السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الاربعاء الخامس وعشرين من شهر جمادى الاولى لعام ست واربعين واربع مئة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
مبتدأ درس اليوم كتاب المنتقى في الاحكام ايمان المجد قوله باب في ان ضمان درك المبيع على البائع اذا خرج مستحقا قبل ذلك اذكر نفسي واخواني في صلاة الاستسقاء في يوم غد
الله سبحانه وتعالى ان يغيث البلاد والعباد وان يرزقنا التوبة الصادقة والرجوع اليه سبحانه وتعالى مني وكرمه امين يقول الامام المجد رحمه الله باب في ان ضمان درك المبيع على البائع اذا خرج مستحقا
وقبل ذلك تقدم مسائل تتعلق بالضمان ولا زال ايضا البحث الظمان ومن المسائل ايضا المتعلقة بالظمان ان الظامن اذا التزم  اداء الدين اذا لم يوفه المضمون عنه على الخلاف المتقدم هل
المضمون له له ان يطالب هذا والا هذا على خلاف كما هو والجمهور قالوا هو له ان يطالب هذا وهذا وذكرنا القول الثاني وانه اظهر وانه يطالب المضمون عنه فان لم يتيسر
فانه يطالب الضامن ثم ان الظامن لو مثلا تبرع وقضاء الدين المؤجل قبل اجله لو انه بادر الظامن اه بقضاء الدين وكان الدين مؤجلا لكنه بادر وقضى المظمون له قبل حلول الاجل
لا شك ان هذا نوع احسان يتعلق بالمظمون عنه وكذلك ايضا مبادرة الى براءة ذمة في احسان لمظون له براءة ذمة المظمون عنهم. لكن هل له ان يرجع على المظمون عنه
مباشرة قبل حلول الاجل الاظهر انه ليس له الرجوع. لان الاجل حق بالمضمون عنه وكونه بادر هذا احسان وقد يكون المضمون عنه لا يتيسر له قضاء الدين والسداد وبهذا اجل وربما يكون قادرا لكنه حق له
فان بادر الى اعطاء الضامن حقه لا شك انه احسان وهل جزاء الاحسان الا الاحسان لا يلزم المضمون عنه كما انه لو تبرع به تبرع بي فليس له الرجوع ليتبرع
في قضاء الدين على التفصيل متقدم وذكر اربع صور فيه فليس له الرجوع كذلك هو تبرع في قضاء الدين قبل حلول الاجل والاجل حق للمظمون عنه كما تقدم  ايضا مما يتعلق بالظامن
لو انه كان الدين مثلا حالا كان الدين حالا فطالب صاحب الدين ضامن يضمن له حقه فقال شخص انا اضمن حقك لكن اضمنه مؤجلا. اضمنه مؤجلا صحة اذا رضي بذلك صح ويكون
هذا المال الحال مضمون على الظامن مؤجلا المسلمون على شروطهم وضميره مؤجلا وان كان حالا لكن المضمون عنه يجب عليه ان يؤديه اذا طالبه صاحب الحق لكن لو انه ضمنه
اه حاء مؤجلا هل يكون مؤجلا ايضا للمظمون عنه يقال المضمون عنه يكون حالا في حقه يكون حالا في حق انما هو مؤجل في حق الظامن لانه ليس قبله حق
وانما تبرع بالظمان لان الظمان احسان الظمان احسان وارفاق ولهذا هو من وجه شبه القرظ حين يقضي الظامن فانه يشبه القرظ فالمقصود انه اذا ضمن الدين الحال مؤجلا صحا ويكون حالا على المضمون عنه ومؤجلا على
الضامن  صاحب الدين يطالب المدين دون الظامن يطالب المدين اه دون الضامن لانه حال على المدين وكذلك لو ضمن الدين المؤجل حالا لو كان بالعكس كان الدين مؤجلا في هذه الحالة هي عكس تلك الصورة
ضمنه معاذ وظمنه حالا مثل ما تقدم لو انه قظى الدين المؤجل حالا. لكن هنا ضمن الدين المؤجل حالا   يطلبه دين يطلب جيد عمر دين يحل بعد سنة  فطلب جيد من عمرو الذي عليه الدين من يضمن له
تبرع من يضمن الدين فقال انا اضمنه لك حالا. اضمنه لك حالا وهو في هذه الحالة عندنا حلول وعندنا تأجيل هو مؤجل على المظمون عنه وحال بضمان بقول الظامن انه يؤديه حالا
يلزمه هل يلزمه ذلك او يقول لا انا اظن الحال لكن انا بالخيار ان شئت قضيت وان شئت بقي لي انما انا متبرع وهذا وعد مني فلا يلزمني لان الدين مؤجل
المذهب انه لا يلزمه اداءه قبل  ما حجتهم؟ قالوا لان الظامن فرع عن المضمون عنه فرع عن المضمون عنه فإذا لم يصح ان يطالب صاحب الدين المظمون عنه الذي عليه الدين ان يطالبه حالا
وان يسدد الدين الذي هو اصل فالظامن الذي هو فرع من باب اولى انه لا يطالبه لكن ان وفى بما وعد حاشا والا فلا يلزمه ذلك. وهم ذكروا صور تتعلق بالدين المؤجل والحال ومسألة القرض كما تقدم
وهناك وجه في المذهب انه يصح ضمان الدين المؤجل حالا ويلزمه قضاؤه وهذا بالنظر الى العقود والعهود والشروط انه يلزمه فالمسلمون على شروطهم يقدم ان الصحيح ان القرظ يثبت مؤجلا ان القرض يثبت
مؤجلا وان الاجل لازم اجل لازم على الصحيح سبق ذكر الادلة في هذا وان كان على خلاف المذهب وقوم كثيرين من اهل العلم. كذلك هذه المسألة انه ضمن الدين المؤجل حالا لزمه
الوفاء بما وعد وهنا مسألة ايضا اخيرة في هذا وهي ما يتعلق بالضمان البنكي الظمان البنكي هل يجوز او حكم الضمان البنكي معلوم ان الظمان البنكي يؤخذ له اجر مقابل هذا الظمان
هل يجوز  يقدم خطابا بمثابة الظمان الذي يثبت ملاءته لشركه لان كثير من الشركات مثلا حين يتقدم التاجر لاستيراد شي لاعب نحو ذلك وقد تكون السلع بملايين لا يعلمون حال هذا التاجر الطالب قد يدخلون معه في معاملة والتزامات ثم لا يستطيع الوفاء
يطلبون منه خطاب ضمان بنكي ان المبلغ متوفر او ان لديه موجودات يمكن ان يقضي ثمن هذه المشتريات  في هذه الحالة اذا قدم ضمانا بنكيا يكون البنك كالضامن فهل يصح ويجوز اخذ الاجرة عليه
اولى هذا له صورتان الصورة الاولى ان يكون من يقدم الضمان البنكي ان يكون عنده غطاء ما لي في جميع المبلغ الذي قدمه للشركة التي تعامل معها يكون مجرد وثيقة
يبين ملاءته ملاءته وان المال ماله وانه حين يقضي هنا مثلا يتم العقد ويطلب بالسداد فانه يقضي من ماله يقضي مما لان عنده غطاء بنكي مالي لجميع ما طلب منه او ما اتفق عليه
في هذه الحالة يكون البنك له كالوكيل اجرة فلا بأس ان يأخذ مالا مقابل الوكالة لا يعتبر ضمان يعتبر وكالة في السداد. مثل انسان يوكل انسان يقول يوكله على ماله في البنك في كتب الشيكات مثلا ونحو ذلك والحوالات والكمبيالات ونحو ذلك
فيأخذ اجرة على عمله والا فالمال مال صاحب السلعة هذا التاجر انما هو وكيل سيكون وكيلا باجور. كذلك البنك لا بأس ان يأخذ على هذا العمل مال لانه وكيل. يقوم
بسداد المال والوساطة بينه وبين تلك الشريكة فينهي اوراقه وما يتعلق الاتفاق بينه وبينهم المقصود انه وكي ان البنك يكون وكيلا باجرة فلاباس وكذا وين باب اولى ايضا لو كان هناك مال يؤخذ
مقابل عملية الوكالة في ابتداء يعني ربما احيانا يطلب شيء من المال اه قبل او زيادة على الاجرة تعلن عملية الوكالة وانهاء الوكالة هذي عبر الموظفين وعبر من يعمل على الاجهزة في انهاء الوكالة وربما يترتب عليه تكاليف مالية فياخذون اجرة مقابل هذا العمل
مقابل هذا العمل. فهذه لا بأس ما دامت لا بأس بهذا. لانها اجرة الصورة الثانية اني يكون الموقع الذي يتقدم بطلب بنكي ليس عنده غطاء وليس عنده مال يكفي والبنك يقدم له غطاء
كامل ان كان عنده شيء من المال كمل له بقدر ما يحتاج يكون البنك في هذه الحالة مقرظا انه قدم ضمانا له ولا وليس وكيلا. انما ضامنا ولهذا لو انه
تمت البيعة لم يستطع سداد جميع المال فانه فان البنك يكمل المال او ربما يقضي جميع المال او شد جميع فيكون مقرظا له فاذا كان على هذه الصورة فهذا لا يجوز
بان البنك في هذه الصورة يكون كالمقرظ وكل قرظ جر نفعا فهو ربا كل قرض جر نفعا فهو ريب. وهذا محل اتفاق من اهل العلم هناك قول يروى عن اسحاق الرهوية رحمه الله
انه جوز اخذ الاجرة عن الضمان لكن اه يعني عند التأمل النظر ان ما ينقل عنه ليس على هذا الوجه وجه اللي هو القرض انما قد يكون على الوجه الاول على الوجه الاول وان يشبه الوكالة
ونحو الوكالة لا انه على وجه القرض اه لان اسحاق رحمه الله مع جماعة اهل العلم والاتفاق على ان القرض لا يؤخذ له فائدة ولا يؤخذ له مقابل اذ كل قرظ جر نفعا فهو ربا هو قول مشهور عنه رحمه الله
نعم  قال رحمه الله باب في ان ضمان درك المبيع على البائع اذا خرج مستحقا هذا في مسألة الدرك وسبق الاشارة الى مسألة درك المبيع والدرك والعهدة وضمان المبيع والشيء
اذا كان المبيع آآ لحق به شيء يمنع من استفادة المشتري السلعة لا يتمكن المشتري من السلعة لانها مثلا قد تكون مغصوبة او مسروقة مثلا ونحو ذلك او معيبة عيبا
ترد به مثلا فاراد ضمان الضرك في هذا او اه يكون المبيع اللي هو المال ودرك المبيع يكون في ضمان السلعة عهدة السلعة اه لو كانت السلعة مسروقة او مغصوبة
او نحو ذلك في حق المشتري وظمان عهدة الدراهم التي هي ثمن المبيع في حق البائع لانه ربما تكون مثلا اه ايضا هاي الدراهم مشروقة او مغشوشة نحو ذلك ربما تكون امانة عنده فخان فيها
في هذه الحالة لابد يطلب ظمان الدرك حتى يحتاط البائع لنفسه وكذلك المشتري نفسه لكن يقول اذا هذا اذا في سورة ما اذا خرج مستحقا يعني لم يكن المبيع من
اه لم يكن مالا او مملوكا للبائع وكانت السلعة او كان ايضا المال لم يكن ملكا للمشتري عن الحسن عن سمرة  توفي سنة ثمانية وخمسين للهجرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من وجد عين ماله عند رجل فهو احق به ويتبع البيع ويتبع البيع من باعه  رواه احمد وابو داوود والنسائي وهذا الحديث من طريق هشيم عن موسى بن الشائب عن قتادة
عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه  رحمه الله وموسى بن الشايب ايضا رحمه الله عن قتادة بن دعامة السدوسي عن الحسن والبصري عن شمرة بن جندب وهذا الاسناد اه او هذا الطريق مشهور ويأتي الحسن عن سمرة
واختلف علماء الحديث على ثلاثة اقوال. قيل ان الحسن لم يسمع من سمرة مطلقا وهذا اه قول النشأي وقيل سمع منه مطلقا وهذا قول علي المديني وقيل سمع منه حديث العقيقة
هذا قول البخاري رحمه الله والاظهر والله اعلم ان يقال سمع من حديث العقيقة او اي حديث صرح بسماعه منه لا يخص بالعقيقة وسبق الاشارة الى هذه المسألة وهذا هذه مسألة وهذا القول وانه ورد حديث
عند احمد اه عن حسن وانه سمع سمرة رضي الله عنه انه قال ان رسول الله انه حدث عن الحسن وسمع منه انه قال قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
خطبة الا امرنا بالصدقة ونهانا عن المثلى هذا الحديث فيه هذه العلة وفيه ايضا تدريس قتادة والحسن وبعضهم قال لعله من وجه اخر قال حتى لو قيل بالسماع بانه سمع من سامراء فانه لابد ان يصرح لان الحسن
يدلس رحمه الله. وكذلك قتادة. لكن له طريق اخر ولهذا ساقه رحمه الله من طريق اخر او اشار الى طريق اخر قال وفي لفظ اذا سرق من الرجل متاع اوضاع منه
فوجده بيد رجل بعينه فهو احق به ويرجع ويرجع المشتري على البائع بالثمن رواه احمد وابن ماجة وهذا من طريق الحجاج بن ارطاط بن ثور بن أبي هبيرة النخعي عن سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة الفزاري عن ابيه عن سمرة
والاسناد اه صحيح الا ما ما ما كان من حجاج مرضات فهو فيه ضعف رحمه الله وتدليس فقد يتبين بهذا ان الحديث محفوظ وان كان المعنى الذي فيه الخبر آآ
دل عليه خبر سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله وان من وجد متاعه بعين عند الرجل فهو احق به  هذا اذا كان في المفلس على التفصيل على شيء من التفصيل
الاتي ان شاء الله يعني ان من ادرك ما له بعين عند رجل قد نفس فهو احق به فكيف بمن وجد ما له مسروق او المغصوب عند رجل فهو احق به
هذا هذا الحديث يقول مصنف رحمه الله باب في ان ضمان درك المبيع على البائع على البائع يعني ان المال المبيع اذا كان مغصوبا او مشروقا فان ظمانه على نفس
آآ آآ البائع اذا خرج مستحقا يعني عندنا المشتري والبائع وصاحب السلعة هذا باء بائع باع سلعة سرقها او غصبها. على انسان لا يعلم فادركها لو رآها صاحب السلعة عند المشتري
يقول من وجد عين ماله عند رجل فهو احق به فهو احق به لان لان هو المالك ويد البائع وان كان اه لا يعلم لكنها في حكم الغاصب من جهة الحكم
وان كان يعني من جهة ان وجوب الرد وجوب وان كان لا يأثم لكن يجب عليه الرد لانها يجري عليها الحكم فيما يتعلق في عنا لو اخذها ممن سرقها واصبها
فان اخذها من شارق او من غاصب كذلك المشتري اللي اشتراه ويعلم فيجب عليه ردها لانها عين مغصوبة او عين مسروقة ثم البيع وهو المشتري يتبع من باعه يتبع من باعه يعني معنى انه يذهب
الى من باع هذه السلعة ومع انه بيع باطل لا يصح لكن اجره على الظاهر ولا هو الذي باع مما شرقها واما اخذها على سبيل الغصب ولهذا يرجع على من باعه. هذا اذا خرج مستحقا والمصنف رحمه الله انما اورد هذا الحديث لا
لاجلي مثلا اه انه انه يرجع في عين ما له يعني سيأتي في باب التفليس هو الفلس والحجر الاحكام متعلقة بمن وجد عين ما له عند انسان قد افلس وعلي ذكر شيء من كلام اهل العلم في هذا
ولهذا في الرواية الثانية قال اذا سرق من الرجل متاع او ضاع منه يعني قد يكون سوري قد يكون ضاع ايضا ما سرق الانسان وجد متاعا ضائعا فوجده بيد رجل
ومعلوم انه لا يمكن ان يثبت هذا المال الذي الدعاة الا يبينه لان الاصل ان من يده على المال فهو فهي له اه فاذا ثبت بالبينة او بالدليل او بالقرينة
وهذا آآ طرق كثيرة يمكن ان يثبت بها الحق البينة كل ما بين الحق كل ما بين الحق او بان به الحق فهي بينة والادلة دلت على هذا المعنى ولهذا
اذ قال في اللفظ الاخر اللي عند احمد ابن ياجه هو كالمفسر والمبين اذا سرق من الرجل متاع او ضاع منه فوجده بيد رجل بعينه فهو احق به ويرجع اشتري على البائع بالثمن
المشتري يرجع على البائع بالثمن. اللي تبينه مسروق او مغصوب وهو اثم ظالم ولهذا يظمن يضمن هذا المال لان المغصوب يهمن المغصوب انما الخلاف في بعض ما لا يضمن ولعل التقدم ان الامانة لا تضمن
ولهذا لو طلب  انسان من الامين ضامن اودعه مالا وقال اريد انسان يضمن مالي. اقول لا يصح ضمان الامانات امان ان تأتمنته وسلمته اعطيته باختيارك. كيف تطلب منه ليس مقابل بيع ولا انت لا تطلب مثلا ثمن المبيع مثلا
في هذه الحال ليس هناك ضمان انما العلماء قالوا يجوز ضمان التعدي قال انا محتاج يحفظه ويحفظه عنده لكن ربما يهمل ويفرق وتتلف الامانة واريد ضامنا لا يضمن امانة يضمن التعدي
هذا لا بأس به لانه حين يضمن التعدي يضمن التعدي يكون حال الظمان قد خرج عن الامانة ليس امينا وغير الامين ياه يجوز ظمانه انما الذي لا يظمن الامين الوديعة
عند انسان مثلا وكذلك مثلا مال الذي يكون بين الشركاء والمضاربين كان بين الشركاء مال فهذا سلم مال او هذا سلم ماله ماذا سلم باختياره ورضاه كل من استأمن الثاني
ولا فرق في الامانة بين ان يكون الحظ فيها لاحدهما او الحظ مشترك الامانة المحظة هي الوديعة التي لاحظ فيها للمودع. انما الحظ فيها للمودع هذه لا تضمن الا ضمان التعدي
الامانة القسم الثاني ان يكون الظمان ان يكون هذا المال كل منهم له حظ في الشركة شركات والمضاربات ونحو ذلك في المضاربة في البيع والشراء فالمال الذي بينهما كل كل استلم هذا المال
باذن صاحبه وهو منتفع وصاحبه منتفع فهذا آآ في اخذه للمال امين ومنتفع وصاحبه في اخذه المال امير منتفع وكلاهما امين فلا ضمان. لكن الظمان للتعدي. الظمان للتعدي. وكذلك على الصحيح
العارية العارية المنتفع يعني هنا من جهة واحدة وهو المعار والمعير محسن والمعار منتفع فهذا فيه انتفاع من جهة واحدة المذهب وقول الجمهور انها مضمونة انها مضمونة ولو لم يتعدى
يعني لكن هذا بخلاف ما استعين اذا استعملت على الوجه المعتاد لا تضمن عند الجميع من شأن استعار كتابا مثلا مع الاستعمال تخلخلت شيء من اوراقه بدون بدون يعني مبالغة في الاستعمار استعمال الكتاب استأجر اخذ منها سيارة
وعلى استعمال معتاد مثلا بدون تفريط مثلا تستعملها استعمال معتاد لا يظمن انما لو حصل مثلا بغير تفريط فالمذهب يضمن والقول الثاني انه لا يظمن وهذا اظهر. لانه امين والوديعة امين امين وهذه مسائل يأتي الاشارة اليها ان شاء الله في مسائل
لكن جر البحث اليها فيما يتعلق مسألة المستحب ومن ذلك ايضا ما سموه ما اخذ على وجه السوم ما اخذ على وجه السوم هل يضمن او لا يضمن؟ متعلق بالضمان
هو ارتباط بالضمان انه هل يضمن او لا يضمن لو ان انسان مثلا اه اشترى شامة سلعة سلعة وقال لصاحب السلعة اريد ان اشاور اهلي شاور اهلي فاخذها هل هو ضامن
يعني ما يسمونه ما اخذ على وجه الشوم لو قال صاحب السلعة صاحب السلعة اريد من يضمن انت اخذت السلعة الان يريد من يضمن يقولون يصح الظمان مأخوذ على وجه السوم وقالوا انه
يشبه ما اخذ على وجه الغصب هذا فيه نظرة والصواب انه لا يظمن طبعا في التفصيل في هذه المسألة تارة يكون اخذها اخذ امانة محضة يعني انسان يأتي يقول هذه السلعة اريد ان اشتريها
لكن قبل شرائها يعني لو متى اراد ان يشتري ساعة مثلا اريد ان اريها اهلي مثلا هذه الساعة مثلا  اخذها بدون مساومة بدون قطع سعير هذي امانة واضحة لا اشكال فيها
لانه اخذها بدون اتفاق على شعر فهي امانة ولا تضمن لو تأليفت بغير تفريط الحالة الثاني ان يساومه على شعرها بسعر معين ويقفان على هذا الشعر لكن لا يقطع ويقول اشتريت بي انما قال اريد ان اشاور
اريد ان اشاور فقالوا انه يصح ضمانه. الحال الثالث ان يساوم على الشعر ويقطع به يجزم بهذا لكن يقول انا لي الخيار لا اريد الجزم بل اريد ان اخذها حتى
تعاون مثلا في هذه السلعة. مع القطع لكنه ما تم البيع صحيح ان السور الثلاث هاتان ان هاتين الصورتين كالصورة الاولى. ان الصواب انه اذا تلف بغير تفريط انه لا ضمان
فيه لا ضمان في هذه المسائل وذلك انه اخذه برضاء البائع صاحب السلعة وائتمنه عليها والقاعدة في الامانة انه لا تضمن ثم هي في الحقيقة منفعة للطرفين البائع الذي سلم السلعة منتفع
وهذا الذي اخذ على وجه السوم منتفع لا شك وانه له رغبة في ان آآ يثني عليها من يشاوره يمكن ان يشتريها مثلا ففي نفع الاظهر انه لا يصح الظمان في هذه الحال لكن انتلفت بتفريط منه فانه يظمن
ثم قال رحمه الله كتاب التفليس كتاب التفليس باب ملازمة المليء واطلاق المعسر التفليس هو الحكم بالفلس على شخص الحكم بالفلس على شخص مثلا لكونه مدينا لكونه مدينة. فاذا حكم على انسان بالفلس
والحكم علي بن فلس انه  ولا يتعاملن بالفلوس  المال الحقير الذي يكون صاحبه كالمعدم مثلا وسيأتي الاشارة ايضا الى هذا المعنى لانه ذكر هذا في ابواب الحجر لو في ابواب تتعلق بالحجر
واقسام الحجر كما سيأتي ان شاء الله   التفليس هذا والحكم بالفلس هذا من محاسن الشريعة في حفظ المال وعدم تضييع اموال الدائنين وقطع الطريق على من يأخذ اموال الناس   ربما يأخذها
على وجه يتلفها ويفسدها. قد يأخذها على وجه اخر على وجه يريد بها النفقة لكن ركبته ديون الشارع احكم الامر في هذا وسد الباب حفظا للمال ولهذا ذكر رحمه الله قال باب ملازمة المليء واطلاق المعسر
وان  وان هذا الباب فيه مسائل اذا قيل فلان مفلس حكم عليه فلس لزمه احكام واذا حكم القاضي عليه بالفلس والحاكم بالفلس تعلق الدين تعلق دين الدائنين او اه حقوق الداعنين بماله
وانقطع تصرف يدان فلا يصح تصرفه في هذا المال ولا ينفذ تصرفه في هذا المال لاجل حفظ اموال الدائنين الامر الثاني وهل سيأتي ان شاء الله ان من وجد عين ما له
يعني على حاله لم يتغير فهو حق. وهذا سيأتي في حديث ان شاء الله والتفليس ان يكون مفلسا ثم يحكم عليه بطلب الغرماء وبطلب الغرماء يثبت في حقه الفلس. يثبت في حق الفلس. وقبل ذلك لا يثبت. والمعنى انه اذا تصرف
البيع والشراء فتصرفه صحيح  اذا ثبت عليه دين حتى بعد الفلس قبل الحكم عليه بالفلس فان هذه البياعات تثبت في ماله ولو حكم عليه بالفلس بعد ذلك وكان قد استدانا
وباع واشترى بعد حصول الفلس فان من باع منه واشترى من باع منه واشترى يكون مع الغرماء القديمين قبل يعني قبل ان يفلس. والمفلس من هو المفلس من دينه اكثر من ماله؟
عليه ديون عليه مليون وماله ثمانمائة الف عليه عشرة ملايين وماله خمسة ملايين وهكذا. فهذا مفلس لانه لا يستطيع قضاء الدائنين الشارع رتب الاحكام واوقفه عند حده ومنع من التصرف
حتى تؤدى الحقوق الى اهلها وهذي احكام عظيمة في باب الشريعة والجمهور رحمة الله عليهم يقولون لا يثبت حكم التفليس الا بحكم الحاكم الا بحكم الحاكم. هذا هو قول الجمهور. قال لا يثبت حكم
الفلاش والتفليش الا بحكم الحاكم وقبل ذلك يصح تصرفه وظاهر قول البخاري رحمه الله وبوب عليه وذكر اثارا في هذا واختاره تقي الدين رحمه الله ان الفلس يثبت في حقه
حتى قبل حكم القاضي. حكم القاضي وان هذا هو الذي يقتضيه المعنى وهو الذي جاء ما يدل عليه في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام من اخذ اموال الناس
يريد اتلافها اتلفه الله لا شك ان من دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام بان يتلفه الله كيف يتعاملهم؟ لا يجوز التعامل معه انسان يعلم ان فلان يأخذ الاموال وعليه ديون
وليس عنده اموال ويبيع ويتلف اموال الناس. مثل هذا لا يجوز البيع والشرا الرسول دعا عليه قال قال او اخبر بان الله يتلف. والتلف هذا عام اتلفه الله اتلفه الله
ومن التلف التلفون وشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله مما آآ سمعت منه يعني في معنى كلامه انه يقول اتلفه الله بجمع واتى الاتلاف. تلف المال تلف السمعة يعني  في قوله ائتلافه الله اطلق عليه الصلاة والسلام ولا شك ان مثل هذا
نوع تلاعب باموال الناس وخيانة في اخذ اموالهم ولا يخبر بحاله هنا يظن الناس ان الصاحب مال. فيدخلون معه في تجارات يأكل اموال الناس باطلا كما هو واقع كثير من الناس من لا يخشى
ولا يراقب الله سبحانه وتعالى. فيتلف اموال الناس ولكن في الغالب ان مثل هذا يولي امره الى قل والى هلاك وفساد وكل شيء يكون في اكل اموالنا الباطل هذه عاقبته
ولذا اختار تقي الدين رحمه الله انه بمجرد فلس انه يحكم عليه بالفلس ولا يصح التعامل. ولهذا من علم حاله يجوز التعامل معه ومن تعامل معه بعد ذلك فان هو المفرط
ولا يدخل مع الدائنين الماء الموجود بل بعد فك الحجر عنه فيكون تعامله؟ وش ما يكون تعامل بالذمة الا من كان جاهلا بالحال هذا معذور ان كان جاهلا بالحال فهذا معذور
وقد جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري معلقا مجزوما به ومعه بيضة من ذهب فقال يا رسول الله خذها صدقة في سبيل الله. فوالله لا املك غيرها. فاعرض عنها النبي عليه الصلاة والسلام
ثم جاء من الشق الاخ اخر فاعرض عنه حتى جاءه الشق الثاني الثالث الرابع ثم التفت اليه النبي عليه الصلاة فاخذ منه البيضة فرماه بها والحديث جاء عند ابي داوود كما جزم بعض العلماء كالحظ حجر انه انه اراد هذا الحديث قال فرماه بها يقول
الراوي فلو اصابته لعقرته. يعني جرحته. غضب النبي عليه الصلاة والسلام. قال يأتي احدكم بماله كله  خذ هذا يا رسول صدقة في سبيل الله ثم يذهب ويتكفف الناس خذ مالك لا حاجة لنبي
لا شك كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت عند ابي داود عند مسلم كفى بالمرء ان يحبس عن من يملك قوته قال النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل فقال عندي دينار
قال انفقوا على نفسك يقول هو النبي قال عندي اخر قال انفقه على ولدك وفي اللفظ الاخر عند النسائي على اهلك قال عندي اخر قال انفقه على خادمك هل عندي اخر لعل قال انفق على دابتك وكما قال عليه قال عندي اخ قال انت ابصر لما ذكر الخامس خلاص صار غني انت ابصر لكن بدأ
بان ينفق على نفسه وعلى اهلي وولده في خلاف في تقديم الولد على الزوجة والزوجة على الولد تقديم الاهل او الزوجة وابي داوود تقديم الولد  وهما روايتان   المقصود ان ان الاخبار جاءت في هذا المعنى والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا اعطى الله احدكم مالا فليبدأ بنفسه. فليبدأ بنفسه
يعني ثم كما تقدم بعد ذلك لاهله فالمقصود انه لا يجوز ان يضيع ما وجب عليه يأتي تصدق والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث القدسي عن الله عز وجل وما تقرب الي عبدي باحب الي مما افترظته عليه
افضل ما يتقرب العبد الفريضة لا شك ان النفقة الواجبة مقدمة على التطوع فلا يأتي انسان مثلا يتطوع بالمال او يتصدق بالمال مع ان عليه ديون واجبة حقوق واجبة او نفقات واجبة
بل ذهب البخاري رحمه الله مختار تقي الدين الى ان من وقف شيئا من هذا فلا يصح وقفه. خلافا للجمهور هذا ظاهر لانه لا يملك في الحقيقة حالنا عليه ومع ذلك
يزعم هذا المسكين انه يتقرب الى الله بالمال هذا لا يجوز ومعاني الشريعة تدل على على هذه على هذا عموم الادلة في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وخصوص الادلة تدل على هذا المعنى وقواعد الشرع
كلها ظاهرة في هذا المعنى ثم ذكر حديث آآ عامر بن الشهيد عن ابيه رضي الله عنه ولعله يأتي الاشارة اليه ان شاء الله وتمام الكلام عليه في درس ان شاء الله اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والصالحين امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

