السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاحد السابع من شهر جمادى الاخرة عام ست واربعين واربع مئة
بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. امتدأ درس اليوم في كتاب المنتقى في الاحكام للامام المجد من كتاب بيوع من قوله في ابواب التفليس قوله باب ما يحل لولي اليتيم من ماله بشرط العمل والحاجة
تقدم الامام ماجد رحمة الله علينا وعليه انه ذكر احكاما تتعلق بالحجر ومتى يرفع الحجر عن  المفلس وبماذا يكون الحجر ثم ذكر بعد ذلك من يحجر عليه حظ نفسه او اشار الى هذا المعنى
ان الحجر يفك عنه بعد البلوغ بشرطه حين يؤنس منه آآ الرشد والصلاح في المال كما تقدم الاشارة اليه في الاخبار التي ذكرها رحمة الله علينا وعليه ثم ذكر حكما يتعلق
مال اليتيم لانه محجور عليه في تصرفه فيحسن بل يشرع العمل فيه بما يصلحه. كما قال سبحانه ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن  وانه يشرع التجارة فيه والبيع والشراء
كل ذلك حفظ من اجل الحفظ من اجل حفظ مال الميت من اعمال اليتيم مال اليتيم حتى ليبلغ ويؤنس منه الرشد قال رحمه الله باب ما يحل لولي اليتيم من ما له بشرط العمل والحاجة
ولما كان العمل في مال اليتيم قد يصرف الانسان ويشغله ربما يشغله ايضا عن امور تتعلق بتجارته او كسبه وما يتعلق بنفقته على نفسه واهله فلذا جاز ان ان يأكل من ماله عند الحاجة كما قال سبحانه ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل
بالمعروف كما في الاية وكما في حديث عائشة رضي الله عنها وان ولي اليتيم واليتيم كما تقدم من اليتم وهو الانفراد وفي الادميين من مات ابوه قبل البلوغ ووليه على المشهور
عند الحنابلة وصي ابيه ان كان اوصى فان لم يكن اوصى فالحاكم ان لم يكن اوصى فالحاكم وقالوا انه لا ولاية للجد ولا للام والقول الثاني ان الولاية مدارها على الشفقة والاحسان
ولهذا فان للجد ولاية وللام ولاية هو ظاهر اخبار جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في امر النساء بالانفاق على من على اولادهن ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لام سلمة او قال لزوجي لزينب
وكذلك ايضا قال لام سلمة لما قالت هل قالت زينب هل لي اجر فيما انفقت قال نعم او قال لك اجران اجر القرابة واجر الصدقة وهذا من حيث الجملة  ولاية وقيام وان كان ايضا
في حياة الزوج لكن في اشارة الى ان لها تصرفا في المال فيما تنفقه ما تقوم به على اولادها ولعلياتي ان شاء الله اشارة الى شيء من هذه الاحكام في هذا الدراسة والدار الصيني يأتي ان شاء الله
الولي على اليتيم عليه ان يكون نظره لمصلحة اليتيم ولا يكون نظره لمصلحته المجردة ولهذا نص العلماء على انه لا يجوز له ان يضارب من نفسه في مال اليتيم وان يعقد لنفسه
بانه متهم في ذلك فلا يعمد الولي سواء كان وصيا او لم يكن هناك وصي  آآ ولى القاضي مثلا عليه من يلي امره مثلا او لم يتيسر من جهة القاضي فاتفقا
قرابته مثلا من اخوانه على ان يريه احدهم او مثلا قامت عليه والدته لانها ارفق آآ اشد شفقة في باب الاحسان لكن ربما يكون القيام على المال شأن اخر. وهذا الامر
عندما يحصل مثلا خلاف او يخشى ضياع المال يكون امر الى الحاكم ولهذا لا يجوز للولي لمن يلي مال مال اليتيم ان يعقد لنفسه فيقول انا اجعل لنفسي نسبة خمسين في المئة من الربح
والباقي لليتيم لانني اعمل فيه يقال ليس لك ذلك ان تعمله من نفسك. لانك متهم لانك متهم لكن لك ان تعقد مع غيرك لانه في هذه الحالة تنتفي التهمة ويجتهد في النصح اليتيم
فان احب ان يعمل هو يقول ان عملي فيه يكون افضل وانصح له وهو يخبر انه ناصح وخصوصا اذا كان قريبا له يقال لا بأس بذلك لا بأس بوهن لكن لا تعقد لنفسك
اعمد الى الحاكم او القاضي حتى يعقد لك او يرتب لك نسبة في مال اليتيم لتنتفي الشبهة والتهمة يعني امام الناس وامام اه قرابة هذا اليتيم ونحو ذلك والانسان لا ينبغي ان يتعرض في مثل هذه المسائل
في امور الاموال التي للايتام ونحوها لشيء من الشبهة والتهمة ينبغي ان يتوقاها ويحصل مقصودك بان ترفع الامر الى من له الولاية فان قلت لا يتيسر مثلا او يكون في محل نائم ونحو ذلك او قد يطول الامر وتفوت
مصالح في هذه الحالة ما هو اقصر الطرق كما لو كان الانسان مثلا في بلاد غير بلاد اهل الاسلام. وكانت ولايته على هذا اليتيم مثلا ولا يجد حاكم مسلم نحو ذلك
آآ في هذه الحالة يجتهد في تحصيل الامر اما من جهة شرعية معروفة في تلك البلاد او يعمد الى اناس اه من اهل الخير فيشهدهم على هذا الشيء  يظهر ذلك ويكتب بذلك ورقة
ثم هم يختارون ويقدرون لا يقدر هو. يقدرون له ما يستحق وهذا يختلف بحسب البلد الذي هو فيه لان هذه هذه النسبة او هذا العمل يختلف من بلد الى بلد
وايضا بحسب التجارة التي سوف يضارب بها بهذا المال مال اليتيم فبهذا يحصل المقصود  اه يأخذ النسبة المعتادة مع نصحه واخلاصه لهذا اليتيم باب ما يحن لولي اليتيم من ماله. بشرط العمل والحاجة
هم يقولون انه اه اذا كان يقوم عليه ويشرف عليه ويحسن اليه فانه لا بأس ان يأخذ  شيئا من لا بأس ان يأخذ ما يكفيه لقوله سبحانه ومن كان غنيا فليستعفف
ومن كان فقيرا فليأكل معروفا قد اذن الله سبحانه وتعالى لولي اليتيم ان يأكل بالمعروف والعلماء قالوا او كثير من اهل العلم وفي خصوصا في مدح الحنابلة قالوا له الاقل
من نفقته واجرة مثله الاقل من نفقته واجرة مثله ينظر مثلا اجرة مثله في القيام على هذا اليتيم مثلا اذا قيل اجرة مثله في الشهر هذا القدر مثلا من المال
نفقته التي آآ   طعامه ونحو ذلك آآ نصفها نصف الاجرة قالوا له النفقة الاكل بالمعروف ولا يعطى اجرة لان الاجرة اكثر وان كان بالعكس كانت الاجرة اقل من النفقة من النفقة
فانه يعطى الاجرة قالوا له الاقل من نفقته او اجرته من نجرته او نفقته بالمعروف. معنى ما يكون فيه اسراف ولا تقتيل وهذا فيه نظر وظاهر القرآن انه يأكل بالمعروف حتى ولو كان
نفقة الاكل المعروف اكثر من اجرته هذا هو الظاهر  كونه يرد ليس في كتاب الله سبحانه وتعالى انه يرد ثبت عن عمر رضي الله عنه عند سعيد منصور من طريق
ابي اسحاق الشبيعي عن البراء بن عاجب قال قال لي عاجب رضي الله عنهما عاجب الصحابي الجليل وابوه صحابي قال قال لعمر رضي الله عنه انزلت نفسي من مال الله منزلة والي اليتيم
ان استغنيت استعففت وان احتجت اكلت فاذا ايسرت رددته ورواه ابن ابي شيبة ايضا باسناد صحيح وهذا يظهر والله اعلم انه ليس على سبيل لزام لكن على سبيل الورع على سبيل الورع لان ظاهر ظاهر القرآن انه لا يلزمه ان يرد
لا يلزمه ان يرد لانه لان نفقته مقابل عمله ما دام انه يأخذ بالمعروف وهذا هو الاظهر لكن لو انه ايسر مثلا واراد من باب الاحسان ان يرد على اليتيم له ذلك
اما انه يلزمه فالاظهر والله اعلم انه لا يلزمه كما تقدم ولهذا قال رحمه الله اه بشرط العمل والحاجة  تقدم الاشارة الى مسألة ولاية الولاية وانها على الصحيح ليست منحصرة
في الاب بوصية والحاكم بل هي اوسع من ذلك اوسع من ذلك   ربما يستدل ايضا بحديث في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. في رواية البخاري وفرج بينهما قليلا. يعني بالسبابة
الوسطى قال انا وكافل اليتيم واطلق كافل اليتيم كافل اليتيم قد يكون تكون امه قد تكون مثلا عمته خالته مثلا لكن الشاهد انها اولى الناس به امه وكفالة اليتيم لها معنى
عليه ليست مجرد مثلا يعني انهم يعني تربيته والاحسان اليه والنفقة عليه القيام بجميع شؤونه هذا اعظم انواع الكفالة القصد ان ظاهر الحديث انه ايضا شامل ويدخل فيه امه من باب اولى
ثم ايضا وهي مسألة سبق الاشارة اليها ان حينما يحصل مثلا خلاف نزاع يكون الامر عند الحاكم وحينما يشق ذلك ويكون في مكان لا يتيسر او يترتب عليه التأخر    على هذا اليتيم يخشى ان يتضرر ما له يبادر الى ما فيه صلاح ما له حينما يتفق على ذلك
يجتمع من له عناية به من قرابته انقلبت هذا اليتيم  عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف انها نزلت في والي اليتيم
اذا كان فقيرا انه يأكل منه فكان قيامه عليه بالمعروف وفي لفظ انزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح ماله. ان كان فقيرا يأكل منه بالمعروف اخرجاهما يعني اخرج
هذين هذين اللفظين هذين اللفظين  اللفظ الاول هو من طريق عبد الله ابن نمير عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها  هذا الحديث كما تقدم من هذا
الطريق آآ من هذا الطريق وكذلك ايضا وعنده من طريق عبد الله بن نمير عن هشام وعن وهو عند البخاري من طريق عبد الله بن نمير لكن طريق مسلم طريق ابي اسامة حماد ابن اسامة عن هشام
ابني عروة عن ابيه بنحوه بنحوه وهذا اللفظ يعني هذي اقرب ما تكون الى لفظ البخاري والبخاري اخرجه من طرق عن هشام ابن عروة وكذا مسلم اخرجه ايضا من طريق ابي اسامة طريق عبده بن سليمان
مسلم ايضا البخاري اخرجه من طرق اخرى متقاربة واللفظ الثاني انزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح ماله ان كان فقيرا يأكل منه معروف وهذا اخرجه عن هشام يعني بنحوه
بهذا اللفظ البخاري هذا اللفظ عند البخاري اللفظ الثاني يصلح ماله  نص عليه لان فيها زيادة الذي يقوم عليه ويصلح ماله ان كان فقيرا هذي ان كان فقيرا موجود عند في اللفظ الاول وكذلك بالمعروف يأكل من معروف
ايضا تقدم لكن هنا في زيادة يقوم عليه ويصلح ماله  مع ان هذه اللفظة تقدمت في في اللفظ الاول ما كان قيامه عليه. ما كان قيامه عليه وهي اشمل يعني تشمل القيام عليه باصلاح ماله
وهو عند البخاري بهذا اللفظ هذا اللفظ الثاني لفظ البخاري من طريق عثمان ابن فرقد العطار عن هشام ابن عروة والاول من طريق عبد الله بن نمير والد محمد بن عبدالله بن نمير شيخ البخاري
لمحمد وابوه ارفع طبقة ابوه ارفع طبقة في البخاري لم يدركه رحمه الله يعني كان  صغيرا جدا لما توفي سنة مئة وتسعة وتسعين للهجرة. عبد الله بن نمير البخاري له نحو من ثلاث سنوات
عثمان ابن فرقد رواه عن هشام كما روى عبد الله بن نمير عثمان فرقد هذا تكلم لما فيه ولهذا لم يعتمده البخاري رحمه الله فقد رواه في صحيحه مقرونا من طريق عبد الله بن نمير ولم يروي عنه البخاري
معتمدا لم يروي عنه الا في الموضع هذا وفي موضع اخر  اورده لكن لم يعتمده ايضا الموضع الثاني في هذين الموضعين لكن الرواية التي جاءت واضحة وصريحة انه روى له موصولا هذه الرواية لكنه موصول مقرون. بعبدالله بن نمير لان كليهما رويان عن هشام عن هشام العروة
مع ان الحديث جاء من ولد عبده بن سليمان ومن رواية ابي اسامة حماد ابن اسامة وايضا جاء عند البخاري ايضا عن غيرهما عن هشام ابن عروة والبخاري رحمه الله يعني كانه يجعل هذه الرواية
ايضاح وبيان معا تلك الرواية اه اجمع من جهة قوله مكان قيامه عليه لان القيام عليه يشمل كلما يتعلق به وفي هذي وفي هذه الرواية ايضا الذي يقوم عليه ويصلح ماذا
كأنه عاطف تفسيري يعني من قوله ويصلح ما له وجاء عند النسائي نزلت في مال اليتيم نزلت في مال اليتيم وهذه فيها نظر والصواب انها نجت في والي اليتيم وان كان يمكن ان توجه رواية النسائي في مال
اليتيم لان فيها فمن كان غنيا فليستعفف الاية فيها بيان كيف ينفق الولي على اليتيم  يعني كيف يعمل في ماله وهل له ان يأكل ونحو ذلك الله سبحانه وتعالى يقول ومن كان غنيا فليستعفف
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وكما تقدم له  ليأخذ اجرة لكن لا يأخذ بنفسه ولا يعقد لنفسه من نفسه ولهذا نص العلماء على ان على والي اليتيم  يسعى بكل ما
ينمي ماله واختلفوا هل له ان يستقرض من مال اليتيم او لا الجمهور على ان له انه لا يستقرض لان الله سبحانه يقول ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن
ما قال مثلا بالحسن بالتي هي احسن ولا شك انه حين يكون هناك مثلا شيء حسن وشيء احسن يجب عليه ان يسلك الاحسن يجب علي يسلك الاحسن  ولعظيم امري مال اليتيم كما قال سبحانه ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في في بطونهم نارا
لون شعيرة وعيد شديد في مال اليتامى ولهذا قال عليه الصلاة اني احرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة احرج يعني انه في حرج حديث صحيح عند النسائي وغيره حرجوا حق الضعيفين اليتيم والمرأة
يجب عليه ان يجتهد في اصلاحه  واليتيم لا يحسن لو طلب لو طلب منه والوالي شيئا فانه لا يمتنع ولا يدرك ولهذا شدد الله سبحانه وتعالى في امر اموال اليتامى
وكان الصحابة رضي الله عنهم لهم عناية وفي هذا الباب اه كانوا يحرصون على القيام على اموال يتامى لما في ذلك من الاجر العظيم وقد صح عن عائشة رضي الله عنها
عند عبد الرزاق ومالك في الموطأ انها رضي الله عنها كانت تلي اموال اه ابنائي اخيها محمد ابن ابي بكر كما قال القاسم كانت عائشة رضي الله عنها عمته ولكان تلي ما لنا وكانت
تبضع فيه يعني تجعله بضاعة وتتاجر فيه رظي الله عنها وكانت كما سيأتي ان شاء الله الاشارة اليه في الاثر الاخير كانت تزكي هذا المال كانت آآ تعمل في هذا المال تجتهد في ان تبظعه بمعنى ان
تجعله في تجارة حتى  ينمو هذا المال لهؤلاء الايتام رضي الله عنها  هذا هذا الحديث في الصحيحين انها نزلت في والي اليتيم لا شك ان هذه الاية فيها حث على العناية بامر اليتامى
والقيام عليهم والاحسان اليهم  جعفر واخرى انا وكافل اليتيم له او لغيره يعني له من قرابة لغيره ليس بينه وبين قرابته له مثلا ان يكون اخا له او عمه آآ عم مثلا ونحو ذلك او لغيره
من لم يكن بينه قرابة مثلا ولا شك ان هذا لا يكون الا عن رغبة صادقة في الخير وكلما كان الاحسان آآ الى اليتيم على وجه البر وعدم المحاسبة مثلا
كان اعظم في الاجر قال نزلت في والي اليتيم اذا كان فقيرا وفيه ايضا انه قد يكون انسان يريد ان يلي مال هذا اليتيم من باب الرغبة في عمل الخير
لكنه فقير محتاج يريد قد يصرف عن التكسب لكن هذا يتم له مال فيحصل مقصوده في حصول النفقة له واحسانه الى هذا اليتيم. وهذا يؤيد ما تقدم انه يأكل بالمعروف حتى ولو كان
اكره بالمعروف اه اكثر من اجرته لأن الله سبحانه وتعالى لم لم يذكر انه يعني يدفع اه او يرد ما اخذ فلهذا كان الظاهر ما تقدم وما فعل ثابت عن عمر رضي الله عنه
مثل ما قال في مسألة لكنه فيما يظهر والله اعلم انه قال في مال الله هو يقول نزلت نفسي في مال الله منزلة والي اليتيم لله لان هذا هذا المال ربما يكون ابلغ واعظم هذا المال لانه يتعلق بيتي مال للمسلمين
ويعني هذا هو يعني ليست من القيام عليك القيام مثلا على مال اليتيم لانه قيام على هذا المال وهو لعموم المسلمين فكان ابلغ واشد من هذه الناحية فلهذا قال ما قال رضي الله
الله عنه مع ان له حق آآ رظي الله عنه في هذا المال من جهة ولايته وخلافته رضي الله عنه  وفي لفظ انزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح ما له
يقوم تقدم الرواية الاولى فيها مكان قيامه عليه لكن هنا قال الذي يقوم عليه اشارة الى الاستمرار عليه بذبذب بالفعل المضارع  وفي اللفظ الاول مكان قيامه عليه ذكر بالمصدر والمصدر يشمل جميع احوال القيام
احوال القيام اه الذي يقوم عليه ويصلح ما له. القيام عليه يعني القيام على اليتيم على هذا لانه اذا ذكر وحده قيامه عليه اذا ذكر وحده يشمل قيامه على اليتيم بتربيته
وتوجيهه ونصحه وحفظه من قرناء السوء وايضا تعليمه كانوا يحرصون آآ في اليتامى على ان آآ كما كان قديما حينما يدخلونه في المكتب حتى يقرأ القرآن ويتعلم العلم ويكتب يكون فيه نفع لنفسه
اه حتى يقوم بعد ذلك وينفع اهل الاسلام هذا قيم عين وقول ويصلح ويصلح مال هذا حينما اه عطف عليه ويصلح كان القيام عليه اخص بالقيام على نفس اليتيم تربيته
وتوجيهه ويصلح ما له هل يتعلق بالشيء المنفصل عنه وهو ماله بخلاف الرواية الاولى الرواية الاولى الرواية الاولى مكان قيامه عليه كان قيام عليه يشمل قيامه عليه في ماله. ويشمل قيامه عليه في تربيته وتوجيهه. ربما يقال ان هذه من الالفاظ التي
حين تذكر وحدها آآ يكون لها معنى عام وحينما يقرن مع غيرها يكون لها معنى خاص ولللفظ الذي قرن بها معنى خاص كسائر الالفاظ التي في حين حينما يقرن بعضها ببعض يكون لكل لفظ معنى واذا
ذكر كل لفظ وحده دخل فيه الاخر ان كان فقيرا ان هذي شرطية ان كان فقيرا ان كان فقيرا يأكل منه بالمعروف يأكل منه المعروف. وان هذا مثل ما جاء في الاية
من كان غني فليستحي ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف انت تحصل مصلحة القيام على اليتيم  اه تربيته توجيهي ومثل ما تقدم انه عليه ان يعمل في مال اليتيم بالتجارة بالبيع
والشراء وان يختار افضل الطرق والمكاسب في تجارة في هذا المال  حتى يسلم من التبعة قال رحمه الله وعن عامر بن شعيب عن ابيه عن جده ان رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني فقير
ليس لي شيء ولي يتيم قال كل من مالي يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثم رواه الخمسة الا الترمذي هو عندهم من طريق حسين ابن ذكوان المعلم المكتب عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده
هذي ترجمة سبقت مرارا هذي الترجمة والكلام عليها وان الصواب فيها انها من حيث الجملة ترجمة جيدة وهي في رتبة الحسن ولها درجات بحسب الرواة عنه وكذلك ايضا بحسب طريقة الرواية مثلا
لكن على المشهور عمرو شعيب عن ابيه عن جده هذه الرواية لا بأس بها. وحسين ذكوان ايضا ثقة وثقه الجمهور الجمهور من رجال الشيخين المعلم المكتب وانفرد العقيلي رحمه الله
تكلم فيه وابو جعفر العقيلي امام في الجرح وعشرين وثلاثمائة رحمه الله  هو له كتاب الضعفاء للعقيلي لكن له بعض الاخطاء في كلامه على بعض الرواة وربما ايضا تكلم في بعض الكبار
بحسب ما بلغه رحمه الله وكان الذهب يشدد عليه وانكر وعلى غيره ممن يتكلم لكنه العقيل يكثر شددوا عليه حتى قال مرة في في احد التراجم اه اما لك عقل يا عقيلي في احد التراجم ما ادري لعلها ترجمة علي المدينة وغيره
واحيانا يعني يشدد ويقول لو تركنا فلان وفلان وفلان من بقي لنا من غير الفاظ لا يعني قال خربت البلاد واخرج الدجال ونحو ذلك كلام يعني من باب التشديد رحمه الله. ويقول احيانا عن بعضهم
ممن يتكلم يتكلم حتى لا يدري ما يخرج من رأسه لعله يعني احد الحفاظ يقال للسليماني حتى لا يدري ما يخرج من رأسه  لكن هؤلاء ائمة رحمة الله عليهم لهم اجتهاداتهم
ولا يسلمون من الخطأ واذا تبين خطأهم في هذه الحالة  هل يعتذر لهم بعدم بلوغ انهم لم يبلغهم يعني ما  يعني لم يبلغهم الشيء الذي يتبين به سلامة هذا الرجل
من الكلام فيه حين يتبين الخطأ او التعصب هل ينكر على من تكلم بغير وجه حق ولهذا قد ينكر على حفاظ اخرين المقصود ان الحديث اسناده الى عمرو شعيب صحيح
ومن عمرو شعيب الى اه النبي صلى الله عليه وسلم اسناده جيد حسن وهذا الخبر ظاهر آآ وهو في الحقيقة كالمفسر للحديث الذي قبله نفسر للحديث الذي قبله ونبين وفيه انه
وقال ان لي ان فقال ان رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني فقير ليس لي شيء وليتيم. ليس لي شيء ولي يتيم وهذا فيه اشارة الى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم
من العناية بامر اليتيم ومن التوقي من اموال اليتامى. ولهذا قال هذا يتيم لي يعني من قرابته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام له او لغيره هذا لعله والله اعلم يبين انهم سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخبر
قال ولي يتيم قال له او لغيره فهو متفق مع قوله عليه الصلاة والسلام كما في الرواية الاخرى في الصحيح له او لغيره ولهذا لا شك حين يكون له يتأكد الامر يتأكد الامر من جهة قرابته له. وقد يكون وليتيم يعني قائم عليه لا يلزم انه يكون من قرابة ولي
يعني عندي يتيم اه او اقوم على يتيم واسعة في هذا والعبارة تحتمل مثل هذا لا يشكل اني فقير ليس لي شيء. ليس لي شيء وفيه انه قد يطلق النفي في اللغة ليس عنده شيء
وليس عنده مال وليس المعنى ذلك انه معدم لا شك انه عنده الشيء الضروري يبعد مثلا يقال ان ليس اه لا يمكن يعني ليس عنده مال يكفي للقوت ونحو ذلك يحتاج مثلا
قال ليس لي شيء وهذا ايضا يذكر بما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ابو العباس في تلك المرأة التي جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم آآ وعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم والحديث طويل وفيه ان النبي صلى الله عليه صعد النظر
في هذا خفضه ورفعه فلما رأت ان ليس له بها حاجة قالت يا رسول ان لم يكن لك بحاجة زوجني الحديث وفيه او في او قال رجل يا رسول ان لم يكن ان لم يكن لك بحال زوجنيها. الحديث
وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عند قال ليس عندي شيء قال  قالوا ولا خاتم الحديث. قال اذهب او قال اذهب والتميس ولو خاتم الحديث وفي لفظ انه حلف
يعني وانه حلف على غلبة الظن ومع ذلك ذهب. والنبي امر بعد ذلك بعد حليفه في فوائد كثيرة لكن الشأن انه علي قال التمس ولو يعني خاتم ولا اي ولو كان الملتمس خاتما من حديد
ولو كان الملتمس  خاتما الحديد يعني ان هذي خبر كان محذوف مع اسمها ففيه قد يطلق الشيء وانا في شيء ويراد به اه انه ليس هناك شيء يذكر والا   فيكون في البيت
يعني من شيء مما يكون عندهم مما يلبس نحو ذلك ويستتر به ويقال ليس لي شيء ولي يتيم وليتيم وهذي اشارة الى ان هذا اليتيم عنده مال وليتيم وفيه وجوب السؤال قبل الاقدام على العمل
اذا كان الصحابة رضي الله عنهم حين تعرض لهم هذه المسائل كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام لا يقدمون على شيء حتى يسألوا رضي الله عنهم   ولي يتيم فقال كل من مال يتيمك
اذن له في الاكل لكن بشرط غير مسرف يعني كما جاء في الاية فليأكل بالمعروف ولا مبادر جاء بعض الروايات وانا مبذر لكن اظهر وانا ابادر يعني كما في قوله سبحانه وتعالى بدارا ان يكبروا
جدارا يعني ان يبادر يبادر اكل المال ويسارع  اكل المال اه حتى لا يكبر هذا اليتيم فيطالبه بالمال مثلا فنهى ان يبادر بل يكون اخذه بقدر الحاجة ولا يكون لك نية
اللي استعد تعج واخذ المال والنفقة منه لمصلحتك. قال ولا متأثل المتأثل يأخذ الاثلة وهي الاصل اصل المال يعني تأخذ منه شيء يكون اصلا لمالك تجعله تجارة لك اجعلوا تجارة لك
اذا اذن له في مسألة الاكل في هذه الشروط  هذا الاثر او قد يكون بل حجة بانه ان من يلي مال اليتيم انه لا يأخذ منه على سبيل القرض لا يقترض منه
لان النبي عليه الصلاة والسلام ما ادلة مع انه فقير ما اذل مثلا ان يأخذ منه مثلا يقترض ويتاجر فيه مثلا وكذلك ايضا النبي عليه الصلاة والسلام رأى او في كلامه
توجيه الى حفظ المال لان حين يدور الامر بين التجارة بالمال مع خوف عدم الربح او الخسارة ونحو ذلك فالاصل البقاء على السلامة البقاء على السلامة. ربما يكون هذا الفقير ليس له علم بالتجارة لانه فقير. اذا كان فقير ليس له علم بالتجارة ومن ليس
نوعين بالتجارة فلا يغامر ولا يخاطر بمال اليتيم. لانه مال اليتيم فحين يدخله مثلا في تجارة قد يخاطر ويتلف هذا المال ولو فعل هذا على سبيل المخاطرة اه وعدم التحري لضمن
لكن ليجتهد ويعمل في المال ثم يتلى ويخسر كسائر المضاربين لا شيء عليه ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا متأثل يعني يأخذ اسرتها. يعني كالاصل من المال يستفيد منه
بعض اهل العلم يقول لا بأس ان يقترض من المال لكن اللي يظهر والله اعلم ان الاقتراض من المال مال اليتيم يجوز اذا كان لمصلحة اليتيم انسان يقول عندي امال اليتيم هذا واخشى عليه من الضياع اخشى عليه من السرقة اخشى عليه مثلا ان يتسلط عليه مثلا
اما بعد قرابته الذين آآ حوله مثلا ونحو ذلك المقصود يخشى باي سبيل وباي طريق ويخشى عليه ويريد باقراره حفظه حفظه فلا بأس ان يقرظه لمن يحفظه لكن عليه ان يضمن
عليه ان يجتهد في ضمانه فانما يعطي انسان مثلا ويطلب رهنا مثلا او ضامنا ونحو ذلك وان اراد ان يقترض هو مثلا ان يقترض هو لان اذا جاز ان يقرض غيره
غيره مع الظمان كذلك هو اذا اراد ان يقترضه وقصده من الاقتراض هو حفظ المال خشية عليه السرقة او التلف ونحو ذلك. ليس قصده  مصلحة نفسه بل مصلحة هذا اليتيم
مع ضمان هذا المال اما برهن او اه يعني يشهد بضمان او نحو ذلك هو مضمون عليه قرض لا شك لكنه عليه ان يأتي بمن يضمنه يضمنه  هذا المال لو انه حصل له سبب الاسباب
معه الوفاء هذا هو الاظهر سيكون الامر دائر بينما مصلحة اليتيم  يعني مصلحة اليتيم من جهة المصلحة العليا او دونها فيجتهد المصلحة العليا بالتجارة فيه واقراضه ونحو ذلك. لا ينظر الى مصلحة نفسه لقوله سبحانه وتعالى ولا تقربوا. هذه نكرة
في سياق النفي لان الفعل في معنى النكرة معناه النكرة  هو  وهو نهي في سياق النكرة  النفي يشمل جميع انواع القربان الا بالتي هي احسن الا بالتي هي احسن. ولا شك ان المراد بالاحسان الى اليتيم. في تنمية ماله وحفظه
هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله وهو ده المفسر ونبين وهو دليل يبين آآ يعني ضعف القول من قال انه يعني يرد اذا ايسر  انه يرد الى عيسى فهو ظاهر القرآن ايضا انه لا يرد. والاية الصريحة والحديث صريح ايضا. لان النبي عليه الصلاة والسلام
امره بان يأكل بحاجة قضي حاجته بهذه الشروط غير مسرف وانا ابادر ولا متأثر ولم يقل اذا ايسرت فرد هذا المال الذي انفقته لكن لو انه ايسر واراد من باب الاحسان
الاحسان بابه واسع الانسان لو اقترض مثلا رد خيرا مما اقترض  حسنا هل جزاء الاحسان الا الاحسان لكن هو في الحقيقة هو محسن الى هذا اليتيم لكنه اخذ بقدر حاجته
استفاد من هذا المال الاظهر والله اعلم انه يكون كالاجرة  قال رحمه الله وللاثر في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يزكي مال اليتيم ويستقرض منه ويدفعه مضاربة
هذا الحديث انا لما طلع هذا الحديث نعم هو خلال وانا الاثم الاثرم والاثرم الظاهر ان غير موجودة في سننه لكن حديث رواه الدارقطني في الزكاة. اودع قطني في الزكاة
وايضا الشافعي هشام الشافعي باسناد ظاهره الصحة عن ايوب عن نافع عن ابن عمر وانا لم اراه بهذا الاسناد عند الشافعي ولا ادري عن لفظ الخبر هذا الحديث ينظر في لفظ الشافعي
ان كان هذا اللفظ هو نفس اللفظ هذا هذا اللفظ الصريح في ان ابن عمر رضي الله عنه كانه انه كان يقول ويستقرض منه ويدفعه مضاربة نستقرض منه ويدفعه مضاربة وش كأنه احتمال والله اعلم
انه يعني جمع الامرين منه ويدفعه مضاربة  وفي اولا في انه كان يزكي مال اليتيم زكاة مال يتيم تقدمت الاشارة اليها وانها قول جماهير العلماء وان يزكى مال اليتيم لظاهر القرآن وظاهر السنة لقوله سبحانه وتعالى انما صدقات للفقراء والمساكين الاية
اخبر سبحانه وتعالى ان الزكاة لهذه الاصناف وهذي الزكاة تجب في اموال الاغنياء وهي عامة لجميع الاغنياء ولم يخص منها صغير من كبير كسائر الاحكام الاخرى التي من هذا الجنس
وهذا هو قول الجمهور خلافا للاحناف الذين قالوا كما انه لا صلاة عليه لا زكاة عليه وهذا قياس ضعيف. اولا ان الزكاة ان الصلاة على البدن والبدن له شروط يعني لا تجب لوعد التكليف
الا يعني الصلاة يؤمر بها لسبع ويضرب عليه عشر لكن الوجوب والتكليف يكون بالبلوغ. يكون بالبلوغ. اما الزكاة فلا تتعلق بالبدن تتعلق بالمال هناك مسائل واحكام اخرى تتعلق بالمال فهو في الحقيقة ليس من احكام التكليف
انما من احكام الوضع من احكام الوضع والسنة الصريحة في هذا ظهر القرآن وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما ارسل معاذ بن جبل رضي الله عن الجميع وفيه صدقة
ان الله قد فرض عن صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم واحد من اغنيائه كما انه عام في اهل الاسلام في هذا البلد وغيره كذلك تؤخذ من اغنيائهم. والنبي عليه الصلاة والسلام ما استثنى غنيا من غني. بل قال تؤخذ من اغنيائهم
وترد على فقرائهم وذلك ان وجوب تعلق ما يدل عليه انه صح عن الصحابة رضي الله عن كبار الصحابة رضي الله عنهم عن عمر وعلي ابن عمر وجابر وعائشة رضي الله عن الجميع
ثبت عنهم باسانيد بعضها صحيح وبعضها اه له شواهد وضعفه يسير وكلها عند عبد الرزاق المصنفة رواها عبد الرزاق عن عمر  علي ابن عمر وجابر وعائشة رضي الله عنها. اما عائشة رضي الله عنها
هذا ابعد عنها باسانيد صحيحة. عند عبد الرزاق وعند مالك في الموطأ. روى مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه القاسم عن عمته عائشة رضي الله عنها  عنها آآ يعني
يعني صحيحة  كان يعني امرا مشهورا ومعروف وهو هذا معروف عند الصحابة رضي الله عنهم  جاء عن ابن مسعود اثر ينظر في ثبوته انه كان قال ان شاء زكى وان شاء لم يزكي
والصواب كما هو قول جماهير العلماء وجوب زكاة الزكاة في المال  كان يؤنه كان يزكي مال اليتيم. كان يزكي مال اليتيم. فالزكاة تجب على وليه يجب على وليه ويستقرض منه ويدفعه مضاربة
نستغرب منه ويدفعه هذا على القول لكن كما تقدم يحتاج الى النظر في ثبوته هذا فان ثبت فيظهر والله اعلم انه اما يقال ان هذا رأيه رضي الله عنه في هذا وهذا قول بعض اهل العلم
قول بعض اهل العلم  او انه يستخرج منه لمصلحة اليتيم او انه رضي الله عنه يعني جمع بينهم الاستقرار منه ودفعه مضاربة او يدفعه مضاربة   فهو يستقرض منه ويدفعه مضاربة. يدفعه مضاربة
ولهذا هو على انه على انه مستقرض منتفع ويدفعه مضاربة النفع  اليتيم النفع لي اليتيم وان هذا هو المطلوب الظاهر هذا انه يستخدمه ويدفعه مضاربة لنفس اليتيم وهذا فيه دليل لما تقدم
يعني ان المضاربة فيه ان المضاربة فيه تكون لليتيم وهذا هو الظاهر وهذا كما اتقدم ان لا يجوز له ان يضارب هو بل يدفعه الى غيره وان عمل فيه فالربح كله لليتيم
ولهذا ابن عمر رضي الله عنهما كان يدفعه مضاربة هذا لا بأس به عند الجمهور لا بأس ان يدفع المال مضاربة ويقول مثلا للعامل خذ هذا المال ولا كنشبة كذا. ولليتيم نسبة
من باب تنمية المال ورد في حديث بن شعيب عن ابيه عن جده المثنى بن الصباح وهو من الضعفاء الذين رووا عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتجروا في اموال اليتامى لا لا تأكلها الصدقة
في اموال يتامى. لكن الحديث لا يصح الحديث لا يصح والعمدة على عموم الادلة في هذا وفي وجوب الزكاة وكذلك الاثار التي سبقت الاشارة اليها عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم
اليتيم في الطعام والشراب ومتعلق يسأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
