السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم خميس سادس والعشرين من شاني جمادى الاولى لعام ستين واربعين واربع مئة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
درس اليوم من كتاب التفليس من كتاب الملتقى للامام المجد رحمة الله علينا وعليه وقد مضى  الدرس الذي قبل هذا اشارة الى هذا العنوان والكلام شيء من الكلام على ما بوب عليه رحمه الله
من الباب الاول من هذا الكتاب تقدم اشارة الى ان التفليس هو الحكم بالفلس على من عليه دين ولم يكن عنده ما يفي بدينه بان يكون ماله الذي يملكه اقل
الدين الذي عليه وسبق الاشارة الى ما يتعلق بمسألة الحجر وان المصنف رحمه الله سيبوب على هذا ايضا بباب خاص وهو باب الحجر على المدين وبيع ماله في قضاء دينه ويأتي الكلام عليه ان شاء الله
لكن هو رحمه الله ذكر في مطلع هذا الكتاب ملازمة المليء واطلاق المعسر تقدم ان التفليس اما لانه لا يملك الا الفلوس وهو اقل المال ورديء المال ولهذا سميت التبليس
او انه لا يسمح له بان يتعامل او ينفق الا الشيء القليل من الفلوس ونحوها لان ما له صار محاطا به وكان ينبغي ان يحفظ مال الغرماء فلا يضيع حقهم
سبق الاشارة الى التشديد في امر الدين عن النبي عليه الصلاة والسلام في احاديث كثيرا وان هذا مراتب وان كان في بعض الاحوال يكون الدين لا بأس به بل قد
يحتاج اليه بل ربما حين ماء يكونوا في امر واجب يندب له هذا اذا علم او غلب على ظنه انه يستطيع السداد اجتهاده في ذلك واستعانته بالله سبحانه وتعالى واخذ المال
بنية الاداء والقضاء فانه معان من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه وفي حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما عند احمد ان الله مع الدائن حتى يقضي دينه
وهذا في الدائن الذي اخذ الدين لاجلي وجب عليه او لحاجة من الحاجات لابد منها وفي حديث عبد الرحمن ابن ابي بكر عند الامام احمد انه ان ان الله سبحانه وتعالى يسأل ذاك الذي ادانا دينا
اعتذر وقال يا ربي اني لم اكل ولم اشرب واما اما حرق او سرق وذكر انه لم يكن على سبيل التوسع في دينه في ماله انما اراد بذلك قضاء الحقوق
فيأمر الله سبحانه وتعالى بشيء ويوضع في كفة حسناته. ويقول الله انا احق من قضى دينك او كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم  ولا شك ان الواجب الجمع بين الاحاديث في هذا
الباب مع انه ورد احاديث فيها ضعف في تشديد في امره وفي احاديث صحيحة. احاديث صحيحة معروفة ووجوهها محمولة معروف عند العلماء الا فقد روى الامام احمد من رواية دراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد الخدري
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اعوذ بالله من الكفر والدين نيلة او يعتدلان يا رسول الله؟ قال نعم هذا لا شك ان حديث فيه تشديد عظيم اذ قال
اعوذ بالله من الكفر والدين فعاد له به والعلماء صح هذا الخبر حملوه على انه قد يؤول به الى مثل هذا حينما يفرط باخذه للدين وعدم مبالاته لا شك ان هذا
في تضييع حقوق الناس وسبب لدعوات الناس عليه. لانه ظالم ومعتدي والمظلوم دعوته ليس بينها وبين الله حجاب الحديث حتى لو لم يصح امر الدين والتشديد فيه وتعلقه بحقوق العباد امر ظاهر والا في الحديث عن ابي الايثم ودراج عن ابي الهيثم ضعيف مع ان دراج
شمعان ظاهر ترجمتي في التعذيب وغيره وانه ضعيف وضعفه الجمهور ائمة الحفاظ ولم يوثقه اه الا واحد او اثنان لعله اجمعين رحمه الله لكن جمهور الحفاظ اكثرهم بل جلهم على تظعيفه رحمه الله. ثم اذا كانت روايته عن ابي الهيثم
يشتد ضعفه رحمه الله وابو داوود قال ان روايته عن غير ابي الهيثم مستقيمة لكن جمهور اهل العلم على التضعيف مطلقا دون هذا التفصيل لا واما في رواية عنه اشد عن غيره فيه فيها ضعف
يقول رحمه الله كتاب التفليش كتاب التفليس بمعنى الحكم عليه بالفلس  لهذا فان للدائن على المدين حق حتى يقضي دينه وهذا اذا كان المدين اذا كان المدين قادرا والا فالواجب كما قال سبحانه وان كان ذو عسرة فنظرة فنظرة الى ميسرة
وهو ظاهر الحديث ايضا المتقدم مطل الغني ظلم الغني ظلم  وهو في معنى الحديث الذي سيأتي ان شاء الله. قال باب ملازمة المليء واطلاق المعسر وانهما  مليء ومعسر القادر على السداد
هذا ظالم  لصاحب الحق من يلازمه وان يرفع امره وان يشتكيه وان نطالب بحقه اما المعسر لا اولا في قوله عليه نعم وله قال عن عمرو ابن الشريد عن ابيه
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته رواه الخمسة الا الترمذي وهذا الحديث من طريق وبر بن ابي دليلة عن محمد عبد الله بن ميمون ابن مشيكة
عن عمرو بن الشريد عن ابيه الشريد بن سويد الثقفي  الحديث هذا فيه علة ظاهرة علة من رواية لانها من رواية محمد ابن ميمون وينسب الى جده والا هو محمد وعبدالله الميمون
ابني مشيكة وقد ينسب الى جدي ولم يوثقه الا ابن حبان وقال ابن ودين انه مجهول فلهذا الاقرب انه مجهول وقد علقه البخاري بصيغة التمريظ رحمه الله لكن الخبر دل على صحته حديث
ابي هريرة المتقدم انه عليه الصلاة والسلام قال مطل الغني ظلم مطل الغني    والماطل هنا الغني وهو الذي عليه الدين وهون باب اضافة المصدر الى فاعله  مطل الغني من يمطل الغني معنى انه
او مطل الغني حولته الى فعل سواء فعل مضارع او فعل ماضي فانه يظهر الفاعل لكن وجر لانه اضيف فهو من جهة اللفظ مجرور باللفظ لكنه مرفوع في المحل لان من باب اضافة المصدر الى فاعله في قوله مطل الغني ظلم. كذلك لي الواجد
ظلم وهذه مبتدأ وخبر خبر مقدم مبتدأ مؤخر   وهذا فيه معنى ما تقدم. معنى ما تقدم في قوله مطل الغني ظلم فاذا كان ظلما لا شك انه حرام لان فيه
اذية لصاحب الحقد ولهذا قال احمد قال وكيع في قوله يحل عرضه وعقوبته. قال وكيع عرظه شكايته وعقوبته حبسه المعنى انه يجوز ان يقول صاحب الحق فلان ظلمني فلان اخذ حقي فلان تعدى علي
ونحو ذلك وان هذا ليس من الغيبة بل من الانتصار ولا من انتصر من بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل وعسى ان يبلغه ذلك بل لابد بل لا بأس ان يقول له امام الناس انت ظلمتني
انت اذيتني انت تشببت في تضييع اموري وتضييع اوقاتي في متابعتك وملاحقتك والسول عنك والاتصال عليك ولا يجوز لك هذا بهذا الفعل ما دمت مصرا عليه لانه حرام وعقوبته العرض
هذا له ذلك لنفس المظلوم لنفس صاحب الحق تأمل العقوبة فهي ليست اليه انما الى الحاكم للقاضي انما له ان يرفع امره الى القاضي له ان يرفع امره الى القاضي
والقاضي ينظر في الامر لكن لا يبادر يتحقق من الواقع وهذا هو شاهد الشاهد من قوله ملازمة المليء لطلبه الحق عشاء يعطيه حقه يجتهد في قصر الامر وعدم الشكاية يترتب عليه تكاليف
يتركب عليه ايضا مصروفات تتعلق ربما آآ مثلا انتقاله قد يكون مثلا الظالم او هذا الباطل المماطل في بلد اخر ولا يتيسر له الا ان يسافر اليه وان يطالبه بحقوقه
فيجتهد في ان يصل الى حقه قبل ان يرفعه حتى يكون اقصر بتيسر حقي فان لم يتيسر له ذلك جاز له ان يرفعه حتى ينظر الحاكم والقاضي في امره وقد يقضي بعقوبته ليتحقق مثلا
انه قادر على السداد يمكن ان يفي وابى في هذه الحال هل للقاضي مثلا ان يحبسه حتى يقضي او  يلزمه بالقوة بسلال الدين ولو لم يحبس من ظرف الاصلح ولا شك ان الحبس فيه اذية
ربما يترتب على حبسه ظرر قد يكون هذا يعول عائلة يقوم عليهم مثلا قد يكون له وظيفة وله عمل يترتب عليه ظرر هو فلا يدفع الظرر بالظرر القاضي ينظر فان ترتب على ذلك
ابي لغيره ممن لا ناقة لهم ولا جمل في هذا التعدي والظلم فيذكره بالله. يقول اتق الله انت الان ظلمت هذا بتأخير حقه وتتسبب في ظلم من تجب عليك نفقتهم
فينقطع عنهم ويتأذون وقد يكون التأدي هذا في امور حياتهم في معاشهم في دراستهم مثلا في امور كثيرة في كونه معهم وهذا لا شك هذا امر مشاهد الاذية تحصل ولهذا القاضي ينظر
فلا يبادر مثلا الى سجنه بعدم مراعاة ينظر في حاله ويتفقد حاله فان مثلا امكن ان يقوم بكفاية من يمون اذا كان له من يمونهم من اولاده من زوجة واولاد
هناك من يكفيهم ويقوم عليهم ولم يتيسر ذلك الا بان يسجن وانه لا يمكن الحصول على ما له الا بسجنه فلا بأس  وان امكن ان يصل القاضي الى ما له
وخصوصا في هذا الوقت خصوصا في هذا الوقت الامور متيسرة ولله الحمد وهناك طرق وحجر خاص اه لا شك انه يمكن ان يجبر على ذلك بما يسمى ايقاف الخدمات والقاضي ايضا يوقف ما يكون من خدمات مما لا يترتب عليه ضرر
على غيره لان قد تكون خدمات اخرى تتعلق بمن يعولهم لكن ربما يكون بايقاف الخدمات المتعلقة ببيعه وشرائه وتجارته يفطر الى السداد وقضاء الحق وقضاء الدين في هذه الحالة يكونوا حصل الامر وامكن السداد. لكن ربما يكون القاضي يعلم او الحاكم يعلم ان هذا المماطل لا يمكن دفع
الا بعقوبته اما بسجن او تعزير لانه قد يتمادى وقد يقضي مثلا وهو مصر ربما يتعامل مع غيره ويصر على الاذية. فاذا رأى مثلا ايقاع العقوبة به او التعزير لانه قد
اه لا يبالي بان يقضي ثم بعد ذلك يقع في ظلم اخر هذا ما يبين آآ ان آآ امر  امر القضاء في هذه القضية ومثلها امر مهم يحتاج الى تأني ونظر
من القاضي حتى يعالج الامر من جميع نواحيه  لهذا ليس كل قضية علاجها كالقضية الاخرى الشارع اطلق والاحكام هذه يختلف وقضاة الاسلام في تاريخ الاسلام منذ آآ عهد الخلفاء الراشدين الى يومنا هذا
وهناك قصص وحكايات فيها من الفقه العظيم في قضاة الاسلام ممن يعالجون هذه القضايا بامور من الحكمة والفطنة دلت عليها نصوص الشريعة وما يبين الحق وهذا امر ظاهر وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية
طرفا صالحا وقصصا هو وقائع عظيمة في هذا الباب ينتفع بها قضاة الاسلام وغيره من اهل العلم فينظر في الامر ثم يقضي بما تيسر له ويراعي المصلحة في حق هذا المظلوم
وكذلك في حق هذا الظالم حين يقضي عليه كما تقدم مما لا يترتب ظرر على غيره. مع ان هناك احكام اخرى سيأتي الاشارة اليها ومما يتعلق بهذا ايضا انه لو اضطر
الدائن صاحب الحق لمطالبة هذا المواطن اضطر الى السفر اضطر الى شراء تذاكر مثلا يعني وان هذا هو الذي يمكنه وكان كل شيء بالحسب المعتاد مثلا وكذلك ايضا ترتب على ذلك
اجرة سكن وربما يحتاج الى اجور محامي اضطر الى ذلك وكل ذلك الاجر المعتاد المعروف فكل هذه التكاليف نص جمهور العلماء على انها يتحملها المماطل المدين. وانها تلزمه لانه ظالم
متشبب في هذا الشيء ومن كان متشببا بشيء تحمل ما تولد عن هذه الاسباب لانه تولد مباشر نشأ هذا الغرم. وهذا المال مباشرة عن هذا التشبب تسبب مباشر وافضاء مباشر
بسبب ظلمه وتعديه لانه بامكانه ان يتابع هذا الشيء وهذا من الحكمة والرحمة ايضا الحكمة والرحمة حتى يدفع شره. لان بعض المماطلين قد يتكل على ان الدائن اذا رأى ان فيه
تعب وسفر ومطالبة قد لا قد يحجم عن ذلك بما فيه من الضرر بل قد يتكلف من الاموال ما هو اكثر من الدين فيتكل هذا الظالم على هذا الشيء ويصر على عناده. وان كان واجدا قادرا على السداد
ولهذا يقطع الباب على هذا الشيء ويعامل بنقيل قصده قصده ويلزم ويلزمه القاضي بهذه التكاليف ويكون ردعا له ولامثاله هذا ظاهر خصوصا حينما يشاع عن هذا الشيء الزم بهذا الشيء عند ذلك يتفادى الظالم
هذا الشيء ويقول ما الذي يتردد؟ ما الذي استفدته اه بل تراكم علي هذا الشي واوزمت قهرا وجبرا لان بعضهم والعياذ بالله لا يراعي حرمة ولا خشية  ولا يتعظ حينما يذكر بالله سبحانه وتعالى وحقوق العباد
وان الله يجعل بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ولهذا  يؤمر ويجبر على دفع هذه التكاليف لانه هو المتشبب فيها لكن تكون هذه التكاليف بالشيء المعتاد الشيء المعتاد ولا يكون مثلا من صاحب الدين اذا علم مثلا ان القاضي يقضي له بها
ان ينفق ويتسع في هذا هذا لا يجوز له بل ينظر القاضي والحاكم في هذا الشيء فما كان زائدا ومعتاد فانه لا يحق له في ذلك. لانه يكون ظلم يا ولا
يدفع الظرر بالظرر لان المقصود دفع ظرر المماطل وكيف يسعى هو الى ضرر اخر الواجب هو ان يطلب حقه كما قال عليه الصلاة والسلام من طلب حقا فليطلبه في عفاف واف او غير واف
او غيرها لكن هو ان لم يستطع ذلك له ان يرفع الامر الى الحاكم والقاضي حتى يقضي في امره ومثل ما تقدم ان القاضي ينظر في هذا الامر من جهة الحكم عليه
فان رأى اختصار الواقع بدون مثلا اه تعزيب من دون سجن مثلا هذا اولى واحسن وان رأى هناك مصلحة لاجل دفع شره ولاجلي لقطع ما يؤمله اذا رأى منه انه غير
نادمين على هذا الفعل له ذلك له ذلك فهذه امور اجتهادية بحسب ما يرى القاضي والحاكم ايضا  ومما ايضا ينبه له ايضا في مثل هذا وسبق هذا الشيء ايضا وهو ما يتعلق بان بعض
الدائنين يقول اخر ما اخرني اخر السداد ومطل. مضى على ذلك سنوات والمال لو كان في يدي لربحت اريد غرامة على التأخير. هذا لا يجوز الديون لا يجوز عليها لا يؤخذ لها غرامة
ولا يجوز ان يفرض فيها جزاء شرطيا الجزاء لا يجوز في الديون. هو يجوز في العقود المالية التي ليست مالا يجوز في العقود جميع العقود لكن بشرط الا يكون هذا الجزاء في جانبي
من عليه الدين المال مثلا الصانع مع المستصنع المورد مع المستورد وكذلك المقاول مع من عمله او اتفق معه في هذه المقاولة ويجوز فرض فرض غرامة على الصانع على المورد
وعلى المقاول لانهم عليهم عمل ليس الماء ليس قبلهم مال انما عليهم عمل فلو انه مثلا قال للمستصنع للصانع قال المستصنع الصانع انا اريد هذا العمل وان تنهيه مثلا في هذا يتفق معه فيقول اذا تأخرت
فعليك غرامة عن كل يوم مثلا. كل يوم تتأخر عليك مئة ريال عليكم مئتا ريال بحسب ما يتفق عليه لان المشايخ قد تكون كبيرة ان كنتم الغرامة كثيرا لانه يكون الظرر فيه اكثر
الغرامة اكفي اشد لانه يكون ظرر على المستصنع اكثر والظرر على المورد مثلا اكثر بحسب ما يتفقا نعاله فلا بأس بذلك لان شرط جزائي لا على من عليه الدين ان مشروع الجزائر على العامل على الصانع
على المورد وهذا كل ما لم يكن التأخير بامر خارج عن الارادة يعني لم يكن منه اذا اذا كان بارادته وتوثيقه الانسان مستصنع مثلا صار يعمل معه مع غيره وتسبب في ذلك الاخلال بالشرط
فلا يجوز للصانع ان يشرط شروطا ان يشرط عليه شروط يوافق عليها ويعلم انه لا يستطيع الوفاء بها. هذا خداع مبكر لا يجوز حرام عليه بهذه النية لانه ربما بعضهم يسول نفسه له نفسه هذا الشيء ويأمل بانه
ممكن يتخلص ويتملص مثلا وان صاحب العمل يعني الا يرفع او لا يشكو نحو ذلك ربما يعد هذا لا يجوز ولهذا يفرض عليه هذا الشيء اذا فرض لا بأس بذلك
وايضا هو حكمه حكم المواطن لو انه مثلا ما تمم العمل حكم حكم المواطن وان كان المماطلة مثلا تكون كذلك المماطلة في باب اداء العمل لو انه مثلا حينما يطلب من اتمام العمل
ربما انه ما فرض عليه شيء يعني بناء على ان الامر يتيسر بلا اه شرط وقد اراد وقد يكون اراد بذلك ان تكون الامور بينهم على المسالمة لا الشكاية فيؤخره
يكون مواطنا يرفع امره ويشكيه ويدخل في قوله عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم. هذه مماطلة لان اللي الواجد ظلم وهذا في الواجد وكذلك الواجد يشمل مثلا واجد ما يتعلق بالمال وكذلك الذي
اخذ المال للعمل هو اعطاه المال يعطي دفعات وربما اعطى جميع المال ربما يكون هذا في حق المورد حينما يأخذ المال فيؤخر على المستورد فيترتب عليه فوات الموسم والخسارة واجد في حقه وهو ظالم
يحل عرضه وعقوبته يقول ظلمني تعدى علي تسبب في الابية في خسارة نحو ذلك وعقوبته بشكايته يحل له ذلك دفعا الظرر  وكما تقدم ان هذه الامور كلها من عمل الحاكم والقاضي
وهو الذي يتولى هذا الشيء وهو الذي يقدر هذه الامور ولا وليس نفس صاحب الدهون الذي يستوفي مثلا او هو الذي آآ يجبره ينهد الى الحاكم هذا الى الحاكم دفعا للشريعة والفساد لكن لو انه مثلا
خشي ان تطول القضية مثلا وله حق على هذا الواجد له حق. له دين وعلم ان القضية سوف تطول ويترتب عليها نفقات وقد لا يتيسر له اخذها مثلا وقد يكون مثلا متابعة هذه القضية ترى تعين ضرر اخر لانه مرتبط باعمال ويقطعه عن تجارته يقطعه عن اهله يقطعه عن
اموره وهذا واقع. بعض الناس ربما يريد اه يعني ربما يريد ان يدفع مالا ويسلم قد يبتلى مثلا ببعض من يخطئ عليه مثلا قد يعطيه مالا يدفع ظلمه وشره عنا مع انه هو الظالم ذاك لكن يريد السلام منه
لانه لا يتهيأ له مدافعته اريد الخلاص منه  اذا اه لهذا يعني يجوز له ان يدفع هذا الظلم  يدفع هذا الظلم ويكون اثما باخذ هذا المال بل اذا كان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الذي يسأل المال
يأتي يسأل المال لحاجته مثلا يزعم انه ويؤذي المسؤول بعض الناس يأتي مثلا يؤذي من يسأله  وقد يكون المسؤول ليس عنده ما يعطيه وقد يكون السائل يظهر منه مثلا عدم الحاجة
فيعرظ عنه فيؤذي فيعطي المسؤول شيئا من المال دفعا لشره قال النبي عليه الصلاة امثال هؤلاء كما حديث ابي سعيد الخدري عند الامام احمد انه قال عليه الصلاة والسلام ان احدهم
يسألني العطية فاعطيه اياها فيذهب يتأبطها نارا قالوا يا رسول الله على ما تعطهم قال يأبون الا ان يسألوني ويأبى الله لي البخل اللهم صلي على محمد. يعني يعطيهم يعطي هذا المؤذي الذي اذاه
وهذا قد يكن من لم يقدر حق النبي قدرهم مثلا وقد يكون من المنافقين مثلا الذي وربما قد يكون مثلا ممن يكون لتوه اسلم ويجهل هذه الامور. لكن على طريقة الجفاء
ولا يتعظ ولا يعتبر قال عن يأبون الا ان يسألوني ويأبى الله لي البخل. فالنبي يعطيهم عليه دفعا لشرهم وقد ورد بهذا المعنى الشاهد انه قد يتأبطها نارا مع انه
هو لم يكن على هذا الوجه المذكور قبل ذلك بان يعطى المال بدفع ظلمه دفعي ظلمه. ولهذا نص العلماء على مسألة يسمونها مسألة الظفر. قال بها الجمهور واختلفوا فيها وتجوز على الصحيح لكن تجوز بشروط
فلا يفتح الباب ولها ادلة الصحيحة يعني انسان يكون له حق وهذا الانسان الظالم الواجد وهو ظالم لا يعطيه هو يريد ان يقسم الطريق هل يجوز له ان يأخذ منه اذا امكن
بقدر حقه بدون آآ لانه قد يكون مثلا هو الحق الثابت الاكل ليس عنده شهود ولو اراد لو وهذا لعين المال يعلم ذلك جاحد جحده وعلم انه وثق به وغلط حيث لم يثبت عليه فجحده
له اليه سبيل فليس له طريق الا ان يأخذ من ماله بان  يجي الطريق يصل الى ماله لكن لا يكون على سبيل الخيانة ولا على سبيل الشارقة على سبيل الظفر
مثل مثلا يحتال عليه بان يدفع اليه مال مثلا على سبيل العارية مثلا او على سبيل الهدية او على سبيل الامانة مثلا ثم يأخذه ولا يعطيه اياه لانه حقه مثلا او يأخذه منه مثلا مثل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام
في حديث عائشة في الصحيحين قالت هند بنت عتبة يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح بلفظ مسيك لا يعطيني ما يكفيني وبنية. قال خذي ما خذي ما يكفيك ولدك من معروف
النبي اذن لها عليه الصلاة ان تأخذ بغير علمه لان نفقتها واولادها واجبة وهذا ميناء الظفر وايضا في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه انه قالوا يا رسول الله
انك تبعثنا الى قوم لا يقروننا افنأخذ منه حق الضيف الذي ينبغي له قال اذا بعثتكم الى قوم فلم يأمروا لكم بحق به فخذوا منهم حقا وحق الضيف الذي ينبغي
لهم جاء في حديث مقدام بعد ابي داوود ان من ضاف قومه فان قراه واجب. وان نصره واجب على كل مسلم واجب يجب عليهم هذا اصل في مسألة الظفر بشروط ذكرها
اهل العلم رحمة الله عليهم قال رحمه الله عن ابي سعيد رضي الله عنه قال اصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها. فكثر دينه
فقال تصدقوا عليه وتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك رواه الجماعة الا البخاري
وهذا الحديث رواه الجماعة بن عبدالله عن عياض ابن عبد الله ابن سعد ابن ابي سارح العامري عن ابي سعيد رضي الله عنه وهذا الحديث شاهد للشق الثاني من الترجمة
الحديث الاول للشق الاول بملازمة الغريم الشق الثاني في اطلاق المعسر لقوله عليه الصلاة والسلام خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك هو اراد ان يبين رحمه الله ان المعسر لا يجوز
ايذائه لقوله سبحانه وتعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة والنبي عليه الصلاة والسلام قال من آآ في حديث ابي قتادة حديثي ابي قتادة لما ذكر الحديث حديث الطويل
وفيه او وضع عنه خفف الله او عنه يوم  يوم القيامة او كما جاء في الخبر خبر مشهور في هذا واحاديث اخرى في ما يتعلق من يسر على معسر وتفريج الكرب المقصود ان هذا واجب
وذلك ان قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث حتى نفس الحديث السابق الحديث السابق في قوله لن يواجد ظلم هذا نص في الظالم في في الواجد انه ظلم مفهوم المخالفة ان الذي لا يجد
ما عدم ادائه ليس ظلما. ولهذا لا يحل شكاية ولا يحل عرظه على قول الجمهور خلافا لشريح رحمه الله  كذلك اهل الكوفة كما ذكر رحمه الله هل يجوز سجنه؟ ذكروا علل في هذا. الصواب قول الجمهور
انه لا يحل تعرض له ما دام تبين انه معسر انه معسر وهذا هو الذي في هذا خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلكم العنب سعير سعد مالك بن سنان
بني خدرة الخدري رضي الله عنه واختل في وفاته كثيرا ليلة اربعة وستين قيل اربعة وستين وقيل خمسة وستين  قيل اربعة وسبعين اقوال ومنهم من يقول يرجح اربعة وسبعين سنة اربعة وسبعين للهجرة فالله اعلم
قال اصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك ان هذه الاصابة في امور الدنيا والاصابة في امور الدنيا اذا نزلت من مون بعد نزولها خير ليست لا ضرر فيها
لانها اصابة في في امور الدنيا انما البلاء والشدة الاصابة في الدين اما الاصابة في دنيا يصاب في ماله في بدنة هذا خير عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير. ان اصابته ظراء صبر فكان خيرا له
وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من يرد الله بخيرا يصب منه الاحاديث كثيرة في هذا المعنى عنه عليه الصلاة والسلام قال علي  فالاصابة هذه كانت في امر من امور الدنيا
ولهذا بين في الحديث لقولي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها وفي دلالة على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من البيع والشراء والنبي عليه الصلاة والسلام كان يشهد حاله في السوق
وكانوا رضي الله عنهم من عف الناس آآ عن المسألة حتى في الامور التي ليست مما يعاودها بل قد تكون من الامور المعتادة. ومع ذلك رضي الله عنهم يتعففون عنها
السؤال بل كل يبادر الى حاجته اصيب رجل في على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار تاعه اشترى ثمار ثم حصل لها تلف فكثر دينه لانه اشترى هذه الثمار
ثم اصيبت هذه الثمار فلم يتيسر له بيعها بل اصيب بالدين الذي اصابه بسبب شرائها. وتلفت عليه فقال تصدقوا عليه هذا الحديث قال احتج به ماء الشافعي وابو حنيفة فقالوا هو دليل على
ان من اشترى ثمرة فتلفت انها من ظمان المشتري انها من ضمان المشتري لقوله في تصدقوا عليه وقال الامام احمد رحمه الله ومالك ان من ان من اصيب في ثمار شراها اشتراها وهذا الحديث تقدم في حديث جابر رضي الله عنه انه امر بوضع الجوائح عليه
الصلاة والسلام قدم هذا الحديث المصنف رحمه الله ورده بخصوص قوله خذوا ما وجدتم لكن هذا الحديث  ليس فيه لا معارضة له في هذا الحد لذاك الحديث بل هو وحديث جابر من باب واحد
لان ذاك الحديث محكم الامر بوعظ الجوارح وهذا الحديث محتمل قاعدة اهل العلم يرد المحتمل الى المحكم امر بويع الجوائح عليه الصلاة والسلام او حديث صريح الجوارح هي ما تجتاح وتستأصل
وهي النواة السماوية مطر برد وكذلك ارضية مثلا مما يكون نهب عام ونحو ذلك بخلاف الجوائح الخاصة انه اتى مثلا من سرق ماله مثلا او نحو ذلك شيء خاص فهذا لا انما شيء جائحة عامة. جائحة عامة
هذا مما جاءت الشريعة بوظعه وهذا الحديث حديث محتمل فلو لم يكن في الجمع بين الحديثين الا هذا الوجه لكان كافيا في رد قول من قال ان الجوارح لا توضع
تكلفوا في الجواب عن ذاك الحديث تكلفوا عنه وانها يعني حين تكون اما قبل ان آآ يقبضها تلفة مباشرة الصواب ان هذا الحديث واضح ومحكم بوضع الجوائح وان هذا الحديث محتمل
وان النبي عليه الصلاة والسلام واتصدقوا عليه اما لانها هذا الشخص الذي اصيب بالثمار لم تكن جائحة عامة انما جائحة خاصة اما بسرقة او نحو ذلك او لانه مثلا فرط في قطفها وتأخر
الأسباب لانه حينما يأخذ شأن الثمرة فلا شك انها تبقى حتى يسقيها اه من من باعها لكن اذا فرط المشتري فاخرها عن الحج المعتاد يترتب ظرر على البائع في هذه تكون من ظمانه مثلا
ثم ايضا يحتمل انها وان قيل انها جائحة ان نفس هذا الذي اشتراها لم يطلب بوضع الجائحة بل هو نفسه تحملها تحملها مثلا في الحديث محتمل لهذا. ثم ايضا مع كل هذه
الاوجه اه يبين الحديث اخره في قوله خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك ما وجدتم وليس لكم الا ذلك يعني هذا يبين انهم هم يقولون هم يقولون ان من اشترى الثمرة
يتحمل كل ما تلف وهذا الحي يدل على انه لا يتحمل يعني اخر الحديث واضح وبين في ذلك وانه ليس لكم الا ذلك وعلى اصلهم لا لهم حق في مطالبته
هذا الحديث على كل الاوجه ليس فيه دلالة على وظع الجوع. ثم هم قالوا ايضا ان من اشترى الثمرة انتقلت الثمرة اليه وملكها واذا كان ملكها يتحمل تلفها قال هذا حديث يخالف الاصول حديث وضع الجوارح
هذا وبعضهم قال يخالف القياس وهذا قول ضعيف ومقتضى الحديث هو مقتضى القياس والمعنى لان البيع لا زالت علق البائع متعلقة به ولم تنقطع عنه هذا امر معروف عند الناس
فالباع يلزمه الشقي والقيام عليه والا لو كان المشتري هو الذي يقوم بهذا ما اشترى هذه الثمرة ولا فشلت امور الناس لكن الشريعة جمعت بين مصلحتين امرت البائع بان يقوم على الثمرة وان يسقيها حتى
يتكامل وجوه وهذا يأخذ منها ثم بعد ذلك يأخذ ثمرته فلا زالت علق البائع بها فلم تنقطع عنها فمن رحمة الله سبحانه وتعالى ان جعل سلفها على البائع لانها لا زالت
تحت اشرافه وهو الذي يقوم عليها وهذا هو الصواب في هذا الحديث كما تقدم وجاءت روايات اخرى ايضا عند احمد يدل على هذا والحقيقة عن عائشة ايضا في الصحيحين لكن بلفظ
آآ اخر واما هذا الحديث فهو في هذه الصورة وفي هذه المسألة وهو ان واذا تلفت الثمرة ولم يأخذها الباء مشتري فانها فانه ليس عليه شيء من ذلك كما تقدم في في انه عليه الصلاة والسلام وظع وظع الجوائح
قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه وتصدق الناس عليه فيه ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من الرأفة باصحابه والرفق باصحابه  آآ ان من اصيب بجائحة
يشرع اعانته والصدقة عليه   من صداقات التطوع ومن صدقة الواجبة يعني وهذا حيث يكون لان عليه دين انه كثر دينه فهو من الغارمين في دلالة على جواز ان يطلب الانسان لغيره وان هذا ليس من المسألة
وهذا يقع كثيرا كثير من الناس مثلا ربما يكون عليه مال فيحتاج الى قضاء ديني كيف يريد من اخوانه ان يشفعوا له؟ فهذا نوع من الشفاعة والنبي عليه الصلاة والسلام قال اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله عن لسان ابيه ما شاء. كما في الصحيحين عن ابي عن معاوية رضي الله عنه
وفي صحيح مسلم حي جرير بن عبد الله البجلي الحديث الطويل لما جاء قوم من اهل اليمن اه ذكر حديثا طويلا عليهم اثر الفاقة عليه الصلاة والسلام  تأثر عليه الصلاة والسلام تأثرا عظيما
فحث الناس على الصدقة عليه الصلاة والسلام خطب الناس تكلم في المسجد امرهم بالصدقة لاخوانهم الحديث وفيه قال جرير حتى رأيت قومين من طعام وثياب. الله اكبر فتحلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمذهبة
عليه الصلاة والسلام سر عليه الصلاة والسلام وانس وفرح اه ظهر في باطنه وظهر ذلك على ظاهره على وجهه عليه الصلاة والسلام  حينما دعا الصحابة رضي الله عنهم بادروا حالا
مع ان حالهم رضي ربما يعني لم يذكر في اي وقت لكن كان الحال شديدا بل كانوا رضي الله عنهم يعملون لاجل ان يتصدقوا يعملون هم يعملون كنا كما في حديث لعلها حديث ابي مسعود البدري في صحيح البخاري
انه قال كنا  نحامل بالصدقة يعني يحملون على ظهوره على ظهورهم لاجل ان يكتفوا في حاجة منافقاتهم وايضا للصدقة. هذا يبين انهم انهم يعلمون ان الصدقة فيها بركة وخير عظيم
الصدقة انت في الحق حينما تنفق فان النفقة فان النفقة هذه تعود عليك خير عظيم وبركة وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين بل هذا الحديث جاء في مسند احمد
بمسند احمد آآ من حديث عائشة رضي الله عنها لكن في رواية في هذا الحديث  ان ان رجلا اشترى ثمرة فجاءت امه الى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رؤوف آآ تلفت
هذه الثمار وقالت يا رسول الله ان اننا قالت ابتعنا هذه الثمرة يعني فلم يعني تقول يعني انهم يتاجرون بها. اما اكلنا منها واما اطعمنا مسكينا ابتغاء البركة رضي الله عنه تقوله
رضي الله عنها تقول للرسول عليه السلام يعني انما طعمنا منها بحاجاتنا او اطعمنا مسكينا ابتغاء البركة وانه ابى ان ينذرنا. يعني صاحب المال صاحب بستان فقال النبي عليه الصلاة والسلام تألى على الله الا يفعل خيرا تألى على الله ان لا يفعل خيرا فسمع ذاك الرجل فقال يا رسول الله
هو له اي بابي انت وامي يا رسول الله هو له باي شيء احب هو له يا رسول الله. جاء مبادرة لما بلغوا ان الرسول عليه قال ذلك فقال بابي انت امي يا رسول الله له بما احب
يعني انه ويحتمل والله اعلم ان هذه القصة لان هذه القصة هذه قد تصدقوا عليه وكأنه ما ان المال كثير فلم يكفي ما عنده يحتمل انها قصة ثانية والله اعلم
فينا قد تصدقوا عليه تصدقوا عليه  والنبي عليه الصلاة والسلام وقع له هذا مرارا وكما في آآ خطبته في العيد لما امر النساء قد صدقن يا معشر النساء وجعلنا يرمينا الفتق والخواتم
في ثوب بلال وكانت الواحد تأخذ يعني قرطها من اذنها رضي الله عنهن فتجعله او فتى تجعله في ثوب بلال لمحبتهم للصدقة رضي الله عنهم وان هذا هو الذي يملك يملكونه. وافضل الصدقة
جهد مقل جهد من مقل في رواية عند احمد او سر الى فقير لا شك ان النفقة على الجهد وعلى القلة صدقة عظيمة لان ليست الصدقة بمقدار ما تصدق لا
كيف تتصدق  ما يقع في قلبك من اليقين ومحبة الصدقة حيث يلتذ المتصدق بالصدقة لها روحا وانشا وفرحا في قلبه ولذة قد تكون اعظم من لذة المنفق عليه لو كانت طعاما. بل قال بعضهم من شدة
صدقه اني لاجد طعمها في فمي قبل ان تكون في فم الفقير. يعني حينما يعطيه تمرة نحو ذلك. كانه يجد طعمها هذا مع اليقين بالنفقة انما نطعمكم لوجه الله. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فقال تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه
قد يبين انه بادر رضي الله عنه. كل بما عنده والنبي عليه الصلاة والسلام قال سبق درهم مئة الف درهم فلم يبلغ ذلك وفاء دينه لانه مال كثير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه
خذوا ما وجدتم وهذا دليل ظاهر على ان من عليه دين يؤخذ جميع ما له ولا يبقى له شيء والذي يأتي الاشارة اليها هل يبقى له شيء او يؤخذ كل شيء لا يترك مثلا الا على الضرورة
انه قد يحتاج نفقة مثلا ولادة او حتى يؤخذ كل شيء حتى يكتسب لانه لان هذا المال ليس هو اولى به من اهله. لان اهل الغرماء وقد يكونون محتاجين مثلا مثله. مثلا
فلا يقال دعوه له وابحثوا انتم عن نفقة او تكسبوا لا هم اولى هو مالهم حقهم هو حقهم فليقل خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ما وجدتم ماء عامة تشمل جميع الشيء الذي يجدونه
وليس لكم الا ذلك. ليس لكم الا لا تطالبونه بعد ذلك يعني في لان هذا هو الموجود وهذا هو الذي يقدر عليه رواه الجماعة الا البخاري تقدم انه ان هذا الحديث من طريق مكين عبد الله بن شج عن عيار عبد الله بن سعد
رحمة الله عليه ثم بعدها باب من وجد سلعة باعها من رجل عند من رجل عنده وقد افنى من وجد سلعة تنباع امر عنده وقد افلاس يأتي ان شاء الله نتكلم عليه في درس آت نسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد
العلم النافع والعمل الصالح امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
