السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الخميس الحادي عشر من شهر جمادى الاخرة
ستة واربعين واربع مئة بعد الالف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درس اليوم من حديث جابر رضي الله عنه في كتاب الصلح من كتاب البيوع   للامام المجد في كتابه
الملتقى في الاحكام قال الامام ابو البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمة الله علينا وعليه وعن جابر رضي الله عنه ان اباه قتل يوم احد شهيدا وعليه دين فاشتد الغرماء في حلول فاشتد الغرماء في حقوقهم
قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم ان يقبلوا ثمرة حائطي ويحلل ابي فأبوا فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطين وكان سأغدو عليك فغدا علينا حتى اصبح فطاهر النخل
ودعا في ثمرها بالبركة فجددتها فقضيتهم فبقيت وبقي لنا من ثمرها تقدم اشارة الى هذي الرواية والرواية التي بعدها وكلاهما عند البخاري من حديث جابر رضي الله عنه وهذه من طريق يونس وابي يزيد الايلي عن الزهري
عن ابن كعب ابن ما لك عن جابر ابن عبد الله وتقدم الكلام على قول ابن كعب ابن مالك هل هو عبد الله وعبدالرحمن والبخاري رحمه الله اخرج هذا الحديث في في في مواضع عدة
يقرب يعني من عشرة مواضع رحمه الله وبوب عليه  متعددة وقد اخرجه من عدة طرق عن جابر رضي الله عنه من رواية الشعب عن جابر فيه بوب عليه في قوله
ان الكيل باب ان الكيل والوزن على البائع في قوله في الحديث بعض رواياته كل القوم قال فكلتهم حتى اوفيتهم ان النبي عليه الصلاة والسلام امره ان يكيل للقوم حينما
جاء الى النخل ثم طاف باكبر البيادر عليه الصلاة والسلام وكان قد شفع له اليهم فابوا وهؤلاء قوم من اليهود وحقوقهم مختلفة احدهم يطلبه  يعني شيئا كثيرا ثلاثين وشقا كما سيأتي ان شاء الله
هذا هذه هذا موضع من المواضع  ايضا اخرجه من طريق الزهري من طريق الجوهري والحديث جاء من طريق الزهري عدة طرق من عدة من عدة طرق وهو عن الزهري كما تقدم عن ابن كعب
عن ابن كعب  ذكر ايضا في ذكره في باب من قضى دون حقه او حلله من قضى دون حقه او حلله اختلف في هذه الترجمة هل او حلله وحلله؟ والذي اشار الحاهم ابن الهجر رحمه الله انه الاقرب من قضى
دون حقه وحلله فهو جائز فهو جائز وهذا ظاهر من الاحاديث حيث جاء في رواية في البخاري ولم يروا ان يفي وكان جابر رضي الله عنه يريد ان يقبل ثمر حائطه
قال وكنت ارضى ان يقبلوا ثمر حائط ابي ولا ارجع لاخواتي بتمرة منه لانه رضي الله ان غلب على ظنه انه اقل من المال الذي في ذمته في ذمة ابيه رضي الله عنه جميعا
لكنهم كما جاء في الرواية ابوا  وذكر ايضا في باب مقارب لما تقدم انه قال باب اذا قاظى اوجفه في الدين تمرا بتمر او غيره يعني اذا قظى الدين الذي عليه
مجازفة مجازفة اه بدون يعني اه حساب وعد وغيره وان هذا يجوز وهذا اخرجه آآ من طريق كما اتقدم من طريق هشام عن وهب ابن كيسان هذا من طريق هشام هشام ابن عروة هشام وهب ابن كيسان عن جابر رضي الله عنه
واخرجه ايضا كما تقدم وتقدم قبل ذلك من طريق مغيرة عن مقسم عن جابر جابر هذا بطريقته تقدم في باب ان الخيل والوزن على البائع الكيل والوزن على البائع فلو ان انسان
باع انسان تمرا او برا او شيء مما يوزن فصاحب المحل عليه الكيل كما هو المعتاد. كما هو المعتاد انه هو الذي يكيل ويلحق بالوزن ويلحق بالكيل الوزن. وانه على البائع
وذكره ايضا كما تقدم ساقه في موضع اخر من نفس طريق عن مقسم عن الشعبي والشعبي هو عامر من  آآ وفي هذا الباب بوب باب الشفاعة في وضع الدين باب الشفاعة في وضع الدين وهذا ظاهر
في عدة طرق عن النبي عن جابر رضي الله عنه انه سأل النبي عليه الصلاة والسلام ان يشفع له وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم انهم اشتدوا عليه ما شاء له فشاءنا النبي صلى الله عليه وسلم
ان يشفع له لعلهم ان يستجيبوا بوب عليه وفيه وهذا ظاهر منه عليه الصلاة والسلام في الشفاعة هذا واقع في قصص متعددة وانه وان الكبير يشفع النبي عليه الصلاة والسلام
شفع في مثل هذا بل انه رتب له الامر عليه الصلاة والسلام وارشده حينما ابوا ان يستجيبوا وجاء في رواية عند احمد جاء في رواية عند محي جابر انه قال له لعله احدهم
انه لما طلب منه ان يقبل ثمر الحائط ان يقبل ثمر الحائط يعني الموجود فاعتل هذا اليهودي وقال انه مال ايتام. انه مال ايتام. عند ذلك النبي عليه الصلاة والسلام
امره ان يبادر او ان يجعل تمره في بياد اجعل عذقاء ابني زيد على حدة هو العجوة على حدة وذكر أنواع وهذا يبين انها كانت معروفة منسوب الى رجل يعني عرف به
وكانت التمور في المدينة كثيرة جدا بل ان نوعا منها يعني له افراد كثيرة حتى ذكر الحافظ رحمه الله ابن حجر عن ابي محمد الجويني والد ابي المعالي الجويني المشهور بامام الحرمين والده انه كان في المدينة
وانه كان عند اميرها وانهم عدا بعض من عنده التمور في المدينة الاسود منه الاسود من نوع منه اما من العج او من غيرها فبلغ التعداد ستين نوعا من الاسود
ويقولون ان الاحمر منه اكثر من اسود. هذا في نوع واحد  فالشاهد ان هذا ايضا عند الصحابة رضي الله عنهم وكانت التمور انواع او النوع الواحد اه متعددة افراده متعددة افراده وهذا كما يقع في الحب مثلا حب البر مثلا والشعير يكون
انواع متعددة لكنه في التمور اكثر  ذكره ايضا في باب اذا وهب دينا على رجل وهب دينا على رجل وهبدين اذا كان اه انسان يطلب انسان دين هل يشترط القبض
اذا وهب دين انه لا يشترى لانه ما في الذمة مقبوض. ما في الذمة مقبوض. واخذ من هذا الحديث من جهة النوم اذا اخذوا ثمر الحائط ويقول جابر رضي الله عنه
يعني يرى انه انه وانه لا يبلغ وفاء دينه انه لا يبلغ مفا دينه ولو عمل فيه مدة يعني ذكر في رواية انه عمل في مدة فانه الذي في ذمتي الذي في ذمة والده من الدين اكثر من الحاصل منه
والا ولهذا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم كان في البخاري ان ينظروه الى العام الاتي. ان ينظروه الى العام الاتي المعنى انهم يقبلون ما يجدون ويهبون الشيء الذي
اه يهبون بعض الشيء مما نقص من حقوقهم يكون هبة للمدين في ذمته بخلاف هيبته لغيره فهذا مسألة اخرى لكن هبته بمعنى الابرة هو في الحقيقة الهبة هنا بمعنى الابراء
لانه طلب بعض حقه وابرأه وهذا وجه ذكر الحديث في كتاب الصلح في كتاب الصلح والعلما جعلوا هذا الصلح الصلح على الاقرار والاحاديث في الصلح على الاقرار كثيرة كثيرة منها هذا الحديث جابر رضي الله عنه
جابر رضي الله عنه في الصلح فيه على الاقرار واضح لان جابر رضي الله عنه مقر بحقوقهم وما قدروه وان حقهم شيء معلوم  فلهذا لو ان انسان يطلب انسان يطلبه
مئة الف مثلا يطلب من قال ان في ذمتي لك مئة الف اريد ان تصالحني على بعضها قال نعم  فان كانت المصالحة من جنس الدراهم في هذه الحالة بمعنى انه يقبل منه البعض
ويبرئه من البعض فلا يشترط شيء الا ان الفقهاء قالوا لا لا يصح ان يقول اصالحك على ما في ذمتك ما في ذمتك لي بخمسين عن مئة قالوا انه كيف يصالح بماله عن ماله
وقالوا ايضا شرط اخر بشرط ان يقول آآ مثلا لو ان من عليه الدين يقول انا اعطيك اعطيك اه من ما لك نصفه بشرط ان من نصفه قالوا لا يجوز له ان يقول ذلك
لانه هضم لحقه وكيف يشرط شيئا اسقاط واجب في ذمته  الاظهر في هذا ان المقصود هو المعنى واذا علم المعنى وتراضيا عليه العبارات لا تأثير لها فالعبرة بالمعاني والالفاظ قوالب
المعاني الالفاظ قوالب للمعاني. فربما يتلفظون بلفظ يقصدون به معنى صحيح ويوافق ما قال الفقهاء ولهذا اذا اتفقا اذا اتفق اه من عليه الدين ومن له الدين على ان يبرئه
من بعض ماله من جنسه دراهم من هالريالات يسقط منها نصفها جنيهات يسقط منها ربعها دولارات يسقط منها الثلث هكذا ففي هذه الحالة لا بأس اذا كانت من الجنس. وان اتفقا على انه يسقط عنه من غير الجنس
يسقط عنه غير الجنس يقول مثلا تعطيني مكان مئات الالف مثلا تعطيني مكان المائة الف مثلا آآ عشرين الف دولار مثلا مكان مئة الف ريال عشرين الف دولار مثلا هذا مصارفة
يشترط فيه يشترط فيه التقابظ قبل التفرق ولا يضر التفاضل لانه اولا آآ اسقط عنه  وكأنه حين صارفه عمد ان يكون الصرف آآ  بقيمة دون حقه. يعني لو صرفه على المصارفة
التي تكون بثمن اليوم فكان اكثر من ذلك. كان اكثر من ذلك لكن هذا حق ثابت في الذمة ثابت في الذمة فيشترط في ذلك القبض. يشترط في ذلك القبض. وان كان
مثلا اتفقا على ان يأخذ مكان ما له منفعة قال لك في ذمتي لك في ذمتي مائة الف لك في ذمة ما انا اجيرك هذه الدار وكان هذه المئة الف مثلا كانت ايجارة واشترط لها شروط الاجارة
وان كانت مصارف اشترت انها شروط الصرف هكذا. فالمقصود انه لا بأس بذلك  اما مسألة ما ذكر رحمه الله في قوله او جاشفه في الدين هذا وقع فيه خلاف. بعضهم حكى الاجماع على انه لا يجوز
لانه خصوصا اذا كان تمر بتمر اذا لم يحصل التساوي صار مجابنة لكن ظاهر الحديث الجواز هذا يبين ان عموم حديث المجابنة مخصوصة في بعض الصور مثل ما العرايا مسألة الوفاء
الوفاء عند الوفاء في هذه الحالة عند الوفاء اذا كان ما يوفيه يتيقن انه اقل فلا بأس بذلك اخذ دون حقه. اذا كان اخذ دون حقه فلا بأس كما هو الظاهر
مما اقره النبي بل امر النبي صلى الله عليه وسلم غرماءه بذلك وان يقبلوا ثمرة حائطه وهو على ما اعتبره جابر رضي الله عنه دون حقه وقال وكنت ارظى ان يقبلوا ثمرا حائط ابي
ابي ولا ارجع لاخواتي بتمرة رضي الله عنه لكن كان رفضهم سببا في البركات والخيرات التي حصلت له رضي الله عنه كان اية من ايات الله. ولهذا ذكره البخاري رحمه الله في علامات النبوة. هذا الحديث ذكره في علامات
النبوة وكما سيأتي الاشارة الى شيء من هذا  ايضا هو  ذكره في قوله  باب اذا وهب دينا في في موضع اخر في باب اذا وهب دينا على رجل على رجل
من طريق يونس عن ابن شهاب حدثني ابن كعب مالك عن جابر وكما تقدم في صحة هبة ما في الذمة ولو لم يقبض لان هذا في الحقيقة ابراء لذمة المدين. ابراء لذمة المدين. وهو في حكم المقبوظ
في حكم المقبوض وذكره من طريق عبيد الله بن عمر العمري عن واحد بن كيسان عن جابر في باب الصلح بين الغرماء واصحاب الميراث والمجازفة في ذلك. وسبق ان نتكرر مسألة المجازفة
اه في حال الوفاء الامر فيه فيه ساعة ولله الحمد. كذلك اه من فوائده اه مشروعية الصلح بين الغرماء. وهذا وجه ايضا من وجوه ذكر هذا الحديث في باب الصلح
الصلح بين الغرماء اصحاب الميراث لان هذا النخل كان ميراثا لجابر رضي الله عنه ولاخواته. اخواته الشت او التسع على خلاف في ذلك من طريق فراش بيحيى الخارفي عن الشعبي انهن شت
ومن طريق سفيان بن عيينة لعمرو بن دينار عن جابر انهن تسع  جمع بعضهم بين الروايتين انه ذكر الست لانهن كن لا زلنا عند جابر. وذكرت ذكرت تسع ذكر الستة انه عند جابر رضي الله عنه لم لا زلنا
معه رضي الله عنه وذكر  وثلاث منهن تمام التسع كن متزوجات على هذا التأويل. يعني ذكر الست وان كان المقصود اه الحق لاخواته لكن هو يذكر رضي الله عنه انه ترك
الاخوة اخواته واوصاه بهن رظي الله عنهم جميعا بالقيام عليهن والعناية بهن ومع ذلك تيسر لهن يعني او لبعضهن الزواج. فهذا وجه من وجوه الجمع ان قيل ان الروايتين محفوظتان
اه هذا في باب الصلح بين الغرماء واصحاب الميراث والمجازين جابر واخواته وجابر هو القائم والوصي على ما لابيه رضي الله عنه والمجازفة في ذلك معنى انه لا يعلم قدره ولهذا الصلح
بالمجهول عن المعلوم مجهول عند الوفاء عند الوفاء وانه لا بأس بذلك   تقدم حديث ام سلمة رضي الله عنها ايضا حديث ام سلمة رضي الله عنها تقدمت اشارة اليه في هذا الباب وان النبي صلى الله عليه هو طريق اسامة
ابن زيد الليثي عن نافع عن ابن هشام زيد الليثي نعم وفيه آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم  امرهما وكان قد اختلف في المواريث قد درست بينهما يعني لا يعلم كل منه حقا صاحبه
وقدر حق صاحبه. ثم قال وليحلل منكم صاحبه يحلي كل منكم صاحبه تقدم الحديث  الكلام في اسامة ابن زيد رحمه الله رواه عن عبد الله بن رافع مولى ام سلمة رضي الله عنها عن ام سلمة
الحديث ايضا كما تقدم الصلح بين الغرماء وانه مطلوب وفيه مبادرة الى تعجيل براءة الميت وان كان جابر رضي الله ابوه رضي الله عنه لا يلحق شيء رضي الله عنه
قتل يوم احد شهيدا كما في حديث جابر هذا رضي الله عنه وفي حديث عند الترمذي سند جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر يا جابر تدري بما لقي
الله اباك سبحانه وتعالى؟ قال لا يا رسول الله. فقال ان الله من كلم اباك كفاحا وقال تمنى علي يا عبدي من علي وقال اني اتمنى ان تردني الى الدنيا حتى اقتل حتى اقتل فيك مرة اخرى. رضي الله عنه
ان الله سبحانه وتعالى اني كتبت انهم لله يرجعون او كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الكلام يتعلق بالروح يعني مكافحة كما ذكروا يعني شيء خاص في اه عالم البرزخ
نعم وفي هذا الحديث وفيه وفيه ولم يروا ان فيه وفاء ولم يروا ان فيه وفاء. ولهذا لم يقبلوا  لا يستنكر من عادة اليهود  وخاصة انه جاء في رواية البخاري فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم اغروا بي
شدت اشتدوا ولهذا في نفس الحديث انه اشتدت اشتد عليه الغرماء لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام اغروا به وبالغوا في التشديد لعداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لكن ولله الحمد حصل ضد مقصودهم. وضد كيدهم
الله فيه ثمرة هذا النخل فاوفى التمر حتى انصرف عن البيادر كما في صحيح البخاري وكأنه لم ينقص منها تمرة واحدة وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد طاف عليها وطاف وعمد الى اكبرها فطاف عليه ثلاثا عليه الصلاة والسلام وقال او في
او فيهم او او في ورماءك او كما قال عليه الصلاة والسلام وذكر هباب قضاء الوصي دين دين الميت بغير محضر الورثة بغير وحظ الورثة وانه وظاهر انه لانه كان في النخل وكان عنده اليهود وكان الذي حظر جابر رضي الله عنه وانها
لباس وان المبادرة فيه لا تحتاج ان يستأذنه في هذا لانه امر معروف هو مقر به وكذلك خصومه اه طال ابوه واشتدوا عليه ولهذا بادر بقضائه رضي الله عنه وهذا من طريق فراش عن الشعبي حدثني جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وكذلك
اخرجهم طريق زكريا بن ابي زائدة عن عامر بن شراحين الشعبي وهذا ايش؟ نسخة كثيرا او ترجمة مشهورة لزكريا ابن ابي زائدة عن عامر بن شراحيل يروي عنه كثيرا قال حدثني جابر
وهذا في علامات النبوة واخرجه ايضا كما وتقدم ان شاء الله طريق سفيان العمري بن دينار عن ابن عباس وفيه ترك تسع بنات تسعة بنات  آآ لي اخوات الاخوات ورواه ايضا من طرق فراش عن الشعبي
وترك ستة بنات فقد اعتنى البخاري رحم طريقته وفي هذا الحديث وهو رحمه الله في احاديث كثيرة كرر هذا هذا الخبر وهذا الخبر كما تقدم ذكره في يعني  عاش عشرة مواضع او تسع مواضع
رحمه الله  وذكره ايضا في موضع مختصر ذكره موضع مختصر  جدا ذكر موظوع ما هو مختصر لكن هذه المواضع التي ما ذكر في هذا الخبر. هذا هذا اللفظ كما تقدم من طريق الزهري عن ابن جابر عن ابن كعب مالك
هو المبهم معروف اما عبد الله واما عبد الرحمن تقدم يعني ان ميسي يرجح انه عبد الله كما عند الاسماعيلي وان ابا مسعود دمشقي وخلف ايضا في الاطراف اه رجحوا انه عبدالرحمن
وانهم رشحوا هذا بان الزهري روى عن عبد الرحمن بن كعب مالك عن جابر رضي الله عنه حديث شهداء احد وان النبي صلى الله عليه وسلم آآ لم يصلي عليهم ولم يغسلوا
كما في الرواية الاخرى ايضا اجاب عن انس عند الترمذي وغيره عند اهل السنن من غير طريق من غير طريق عبد الرحمن هذا فقيل انها وهم وسبق ان هذا ان هذا
استنباط انه موضع نظر والاقرب هو ما قاله المجزي رحمه الله   ان اباه قتل يوم احد شهيدا وعليه دين. الجملة هذي حالية وعليه هذا  وعليه خبر مقدم ودين مبتدأ مؤخر
وسوغ ابتداء بالناكرة لتأخره لتأخره عن لتقدم الخبر وتأخر المبتدأ  قوله يوم احد شهيدا كان في العام الثالث في شوال وفي دلالة على جواز اطلاق مثل هذا انه اطلاق الشهيد
ولهذا اطلق جابر رضي الله عنه على ابيه بانه شهيد  وجاء ايضا في صحيح مسلم من حديث ابن عباس في حديث طويل في رواية عن عمر رضي الله عنه انهم يوم انهم في يوم حنين بعدما صرفوا
وكان في مجموعة من شهداء الصحابة رضي الله عنهم جعلوا يقولون بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا يقولون فلان. ففلان شهيد وفلان شهيد وفلان شهيد قال النبي كلا والذي نفسي بيده
انه في النار في عباءة  آآ او خرقة قد غلها من المغانم النبي سكت عن قولهم فلان شهيد وعن قولهم فلان شايل الثاني لكن في الثالث قال كلا يدل ايضا على انه
يجوز في مثل هذا على ظاهر الاخبار. وهذا محتمل مشهور عن البخاري رحمه الله قوله الباب لا يقال فلان شهيد   وفيه اثر عمر رضي الله عنه انكم تقولون في مغازيكم فلان شهيد وهنا شهيد ولعله قد اوقر
ناقته او حملا او كما قال رضي الله عنها رواه احمد غيره وقال والله اعلم باهل بالشهداء منكم يحتمل والله اعلم ان يقال انه اذا قيل فلان شهين على سبيل حسن الظن والظاهر لا على سبيل الجزم
كما اجمع العلماء على انه يقال شهداء احد وشهداء كذا ويعني الشهداء فانه يقال على سبيل العموم الشهداء وهم معينون في الحقيقة  معينون ومع ذلك  هذا مما جرى في كلام عندهم كالاجماع في اطلاق
شهداء احد مثلا واحد معين جاء في الاخبار ما يدل عليه فاذا كان اطلاق على سبيل الظاهر وانه ليس هناك ما ينافي من كونه مثلا غل او قاتل لمعنى اخر
ونحو ذلك اه مما يمنع الشهادة ونحو ذلك فهذا يطلق على سبيل حسن الظن والظاهر من حاله. والله اعلم. قال وعليه دين في انه لا ان الانسان اذا مات وعليه دين
فانه لا يكون من آآ الامر المذموم في حق العبد ولهذا مات كثير من الصحابة  عليهم شيء من الدين  سبق الاشارة الى مثل هذا والنبي عليه الصلاة والسلام توفي ودرعه مرهونة صلوات الله وسلامه عليه
اه شعير لاهله في ثلاثين صاع في ثلاثين صاع كما في البخاري. وكذلك جاء من حديث ابن عباس هذا من حديث عائشة سبق الاشارة الى هذه المسألة فيها وان المذموم هو
ان يفرط في اخذ الدين ويكون اخذ اموال الناس لا بقصد سداد انما اه اخذها كما قال عليه الصلاة والسلام اريد اتلافها اتلفه الله ومن اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه سبق حديث في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد الغرماء
في حقوقهم فيه انه ان الغريم له كلام ان  صاحب الدين له مقال وهذا ثبت في الصحيحين من حديث ثبت في الصحيحين ثبت في الصحيحين ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لصاحب الحق مقالا وفي لفظ دعوه ان لصاحب الحق
مقالا  في حقوقهم قال فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فيه سؤال الشفاعة  وهذا كان من علم الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر الى الشفاعة حتى وقع لي برير رظي الله عنها
كاتبة عائشة رضي الله عنها وقصتها مشهورة بل النبي شفع اليها النبي شفع اليها قال تأمرني قال انما انا شافع يشفع الى بريرة رضي الله عنها عليه الصلاة والسلام قالت لا حاجة لي فيه
فلم يلزمها ولم يغضب عليه الصلاة والسلام    جاورها وشفع او شفع اليها عليه الصلاة والسلام فسألهم ان يقبلوا ثمرة حائطي السؤال في مثل هذا من السؤال المشروع وانه ليس من المسألة
وان باب الشفاعة يعني بعض الناس ربما يضعف يقول حينما يطلب من الشفاعة يقول انا اسأل فلان اخشى انه ما يقبل شفاعتي ونحو ذلك ما يصير لي كذا انت حينما تشفع لا تتعامل مع الناس تعامل مع الله سبحانه وتعالى
ولا تنظر هل تقبل شفاعتك او لا تقبل وهذا من الضعف والجهد في الحسنات بعض الناس يريد ان يضمن شفاعته. انا ما اشبه حتى تقبل انت تشفع لان مشروع لك طلب الشفع
لان الشفاعة منفعتها للشافع وانفعتوها للمشفوع ومنفعتها للمشفوع له. والمنفعتها للمشفوع اليه كلاهما فحين يقبل المشفوع اليه. للمشفوع له في هذه الحالة حصل خير للجميع. الشافع لانه نافع اخاه وتم مراده
والمشفوع له كذلك والمشفوع اليه بادر لكن مع ذلك لو لم يستجب للشافع فهو على خير وعلى اجر لانه ليس اليك النتيجة والثمرة لا المعمور بالسبب ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث معاوية اشفعوا فلتؤجروا
مجرد شفاعة يؤجر ويقضي الله عيسى به ما شاء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام انه يشفع اليه ربما يقبل ربما يرى ان المصحف لا يقوى الشفاعة هل تؤجروا النبي جفع الى بريرة عليه الصلاة والسلام
ما تأمرين؟ قال انما انا شافع امتثل علي كان اول الممتثلين صلوات الله وسلامه عليه ما دل الناس عليه وامرهم به. فكذلك الانسان اذا اراد حين يشفع لا يقول لاجئين
ثم ايضا مع النية الصالحة يكون سببا في ان يلين الله قلب المشفوع اليه. حين يصدق الانسان ثم ينبغي الانسان ايضا حينما يسعى في الشفاعة ان يلجأ الى الله النفس المشفوع له
ونفس الشافع ويسأل الله ان ييسر امره  هذا من اعظم اسباب تيسير الامور وانه لا سهل الا ما جعلته سهلا. وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا كما عند ابن حبان
وكان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي موسى اذا قصد الى قوم ربما لامر من امور الخير والدعوة ربما يخشى مثلا امين منهم شيفه يقول اللهم انا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم
لانه يريد الخير ولا حول ولا قوة الا بالله يلجأ الى الله مثلا ترى انسان مثلا ربما تمر في طريقك انسان ويكون على شيء من المنكر فانك تستخدم الاسلوب المناسب
وان خشيت مثلا في شي لكنه ليس على سبيل لا مانع ان تدعو  يكفيك الله شر ما  قصدت اليه اليه مع الاسلوب الحسن والحكمة والكلمة الطيبة واختيار وقت مناسب امر الدعوة امر عظيم
خصوصا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولهذا سأله سألهم عليه ان يقبلوا ثمرة حائض. يقول ثمرة حائط. الحائط هو البستان لانه يحاط سمي حائط لانه يحاط بالجدران نحو ذلك ويحلل ابي
ايضا كذلك يحلل ابي يعني من النقص ليقبلوا لانه ربما يقبلون مثلا ويقع في نفوسه لكن مع ذلك سألهم ان يحللوا اباه مما نقص من هذه الثمرة لانها رضي بان ثمرة دون ما
ثمرة التي في الحائط دون حقهم فابوا فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يلزم عليه الصلاة والسلام ولم يأمرهم بذلك بل جعل الامرين لانهم اصحاب حق ولصاحب الحق مقال
ولم مثلا يعطيهم مثلا هذا الحائط ويكمل مثلا بل النبي عليه الصلاة والسلام اختار له طريقا فيه الخير والبركة ساغدو عليك يعني يكون الاتيان من اول النهار سأغدو عليك فغدى علينا حين اصبح عليه الصلاة والسلام
جاء في رواية رواية قد وقعت عليها قديما عند عند احمد لكنه ما تيسر لي العثور عليها ولا نبحث عنها بحثا  يعني في استقصاء رواية عند احمد طويلة فيها فوائد كثيرة
فيها فوايد كثيرة هذي الرواية هو فيها ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وقال عنده و حصل امور عظيمة وهي رواية مهمة رواية مهمة يحتمل والله اعلم وفيها ايضا انه
آآ قدم له شيء من الطعام ونحو ذلك آآ رواية بعيد العهد ولا اذكر تفاصيلها لكن  فيما يظهر في قصتي وفاء جابر رضي الله عنه لغرماء ابيه رضي الله عنه
قال فطاف في النخل  وفي الرواية الاخرى في البخاري انه عليه الصلاة والسلام عمد الى اعظمها البيدر هو موضع الجرين هو الموضع الذي توضع فيه الثمرة. توضع فيه ثمرة  امر ان يجعله
ولهذا قال آآ صنف اجعل اصناف صنف كذا وصنف كذا وصنف كذا فهذا البيدر اه فيه نحو من ثلاثين وشق نحو ثلاثين  نعم فغدى فغدى علينا حين اصبح فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة
عليه الصلاة والسلام البركة اذا نزلت لا يعدلها شيء خصوصا بدعائه عليه الصلاة والسلام البركة هي الزيادة والدوام وكثرة الخير ودوامه كما تقدم  بالبركة اذا حلت البركة حلت معها الخيرات
فجلدتها وجلدت وجددت فقضيتهم قظى الجميع جفرية الاخرى انه ولم ينقص منه تمرة لانه لم ينقص بتمرة هذا في الحقيقة بركات عظيمة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم في قصص كثيرة. وهذه وقعت عينها
لجابر رضي الله عنه قصة اخرى لكن هي بعد ذلك في الخندق هذه ظاهر انها بعد احد بعد كأنه  نعم  الله اعلم لكن المقصود ان هذه هذه القصة بعد وفاة ابيه. والقصة الاخرى توقعت لجابر
وغير قصة وفاء النخل لليهود وفاء الثمرة لهؤلاء الدائنين من اليهود وفيه لما صاروا يحفرون الخندق وهي قصة مشهورة ومعروفة وكان اذ ذاك الشأن دود وليس هناك شيء يعني من الطعام والتمر قليل جدا ونحو ذلك
فكان الصحابة يحفرون والنبي عليه الصلاة والسلام  اه لكل عشرة منهم قدر جعلوا يحفرون ثلاثة ايام يقول جابر رضي الله عنه ولم نذق ذواقا. ثلاثة ايام يعني من حين يصبحون الى ان يمسوا
لا يكون مع الواحد منهم الا التمرة او التمرتان وربما يكون معه التمرة التي هي حشفة وتكون حشفة احب اليه التمر هي التمرة اليابسة. لان التمرة اليابسة يجعلها فيه  يمصها
تقويه حلاوته يشرب عليها الماء باش ثلاثة ايام اصابهم جوع عظيم قال جابر رضي الله عنه فرأيت بوجه فرأيت بوجه النبي صلى الله عليه وسلم ما لا صبر عليه. رأى اثر الجوع
عليه الصلاة والسلام  الى النبي صلى الله عليه وسلم الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله استأذنه الى البيت فذهب الى امرأتي فدخل قال ويحك هل عندك من طعام
من شعير عندهم صاع  مقدار اثنين كيلو مئة غرام او اقل او يعني شيء هذا الصاع كله قال اكفيني الشعير يعني اطحنيه يطحنه اما بالرحى ونحو ذلك وعمد الى عناق عنده عناق صغيرة
لو اجتمع عليه اثنان اشتد جوعهم او ثلاثة ربما لا تكفيهم اعناق صغيرة  فاخذ العناق وذبحها ثم وضعها في البرمة ثم اخذت هي الشعير فطحنته ثم وضعته ايضا في اناء اخر
فذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا على النار وهذا على النار ثم قالت له رضي الله عنها لانها تعلم ان الرسول عليه السلام ما يأتي وحده وهو يريد ان يطعم النبي عليه الصلاة والسلام بس
ويعلم ان النبي عليه لن يأتي وحده ربما يأتي معه  واحد او اثنان فقالت له لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأتي معه الناس والخندق الف رجل
الف رجل  قلت لي يا رسول الله وبينه وبين النبي يا رسول الله طعيم بوعي صغره هذا من اداب الكرم تصغير تصغيره وتعجيله وعيب لك رجل او رجلان يعلم النبي لا
لما سمع قال النبي عليه كثير طيب شهير طيب  التفت الى اهل خندق النبي عليه السلام قال يا اهل الخندق ان جابرا قد صنع لكم سورا فحي هلا كل اهل الخندق
عند ذلك يقول جابر فركبني هم عظيم وجئت اقدم الى النبي صلى الله عليه وسلم والرسول عليه الصلاة والسلام واهل الخندق فجئت حتى دخلت على امرأتي فقلت قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس
قالت بك وبك ثم قال استدركت ثم قالت هل اعلمت يعني هل اعلنتم بالطعام قال نعم قالت الله ورسوله اعلم. قال فكأنما ازاحت عني جبلا الشاهد قصة طويلة لكن فيها ان النبي عليه الصلاة والسلام امره ان يدع البرمة
فيها اللحم على الطعام ثم اخذ الخبز ثم جعل يقطعه وجعلوا يدخلون عشرة عشرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يأخذ من هذا اللحم ويضع على خبز الشعير حتى اهل الخندق كلهم
قال جابر رضي الله عنه فانحرفوا عنها. يعني عن البرمة هذي عناء صغيرة واكل منها الف وانحرفوا عنها وانها لتفور. يعني ما نقصت شيء فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان الناس اصابهم جوع فاطعموا وتصدقوا
قال فاطعمنا يومنا هذا من اول النهار لم نزل نطعم حتى اخر النهار فاطعموا المدينة كلهم من هذه البرومة رضي الله جميعا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فالشاهد ان هذه قصة ايضا
وقعت لي جابر وهي من علامات علامة من علامات النبوة وهكذا ايضا هذه القصة حيث طاف النبي في النخل عليه الصلاة والسلام ودعا في ثمرها البركة فجد فقضيتم وبقي لنا من ثمنها. جاء في الرواية الاخرى
انه وفى ادوات في هذا الباب جاء في بعضها انه لم ينقص من منها اه يعني ولا شئ تمرة جعل يوفي وجا في الرواية الثانية انه وفى صاحب الثلاثين من البيدر الذي فيه ثلاثون وشق
وفضل سبعة عشر وسقا سبعة عشرة وشق قيل ان قول جابر رضي الله عنه انه لم ينقص منه شيء كان بحضرة النبي عليه لما كان النبي حاضر وهو يوفي ثمان النبي عليه الصلاة والسلام امره ان يكمل الوفاء
ذهب لانه كما في الرواية الاخرى جاء في رواية اخرى وهي جاءت في الصحيح ايضا وجاء ان اندلكت الشمس فقال النبي عليه وكان معه ابو بكر وعمر فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد دلكت الشمس يا ابا بكر
فذهب النبي عليه الصلاة للصلاة وقال النبي فاوفيهم فاوفيتم ثم انطلقت كالشرارة كما جاء في رواية الى النبي عليه الصلاة والسلام فاخبرته بهذا الذي يظهر والله اعلم على ما نبه عليه بعض شراح مثله
ان قوله وانه لم ينقص وان البادي لم ينقص منها تمرة بعد الوفاة كان بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام وانه لما ذهب اثر بركته لا زال موجودا بدعائه عليه الصلاة والسلام وطوافه بالبيادر. وخاصة البيدر الكبير طاف به ودعا عليه الصلاة والسلام
وان اثر بركته بقي لكن ليس كالحال لما كان موجود عليه الصلاة والسلام قال فبقي لنا من ثمرها فذهب به الى اخواته رضي الله عنه  وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام
لما جاءه جابر قال يا رسول الله قد اوفيتهم وبقي لنا اخبره قال فاخبر ابا بكر وعمر لانهما كانا معه في لفظ فاخبر عمر لان عمر كان مهتما بقضية جابر رضي الله عنه
وكان قد اشتد على ذاك اليهودي في رواية انه اشتد حتى كاد لما رد شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وابى  اما انه اراد ان  يعني يضربه او ان يقتله كذا فالنبي نهاه عليه الصلاة والسلام. واخبر يعني انه ان له حق وانه صاحب حق
او كما جاء في الخبر قال وفي لفظ وهذا الحديث دلالة ظاهرة في مسألة الصلح وهو انه صالحهم طلب منهم النبي عليه السلام ان يأخذوا هذا الثمر في حقهم المعلوم وهذا نوع من المصالحة
وان كان هذا الشيب مجهول لكنه هو دون حقهم دون حقهم ويكون ما اه تنازلوا عنه من باب الابراء له لكنها حصلت البركة واوفاهم وبقي له من الثمرة وفي لفظ
ان اباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود استنظره جابر طلب منه ان يظهره للعام الاتي كما في رواية في البخاري ايضا  تكلم فابى فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له اليه. مثل ما تقدم في الرواية الاخرى
فجاء رسول الله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمرة نخله بالذي له يعني وان لم تكن معلومة لكنها دونه كما هو الظاهر من كلام جابر رضي الله عنه وهم كذلك رأوه
البخاري ولم يروا ان يفي لهم. يعني ولم يروا لم يروا ان ان الثمرة تفي بحقهم. وجابر قال ذلك رضي الله عنه لكن طلب منهم التنازل وفي ان لا بأس من هذا وانه وان طلب
من غير المسلم  اليهودي مثلا وانه لا بأس بذلك وكلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمرة نخله بالذي لا اله فابى. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة
وتركه وكلم اليهودي نعم فابى فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة فمشى فيها جافر انه طاف  الكبير طاف به ثلاثا عليه الصلاة والسلام ثم قال لجابر جد له
فاوفي له الذي له. وهذا مثل ما سبق ان بوب عليه بخاري ان الكيل والوجن على البائع فجده بعد ما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا في بعض الوفاء
لكن هو آآ جد له او اوفى بعض الشيء بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم اتم بعدما ذهب عليه الصلاة والسلام بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاوفاه الثلاثين وسقا وفضلت سبعة
وشقا الوشق ست نصاعا ستون صنف. فعلى هذا لواحد منهم ثلاثون وشق والوشق ستون صاع يعني اذا كان له ثلاثون وشقا يعني الف وثمانمئة صاع الف وثمان مئة صاع. لانه
ضرب ثلاثين في ستين عشرة في ستين بست مئة وعشرة في ستين بست مئة وعشرة في ستين بست مئة فالمجموع الف وثمان مئة صاع. وفضل وفضل سبعة عشر وشقا يعني من هذا البيدر
وسبعة عشر وشقا رواهم البخاري وهذا من طريق هشام العروة عن وهب بن كيسان عن جابر رضي الله عنه ودلالته ايضا اه ظاهرة ايضا في الخبر وفيه الجواز طالع بالاستنظار كما تقدم
من غير المسلم وفيه ايضا مثل ما تقدم طلب الشفاعة وفيه اية من ايات الله سبحانه وتعالى وحيث اكرم الله نبيه عليه الصلاة والسلام دخوله الى هذا النخل فيه البركة. بركة زيادة حقيقية. زيادة حقيقية. هذه من
ايات عظيمة ايات عظيمة هذا مثل ما وقع له مثلا في الماء النبي عليه الصلاة والسلام في قصص كثيرة يعني كالمطر في الماء القليل الذي وضع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يده فيه فجعل يفور
العيون لكن اختلفوا هل جعل يفور حصلت البركة في نفس الماء او ان الماء جعل ينبع من عروقه من بين اصابعه من بين دمه ولحمه الجمهور على الاول جاء في رواية عند الطبراني ان في صحيح ينبع من بين اصابعه. جاء في رواية
وهذي رواية فيها كلام ينبع من اصابعه. الظاهر هذا ان اصابعه صارت كالعيون. وهذا ابلغ هذا ابلغ. وبعضهم يعتمد هذه الرواية لكن الشاهد انها يعني زيادة حقيقية في نفس الماء
جاء في رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اه يعني مما قرأ او نفث في آآ قربة يابسة اذا وضع فيها ماء شرب يابسه الماء الذي فيه
ومع ذلك حصل فيها بركة وخير عظيم  بركتي اما نفسه او قراءته عليه الصلاة السلام اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح المني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على
نبينا محمد
