورد في دين من نوع خاص لكن يشمل الظمان يشمل جميع انواع الديون. وجميع انواع الحقوق
بل الحقوق التي ليست واجبة يمكن تنفشخ لكنها تؤول الى الوجوب فلو ان انسان مثلا يعني انسان مثلا اشترى ارضا او اشترى دارا او سيارة فقال لي الخيار لي الخيار
اسبوع وطلب البائع من يضمن حقه من المال لو   مثلا اما انتهت مدة الخيام او انه قطع الخيار وقال رضيت المبيع فطلب البائع الضامن يجوز وان كان المال وان كان الحق لم يثبت حتى الان
لم يثبت في ذمة المشتري. يعني يمكن يفسخ لكنه يؤول الى الوجوب حينما ينتهي مدة تنتهي مدة القيام وحينما يقطع الخيار. فيصح على الصحيح وكذلك ايضا الاجرة ايضا كذلك ايضا
آآ الاجرة حينما يستأجر شيئا ويجوز اخذ  الظمان عليها وكذلك الصداق سواء قبل الدخول او بعد الدخول بعد الدخول هذا لا شك انه استقر وقبل الدخول يعني يظمن ما يؤول الى
الوجوب  كل هذا من باب توثيق الحقوق وما ذكر العلماء ايضا ضمان عهدة المبيع عهدة المبيع او درك المبيع سواء كان العهدة عهدة الثمن بالنسبة للبائع يضمن الثمن للبائع او عهدة المبيع الذي هو السلعة
ضمانها للمشتري لان السلعة قد تكون مغصوبة. قد تكون مسروقة مثلا نحو ذلك فيريد المشتري اه من يضمن لعدة المبيع قد يأتي مثلا يبيع سلعة ثم يظهر ان الاتباع ليست ملكا للبائع
سوف يأخذها منه ما له حاجة يرجع الى الغاز ثم هو يرجع على الغاصب مثلا او السارق ونحو ذلك لو كان دفع المال فيريد مثلا من يضمن له عودة المبيع لو تبين ان المبيع ليس ملكا للبائع مثلا
هذا في حق المشتري او ضمان عهدة المبيع من جهة البايع وهو ظمان الثمن يخشى مثلا البائع ان الثمن مغصوب او مسروق او قد تكون مثلا دراهم مثلا مزورة مثلا
الشيك مثلا ليس فيه رصيد ونحو ذلك يعني مقصود عهدة المبيع بالنسبة للبائع فيأتي يقول انا اضمن لك عودة هذا المبيع يصح ضمان عهدة المبيع ودرك المبيع وذكروا صور عدة في هذا. ويمكن يطبق على احوال كثيرة من البياعات التي تقع
اليوم من البياعات المعاصرة وصور الضمان ايضا  هناك انواع من انواع من العقود لا يصح ضمانها لا يصح اه ظمانها اللي هو مثلا الامانات انسان عنده وديعة مثلا فطلب ضمان الامانة. يقال الامانة لا تضمن
لانها اصلا مهي مضمونة على المودع فكيف تضمن؟ الضامن على من يرجع لانها غير مضمونة على المودع لكن لو قال انا اريد ضمان اه التفريط فيها يعني ضمان التعدي في الامانة هذا لا بأس
لو طلب ضمان التعدي في الامانة لا بأس بذلك لانه يؤول الى الظمان. لان لانه اذا تعدى المودع صار لم يكن امينا وصار ظامنا في هذه الحالة اذا ظمن للمودع
في هذه الحالة يرجع على المودع لانه  لان المودع ضامن الذي انتفت امانته بتفريطه او بتعديه  كذلك اذا كان المال مثلا المضاربة او شركة الذي آآ حصل بيد المظارب او الشريك برظا لان الماء اذا سلم برظا
من احدهما فانه يكون امانة. لانه سلم برضا  من مصلحتهما جميعا فلهذا آآ لا يكون ظمان لما يكون الظمان من جهة التعدي فيه نعم  هناك اه ايضا مسائل اخرى تتعلق
بالضمان عله يأتي ان شاء الله الاشارة اليها في الدرس اتي منها  يعني مسألة الظمان البنكي  سلام اهل العلم عليه وخصوصا من المعاصرين اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد
والعلم النافع امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
