السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين من بعد في هذا اليوم التاسع والعشرين من شهر جمادى الاولى لعام ست واربعين واربع مئة بعد الف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
لا زال البحث في كتاب التفريش من كتاب المنتقى للامام المجد رحمة الله علينا وعليه في باب من وجد سلعة باعها من رجل عنده وقد افلس قد تقدم الحديث الاول في هذا عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجد قال من وجد متاعه عند مسلف عند مفلس بعينه فهو احق به  ثم ذكر حديث ابي هريرة رضي الله عنه ايضا وفي الباب حديث ابن عمر رضي الله عنهما
فالباب فيه ثلاثة احاديث اصحها ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة بل عند الجماعة كما سيأتي ان شاء الله ثم يليه حديث ابن عمر عند ابن حبان والمصنف لم يذكره رحمه الله
ومن طريق فليح بن سليمان عن عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعدم الرجل ووجد متاعه عنده فهو احق به اذا اعدم الرجل ووجد البائع متاعه متاعه
عنده فهو احق به يعني وهذا بعينه كما في نفس اللفظ اذا اعدم الرجل وجد متاعه بعينه فهو احق به  هذا الخبر ايضا كما تقدم من طريق فليح ابن سليمان
حديث اه الحسن عن سمرة تقدم الاشارة اليه وان اسناده فيه ضعف  هذه المسألة فيها الحديث المتفق عليه والذي قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ماله بعينه عند رجل
او انسان قد افلس فهو احق به من غيره. رواه الجماعة عند الجماعة من طريق عمر ابن عبد العزيز  اخبرني ابو بكر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام. او ان ابي بكر بن عبد الرحمن ابن حارث هشام اخبره قال سمعت ابا هريرة
رضي الله عنه وفي لفظ قال في الرجل الذي يعدم اه اذا وجد عنده الماء اذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه انه لصاحبه الذي باعه رواه مسلم والنسائي وهذا من نفس الطريق المتقدم طريق عمر ابن عبد العزيز عن ابي بكر عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه
وانا لم اجده بهذا اللفظ عند النسائي ثم ساق المصنف رحمه الله لعله يأتي الكلام عليها آآ ان شاء الله لكن ما تقدم من هذه الالفاظ هو اصل في هذا الباب وهو مسألة
التفليس تقدم ان التفليس هو الحكم على المدين بالفلس بمعنى ان تكون موجوداته اقل من دينه والمعنى انه احاط دينه به فصار مفلسا ولهذا سيأتي في الالفاظ عند رجل قد افلس افلس
وافلس كما تقدم اما انه بمعنى انه صار  يعني لا لا صار لا يتعامل الا بالفلوس صار لا يتعامل الا بالفلوس لانه ذهب ماله فليس عنده الا فلوس وهي المعادن
او ما يتخذ من المعادن في الاشياء التي اه قيمها تافهة او لا قيمة لها. فليس اه تعامله بالدرهم والدينار وهكذا عملته كل بلد بحسبه. او انه منع بعد الحكم عليه بان يتعامل بالدراهم والدنانير لانه قد احيط بماله انما يتعامل بالفلوس
والاشياء التي تكون قيمتها بالاشياء المحقرات وهو ما يكون في حال ضرورته وحاجته. مما يكون مضطرا اليه محتاجا اليه او انه كما في الحديث من اه وجد متاع عند رجل قد افلس
اي ان لم يملك ولا فلسا يعني انه فقد كل شيء وذهب كل شيء حتى لم يجد في لسان فتكون الهمزة هنا على هذا همزة الشلب والازالة يسمون همزة الشلب والازالة
وهو ان تعطي الهمزة معنى ضد المعنى الذي لهذه الكلمة كما يقال خطيئة واخطأ خطيئة بمعنى تعمد الخطأ فكان اثما واخطأ بمعنى انه وقع في هذا الامر غير متعمد فلا يكون اثما
الخاطئ هو الاثم والمخطئ بمعنى الذي وقع في الخطأ او كان منه الخطأ الذي وقع فيه عن غير عمد مثلا ومثل قصطة واقسط اقسط بمعنى عدل وقسط بمعنى جارك ما في قوله سبحانه وتعالى واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا
وكذلك عجم واعجم. يعني اه اعجم الكتاب بمعنى نقطه ازال عجمته  عجم وحده هو بقي في عجمته بقي في عجمته وهذا واقع في كلمات كثيرة في العربية يسمون همزة السلب والازالة
سلبت منها معنى وصار المعنى لها بضد المعنى الاول وكذلك افلس صار لا يملك ولا فلسا بعد ان كان يملك المال الكثير وعلى كل هذه المعاني فانه صار معدما ليس عنده شيء
لاجل الحفاظ على اموال الناس فانه يمنع من التصرف في ماله من وجد ما له بعينه فهو احق به  فهنا اه هو المصنف رحمه الله ذكر اللفظ الاول قال من وجد متاعه
متاعه فهذا اعم ولهذا قدمه بذكر المتاع متاعه عند مفلس بعينه فهو احق به والمصنف رحمه الله قصد بذلك تبيين الالفاظ تميل بعظها لبعظ والافلاس له احكام كثيرة وكذلك هذا الباب
هذا الباب متعلق بالحجر والمعنى انه  جزء من الحجر الحجر نتيجة الافلاس نتيجة الافلاس لكن الحجر اعم. الحجر اعم. فالحجر اما ان يكون لحظ نفسه في اول حظ غيره. وهذا
مما تميزت بهذه الشريعة العظيمة في الحفاظ على الاموال وفي الحفاظ على العقود وشد باب الخداع والتلاعب بالاموال ولهذا جاءت الاحكام واضحة بينة في هذا الباب انه لا يجوز للانسان
ان يأخذ اموال الناس لا يريد ادائها ولذا ذكر العلماء ان الحجر نوعان حجر لحظ غيره وحاجر لحظ نفسه والاحكام المتعلقة بالحجر لحظ غيره اقوى وتتعلق غالبا بالحاكم لما فيه من حفظ الاموال وصيانة
الأموال هو الحوى الحجر لحظ غيره هو الذي يكون فيه الحكم بالفلس والتفليس الحكم بالفلس والتفليس ولهذا كان التصرف فيه يختلف عن التصرف بالذي حجر عليه لحظ نفسه والذي لحظ نفسه ملاحظ فيه مصلحته
وحفظ ما له والذي والحجر لحظ غيره ملاحظ فيه مصلحة غيره بالقصد وان كان وان كان الجميع فيه ملاحظة حفظ حظ الغير او حق الغير سواء كان لي حظ نفسه او لحظ غيره هذا هو ويشمله لكن هو ابتداء فيمن حجر عليه لحظ غيره
فداء لحفظ ما للغير وصيانة مال الغير ثم بعد ذلك المقصود منه ان يحفظ ماله لانه حين يترك له الامر هكذا ولا يحجر عليه يكون فيه ظرر عليه. وظرر على اهله ممن ينفق عليهم كان ينفق
ان له من ينفق عليه بل على نفسه ولا شك ان هذا فيه ظرر عليه. فاذا حجر عليه كان سببا في حفظ ماله الذي لغيره عليه وحفظه بعد ذلك لنفسه لنفسه
والحجر لحظ الغير هو الحجر على ثلاثة على الصغير الذي لم يبلغ والمجنون والشفيق والشفيه الذي لا يحسن التصرف ماله وهذا سيأتي الاشارة اليه في كلام المصنف رحمه الله في
يأتي بكلام المصنف رحمه الله في الحجر على هؤلاء ومن ضمن الحجر على السفيه وهو المبذر كما بوب عليه الذي ينفق ماله في ما في فيما لا نفع فيه او فيه ضرر
وله احكام ذكر العلماء رحمة الله عليهم والحجر لحظي غيره هو نبوب عليه الفلس او التفليس. الفلس وسبق الاشارة ان الصحيح انه لا يشترط للتفليس وعدم صحة تصرفه الحكم عليه
وهذا اختيار البخاري رحمه الله وهو قول مالك واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليه وهو الذي تقتضيه اصول الشريعة مع ان الجمهور خاله في ذلك وقالوا يصح تصرفه حتى يحجر عليه
عن مظاهر الادلة وظاهر النصوص يدل يدل على خلاف ذلك ولهذا بوب البخاري بنحو من هذا وان من اراد ان يتصدق  لا يقضي ما عليه فما له رد عليه ما له رد عليه وذكر في حديث من اخذ اموال الناس يريد اداء ادى الله عنه من اخذ يريد اتلافه اتلفه الله هذا تقدم
اشار اليه في بعض المسائل وتقدم اشارة للحديث ذكره البخاري معلقا رحمه الله في الذي رد عليه تلك البيضة من الذهب مع انه جاء يتصدق بها هذا انكر عليه عليه الصلاة شدد عليه وقال يأتي احدكم بكل ماله
ويقول خذوا يا رسول الله ثم يذهب يتكفف الناس خذ مالك لا حاجة لنا به حتى رماه بها ولو اصابته لا عقرته كما  جاء في المطولة عن جابر رضي الله عنه
وهو الظاهر المراد كما نبه عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح المقصود ان الحكم بالفلش اه من عند القاضي هذا عند الجمهور. وقال حتى يحكم عليه والظاهر والله اعلم انه اذا ظهر فلسه
فانه لا يصح تصرفه ولا يجوز التعامل معه لمن علم حاله. وهذا هو الظاهر قول الحسن يصدر به البخاري رحمه الله انه اذا تبين فلسه انه لا يصح تصرفه وذكره الحافظ انه ذكره البخاري رحمه الله مصدر به ترجمة
والحافظ بن حجر قالت اني قال كلام معناه بانه تبين فلسه يعني بحكم الحاكم هذا في الحقيقة صرف للمراد يعني او تقييد للمراد بالمذهب هذا ليس في كلام حسن انه قال يعني انه تبنى ان المراد تبينه بحكم الحاكم هذا بعيد
كيف ينطبق هذا على هذا الحسن رحمه الله فيما يظهر كلامه واضح قال اذا تبين ذكر ما معناه انه بعد ذلك لا يجوز التعامل معه وانه يجب عليه ان يبادر
الى سداد الدين كيف يتصدق كيف يتبرع باموال هو لا يملكها في الحقيقة ظهر فلأسه صار دينه يحيط بماله ومع ذلك يأتي يتصدق او نحو ذلك مثل هذا يحجر عليه هذا والله لكن قد يخفى امره
وقد يكون لاسباب اخرى  فلهذا قال الحسن رحمه الله انه بذلك لذلك يكون في حكم المحجور عليه  عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ماله
بعينه عند رجل افلش او انسان قد افلش فهو احق به من غيره وهذا الخبر في قوله من ادرك في الرواية الثانية وتقدم ايضا من وجد من وجد ايضا وفي الرواية التي بعدها اذا وجد عند مسلم. وهذا يفسر قوله قوله ادرك
يبشر ادرك هذا واضح من قوله من ادرك ما له بعينه اي وجد ماله بعينه عند من عند رجل افلاش عند رجل وقول رجل هذا لا مفهومة لا او هو مفهوم لقب
اه المعنى ان كل من تعامل مع اي انسان او شخص  فافلس فانه يثبت ما له وهذا في الحقيقة يشهد بالنظر لاختيار البخاري والقول المتقدم. لانه قال احق به ولا يحتاج الى حكم حاكم. هذا هو الظاهر. هذا حكم من النبي عليه الصلاة
وفتوى حكم وبيان انه احق به قد يكون اه ما لم يفلس ولم يحكم عليه ومع ذلك يكون احق به من غيره ولو كان له غرماء اخرون فانه حق فانه حق
به من غيره اذا كان المال بعينه من ادرك اي وجد ما له بعينه. وهذا اخذ به جمهور العلماء قالوا كل من ادرك ما له بعينه بعينه يعني انه لا زال لم يتغير
ولم يتصرف فيه وسيأتي في رواية مسلم ولم يفرقه لا زال المال بحاله. اما لو كان مثلا وهبه او وقفه مثلا او باعه في هذه الحالة لم يجده بعينه او مثلا على قول مثلا
تصرف فيه مثل ان كان حبا وطحنه مثلا نحو ذلك تغير عن صفته او مثلا سيارة مثلا او يعني اصابها حادث على اختلاف في بعض هذه المسائل وسيأتي الاشارة الى شيء
من هذه المسائل التي وقع فيها خلاف لكن اشارة الى قول الجمهور وانهم اخذوا بهذا الحديث اخذوا بهذا الحديث ولو كان هذا المال قد استقر عند المشتري. قد استقر عند المشتري. قول ادرك ما له بعينه
هذا يشمل جميع انواع الادراك. سواء كان هذا المال اخذه عن طريق البيع او اخذه عن طريق القرظ او مثلا كان عن طريق الاجارة مثل ما لو اجر داره او اكره لانسان
او اكره سيارته لانسان او ارضه لانسان ثم افلس هذا المكتري فان له الرجوع في داره له الرجوع في سيارته له الرجوع في دابته ما دام انه وجدها بعينها وخصوصا ان
المؤجرة ان ما يملك منفعة وداخل في الحديث. يقول ادرك ما له بعينه. ادرك قوله ادرك ما له عينة هذا يشمل جميع انواع الادراكات وهو اعم من جهة انه يشمل سواء كان بيعا او غير بيع. سواء كان او بيع منافع كالايجارة
وهذا كما تقدم هو قول جمهور العلماء وانه يرجع فيه يرجع فيه ولهناك شروط لهذا وستأتي في الروايات الاخرى الاشارة اليها ان شاء الله. واختلاء والجمهور اختلفوا في بعض هذه
الشروط فيما اذا قبض شيئا من من المال مثلا اشتراه بمئة الف وقبض عشرة الاف مثلا او مثلا مات المفلس وهو لم يقبض شيئا منه مات المفلس. هل له حق الرجوع او ليس له حق الرجوع؟ سيأتي شرعي وفي
في هذا ان الصواب ان الفلس والموت فيها في هذه الحال انه حينما يدرك ما له بعينه يدرك ما له بعينه فانه يرجع فيه. الا ان يكون اخذ مال شيئا من ماله اخذ شيئا من ماله. فهو اسوة الغرماء
وكذلك على الصحيح لو ان المفلس مات فهو اسوة الغرماء كما هو قول الجمهور. هذا يأتي كما تقدم ان شاء الله من ادرك ما له بعينه عند رجل قد افلس
هذا خالف فيه اهل الكوفة رحمة الله عليهم. وقالوا ان المال قد ثبت للمشتري وقد انتقل الى ملك المشتري. فكيف يكون كيف يكون البائع احق به وقد دلت الاصول على ان من اشترى
الشراء الصحيح وانتقل الملك من البائع الى المشتري فانه احق به منه. هذه تقتضيه الاصول. وعلى هذا قالوا هذا الحديث نأوله تؤوله على ان معنى ادرك ما له ادرك ما له الذي هو وديعة
ادرك ما له الذي هو امانة وهذا في الحقيقة لا يدرى ما يقال هل هو تأويل او تحريف لمعنى الحديث. ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله قد اتى اهل الكوفة
اه او اجابوا باقبح ما يكون عن هذا الحديث من دعواهم انه في الامانات والودائع وهذا تجليح وتصريح برد السنة بالرأي تجريح اي مجاهرة وتصريح وتصريح اي مجاهرة وتصريح برد السنة بالرأي. هذا كلام عظيم من عند البر
لكن اقول ليته رحمه الله استعمله في كل موطن من مما يكون ورد فيه حديث رحمه الله له في بعض المسائل التي  جاء فيها حديث صريح ولعله في حديث انه قال
آآ عليه الصلاة والسلام  يعني ان  يركب بنفقته  لبن الدري يشرب بنفقته وعلى الذي يأكل ويشرب النفقة. في هذا الحديث الذي وذكر كلاما معناه لان هذا الحديث دال على ان
من ان المرتهن له ان يأكل له ان يشرب وان يركب بقدر النفقة وقد جاء صريحا وتقدمت الرواية التي ذكر المصنف رحمه الله عند احمد ان المرتهن يركب ويش صرح ابن المرتع وان الذي يركب ويشرب هو المرتهن وهذا واضح من لفظ نفس لفظ الصحيح في البخاري لان صاحب
ليس يركب ويشرب بقدر الركوب لانه يملك فهو يملك التصرف بمقتضى الملك لا يأخذه بمقتضى مثلا بمقتضى النفقة تكون بمقدار الشرب او النفق الركوب لا وليس بمقدار هذا انما انما هو لانه مالك له يتصرف في هذا وفي الاصل انما جاء في هذه الحال حينما
يرهنه فالمرتهن له ذلك ويركب ويشرب بهذا القدر كما تقدم الكلام عليه. وقال رحمه الله اه ما معناه دلتي اه الاصول الصحيحة او يعني اصول صحيحة اصول صحيحة متفق عليها واثار
كثيرة لا يختلف في ثبوتها يختلف انه لا يجوز ان يعتدى على ما لاحد. وذكر حديث ابن عمر  الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام قال لا يحلبن احد ماشية احد الا باذنه
ايحشر احدكم او ايحب احدكم ان تكسر خزانته فينتقل طعامه فانما تخزن لهم دروع مواشيهم اطعماتهم اطعمتهم والمعنى انه لا يجوز التعرض للمواشي هذا هو الاصل  هذا اورده مقابلا بدليل اخر صحيح ولا يجوز ان يعترض اصل باصل وهو قد ذكر هذا
هذا رحمه الله في التمهيد وقال كلاما معناه ان كون من اه اشترى سلعة فانه يملكها وينتقل اليه ملكها هذا اصل مستقل ولا يجوز ان يعارض اصل بقياس اصل اخر
فانه يكون ذال هذا رد للاصول بالفروع. وهذا اصل عظيم وانه لا يجوز ان يرد نص او اصل بقياس اصل اخر وعند التأمل يتبين ان هذا الاصل هذا الاصل له قياسه
وذاك الاصل الثاني هو قياس ولا يعترض هذا بهذا على هذا. وهذا ظاهر في السنن ولا يجوز ان تظرب الادلة بعضها لا يجوز ان تضرب الادلة بعضها ببعض كما لو مثلا قال انسان يجوز لمن اراد او كما استدل بعضهم انه يجوز لمن اراد
الأضحية الأضحية ان يأخذ من شعره وبشره يجوز وان كان يعني قالوا اه الاولى ترك ذلك والصواب انه لا يجوز في هذا الباب واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها انه
عليه الصلاة والسلام قال كنت اقلد قلائد هدي رسول الله سلم ولا يحرم عليه شيء شيء او لا يحرم عليه شيء او يبقى حلالا يعني وهل وهل يجوز ان يعترض بهذا على هذا؟ هذا في تقليد الهدي
وهذا في ذبح الاضحية. هذا لا يجوز ان يعترض به على هذا لا يحرم شيئا حله الله عليه. وهكذا يقول اهل العلم فان الانسان اذا بعث بهديه او قلده او اشعره وهو في البلد لم يذهب ولم يخرج مثلا لنسك لحج وعمرة
انه حلال وتقليد الهدي ان لا يدخله في النسك وكذلك اي وكذلك اما حين يريد الاضحية دلت السنة على انه لا انه يمسك عن شعره وبشره لذلك الظهر فلا يجوز ان يعترض
بقياس نص على نص اخر. وهذا كثيف وقد شرح ذلك وبين شيخ الاسلام رحمه الله في رسالته العظيمة في الاستحسان   كما تقدم كان عبد الله كلام عظيم في هذا وعنا هذا الاصل وهذا الكلام يورد عليه رحمه الله حينما قال
في بعض المسائل الذي تقدم لشرعها ان هناك اصول متفق عليها واثار اه كثيرة لا يختلئ في صحتها وذكر كلامنا واراد ان يعترض به على حديث اخر ولا اعتراض ولا خلاف بين هذه وهذه
ومن تأمل كما قال العلماء ونظر في كلام فانهم اعظم اصح الناس قياسا ونظرا رحمة الله ولهذا في مسائل كثيرة يقول بها الصحابة كثير من المدخنين لا يقول بها واهل العلم حين نظروا وجدوا ان
القياس الصحيح صريح موافق للنصوص الصحيحة كله على ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وقد يكون هناك مسائل اجتهادية يقع فيها خلاف هذا واقع بينهم رظي الله عنهم حالهم كحال اهل العلم الذين يختلفون لكن حين تكون
المسألة فيها نصوص واضحة صحيحة مثلا من الطرفين فلا يظرب هذا بهذا ولا هذا بهذا وهذه المسألة كما تقدم وهو ان من اشترى سلعة او باع سلعة من انسان ثم افلش افلش
فله الرجوع فيها بشروط له الرجوع فيها. ولو كان له غرماء مثلا وكل غريم كل اه غريب كل صاحب دين له مال وجده بعين سابعة سيارة من إنسان باعها بمئة الف
ثم افلس المشتري والسيارة بعينها موجودة ولا يستطيع ان يعطيه المال ولا عليه ديون يونس اخرين  اه تعاملات اخرى لكن هذا وجد ما له بعينه وجد سيارته بعينه وجد الملابس التي اشتراها بعينها وجد الحب البر السكر الرز الذي اشتراه بعينه
ولم يقضه ولم يعطه المال فانه يرجع بعينه. يرجع بعينه هذا هو قول الجمهور من حيث الجملة يعني كما يقال آآ في في الجملة يعني هذا هو قول الجمهور في الجملة
لكن لا نقول بالجملة لان هناك اختلاف في بعض هذه المسائل لكنهم قالوا بهذا الاصل خلافا لاهل الكوفة الذين تأولوا وبعضهم قال ان قوله من ادرك ما له بعينه قالوا انه مراد الودائع والامانات لكن قال بعضهم
انه المراد به اذا كان البائع باعه باعه ولم يسلمه المال ما سلم السيارة ما سلمها الحب اللي اشترى ما سلمه مثل ارز اللي اشتراه ما سلمه الملابس او المفاشي اللي اشتراها او الكتب التي اشتراها ونحو ذلك او
جوال او الجوالات التي اشتراها  وارد في هذه الصورة وهو اذا كان لم يقبضه المشتري. فله حق ان يمنعه فيكون كانه رهنه على ماله فاذا لم يعطه ممتلكة واضطرابهم هذا يدل على
انهم  يدل على انه ليس عنده جواب لانهم قالوا تارة الا انه ليس في البيع انما هذا الامانات والودع ودع هذا قولون ظعيفة وباطل اذ لا يقال في الامانة من كانسان عند انسان امانة
مثلا عنده امانة استأمنه على مثلا سيارته او سيارتي انا سوف اذهب واريد ان تحفظ سيارتي في ظهرك في مزرعتك في بيتك مثلا تحفظه علي امانة وهذا مفلس له تعامل مع الناس رجع
قالوا صاحب السيارة يرجع بسيارته لماذا؟ قالوا لانها امانة والامانة لصاحبها هذا هذا لا لا يمكن ان يورد مثل ولا يقال النبي عليه يقول من ادرك ما له بعينه عند رجل
افلش فهو احق به. هل يقال ان الامانة ان الامانة يمكن فيه افعل التفظيل ان لهم حق فيها لكن هو احق لا حق لهم فيها لا يمكن ان يقال احق ببل هي ماله
فليرجعوا هي فلا يقال هو احق بها ثم جاء في الحديث يدل على ان ليس بالامانة. ثم ايضا جاء نصا صريحا ولهذا المصنف رحمه الله ساقه في الرواية الثانية لصاحبه الذي باعه
نص على البيع على البيع فهو وارد في البيع. واللفظ الاول اعم بكل مال في كل مال مع انه لو قيل ان الامانة داخلة داخلة مثلا فتدخل في عموم المعنى والا
فان المراد بذلك يعني اذا كان من آآ هو له الرجوع ممن باع صاحب الامانة من باب اولى. هذا واضح لا يا اخي خلافه فيه. لكن ورد نصا بقوله للذي باعه. وهذا ورد في حديث ابن عمر ايضا
وورد عند ابن حبان ايضا من طريق اخر. من حديث ابي هريرة للذي ابتاعه الذي ابتاعه وجاء عند ابن حبان سبق الاشارة اليها رواية ابن حبان من طريق فليح. بن سليمان عن نافع عن ابن عمر
اذا ابتاع الرجل نص على البيع وان كانت الولاية فرح من سليمان خزاعي الخزاعي فيه كلام لكن اه هذا الين صدوه كثير الخطأ رحمه الله وله رواية عند البخاري لكن هذه الرواية ليست في باب الاصول انما هو في باب المتابعات. ما يدل على انه حفظ
هذا هذا الحديث لا يمكن ان يكون ما اوردوه شبهة لا يصل الى مقام الشبه. فضلا عن ان يعترض به ولهذا شدد ابن عبد البر في هذا  والواجب حينما تكون النصوص صريحة تكون النصوص صريحة والتسليم لا
ولا يجوز تأويلها ولا صرفها عن ظاهرها لا يجوز تأويلها ولا صرفها عن ظاهرها. لكن هذا قد يقع لكثير من بعض الشراح عفا الله عنا وعنهم في بعض حتى في بعض المسائل التي هي فرع عن بعض المسائل قد يعتمدون رواية فيها ضعف
الروايات الاخرى جيدة اجود من غيرها ومع ذلك يميلون الى ترجيح الرواية الضعيفة مع انهم قالوا بهذا الاصل لم يكونوا لم يكن قول كقول اهل كوفة هم قالوا بهذا الاصل في انه يرجع
لكن في بعض فروع هذه المسائل التي وقع فيها خلاف ومتى يرجع وقع في خلاف روايات والمصنف رحمه الله  فصل في هذا وبين الرواية المعتمدة والاصل في هذا الباب رواية ابي هريرة من ادرك ما له بعينه. عند مسلم ولم يفرقه. يعني انه لم يتغير. لم
يتغير عن حاله وهل منه مثلا لو انه مثلا باعه باعه مثلا  مثلا باعه جوالات باعه هذا انسان يشتري الجوالات ويبيعه. اشترى عشرة او عشر جوالات اشترى عشرة جوالات مثلا
فباع خمسة منها ولم يفي لم يعطي صاحب لم يعطي البائع ثمنها  البائع البائع المشتري باع خمسة منها وبقي خمسة وافلس حصل له فلس فاراد الرجوع فلم يجد الا خمسة. هل له ان يرجع في الخمسة
او يقال انه لم يجدها بعينها او يقال وجدها بعينها لان كل جوال بعينه لم يتغير. هذا محتمل هذا محتمل لانه يمكن لو جعلت في صفقات كل جوال وحدة ولعلي يأتي الاشارة اليها ان شاء الله. هذه المسألة
ومثل لو مثلا اشترى منه مثلا  يعني سيارتين مثلا ثوبين او ثياب مثلا فباع بعضها وبقي بعضها فافلس هل له يرجع في الباقي؟ ومن اشترى مثلا منه اكياس باعه اكياس ارز فلم يفه فلم يف
فلم يعطه قيمة الاكياس هذي فباعة اكياسا منها وبقي بعضها. هل يقال ادركها بعينيها؟ فله الرجوع في الباقي او يقال لا يرجع الا في الجميع لانه في الحقيقة  لم يرجع بعينها لم يرجع ولهذا سيأتي في الرواية الاخرى انه نص عليه الصلاة والسلام انه اذا اقتضى
بعض ثمنها لو مثلا اشترى باعه مثلا سيارة بمئة الف ريال فاعطاه عشرة الاف ريال وباقيات شعون بقيت شعون ظاهر السنة كما سيأتي انه لا يرجع لانه اقتضى فلم يبقى فلم يبقى على عينه
يقال السيارة في الحقيقة على عينها معنى صورته لكن لم يبقى بعينه بمعنى ان هذه الرواية تفسر قوله بعينه وان يدخل فيه اذا اقتضى بعض المال اذا اقتضى بعضا المال
كما سيأتي في الروايات من ادرك ماله عند رجل قد عند رجل افلس او انسان قد افلش كأن الشك فهو احق به من غيره. احق به من غيره سواء كان غريما
او وارثا او وارثا  الشارع الشارع حجر على هذا المكلف حجر عليه في هذا هذا حجر عليه من التصرف كما اه حجر على من كان في مرض الموت مثلا مرض
الموت فان الشارع حجر عليه في ماله فلا ريس له التصرف الا في الثلث فاقل حجر عليه لحق الورثة  الورثة ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم عند وفاتكم. زيادة في حسناتكم وفي حديث آآ وفي
الحديث الصحيح حديث في قصة سعد رضي الله عنه لعل حديث عائشة رضي الله عنها الثلث والثلث كثير الثلث والثلث كثير فالمقصود انه حجر عليه في هذا وهذا كله لاجل الحفاظ لكن
اه هذه الصورة هو حق به من غيره حتى من الدائنين الاخرين. ابلغ يعني الدائنون الذي لهم اموال مقدمون على غيرهم جمعة الورثة وعلى الوصية فلا آآ تنفذ هذه حتى تقضى الديون لكن مع ذلك
هو احق من هؤلاء. احق من هؤلاء وهذا مثل ما جاء في الرهن مرتهن يرجع في الرهن ويأخذ الرهن ولو كان هناك له مثلا يعني اناس اخر يطلبونه فانه احق بالرهن من غيره. وفي هذا بيان ما عليه هذه الشريعة
من توثيق الاموال. وسبق الاشارة الى الوثائق التي تضبط بها الاموال نعم فهو احق به من غيره وشيعة افعل هنا تقتضي المشاركة هذي الصيغة صيغة افعل وصيغة تفضيل. هذا هذا له حق
وهذا له حق لكن هذا احق. بمعنى ان ان اصل الشيء هو مستوون فيه. لكن بعظهم احق من الآخر كما تقول فلان افضل من فلان. فلان اشجع من فلان. اكرم من فلان. هم مستوون
في اصل الشجاعة او في اصل الشجاعة الشجاعة كل عنده نصيب من هذا. اصل الكرم وهكذا كذلك اصل الحق هم مستوون فيه. لكن هناك من له حق لكن وهناك من هو احق به من غيره. من احق به من غيره. ايضا لو من وجه اخر
لو كان اهله كان له دائنون وبعضهم استوثى تثبت بدينه كما تقدم برهن او عنده شهود يشهدون بحقه اذا ادعى يقال واخرون لهم ديون وهم صادقون مثلا في ذلك لكن ما وثقوا
ما وثقوا  المدين في الباطن مقر لكن لم يعترف لهم  من صاحب الشهود آآ يقدم لانه مبينة على المدعي واليمين على من انكر قال فهو احق به من غيره من غيره الجماعة كما تقدم. وفي لفظ
قال في الرجل الذي يعدم من عدم يعدم يعني العدم. ليس عنده شيء وهذا يطلق على زوال المال او ان تحيط ديونه بماله تحيط الديون والانسان اذا احاطه الديون اما ان يكون
ما له يعني حينما يطالب الغرماء  اذا طالبوا ان كان دينهم حال لهم المطالبة ان كان دينهم ليس بحال ليس لهم حق المطالبة ثم بعد ذلك ينظر في ماله الموجود هل ماله الموجود اكثر
من دينه في هذه الحال ولم يكن حالا فلا يطالب فليس لهم حق المطالبة ولا يجوز الحجر عليه لانه لم تتوفر اسباب الحجر لان ماله ثم هو لم يحل بعد
ان كان المال ان كان الدين كان الدين حالا كان الدين فهو يجب ان يوفي الدين حتى لا يكون مماطلا فيجب عليه الوفاء مطل الغني ظلم. كما قال النبي عليه الصلاة لانه غني عندما مطله ظلم
ثم في هذه الحال ثم في هذه الحال اذا طالبوا اذا طالبوا هو واجد يجب عليه الوفاء ما اوفى فان الحاكم يجبره يجبره على يلزمه يلزمه ثم هل اذا رفض
هل يعزره الحاكم حتى يقضي فان ابى فانه يسجن يجمع بين التعزير والسجن المقصود انه يعاقبه بما يراه او ان الحاكم يلزمه بالوفاء او  يحكم على ماله ويحكم عليه بده يجوم له يعني يلزم بالقوة بدون ان يسجن ويعزر
الظاهر كلام تقي الدين رحمه الله ان هذا لا خلاف فيه ان للحاكم ان يعزره وان اه يسجنه اذا رأى ذلك هنا علم قال اذا امكن ان يجبر ويلزم بايفاء دينه دون تعزير
لكن دون ذلك كان احسن وهذا لا شك انه ظاهر ما دام ان ماله يفي وقد يرى الحاكم مثلا او القاضي ان يعزره لان النبي عليه قال مطل الغني ظلم. وتأخيره وعدم سنده ظلم وتعدي قد يعزر وان كان يجب على الوفاء او يلزم
من باب ردع هذا الظالم. ولانه اذا ترك مثلا على هذا مجرد انه اجبره فانه قد يعود الى حاله التي هي المطل ويحتال ما دام انه رأى انه لم يعاقب ولم يعزر ولم يسجن
قد يجتهد الحاكم ويرى مثلا ان من السياسة الشرعية انه آآ يعزى ان يؤدب ان يسجن سدا للباب سدا للباب ولهذا ذاكر تقي الدين كما تقدم ان هذا لا خلاف فيه بين العلماء
وعلى هذا ينظر الحاكم الاصل لان المقصود ووصول الحقوق الى اهلها ودفع ظلمه تحصيل المصالح وتعطيل المفاسد فايفاء المال هذا تحصيل المصالح التعزير هذا من باب درء المفاسد. فاذا رأى فيه مصلحة لدرء مفسدة حتى لا يقع لذلك
في مطني غير هؤلاء فالامر للحاكم فيما يرى فيه مصلحة شرعية مختلف التعزير وفي قدره  يعني في هل مثلا يكون مقدر او يكون باقل مثلا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث
لا يجلد في حد هنا يجلده اه فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله. الا في حد من حدود الله مع الخلاف في هذا الحديث  يرى الحاكم ما هو اصلح قال
اي ما افلس فوجد رجل عندهما لو هذا صريح مثل كالرواية الاخرى في قوله ادرك ماله وان هذا المال الذي يكون عند المفلس عند المفلس وليس المال عند البائع لم يسلمه
كما قاله بعض الكوفة  ترى عنده ما له عندهما وهذا ايضا يشمل كل مال ما له عنده ولم يكن اقتضى نعم اللفظ اللفظ يقول نعم وفي لفظ قال انا قرأت اللفظ الذي بعده. قال في الرجل الذي يعدم اذا وجد عنده المتاع
اذا وجد عنده المدد وهذا صريح كما تقدم انه عند المشتري ولم يفرقه. يعني بعينه هذا يفسر ايضا قول عينه. وقد يقال ان قول ولم يفرقوا مما يترجح به انه اذا فرقه باع بعضه
وبقي بعضها نوع تفريق على هذا آآ يكون اسوة الغرماء لا يكون احق به. لان المال تفرق لكن يدخل فيه ايضا من باب اولى لو انه مثلا اشترى حبا فطحنه
مثلا نحو ذلك فيه بعض التصرف في هذه الحالة لم يجده بعينه فيكون صاحب المال اسوة الغرماء انه لصاحبه لصاحبه الذي باعه انه لصاحب الذي باع. وهذا صريح بانه في البيع
والمصنف رحمه الله ورد هذه الرواية للرد على من قال انه ليس في البيع ويدخل فيه من باب اولى ايضا ما اذا اقربه ايضا والبخاري رحمه بوب عليه اذا باع الرجل او اقرض او وجد وديعة. البيع هذا واضح وورد نص في
هذي الروايات القرض وان كان ليس داخلا من جهة اللفظ لكن الذي يدخل انه داخل من جهة عموم المعنى ويحتمل والله اعلم ان يدخل في لفظ الصحيحين من ادرك ما له بعينه
ما له بعينه وهذا ظاهر لانه يدخل فيه ايضا حتى القرظ حتى القهوة الفاظ النبي عليه الصلاة والسلام اذا جمعت دل على انها شملت كل ما يدخل على المشتري ثم يفلس ثم يفلس ولان المقصود هو حفظ المال فاذا كان
الذي الذي اذا باع سيارة مثلا باع متاعه وافلس المشتري ولم يعطه شيء وجد ما له على حق فالذي اقرض من باب اولى انه حق هذا يعني دلال فيؤخذ من دلالة عموم اللفظ يقول ما ادرك ماله بعينه
لانه مقرض لان هذا الماء ادركه بعينه والنبي ما خص عليه الصلاة والسلام بيعا من غيره في هذه اللفظ اللفظ الثاني قال فهو يا صاحب الذي باعه وتقدم اه ايضا ان شاء الله هي اللفظ الاخر عند ابن حبان من حي ابو هريرة. ولفظ ابن عمر عند ابن حبان ايضا
فيقال ايضا يدخل في عموم المعنى من باب اولى. كما سبق لان المقرظ محسن والبائع يعتاظ هو باع شيئا واخذ شيئا فاذا كان البائع هو احق به ما الذي اقرضه من باب اولى
ما على المحسنين من سبيل هل جزاء الاحسان الا الاحسان فلا يمكن ان يقال انت ايها البائع احق اما المقرض فليس لك حق بل هو من باب اولى حق لانه محسن وله حق الرجوع في ماله وهذا الذي يقتضيه المعنى
حين ينظر في معاني الشريعة وفي اصولها. اما وجاء في رواية قول البخاري رحمه الله في ترجمة البخاري رحمه الله قال على او وديعة هذي في الحقيقة فيها نظر يعني يعني هذه هذه اللفظة يعني لم ترد في
الرواية لم ترد في رواية لكن هل يقال مثلا انها داخلة  الحديث داخلة في الحديث او يقال انه اراد بذلك الرد مثلا على اهل الكوفة بذلك لذلك محتمل وذلك ان الوديعة
بلا خلاف باجماع لكن ايضا قال لا يمتنعن البخاري رحمه الله على طريقته انه يبوب على ما سائل وقع عليه الاجماع لا يمتنع وقع عليها الاجماع هذا واقع في تراجمه. يبوب على مسائل
او ابواب هي محل اجماع. وبعض الشراع يعترض يقول كيف يبوب على مسألة فيها اجماع ولا اعتراض عليه رحمه الله هذا يقع لاهل العلم كثيرا على مسائل وقع عليه اجماع
بل من اشرف المسائل التي يبوب عليها هي المسألة يطلق عليها الاجماع ولا اشكال في هذا ولا عيب ولا آآ يمكن ان يعني استدرك في الترجمة في هذا  لهذا تدرج رحمه الله ذكر البيع ثم القرض
ثم الوديعة كل هذا جار على قول الجمهور رحمة الله عليهم وهذه الرواية التي عند مسلم كما تقدم هي من نفس الطريق الذي ان ساقه الشيخان رحمة الله عليهم و
لعلي اشرت الى ان رواية عمر بن عبد عمر بن عبد العزيز عن ابي بكر بن عبد الرحمن  صرح بالتحديث وابو بكر صرح بالتحديث عن ابي هريرة وابو بكر هذا تابعي كبير
وهو من الفقهاء السبعة رحمة الله عليهم وفي سنة اختلف في ثلاثة ثلاثة وتسعين واربعة وتسعين. سنة اربعة وتسعين هي سنة الفقهاء وهو من الفقهاء السبعة اذا قيل من في العلم سبعة ابحر روايتهم ليست عن العلم خارجة قل هم عبيد الله عروة
تقاسم سليمان ابو بكر سليمان ابو بكر خارجه. سليمان وابو بكر ابو بكر خالد. ابو بكر هو عبد الرحمن الحارث ابن هشام عبيد الله هو ابن عبد الله ابن ابن عتبة المسعود عروة ابن الزبير
القاسم وقاسم محمد بن بكر  سليمان ابن وابو بكر هو ابن عبد الرحمن خارجة خارجة بن زيد بن ثابت  رحمة الله عليهم جميعا نسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع
صاحب منه وكرمه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
