السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الخميس الرابع من شهر جمادى الاخرة
في عام ست واربعين واربع مئة بعد الف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء درس اليوم من كتاب المنتقى في الاحكام كتاب البيوع ولا زال  تعليق على كتاب التفليس
قال رحمه الله باب علامات البلوغ تقدم الحجر على المدين وابوي ماله في قضاء دينه ثم باب الحجر على المبذر ثم ذكر باب علامات البلوغ لان لها علاقة بالحجر على الصغير
لان من يحجر عليه اما ان كما تقدم لحظ نفسه او لحظ غيره لحظ نفسه تقدم الحجر على المبذر ولحظ نفسه غيره تقدم الحجر على المدين والمفلس والحجر لحظ نفسي تقدم الحجر على المبذر
وذكر علامات البلوغ لانها تتعلق باليتيم الصغير الذي يتصرف وليه في ماله سيأتي ايضا بعض المسائل متعلقة بمال اليتيم  مخالطة الولي واكله كذلك من ماله حين يحتاج ولا يكون يعمل باجرة كما سيأتي ان شاء الله
قال الامام رحمه رحمة الله علينا وعليه باب علامات البلوغ ذلك ان الشريعة فرقت بين المكلف وغير المكلف بالبلوغ يحصل التكليف يصير حكمه حكم المكلفين الذين تثبت في حقهم الاحكام
والواجبات الشرعية. وكذلك ما يتعلق بالحدود تتعلق بالجهاد الى غير ذلك المسائل التي تكون يكون الفصل فيها في اه ببلوغه ببلوغه. وهنا ذكر مسألة تتعلق بالبلوغ وانه قبل ذلك يتصرف الولي في ماله
على المصلحة وهذا بعد ايناس الرشد منه كما قال سبحانه وتعالى فان انستم منه رشدا فادفعوني حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا يدفع اليهم اموالهم يعني بالبلوغ واناث الرشد
قال رحمه الله عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمى بعد احتلام ولا صمات يوم الى ليل. رواه ابو داوود
وهذا الحريم الطريق يحيى بمحمد الجاري المديني قال اخبرنا عبد الله بن سعيد بن ابي مريم عن ابيه عن سعيد بن عبد الرحمن ابن رقيش عن خاله عبد الله ابن ابي احمد
ابني جحش ابن جحش آآ وكذلك يا قوم من بني عامر ابن عوف من بني عمر ابني عوف  انه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبدالله بن ابي احمد
والعمدة على روايته عن خاله رواية على روايته عن خالد الرحمن وهو ثقة كان عبد الله لان عبد الله بن ابي احمد هذا قيل صحابي وقيل له رؤية وانه ولد في عهد النبي صلى الله عليه
وسلم ابو داوود وهذا قال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وذكر الحديث. وذكر الحديث وهذا الحديث من طريق يحيى بن محمد الجاري وهو صدوق يخطئ  شيخ خالد ابن عبد الله
من سعيد ابن ابي خالد كأنه روعة عن عبد الله بن خالد بن سعيد بن ابي مريم. سعيد بن ابي جده هذا ثقة امام اما عبد الله شيخ وكذلك والده خالد فهما مجهولان
مجهولان فلذا الحديث في ضعف من هذه الجهة وكثير من اهل العلم ثبت الخبر في شواهد فان له شواهد يدل على انه محفوظ منها عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عند الطيالس وعن انس
عند البزار واسانيدها ضعيفة واسانيدها ضعيفة آآ وجاء في هذا المعنى اثار موقوفة جاء عن ابن عباس عند احمد باسناد صحيح ايضا هذا المعنى واصل القصة ايضا في صحيح مسلم
وفي هذا الحديث انه قال لا يتم بعد احتلام والمراد به البلوغ لقوله واذا بلغ اطفال منكم الحلم هل يستأذن كما استأذن من قبله اما الاحتلام هذا محل اجماع. هذا محل اجماع
حين يحترم وقد بلغ مبلغ الرجال والبلوغ كما سيأتي ان شاء الله مأخوذا من الاخبار يثبت بثلاثة امور بالاحتلام هذا محل اجماع وبلوغ خمسة عشر عاما هذا عند جماهير العلماء
وبالانبات كذلك عند عامة اهل العلم وهو نبات شعر القبل الشعر الخشن حول القبول شعر العانة وتزيد الجارية للحيض والحبل لا يكون الا عقب انزال  بهذا تكون يعني بالغ لان
الجنين يخلق من ماء الذكر والانثى كما قال سبحانه وتعالى يخرج من بين الصلب والترائب. صلب الرجل وتراءب المرأة فدل على انه بالحمل يكون منها هذا الماء كما يكون من الرجل وهذا كما تقدم محل اجماع
قال لا يتم بعد احتلام اليتم الاصل الانفراد وان الصغير حين او الصغيرة حين يفقد اباه يكون يتيما. هذا هو اليتيم في الادميين. هو من مات ابوه قبل البلوغ وفي
البهائم من ماتت امه ان ماتت امه قال لا يتمى بعد احتلام  وبهذا يكون ثبوت البلوغ لذلك ويكون حكم حكم الرجال ويجري عليه ما يجري على الرجال في الاحكام الشرعية
لكن جاءت احكام في الشريعة يؤمر بها الصبي الصبية جارية قبل ذلك انما التكليف بمعنى انه يؤمر ببعض الشرعية فهذا لا يكون الا جلوغ وهناك خطابات شرعية تكون من باب خطاب الوضع
يكلف بها ليست من جهة التكليف لكنها من باب خطاب الوضع  فمتى ثبت في حقه حكم او ثبت في حقها حكم منها يكون حكم حكم كلم في هذا الشيء وان كان غير مكلف لكن يلزمه ذلك مثل
وجوب الزكاة في المال لانه مربوط باسباب اذا وجد الشاب ثبت ايضا ما يتعلق بالاتلاف نحو ذلك فانه يثبت في ماله هذا الشيء حين يتلف شيئا لغيره هذه يتعلق بالاحكام الوضعية
هذا النفي لا يتمع هذه اللاء نافية للجنس نفي لليتم بعد الاحتلام سواء احتلم بعد خمسة خمسة عشر عاما او قبل خمسة عشر عاما لا نظر الى السن. الاحتلام لا ينظر فيه الى السن
انما ينظر فيه الى الى الاحتلام وهو الانزال في حال اليقظة بجماع او انزال بخلاف بخلاف الانزال في حال النوم لا يعتبر الا اذا رأى الماء اذا ثبت الماء اما مجرد يرى انه مثلا جامع او انه انزل فهذا لا يفوت به شيء
كما انه لا يثبت به غسل كذلك ايضا لا يفوت به حتى يرى الماء. كما قال عليه اذا رأت الماء في رواية اخرى عند ابي داوود في رجل والمرأة حين يرى هذا فانه
يلزمه الغسل. وثبت عن مغيرة بن مقسم الظبي النوع او ذروة البخاري عن مغيرة من قسم الظبي انه احتلم لثنتي عشرة سنة وكذلك ايضا روي عن عبدالله عن عمرو بن العاص
انه احتلم لثنتي عشرة سنة وانه لم يكن بينه وبين ابن عبد الله بن عمر الا ثنتي عشرة عاما وجاء وروى البخاري معلقا عن حسن بن صالح ابن حي الرجال الصحيح الثقات
قال كان لنا جدة او جارة لنا جدة لها واحد وعشرين سنة وهي جدة  تكون حملة مثلا لتسع ثم وضعت مثلا بعد سنة ثم هذه حملة لتسع ثم بعد ذلك
ووضعت بعد ذلك يعني في  بعدها الدخول في يعني بمجموع بالمجموع يعني تسع مع سنة وتسع مع سنة ثم الوضع يكون في هذا الحدود. يعني واحد وعشرين سنة. وروي هذا ايضا عن ما هو مشهور
عن الشافعي لكن رواه البخاري عن حسن بن صالح بن حي المقصود ان هذا امر متعلق  بالاحتلام وهو امر يختلف من شخص الى شخص  الرجل رجل من رأى الى امرأة بل ربما يختلف بحسب البلاد
لا يتم بعد احتلام ولهذا اذا احتلم انه يعامل معاملة الرجال ولو كان محجورا عليه فيفك عن الحجر اصل بل ينفك الحجر عنه مباشرة فك الحجر عنه مباشرة الا ان يظهر سفهه
يكون الحجر عليه لسبب اخر الولا صمات يوم الى الى الليل ذلك ان السمات ليس اه شريعة بالمنيون عنه وهي عبادة جاهلية وعادة جاهلية فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لا صومات هذا في الحقيقة وان كان النهي متوجه الى اللفظ لكن المراد
ان الحكم هذا وانه يعني لا يصمت  وانه لا يحل يعني وان كان النفي متوجها لكن معنى انه لا يحل الصومات كذلك لا يحل الصمات الى الليل. وذلك انهم كانوا في الجاهلية ربما فعلوا هذا
قد روى البخاري رحمه الله عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه ودخل على امرأة يقال لها زينب لا تتكلم فقال ما شأن هذا قالوا حجت مصمتة حج نذرت بحجة مفردة
قال ان هذا لا يحل هذا من فعل الجاهلية هذا لا يحل هذا من فعل الجاهلية. ونهى عن هذا وظاهر هذا انه لا انه يحرم ظاهر الخبر وكما هو ايضا
جاء عن ابي بكر رضي الله عنه. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني ظاهر الاخبار تحريمه يعني ليس في الشريعة التعبد يقول ليس في الشريعة تعبد الصمت والسكوت عن الكلام
بل والخير تغنم واسكت عن شر تسلم وما جاء من حي الدالة على الصمت من صمت نجا  ما جاء في هذا المعنى من الاحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا حق لا شك
الانسان عليه ان يسكت الا من حاجة ان لم يكن حاجة الى الكلام فاحنا يشغل نفسه يكون في عبادة المقصود انه لا ينقطع عن الخير والدلالة على الخير فاذا رأى ما
يوجب الكلام او يدعو الكلام فعليه يتكلم وعليه ان يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى بتسبيحه وتحميده وتهليله هذا هو المشروع ثم عليه ان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح ويرشد ويبذل السلام
الى غير ذلك من اعمال الخير  يجوز اتخاذ الصمت عبادة هذا كما قال ابو بكر رضي الله عنه هذا لا يحل ان هذا من فعل الجاهلية    لما نذر ابو اسرائيل
رضي الله عنه ان يقوم في الظل في الشمس ان يقوم صائما لا يتكلم ولا يستظل قال النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني نهاها عن ذلك امر ان يتم صومه
وان يترك ما نذرة من كونه يقوم ولا في الشمس ولا يستظل. ولا يتكلم. فامر بالكلام وعن يستظل في الظل لان هذا نذر مكروه فلا يفي به بل اذا كما هو ظاهر
النصوص انه لا يحل وانه كما قال عليه الصلاة والسلام من نذر ان يعصي الله فلا يعصه والانسان قد يقع في مثل هذا الى علم فعليه يقنع عنه قال ولا صمات يوم
الى ليل وهذا نبه عليه عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر لانهم كانوا يتعبدون بهذا او كان من سنة الجاهلية انه يقع مثل هذا فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام في بعض
الامور التي قد تكون داخلة في عموم نصوص اخرى ينص عليها عليه الصلاة والسلام خصوصا لوجودها وكثرتها. مثل ما تقدم في البيوع انه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر وبيع الغرر يشمل
النهي عن بيع حبل الحبلة  اه بيع الملامسة والمنابذة الى غير والحصاة خلاف الغرب في عموم الغرر في عموم لفظه ومعناه ومع ذلك نص النبي عليها عليها عليه الصلاة والسلام
لانها كانت منتشرة ويتعاملون بها فنص عليها لا لان ليس الداخلي لكن لانه ربما يغفل عنها ولانها موجودة وقد يتوهم ان من ليست داخله فهي منهي عنها بالعموم وبخصوص الاخبار واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم
فمن كان في هذا السن لم يحتلم الواجب المحافظة على ماله بان يقوم وليه للحفاظ على ماله اذا كان يتيما فان كان له من يقوم عليه مثلا من وصي لابيه
لان اليتيم على المشهور الحنابل هنا الذي يليه اذا في حياة ابيه قبل يتمه ابوه وبعد ذلك المن يوصي به ابوه فاذا وصى الى احد سواء كان من الورثة او من غيرهم
الوصي مقدم ثم الحاكم ثم الحاكم او من يمثله من قاضي ونحو ذلك هذا عالمشهور وذهب اخرون من اهل العلم الى ان للعصبة ولاية وانهم يقدمون وانهم قد يقولون كيف لا تكون لنا الولاية؟
هذا مثلا اخونا وشقيقنا كيف يكون قائم عليه وصي اجنبي فينظر فان كان الوالد مثلا او من اوصى اليه قصد بذلك الاصلاح لانه ربما علم من اولاده مثلا  انهم قد لا يعتنون به ويخشى عليه في هذه الحالة
اذا تبين ذلك فينفذ وان ظهر خلاف ذلك في هذه الحالة لو انهم رفعوا الامر مثلا الى القاضي  كان اولى حتى لحس النزاع. او انهم يتفقون مع هذا الوصي بما يكون فيه
ايام على هذا اليتيم هذا اليتيم ان يقوم عليه من يتيسر من وكذلك ايضا الام اذا كانت عاقلة مدركة فان لها الولاية على اولادها على الصحيح لان المقصود فاذا كان مثلا هناك من
العصبة من لا يعتني به فلا يمكن ان يترك مثلا لعصبته الذين يهملونه ويضيعونه ولا يربونه  تترك امه او لا تسند اليها وهي تعتني به وتربيه وتقوم عليه فان هالولاية في هذه الحال لان المقصود من
الولاية هذه هو حفظ المحضون وصيانته المقصود حظ المحظون لاحظ الحاظن حظ المحبون او حظ من يولى عليه. يعني ليس المقصود يعني المحظور الذي يكون لكن من يولى عليه اذا كان لم يبلغ
اذا كان من وصي اليه قد يكون مفرطا ومضيعا وتبين انه لا يعتني به مثلا او قد قد لا يكون هناك وصي مثلا لم يوصى مثلا في هذه الحالة يقوم من كان اصلح وعند النزاع يرفع الامر الى القاضي وهو الذي يتصرف فيه الامر
ويرى ما هو اصلح لي اليتيم حتى يبلغ فاذا بلغ  ظهر منه الرشد فانه يسلم له ما له. ويعطى ما كان من حقوقه الا قبل ذلك فينفق عليه بالمعروف عليه بالمعروف اختلف العلماء في بعض المسائل المتعلقة بالانفاق
والتوسعة عليه في ايام العيد ونحو ذلك فهذه امور واقعة فيها اخي ومنها مثلا الاضحية لو احب ان يضحي فهذه مسائل وقع فيها خلاف بين اهل العلم حالة  مثلا اليتيم ذلك
قال لا يأتون بعد احتلام ولا صمات يوم الى ليلة. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرظت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد. وانا ابن اربع عشرة سنة
فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمس عشرة العاشرة فاجازني رواه الجماعة وهذا عند الجماعة من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وعند البخاري اخبرني عبيد الله اخبرني
نافع وعند مسلم فلم يجزني واستصغرني واستصغرني عند مسلم وعند الترمذي ايضا هذا الطريق بسند صحيح فلما كان العام القابل فلما كان العام القابل اجازني اجازني   اجازني لما كان العام القابل قال
اجازني وهناك زيادة مهمة ايضا عند ابن حبان قال فلم يجزني ولم يرني بلغت يعني في يوم احد في يوم احد ولم يرني بلغت ولم يرني وهذا سنده صحيح. هذي الزيادة عند ابن حبان سندها صحيح
بعضهم عزاه الى ابن خزيم وانا ما اطلعت على عند ابن خزيم وطلعت على عند ابن حبان  ولكن سندها عند ابن حبان صحيح هذا ظاهر ايضا في هذه المسألة هذا الحديث
فيه قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان عليه عليه الصلاة والسلام من العناية في امر المسلمين وامر الجهاد في سبيل الله وتفقد الجيش معرفة من له قدرة
حتى يعلم تحمله للقتال وهل الاجازة اجازة من يريد القتال من هؤلاء الشباب الذين يعرضون هل بالنظر الى عدم بلوغهم؟ او لضعف ابدانهم بعض العلماء يقول ان النظر في الجهاد والقتال الى القوة
قوة البدن وقوة البنية لو كان مثلا شاب صغير لم يبلغ لكنه قوي البنية يتحمل يعني في الغالب ان يكون عند المراهقة ويل قبل البلوغ واخر ربما يكون بالغا لكن
لا يبلغ قوته يكون اضعف منه ويجاز هذا ولا يجاز هذا ولا شك انه حينما يكون بالغا ولا يتحمل فان امير الجيش ونحو ذلك لن يجيزه وان كان بالغا لانه يخشى ان يقع منه تخبيم لكن هناك نظر فيما يتعلق اولا بالبلوغ
وخصوصا فيما يتعلق اولاد الصحابة كابن عمر معلوم ما كانوا عليه من الجد والهمة والقوة فالنظر في البلوغ ولهذا كان الاظهر والله اعلم ولا هو قول الجمهور وان العبرة بالبلوغ
مع اه القوة والتحمل مع قوة تحمل لانه في الغالب من يكون يقدم ويعرض نفسه فانه يدرك من نفسه القوة تحمل ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نظر الى مسألة البلوغ
الاظهر والله اعلم انه اذا لم يبلغ يكون على هذا الحكم على ظاهر الخبر عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد. يوم احد باتفاق الغاز والسيرة انه في العام الثالث
في شوال في العام الثالث في شوال  يعني في الشهر العاشر وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني هذا يبين ان من كان له اربع عشرة سنة والظاهر هذا اربع عشرة سنة
انه يعني اتمها اتم اربع عشرة سنة الابن عشرة يعني انه اتمها ودخل في الخامسة عشر لكنه لم يتم. الخامس عشر فلم يجزني  بينت الوية ابن حبان ولم يرني بلغت
وهذا التعليل والتعليق او هذا التعليق بعدم البلوغ ظاهر في ان ان علة الرد هو عدم البلوغ. لا عدم قوة البدن ولا يمكن ان يستنبط من النص معنى يعود عليه بالابطال
ثم هذا ظاهر في نفس الحديث في الصحيحين خمسة عشر واربعة عشر مع ان الرياء وهذا ظاهر لكن رواية البلوغ رواية ابن حبان صريحة في ذلك ولم يرني بلغت فلم يجيزني
لم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق يوم الخندق هو لما اجتمع كفار قريش والاحزاب وتحزبوا وتألبوا وغدرت قريظة اليهود  اه تحالفوا مع المشركين حصل ما حصل حتى هزمهم الله سبحانه وتعالى
ووقع في بني قريظة جزاء فعلهم كما سيأتي في حديث عطية رضي الله عنه الذي بعد هذا قال عطية عرظنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم يوم عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة
وعرضت عليه يوم الخندق وهذا هذا يبين ما كان عليه الصحابة شبابهم بالحرص على الجهاد وانا ابن خمسة خمسة عشرة فاجازني اجازه الظاهر هذا ان بين الخندق بين اه الظاهر هذا ان بين احد والخندق عاما واحسانا سنة واحدة لان هذي اربعة عشر وهذه لما بلغ خمسة عشر. قال انه
ابن اربعة عشر يكون اتم هنا ابن خمسة عشر فيكون اتمها فما بينهما سنة كاملة على هذا تكون تكون الخندق في العام الرابع العام الرابع يعني في قريب هذا الشهر في شوال مثلا ونحو ذلك
هذا ليش متفق عليه استشكل هذا بعض اهل العلم واول ما يستشكله او من نقل عنه كما يقول حافظ ويزيد ابن هارون وقال يعني ان الخندق في العام الخامس المشهور عند اهل السير
العام الخامس واحد في العام الثالث على هذا يكون له على اخذ بهذا يكون له ستة عشر عاما يكون بينهما عامان يكون له من العمر بلغ ستة عشر عاما يوم الخندق
لكن رواية صريحة انه ابن خمسة عشر خمسة عشر  لكن على على على الرواية التي جاءت فيها انه من اربع عشرة الى خمسة عشرة على اختارها بعض اهل العلم وقالوا ان الخندق في العام الرابع. وهو قول موسى بن عقبة
كما آآ ذكره ابن سعد عن موسى ابن عقبة وذكره ايضا يعقوب ابن سفيان عن عروة ابن الزبير انه وافق موسى بن عقبة واختيار البخاري ان الخندق في العام الرابع
وعلى هذا يكون بينهما سنة يكون بينهما  اشكل على هذا او يرد على هذا انه باتفاق اهل السير ان المشركين بعد الخندق نادوا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة قالوا موعدكم العام المقبل
في بدر بدر الموعد هذا باتفاق على الشير ان انه حصل بينهما هذا قالوا ذلك فلما كان العام المقبل على الموعد خرج النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاة المشركين في بدر الموعد
فلم يجد احدا فرجع عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك حصلت الخندق في العام الاتي هذا يبين ان بين احد والخندق عامان. وان كان البخاري اختار انها في العام الرابع على قول موسى بن عقبة
وما جاء عن  نعم. وما جاء عن عروة ابن الزبير عن هذا قال نحتاج الى تأول هذا الخبر اول هذا الخبر وقالوا ان معنى قوله وانا ابن اربع عشرة يعني قد دخلتها
دخلت في اولها وقوله انا ابن خمسة عشرة يعني انه قد في اخرها وانتهى منها يعني في اخر خمسة عشرة فما بين اول اربع عشرة ونهاية خمسة عشرة سنتان يكون فيكون في احداهما
يعني فرح الكسرة وفي جبل الكسر على هذه الرواية فاذا حمل على انه ابن اربع عشرة على انه في اول اربعة عشرة في يوم احد يعني لا في اولها قد انتهى من ثلاثة عشر
ثلاثة عشر عاما ودخل في اول اربعة عشر ثم بعد عامين آآ بلغ ستة عشر يعني انه انهى خمسة عشر عاما وهذا التأويل رجحه حجر وجماعة من الشروح وهذا ظاهر وهذا اقرب
وعلى ان الخندق في العام الخامس كما تقدم ان العام الرابع كان فيها بدر الموعد باتفاق اهل السير. اتفاق اهل السير وبهذا تعترف الاخبار في هذا الباب جاء في رواية
جاء في رواية لا تثبت من طريق ابي معشر يجيه من عبد الرحمن السندي انه عرضت يوم يوم احد ايه في يوم بدر فلم يجزني. ثم عرضت يوم احد فاجازني. لكن هذا وهم
ابو معشر مجيح لو انفرد روايته ضعيفة كيف وقد خالف كيف وقد خالف؟ فروايته لا تصح  عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشرة اربعة عشرة سنة فلم يجزني
هذا ظاهر  ان الاجازة او من يكون دون هذا السن لم يبلغ حد المكلفين من الرجال وحتى في باب الجهاد ولهذا في الصحيحين ان نافع رحمه الله ذكر هذا لعمر ابن عبد العزيز
فقال عمر رضي الله عنه رضيت ان هذا حد بين الصغير والكبير. فكتب الى نوابه ان يجعلوا ان يفرضوا لمن بلغ خمسة عشر عاما يعني في بيت المال. ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال
يعني يعطى او يرضخ له نحو ذلك وجعله حدا بين الصغير والكبير وقف على هذا العلم العظيم بن نافع فيما كان عليه اه اهل العلم في نشر العلم وابلاغ العلم
اعتمده عمر رضي الله عنه  وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمس عشرة فاجازني رواه البخاري. اي رواه الجماعة. الجماعة هو جميع اصحاب الكتب الستة والامام احمد. وهذا الخبر دليل ظاهر على ان البلوغ
ايضا يكون بتمام خمسة عشر عاما هذا قول الجمهور خالف في ذلك الاحناف والمالكية دار قولهم ما بين سبعة عشر الى تسعة عشر عند  من بعضهم انه نلجأ للمرأة الجارية للمرأة انها اذا بلغت سبعة عشر
الرجل ثمانية عشر منهم من قال ثمانية عشر وتسعة عشر كل هذه اقوال لا دليل عليها لا دليل عليها  والحديث صريح وظاهر للجمهور  انه في هذا السن يأخذ حكم الرجال
حتى في باب الجهاد والقتال   حكم الرجال في باب القشمة والغنيمة فليس يعني يرضخ له رضخ كما يكون للصبي ونحو ذلك بل يعامل معاملة الرجال فيما يتعلق بالقسمة والغنيمة لكن كل هذا مع
ملاحظة القدرة على القتال هناك امر يتعلق بكونه بالغ هناك امر يتعلق كونه قادر. هذا لا ينفي ان يشارك لو كان دون البلوغ لا ينفي ان يشارك في غير القتال
في باب الخدمة مثل ما كان النساء يشاركنا يسقينا الجرحى ويداوين يسقينه جرحى ويداوين المرظى ويحملن القصص في هذا والاحاديث كثيرة في هذا قصة عائشة وغير عائشة رظي الله عن الجميع
كيف كنا  في هذا الباب كانت الواحدة ربما حملت سلاحا للدفاع عن نفسها كما روى مسلم عن ام سليم وقد رآها ابو طلحة  رضي الله عنه وكان مع خنجر كانت حضرت
الخدمة والقيام على المجاهدين قال ابو طلحة يا رسول الله الا ترى الى ام سليم يعني ومعها الخنجر فقال يا ام سليم ما تصنعين بهذا قالت اردت ان دنى مني احد من المشركين دنى مني بجعت بعجت بعجت به بطنه
عجت بهما فضحك النبي صلى الله عليه وسلم  قال رحمه الله وعن عطية قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة. فكان من انبت قتل ومن لم ينبت خلي او خلى سبيلا. وكنت ممن لم
ينبت  خلى سبيلي رواه الخامس وصححه الترمذي وهو من طريق الثوري عن عبد الملك بن عمير عن عطية   وعند ابي داوود واحمد قال عبد الملك بن عمير وهو اللخمي سمعت عطية سمعت عطية
والحديث اسناده الصحيح عند الخمسة جاد ابو داوود من هذا الطريق فكشفوا كشفوا عن عانتي كشفوا ووجدوها لم تنبت فجعلوني في السبي يقول واقفة كشفوا عن عانت. فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت
فجعلوني في السبي وهذا الحديث ايضا جاءني رواية اخرى قال وفي لفظ ومن كان محتلما او انبت انبتت عانته قتل ومن لا ترك رواه احمد والنساء. هذا جاء في ذكر الاحتلام
محتلم هذي الرواية من طريق ابي جعفر الخطمي وهو يزيد ابن عمير عن محمد بن كعب الكورة ذي ثم الحديث رواه وعند احمد والنسائي هذي الزيادة. لكن عند محمد ابن كعب رواه عن عند احمد عن عمارة ابن خزيمة
يعني عند آآ عند النسائي من رواية ابي جعفر خطمي عن محمد ابن كعب القرضي حديث رواه ابو جعفر الخطمي عن اثنين رواه عن عند النسائي عن محمد بن كعب القرابي
وعند احمد عن عمارة ابن خزيمة له شيخان ابو جعفر عند النسائي برواية محمد بن كعب عند احمد ولاية عمارة بن خزيمة كلاهما عن كثير ابن السائب قال حدثني ابناء قريظة انهم عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن كان محتالمان محتلما او انبت
الحديث كما تقدم الحديث في كثير من الشباب وهو مجهول الكثير من الشعيب وهو مجهول ثم هؤلاء حدثني هؤلاء لم يذكروا من هم وهم مبهمون وان كانوا عدد لكن ايضا
آآ كثير من الشعب واما نفس اللفظ هو ثابت في الطريق الاول. الا قوله محتلما هذا تقدم لا يتم بعد الاحتلال وفي حديث معاذ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له كما عند ابي داوود ومن كل حال من دينارا. يعني في باب الجزية
وذكر الاحتلام وانه يأخذ حكم الرجال في هذا الباب في باب الجنسية وفي مسألة باب الجهاد ونحو ذلك هذا ورد في روايات عدة عدة قل هو من كان محتلما او انبتت عانته قتل ومن لا ترك لانه في الذرية والصغار
رواية العمدة على الرواية الاولى عند الخامسة عطية القروي عطية القرظي هذا ليس له الا هذا الحديث عند من عزي له ليس له الا هذا الحديث عند الخمسة ولا يعرف اسم ابيك كما قال ابن عبد البر وذكره الحافظ حجر
عنه انه قال لا لا نعرف اسم ابيه مشهور بعطية القرى رضي الله عنه قال عرظنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهم بنو قريظة كانت قريظة سألت فعلة شنيعة
وخانت خيانة عظيمة سول لهم فعلهم السيء انهم سوف حين يعني يتحالفون مع قريش كل منهم من بعضه بعضهم بعضا لكن وقعوا في شر اعمالهم فهجم الله الاحزاب وزلزلهم ثم بعد ذلك القصة معروفة
بما ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه جبريل قال يعني انه قالوا وظعت اللأمة او فان الملائكة لم تضع ثم امره ان يتجه الى قريدة الحديث وفي ان النبي حاصرهم عليه الصلاة والسلام حتى نزلوا
على حكم سعد ابن معاذ رضي الله عنه اشيد الاوش وكانوا حلفاء له الجاهلية وكان سعد رضي الله عنه قد اصيب في الخندق في قصة اصيب في جرح وقصة وقصة
انه حكم عليهم قصته في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى سعد فجيء به جاء على حمار وكان به جرح رضي الله عنه
وقد التأم بعض الشيء وكان قد دعا الله كما في رواية صحيحة عند ابي داوود الحديث جاء في رواية اخرى من رواية ليث ابن سعد عن ابي الزبير عن جاء ابن عبدالله
انه رضي الله عنه قال يا رسول الله ان كنت ابقيت شيئا في قتالهم قتالهم فابقني يعني حتى استقر نفسي وكان به جرح يجري دما. فالتأم الجرح ووقف ثم دعاها النبي عليه الصلاة والسلام
ثم بعدما حكم عليهم انفجر جرحه رضي الله عنه ثم مات هذا رواية عند ابي داوود. الصحيحين انه لما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا الى سيدكم يقول يقولون لقومي قوموا لسيده عند احمد باسناد صحيح فانزلوه
رضي الله عنه انه كان مصابا فجاء ثم قال يا سعد ان هؤلاء قد نزلوا على حكمك  كما قال احكم يقول رضي الله عنه احكم ان تقتل المقاتلة وتشبع الذرية. قال عليه الصلاة والسلام قد حكمت فيهم بحكم الملك
ثم خدت لهم الاخاديد لما فعلوا من الخيانة العظيمة والفعل الشنيع  بعدما كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم اتفاق وعهد فناقضوا العهد وحاربوا وناقضوا فجمعوا بين الكفر  نقض العهود
والمواثيق على عاداتهم وطريقتهم كان من شك في امره  لانه ان كان من من الصبية او من الصغار يعني من الرجال فانه يقتل ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمد عليهم يسألهم
مثلا عن بلوغهم بالاحتلام لان هذا امر لا يؤتمنون عليه ويكذبون فيه ولا عن السن لانهم اهل بهت وكذب  احتيج الى ان يشرك مسلك لا يمكن ان يخفى ويكون ظاهرا
فكان من شك فيه هل هو قد بلغه يكشف عن مؤتجره الرؤية الشعر والمراد بالشعر الشعر الخشن لا الشعر قليل ذيل يسمى الزغب فهذا قد ينبت مع الطفل الصغير لكن مراد الشعر الخشن
الذي ينبئ عن البلوغ قال فكشفوا عن مؤتزري ولهذا جاء في رواية ابي داوود فكشفوا عنتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني السبيل قال في رواية في رواية عند ابي داوود وغيره فها انا بينكم يعني كأنه رضي الله يقوله
فرحا حيث من الله سبحانه وتعالى عليه دخل في الاسلام  انا بينكم يعني انه سلم من القتل لانه كان من الذرية من الذرية وفي هذا ان ان الجميع سكتوا وافقوا هذه مسائل ستأتي في
كتاب الجهاد ان شاء الله واحكامه لكن فيما يتعلق بهذا الحديث وسببه هذا الشيء كما هي القصة في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ولها روايات اخرى كما تقدم
وكان من انبت قتل ومن لم يدخل لي سبيله. وهذا قال به جمهور العلماء ان الانبات دليل على البلوغ. منهم من لم يعتبره والصواب اعتباره لهذا الخبر الصريح وهذا الخبر ايضا
له شواهد من فعل الصحابة يعني هو يكفي الخبر لكن ما يدل على ذلك عمل الصحابة رضي الله عنهم بهذا يعني عن عمر ثبت عن عمر رضي الله باسناد صحيح عند ابي عبيد القاسم ابن سلام
ان عمر رضي الله عنه كتب الى  اه يعني ان من جرت عليه المواشي فافرضوا عليه الجزية. من جرت عليه مواسي يعني وهو الشعر الذي يحلق  القبول وكذلك ايضا روى عبد الرزاق
اه في مصنفه رحمه الله ان  شاعرا صغيرا يقال ابن ابي صعبة ابتهر فتاة بشعره بها او نحو ذلك  امر عمر رضي الله عنه اكتشف عن مأتزره اكتشف عن مؤتجره
وكان انظروا الى متجره فان كان انبت اه والا فلا فنظروا فلم يجدوه انبت وقال لو كنت انبت الحدث لاقمت عليك الحد او قال لا حددتك يقول كانه والله اعلم يراد الحد للتعزير لان التعزير يترك
واحد  يطلق عليها اللي هي الحدود في حدود مقدرة وفي حدود يتعلق بالتعازير ونحو ذلك وان لم تكن حدودا يعني مقدرة يكون فيه التعزير. يكون فيه التعزير فلهذا  جاء عن
الصحابة هذا شيء مما يدل على انه معلوم وفي هذا ما كان عليه  يعني ما ثبت في هذا الخبر وان الحد في هذا هو نبات الشعر وخصوصا في حق الكفار
حينما لا يوثق بكلامهم حينما يتعلق الامر بهذا الامر بهذا الشيء الذي يتعلق بالدماء وهذا من المواطن التي يجوز فيها كشف العورة للحاجة وبيستدل اهل العلم على ان يجوز كشف الحاجة كشف العورة للحاجة. ومن ايضا
كشفها مثلا عند العلاج والطبيب ونحو ذلك بضوابط ذكرها العلم بمقتضى الادلة الشرعية وكذلك امور تتعلق مثلا امور اخرى وان لم تكن تتعلق بالعورة لكن تتعلق بالحجاب ونحو ذلك ورؤية الرجل للمرأة وعند الخطبة والنظر اليها ونحو ذلك
فجاءت ادلة تدل على هذا المعنى وجاءت مسائل تتعلق بحال الظرورة بحال الظرورة وان هذا هو الواجب وفي دلالة على ايضا ان قتل ان قتال الكفار لاجل دفع شرهم  وان المقصود هو
نشر الاسلام ونشر الدين. فكل من كان سببا بمنع انتشار التوحيد والسنة فان هذا هو الذي يجب دفع شره والا كما نبه كثير من اهل العلم انه ليس المقصود قتله على كفره لا
جاءت الادلة تدل على انهم يعيشون بالجزية بل الكفار من اليهود والنصارى عاشوا في بلاد المسلمين تحت حماية المسلمين وفي معابدهم ولا عاشوا هلو وهم على كفرهم وظلالهم كثير منهم كان
البقاء هم سبب في دخول الاسلام. بل اختار ابن القيم رحمه الله في احكام اهل الذمة الادلة الصريحة وظهر حديث بريدة اه ان الجزية العامة لجميع انواع الكفار واجاب عن كل ادلة اعترض بها في هذا الباب وانه لا تخصيص باليهود والنصارى مما يدل
على ان المقصود من قتال الكفار هو الا يبقى في الارض الا مسلم او مسالم اذا سال لو بقي على دينه لا يظن مهما كان دينه المقصود انه لا يقاتلون حتى لا يبقى في الارض الا مسلم او مسالم
فلا يتعرض له ما دام مسالما على كفره وعلى ملته وذلك ان هذا النور وهذا الدين وهذه الفطرة العظيمة حين تترك وتجري بين الناس وتنتشر تظهر الدعوة والسنة  اظهار العلم
ودعوة التوحيد فان القلوب تقبل على هذا الدين بل تقبل قلوب الكفار وينجلي عنها الشك والريب  تتطهر الفطرة من الرين ويذهب كل ما كان فيها من شكوك انه حينما يكون خصوصا يكون في بلاد الاسلام
هذا يغسل ما في قلوبهم ويكون سببا في صراعهم ودخولهم الاسلام كما يشاهد حينما اه تتضح سورة الاسلام وتعاليم الاسلام وهدي الاسلام للكفرة غير مشوش غير ملبس كما يفعل اعداء الاسلام
في التشويش والتلبيس فلهذا كان القصد من ذلك الا يبقى في الارض مسلما شيئا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء قال ما كانت هذه لتقاتل لما ثبت في الصحيحين
حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ناسا قد اجتمعوا واضلوا على شيء فقال ما هذا؟ قالوا امرأة مقتولة انا ما كانت هذي لتقاتل ونهى عن قتل النساء
فلا يجوز قال ما كانت لي توقعاتي. دل على انها اذا قاتلت يدفع شرها ولهذا مثلا لو كان مع المشركين صبية يقاتلون يقاتلون ليسوا مثلا يعني مو كفين مثل ما ينكف مثلا سائر الكفرة في صوامعهم وينفردون هذا يتعرض لهم
هذا يقتل كل من اذى وتعرض للايذاء والقتل يدفع شره. يدفع شره. قال ما كانت هذه لتقاتل وفي حديث انس بن مالك رضي الله عنه عند ابي داوود خالد ابن فزر ابن فزر عن انس ابن مالك رضي الله عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته قال ولا تقتلوا شيخا فانيا هذا سيأتي الاشارة اليه في حديث اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم لكن الشأن ان في هذا الحديث
اشار الى  ما انبت ظهور لانه قد بلغ التكليف مش عارف ايه حكم المكلفين  صار رضاه معتبر في هذا الشيء فصار حكمه صار حكمه حكما قومه ولهذا كان الانبات آآ سببا او علامة من علامات البلوغ على الصحيح كما
هو ظاهر من هذا الخبر الحديث الاخير في الباب قال وعن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم والشرخ هذه تفسير بعض الروايات والشرخ الغلمان. الذين لم ينبتوا رواه الترمذي وصححه. وهو عند الترمذي من طريق سعيد
ابن بشير عن قتاد عن الحسن عن سمرة وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب وقال الترمذي رحمه الله ورواه الحجاج عن قتادة عن الحسن عن الحسن هذا المعلق عند الترمذي
وجدته عند الامام احمد وصل احمد في مسنده قال حدثنا ابو معاذ ومحمد هازم حدثنا الحجاج ابن ارطات عن قتادة عن حسن عن شامورة والحديث من الطريقين معلول ويرجع الى قتادة عن الحسن عن سمرة
الحسن والحسن له بعض التدريس وقتادة كذلك والحسن عن سمرة لم يسمع عن المشهور وقال البخاري ان سماعه صحيح منه كما ذكره الترمذي في العلل عن البخاري لكن الاكثر على انه لم يسمع
لم يسمع والبخاري اشار الى ذلك في صحيحه ينظر عن هذا النقل عنه رحمه الله لان  سئل كما في البخاري بني قريش بن انس الحسن ممن سمعت حديث العقيقة قال
مين سمورة سمع حديث العقيقة جزمة اما غيره فلم يسمع منه الا وان كان الاظهر والله اعلم ان ينظر في ما حدث به عن سمرة فان جاء حديث رواه عن سمرة
للتحديث يلحق بحديث العقيدة ومنه ايضا حديث عند احمد رأيته عند احمد  فيه سمورة انه قال حدثنا سامرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قلما خطبنا رسول الله سخطاه الا امرنا بالصدقة ونهانا عن المثلى
هذا ايضا مما سمع الحسن عن سمرة. هذا الخبر كما تقدم في علتان قتادة عن الحسن مع التدريس مع الانقطاع ايظا اما الرواية عن قتادة فعن طريقة ابن سعيد بن بشير الازدي هذا ضعيف
والحجاج من ارطاط ايضا ضعيف وكثير الخطأ رحمه الله مدلس لكن قد يقال ان اجتماعهم يدل على انه يعني محفوظ عن قتادة وهذا فيه نظر لان الحجاج ايضا لم يصرح بسماعه
من قتادة وعلى كل حال حديث ضعيف  وقد استشكل بعضهم لكن يعني قول اقتلوا شيوخ المشركين اعترض بعضهم على هذا الخبر بقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا شيخا فانيا. هذا اثبت وفي كذلك في حديث عمر ابن المرقع ابن صيفي
عن ابيه عن جده رباح ابن الربيع ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصاهم وقال نهاهم  يقتل امرأة او صبيا  وهذا الحديث مع حديث انس المتقدم وكذلك وصية ابي بكر
لمن ارسله رضي الله عنه لقطاع المرتدين واخبارهم انه سيجدون قوما في صوامعهم  الشيوخ ونحو ذلك قالوا ان هذه الاحاديث كلها دالة على انها انه لا يقتل وهذا الحديث يقول اقتلوا شيوخ المشركين. لكن هذا الخبر لو ثبت
قال شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم قابل بين الشيوخ والشرخ وجه الدلالة اولا في الحديث هو وجه الدلالة في الحديث انه قال واستبقوا شرخهم ما يدل على ان الشرخ وهم من دون البلوغ لقوله قال الذين لم ينبتوا الغلمان الذين هم بيوتوا
وهو شاهد مع حديث عطية  رضي الله عنه وان من لم ينبت من اولاد المشركين هو الشرخ الحد الصغير اللي توه يعني لم ينبت فلهذا نهي عن قتله لانه لم يبلغ
وقالوا ان قوله السبق شرخهم او واستحيوا من الحياة يستحي منه قول تعالى يستحيون نساءكم  لما قابل بين الشيوخ والشرخ دل على انه اراد بالشيوخ البالغين ليس المراد بالشيوخ هو الشيخ الفاني الكبير لا
الا ان يحمل على الشيوخ الذين لهم رأي ونجدة وقد لا يقاتل لكن له رأي  هو الذي يخطط لهم وقد اجمع اهل السير ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل دريد ابن السم وكان شيخا فانيا لانه كان هو الذي
اعمل لهم امر الحرب وهو الذي يعني دلهم على ذلك وكان صاحب رأي ومكيدة الرأي قبل شجاعة الشجعان هو اول وهي المحل الثاني. واذا اجتمع لنفس مرة بلغت من العلياء
كل مكاني ولهذا كان يحمل على هذا هو من كان له رأي ومكيدة. والاظهر والله اعلم التأويل الثاني كله على فرض صحة العين. مع الحديث ضعيف بشيوخ المشركين هو من
اه كان من اهل القتال لمقابلته الشرخ وهم الذين موتوا. دل على ان مراد الشيوخ والذين بلغوا وفي الغالب ان الذين يقاتلون يكونون لا يكونون من الشباب لا يكون من الشيوخ
والشيخ مثلا في اللغة يكون قد جاوز الثلاثين نحو ذلك الى الاربعين واقتلوا شيوخ المشركين لانهم اهل القتال واهل الكيد اه فلهذا  لاجل دفع شرهم وهذا ايضا شاهد بما تقدم
وان على الصحيح في هذه المسألة ان القصد من الجهاد هو دفع شر كل ذي شر يمنع ظهور الاسلام. ولهذا في مسند احمد في هذا الحديث ان عبد الله ابن احمد سأل اباه ان يفسر له الحديث
فقال له الشيخ قل ان يسلم والشاب يقبل سريعا. يقبل سريعا فلما كان المقصود هو ظهور الاسلام وانتشار الاسلام وقبولهم للدين كان لذلك مصلحة في استبقائهم وانهم يستحيون ولا يتعرض لهم
هم اقرب الى الدخول في الاسلام. وهكذا ايضا كل من كان قد اندفع الشر او في بقائه مصلحة فلا يتعرض له وهذا هو الاصل الذي يتبين به وليس هذا اه
يعني كما يشبه بعضهم ان من قال هذا القول فانه يقول ان الجهاد جهاد الدفع لا جهاد الطلب. هذا باطل فرق بين هذه المقالة وهذه المقالة الذي يقول جهاد جهاد طلب هو هذا على الاصل لكن الغاية هو القصد
من جهاد المشرك هو هذا الشيء فيطلبون ويدفع شرهم ما دام انهم يمنعون ظهور الدين وانتشار الاسلام كل هذا بحسب ما يحصل بين بينه وبين اهل الاسلام من العهود والمواثيق لان هذه تختلف بحال السلم
والحرب امور تقع بين الاسلام وغيرهم. فيقدر اهل الاسلام الحالة التي يسالمون فيها والحالة التي يحاربون فيها والحالة التي تكون مدة مقدرة كل هذا اذا نظر ولاة اهل الاسلام في هذه المسائل وهذه مسألة
في كتاب الجهاد. فالمقصود ان مصنفه رحمه الله اورد هذا الخبر لاجل قوله واستحيوا شرخهم وان شرخهم الذي لم يميتوا  انهم لا يأخذون حكم البالغين فدل على ان من لم ينبت
لا يحكم له بالبنوك كما تقدم ثم ذكر رحمه باب ما يحل لولي اليتيم من ماله بشرط العمل اول حاجة اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

