السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الاربعاء العاشر من شهر جمادى الاخرة لعام ست واربعين واربع مئة بعد الف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
ولا زال البحث في كتاب الصلح واحكام الجوار من كتاب البيوع في كتاب المنتقى للامام البركات السلام الحمد لله ابن تيمية الحراني رحمة الله علينا وعليه مظى حديث ام سلمة رظي الله عنها
في رجلين اللذين اختصما في مواريث درست بينهما ذكر بعده حديث عمرو بن عوف المزني قال الامام ماجد رحمه الله عن عامر بن عوف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما رواه ابو داوود وابن ماجة والترمذي وزاد وزاد المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او حل حراما قال الترمذي هذا حديث حسن
صحيح وهذا الحديث عمرو بن عوف وهو المزني وفي عمرو بن عوف الانصاري وهو اشهر منه وحديث عمرو بن عوف الانصاري في الصحيحين لقوله عليه الصلاة والسلام ما الدنيا اخشى عليكم ولكن ما
ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا كما بسط على على من كان قوله تهلككم كما اهلكتهم الحديث هذا حديث عمرو بن عوف وهو المزني له هذا الحديث وله
ايضا احاديث اخرى لكن هذا اشهر احاديثه رحمه الله وهذا الخبر الى ابي داوود وابن ماجة والترمذي والحديث لم اره عند ابي داود انما رواية ابي داوود من حديث ابي هريرة
رضي الله عنه وهذا الخبر عند الترمذي من طريق كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف المزني عن ابيه عبدالله بن عمرو بن عوف المزني عن جده عمرو بن عوف
كثير ابن عبد الله هذا متروك منهم من اتهمه بل منهم من قال انه كذاب صرح بذلك ابو داوود رحمه الله ونقل عن الشافعي انه قال انه ركن من اركان الكذب
وظعفه جمهور الحفاظ رحمة الله عليهم  الا ان البخاري رحمه الله حين سأله الترمذي عن حديث اللهو اشار الى ما يدل على انه  قد يمشى لكن كأنه ليس من اجل
تقويته انما لانه روى خبرا له طرق  وبالجملة هذه الرواية وهذا الحديث من الطريق لا يصح لكنه شاهد عند احمد وابي داود من طريق كثير ابن زيد ابن ماثنة الاسلمي عن الوليد ابن رباح
عن ابي هريرة رضي الله عنه وهذا الاسناد مقارب كثير ابن زيد هذا اه صدوق يخطئ ليس بذاك المتين. اريد بن رباح لا بأس به كما يظهر من ترجمته في التهذيب
كثير من زيد كما تقدم فيه شيء من اللين لكن جاء الحديث عند الدارقطني والحاكم من طريق اخر وظاهر اسناد سنادة عندهما الصحة  اشار ابن القيم رحمه الله الى تقويته
وان لم يصرح بذلك رحمه الله لكن هذه الطرق تدل على ان الخبر لا بأس به وقد روى عبدالرزاق وابن ابي شيبة من رواية محارب بن ديثار وجاء من طريق اخر ايضا عن عمر
في حديثك في اه كتابه الطويل الذي كتبه الى ابي موسى الاشعري وفيه  انه قال الصلح جائز بين المسلمين. الصلح جائز بين المسلمين وايضا روى البخاري آآ عنه وهذا يأتي عند قول المسلمون على شروطهم
يا شيخ مقاطع الحقوق عند الشروط وهذا ثابت عنه رحمه الله وهذا مما يدل على ان الخبر محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الخبر هو في المعنى مجمع عليه. وقد دل عليه الكتاب
والسنة في مشروعية الصلح قال الله عز وجل وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما وان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله وقال سبحانه وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهم ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير
قال سبحانه لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس وقال اصلحوا بين اخويكم الصلح مجمع على جوازه بمعنى انه ليس محرم
فهو دائر بين الوجوب والاستحباب والاباحة وهذا شيء يأتي ان شاء الله  مع هديه عليه الصلاة والسلام وسيرته في باب الاصلاح فان هذا مشتهر عنه عليه الصلاة والسلام في سيرته
لقوله وفعله وارشاده الى الاصلاح وسعيه في ذلك واذا بلغه اختلاف او نزاع بين اصحابه انه يسعى عليه الصلاة والسلام الى الاصلاح بل قد يترك بعض المهمات لاجل الاصلاح وما جاء فيه
من النصوص الدالة على هذا النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيحين من حديث ابي العباس سهل ابن سعد الساعدي في حديث طويل وفيه انه بلغه عن بني عمرو بن عوف
انه حصل بينهم حصل بينهم قتال فقال قوموا بنا لنصلح بينهم. فذهب عليه الصلاة والسلام واصلح بينهم وفي الحديث انه عليه الصلاة والسلام هذا بعد صلاة الظهر وقال كما جاء في رواية صحيح عند احمد وابي داود
انه قال يا بلال من حضرة الصلاة ولم احضر فمر ابا بكر فليصلي بالناس  ففيه انه عليه الصلاة والسلام لم يرجع حتى استبرأ الامر واصلح الحال  ايضا وكان يصلح بين الطائفتين
وبين الشخصين المتنازعين وثبت في في صحيح البخاري من حديث كعب مالك هذا مر ولعلي قلت ان لعله من حديث عائشة رضي الله عنها لكنه من حديث كعب بن مالك
رواية عبدالرحمن ابن جابر ابن عبد الله عن كعب ابن مالك وفيه انه قال كان لي دين على ابن ابي حدرد فاتيته اتقاضاه واختصمناه او قال فاختصم اختصمناه عند في المسجد
الحديث وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستر او سمع جلبة خصوم فخرج اليهم عليه الصلاة والسلام فرأى اصواتهم عالية ورأى كعب فقال يا كعب ضع الشطر يا كعب يا كعب قال لبيك يا رسول الله
قال ظعي الشطر من دينك. قال قد فعلت يا رسول الله قال انفخ به يقول لي عبد الله بن ابي حد رد وهذا كما تقدم في اخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام
في مشأة الاصلاح وجاء في صحيح الصحيحين او في صحيح البخاري قصة دخول ابي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم جاء في قصة في قصة ان ابا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم
وكان عائشة آآ يعني رأى ان عائشة رضي الله عنها تخاطب النبي عليه الصلاة والسلام تطعمه شيء   اراد رضي الله عنه  يعني يمنعها او يظربها او شيء من هذا فمنعه الرسول عليه الصلاة والسلام
ثم جاء في يوم اخر فوجداهما قد اصطلحا فقال ابو بكر رضي الله عنه ادخلاني في سلمكما كما ادخلتماني في حربكما هذه الرواية ليست في الصحيح الظاهري هذه رواية عند ابي داود وهي رواية صحيحة
الرواية الصحيحة لكن هذا مشهور عن الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسائل مسألة الاصلاح والسعي في جمع الكلمة والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصلح الكذب الا في ثلاثة
ذكر ان الكذب يجوز او يصلح في ثلاثة في الحرب في حديث الرجل مرأة والمرأة زوجها وفي الاصلاح بين الناس. في الاصلاح يصلح بين شخصين او جماعتين متنازعة حتى لو كان بالكذب. هذا يدل على عظيم امر الاصلاح
ومع ذلك هو يكون مشروعا في هذا على تفصيل مذكور لاهل العلم وهذا هو الصواب عند الجمهور خلافا ابن جائح خلافا ابن جرير حيث قال ان هذا المراد به التورية
لا حقيقة الكذب لكن هذا خلاف الحديث لانه استثنى منه استثناء من الكذب يدل على العموم الاستثناء معيار العموم  وثبت في الحديث الصحيح ايضا من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه
عند احمد والترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ادلكم على افضل من درجة الصلاة والصوم والصدقة قلنا بلى يا رسول الله قال اصلاح ذات البين فان فساد ذات البين الحالقة
لا اقول تحلق الشعر ولكن تحليق الدين. الشاهد انه هذه الرواية راتب الدرداء وجا من رواية الزبير عوان لفظ قريب من هذا لكن رواية تحليق الدين هذي حديث الزبير    انه كاصلاح ذات البين اصلاح ذات البين
وحديث ابي الزبير ايضا عند احمد والترمذي في سند ابو عواف ابي الدرداء حديث صحيح ودلالتها اعظم وفيه انه قال ان الاصلاح اصلاح ذات البين التي بان بعضهم بعض وتقطعت
يصل ذات البين حتى تتآلف القلوب والارحام تعود الى التواصل الى التراحم الذي هو الاصل وهو الواجب الرحم العام بين اهل الاسلام والرحم الخاص بين القرابات وهم بينهم رحم خاص
بعد الرحم العام رحم الاسلام التواصل بينهم واعظم والقطيعة بينهم اعظم  فقال افضل من درجة الصلاة والصوم والصدقة والمراد بذلك انه افضل من نوافل الصوم وافضل من نوافل الصلاة وافضل من نوافل الصدقة. وذلك انه اذا صلى
وقام الليل واكثر من النوافل لنفسه ولو انه جعل هذا الوقت الذي يصلي فيه النوافل الاصلاح وجمع الكلمة كان افضل لانه نفع متعدي النفع المتعدي كثيرا ما يكون افضل من النفع القاصر
وكذلك افضل من الصوم. لو ان الصوم يعوقه عن بعض اعمال الخير التي هي نفع متعد كالدعوة ونشر العلم ونحو ذلك  يكون طلب العلم ويكون تكون دعوة الى الله والسعي في مصالح الناس
الذي قد لا يتيسر له مثلا مع بعض النوافل نوافل الخير من صلاة او صوم  وكذلك الصدقة بافضل مجال الصوم للصلاة والصوم والصدقة والصدقة هنالك ان اصلاح ذات البين وجمع الكلمة
مصالح عظيمة تعود بالخير على العبد في هذه العبادات الثلاث في صلاته وفي صومه وفي صدقته لانه حينما تحصل قطيعة بين الناس بين القريبين وبين الجارين وبين الجميلين في هذه الحال
لا شك ان هذا يؤثر عليه في عباداته في صلاته في صومه في صدقتي فحينما تطيب نفسه ويسلم قلبه لاخوانه يتفرغ قلبه ويقبل كما يعبر بعض اهل العلم ابن القيم وغيره بشراشر قلبه
الله سبحانه وتعالى لانه ليس فيها ما يشغلها من قطيعة رحم او انه يحمل في نفسه على اخوانه ولهذا جاءت الادلة الكثيرة في هذا الصلح والاصلاح وهذا الصلح العام وان كان العلماء في هذا الباب يريدون صلحا
الصلح الخاص ما يتعلق في بعض انواع المعاملات والخلافات والنزاعات ولا شك ان هذا الخلاف قد يورث القطيعة في باب المعاملات يكون الصلح لاجلك جمع الكلمة حين تكون يكون النزاع
بشيء من المعاملات والعقود وهذا لا يعترف بالحق الذي عليه. وهذا يطلب اكثر من الذي له ولذا لابد من الاصلاح بين الناس لكن لا يكون الاصلاح على وجه يحصل به الظلم لا
لا يا اية لو انه علم ان احدهما ظالم فلا يجوز ان يجري الصلح على وجه يكون فيه ترك استيفاء الحق من الظالم لامر من الامور لوجاهته لمنصبه لنفوذه او كثرة ما له
اذا يميل معه ولا يبين وجه الحق حتى يرضى صاحب يرضى من له الحق  يكون هذا الاصلاح بضرر عليه الواجب ان يحكم على ان يجرى الصلح على وجه لا يظلم ما فيه
الا عند الضرورة هذه الاحوال والعلماء ذكروا هذا رحمة الله عليهم وذكروا في باب الصلح على الانكار. لان الصلح نوع فيها هذه الابواب صلح على اقرار وصلح على انكار قد يحتاج احيانا صاحب الحق
الى الاغماظ وترك بعظ حقه لاجل ان يحصن بعضه اذا كان لا يتيسر الا هذا فاذا لم يتيسر الا هذا ولم يكن هناك مركب الا رؤوس الاسنة فما حيلة مضطر الا ركوبها
كونه يحصل بعض ماله خير من ان يفوت ماله كله الشاهد ان الصلح دلت عليه النصوص وهذا محل اجماع من حيث الجملة وفي تفاصيل خلاف  والمصنف رحمه الله شار الى مسائل تتعلق بهذا الباب
ذكر في هذا الباب حديث عمرو بن عوف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين. الصلح جائز الجواز هنا ظد او مقابل المحرم والمكروه والمعنى انه لا بأس به. وكونه جائز لا ينفي ان يكون واجبا
ولا ينفي ان يكون احيانا مستحبا ويكون احيانا جائز بمعنى الجواز مستوي الطرفين ثم اذا كان جائزا من جهة الحكم التكليفي فهو جائز من جهة الحكم الوضعي لانه حينما يصح
او يكون جائزا ليس محرما ولا مكروها فهو جائز في الحكم الوضعي والجواز والحكم الوضعي هو معنى النفوذ بمعنى انه نافذ يجب الوفاء به الصلح جائز بين المسلمين. القول بين المسلمين
هذا خرج مخرج الاغلب او على الاغلب لان الصلح في الغالب يكون بين اهل الاسلام بين قبيلتين او بين جماعتين او آآ مثلا ايضا بين شخصين او جارين كما تقدم
او حيين مثلا من الاحياء يحصل بينهم نزاع او بلدين متجاورين يعني قد يحصل نزاع في بعض المرافق مثلا  الصلح في بلاد الاسلام في الغالب انه يكون بين اهل الاسلام
ولهذا ذكره على الغالب. والعلما يقولون ما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له والا قد يكون الصلح بين اهل الاسلام والكفار قال الله عز وجل وان جنحوا للسلم فجنح لها
المسالمة لان الكفار يكون معهم الصلح والمسالمة ستارة يكون يكون صلحا ومسالمة على وضع الحرب مدة معينة نحو ذلك على تفاصيل مذكورة في باب عقد الذئاب  عهد بين اهل الاسلام
وحسب هذه العقود قوة في نفوذها والنبي عليه الصلاة والسلام اجرى بينه وبين المشركين الصلح واجرى بينه وبين اليهود صلح  واجرى بينه وبين ايضا آآ القبائل او من كان مجاور لاهل المدينة من
قبل دخولهم في الاسلام  يعني انه عليه الصلاة والسلام بلغهم يوم الدعوة  وامهل قوما واعطوا مهلة للنظر في حالهم. المقصود ان الصلح جائز بين المسلمين وهذا هو الاكثر والاغلب وبين
المسلمين وغير المسلمين لكن هذا يكون طارئا في بعض الاحاديث الا قول لا صلح هذا الاستثناء والاستثناء معيار العموم. يدل على ان الاصل في الصلح انه جائز  دعاء في كل شيء
هذا هو الاصل في الصلح القول الجائز كما تقدم انه احيانا قد يجب قد يستحب قد يجوز لكنه هذا الجائزة. اما ما كان محرما هذا لا يجوز لانه لا يكون الا
على مخالفة شيء من الشريعة مخالفة دليل عموم دليل او خصوص دليل  او يكون على وجه يحرم حلالا او يحلل حراما هذا لا يجوز. الا صلحا حرم حلالا او احل حراما
الحلال لا يجوز تحريمه من يصطلح مثلا رجلان او رجل مساء الخير. خلافه كذلك ما تقدم الصلح سبق لشرع اليه في قوله سبحانه وان امرأة خافت عليها نشوزا وعراظا الصلح
بين الزوجين الصلح بين الزوجين ايضا فلو حصل خلاف بين الرجل واهله لا يشرع الصلح بينهما لكن لا يكون الصلح على وجه يحرم فيه الحلال فيه الحلال مثلا او يحل حراما
حراما بينه وبين رجل مثلا معاملة او دين يقول اه انا اعطيك مكان هذا الدين يعطيك خمرا مثلا نعطيك  مثلا  يعطيك ميتة مثلا اوديك ميتة مثلا قد يطلب ميته لانه يطعمها
مثلا الطيور او يطعمها طيور او كلابها التي عنده نحو ذلك فهذا  اذا كان على سبيل المعاظة لا يجوز حرام كذلك المرأة ايضا حينما تشترط على زوجها الى حجر النزاع
تقول تشتري طلاق ضرتها ايضا ايضا هذا لا يجوز لتكفى صحفتها فان لها ما قدر لها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وكل هذا لا يجوز  وهذا كله يبين ان السعة
الاصل في الاصلاح العموم انه عام وفي كل شيء يصلح. في كل شيء ولهذا قال الا فالاستثناء كما تقدم معيار العموم ما يبين انه يشرع السعي في الاصلاح بين اهل الاسلام
وهذا الحديث في هذه الرواية الوزادة الترمذي انوى المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما ايضا كذلك  يتعلق بالشروط لكن زياد الترمذي وسبق الاشارة الى هذا القدر
وقد يدخل مثلا تدخل الشروط في باب الصلح يصلح بينهم وصلحا ويشرط احدهما شرطا مثلا آآ من عليه الحق او من له الحق وقد يكون حصل نزاع كل منهما يدعي على صاحبه
الفائدة شرط احدهما شرطي ينظر في هذا الشرط المسلمون على شروطهم والاصل صحة الشروط صحة العقود ولا نقول هذا الشرط يحرم الا بدليل كما قال عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط
مقاطع الحقوق عند الشروط فاذا شرط شرطت المرأة مثلا النكاح شرطا على الزوج من الصحة الشرط ان احق ما اوفيتم العقود لانهم احق به  يعني الشروط اللي هو ذكر شروط في النكاح
شروط النكاح وانها حق العقود بالوفاء بالشروط الوفاء بالشروط ولهذا كثير من الشروط التي ابطلها بعض العلماء صححها كثير من المحققين لا دليل على ابطالها بل جاء ما يشهد لها
في نصوص تؤيد الاصل صحة الشروط في العقود عموما كذلك ايضا في عقود البيوع تقدم الاشارة الى شيء من هذا مثلا في كثير من الشروط التي يتفق عليها فالاصل صحة الشروط
اذا خلت من المحاذير الشرعية في باب البيوع من الغرر من المخاطرة من القمار من الربا من الجهالة الشريعة بينت اصول المعاملات المحرمة كما خلا منها فالاصل صحت الشروط المسلمون على شروطهم
وقال سبحانه يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود بالعهد ان العهد كان مسؤولا  العقود والشروط الاصل وجوب الوفاء بها. وقال الله عز وجل واحل الله البيع وهذي الاية على الصحيح
عامة لا يقال مجملة هي عامة في جميع العقود التي تجري بين اهل الاسلام وكل من عقد عقدا فلا الصحة به. لكن لا يجوز الانسان ان يشرط شروطا هي حرام ام حلال
ولهذا قال عمر رضي الله عنه لا يبع في سوقنا من لم يتفقه في الدين كما روى عنه الترمذي معلقا في سننه كان يأمر بالتفقه في الدين يا صحاب البيع والشراء حتى لا يقعوا في الربا والغرر مخاطرة
دون علم  الا شرطا حرم حلالا او احل حراما او احل حراما  وسيأتي الاشارة ان شاء الله الى آآ شيء من انواع شروط الصلح مصنف رحمه الله شيئا منها وان الاصل في العقود والشروط الصحة ومما يتعلق بهذا الحديث
مسائل ذكرها العلماء اولا يعلم ان الذي يجري عليه الصلح يجري عليه الصلح هو ما يتعلق بالحقوق بين العباد في عقود المعاملات والمداينات وما اشبه ذلك لا في حقوق الله سبحانه وتعالى فهذه ليس فيها صلح
العبادات الواجبة هذه بين العبد وربه. لا تصلح حال العبد الا بان يصلح حاله فيما بينه وبين الله. باداء الواجبات واجتناب المحرمات لا مصالحة فيها الا بادائها يجب اداء هذه
العبادات كذلك ما يتعلق بالحدود هذه ايضا لا يجوز الصلح عليها باسقاطها  يجب الاتيان بها والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع يعني هذا
وهناك انواع من التعازير وهناك انواع من الحدود المقدرة هناك انواع من الحدود التي تخضع في نظر الامام او القاضي في باب التعجيل ونحو ذلك  تكلم العلماء عليها وبينوا احكامها
وان هذا فيما يكون اه من الحقوق بين الناس في الاصلاح. وهناك انواع من الاصلاح متأثرة تماما فيما يجري في النزاعات التي تكون بالتعدي مثلا على آآ الابدان او الاعراض ونحو ذلك
قد يرى من المصلحة في الاصلاح والعفو فيتدخل المصلحون بين المتخاصمين والمتنازعين وهناك انواع من اصلاح في باب المطالبات والمداينات الاموال الاموال الاصل هو وجوب الوفاء بالعقود  الشروط بين المتبايعين والمتدينين
فاذا ضرب بينهم عقد او آآ ضرب بينهم اجل فيجب الوفاء به اذا كان بينهم معاملة ومؤجلة الى سنة في هذه فان كانت هذه المعاملة بيع وشراء الاجل واجب وان كانت
من باب القرض هذي فيها خلاف. الجمهور على انه لا يجب الالتزام الاجل بل الاجل حال  يعني اذا اقربه اقربه واجل قال يا حمد القرض حال وينبغي ان يفي بوعده
هذا هو المعروف المذهب لو انه اقربه مالا مؤجل الى سنة المذهب يقول يجوز ان يطالبه مباشرة والاجل لا يلزم والصواب وهذا سبق يوم القرن. الصواب ان انه يتأجل هذا هو الصواب
سبق ذكر ادلة واضحة بينة ولا اشكال في ذلك والقول بخلاف ذلك قول ضعيف مخالف للمعنى والحكمة يتعجب ممن يعني خلف في هذا. ولهذا نحمد الله اشار الى هذا ينبغي ان يفي
ينبغي ان يفي بوعده جعلوا رواية انه ايضا انه يتأجل وهذا اضخم هذا اظهر واقوى قد يجزم به يقال هو الصحيح بلا تردد فلو انه مثلا المدين قال للدائن اريد ان اعجل
ما في ذمتي لكن اعجل ما في ذمتي وتطرح عني بعض الدين فلو كان له مثلا في ذمته مئة الف ريال مؤجلة الى سنة فقال اريد ان اقضيها بعد موظي مثلا نصف الاجل قال اريد ان اقضيها الان
بيعطيه المال كله لكن بشرطي ان اه تضع عني عشرين الف ثلاثين الف مثلا اذا ترى ظياع على ذلك انه لا بأس به وهذه احدى الروايتان عن احمد والشافعي وهي قول اهل المدينة
ايضا كما ذكر القيم رحمه الله وقال هو الصواب واختيار شيخنا لشيخ الاسلام رحمه الله وهو الثابت عن ابن عباس باسناد صحيح عند عبدالرزاق وابن ابي شيبة ورد رحمه الله قول من قال
ان هذا ربا هم قالوا ان هذا ربا هنا مثلا يتعجل ما له  النقص في قدره يقول اريد ان اقضيك الان بشرط ان تظع عني بعظ المال يتفقان على قدر
مثلا النص ثلث يعني مما يضع عنه مثلا  هذا هو الاظهر ورد في هذا الحديث عند الطبراني في الاوسط والدرأ قطني من رواية مسلم خالد الزنجي ابن عباس ان بني النظير
حين اجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام ان لنا على القوم اموال يعني بينهم وبين الصحابة رضي الله عنهم معاملات لانهم كانوا اهل نخيل زرع تمر بين معاملات ولهم ديون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ضعوا وتعجلوا
وتعجلوا. يعني ضعوا من دينكم وهم يعجلون لكم حالا لا ينتظر الاجل وهذا الحديث عن طريق عبد الله بن مسلم هذا او مسلم بن خالد الزنجي وهو ما وبقي لكنه
ليس بذلك مشهور بالضعف رحمه الله ابو داوود وغيره هو اللي روى حديثنا اذا دخل حديث انس رضي الله عنه اذا دخل المسلم الى بيت اخيه فقدم له طعاما فليأكل منه ولا يسأل من اين هو
ويقدم له شرابا فليشرب ولا يسأل من اين هو يعني هذا الطعام وهذا الشراب له روايات فيها غرابة لكن اه هو ايضا معروف بالفقه رحمه الله  واحيانا بعض الاحاديث ربما
يكون حينما تذكر كأنها من كلام الفقهاء ما كأنها من حديث النبي عليه الصلاة والسلام  مثل حديث رافع من زرع في ارض قوم بغير اذنهم ليس له من الزرع شيء وله نفقته
قال ابن رجب وكان هذا من كلام الفقهاء طريق شريك ورجل اخر الحديث فالمقصود ان هذا الخبر وان لم يثبت هذا الخبر وتعجلوا وان لم يثبت لكن ده ده دل عليه
الاصل قلنا الاصل الصحة وان القول بانه من الربا  رده ابن عباس رضي الله عنهما طالما معناه كما صح عنه عند عبد الرزاق بن ابي شيبة الربا ان تقول اخر
لا ضع وخذ خذ الان يعني هذا يعني عين النظر والفقه الذي اشار اليه العلماء من كلام ابن عباس يقول هو ضد هو ضد الربا معنى وحكما ليس الربا الربا
مد في الاجل وزيادة في المال وهذا نقص في الاجل ونقص في المال ما المانع ما المانع من جهة انه خالفوا في المعنى من جهة ان الاصل هو صحة العقول والشروط
جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه لاسناد الصحة. الاسناد انه صحيح عند عبد الرزاق وهو مشهور عنها رضي الله عنه انه سئل عن هذه وقال كان عمر ينهانا
ان نأخذ عينا بدين نأخذ عينا بدين تكون مسألة خلافية في هدية  على هذا  ذكر ابن عباس ابن عباس ذكر الحكم مقرونا بالدليل من جهة عموم المعنى والعلة من جهة العلة وعموم المعنى الذي ذكره. وذكر امرا
مما يقوي هذا وكأنه رظي الله عنه بلغه ان بعظ الناس يمنع ذلك يستضعف طالما قال رضي الله عنه ولهذا كان هو الصواب في هذه المسألة وانه لا بأس به
انه ليس من الربا في شيء ثم فيه مصلحة للجميع في مصلحة للجميع ورأت الذمة لان من عليه الدين عليه الدين يخلص ذمته ويريد ان يعطيه المال الان ومن له الدين ايضا
يكسب وان كان نقص من المال لكنه يكسب من جهة تعجيل المال هذا المال الذي في ذمة غيره ما يدري يحصل ولا ما يحصله. يمكن يعرض عوارض للمدين كون هذا الشيء يحصل
فيه خير ويأخذه وينميه ويستفيد منه ولا يدري هل يحصل بعد ذلك ولا يحصل ما يدري ولا يدري ايضا هل يدركه مثلا او يدركه الاجل قبل فيستفيد منه في حال حياته فينتفع به في دينه ودنياه
ينتفع به في اموره سيكون شباب من اسباب الخير ومن عليه الدين ايضا كذلك واستبرع ذمته ثم ايضا هو لا يدري اذا بقي المال معه قد ينفقه ويصرفه فيذهب فاذا حل الاجل
لا يكون عنده شيء ستنشط نفسه في براءة ذمته وتقديم هذا المال يريد ان يخلص ذمته اه يخشى ان يوافي الاجل. وهذا المال في ذمته ويخشى ايضا ان يدرك اجل الدين والمال وليس عنده مال
ان يستدين او يقتل على نفسه لا شك ان فيه مصالح عظيمة والشريعة اذا كانت المصالح ظاهرة المفاسد جاء الى او مندثرة غير موجودة او معدومة هذا هو ثم حكم الله
لان الشريعة مبنية على هذه هذه الاصول عظيمة تحصيل المصالح تحصيل المصالح وتكميلها  اعدام المفاسد وتقليلها اذا امكن الاول كان الاتم والا فالثاني هذي مصالح للطرفين فالاصل الصحة. ولهذا قال الصلح جائز بين المسلمين
فيكون في الاموال يكون ايضا حتى  مسائل اخرى تتعلق بالاعراض  التصالح بها اختلف في بعض الاشياء هل يجوز ان يأخذ عليها مالا او لا يأخذ عليها مالا هذا لعله يأتي ان شاء الله
في حديث من كانت له او ما كانت عنده مظلمة لاخيه من عرضه او شيء وليتحلل منه اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم  والصلح من مسائل الصلح التي ذكروها
حينما يختلف اثنان وهذا هو الباب الذي يكونوا ذكروا فيه احكام الصلح او او ذكروا احكام الصلح لاجل هذه المسائل لو كان احدهما يدعي مالا على اخيه على اخيه  صالحه على بعضه
هو ما تقدم صالحه على بعضه هو ما تقدم يعني اذا كان مثلا قال انا يعترف له ان له مثلا هذه الساعة مثلا او هذا الجهاز يعترف انه له. يقول يا اخي هذا الجهاز الذي في يدك لي انا
وهذي الساعة التي في يدك هي لي فيعترف مثلا يقول صحيح هي لك لكن صالحني عليها صالحني عليه انا لا استغني عنها انا لا استغني عن هذه السيارة هذه السيارة التي في يدك يلي
قال نعم انا معترف بذلك لكن صالحني عليها اريد وقالوا تارة يصالحوا اذا كانت العين ان يصالحوا ببعضها. وتارة يصالحه بعوض عنها بعوض عنها فاذا صالحه بعوض عنها فانها تكون
تجري مجرى البيع واذا قال مثلا هذه السيارة التي في يدي صحيح الصحيح لكن صالحني عنها بهذا الجهاز مثلا او بهذه الارض فاذا اصطلح على ذلك اخذ هذا هذي السيارة وذا اخذ الارظ
تم الصلح بينهما لان صلح على اقرار يسمونه الصلح اقرار لانه مقر به مقر به النوع الثاني صلح على انكار صلح على انكار  واختلفوا فيه الصلح على انكار ان ينكر
من يدعي مثلا عليه عينا فينكر انها له مثلا ينكر انها له او يقول مثلا انا لا اعترف ان هذه السيارة لك اوليس هذا المال الذي عندي لك لو مثلا قال
انت في ذمتك لي مئة الف ريال انا لا اعترف بها الا ان تسقط نصفها انا ما اعترف ويصطلحان على يقول نعم خلاص انا لاعب لا بأس ارضى ان تعترف
يعني ان الارض بذلك ارضى بذلك  يقر يقول انا اعطيك النصف ونصله عليه هذا صلح على لانه انكر  انكر ان هذا المال له وصالحه على نصفه مثلا يسمى صلح على انكار هذا اختلفوا فيه
الصواب انه  اذا لم يكن لتخليص ماله الا هذا الطريق جاز فيقول اعطني النصف والنصف لك فان كان في نفس الامر احدهما كاذب والصلح ظاهرا ينفذ من جهة الظهر لفك النزاع
يكون كان الحكم بينهما كما ان الحاكم والقاضي كما قال عليه الصلاة والسلام انكم تختصمون الي وان بعضكم الحنوا بحجتهم بعض ساقضي له بنحو مما اسمع فمن قضيت له من حق اخيه بشيء
فلا يأخذه فانما هي قطعة من النار تقدم رواية ام سلمة هي اصطعاما من نار جهنم هي الحديدة التي تحرك بهالجمر يأخذها وليدعها    الظاهر ينتهي يعني يفكر النزاع بينهم لكن في الباطن
الصحيح ان القضية لا زالت قائمة خلافا احنا في بعض الصور وليس في كل سورة لعلهم ذكروه في باب النكاح مثلا شهد رجلان مثلا انه يعني تزوج هذه المرأة او طلق هذه المرأة مثلا
وقالوا آآ يعني حين هي زوجته فذكروا في في بعض المسائل الصواب يقال ان هذا يفض النزاع ظاهرا والخلاف الذي بينهما ظاهرا والقضية باقية على حالها في الدنيا وفي الاخرة
ولهذا يقول علي رضي الله عنه كما في الصحيحين انا اول من يجثو بين يدي الله سبحانه وتعالى للخصومة نزلت في علي وصاحبيه يا علي وصاحبي عبيد بن الحارث وحمزة وعبد المطلب وعلي رضي الله عنه مع عتبة بن ربيعة وشهيب ابن ربيعة هو الوليد ابن عتبة الثلاثة
الثلاثة نريد مقابل عبيدة هو   الاخران بين لحمزة مقابل حمزة هو علي رضي الله عنه ان تبين في الدنيا او ظهرت بينة لاحدهما فهو على حقه يرفع الامر للقاضي كما شهدت بالبينة فالحكم الاول يبطل
الحكم الاول يبطل ولا قيمة له لانه حكم بني على كذب ولا يحل له هذا الشيء ما دام انه ويعلم ذلك في الغالب. لكن احيانا قد يحصل توهم مثلا غلط
توهم في هذه الحالة الاعمال بالنيات لكن الحكم او القضية باقية  للقاضي ان ينظر آآ ان يحكم يا له ان يرفع ويحظر شعوده فهو على حقه وعلى شهوده في مثل هذه المسائل
لهذا قال عليه الصلاة والسلام الصلح جائز بين المسلمين. جائز بينهم الا صلحا احرم حلالا او حل حراما. والمسلم زاد  الترمذي والمسلم المسلمون على شروط الا شرطا حرم حلالا او احل
وهذا كما تقدم دل عليه هديه عليه الصلاة والسلام  شهوده لعقودهم وبياعاتهم وكان يمضيها عليه الصلاة والسلام انما منع الشرط الذي يكون مخالفا لكتاب الله. لا يشترط الموافقة يشترط عدم المخالفة
كل شاطئ ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط لا يشترط الموافقة لان اصل الصحة انما يشترط عدم المخالفة مع انه ما يشرط فلما قالت عائشة لما قالوا لعائشة رضي الله عنها
لكن ولاؤه ولاؤها لنا. يعني انها ان شئت فاعتقيها يعني ان آآ تحسن اليها ونحو ذلك لكن ولاؤها لنا. فقال النبي اشرطي لهم يعني معنى شرطي او لا تشرطي فان المال والولاء لمن اعتق
الولاء لمن يعتق. فهذا شرط باطل لانه مخالف  الادلة فهو باطن. يعني وجوده كعدمه تشرطينه او لا تشرطينه اما الاصل في الشروط فالاصل في الشروط الصحة والسلامة لو شرط شروطا
شروطا  العقد لان الشروط قد تكون شروط للعقد قد تكون شروط في العقد هناك شروط يشترط وشروط البيع اللي جاءت بالنصحة. هذه الشروط يجب الوفاء بها لكن هناك شروط يشترطها المتعاقدين او احدهما. قد تكون مصلحة العاقد
هذا وقد تكون مصلحة المشتري او البائع وقد تكون تتعلق بنفس السلعة المشترات والمباعة يشرط احدهما شرطا فيها الاصل الصحة الا ان يشتمل هذا الشرط على شيء محرم فلا يجوز
ثم ذكر بعد ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال وعن جابر رضي الله عنه ان اباه قتل يوم احد شهيدا وعليه دين فاشتد الغرماء في حقوقهم قال فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم ان يقبلوا ثمرة حائطي
ويحلل ابي فابوا فلم يعطهن النبي صلى الله عليه وسلم حائضين قال سأغدو عليك غدا علينا حين اصبح فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة فجددتها فقضيت وبقي لنا من ثمرها
وساق بالحديث بروايتين ثم قال عقب الرواية الثانية رواهما البخاري الرواية الاولى هي من طريق يونس عن الزهري عن ابن كعب ابن مالك ان جابر ابن عبد الله رضي الله عنه لم يسم
قال ابن كعب مالك وهذا المبهم دائر بين اثنين بين عبد الله ابن كعب وعبد الرحمن ابن كعب وكلاهما روى الحديث كلاهما ايمان المجدي رحمه الله رجح انه عبد الله لانه جاء في رواية اسماعيل
من طريق يونس عن الزهري من هذا الطريق انه عبد الله بن كعب مالك وابو مسعود في الاطراف  مسعود دمشقي وكذلك خلف كما ذكر الحافظ رحمه الله في الاطراف قال انه عبدالرحمن
واحتج لان الزهري روى عن عبدالرحمن ابن كعب عن جابر رضي الله عنه في شهداء احد انه عليه الصلاة والسلام صلى عليهم ولم يغسلهم. فهذا الحديث عند الزهري من رواية عبدالرحمن
واستدل بالنظير كانه وهذا فيه نظر في الحقيقة يعني اذا لم يكن الا هذا هذا فيه نظر لان آآ الطرق ليست او تعيين المبهمات في الاسانيد او تعيين المهملات بمعنى انه اهمل
اسم ابيه او المبهمات ابهم هذا لا يدمن هو عبد الله عبدالرحمن لا يدخله القياس ولا النظر هذي قاعدة عند اهل العلم في كتاب الرجال ان المبهمات والمهملات ليش تخافي عن القياس
وليست خاضعة للنظر ولا خاضعة للاجتهاد انما هي خاضعة للطرق بالنظر اليها ينظر في هذا الحديث في طرقه هل جاء مصرحا مثلا او جاء ما يدل على انه فلان بان الذي روى عن فلان وفلان لا يروي عن فلان انما يروي عن فلان وطرق كثيرة
عند اهل العلم معروفة في تعيين الراوي من هو؟ فليس قبلها يعني ليس في قبلها ليس لها سباق وليس لها لحاق وليسها سياق لا في السباق ولا في اللحاق ولا في السياق ما يدل عليها
يعني هذه مثل مثلا بعض الاسماء التي تكون مثلا  يعني تكون من الباب المتشابه متشابه وتتشابه مثلا لا افرق بينها الا بالنقط. هي تتفق في الرسم يزيد بريد مثلا ونحو ذلك من الاسماء
فهذه مبناها على الحفظ  كما يقول العلماء ليس لها لا من جهة السباق ما يسبقها. ولا في اللحاق ما يلحقها. ولا في السياق الذي يشمل السباق واللحاق ما يقال انه يعين المراد
انما هي مبنية على الحفظ والظبط ولهذا يدخل فيها التصحيف كثير اه ولهذا المجزي لهذا المجزي رحمه الله بناء على ان عبد الله لانه صرح هذا لا شك انه بين. هذا بين
كونه مثلا جاء مصرح بانه عبدالرحمن رواية اخرى من يدل على ان هو المراد  قال وفي وفي لفظ ان اباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود فاستنظره جابر بن جابر. رضي الله عنه
ابى ان ينظره فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له فجاء رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمرة نخله. بالذي له فابى
فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها ثم قال لجابر جد له فاوفي له الذي له فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاوفاه الثلاثين وسقا
وفضلت سبعة عشر وسقا رواهما البخاري وهذه الرواية من طريق هشام ابن عروة عن وهب ابن كيسان كيسان تابعي جليل من كبار الطبقة الرابعة توفي توفي سنة سبع وعشرين مئة وهشام سنة ست واربعين
ومئة عن جابر رضي الله عنه وهذا الحديث رواه البخاري برواية متعددة وكلها متفقة في المعنى وفيها زيادات كشأن الروايات الاخرى. وجاء في بعض الروايات عند البخاري انه جمع بين هذا الحديث
بالجماعة بين هذا الحديث وحديث اخر في قصة بيع الجمل في جمعة للنبي صلى الله عليه وسلم وتقدم هذا الحديث في باب سبق ويأتي ان شاء الله الكلام على حديث جابر
على متن ان شاء الله في الدرس الاتي باذن الله اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
محمد
