السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاحد الرابع عشر من شهر جمادى الاخر من العام ست واربعين واربع مئة بعد الالف
هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مبتدأ درس اليوم في كتاب الصلح من كتاب المنتقى للامام ابي البركات عبد السلام الحمد لله ابن تيمية الحراني رحمة الله علينا وعليه  تقدم
احاديث هذا الباب او في هذا الكتاب في باب جواز الصلح عن المعلوم والمجهول والتحليل منهما تقدم احاديث في هذا الباب واخر حديث في الباب وهو قوله عن ابي هريرة رضي الله عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لاخيه من عرضه او شيء فليتحلل منه اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم وان كان له عمل صالح
ان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته وان لم تكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه رواه البخاري. وكذلك احمد والترمذي وقال فيه مظلمة من مال او عرظ
والحديث عند البخاري واحمد من طريق ابن ابي ذئب عن المقبوري سعيد ابن ابي سعيد المقبوري وعند النشاء من طريق زيد بن ابي انيسة عن المقبوري والزيادة هذه عند احمد والترمذي زيادة صحيحة
وفيها تفسير  الخبر والمصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث في هذا الباب لانه فيه طلب التحلل من اخيه ان يحلله اخوه اذا اعتدى عليه في عرضه او ما له نحو ذلك
وانه قد يكون بالمصالحة بينهما مثلا ان كان على مال وكذلك ايضا في العرض في باب من باب الغيبة والتعدي يطلب مسامحته والعفو وهنا مسائل قد وقع فيها الخلاف والمصنف رحمه الله قال والتحليل منهما في الباب
والحديث هنا قال فليتحلل منه اليوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لاخيه وفيه دلالة على انه يجب على المسلم ان يصفي ما بينه وبين اخوانه
وان يصلح الحال ما بينه  يتحلل اخاه ان كان قد اعتدى عليه لان الظلم خلاف مقتضى الاخوة والمسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه بل المؤمن للبؤن كالبنيان والنبي عليه الصلاة والسلام يقول انصر اخاك ظالما او مظلوما
وظلمه تعد عليه خلاف ما امر به الشرع ولهذا كان من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ومين حرصه على امته ان بين لهم ما يكون شبابا للعطب والهلاك حتى يتوقوه
هو الظلم العرض والمال وانه اذا فات في الدنيا لا يفوت في الاخرة بل الله سبحانه وتعالى مقتضى عدله لا يظلم عنده احد والقصاص في الاخرة ليس بالاموال انتهى امر الاموال
والمصالحة ليست بالاموال. انتهى القصاص بالحسنات والسيئات كما في هذا الحديث كما اتى صريحا في حديث عبد الله بن انيس رضي الله عنه الذي رواه البخاري معلقا مختصرا وقد رواه عنه جابر او رحل جابر رضي الله عنه اليه مدة شهر
في حديث طويل رواه احمد باسناد جيد وفيه انه قال له رضي الله عنه العيد جابر رضي الله عنه كان يعرف الحديث لكن اراد ان يسمعه ممن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم
وفيه انه ذكر في هذا الخبر ان الله سبحانه وتعالى لا يترك او لا يدخل احد الجنة من اهل الجنة ولاحد من اهل النار عليه حق وكذلك كذلك من كان له حق عند احد من اهل النار فان النبي فان الله سبحانه وتعالى
يقتص له منه ولا يجاوره سبحانه وتعالى في الجنة ظالم سبحانه وتعالى. بل الجنة دار الطيبين خالصة فلا بد ان يقتص ممن ظلم وهناك اقتصاص يكون بين اهل الاسلام لامور كانت بينهم في قنطرة يوقفون في قنطرة بين الجنة والنار او في قنطرة بعد ما بعد مجاوزة الصراط
اذا يقتص لبعضهم البعض وبذلك ما جاء في هذا الخبر من كانت عنده مظلمة لاخيه ذكر الاخوة بين اهل الايمان انما المؤمنون يقتضي ان يبادر الى بذل الحق لانه يجب عليه
وفي اشارة الى ان عليه ان يتوقى الوقوع في العرض في عرض اخيه ان يتعدى على شيء من ماله لانه اخوه اول شيء يعني اي شيء جاء في الرواية كما
يأتي من مال او عرظ من مال او عرظ اغتابه بهته بشيء هذا يختلف  فمن كان له من كان آآ اعتدى على اخيه الغيبة عليه ان يتحلل من اخيه يقول سامحني يا اخي
انا وقع مني هذه الغيبة وقد تبت الى الله وندمت واطلب منكم المسامحة هذا اذا كان يعلم بغيبته اذا كان يعلم بغيبته فيطلب منه ان يحلله وان كان لا يعلم
اغتاب شخص وهو لا يعلم هل يطلب منه المسامحة ويبلغه بذلك ذهب بعض اهل العلم الى ذلك ولنحق ويطلب منه ان يحلله وذهب اخرون من اهل العلم اختاره شيخ الاسلام وابن القيم وايده
الكلم الطيب وغيره بكلام قوي وقال اذا كان لا يعلم بالغيبة فلما ينكد عليه فلم ينكأ الجراح وكان الذي اغتبته في عافية وربما ايضا في نفسه حسن ظن بك ولا يقع في نفس الشيء
تذهب وتقول قد اغتبتك وفعلت فعند ذلك تثير امورا في نفسه وتوغر صدره ويتغير عليك ربما يرفض ان يسامحك ربما تقع القطيعة والعداوة ربما تشغله وكان في عافية من هذا الكلام
فانت كانك بهذا تثير فتنة في هذا الموضوع والاولى ان تدفن مثل هذا وان تستغفر له وان تذكره التي كنت تغتاب فيها ان تذكره بضد ما كنت تذكره بالخير ان هذا هو الواجب عليك
ولا حاجة الى ان يقول وقع مني كذا وكذا. ويروى في اثر رواه البيهقي في الدعوات الكبير ان كفارة من اغتبته ان تستغفر له او كفارة من اغتبته ان تستغفر له. وهذا حديث لا يصح
لا لا يثبت مرفوع وهو مشهور من قول الحسن البصري رحمه الله لكن المعنى الذي دل عليه اخذ به اهل كثير من اهل العلم وقالوا ان الامر دائر بين المصلحة والمفسدة
ما دام انه قد يقع مفسدة حين يخبره ويقول اني اغتبتك وقع مني كذا وكذا الاولى بل من الحكمة الا تخبره بذلك ولا تقل له وقع مني كذا وكذا  تبقيه على صفاء المودة بينكما
هذا اتم واكمل وتشعى في اصلاح ما افسدته او شيء فليتحلل منه فان كان الشيء الذي وقع  منك ممن اعتدى او تعدى شيء يتعلق بالمال او بالعرو مثلا يعتدى عليه ظلمه
للقول مثلا  في مجلس ليس من لكن بهتان لان قد تكون يكون الكلام الذي قلته حرام قد يكون  غيبة صادقة او بهتان كاذب الغيبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام
ذكرك اخاك بما يكره الاول واللي ذكرته فيه واق هو من اوصافه مثلا  مثلا قوله في مشيه فيأتي في اي شيء او بهتان كاذب وكذلك ايضا التعدي عليه بالظلم بالظرب مثلا
كذلك او اخذ مال شريقة نهب ونحو ذلك فالواجب عليك ان ترد لان هذا من تمام التوبة لان التوبة لان هذه ذنوب ومعاصي الواجب التوبة فان كانت غيبة فعليك فالواجب عليك ثلاثة ثلاثة امور
وهي اركانها الاقلاع عن الغيبة جميع اخوانك والندم عما وقع منك من الغيبة والعزم على الاستمرار على الاقلاع هذه الشروط الثلاثة لا تصح التوبة من الغيبة وغيرها من المعاصي الا بهذه الشروط الثلاثة
الشرط الرابع اذا كان يتعلق بحق من حقوق اخيك ما سرقته مثلا نحو ذلك الواجب عليك ان ترد هذا المال هذا الواجب انك ترد هذا الماء ولا تتم التوبة ولا تصح
الا بان ترد المال ان كنت غصبت منه مالا او سرقت منه مالا الواجب ان ترده عليه ان كان حيا او الى ورثته ان كان ميتا مع ان حقه باق لكن الله سبحانه وتعالى برحمته
وفضله يرضي ذاك الذي وقع عليه الظلم بسبب صدق عبده التائب لان الله سبحانه وتعالى افرح بتوبة عبده من احدكم لله افرح بتفويت عده من احدكم براحله الحديث فيرظيه سبحانه وتعالى بما يشاء
هذا هو الواجب عليه فان خشي اذا بلغه مثلا انه سرق منه مالا ونحو ذلك او نهب منه مالا وهو لا يعلم  او ربما لا يعلم بالمسروق اصلا او المنهوب
ولو اعلمه يترتب على ذلك مفسدة  فماذا يفعل؟ يقال عليه ان يجتهد في رد المال باي طريق يوصل حقه اليه لكن لا يوصله اليه على انه معروف منه او هدية منه لا على انه حق من حقوقه
في طريق من الطرق ان يوصله عن طريق انسان وان هذا حق له وصل الي وانا  يعني تأخرت ابو نشيد الوفاء ونحو ذلك يعني يأتي  يكونوا فيها اصلاح للحال وليست بكذب بل هي من التورية
في هذا لان المقصود هو اصلاح الحال ولهذا ينظر فيما هو بما يحقق هذا الامر. وذلك ان هذا يورث خلاف والشارع جوز الكذبة للاصلاح تقدم الاشارة الى هذا. فليتحلل منه اليوم
قبل ان يفوت الاوان في زمن التوبة في جمل الذي تقبل فيه قبل فوات الاوان فليتحلل منه اليوم اليوم في اليوم يعني يعني المراد في الحياة الدنيا يبادر مباشرة قبل ان لا يكون دينار ولا درهم
يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم لا ينفع ولو جئت ولو جاء بقراب الارض  وان له ذلك لكن مهما اتى من مال فانه لا ينفع
قبل الا يكون دينار ولد  المهاداة في ذلك الوقت بالحسنات والسيئات في ذلك اليوم يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيهما لا. لاي شيء لكل امرئ منهم شأن يغنيه. هذا اليوم
كل يقول نفسي نفسي حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام يقول لا املك لنفسي نفسي نفسي  وان كان ان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته. هذا هو الذي يقع في القصاص
ما احوج واشد الظرورة الى العمل الصالح ليتمنى من قبر ومات ان يرجع الى الدنيا يقول كلمة واحدة يستغفر يهلل يكبر يشمل سجدة الله صلي لله لكن انتهى انتهى الامر
ان كان له عمل صالح عمل صالح لابد ان يكون صالح عمل الذي ليس بصحيح المراد الصالح هنا صلاحه من جهة اتباع السنة صلاح من جهة الاخلاص من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا
ولا يشرك بعبادة ربه احدا صالح صالح للقبول ولا يكون هذا الا بصلاح النية وصلاح الاتباع ان يكون عمله على السنة وان تكون نيته لله سبحانه وتعالى خالصة لا رياء
ولا سمعة ونحو ذلك من الاغراض الفاسدة ان كان له عمل صالح اي امل اخذ منه لا يؤخذ كله ان كان ان كان عمله اكثر من مظالمه ويغطيها اخذ منه بقدر مظلمته
فلا يظلم بقدر ظلمه في ذلك اليوم يحصل القصاص يقتص حتى الحيوانات فكيف ما يكون بين البشر يقتص للشاة الجلحى من الشاة القرناء كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم
يختص لهذي نطحتها والله سبحانه وتعالى يعلم كما في حديث ابي ذر لما عند احمد وغيره وانه رأى النبي عليه الصلاة والسلام عنده ابو ذر شاتان تنتطحان انا يا ابا ذر اتدري ان ما انت طحتان
الله اكبر ولا قوة لا والله يا رسول الله ولكن الله يدري وسيقضي بينهما يقضي بينهما  يقتص للشاة الجلحاء التي لا قرن لها. من الشاة القرناء وبعضهم بالغ وذكر بعض من الف
في هذا من اهل السنة في كتاب السنة اه البر لعله البربهاري رحمه الله ذكر اشياء فيها نظر هو لم يذكر عليها دليل حسب ما اذكر ان ماذا ذكر انه يقتص للحجر من الحجر والعود من العود ونحو ذلك
لكن المسألة قائمة على الدليل قائمة على الدليل فما ثبت بالدليل ثبت وان من شيء لا يسبح بحمده سبحانه وتعالى والشاهد انه اذا كان يقتص للبهائم بعضها من بعض فكيف
في ظلم العباد بعضهم لبعض الله اكبر ما اعظم هول هذا اليوم ان حول المطلع شديد وان من حسن عمل مر او يما يدعو به عن  يسأل الله سبحانه وتعالى ان يحيي حياة طيبة
وان يعمل عملا صالحا حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى وهو على التوحيد والايمان والاسلام والسنة. نسأل الله ان يميتنا عليها بمنه وكرمه  وان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلماته
وان لم تكن له حسنات لم تكن له حسنات معنى انتهت حسناته اخذ منها مثلا وانتهت اخذ من سيئة صاحبه  قال لصاحبه يؤخذ من سيئة صاحبه فيحمل عليه في اللفظ الاخر
وحملت عليه فطرحت عليه فطرح في النار قد ورد في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ايضا في صحيح مسلم حديث ابسط من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فسر
قوله آآ جاء في قوله له عمل صالح جاء ايضا مفسر في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتدرون من مفلس امتي؟ والله ورسوله اعلم. الله ورسوله اعلم. قال المفلس من امتي قالوا المفلس فينا من لا درهم له
ولكن المفلس من امتي من يأتي في حسنات ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وشافك دم هذا واخذ مال هذا يؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته فان فان فنيت حسناته ولم يقضى ما عليه اخذ من سيئاتهم
وطرحت عليه ثم طرح في النار هذا عند مسلم ولفظ البخاري اخذ من سيئة صاحبه فحمل عليه وهو حديث اخر هو حديث يعني هو حلم طريق اخر لكن المعنى واحد
هذا هو المفلس وان كان من لا ما له يسمى افلس لكن النبي عليه الصلاة والسلام يبين المعاني العظيمة في هذا الباب مثل ما يذكر في عدة احاديث يعتذرون ما كذا وكذا. ثم يذكر لهم عليه الصلاة والسلام
ان هذا وان كان آآ يكون مثلا آآ صعلوك لكن الصعلوك الحقيقي كذا كما جاء في حديث ونحو ذلك مما يأتي في كلامه عليه الصلاة والسلام يبين لهم المعاني هذه التي تكون في الاخرة
والشاهد من هذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله انه ينبغي للمسلم ان يجتهد فان كان قد وقع بينه وبين اخيه شحنة ومظالم في صالحه قبل الوفاة ان كان شيء من المال
فليتحلل فان حل له فالحمد لله قد يحصل مثلا منه لاخيه ظلم ولا ما اخاف فندم وتاب فقال يا اخي انا وقع مني ظلم اعتديت. سرقت منك مالا اخذت مالا وانا اتوب واندم. اريد ان ارد المال ولكني ربما لا يدري عن هذا المال. ولا يدري كم اخذ
ولا يدري كم شهراكم وندم لكن اعلامه وبشرط ان يكون النادم لا يعلم لكن كان يعلم يجب عليه لانه قد يسامحه يظن ان ما سرقه منه يعني قليل اذا تبينه كثير قال لا يا اخي انا
اسامحك عن نصفه مثلا واعطني الباقي فان كان يعلم يجب عليه ان يبلغ يعني ولو كان لا يقدر يقول انا اخذت كذا سرقت كذا غصبت كذا من مالك وانا نادم وتائب
في هذه الحال اذا عفا عنه فالحمد لله ما دام هو لا يعلم بدر المال مثل ما تقدم في حديث ام سلمة رضي الله عنها دلوقتي اسامة بن زايد عن عبد الله بن رافع عن ام سلمة رضي الله عنها الحديث فيه
في مواريث درست بينهما  ذهبت لا يدرى ما هي؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام امرهم ان يقتسموا ويتوخي الحق وان يحلل كل من صاحبه فيحلله اخوه اذا اه بين هنالك فان
لم يعفو عنه ويقول لا في هذه الحال يجتهدان في تقدير المال يقدر هو ربما يقدر ويعرف انا واجل لا يكون له في ظلم ثم يقول يا اخي اطلب منك ان تحللني
فيما لا اتحققه مثلا هذا اذا كان مال اذا كان عرض كذلك ولا يشترط ان يبين على الصحيح يعني هل يشترط مثلا لو ان انسان ظلم انسان اعتدى عليه اعتدى عليه مثلا
آآ  وظلمة وهو لا يدري عن قدر هذا الظلم قد يكون الظلم اه مثلا في عرظه قد يكون في ماله مثلا ويسمون البراءة من المجهول هل يصح البراءة من المجهول
براءة من المجهول بعضهم قال لا ما يصح البراءة من وجه الله لابد ان يبين هذا المجهول والا فلا تصح البراءة من الجهود. والصحيح انه يصح صحي البراهمي للمجهول لانه كيف
اذا كان ما هناك طريق للمعرفة ثم احيانا ربما يعمد التائب النادم الى عدم البيان خاصة اذا كان طلب البراءة امر يتعلق بالعرظ  وربما لو بلغني اغتبتك كذا ونحو ذلك وقلت فيك كذا وكذا
قد لا يعفو وقد يغير صدره مثل ما تقدم شغلة الغيبة فينظر ما هو الاصلح في مثل هذا  وكذلك اذا كان مالا اذا كان الواجب ان يرد ان كان لا يدري يجتهد في قدر المال
وان كان لا يستطيع نشاهد لتحصيله ويطلب من اخيه ان يسامحه فيما لم يستطع ومن اتقى الله ولد وتاب فان الله سبحانه وتعالى يقبل توبته وخصوصا ما دام في الحياة الدنيا
لكن لو كان هذا بعد الوفاة في هذه الحالة عليه ان يتحلل من الورثة يبلغهم. ان كان مال يعطيهم اياه مثل ما سبق وان كان هذا المال الذي عنده لا يدري ممن سرقه ربما بعض الناس يقول انا وقع مني
تعدي وسرقة على شيء من الأموال وندمت وتبت لكن انا كنت في حال  وعدم مبالاة وتضييع الواجبات وقوع في المحرمات ومن الله علي بالتوبة. وقع مني سرقة وقع مني غصب لكن لا ادري
الذين سرقتهم ذهبوا لا اجد في محلاتهم كانت مثلا محلات ذهبت ناس ذهبوا قد مثلا بعضهم توفاه الله ولا يعرف ورثته ونحو ذلك في هذه الحالة يقدر هذه السرقات وهذه اموال مغصوبة يقدرها ويجتهد
ثم هو في هذه الحالة بالخيار ان شاء تصدق عن اصحابها يخرجها بنية الصدقة عن اصحابها ثم لو فرض انهم رجعوا ان انه عثر عليهم او عثر على بعضهم وجد قال يا اخي انا
قد غصبتم منك كذا وسرقت منك كذا ونحو ذلك او باي طريق يعني الاموال يعني قد يخشى ان يكون سرقت انه يحصل بينهم قطيعة ومشاكل لكن يقول لك عليه حق
ونحو ذلك وانا في الحقيقة ايست من العثور عليك فتصدقت به عنك هل تمضي الصدقة او اضمنه لك بالصدقة فالحمد لله الصدقة لمن نواها وهذا الذي يرجى له ان يكون ممن دل على الخير
فان قال لا انا لا ابا اعطني حقي تكون الصدقة له ويضمن له حقه وان كان يقول انا لا استطيع ربما لا استطيع ان اضمن له واخشى ان اجده واتوقع ان اجده في هذه الحالة ما في مانع انه يحتفظ بالمال
حتى اه ييأس من العثور على صاحبه البحث عنه او البحث عن ورثته وكذلك ايضا  يعني لو كانت لو كان الاعتداء نوع من التعدي على البدء الجراحات لطمة وظربة ونحو ذلك. ايضا كذلك عليه الموكل نفسه
من اخوانه  لو اعتدى الجمهور يقولون اللطمة والضربة وشق الثوب اللي تعتدى عليه بشق الثوب. اعتدى عليه فحص بينه مضاربة مثلا فشق ثوبه  او كسر اناءه مثلا او كسر جواله مثلا
اوكشر قلمه او كسر نظارته على سبيل التعدي والظلم والظلم الجمهور يقولون يضمنها بقيمتها الثوب يضمنه بقيمته هذا قول قالوا ذكروا قالوا هذه لا مثل لها ولا يمكن والمثل حصروه في اشياء
كل مكيد وموزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه. ضيقه جدا كما ذكره في كتاب الغصب الصواب ان المثيل او المثل ما له مثل اما ان يماثله تماما او يقاربه
ان يماثله او يقاربه  حتى لو هدم جدارا اعتداء لو ان جا انسان واعتدى على دار انسان وكسر الجدار الجمهور يقولون عليه ان يبني هذا الجدار  ابن القيم وجمعة قال لا له الحق ان يهدم جداره. بقدر ما هدم
وكيف يكون اقامة الجدار مثل كسر الجدار وكيف تطيب نفسه وقال اذا شق ثوبه فله ان يشق ثوبه يعني لا تعطي بنفسها وادلة في هذا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام
في قصة الذي لطمه العباس وحديث صحيح وقال قومه والله لنعطيمنه النبي عليه الصلاة والسلام ارظاهم حتى رضوا. اقر طلبهم اللطمة ايضا وحديث صحيح كما  في السنن عند ابي داود وغيره كذلك في الذي
كان في احدى المعارك لعله في احد او بدر  احد الصحابة رضي الله عنه وكان النبي عليه الصلاة والسلام تعبئ الصفوف ويدور عليها فوجد بعضهم باديا صدره اذا  وعانه بعود معه ونبهه
فقال يا رسول الله ااوجعتني اقدني يا رسول الله؟ يا رسول الله يعني يقوله فكشف النبي عن صدره قال دونك يقول عليه الصلاة والسلام دونك افتقد  اخذ صدره وظمه وجعله على بدنه وجعل قال هذا الذي كنت اريده يا رسول الله انا في مقام
يعني في المعركة لا ادري اراد ان يكون اخر العهد ملاصقة جسده لجسد النبي صلى الله عليه وسلم ايضا كذلك حديث في الصحيحين المختلفة دي وقعت هو اه الحديث من حديث انس رضي الله عنه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان
عند احدى امهات المؤمنين  آآ جاءت ارسلت احدى امهات المؤمنين  من هو عندها وفي المرسلة  فجاءت ارسلت احدى امهات المؤمنين في طابق الى النبي صلى الله عليه وسلم غير التي وفي بيتها
علمت التي هو في بيتها وعند الصحابة فامرت الجارية فذهبت واخذت الاناء فكسرته بين يديه النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة غارت امكم. غارت امي فاخذ الاناء وضم بعضه الى بعض
جعل الصحفة المكسورة في بيت الكاسرة وجعل الصحفة السليمة او رد الصحفة السليمة اللي جاءت التي ارسلتها التي وفيتها الى المرسلة وفي رواية عند الترمذي حديث صحيح اناء باناء جعل يجمع الطعام
اناء باناء وطعام بطعام اناء باناء وطعام بطعام. وعند ابن ابي حاتم رواية ذكر الحافظ على سنتها اذكروها قديما اه عند عزاها الى ابن حاتم قال من كسر شيئا فعليه مثله. فعليه مثله
والبخاري رحمه الله بوب في صحيحه  باب من هدم جدارا فعليه مثل او كما قال النبي نحو من هذا ذكر قصة جريج الراهب لما انهم في قصته المشهور لما اه
اعتدوا عليه وضربوه وهدموا صومعته وقال اين الغلام اللي اتهموه تلك البغي وانه منه انه زنى بها فطعن في بطنه قال من ابوك يا بابوس من ابوك طفل لتوه سقط بطن امه. من ابوك يا بابوس؟ قال فلان الراعي
فلان الراعي اية من ايات الله عند ذلك اجتمعوا لي وجعلوا يتمسحون به. فقالوا نبني لك صومعتك من ذهب. قال لا الا من طين من طين يعني انه يبنونها كما كانت يعيدونها كما كانت
المعنى انهم اه لم يفرض عليهم قيمته ونحو ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام ساقه المشاق الثناء وشرع من قبلنا اذا سيق مساق الثناء انه شرع لنا. شرع لنا هذا هو قول جماهير العلماء. وادلة كثيرة عند التأمل في ادلة كثيرة. آآ بالنظر ابن القيم
الرشاقة في هذا المعنى الا وبين من الحكم والاحكام في شيء مما ينقضي من عجب في عظمة هذه الشريعة  النظر الى ما يكون فيه شفاء للنفوس ودواء للنفوس وخصوصا حينما يحصل
تعدي فكيف يكون هذا مثيل لهذا اين يكون هذا مثيل لهذا. وحين يعتدي علي مثلا يقال يضربه مثلا ويلطمه. يقال آآ يقدر هذا هذه الظرب وهذا وهذي الظربة او يعزر مثلا
لا شك ان هذا لا يرتطيب به نفسه فالمقصود ان  انه كما في هذا الخبر عليه ان يتحلل منه قبل الا يكون دينار ولا درهم ان كان في مال او في عرض ونحو ذلك. وهذا كله عند ارادة
المحققة والمحاكمة اما اذا اصطلحوا على شيء وتراضوا على شيء فالامر لا يعدهما. لكن الكلام اذا كان على سبيل المحاكمة او الفاصل في الخصومات وان كان الفصل والخصومات هذا هو الاصل
فصل في الخصومات هو الاصل ويجوز الصلح كما صح عن عمر رضي الله عنه ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فان فصل الخصومات بين القوم يورث الظغائن. يورث الظغائن وهذا في كتابه
كتابه روى الدرقطني وابن ابي شيبة وجماعة وله طرق عن عمر رضي الله عنه. كتابه لابي موسى الاشعري والحديث فيه فوائد كثيرة فيه فوائد كثيرة تتعلق بهذه المعاني يتدارك نفسه في الحياة الدنيا
قبل ان يفوت عليه الامر خاصة في حقوق الناس لان هذا لا يترك منه شيء. ما كان من حقوق الله مبدع المسامحة لكن ما كان من حقوق العباد فان الله سبحانه لا يترك منه شيئا
قال رحمه الله باب الصلح عن دم العمد باكثر من الدية او اقل عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل من قتل متعمد من قتل متعمدا
دفع الى اولياء المقتول انشاء قتلوا وانشاءوا اخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذع واربعون خليفة وذلك عقل العمد وما صالحوا عليه فهو لهم وذلك تشديد العقل رواه احمد وابن ماجة والترمذي
وهذا الحديث من طريق محمد بن راشد المكحولي عن سليمان ابن موسى عن عامر ابن شعيب عن ابيه عن جده وجده وعبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما
واختلي في وفاته اختلاف كثير اقل ما في فيه ان سنة ثلاث وستين رضي الله عنه ورحمه والترجمة تقدمت كثيرا كل عام وانتم شعيب عن ابيه عن جده. وهذا الحديث ايضا رواه احمد من طريق ابن اسحاق
ذكر عمرو بن شعيب قال ذكر عمرو ابن شعيب هو اسناد الذي عند احمد ابن الترمذي اسناد لا بأس به لا بأس به يا باشا به وسليمان ابن موسى ايضا كذلك
لا بأس  الاموي   رباح انه سيد شباب اهل الشام سيد شباب اهلي الشام والحديث كما تقدم جاء له جاء من طريق ابن اسحاق يدل على انه محفوظ عنه ايضا جاء عند احمد والنسائي
وابن ماجة من طريق القاسم ابن ربيعة وفي بعض النسا وبعض الروايات عند النسائي وغيره عن القاسم ربيعة عن عقبة بن اوس اقتل فيه عن عامر بن شعيب عن ابيه عن جده قتيل خطأ شبه العبد مائة من الابل
اربعون خليفة في بطونها اولادها لكن مصنف رحمه الله لم يذكر هذا الطريق لانه ليس فيه مراده. لانه مختصر من طريق القاسم ابن ربيعة مختصر ليس في تمام الحديث انما
اه فيه انه انها مئة من الابل انها مئة من الابل كما تقدم في رواية  منها اربعون خليفة في بطونها اولادهم المصنف رحمه الله اراد هذا اللفظ وفيه انه قال عليه الصلاة والسلام من قتل متعمدا
دفع الى اولياء المقتول. دفع الى اولياء المقتول. لانه قود لان من قتل عمدا فهود كما عند ابي داوود وليس المعنى انه لا يجوز للقوت لكن  هو الاصل وانه بعد ذلك انتقل الى غيره ينتقل الى غيره
والا فالاصل انه ان الدية بدل ليست اصلا وهذا الذي اشار اليه المصنف رحمه الله من جواز المصالحة في قتل العمد. جواز المصالحة في قتل العمد لانه على هذا لا يكون
اه فيه تغيير للتقدير تقدير الدية شرعا لانها بدل لانها بدل عن اه قتل العمد والا فالاصل ان من قتل عمدا فهو قود فهو قود وامر اختيار القود او الدية
الى  اولياء الدم. ولهذا لو اختاروا لو انتقلوا من قتل العمد للدية لهم ذلك يختار قتل عمد ثم انتقلوا الى الدية لهم ذلك لانه انتقلوا من الاعلى من المتعين لهم وهو الاعظم وهو القود. الى الدية لهم ذلك
اما لو اختاروا الدية فليس لهم. بعد ذلك ان ينتقل الى آآ القتل الا اذا لم يوفى لهم بما شرطوا فهذا موضع خلاف نشاطوا مما اتفقوا عليه اصطلحوا عليه في بدل
القود بدل القود مثل المشاعر الاخرى يعني وقع فيها خلاف مثلا من خالعات زوجها مثلا على مال فلم تفي للخلع فلم تعطه ما اتفق عليه هل له حق الرجعة الجمهور يقول لا
الواقع الخلوق واذا اختار ابن القيم والجماعة ان له الرجوع وان الذي يقتضيه المعنى والحكمة انه لم يؤفى له والمسلمون على شروطهم ولم يخالع الا بهذا الشرط. فاذا لم تفي له له حق الرجوع
ولا يثبت في حقه الفسخ من قتل متعمدا دفع الى اولياء المقتول فان شاءوا قتلوا انشاء قتلوا وانشاء وخذوا الدية  يعني انه ليس متعين هذا ولا هذا الامر بينهما والاختيار
لاولياء الدم لكن  هناك يختلف حكمها وتذكر في ابواب القصاص وهي احيانا قد آآ يكون يتعين في بعض صور التعدي تعدي وذلك في صور لقتل الغيلة ونحو ذلك على قول مالك رحمه الله اختيار تقي الدين
انشاء قتلوا وان شاءوا اخذوا الدية وهذا ورد في الصحيحين والمصنف رحمه الله اه لم يقصد الى هذه المعنى لان هذه كما ستأتي ان شاء الله انما قصد الى مسألة المصالحة التي بوب عليها وهي الصلح عن دم العمد
خص العمد لان الخطأ لا يصالح عليه الخطأ دية الخطأ لا يصالح عليها باكثر من جنسها وهذا فيه خلاف لكن جمهور العلماء على ان دية الخطأ مقدرة ولا يصالح عن مئة من الابل لانها هي المتعينة
المتعينة. وليس هناك بدل لها بخلاف القتل في الاصل هو القتل ليست الدية ثم انتقال الى الدية بدل فلهم ان يصالحوا اما دية الخطأ فان هي الاصل وهي مقدرة لا يجوز ان يصالح عنها باكثر منها من جنسها
اما باكثر منها من غير جنسها يصالح بعروض اموال مثلا هذا لا بأس به. ولهذا بوب على الصلح عن دم العمد اكثر من الدية في اكثر من الدية او اقل اقل لا لا اشكال فيه لكن وقع في الخلاف في الاكثر والجمهور
على انه لا بأس منهم من حكى بلا خلاف يا صاحب المغني رحمه الله لكن فيه خلاف بخلاف والاظهر هو ما بوب عليه رحمه الله انه يجوز كما سيأتي قال فان شاءوا قتلوا وان شاءوا خذوا الدية
وهي اي اه ديت العمد ثلاثون حقة والحلقة هي التي هي السنوات دخلت الرابعة او جذعة وثلاثون جذعة وهي التي الاربعة وعشرين درجة الخامسة واربعون خليفة واربعون خليفة جاء في رواية
اخرى لكن من غير هذا الطريق من الطريق اه اللي سبق القاسم الربيعة عند احمد والنسائي وابن ماجه جاء فيه مختصرا  قتل العمد قتيل خطأ شبه العمد الخطأ شبه العمد مئة من الابل
منها اربعون خليفة في بطونها اولادها هذه هذه الزيادة في بطون اولادها من هذا الطريق وهي ترجع الى حديث عمرو بن شعيب لكنه بطريق القاسم ابن ربيعة في بعضه عن عقبة بن اوس
في بعض الروايات عند النسائي اما رواية  رواية سليمان موسى فليس في هذا واربعون خليفة. وذلك عقل العمدية العمد وما صالحوا عليه تصالحوا عليه فهو لهم هو لهم يعني لهم ان يصالحوا على ذلك
لهم ان يصالحوا على اكثر مين هذا؟ اكثر من هذا. الظاهر هذا ان يصالحوا على اكثر من مئة من الابل لان هذا مصالحة على دية قتل العمد ودية قتل العمد
ليست كدية قاتل الخطأ لاندية قتل الخطأ اصل وتقدير ومتعين ليس له ليس الامر دائر بين القود ودية لانها قتل خطأ ليس في قود اما قتل العمد فهو الاصل فيه
القصاص القصاص هو الاصل ولهم ذلك ولهم بالله عليك ولهذا فيه خلاف في بعض المسائل مسألة ما دار بين هذين الامرين بين الدية يعني لو اختاروا مثلا الدية هل  القاتل ان يختار القصاص
طبعا حنا نريد الدية ورفض القاتل الخيار لهم يعني هذا وهذا وان كان بعيد لكن العلماء فرضوا هذا ذكروا هذا. ذكروا هذا وفرظوا هذا قالوا ان الخيار لهم لكن كما
بعض الروايات من قتل عمدا فهو قود وهذا فسر بالاخبار الاخرى وان  الخيار الاول هو القود ولهم ان ينتقلوا لهم ان ينتقلوا الى الدية وهذه هي كما جاء في هذه الرواية هناك روايات اخرى
لان جاء روايات عشرون يعني اخماسا عشرون في ذات الخطأ وجاء ارباع في دية العمد وجاء هنا في ثلاثون حقة وثلاثون جاء اربعون خليفة في بطونها اولادهم وفي بعض في بعض الروايات عن ابن مسعود من طريق خشم ابن مالك وهو متكلم
فيه وليس بذاك المعروف قال وما صالوا عليه فهو لهم لم يقدر عليه الصلاة والسلام شيء من هذا فدل على ان الامر من حقهم ان يصالحوا على اكثر من الدية
اكثر من مئة من الابل او اقل يصالحوا بمال ان يصالحوا بعروض مثلا صالحوا مثلا  اه اثاث ابي عقار ونحو ذلك هذا وذلك تشديد العقل العقل وهذا هو الاصل. لكن
مما اه قاله كثير من اهل العلم في هذا الوقت انه ينبغي آآ لمن ينظر من حاكم مقاضي ونحو ذلك النظر في مثل هذه وخصوصا حين تجعل الديات طريق للتجارة
والشمسرة هذا امر يحصل فيه تلاعب وحينما مثلا تبلغ الديات عشرات الملايين يكون في وسطاء يجعلونه تجارة ونحو ذلك هذا امر لا يجوز لان الشرع اراد بذلك حقن الدماء على وجه لا يحصل فيه فساد
هذا هو المقصود  الاصل هو في هذه المسألة انه لا بأس انه لا بأس من جهته ان يصطلحوا على شيء لكن مع عدم المغالاة التي تحصل اليوم تبلغ عشرات الملايين
تبلغ ملايين طائلة ويحصل فيها ارهاق عظيم لاولياء الدم وتبقى الاحقاد والاضغان اه بين اولياء الدم ومن  في ذلك من وجب عليه القصاص في الاصل لهذا  كان المغالاة في مثل هذا لا يجوز
النصارى المقصود منه التجارة ليس المقصود منه الصلح لان هذا من المقصود الصلح والاصلاح والصلح خير وما كان على هذا الوجه فانه لا يكون في خير ولا مصلحة. بل ظرر على الجميع. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه امين
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
