السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين انا بعد في هذا اليوم الاربعاء الثالث من شهر جمادى الاخرة لعام ست واربعين واربع مئة
والف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درس اليوم من كتاب الملتقى في الاحكام للامام مجد في كتاب بيوع من قول الامام المج رحمة الله علينا وعليه باب الحجر على المدين وبيع ماله في قضاء دينه
تقدم الكلام مصنف او ما اورده من الاخبار شيء ما ورد من الاخبار  التفليس واحكام الفلس ومما يتعلق بذلك الحجر عليه بشروطه. وهنا قال باب الحجر على المدين وبيع ماله في قضاء دينه
الذي يظهر والله اعلم ان المراد الحجر على المدين الذي قد احاط دينه بماله والا اذا كان المدين ما له كثير    مليء بماله وقوله وفعله هذا لا حاجة الى ان يحجر عليه ولا ان يباع ماله انما ذكر هذا لان الكلام
من كان عليه دين وكان هذا الدين مقابل بيع او قرض يعني انه مقابل عوظ فاذا كان مقابل عوظ الاصل بقاء المال. والاصل بقاء الدين وديون الناس عليه وهو يدعي مثلا خلاف ذلك
ولهذا فانه يلزم بسداد الدين ثم حفاظا على حقوق الناس يحجر عليه يحجر عليه حتى لا تضيع الحقوق والا فاذا كان المدين ما له يفي بدينه. في الغالب ان اصحاب الحقوق لا يطالبون بذلك
لان ما لهم موجود فان كان الدين حالا وجب عليه ذلك. ثم لو لو ماطل او امتنع في هذه الحالة يأتي مسألة اجباره على قضاء دينه  اذا احاطت الديون بماله وخشي
ان ان يأتي المال الموجود عنده في هذه الحالة يحجر عليه الحاكم وقوله وبيع ما له كما هنا ولم يذكر انه يرشم عليه او انه يسجن والمعنى انه يباع دينه
بان يبادر يباع ماله اما بان يتولى هو او ان يبيعه الحاكم. وهذا هو الاحسن. سبق الاشارة الى مثل هذا وانه اذا كان امكن الا يسجن مثلا فهذا هو الاصل لان المقصود هو ايصال الحقوق
الى اهلها. فاذا حصل ذلك بدون من سجنه كان اعجل وايسر لقضاء الحقوق والا اذا امتنع وعلم له مال لو كان هذا كانت البياعات عن عوض ولم يتبين مثلا انها ذهبت ونحو ذلك ففي هذه الحالة
يلزم بشداد الدين واذا احتاج الى سجنه او تعجيله كان للحاكم ذلك وان امكن ان يبيع المال مباشرة كان هذا هو الاتم. والاولى وهذا هو قول الليث وعمر ابن عبد العزيز وجماعة
رحمة الله عليهم وانه آآ يكون اعجل في ايصال الحقوق باب الحجر على المدين وبيع ماله في قضاء دينه وهذا قول جمهور العلماء خلافا لابي حنيفة الذي لم يقل بالحجر ولم يقل بيع ماله
وانه يلزم ببيع ماله وهذا لا بأس به لكن اذا امتنع فان الحاكم يبيع ماله والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك اذن لهم في الاخذ
هذا كان حكم سعيد الخدري في الذي اه اصيب في فمه ثمار ابتاعها فلم يبلغ وفاء دينه وطالبه غرماءه فقال النبي صلى الله عليه تصدقوا عليه تصدقوا عليه فلم يبلغ وفاء دينه
وقال عليه الصلاة والسلام خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك وان هذا هو الواجب لقوله سبحانه وتعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة  المدين وهو مراد المراد هنا به من احاط دينه
بماله فان كان بقدر ماله على وجه لا يمكن ان ينقص عن الديون فيها لا حاجة وان كان قد ينقص لكونه يحتاج الى نفقة في هذه الحال يحجر عليه حفاظا على الحقوق
لو ادعى العسرة وادعى انه ليس له مال فالجمهور يقولون يحتاج الى بينة لا يكفي مجرد دعوة فلابد ان يأتي بالبينة تثبت انه معسر وليس عنده شيء وان كان الاصل
الاعشار او الاصل انه ليس عنده شيء هذا هو الاصل. لو مثلا عنده مال الاصل عدم المال لكن ما دام ان هذه الديون مقابل اعواض مقابل سلعة اشتراها مقابل قرض اقترضه
او علم له مال قبل ذلك فالاصل بقاء المال اذا ادعى العسرة لابد ان يأتي ببينة تشهد بذلك اختلف بالبينة وان لم يكن وان لم يعلم شيء من ذلك يعني كان هذا الدين لم يكن مقابل عوظ
او قرض مثل ان يكون اه مقابل ضمان انسان ضمن لانسان ولم يستطع المظمون عن السداد فطالب الغرماء الظامن وهذا ليس مقابل مال هذا ضمان او كفيل غارم في ذمته
فهذا ليس مقابل مال في هذه الحالة اذا لم يعلم له مال فانه لا يتعرض له لقوله سبحانه وتعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة   قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك
ان هذا هو الواجب وان كان الذي اخذ المال مثلا علم انه لعب به  صار يجمع الاموال ويتلاعب بها حتى تلفت ولا مانعا عند اهل العلم ان يعزر دفعا بتغرير الناس بمعاملته
او لتلاعبه بالاموال بدون ان يأخذها وينفقها على وجه التبذير والاشراف نحو ذلك هذا وجه من وجوه الحجر كما سيأتي في الباب الذي بعده. قال رحمه الله عن كعب مالك هذا هو السلمي. كعب ما لك بن ابي كعب
السلامي الصحابي احد الثلاثة الذين خلفوا رضي الله عنهم في وفاته قيل وفاته في اخر خلافات علي وقيل توفي سنة خمسين او واحد وخمسين من الهجرة صحابي كبير وهو آآ
نعم كعب بن مالك رضي الله عنه وله اولاد العلم له عبدالرحمن وعبدالله ومعبد ومحمد عبد الله وعبد الرحمن هذان امامان كبيران من كبار التابعين وهما مخضرمان الرحمن وعبد الله
كذلك من اولاده محمد بن كعب وهذا روى له مسلم وما ومعبد بن كعب وهذا ايضا روى له الشيخان روى له الشيخان الرحيم رحمة الله على الجميع قال عن كعب مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
حجر على معاذ ماله. هو معاذ بن جبل رضي الله عنه كانت وفاته في طاعون عمواس او عمواس سنة ثمانية عشر او تسعة وتسع عشرة على الخلاف في هذا وباعه في دين كان عليه. رواه الدارقطني
وكذلك الطبراني في الاوسط والحاكم وهو اه هذا الخبر من طريق إبراهيم معاوية الخزاعي اه اخبارنا هشام ابن يوسف وهو الصنعاني عن معمر عن ابن شهاب عن ابن كعب عن ابيه
وابن كعب هذا كما سيأتي في بعض الروايات انه عبدالرحمن عبد الرحمن الكعبي وهذا الخبر اختلف فيه. هذا الطريق من طريق طريق إبراهيم معاوية الخزاعي وهو ضعيف وهو ضعيف والمصنف رحمه الله
ذكره من طريق اخر سيأتي له آآ ذكره من طريق عبد الرحمن بن كعب وعجاه الى سعيد روى رواه سعيد في سننه هكذا مرسلا وساقه رحمه الله ثم قرره سعيد
ورواه سعيد بن منصوب وهو من طريق ابن مبارك روى سعيد عن ابن مبارك عبد الله المبارك عن معمر عن ابن شهاب عن عبد الرحمن وتابعوا ايضا عبد الرزاق عن
معمر كذلك عبد الرزاق من همام الصنعاني رواه عن معمر ابن راشد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن ابن كعب مرسلا ايضا. مرسلا وكذلك ايضا رواه  لا اله الا الله عن ابن شهاب ايضا كذلك
يزيد الايل يونس بن يزيد الايدي. يونس بن يزيد الاي لي رواه ايضا كذلك كما رواه معمر بن مبارك عبد الرزاق يونس ابن يزيد عن الزهري معروف بالرواية عن الزهري وان كان لم يصحبه الا مدة سنة كاملة لكن
اه هو مقدم في الزهري رحمه الله ايضا عن ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك فالحديث جاء من هذه الطرق وهو الاكثر وهو المحفوظ كما يقول ابن عبد او المشهور
كما يقول ابن عبد الهادي وهو الاصح كما يقول عبد الحق الاشبيلي انه مرسل انه مرسل وان رفعه وهم والطريق الاول المتصل اللي من طريق إبراهيم بن معاوية الخزاعي وهو ضعيف
قد تابع ابراهيم موسى الرازي الصغير إبراهيم موسى الرازي الصغير عن هشام بن يوسف الصنعاني عن هشام بن يوسف الصنعاني ايضا اه عند الحاكم والبيهقي عند الحاكم والبيهقي فجاء متصلا لكن محفوظ عند الحفاظ
ان ان الصواب فيه الارسال ومنهم من قال ان هذه الطرق  ان ان هذه الرواية وان كانت ضعيفة وتوبعت مع الطريق الاخر قد تقوي وعلى قاعدة بعض اهل العلم قالوا ان المرسل
لا يعل المتصل بل يقويه ما يعله لكن طريقة المتقدمين انه حين يحفظ او يروى من طرق عدة خاصة اذا كان الرواة مثل ابن المبارك كذلك عبد الرزاق وكذلك يونس ابن يزيد
الايدي هؤلاء ائمة كبار  رووه منهم من رواه عن معمر عن الزهري ومنهم من رواه عن الزهري مباشرة ابن مبارك وعبد الرزاق عن الزهري يونس بيزيد عن الزهري عن زول فهو قد تابع معمر في رواياته مرسلا. روايته
مرسلا   هذا مما يبين ان هذا هو المحفوظ ولا شك ان عبد الرزاق وابن مبارك قبله يعني اقوى من هشام يوسف وان كان لا بأس به هذا مما يرجح قوما قال
انه مرسل. وبالجملة ماوى ما دل عليه من الحكم دلت الادلة على معناه من جهة الحجر الحجر علمه قد جاءت ادلة كثيرة تدل على هذا المعنى منها ما جاء في قصة حبان المنقذ ان اهله قالوا لرسول الله احجر عليه
هو فيه خبر مشهور وغيره وجاء ايضا وهذا شيء يأتي ان شاء الله في اثر عن علي رضي الله عنه انه جاء الى عثمان وقال احجوا على عبد الله ابن جعفر
كان عثمان رضي الله عنه والزبير ومن نفس عبدالله بن جعفر ومع علي كلهم اقروا هذا. انهم لم ينكروا انما خالفوا في الحجر على عبد الله عن ابن جعفر لكن نفس اصل الحجر
لم يخالفوا فيه وهذا اثر ايضا جاء من طريقين واختلف فيه لكن النظر الى طريقيه قواه وجاء ادلة اخرى ايضا جاء عن عمر رضي الله عنه ايضا عند مالك في الموطأ
روى مالك في الموطأ رواية عمر ابن عبد الرحمن ابني دلاف  عن ابيه عن ابيه ان رجلا من جهينة وهذا عمر عبد الرحمن ابن ذي لاف المجاني عن ابيه ليس بذاك المشهور
فيه ان رجلا من جهينة كان يسبق الحاج كان يسبق الحاج يعني يذهب ثم يرجع ويسبقهم وكان يشتري الابل القوية ويغالي بثمنها يسبق الحاج عمر رضي الله عنه وركبه ديون
بذلك قال عمر رضي الله عنه كأنه شكاه اصحاب الدين ان اسيف جهينة قد رضي من دينه ان يقال له سبق الحاج او يسبق الحاج سبق الحاج او يسبق الحاج
كما جاء في الاثر عن عمر رضي الله عنه  وحتى به حتى به يعني حتى احاط الدين به ثم قالوا اياكم والدين فان اوله هم واه اوله هم واخره حرب
ان يكون صاحبه محروم مسلوب اسلوب  هذا ايضا اثر في هذا الباب فيبين ان الاثار كثيرة في هذا  فالحجر على المدين كما في هذا الاثر لاجل حفظ المال ولاجل بيع ماله. وقضاء الدين. هذا هو المقصود
من الحجر بيع الماء بيع المال المقصود بقضاء الدين  وكل طريق يتحصن به قضاء الدين ويكون اعجل اليه هذا اولى لان فيه مصلحة لاصحاب الدين في مصلحة لمن عليه الدين
حتى آآ لا يمنع من التصرف ولا يحجر عليه. لان الحجر عليه يكون فيه اذية لا شك. وهذا يكون كالضرورة فاذا امكن ان يقضي هو الدين كان الواجب. اذا علم ان له مال
او تبين مثلا او ظهر او كان بالبينة في هذه الحالة اه يبادر الى قضاء دينه. اما هو او الحاكم  ان النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ومما ذكره عن معاذ رضي الله عنه انه رجلا انه كان شابا
كذلك توفي وهو صغير رضي الله عنه حديث انس رضي الله عنه واسناده عن شرط الشيخين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلم امتي بالحلال والحرام معاذ ابن جبل
اعلم امتي الحلال والحرام نعم هذا من حديث انس عند ابن ماجة وغيره  كان رظي الله عنه شابا سخيا كريما فلهذا ركبته ديون رضي الله عنه ما حصل له ما حصل على هذه الرواية
النبي صلى الله عليه وسلم حجر عليه وقضى دينه حينما حجر عليهم وباعه في دين كان عليه. رواه الدارقبي. ووجه الحجة ظاهرة من الخبر والحجر هو المنع الحجر هو المنع حجرا محجورا
ومنه العاقل هل في ذلك قسم لذي حجر سمي العاقل حجرا لانه يمنع صاحب من التصرفات المشينة ومنه العقال الحسي يقع من جهة الحس والمعنى فالعقال حسي وهو ما تربط به الدابة وتعقل به الدابة ونحو ذلك
لاجل ان يمنعها من الاذى فهو  المنع العقال الحسي المنع من الاذى الحسي وكذلك ايضا في العقل يمنع صاحبه من التصرفات المشينة والسيئة وعن عبدالرحمن بن كعب بن مالك وهذا للمرسل اللي تقدم
المصنف رحمه الله ذكر المرسل وكأنه يشير رحمه الله الى ان المرسل يعضد المتصل لا يعله. ولهذا اورده عقبه قال كان معاذ بن جبل شابا سخيا هذا هو سبق الاشارة اليه وكان لا يمسك شيئا فكأن هذا الحديث
الحقيقة تفسير وبيان الذي قبله او شرح فيبين سبب  هذه الديون التي ركبته رضي الله عنه كان معاذ بن جبل شابا اه شابا سخيا وكان لا يمسك شيئا من كرمه وشخائه رضي الله عنه
فلم يزل يدان حتى اغلق ماله كله الدين فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه يكلم غرماء الكرم والسخاء والجود اراد ان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ورماه حتى
لا يطالبوه فلو تركوا لاحد لتركوا لمعاذ فلو تركوا لاحد ولو تركوا لاحد لتركوا لمعاذ  كمقتضى السياق معاذا لاجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له
حتى قام معاذ بغير شيء رواه سعيد في سننه هكذا مرسلا  الذي يظهر والله اعلم الاثر هذا في ثبوت النظر لكن ان كان  يعني غرماءه غرم يحتمل والله اعلم كما قالوا لعلهم من اليهود
ولهذا لم لم يستجيبوا لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. مع انه عليه الصلاة والسلام قد يشفع الى بعض اصحابه وقد يكون نفس الصحابي الذي يشفع اليه آآ يعني يشفع اليه يريد امرا اخر مثل ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مع بريرة
قصتها مع مغيث وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام البخاري انه قال لعباس يا عباس الا تعجب من حبي مغيث بريرة وبغضي بريرة مغيثا لما عتقت من عتقت ملكت نفسها رضي الله عنها
كان يا مغيث رضي الله عنه يمشي خلفها في شوارع المدينة المدينة واشقتها يطلب منها ان ترجع اليه وان ترضى به. لان الخيار لها وكانت دموعه تسير على خديه وكان ذا لحية
رضي الله عنه فكان النبي يتعجب من حب مغيث وبغض بريرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا عباس الا تعجب من حبي مغيث برير او مغضي بريرة مؤثا يعني كأنه آآ يعني في الغالب انه اذا كان الحب من هنا كان الحب من الطرف الاخر
او لا يكون على مثل هذا الوجه  شفع النبي صلى الله عليه وسلم فيه وقال دي بريرة لو راجعتي زوجك قالت يا رسول الله اتأمرني او تشفع رضي الله عنها قال بل انا شافع
قالت لا حاجة لي فيه لا حاجة لي فيه  وهذا لا شك لا يعني قد يكون هناك صاحب الدين موضع حاجة  لكن كثير من العلماء او بعضهم بعض من تكلم على هذا الاثر على فرض ثبوته
طالما تقدم يحتمل ان يكون اصحاب الدين يهود والنبي عليه الصلاة والسلام قد اخذ من يهودي ورهنه درعة وعامل اليهود عليه الصلاة والسلام تداعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله
حتى قام معاذ بغير شيء وهذا هو الشاهد سعيد هو سعيد ابن منصور ابن شعبة الخرساني الامام الكبير حافظ رجال الشيخين وغيرهما توفي سنة سبع وعشرين ومائتين للهجرة رحمه الله
الحديث جاء مرسلا وجاء متصلا كما تقدم  ومن عليه دين من عليه دين مثل ما تقدم يجب عليه الوفاء ولصاحب الحق اذا خشي ان يذهب ماله ان يلازمه له ان يلازمه
وها قد ورد في حديث في ظعف عند ابن ماجة ان رجلا كان يطلب رجلا مالا شكاه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دونك صاحبك يعني لازمه ثم سألت ابيعه فقال
عليه الصلاة والسلام لا زلت تتبعه كما قال كانه يعني اراد  يتبعه لانه اما معسر نحو ذلك وان صاحب الحق مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لكم الا ذلك خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلكم
وان كان لصاحب الحق مقالا الا ان العلماء من هذا اذا خشي ان يذهب ان يغيب عنه وليذهب في هذه الحالة له ملازمته ومنعه. ولهذا ذكروا لو انه اراد السفر
الذي عليه دين اراد السفر وهذا من المبالغة في حفظ الحقوق لصاحب الدين ان يمنعه ان يمنعه اذا منهم من قال امنعه مطلقا ومنهم من قال ياه ينظر فان كان الاجل
لم يحل فلا يمنعه حتى ولو كان رجوعه من السفر بعد حلول اجل هذا قول الشافعي قولي الثاني وهو مشهور في المذهب عند الحنابلة انه ان كان رجوعه وعودته من سفره
قبل حلول الاجل فلا يمنعه وان كان بعد حلول الاجل فله منعه الا ان يوثق برهن محرج او محرج او كفيل مليك ومن يضمن بهذا او بهذا لانه قد يذهب
ولا يرجع ولا يدري اذا غاب حقه ولهذا حتى قال بعضهم حتى ولو كان رجوعه قبل يعني تحديدا رجوعه قبل اجل الدين لانه ما قد يعرض له ما يمنعه من رجوع
وكل هذا لاجل الحظ للحفاظ على الحقوق فكيف اذا كان الدين قد حل والدين قد احاط فلذا كان المن عليه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ان لصاحب الحق مقالا
لصاحب الحق مقالا بمطالبة اذا كان له مطالبة كذلك ايظا له المطالبة اذا حل فاذا لم يتيسر الا بمنع من التصرف منع من التصرف او يقضي الدين مباشرة فان امتنع
اه قضاه الحاكم. فان اخفاه الحاكم يعجله او اه يسجنه بما يكون في مصلحة او بما يكون في حفظ حقوق الدائنين قال رحمه الله باب الحجر على المبذر الحجر عن المبذر
هذا نوع الحجر الاول حجر لحظ غيره وفيه حفظ لحقه ايضا لانه حين يحجر عليه في حفظ لحقوق اصحاب الدين وفي حفظ للمال الذي عنده  فهو في معنى آآ مراعاة حقه لانه قد يترتب عليه ضرر لو ترك
والتصرف في مالي كيف شاء يرتب عليه ضرر  هذا الضرر يعود عليه وعلى من يعول اذا كان له من يعول وينفق عليه وعلى نفسه ايضا اما الحجر المبذر فهو حجر لحظ غيره لحظ نفسه لا لحظ غيره
ولا تؤتوا الشفاء كما قال اسمه ولا تؤتوا الشفاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وقال وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم من رشدا فادفعوا اليهم اموالهم وكذلك
شرط بدفع المال  يعني حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم البلوغ واناس الرشد وهذا لا يكون الا بان يدرب قبل ذلك على البيع والشراء الذي آآ يمكن ان يحسنه فيدرب عليه
وكذلك المبذر وهذا قد يكون بالغ لكنه لسفهه يبذر. والتبذير كما قال سبحانه وتعالى. واتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر التبذيرا. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. وكان الشيطان ربي كفورا
ظاهر القرآن انه حرام والتبذير هو بذل المال فيما لا ينبغي فيما لا ينبغي والاشراف هو الزيادة بذل المال لكن في شيء ينبغي ويزيد عليه بما لا ينبغي الإشراف بذله فيما لا ينبغي
او التبديل المعاصي ونحو ذلك اه والاشراف والزيادة فيما ينبغي على الحد الذي يحتاج اليه يبالغ يشرف  الاشراف الجمهور على كراهته وذا هالجماعة من اهل العلم وقول تقي الدين الى التحريم
قال عليه الصلاة والسلام كل واشرب واتصدق في غير سرف ولا مخيلة  باب الحجر عن مبذر حفظا للمال وهذا يبين عظمة الشريعة في الحفاظ على اموال شدت الطرق كن سببا
في سلف الاموال فحرم كل ما يكون فيه اكل للمال بالباطن. القمار والربا والميسر وكذلك العقود اللي فيها غرر وفيها جهالة وكذلك ايضا منع لو حجر على من لا يحسن التصرف
الصغير الشفيه الذي يبذل المال بغير وجوهه فيتلفه كل هذا حفاظ على الاموال وكذلك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم من اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله
يبين انه حين يأخذها ويصرفها في غير وجوه شرعية حرم عليه ذلك لانها تكون دينا عليه ويضيعها فهو اتلفها اولا وظيع حقوق عباد الله ثانيا. وهذا امر محرم هذا لا يترك الحبل على الغارب لهذا وامثاله
فليحجر عليه ويمنع من التصرف الذي يؤدي الى آآ التبذير وصرفه فيما لا ينبغي قال عن عروة ابن الزبير في سنة اربعة وتسعين رحمه الله ورضي عنه وهو ابن الزبير ابن العوام
الصحابي الجليل قال ابتاع عبد الله ابن جعفر بيعا. فقال علي لاتين عثمان فلاحن عليك واعلم فاعلم ذلك فاعلم ذلك ابن جعفر الزبير يعني اعلم قول اعلم  عبد الله ابن جعفر
ابن الزبير ابن الزبير بقول علي رضي الله عنه جميعا فقال انا شريكك في بيعتك فاتى عثمان رضي الله عنه قال تعال احجر على هذا وقال الجبير انا شريكه فقال عثمان احجر على رجل شريكه الزبير
رواه الشافعي وهذا روى الشافعي بمساندة من طريق إبراهيم يعقوب إبراهيم ابو يوسف  الامام المشهور عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عروة مرسلا   يعني ليس ومنقطعا منقطعا والحديث رواه ابو عبيد في الاموال عن عفان
ابني مسلم رواه عن عفان مسلم عن حماد بن زيد عن هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين عن محمد ابن سيرين  هذا الطريق اسناده صحيح الا انه منقطع ابن سيرين لم يدرك
عثمان رضي الله عنه لانه توفي شنت مئة وعشرة ولو سبع وسبعون سنة سبع وسبعون سنة وعثمان رضي الله عنه في سنة خمس وثلاثين للهجرة على هذا يكون يعني مبينة وفاء بين بين
وفاة عثمان وفاة ابن سيرين من خمسة وثلاثين الى مئة وعشرة الى مئة عشرة يعني خمسة وسبعون نعم اللي هو من خمس وثلاثين الى مئة خمس وستون وعشرة خمس خمس وسبعون سنة فعلى هذا يكون له من السن لما توفي عثمان
توفي وله سبع وسبعون سنة يكون له سنتان يكون وقت وفاة عثمان له سنتان في اخر خلافة عثمان رضي الله عنه له سنتان وهذا لا يدرك السماع قطعا  فالاثر منقطع ما بينه وان كان
يحتمل خلاف ذلك انه يعني اخذه عن عبد الله بن جعفر لكن ليس في الخبر ما يدل عليه لان ظاهر الخبر انه حكى القصة الواقعة في عهد عثمان اما عبد الله بن جعفر
وتوفي سنة ثمانين للهجرة وعلي رضي الله عنه سنة اربعين ابن الزبير سنة سبع وثلاثين    عبد الله بن جعفر سنة ثمانين وله ثمانون لانه ولد اول سنة من الهجرة كان في الحبشة
وتوفي سنة ثمانين وله ثمانون سنة لكن قصة فيما يظهر الله انه رواها ابن ابن سيرين عن قصة عبد الله بن جعفر مع عثمان رضي الله عنه. الحكاية هذي الا ان
الطريق الاول يشهد له الطريق الثاني والطريق الاول اللي هو من رواية يعقوب ابراهيم هشام العروة عن ابيه عروة ابن الزبير آآ هم فيه يعقوب إبراهيم ويعقوب إبراهيم ابو يوسف
وان كان امام الفقه واما ما من ائمة الكوفة وهو مشهور رحمه الله لكن جمهور المحدثين على تضعيفه. وبعضهم قال انه متروك او تركوه كما قال البخاري وقوه بعضهم وهذا لا ينافي قد يكون انسان امام
في بعض مسائل العلم في الفقه ولا يكون مثلا الرواية من شأنه وهذا مثل ما يقع لبعض رواة الحديث يكون اماما مثلا في شيء لكنه في شيء اخر لا يبرز في مثل محمد ابن اسحاق
بيسار المطلب وامام في المغازي لكنه  دلوقتي الحديث ليس بذاك وكذلك ابن ابي ليلى محمد عبد الرحمن ابن ابي ليلى. امام في الفقه ومشهور في كتب الفقه واذا قيل ابن ابي ليلة في كتب الفقه في الغالب ان محمد عبد الرحمن
وابوه عبدالرحمن امام في الحديث هو في الفقه امام كبير وتابعي كبير رحمه الله توفي سنة ثلاثة وثمانين  اه هذا يقع ومن ابي ليلى الى محمد شيء الحفظ ضعيف اذا جاء
في الرواية والسند ما لا يحتج به الا ان يتابع ومع ذلك هو في الفقه امام يحكى خلافه رحمه الله الخبر بمجموع الطريقين يكون جيدا ويكون محفوظا لان كل حديث
مخرج غير مخرج الحديث الثاني مخرج الحديث الثاني يقول قال ابتاع عبدالله بن جعفر يعني اشترى بيعا بيعا وجاء في الرواية انه اشترى ارضا سبخة بستين الف درهم ويروى ان علي رضي الله عنه قال
عليه اشترى ارضا سبخة وشبخة لو اعطيتها بنعلي ما قبلتها يقول علي رضي الله عنه لكنه هو رحمه الله كان جوادا كابيه ورأى انها لا بأس بها. ومما يدل عليه
ان الزبير قال انا شريكك والزبير هذا كما سيأتي ان شاء الله قال كيف احجر على رجل شريكه الزبير؟ الزبير معروف في بيعه وتجارته وحذقه رحمه الله ولما مات خلف مالا عظيما
رضي الله عنه مع الانفاق العظيم منه ومن اثرياء الصحابة المال العظيم في سبيل الله يقول ابتلى عبد الله بن جعفر بيعا فقال علي رضي الله عنه علي فعل ذلك نصحا
وهذا مثل ما جاء ايضا في رواية صحيح في البخاري ايضا هذا ايضا يستشهد بها يعني استحضرتها الان وهو رواية ان عائشة رضي الله عنها اه لعلها اشترت شيئا او اعتقد شيئا
فقال عبد الله بن الزبير لاحجرن عليها. احجرن عليها ذلك عائشة رضي الله عنها فغضبت منه وقالت هو يمين علي الا اكلم ابن الزبير ويقال انها نذرت وكذا ان كلمت وكذا
فلما بلغ ابن الزبير عبد الله بن الزبير ذلك اهمه واشتد عليه وندم على ما كان منه رضي الله عنه وحاول ان يصل اليها فرفضت اشتد يعني وقع عندها آآ في نفسها عليه
انه ام اختها وهي يعني بمثابة المعلم له رضي الله عنها  لما حفظت من العلم العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم فحاول ابت ثم احتال رظي الله عنه ان يأتي بمجموعة من قريش ومن وجهاء قريش ويدخلون عليها بدون
يعني يعني حيلة شرعية يدخل كلنا قالت كلكم وكان ابن الزبير معهم ودخل عليها معهم يعني هو اخذوا انها اذنت بقولها لما قالت كلكم كل ذلك حتى يدخل عبدالله ابن الزبير فدخل عليها فاكب عليها فجعل رضي الله عنه
يعني يقبل رأسها رضي الله عنه المقصود انه  يعني اعتبريها لكنها قالت اني نذرت والنذر عظيم وقالت كذا وكذا بعد ذلك رضي الله عنها ثم عادت الى ابن الزبير فكلمته الشاهد
انهم اتفقوا على لم ينكروا قول ابن الزبير وعائشة رضي الله عنها ايضا لم تكن لم تقل لا يجوز الحجر والحجر لا انما انكروا انكرت عليه رضي الله عنها من اراد ان يفعل معهم
لكن هؤلاء مجموعة من الصحابة وكبار التابعين وموجود اسمه في الرواية وفي صحيح البخاري اتفقوا على ان هذا لا بأس به وهذا شاهد المسألة وكل ما ورد من هذا الباب
ايضا هو شاهد في هذا المصنف رحمه الله في في اصل الحجر في اصل وهو في القرآن ولا تؤتسوا اموالكم التي جعل الله لكم قياما فاذا كان الحجر السفيه لحظ نفسه
لاجل ان يحفظ مال فالحجر عليه لاجل حفظ اموال الناس من باب اولى. لان ضرره متعدي. فاذا كان يحجر على السفيه على على اليتيم وعلى المجنون وعلى السفيه هؤلاء الثلاثة هم الذين يحجر عليهم لحظهم
فالحجر على من اه من اخذ اموال الناس واحاط الدين بماله فلم يستطع السداد من باب اولى يعني دلالة بعموم المعنى وايضا دلالة الاولى والدلالة ايضا من جهة تلك الاثار
اخبار الوالدة في هذا الباب فهي كثيرة وظاهرة على ما ذكر مصنف رحمه الله عبدالله بن جعفر بيعا فقال علي رضي الله عنه لاتين عثمان لانه كان الامام امير المؤمنين رضي الله عنه
وفيه ما كان عليه علي رضي الله عنه من الطاعة والتسليم   الخلفاء الراشدين ومبايعة الخلفاء الراشدين وانه لا ينزع يدا من طاعة وانه بايعهم خلافا لمن ما يقوله الرافضة من اساء الظن
الصحابة رضي الله عنهم سبوا الصحابة ومن اعظم اساءتهم لعلي رضي الله عنه ولاهل بيت علي رضي الله عنه ولا شك انهم يقولون امورا فيه لو ان لو لو انه خرج رضي الله عنه اول ما يبدأ بهم بهؤلاء الرافظة
الذين قالوا فيما قال بل هو رضي الله عنه حرقهم في حياته حرق رؤوس الروافض في حياته الذين غلوا فيه وهم الان  وارثهم اليوم الروافض الذين يجعلون بل المتأخر منهم قالوا ما لم يقله الاولون
واعظم واعظم هؤلاء الذين قالوا انتهوا ونحو ذلك عبارة خد الاخاديد رضي الله عنه فحرقهم فيها اللي رآهم بهذا الفعل قد ارتدوا وكفروا فقتلهم اشد اشنع قتلة وابن عباس رضي الله عنهما قال
لو يعني ادركتهم ما فعلت هذا لان الله لا يحرق بالنار الا ربوا النار فقال ويحى ابن عباس يعني اثنى عليه لانه لم يعلم علي رضي الله عنه بهذا ولم يبلغ خبر ورد عدة اخبار في هذا عن ابي هريرة وعن ابن عباس
وكذلك في السنن  لا يعذب بالنار رب النار فهم اقروه على هذا الفعل لكن التعذيب بالنار هو الذي يعني خالف فيه ابن عباس رضي الله عنه وهو قره علي رضي الله عنه لما ذكر له الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشاهد انه
رضي الله عنه  هؤلاء هم اصولهم ورؤوسهم   لاتين عثمان رضي الله عنه وفيه ان الحجر يكون للحاكم والوالي وان هو الذي يتولى هذا اما نفس الامام او من يقيمه لامر المسلمين في مثل هذا
فلاحجرن عليك يعني انه يطلب الحجر عليه فاعلم ذلك ابن جعفر هو عبد الله جعفر الزبير ان حينما يكون الزبير معه فانها لا يمكن ان يحجر عليه كيف يحجر على الزبير
هذا لا يمكن. فقال انا شريكك. يعني في يعني كانه يعني اثنى عليه في بيعه وانها صفقة رابحة وانه شراء آآ ليس مغبونا فيه بل هو شراء فيه خير قال انا شريكك في بيعتك
فاتى عثمان رضي الله عنه يعني عبد الله الزبير رضي الله عنه قال فاتى عثمان لعلي رضي الله عنه فان قال تعال احجر على هذا. لانه غضب عليه كل هذا نصح منه رضي الله عنه
فقال الزبير انا شريكه. انا شريكه رضي الله عنه والان شريكه فقال عثمان احجر على رجل شريكه الزبير هذا يعني بمعنى استفهام كان معنا احجر عليه على سبيل الاستنكار انه
لا يمكن احجر على رجل شريك الزبير فان من شريكه الزبير صفقته يعني رابحة وبيعه وشراؤه فيه ولهذا سكت علي رضي الله عليه وسلم والاثر كما تقدم ظاهر في الدلالة على ما
بوب علي مصنف وفيه اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على هذا الشيء وان الحجر هو مقره انما الذي لم يفعله عثمان هو ان يحجر على عبد الله ابن الزبير يجني شيل شراكة عبد الله
والحديث دلالة من جهة المعنى ظاهرة هو الحجر عن المبذر لان الذي فعله علي رضي الله عنه او اراد حجره عليه هو انه بذل مالا كثيرا في نظر علي رضي الله عنه في ارض لا تبلغ هذه القيمة وقيمتها دون ذلك. ان اختلف في قيمة يقين ستين الف وقيل ست مئة الف
رجع الحافظ رحمه الله ان ست مئة الف تصحيف وانه ستون الف درهم. واستكثرها علي رضي الله عنه فرآها من التبذير بان يبذل المال في ارض آآ يعني على ما وصف علي وانه لكن قد تكون الرغبات تختلف
قد تكون الشراء والرغبة لهذا غير رغبة لهذا الانسان قد يبذل مال كثير في ارض او في متاع بحاجة اليه واخر وعنده لا يساوي هذا ولا يقبل عليه ولا يرغب فيه
ورغبات النفوس تختلف ولهذا قد يقصد انسان الى مكان ويحب سكنى فيه او يحب شراء هذا الشيء فيغالي ويبالغ في الثمن. الشأن ان تكون قيمته على القيمة المعتادة لهذه السلعة
ثم لكن رحمه الله بعلامات البلوغ يأتي ان شاء الله في درس ات ان شاء الله اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه امين وصلى الله
وسلم وبارك على نبينا محمد
