السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اليوم الاثنين جمادى الاخرة لعام ست واربعين واربع مئة بعد الاف من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم
ولا زال الدرس في كتاب التفليس من كتاب المنتقى في الاحكام للامام المجد رحمة الله علينا وعليه في باب من وجد سلعة باعها من رجل من وجد سلعة باعها من رجل عنده وقد افلس
قدم حديث الحسن عن سمرة وحديث ابي هريرة عند جماعة من ادرك ما له بعينه عند رجل افلس او انسان قد افلس وهو احق به من غيره واللفظ الاخر عند مسلم
اذا وجد عنده المتاع ولم لا يفرق او اذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه انه لصاحبه الذي باعه تقدم ذكر بعض الروايات التي دلت على ان هذا ورد للبيع لانه جاء صريحا
في كثير من في بعض الروايات في بعض روايات ابي هريرة هنا وكذلك في رواية ابن عمر عند ابن حبان قد سبقت الاشارة الى هذه الرواية قال قال رحمه الله
وفي لفظ ايما رجل افلس فوجد رجل عنده ما له ولم يكن اقتضى من ما له شيئا فهو له رواه احمد وهذا من طريق هشام حسان عن الحسن عن ابي هريرة
والحسن ايضا في سماعه من ابي هريرة نظروا ولهذا نظر انه لم يسمع منه اه على انه رحمه الله كما تقدم مرارا انه وصف بالتدريس رحمة الله عليه والمصنف رحمه الله
اراد ان يذكر ايضا روايات هي كالتقييد لبعض الاطلاق في الروايات الاخرى او في الرواية المشهورة لمن ادرك ما له بعينه وان هذا مشروط بشروط ومنها كما في هذه الرواية
ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له. سيأتي رواية اخرى ايضا في الباب تشهد الرواية ستكون هذه الرواية من باب الحسن لغيره بشاهدها وايما رجل هذا عموم  اه جميع من ابتاع
من رجل قد افلس فوجد رجل عنده ورجل فوجد ايما رجل افلس فوجد رجل عنده ما له. ولم يكن اقتضى من ما له شيئا فهو له   ايما رجل افلس فوجد رجل عنده
الرجل الاول هو الذي اشترى الذي باع الذي اشترى ايما رجل افلس فوجد رجل هذا اخر لانها نكرة نكرة فلما نكرت دل على ان هذا الرجل غير الرجل الاول فوجد رجل عنده
وجد الرجل هذا الرجل الذي باع والرجل الاول هو الذي اشترى. هو الذي اشترى ووجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ما له شيئا هذا شرط ايضا في ان من ادرك ما له بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به
لكن بقيد ان لانه لم يقتضي من دينه شيء او لم يقتضي نعم من دينه الذي على هذا المفلس فلو انه اشترى منه سيارة او ارض او دار اعطاه المشتري
نصف القيمة ثم افلس ولم يستطع سداد الباقي في هذه الحالة هو اسوة الغرماء يعني انه ماثل لجميع الغرماء فلا يفضل عليهم بشيء. بل ما بقي من ماله ما بقي من
هذه السيارة او هذه الارض فانه يقسم يكون بينه وبين باقي الغرماء معنى انه يو تقسم تقسم ونصيبة كنصيب غيره ويأخذون بالحصص بقدر ما لهم عليه كل بقدر ما له عليه
والطريقة في هذا ان تنشب موجوداته الى ديونه فلو كان عليه مثلا كان عليه مائة الف مثلا مائتا الف وماله الموجود عنده مئة الف هذا مفلس لان ديونه احاطت بماله
فلا يستطيع السداد ولهذا سبق الاشارة الى مسألة الحجر ويأتي ايضا شيء من هذا وماذا يجب في هذه الحال  على هذا ينسب ينشب ما له الذي عنده الى ما الى المال الذي عليه. مئة الف
الى مائتي الف النصف النسبة النسبة النصف فعلى هذا نقول كل صاحب دين يأخذ نصف ما له وصاحب مثلا المئة يأخذ خمسين يأخذ خمسين وصاحب الخمسين يأخذ خمسة وعشرين هذه خمسة خمسة وسبعون
صاحب   خمسة وعشرين ياخذ اثني عشر ونصف وصاحب الخمسة وعشرين الرابع ياخذ اثني عشر ونصف فاذا ضمت الجميع اثني عشر ونصف واثني عشر ونصف خمسة وعشرين خمسة وعشرين ايضا التي اخذها صاحب الخمسين هذه خمسون
وصاحب المياه الذي اخذ خمسين المجموع مئة. انتهى المال الذي عنده. انتهى وكل اخذ نصف دينه لان هذا هو العدل بالحصص حتى لا يظلم احد على حساب احد صاحب الماء صاحب الدين الكثير اخذ نصف حقه
وصاحب المال صاحب الدين الكثير قليل اخذ نصف حقه فلو كانت ديون ضخمة بالملايين مثلا الملايين وعليه مثلا مئة مليون وعنده خمسون في هذه الحالة كل يأخذ نصف حقه. فلو ان انسان يطلبه عشرة ملايين
يا اخو خمسة ملايين واخر يطلبوه خمسين مليون يأخذ خمسة وعشرين وهكذا حتى يؤخذ او يقضى من ديونهم بقدر النصف. لان نسبة الدين نسبة ماء المال الذي يملكه يعادل النصف
مضافا الى الدين الذي عليه. فلو كان مثلا اقل كذلك فلو كان الربع الدين الذي عليه مثلا مئة الف وعنده خمسة وعشرون الف نسبة خمسة وعشرين الى مياه الربع كل يأخذ الربع
لو كان اكثر خمسة وسبعين الفا الى مئة ثلاثة ارباع نعطي كل واحد ثلاثة ارباع دينه هذا هو العدل صاحب المال الكثير صاحب الدين الكثير يأخذ هذه النسبة وصاحب الدين القليل
يأخذ هذه النسبة هذا هو الواجب في هذه الحال  وهذا المحجور عليه كما تقدم عند جمهور العلماء لا يثبت الحجر الا اذا حجر عليه الحاكم يعني القاضي نحو ذلك اذا حجر عليه
قبل ذلك لا يثبت عن الحجر. قالوا انه اذا تعامل بمعاملات فان له ان له ان يبيع ويشتري ويتصرف ويتصدق  له ان يتصرف تصرف مطلقا والقول الثاني سبق الاشارة اليه
انه يثبت الحجر عليه حتى ولو لم يحجر عن الحاكم سبق الاشارة الى قول الحسن وظاهر ترجمة البخاري لكن هذا الحجر يكون في باب التبرعات كما هو ظاهر الاخبار النبي عليه الصلاة والسلام رد على المتبرع
تلك البيضة من الذهب يتصدق بها  حديث جاءت في هذا المعنى والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل ماذا ابقيت لاهلك كما في القصة من حديث ابن عمر لما قال لعمر رضي الله عنه ولابي بكر
ففي هذه الحال يمنع من ظهر بمعنى ديونه تبين انها مساوية او اكثر من دينه يادي الحليم يمنع من التبرع. لكن لا يمنع من التصرفات الاخرى كونه يبيع ويشتري هذه فيها مصلحة
فلا يمنع حتى يحجر عليه فاذا حجر عليه ان تعلق تعلقت  ديون الدائنين بهذه الاموال. فلا يتصرف لكن له ان يتصرف في ذمته يبيع ويشتري في ذمته لا يشتري بعين ماله
واذا اراد ان ان يبيع ويشتري حتى بعد الحجر بيع في ذمته فلا بأس فلو انه اشترى شيئا او باع شيئا لا يصح لكن لا يطالب بسداد شيء منه من ماله لان مال الان تعلقت به حقوق الدائنين
ولهذا كان من الواجب ومما ذكر اهل العلم ان يشاع عن هذا المحجور عليه وان يعلن ويظهر امام الناس حتى يعلموا انه قد حجر عليه. وانه منع من التصرف اموالا
فلا يحشو الغرر ومخاطرة فيتعامل الناس معه فمن تعامل معه بعد العلم في هذه الحالة يكون هو المفرط فلا  يعني يعطى شيئا من هذا المال اللي تعلقت به حقوق الدائنين بل يتعلق بذمته. ومن كان لم يعلم
في هذه الحالة يكون يلحق بالدائنين اذا كان لم يعلم ويكون هذا عن غير تفريط منه ولهذا يظهر ويشاع حتى والان يعني يكون عن طريق الصحف او عن طريق بعض وسائل مثلا الاتصال نحو ذلك بما يراه الحاكم او القاضي سبب في
منع تغرير الناس والتعامل مع هذا المحجور عليه حتى لا يظر  اموال الناس حين يتعاملون معه هذا الحديث كما هذه الرواية عند احمد فيها ضعف لكن مصنف رحمه الله ساقها من طريق اخر قال وعن ابي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام
تقدم الاشارة اليه هذا وان احد الفقهاء السبعة رحمه الله امام كبير متابعي جليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل باع متاعا فافلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا
فوجد متاعه بعينه فهو حق به وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء رواه مالك في الموفى وابو داود  اولا هذا الحديث كما ذكر رحمه الله الامام المجد وعند ما عليك
وابي داود من طريق ما لك ابن انس عن ابني في هذا عن ابي بكر هذا بن عبد الرحمن بن هشام مرسلا مرسلا قال رحمه الله بعد ذلك وهو مرسل
كما تقدم مرسل واضح انه وقد اسنده ابو داوود من وجه ضعيف ابو داوود من وجه ضعيف هذا الوجه الذي ذكره رحمه الله هو من طريق اسماعيل ابن عياش عن محمد ابن الوليد الزبيدي عن الزهري عن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة
رضي الله عنه والذي يظهر انه يشير الى الظعف بان الصحيح فيه الارسال وانه يحتمل والله اعلم ان يكون الغلط والخطأ من اسماعيل بن عياش مع ان ظاهر اسناده انه لا بأس به. لانه من طريق اسماعيل بن عياش عن الزبيدي
والزبيدي شامي محمد وليد الزبيدي واسماعيل بن عياش العنسي الشامي روايته عن اهل الشام جيدة. وهو مخلط في غيرهم وعلي هذا جمهور اهل الحديث فقالوا ان الفصل في روايته انه اذا روى عن الحجازيين او غير حجازيين من غير اهل الشام فان روايته
اه ظعيفة وين روى عن اهل الشام فروايته جيدة لانه شامي  رواية مضبوطة لكن يظهر والله اعلم ان هذا ما لم يعلم الغلط والخطأ في الرواية. هذي طريقة اهل الحديث الائمة الكبار الذين يطرقون هذه الاحاديث
الروايات يتابعون الطرق ويتبين بثاقب نظرهم ان هذا الطريق فيه وهم ولهذا جزم كبار الحفاظ رحمة الله عليهم الذهلي حلب يحيى الذهلي محمد ادريس ابو حاتم وحاتم الرازي والداراقطني وابو داوود. بعد ذلك البيهقي وعبد الحق الاشبيلي
وجماعة من يعني كثير وابن عبد الهادي متأخرين ايضا كلهم جزموا بارسال ان هذا الخبر ان الصواب فيه ان الاغسال ان الرواية المرسلة هي الصواب في هذا. وابو داوود قال رحمه الله عقب روايته
ورواية مالك اصحو الحافظ ابن حجر البلوغ قال وقد ضعف ابو داوود اشار الى انه ضعف ابو داوود  وشيخنا رحمة الله عليه يعترض على كلام الحافظ رحمه الله يقول هو لم يضعف
انما قال رؤية مالك اصح  الاصحية لا يستلزم الظعف في هذا ويرى ان هذه الطريق جيدة وانها لا بأس بها اعترضت بروايات اخر ايضا وذكر شيئا من هذا رحمه الله
لكن اه خلف في هذا بعض اهل العلم ومنها علم من قال انها تعتظي بروايات اخرى تعتظد بروايات اخرى  هذه الرواية كما تقدم جاءت ايضا بذكر آآ بذكر وان لان هذه الرواية
فيها اذا قبض من فمه اقتضى من ثمنها شيئا او مات المشتهي سيأتي الكلام عليه ان شاء الله. لكن الكلام في ثبوت هذه الرواية وقد روى ابن ماجة رحمه الله
في شنن من طريق اسماعيل وعياش عن موسى بن عقبة عن الزهري. هذا الخبر عن ابي بكر عن ابي هريرة عن بكر عن ابي هريرة لكن ليس في روايته وان مات المشتري
انما فيه ولم يقبض من ثمنه شيئا ولم يقتض من ثمنه شيئا. فرواية ابن ماجه من طريق اسماعيل ابن موسى ابن عقبة رواية اسماعيل وعيش عموشة من عقبة وموسى بن عقبة حجازي
موسى بن عقبة حجازي الحجازيين ضعيفة لكن قد يقال والله اعلم كونه اسماعيل بن عياش رواه عن محمد ووليد بذكر ولم يقبض من ثمنه شيئا كما في الرواية المتقدمة عند ابي داوود وذكر عن موسى ابن عقبة ايضا كذلك لكن ليس في ذكر وايته او مات
او مات اذا رواية ابن ماجة شاهد للشق الاول من من الحديث. وهي قوله ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه آآ ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيء
وفوج متاع بعينه هذا اما وكونه وجد متاعه بعينه هذا ثابت في الصحيحين وهذا متفق عليه عند الجمهور لكن الكلام اذا لم يقبض او مات المفلس الذي يظهر الله والله اعلم انها تشهد لها. وان كان من ولد اسماعيل ابن عياش كما تقدم
فهذه الرواية  هذه الرواية  بذكري ولم يقبض او لم يقتضي من ثمنها شيئا   هذا الخبر ايضا لواء إسماعيل بن عياش مما ايضا يبين انه حفظ انه قد تابع اسماعيل ابن عياش على هذه الرواية اليماني بن عدي الحظرمي عن محمد بن الوليد الزبيدي
عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة لكن لم يقل عن الزهري عن ابي بكر عبد الرحمن قال عن ابي سلمة عن ابي هريرة وذكر انه ان اقتضى من ثمنه شيئا او مات المفلس فهو اسوة الغرماء
ذكر اللفظين اذا اقتضى من ثمنه او مات مثل الروايات ابي بكر وعبد الرحمن المرسلة والتي جاءت متصلة برواية اسماعيل بن عياش عبد البر يقول ان هذا وهم ان هذا وهم
وان الحديث محفوظ برواية الزهري عن ابي بكر وعبد الرحمن لا عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة وهذا قد يقال لا يؤثر في الرواية قد يقال انه وقع في وهم اليامان بن عدي
فيه ضعف او ضعيف هو هو ضعيف لكن قد يحتمل منه ما دام انه في باب الشواهد ويقال ايضا على هذا كونه وقع الوهن في ذكر ابي سلمة  عن ابي هريرة
لا ينفي ان يكون الحديث في الاصل عن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة فوهم فجرى على الجادة وتبع المجرة كما يقال   لم يكن حافظا بل فيه كلام بل فيه كلام
فعلى هذا يشهد من هذا الوجه سوف يكون الحديث محفوظ يكون الحديث محفوظ مع ان الحديث المتقدم بذكر   جاء ايضا كما ذكر ابن القيم رحمه الله ان عبد الرزاق رواه عن مالك
عن الزهري عن ابي بكر وعبد الرحمن ابن حنشان عن ابي هريرة متصلا متصلا وانا رأيت مصنوع عبد الرزاق ولم اره متصلا رأيته مرسلا رأيتم الرواية عبد الرزاق مالك عن الزهري عن ابي بكر عبد الرحمن
مرسالا بدون ذكر ابي هريرة بدون ذكر ابي هريرة. لكن عبدالبر في التمهيد رحمه الله ذكر انه جاء متصلا بذكر ابي هريرة وساق ناده او ساقه باسناده رحمه الله وقال قد اختلف على عبد الرزاق في هذا واظطرب في هذا رحمه الله
وذكر ايضا انه في هذه الرواية التي ذكر عبد البر انه ان اقتضى من ثمنها شيئا فهو اسوة الغرماء قد روى عبدالرزاق عن مالك عن الزهري عن ابي بكر كما تقدم
اه هذي هذي الرواية المرسلة وانه ساقه ايضا متصلا ساقه متصلا لكن وقع اختلاف على عبد الرزاق في هذا يحتمل ان يكون منه او من غيره فالله اعلم. فالذي يظهر والله اعلم
ان يقال ان اه هذه الرواية هذه الرواية رواية ولم يقتضي من ثمنه شيئا جيدا ورواية وان مات ايضا جاء لها شاهد ايضا او متابع كما تقدم من رواية اليماني بن عدي عن محمد وليد الزبيدي
وهذا في باب الشواهد. ثم يؤيدها من جهة المعنى ان المعنى يقتضيها وان الشارع الحكيم فرق في حق المفلس بين حياته وموته وهذا من باب التشديد في حقوق الغرماء. فما دام المفلس حيا
فذمته صحيحة وذمته قائمة يستطيع صاحب الدين ان يتصل بمن عليه الدين. وان يطالبه وان عليه ان يعمل. وان يشتغل ويكتسب فان له ذمة صحيحة فلا يمنع من العمل لا يمنع حتى يكتسب ويبيع ويشتري
فهو حي موجود وله ذمة صحيحة لكن بعد الوفاة في هذه انتقل المال انتقل المال وبعضهم يعبر يقول بخراب الذمة هو انهم في هذه الحال كيف ينتقلون الى ذمة الميت وهذا مات كيف لا يمكن
فعلى هذا ينتقل المال الى ينتقل مال اه اصحاب الدين الداء ينتقل مال الدائنين الى اعيان ماله اعيان ماله في هذه الحال لا يقدم احدهم على الاخر يكون اسوة الغرماء
وان كان المال بعينه لان من شرط ان يكون احق به ان يدركه لانه لا يدركه اه على هذا الوجه الا اذا كان حيا في نفس الاحاديث عند رجل هذا لا تكون عندي الا اذا كان موجود
اذا وجد متاعه ولم يفرقه انه لصاحب ولم يفرقه. كل هذا يدل على ان من عليه الدين موجود فمفهومه قد يقال والله اعلم. فيما يظهر آآ يظهر والله اعلم يقال ان مفهوم الخبر
انه اذا لم يكن عنده بمعنى انه غير موجود متوفى في هذه الحالة لا حق له فيه قد يقال مفهوم رؤية الصحيحين يؤيد منطوق رواية وان مات فهو اسوة الغرماء
وان مات فاوش غرماء من جهة انه قال من ادرك ماله بعينه عند رجل افلس اذا مات انتهى الامر لا يقال مالك عنده المال ليس الان له الان انتقل المال الان
وبالحقوق التي فيه سيكون الان النظر  هذا المال  كيف يتصرف الورثة هل يوثقون الدين هل يقومون بسداد الدين؟ هل يتكفلون الدين ويتحملونه في ذممهم حتى يتصرفوا في هذا المال الذي خلفه المورثهم
اذا تكفلوا بذلك اه في هذه الحال لهم ذلك يصطلحون هم والورثة. لكن الورثة يصطلحون هما اه الدائنين. لكنهم لن يرضوا الا بشيء محرز يعني بشيء يتوثقون منه والا فهم احق بهذا المال
ولهذا كما في هذا الحديث ايما رجل باع متاعا فافلس الذي ابتاعه افلس الذي وظاهر الحديث انه بمجرد الافلاس هذا قد يؤيد ما تقدم انه بمجرد الافلاس فانه ينقطع تصرفهم
او ينقض تصرفه على وجه فيه ظرر للتبرع بالصدقة بالاقراض لكن له ان يتصرف على وجه يكون فيه مصلحة له من البيع والشراء  بدون ان يتبرع نحو ذلك وعند بعد الحجر عليه
في هذه الحالة ينقطع تصرفه مطلقا ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا نكرة في سياق النفي يدل على انه لم يقبض اي شيء فلو قبض شيئا يسيرا وشيئا كثيرا
فانه لا حق له في هذه السلعة بل هو اسوة الغرماء. يعني مثل الغرماء وهم شرع سواء في هذا المال. كل يأخذ بقسط ما له من الدين كما تقدم فوجد متاعه بعينه تقدم انه بعينه
يعني على حاله واختلف في صور سبق الاشارة اليها مثلا   من ذلك ايضا هل يقال مثلا انه لو كان المال الذي باعه اه عدة اشياء مثلا افراد متفرقة مثلا اجهزة متفرقة سيارات
وجد سيارة سبق ان قلت يعني لو انه باعه سيارتين تتسرع في سيارة باعها مثلا فوجد سيارته هل لوحق للسيارة ام لا قال وجدها بعينها او يقال انه في الحقيقة تصرف
فيه وهو فرقه فليس بعينه محتمل من قال بعينه قال ان هذه السير بعينها وهي بعظ لكنها هي بقى هي وين كانت بعض المال لكنها بعينها من قال انه لا حق له فيه
آآ اذا مع بعض اجزاء هذه السلعة او باع اشترى عدة اجهزة عدة ملابس ونحو ذلك فباع بعضها وابقى بعضها وان كان القول بانه باق بعينه قوي من جهة انه في الحقيقة بعينه على حاله ولم يتغير
له حق الرجوع. وبالنظر الى قوله ولم يفرقوا قد يقال انه لا حق في مسألة اجتهادية والغالب هذه المسائل عند الخلاف يكون مرجوعها الى القضاء فوجد متاعه بعينه فهو احق به مثل ما تقدم
اه في الحديث السابق احق به معنى ان الجميع جميع الدائن له حق في هذا المال لكن من توثق من اه كان له  يعني وصف يسبق به او يقول الحقية بان يكون هذا المال
باق على حاله ولم يقبض شيئا منه فانه يفوز به ويشارك الدائنين في الباقي. فلو كان مثلا اخذ  ولا هو عليه ديون اخرى في هذه الحالة يشارك الدائنين الاخرين بما بقي
بحصة دينه مثل ما تقدم وان مات المشتري ان مات وصاحب المتاع اسوة الغرماء اي مثل الغرماء هذه ايضا وقع فيها خلاف ذهب آآ رحمة الله عليهم ومالك الى انه على مقتضى ظهر الحديث
وذهب الشافعية انه اذا مات اذا مات انه احق به احق به واستهتجوا برواية عند ابي داوود عند ابي داود ان النبي عليه الصلاة السلام  من مات او افلس ووجد متاعه عنده بعينه فهو احق به. احق به هذه الرواية
هذه الرواية افلس هذا واضح لكن او مات هذه الرواية مقابل الرواية الاخرى انه اذا مات اسوة الغرماء اسوة الغرماء والعجب ان كثير من الشافعي رحمة الله عليهم وخاصة من شراح
العمدة وكذلك الحافظ رحمه الله اشاروا الى ترجيح هذه الرواية على تلك الرواية فيه نظر قد يقال ان هذا آآ ربما يكون من بعض من تكلم من باب المحاماة المذهب
والواجب والانصاف في هذا وان يكيل الانسان بكيل عدل يكفي لنفسه بما يكيل بخصمه وهذه الرواية لا تصح هذي رواية لا تصح جزما وجزم الحفاظ بضعفها. لانها من رواية ابي المعتمر ابن عمرو بن رافع
عن عمر ابن خلدة عن ابي هريرة رضي الله عنه وابو المعتمر ابن عمرو الرافع هذا مجهول وعمر خالد هذا ثقة تابعي جليل كان صارما ايضا ولي القضاء رحمه الله
وله كلمات جيدة كلها حكمة مما ذكر بعضهم في ترجمته ذكر الحافظ رحمه الله في تأديب التهذيب عنه من كلامه انه قال اذا سئل المفتي ولا يكن همك تخليص السائل
مما وقع فيه او من ورطاته التي وقع فيها. بل ليكن همك تخليص نفسك مما سألت عنه هذه كلمة عظيمة اذا سئلت فلا يكن همك تخليص السائل فليكن همك تخليص نفسك مما
وهذا ربما يقع من كثير من السائحين يسأل عن بعض المسائل فيريد المسؤول ان يجد له مخرجا اما بقول ضعيف او تأويل ضعيف واهن مثلا نحو ذلك ربما آآ يتأول له برواية ضعيفة او هي وهم لا تصح مثلا
ونحو ذلك ونوعي التخريجات هذا الحقيقة يعني يريد ان يخلص السائل وللمسؤول لا يهمه تخليص السائل لا شك انه يجتهد في ان يبين للسائل وجه الحق وهذا هو خلاصه. خلاص السائل
هو ان تبين له الحق بما يظهر لك بدليله انت بين لك. والا يتوقف الانسان. ويقول الله اعلم وهذا هو خلاصه وسلامته حتى لا يكون كما  بعضهم لعل الشريح حينما سئل عن القضاء
قال معناه انا افتدي نفسي   عودين انفع بهما جمرة ادفعوني الجمرة وهما الشاهدان. يعني البينة عموما عبر عن ابي الشاهدين يعني ان الشاهدين في هذه الحال حين يشهدان في حكم مقتضى شهادتهما وقد يكونا شاهدي زور
وقد يكون غير ذلك وقد يكون مثلا ما تحقق ونحو ذلك او شهد مثلا اه محبة لاجل قرابة شهد له او شهد عليه لاجل عداوة قد تكون لهذا وقد تكون لهذا
فلهذا يتقي النار وبهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المروي في هذا من حيث بريدة القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاضي في الجنة الحديث بالشأن انه يجتهد في ان يخلص نفسه
بان ينظر بوجه الحق ودين الحق وهذا في الحقيقة هو عين خلاص السائل لان الشريعة فيها المخلص السلامة لكن حين يخلص السائل والسائل يسأل على انه يثق بدينه وعلمه يتخلص السائل
هذا هو الواجب عليه ما دام انه لم يفرط في السؤال. ولم يتساهل ولم يتنقل في اسئلة مثلا هذا هو الواجب عليه انما هنا مسألة ايضا جاءت بالعرظ اذا كان
المسألة قد وقعت يعني يسأل عن شيء قد وقع في هذه الحالة الواقعة او المسألة الواقعة لها حكم بعد وقوعها اولى حال بعد وقوعها. ولا حال قبل وقوعها الحال قبل وقوعها ينظر فيها
بما تقتضي الحال ادلة وحال وحال بعد وقوعها انتهى الامر في هذه الحالة قد يقال مثلا عليك ان تعمل بهذا القول يعني شيء وقع وهذا الهم امثلة كثيرة المقصود انه آآ حينما يسأل عن شيء قد وقع مثلا
ربما تفتي بقول اخر وان كان هذا القول ليس ظاهرا عند المفتي الذي تكلم فيها انما لان شيء وقع والفتية بالقول الصحيح عنده فيه ربما يترتب عليه ضرر وشدة نحو ذلك وهذا يقع في كثير من مسائل الحج وفي مسائل البيوع. نعم
هذا الحديث استدل به الشافعية. على انه اذا مات فهو احق اذا مات فهو احق. الصواب انه اذا مات فهو اسوة الغرماء كما تقدم والمصنف رحمه الله يعني من من انصافه رحمه الله
انه لم يأخذ  يعني لم يجعل الطريق الاخر الطريق الاخر جيدا بل ضعف رحمه جزم بضعفه قال من وجه ضعيف لكن لعله رحمه الله اما نظر الى الشواهد فساقه في هذا الباب وبوب
عليه من وجد  سلعة سلعة باعها من رجل عنده وقد افلس وقد افلاش مع انه ما ذكر يعني انه قبض في الترجمة وقبض منها شيئا او كذلك او مات  مع ان المذهب على ما تقدم
انه اذا مات الغرماء اذا قبض منه شيئا فهو اسوة الغرماء  وهنا ايضا مسائل تتعلق بهذا سبق الاشارة الى شيء منها انه آآ ان المدين اللي تراكمت عليه الديون اذا تراكمت عليه الديون
والواجب انذاره الوان ولا يطالب ويحرم الترسيم عليه منعه  لان هذا هو الواجب لقوله سبحانه وتعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة لانه لا يستطيع لا يستطيع هذا قول الجمهور
ذهب شريح عند وقوله عند الاحناف الى انه يجوز حبسه لذلك والله اعلم لكن اظهر والله اعلم هو قول الجمهور على ظاهر القرآن في قوله سبحانه وان كان ذو عسرة فنظرة
الى ميسرة قد يقال والله اعلم اني اكون باب التعزير اذا علم ان هذا المعسر هو في الحقيقة اخذ اموال وتلاعب بها واتلفها لا شك ان هذا فيه ظلم هذا ظلم
والنبي عليه الصلاة والسلام قال مطل الغني ظلم الظلم يدفع ولا شك ان التأديب والتعزير من نوع دفع الظلم وفي ردع لامثاله قد يكون هذا من باب السياسة الشرعية لاجل دفع
الحفاظ على اموال الناس من ان يتلاعب بها امثال هؤلاء ممن لا يبالون يأخذون الاموال ويتلفونها او يقعون في صفقات وعقود فيها مخاطرة ومغامرة كما يقع في هذا العصر في اه بياعات كثيرة ترتب
وعليها مآسي ومصائب كثيرة لحقت بالناس في كثير من يعني املاكهم الديون التي اصابت كثير من الناس و غرر بهم كثير ممن دخل في هذه البياعات ويخدعون ببعض  يعني الدعايات والعنايات
السياسة الشرعية من جهة الحاكم والقاضي والوالي قد تقتضي دفع مثل هذا لاجل سد الباب على امثال هؤلاء الذين يتلاعبون في اموال الناشئ ايضا من المسائل ان من كان عليه ديون وعنده مال فينظر في ماله كما تقدم
ان كان مالوا تارة يكون اكثر وتارة يكون اقل وتارة يكون مساوي. ان كان اكثر هذا واضح لا يحجر عليه. وكذلك اذا كان مساويا لكن اذا كان مساويا وعلم انه
لا يستطيع احيانا قد يكون مساوي ويعلم انه لا يستطيع السداد ولو لم يحجر عليه لا ذهب الماء لانه يحتاج الى نفقة وسوف يأخذ من هذا المال ينفق على نفسه
وعلى من يقم عليهم ويترتب عليه  تذهب هذه الاموال ولهذا ينظر الحاكم في امره ويبقي له ما يحتاج اليه ولنص العلماء على انه مثلا لو كان عنده سيولة مثلا وهذي السيولة اقل
من الدين الذي عليه قال العلماء ينظر قد يكون عنده عروظ عروظ مثلا عنده اموال يقتنيها مثلا ليست للتجارة كما يقع لكثير من الناس اليوم يكون عنده مثلا اموال لها اثمان لكن هو لا يجعل التجارة
مفارش فاخرة مثلا عنده سيارات متعددة عنده مثلا قصر كبير مثلا ولا يحتاج الا الى بيت صغير مثلا نص العلماء على انه في هذه الحال يؤخذ يؤخذ داء تؤخذ داره هذه
الكبيرة فتباع ويشترى له دار تناسبه بلا ظرر عليه. تناسبه تناسب حاله وان كان عنده مثلا سيارات ولا يحتاج لها يباع منها ما لا يحتاج اليه. وكذلك كل ما لا يحتاج اليه ولا ظرر عليه في بيعه فانه يؤخذ
لان هذا في الحقيقة هذي اموال الدائنين الذي عنده هذا من اموال الدائنين ليس ملكا له يعني يشبه من وجه  وان كان يختلف لكن له شبه من وجه الغصب. انه اخذه على غير وجه حق. اخذه على غير وجه حق
وان كان في اصل الامر انه خذه لي تجارة ولم يتلاعب في هذه الحالة لا يقال مثلا انه غاصب ولا ونحو ذلك لكن لابد ان تحفظ اموال الناس وتخلص ذمته. كونه يلقى ربه وقد
تخلصوا من هذه الديون هذا خير عظيم فلهذا اذا امكن ان آآ يجمع هذه الاموال ولا يحتاج الى مثلا الحجر عليه ولا اه ولا حبسة ولا تعجين كان هذا هو الواجب
فمن لم يقدر على وفاء دائم فمن اه ما له قدر دينه فانه لا يحجر عليه ويطالب بالوفاء ويطالب بالوفاء فاذا رفظ او تردد او ماطل يتدخل الحاكم وينظر بالاصلح
اما بتعزيره او حبسه وقد يرى مثلا يقسو الطريق يقصر الطريق حتى يخلصوا الحقوق فيبيع محاكم او القاضي ماله مقابل المزاد العلني على وجه لا ضرر بحضوره وينظر في مصلحته
ويباع على وجه لا يكون فيه بخس له بل الثمن معتاد يباع في هذه الحالة يكون هذا اولى من كونه مثلا يعني مثلا انه يعني منعه من منع من التصرف مثلا او التقسيم عليه مثلا
ونحو ذلك او تعجيله لان المقصود هو ايصال الحقوق الى اهلها ايضا مما يتعلق بهذا ان الديون التي تكون على الانسان بعد الحجر عليه او قبل الحجر عليه لكن ظهر فلسه. ظهر فلسه ان يكون عليه دين مؤجل
مؤجل فهل الدين المؤجل حينما يحجر عليه اذا حجر عليه. هل يحل بالاجل او يحل بالاجل يحل بالاجل يقال ان مثل عليه دين يحل بعد سنة والان حجر عليه والناس واصحاب الديون غالب اصحاب الديون ديونهم حالة
هناك دين مؤجل دينه مؤجل هذا الان ماذا يعمل به هل يقضى الديون الحالة والدين المؤجل يقال يبقى دينك حتى يحل الاجل فان كان له مال تعطى وان لم يكن له موان
يكتسب لك والمغتصب ليس لك الا الصبر. هذا فيه خلاف في المذهب روايتان. الاولى لا يحل الدين المؤجل لا يحل الدين المؤجل لان الاجل حق لمن عليه الدين ولا يبطل حق
صاحب الدين. وقيل يحل الدين المؤجل وهو قول مالك والرواية الثانية عن احمد وها احد قولي الشافعي قالوا ان وبعد الحجر تعلقت الديون تعلقت الديون حالها ومؤجلها بماله ومن ضمن المال المتعلق الدين المؤجل
ولو قيل ان المؤجل لا لا يتعلق ولا يحل ترتب على ذلك ذهاب ماله لان الدائنين سوف ياخذوا المال لان المال محيط  الدين محيط بماله. بل ان الدائنين في الغالب لا يأخذون جميع مالهم. بل يأخذون البعض بالحصص. فهو يريد ان يشاركهم
هذا القول يعني احد يسأله وهذي مثل ما تقدم حين يقع النزاع يكون القاضي له النظر في هذه في هذه المسألة وربما انه يعلم ان هذا المدين مثلا صاحب بيع وشراء واكتساب ونحو ذلك
ويمكن انه  يعني يخلص جميع ماله يبقى المؤجل على حاله ويمكن ان تحل لاجل دفع الظرر عن صاحب الدين المؤجل. لكن الدين المؤجل في هذه الحال حينما يحل يظهر والله اعلم
انه اه يعني الدين المؤجل في الغالب يكون زيادة عن الدين الحال يعني لو انه مثلا باعه سيارة بمئة الف الى سنة وهي حالة بثمانين الف ثمانين الف فافلس مباشرة
فقيل يحل الدين المؤجل الذي يظهر انه لا يقال ان صاحب الدين المؤجل له مئة الف لا هذا ليس من العدل ليس من العدل ان يعطى مئة الف لان له مئة الف لو كانت مؤجلة
يعني لو كانت حالة ليس له الا ثمانون على هذا ان كان الفلش مباشرة وقع بعد عقدي هذا العقد المؤجل فالاظهر انه يعود الى قيمتها الحال وليس له الا ثمانون
وان مضى بعض الاجل فينظر هذا الاجل الذي مضى بقدره يأخذ حصة من لو انه مثلا مضى الاجل مثلا رونق الربع مثلا ثلاثة اشهر ثلاثة اشهر مثلا ثم بعد ثلاثة اشهر بقي تسعة اشهر
وقع له الفلس  الزيادة في المال ما بين الثمانين الى المئة عشرون عشرون الف الربع خمسة الاف خمسة  اذا خمسة الاف هذه تضاف الى رأس الى الحالة. فيقال له خمسة وثمانون
خمسة وثمانون الف بمعنى لانها استحقها بهذا الاجل والباقي ثلاثة ارباع هذا الشيء سقط لانه تعجل يقال ضع وتعجل ايضا وهذا ظاهر في السنة ضع وتعجل على هذا ينظر النسبة في هذا
فهذه المسائل وهي حلول ذكروا الخلاف فيها وهي حلول الدين مؤجل بالحجر مع حياة المهلش وهناك ايضا مسألة اخرى ايضا وقع هل يحل الدين المؤجل بموت المفلس بيموت المفلس يعني لو انه عليه دين مثل ما تقدم سواء متقدمة
الدائنون ديونهم حالة. ومنهم من دينه مؤجل. دينه مؤجل. هل يحل الدين المؤجل على من مات الجمهور قالوا الرواية الاولى لا يحل بشرط عدم المذهب لا يحل بشرط ان يوثق الورثة
برهن محرج او كفيل مليء. برهن محرز يقول الورثة نحن نضمن لك حقك في هذا الرهن هذه الارض رهن بحقك بقدر حقها او كفيل مليء ضامن يقول هنا انا اضمن لك حقك اذا حل الاجل
فان لم يكن فانا اقضي في هذه الحالة لا يحل هذا ديوان اولى والرواية الثانية يحل الدين المؤجل بموت المفلس وهو قول الجمهور مالك والشافعي ابو حنيفة ومالك الشافعي نعم وابو حنيفة عنده خلاف في اصل المسألة
لكن الجمهور قالوا يحل قالوا عللوا ذلك بان ذمة الميت المفلس خربت لانه مات بأي شيء مثل مثل ما يتقدم في العلة السابقة السابقة  الحجر عليهم ومنعت منع التصرف منه كذلك
اذا كان يحل للحجر عليه فحلوله بالموت من باب اولى لانه ليس هناك ذمة يرجعون اليها  يقولون يعني كما خربت الذمة وتعلق الديون او اموال الدائنين باعيان ما له ولا يمكن ان يقال لصاحب الدين المؤجل لا حق لك
لان الورع لان الدائنين سوف يقتسمون المال والمال اقل من الديون فسوف يذهب  من اين يستوفي والورثة لا يمكن ان يضمنوا يعني والورثة لم يلتزموا اصلا. لم يلتزموا لكن يظهر الله انهم كما تقدم انهم انه ان التزموا
بالمال بكفيل مليء او رهن محرج يمكن ان يؤخذ من الدين فالاظهر والله اعلم مثل ما تقدم انه يبقى لان فيه جمعا بين الحقين حق الميت  بهذا الدين لانه مؤجل وحق صاحب الدين ولا ضير عليه في هذه الحالة
وهم قالوا ايضا علل الجمهور ايضا بتعليل بانه وهو يعني مأخوذ مما تقدم من خراب الذمة وانه تتعذر مطالبة المدين تتعذر مطالبته ولا يتعلق بذمة الورثة كما تقدم لانه من لم يلتزموا بالدين
اما اذا امتنع الورثة من التوثيق من توثيق هذا الدين برهن او كفيل فانه يحل عن المذهب ويشارك اصحاب الدين الحال  تقدم انه يصح تصرف المحجور عليه في ذمته. في ذمته ذمته يتصرف. هذا الفرق هذا فرق بين المحجور عليه
لحظ غيره والمحجور عليه لحظ نفسه. المحجور عليه لحظ غيره يصح ان يتصرف في ذمته واذا تصرف في ذمته فانه لا يطالب به في اعيان المال لان اعيان ما له الان
المحجوزة وممنوع التصرف فيها وهي من حقوق الغرماء انما اه يطالب به بعد فك الحجر عنه. بعد فك الحجر عنه فمن اشترى منه مثلا او باع منه شيئا بعد فكر الحجر عنه يا
يطالبه بعد ذلك واما من كان الحجر عليه لحظ نفسه  معنا على هذي فائدة سبقت لعله والله اعلم سبقات لكن اشير اليها وهو انه اذا كان لحظ نفسه فانه يمنع من التصرف حتى في ذمته. لان هذا لحظ
نفسي   الا الشفيه البالغ اذا كان شفيه يبذر التصرف مثلا تشوف اموالك ولا تجعل الله لكم قياما فهذا اذا كان آآ مكلفا لكنه في علة السفه وحجر عليه فانه يستثنى لان له ذمة يتصرف لكن
اه لا يطالب الا بعد فك الحجر عنه  ومثل ما سبق ايضا المحجور حينما يحجر عليه لا يجوز يعني   يؤخذ بماله بل يترك له من ماله ما يكون في حاجته مثلا
الدار اذا كانت دارت يسكنها بقدرها لتترك  السيارة التي ينتقل عليها مثلا ما في بيته مثلا من امور تعلق بحاجته وحاجة اهله ومفارش وملابس ونحو ذلك كل شيء يكون لحاجته فانه لا اه يتعرض له
فيها بل اه يؤخذ ما زاد على ذلك لاجل حفظ حقوق الدائنين وسيأتي ان شاء الله بعد ذلك الحجر  يعني احاديث نصفي الحجر عن المدين وبيع ماله وفي قضاء ديني كما سيأتي في باب
مستقل سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
