السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاثنين الخامس عشر من شهر ربيع الاخر
في عام ست واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأوا درس اليوم في الملتقى في الاحكام للامام بركات مجد الدين آآ في كتاب البيوع
من ابواب الصلح وكتاب الصلح قوله رحمه الله  باب ما جاء في وضع الخشب في جدار الجار وان كره عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبه
في جداره ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين والله لارمين والله لارمي لارمين بها بين اكتافكم رواه الجماعة الا النسائي وهذا الحديث عند الجماعة الى الناسا من طريق زهري عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه. وجاء من عدة طرق عن ابي هريرة
رضي الله عنه لكن هذا هو اشهر طرق هذا الخبر وهو حديث له الطرق عن ابي هريرة رضي الله عنه رواه الجماعة كما هنا الا النسائي وعند ابي داود ايضا باسناد صحيح
رؤوسهم تنكسوا رؤوسهم هذا يبين سبب قول ابي هريرة ما لي اراكم عنها معرضين وعند الترمذي وابن ماجه فطأطأوا رؤوسهم انخفضوا رؤوسهم وهو في معنى رواية ابي داوود فنكسوا او نكسوا رؤوسهم
قوله باب ما جاء في وضع الخشب في جدار الجار وان كره هذا من حقوق الجار على جاره وهذا المعنى يبين ان هناك حقوقا بين الجيران فاذا كان في خصوص وضع الخشب
المراد ما كان اولى او ما كان الحاجة اليه اشد او اكثر فهو اولى بان يستجيب له الجار لكن لما كان مثل هذا فيه نوع تصرف في جدار الجار  جاء في هذا الحديث التأكيد عليه
ما جاء في وضع الخشب في جدار في جدار الجار والمراد والقول في جدار الجار اشارة الى او يبين ان يبين قوله في جداره يرجع الظمير الى جدار الجار وان كان بعظهم حكى قولا اخر انه في جدار
الوضع نفسه ان الجار لا يمنع جاره ان يغرز خشبة في جدار نفسه يعني وانه ربما منعه خشية ان يتأذى وان يضر بجداره لكن هذا خلاف ظاهر الروايات وجاءت رواية ايضا عند ستأتي سيذكرها المصنف رحمه الله
اه وهي عند احمد سيأتي النص على ان المراد في جدار الجار ما جاء في وضع الخشب في جدار الجار وان كره قوله وان كره هذا اشارة الى انه يلزم يجب عليه
ان يجيب ولا يمتنع اشارة الى الخلاف في هذه المسألة لان كثيرا من اهل العلم او حكى بعضهم عن الجمهور انه بل هو قول الجمهور جمهور الفقهاء المتأخرين رحمة الله عليهم
انه ليس بواجب ليس بواجب وان الصواب الوجوب عند الحاج عند حاجة الجار الذي يريد ان يضع خشبة وانتفاء الظرر يعني يشترط امران امر وجودي ووجود الحاجة وامر عدمي وهو انتفاء الظرر على الجار
الذي يريد ان يضع خشبة في جداره وليقال وان كره عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع لا يمنع جاء على النهي بالجزم فيكون مضارعا مجزوما بلا الناهية
وجاء لا يمنع على ان لا نافية هاملة مهملة لا عمل لها ليكن يمنع فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة لتجرده من الناصب والجازم واللفظان او الروايتان يؤيد احداهما الاخرى او تؤيد احداهما الاخرى
بل ان رواية لا يمنع على النفي قد تكون ابلغ كأن هذا هو الواقع وهو المأمور به شرعا. وهو الذي لا يجوز خلافه وكثيرا ما يأتي الاسلوب الانشائي على سبيل الخبر
على سبيل الخبر والمراد به الامر كقوله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين اي يرضعن قوله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة اشهر اي ليتربصن وهذا اسلوب عربي وجاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وجاء في السنة
ببيان ان هذا هو الواقع وان هذا هو الحال. وانه لا يجوز مخالفته وان هو المستقر وان هذا هو الذي ينبغي بين اهل الاسلام لا يمنع جار جارة او لا يمنع ويؤيد قيل ورواية النفي او النهي
اكثر ويؤيدها ويشهدها رواية احمد باسناد صحيح لا يمنعن لا يمنعن وعلى هذا وهذا المضارع مبني لاتصاله بنون التوكيد الخليفة الثقيلة فيكون على هذا البناء الجزم غير ظاهر غير ظاهر لبناء الفعل المظاع لاتصاله بنون توكيل الثقيلة. فقال لا يمنعن
وهذا نهي مؤكد نهي مؤكد والاصل في النهي التحريم الاصل في النهي التحريم وهذا هو الذي وهو هذا هو قول احمد رحمه الله واسحاق والظاهر انه وقول اه عامة اهل العلم المتقدمين. وقد يدعى
ان هذا قول الصحابة وانهم لا يختلفون عليه لا يختلفون عليه وان حكى بعضهم في رواية ابي هريرة هذا معنى يدل على ان هناك خلافا في هذه المسألة لكن ثبت عن
عمر رضي الله عنه كما في الموطأ وغيره من رواية جاء ان الضحاك بن خليفة اراد ان يجري ان يجري  الماء من خليج الى نخله اراد ان يجري ماء من خليجي نهر صغير
الى نخله وكان هذا يمر بنخل محمد بن مسلمة محمد ابن مسلمة هاب عليه فابى عليه فشكاه الى عمر رضي الله عنه فدعاه عمر وقال للظحاك بن خليفة لا يظرك
انت تشرب منه اولا واخرا. يعني انت تنتفع بهذا الماء تشرب منه حينما يأتي الماء ويدخل الى وتشرب منه ايضا حين حين يذهب الى يعني في اول دخول وعند مروره من بستانك
آآ الى بستاني لا يضرك ليس فيه وطريقه نافذ وانت منتفع فرفع فابى رضي الله عنه فرفع امره الى عمر رضي الله عنه فدعاه او قال له ما الذي يمنعك تشرب منه اولا واخرا؟ فابى فقال عمر رضي
ليمرن به ولو على بطنك هذا مبالغة في هذا وهذا في الحقيقة قد يكون اذا كان مثل هذا مما الزم به عمر رظي الله عنه فالالزام ايظا دي الخشبة قد يكون من باب اولى من جهة المعنى وان كنا مكتفين بهذا النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم
وفي هذا ايضا في قول عمر رضي الله عنه ليمرن ولو على بطنك ايضا اتفاق الصحابة رضي الله عنهم او موافقة آآ عمر رضي الله عنه لابي هريرة او موافقة ابي هريرة لعمر
رضي الله عنه حيث قال ابو هريرة لارمينا بها بين اكتافكم كما سيأتي ان شاء الله الشاهد ان عمر الزامه بذلك حتى ولو حتى انه لو امتنع امره قهرا دون رضاه
وانه حق وهذا لا يكون الا لانه حق واجب وهذا هو وهذا هو الصواب بدلالة هذا الحديث وان هذا الامر مستقر عند الصحابة رضي الله عنهم. وعمر رضي الله عنه حكى هذا
في عهده وفي عهده كان الصحابة متوافرين. رضي الله عنهم ولم ينكر عليه منكر. ومع خلف محمد بن اسلمة انكره عمر رضي الله عنه فكان اجتهاده في هذا خلاف يعني الصواب
ولهذا شدد عليه في هذا ثم ابو هريرة بعد ذلك لما كان اميرا على المدينة في عهد مروان كان يليها اذا ذهب مروان فكان يستخلف ابا هريرة رضي الله عنه وهذا لما كان له ولاية قال لارمين بها بين اكتاف
فيكم وهذا هو الصواب في انه لا يجوز ان يمنعه الجمهور من المتأخرين من الفقهاء قالوا ان مال المسلم لا يحل الا برضاه. لا يحل مال الانس الا بطيب نفس منه. يا ايها الذين لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل
والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يأخذ احدكم عصا اخيه جادا هازلا واحاديث كثيرة جاءت وهذا لا اشكال في هذا الاجماع ان مال المسلم لا يحل بطيب نفس منه لكن لا تعارض بين الاخبار
ولا يا ينبغي كما نبه كثير من اهل العلم ونبه عليه شيخ الاسلام ابن تيمية وهو ايضا مقتضى المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم انهم لم بهذا على هذا وهذه نصوص ظاهرة. ولا تخفى
يعني على احاد العلماء فكيف على الصحابة رضي الله عنهم وعلى عمر رضي وهذا محل اجماع ومع ذلك لم يحتج احد منهم بهذه الاخبار لانها اخبار عامة وان هذا هو الاصل لا يجوز التعدي عليه
لكن هناك احوال خاصة فيكون اما عموما مخصوصا. وان هذا من الحقوق الواجبة للمسلم على اخيه وهذا ليس بغريب في مسائل كثيرة منها اكرام الضيف والاطعام في النائبة اطعام الجائع
وايضا في النفقة الواجبة حين يمتنع يجبره الحاكم او القاضي من امتنع عن النفقة ويلزمه بل قد يعزره ونحو ذلك من احوال يلزم بها لدلالة النصوص على وجوب هذا الشيء عليه فلا يعترض بالنصوص الدالة على حرمة مال المسلم
لان حرمة اخيك من حرمتك والشارع اثبت له حق. والذي قال هذا هو الذي قال هذا  يعارض هذا النص بهذا النص هذا يقع احيانا في بعض المسائل وسبق الاشارة الى بعض الامثلة
في حينما يقول بعضهم مثلا دلت الاصول العامة على والادلة والاثار على حقوق المسلم فيعترظ مثلا على بعظ الاخبار الدالة على انه آآ مثل ما تقدم في عليه الصلاة والسلام
لما ذكر ان الرهن آآ يركب بنفقته اذا كان مرهونا لبن الدري يشرب نفقته اذا كان مرهونا اه وان هذا على الصحيح اه يجوز له ينتفع به ولا يعارض ما جاء من ادلة الدالة على
ان مال المسلم مصان ومحفوظ فلا يعترض بنص قياسي نص على نص بل هذا فيما احله وهذا في محله وله امثلة كثيرة وسبق بعض الادلة من هذا النوع ولهذا كان الصواب
ان هذا الحق واجب للمسلم على اخيه هذا يقتضيه الجوار انها مصلحة ويقتضيه ايضا حسن الجوار بين الجارين لا يمنع جار جاره لا يمنع جار جاره وهذا يعني حين وخاصة حين يكون الجوار
التصاق الجدار بالجدار. وهذا يقع في كثير من البيوت مثلا حين يكون الجدار ملتصق بالجدار. ولما كان البناء مثلا بمثل هذا مثلا بالاخشاب ونحو ذلك لكن قد يعني لما توسع الناس في المباني وفي المدن
وصارت الاسوار مثلا منفصلة عن البيت صار السور محيط بالبيت والبيت مستقل. فليس الجار ملاصق بيته الذي نفسه يشتاق نفسه الغرف والحجر ملاصقة بل يكون الملاصقة الجدار بالجدار ولا يحتاج لمثل هذا لكن قد تقع حاجة في مثل هذا
حاجة في مثل هذا وهذا تنبيه على جنس الحاجات للمسلم على اخيه المسلم لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبه آآ اختلف في خشبه هل ضبطه خشب خشبه بالجمع او خشبة
ضبط هذا وضبط هذا للفرق لان هناك فرق بين ان يكون اه يريد ان يضع خشب لا شك ان وضع الخشب اشد من وضع خشبة. وبين ان يضع خشبة واحدة. ولهذا المصنف رحمه الله
ذكر رواياتي هذا وجاء عند احمد ان يضع خشباته فيه ضعف حديث ابن عباس ان يضع خشبات بجاره ثم حتى آآ يعني خشبة خشبة هذي جنس يشمل جميع انواع الاخشاب يعني خشبة جنس يشمل الخشبة الواحدة والاثنتين والثلاث فليس المراد ان خشبة واحدة على هذه الرواية
خشبهم هذا واضح. ثم المعنى يقتضيه. لكن هذا كما قال اهل العلم يراعى فيه حق اخيك الجار وعند ذلك تورد النصوص في هذا تورد النصوص الدالة انه لا يحل مال الا بطيب نفس منه. وذلك حين يحصل الظرر
اين يحصل الظرر؟ فاذا كان يحصل ظرر على جدار الجار مثلا جداره مثلا ظعيف ولا يتحمل لو وضع عليه خشبة سقط مثلا ونحو ذلك آآ في هذه الحالة لا يدفع
قرار بحصول ضرر وصاحب الجدار اولى بذلك لا ظرر ولا ظرر لا ظرر ولا ولهذا اه حديث ابن عباس انه من لا ضرر ولا ضرار. يعني تقديم في هذا الخبر
وان المراد هو نفي الظرر والظرار اختلف الفرق بينهما؟ وهل هما شيء تأكيد او الظرب ابتداء والظرار مقابلة او الظرر عند الحاجة والظرار يكون بمجرد ظرار ليس عن حاجة اه انما
المقصود في هذا انه اذا لم يحصل ظرر لم يحصل ضرر والا فاذا حصل ظرر فلا يدفع الظرر بالظرر لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبة في جداره في جداره وهذا كما تقدم
حين آآ يكون عند قد يكون يريد ان يغرز خشبة وقد يريد ان يضع خشبة على الجدار ثم يبني عليها وهذا ايسر وقد مثلا يحتاج الى ان يغرز الخشبة في نفس الجدار
يعني يدخل الخشبة يحفر في الجدار مثلا  يعني يحفر في الخشبة يحفر في الجدار ويدخل خشبة. وهذا لا يظر وان كان فيه آآ اخذ او فتح لجدار جاره لكن فيه مصلحة. لان ادخال الخشبة في الجدار والبناء عليها يقوي
قوي الجدار ويشده وهذا امر يعرفه اهل آآ الاختصاص والبناء في هذا لانه يشد الجار يشد الجدار ويقويه ولا يظره فليس فيه ظرر ولا مضارة على الجار ومن ذلك ايضا
اذا احتاج الجار الى ان اذا كان يجوز ان يضع خشبة مثلا سواء ان يضعها على الجدار وسواء يبني على الجدار يضعه على الجدار ويبني عليها او ان يدخلها في الجدار
فلو احتاج ان يغرز مسامير مثلا يضع مثلا مثل معلاق مثلا او دالوب او رف وهذا لا شك انها حاجات تكثر ويحتاج ان يضرب مسمار في الجدار والجدار والجدار جاره يكون هو الذي عمر وهو الذي بنى هذا الجدار مثلا
في هذه الحال وظرب فيه فليس له ان يمنعه من ان يظرب يقول ان تظرب المسامير في الجدار وهذا يظر وهذا نقول لا لا يمنعه الا ان ثبت ان فيه ظرر عليه
ظرر عليه مثلا وانه يريد ان يدق دقا قويا ونحو ذلك مما يحصل به الظرر وسقوط الجدار نحو ذلك. انما يكون للحاجة على وجه لا ظرر فيه على الجار ايضا
مما آآ اخذ العلا من هذا ان هناك حقوق اخرى ايضا تكون بين الجارين لو سيأتي ان شاء الله ذكر الطريق وان كان الطريق سيأتي اه عام وانه اذا اختلفوا فيه اختلفوا الطريق فاجعلوه سبعة اذرع لكن ايضا من الحقوق التي بين الجيران
تكون حقوق الطريق والطريق قد يكون نافذ وقد يكون غير نافذ يسمى الطريق السد طريق الشد وهذا كان يكثر اه يعني قديما وربما يوجد في بعض الاحياء وربما يوجد احيانا في بعض المخططات احيانا يوجد في بعض المخططات الحديثة
احيانا يكون مجموعة مثلا من البيوت او الفلل يكون فيها مثلا رحبة او متسع مثلا وهذي الرحمة متسعة خاصة لاهل هذه البيوت وهذه الفلل لا اه ينتفع بها احد غيرهم وليست على الطريق العام
بل هي من ضمن مرافق هذه الفلل ومن ضمن مرافق هذه البيوت تكون مواقف للسيارات وربما يكون فيها حديقة وربما يكون فيها ملعب للاطفال وربما يكون مستراح وجلسة ونحو ذلك فهي خاصة. فهي خاصة هذه ايضا تراعى فيها الحقوق التي للجوار. فلا يستعملها احدهم
يكون فيه ضرر عليهم مثلا فيمنعوا جيرانه مثلا من الاستفادة منها فهي تكون مثلا اتخذت هذه الرهبة مثلا محل الجلوس يأتي ويضع سياراته فيها مثلا او يزرع فيها ويغرس فيها وتكون هي وضعت لاجل آآ يعني استراحة والجلوس وقد تكون مواقف
وقد يكون ممر مثلا بين مجموعة من الفلل ممر لا يمر منه الا اصحاب هذه الفلل ايضا كذلك هذه طرق خاصة طرق خاصة ولهذا مثل هذه الفلل لتكون على يجري فيها الشفعة
يجري لوجود لوجود مرفق خاص بخلاف الطرق المفتوحة طرق مفتوحة والمرافق المفتوحة مثلا آآ فان على الشارع العام مثل فلل عامة البيوت مثلا والفلل التي يكون الطريق مفتوح مفتوح لعموم الناس مثلا
ففي هذه في الصحيح كما هو قول الجمهور انه لا شفعة فيها لا شفعة فيها انما الشفعة على الصحيح وفسرت اه الجوار انه اه صاحب البيت او اذا باع فجاره احق
اه بداره يفسره حديث ابي هريرة وحديث جيد عند اهل السنن واحمد الجار حق بيشوف عادي جاره بدار جاره اذا كان طريقهما واحدا ينتظر بها اذا كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا ينتظر بها
اذا كان غائب انتظر الشفيع الجار  اذا كان فريقهما واحدا اذا كان ينتظر هذا واشياء كثيرة اه يكون فيها اشتراك بين الجيران بين الجيران ومن ظمن مثلا الرحبة او المتسع الذي امام البيوت
لا شك انهم قد لا يكون جارهم هذا بينهم وبينه مودة ومعرفة فاذا اتى شخص  في هذه الحالة لا شك انهم قد لا يرظون حتى يستأذنوا مثلا فان شفى احدهم له حق الشعوب في هذا وهو اولى من آآ
الذي يرد عليهم الاجنبي الذي يرد عليهم. فالشاهد ان العلماء اخذوا من آآ قوله عليه الصلاة والسلام العجار جاره وهذا التوجيه العظيم وهذا الادب العظيم بين الجيران جاءت بهذه الشريعة جاءت
جاء جنس في اشياء منصوصة وجاء ما يدخل في المعنى بالمعنى مثل ما تقدم مثلا لو كان طريق لو كان مثلا هناك طريق مغلق ويفتح عليه عدة بيوت مثلا يفتح عليه هنا بيت ومقابل بيت
او ثلاثة ابيات او اربعة ابيات ولهم ابواب على الطرق النافذة مثلا ولهم ابواب على هذا الطريق غير النافذ الذي هو خاص بهم وفي الغالب انه يكون لا يكون طريق ضيق ولا يكون عميق يكون يسير ويكون مدخل خاص
لكل منهم له باب هذا ايضا مرفق خاص بينهم. مرفق خاص بينهم. فلا يجوز لاحد ان يحدث فيه شيئا يضر ولهذا ذهب بعض اهل العلم قالوا لو كان للانسان مثلا
اه باب يعني هو بيته على هذا الطريق المشدود اللي غير نافذ وله باب في اعلى الطريق يعني في ليس بينه وبين الطريق العام الا مجرد متر يعني في اخر بيته مثلا في اخر بيته له باب
يخرج منه على يخرج منه على هذا النافذ وجاره له باب ايضا لكنه في اول الطريق في اوله قال كثير من الفقهاء هو المذهب رحمة الله عليهم قالوا لا يجوز لمن بابه في فم السوق
في اعلاه ان ينقله الى اوله ينقله لاوله ويجوز لمن بابه في اخر هذا الطريق في اخره ان ينقله في اي مكان يعني هم متقابلان هذا بابه في اخر الطريق
في اخر الطريق من جهة الطريق العام. وهذا وجاره بابه له باب من جهة اخر هذا الطريق جهة اخره فقالوا يجوز لمن بابه في اخر الطريق ان ينقله في في اي مكان
في وسطه في اخره قالوا لانه له حق الاستطراق وذلك انه اذا خرج مع بابه من اول البناء كالحق الاستطراء ان يخرج ولهذا ان شاء نقله في اي مكان. ما دام لحق الاستطراق في اوله فلو اراد ان ينقله فيكون له حق استطراب في نصفه الثاني من باب اولى
من كان باب اللطف في فم السوق فليس له مثلا استطراق الا مقدار متر مثلا  فليس له نقله في اول الطريق في اخره لان لان آآ لانه ليس له حق الاستطراق الا في
مقدار ما فتحه في اخر السوق والقول الثاني ان له ذلك وهذا اقرب واظهر والله اعلم لانه ما دام ان له في اول الامر ابتداء ان يفتحه الوسط يفتحوا في اوله لكن هو جعله في اخره لانه ايسر له. لكن لو بدا له
ان ينقله باوله لان ايسر له ما الذي يمنع ما الذي يمنع؟ ذاك جاره جعله في او ابتداء اه فتح الباب من اه اول الطريق من جهة يعني في اخر الطريق
وهو فتحه من اول الطريق من جهة الشارع العام فاذا بدأ  لمن كان باب في اخر الطريق الى الطريق العام ان ينقله في الوسط ان ينقله في اخره. ما لا يظهران فيه
لكن لو ترتب على ذلك ضرر مثلا  لكن هذا من البعيد مثل هذي لان ذاك آآ كان له حق فكونه ابتدأ البناء الحين لكونه حين ابتدأ البناء  جعله من اخره لا يحق له ان يرجع بنظر. ولهذا هم نصوا على ان لو طرح الجدار كله لو الغى الجدار قالوا له ذلك
لو ان الغى الجدار ولم يضع باب قالوا له ذلك. اذا كان لو القى الجدار مثلا وفتح الجدار له ذلك فالباب من باب اولى المقصود ان هذه يعني امور وحقوق بين الجيران جاء بها الشارع
كله لحفظ ما بين الجيران كذلك ايضا يراعى في مشهد كشف الحرمة كشف الحرمة ومما ينبغي مثلا انه اذا كان وخصوصا قديما لما كانت البيوت صغيرة وكان الباب حين يفتح في الغالب
يفتح على مباشرة على اهل البيت خلاف الان اتسعت بيوت الناس يفتح الباب ويفتح مثلا على مقدمة ولا يفتح على البيت البيت في داخل البيت بخلاف البيوت قديما كانت مباشرة الباب ربما يفتح مباشرة
على بطن البيت وعلى اهل البيت فينبغي ايضا حين يضع الباب  اذا كان مثلا هو اراد ان يضع الباب وهو متأخر وجاره وضع الباب قبله  يحق له ان يضع الباب مقابل بابه الذي لو فتحه
يكشف بيت جاره ما دام انه متأخر. بل عليه ان يجعله يمين او شمال يتقدم ويتأخر كما انه مثلا لو اراد ان يضع نافذة له ذلك وان كان هذا يراعى
خصوصا حين تكون البيوت متقاربة مثلا جدا ففي هذه الحالة اذا كانت النافذة تطل مباشرة عليه هذا فيه خلاف منهم من منع ومنهم من قال يجوز وهذا اعور لكن بشرط ان يأمن الظرر. بان يرفعها مثلا
يرفع النافلة اه او ان يضع عليها ساترا ساعة حتى لا يطلع على آآ عورتي جاره مثلا كذلك مثلا ذكروا ايضا علو السطح اذا كان يختلف اذا كان علو البناء متفق او علو البناء بعضهم واحدهما اعلى من الاخر
انه لا يجوز له ان يطلع على ان يصعد على سطح بيته فيرى حرمة جاره هذا فيه اذية لان البيوت يعني تكون مثلا مع السطح مكشوفة ويرى خارج والداخل فهذا لا يجوز الا ان يكون السطح مستورا بسترة بجدار
يمنع من يطلع من يظهر على السطح يمنع من رؤية جانب. كل هذا من الشرع ما جاءت بالنصوص امرجاء ودلع عليه الاستئذان اه وانه لا يجب الاستئذان حينما يريد ان يأتي الى اخيه فيستأذن ولا يدخل مباشرة ويسلم في الادلة المعروفة التي اجمع
العلماء عليها في الجملة وانه لو تعدى فانه لا حرمة له لو نظر وتعدى ببصره فكلها مأخوذة من هذه الاخبار. ومن ذلك ما جاء في هذا الخبر وهو  ليؤدي الحق
الذي لجاره عليه لان حقوق الجهر على جاره تتعلق في امور كثيرة والجاران بينهم من التقارب كل منهما ربما يطلع على حال جاره ويعرف مثلا حال جاره وهناك امور تتعلق
اه باحكام قد تأتي في ابواب اخرى كباب العارية لكن هذا في وظع الخشبة على جدار جانب. ثم يقول ابو هريرة رضي الله عنه فيه اولا تبليغ العلم ونشر العلم وكان ابو هريرة واليا رظي الله عنه
فبلغ العلم رضي الله عنه  وفيه ايضا الاهتمام في هذه المسائل وما كان عليه ابو هريرة من الفقه والفهم رضي الله عنه خلافا لمن قال انه مجرد حفظة. لكنه رضي الله عنه
حافظ حافظ الصحابة رضي الله عنه حافظ الاسلام فقيه عظيم. والاخبار اللي تنقل عنه في هذا يدل على فقه عظيم من ابي هريرة رضي الله عنه. ولهذا قال ما اراكم عنها معرضين. ما لي عنها معرضين. اي عن هذه السنة او عن هذا
النهي من النبي عليه الصلاة والسلام بمنع الجار جاره ان يغرز خشبة في جداره. وقد يكون عن معرضين عن وظع هذه الخشبة. وانكم آآ لا تريدان لا يعني تأبون ذلك تأبون ذلك
ما لي يريد ما يسألهم يسألهم رضي الله عنه قولا وقوله معرضين هذه اما انها حال انها   يعني ان او مفعول ثاني. وهذا يبتلي على ارائكم ان قيل ان اراكم بصرية فهي حال. لان لا تنصب الى مفعولا واحد وهو ظميرها
الكاف ارائكم لانكاف ظمير مبني على الظم في محل نصب مفعول به والميم علامة الجمع ايضا مبني على السكون لا محل من الاعراب لاراكم عنها جار ومجرور متعلق اراكم عنها
لقوله اراكم. معرضين يحتمل انها حال احتمل انها حال كما اذا كانت اراكم يعني ببصر وان نرعى بصره ان كانت بصره لا تنصب مفعولا واحدا ويحتمل ان تكون مفعولا ثانيا اذا كانت رأى علمية. فهي تنصب مفعولين
الكاف المفعول الاول والمعرضين هو المفعول الثاني. والله اقسم رضي الله عنه لارمين بها بين اكتافك وهذا يبين انه رضي الله عنه حمله على الوجوب وهذا هو الواجب وهو الظاهر وهو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم في مسائل
كثيرة تأتي اه ويكون دلالة قول الصحابة ظاهر في الدلالة على الوجوب. والله لارمين بها بين اكتافكم لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها وان هذا هو الواجب وهو قال ذلك ما تقدم لقدرته على ذلك
لانه كان واليا وان هذا يجب امتثاله المعنى اما انه يعني بالخشبة وانه يلزمهم بذلك وانه مبالغة في هذا الشيء كأنه يرميها بين اكتافه ويحتمل والله اعلم وهو الاظهر يعني
هذه السنة والزمكم بها واجبركم عليها  بين اكتافكم بعضهم رواها بين اكنافكم جوانبكم لكن المعروف الرواية وفي الصحيحين بين اكتافكم بين اكتاف  ما لي اراكم عنها معي والله لارمينا بها بين اكتافكم بين اكتافكم والزامكم بها وهذا في
في قولي ارمينا بها باكتافك او ورا ما ليراكم عنها معرضين. تقدم ان في رواية ابي داوود هناكشوا رؤوسهم يعني خفضوا رؤوسهم لم يعترضوا القول رضي الله عنهم لكن وهذا يبين انه
سلموا بهذا لا شك وفي له يطأطأ رؤوسهم طاووا رؤوسهم فيحتمل انهم يعني لم يعرفوا ذلك واستغربوا ذلك ونحو ذلك. ولهذا لم يعترضوا لم يعترض هؤلاء القوم لكن ابو هريرة رضي الله عنه جعل
طقطأتهم لرؤوسهم اعراض وفي دلالة على العمل بالقرائن والدلائل مع انهم بذلك ولم يقل لكن قال ما لي اراكم عنها معرضين عنها رواية ابي داود تبين ان نرى هنا بصرية لانه قال فنكسوا رؤوسهم ورآهم نكسوا رؤوسهم في رواية الترمذي فطأطئوا رؤوسهم وهذه برؤية بصره بين
ان رؤيا آآ رؤيا هذه بصرية انها رؤيا بصرية كما في الرواية هنا لارمين بها بين اكتافكم. هذا استدل به جماعة من اهل العلم قالوا ان الصحابة في زمانه كانوا يرون انها
هذا للاستحباب ليس بوجوب ولهذا طالما قال لما تعطوا روشهم دل على انهم خالفوه وان هؤلاء الصحابة قالوا وهذا من عجيب ما يعترض به على النصوص اولا كما قال حافظ ابن حجر وكما هو ظاهر
من قال ان هؤلاء صحابة رضي الله عنهم  الامر الثاني يبعد مثل هذا اذ كيف يخاطب ابو هريرة رضي الله عنه الصحابة بمثل هذا وهم مجتمعون على هذا الشيء لكني
يبين ان هذا من عموم الناس ممن قد يكون بعضهم لا يعرف فقهه لكن من عموم الناس الذين كانوا في زمانه رضي الله عنه ولا شدد عليهم ولو كانوا من العلماء من الصحابة رضي الله عنهم لاحتمل امر ان يكون اجتهاد
وتأول هذا النص على بعض النصوص الاخرى ولم يقل ابو هلا وابو هريرة يقول للصحابة في مثل هذا الكلام ثم ما يبين ايضا ضعف هذا القول ان قصة عمر رضي الله عنه قصة معروفة وصحيحة
في حينما الزم محمد بن سلمة قال لا يمرن به ولو على بطنك مرن به ولو عبطنك وهذا في عهد عمر رضي الله عنه في عهد عمر كان الصحابة مجتمعين ولم يكونوا متفرقين بل لم يأذن للصحابة رضي الله عنهم ان يخرجوا
الا من كان خرج قبل ذلك بعثه النبي عليه الصلاة والسلام او ارسله في امر الجهاد او نحو ذلك من مصالح المسلمين والا فالصحابة كانوا  اه وكانوا ايضا في عند النوازل كان يشاورهم رضي الله عن الجميع
فقال ما قال ولم يؤثر عن احد خلافه كما تقدم الاشارة اليه. ولهذا كان الصواب في هذا وهو الوجوب على ظاهر النص للنهي وللنهي المؤكد برواية احمد تقدمه. والله لارمين بها بين اكتافكم
الحديث رواه الطحاوي في مشكلة اثار من طريق سيماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنهما بلفظ لا يمنع. لا يمنع عند وسيأتي حديث ابن عباس ايضا بلفظ اخر. وروى ايظا الطحاوي في مشكل الاثار
من طريق قيس ابن الربيع عن سماك عن عكرمة وهو رواه يعني من طرق لكن تعود الى سماك وهذا الطريق ولاية قيس ابن ربيعة ايضا ضعيف سماك عن عكرمات ضعيف
عن ابن عباس رضي الله عنهما من ابتنى فليدعم جذوعه على حائط جاره من ابتلى فليدعم جذوعه على حائط جاره. هذا ورد لمن يبتدي البناء يعني يكون هو يريد ان يبني ويريد ان يسقف مثلا
آآ الخشب الذي  في غرفه غرفة مثلا مجاورة لجدار جاره فيقول فليدعم جذوعه بحائط جاره جذوع او غير ذلك مثلا او كذلك ايضا وكما هو ظاهر الحديث المتقدم لا يمنع جار جاره. يشمل جميع الاحوال. سواء كان في ابتداء البناء يريد ان يبني مثلا على
هذا هو يريد ان يبني او كان مثلا هو قد بنى داره مثلا بعد بناء دجانة ولا ثم بعد ذلك احتاج الى ان يدعم آآ مثلا ان يضع خشبة على جدار جاره يشمل هذا
كله لان الحديث مطلق في جميع انواع احتياجات لكن كما تقدم بلا  وهذي الرواية وين كانت ظعيفة؟ لكنها في الشواهد ولا تخرج عن المعنى الذي دل عليه خبر الصحيحين او خبر الجماعة الا النسائي عن ابي هريرة رضي الله عنه
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار وللرجل ان يضع خشبه في حائط جاره. واذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة اذرع
هو رحمه الله بعد ذلك سيقول بعد ذكر حديث اخر ايضا في الباب الباب اه اه من رواية مجمع بن يزيد الانصاري ورجال من من الصحابة رواهما احمد وابن ماجه
يعني حديث ابن عباس حديث ايضا مجمع ابل يزيد الذي بعده هل رواه احمد وجع؟ انا لم ارى حديث ابن عباس عند ابن ماجة لم ارى حديث ابن عباس عند ابن ماجة
بما شاء الله انما رأيت حديث ابن عباس في قول لا ضرر ولا ضرار وللرجل ان يضع خشبه في حائط جاره واذا اختارته الطريق فاجعلوه سبعة  هذا اللفظ رأيت عند احمد من طريق الجعف جابر ابن يزيد
الجوعفي عن عكرمة عن ابن عباس ولم يعني اراه عند ابن ماجة الا بلفظ لا ضرر ولا ظيار من هذا الطريق. هو جاء لا ظرر ولا ظرار مختصر عند ابن ماجه من هذا الطريق
دون الزيادة دون لكن بهذا التمام لم اره عند ابني ماجة. انما بهذا التمام هو عند احمد ينظر اخر الله اعلم هذا الحديث نادى ضعيف والجوع فيه ما تروك الرواية جابر يزيد الجعفي متروك
الرواية والحديث دلالة الظاهرة وكالقيد لما تقدم او البيان بانه اذا اراد ان يضع خشبة في حائط جاره شرطي عدم الظرر والظرار فاذا نفي الظرر من باب اولى فهو من باب التدرج
في دفع الظرر لان الظرار اشد على الخلاف في تفسير الظنائح لانه قيل انظاره تأكيد للظرر والاظهر والله اعلم ان الاصل انه يعني التعشيش لا التأكيد واذا كانت التأسيس ظاهرا وخصوصا عند اختلاف
اللفظ والدلالة في المعنى والدلالة في اه زيادة في المبنى زيادة في المعنى مع اختلاف المعنى زيادة في المعنى مع الاختلاف لا ضرر ابتداء ولا ولا ضرار مقابلة او لا ظرر لاجل الحاجة
ولا ضرار آآ بدون حاجة فاذا كان لا يجوز الظرر مع الحاجة فالظرار فالظرر مع عدم الحاجة يسمى ظرار ابلغ تسمى ضرار لانها ابلغ من الظرر. ابلغ من الظرر. والظرر مع عدم الحاجة في الحقيقة
نوع اذى وليس المقصود يعني لا مصلحة فيه. فكيف يضر بجاره هذا ضرار يعني من جهة انه لا ينتفع به فهو ابلغ ويختلف في المعنى وللرجل وللرجل هذا خرج مخرج الغالب
والا للرجل وللمرأة ان يضع خشبه في حائط جاره. او للرجل هذا كالتمليك له  اه والابن من الشارع بهذا لكن جاء في الرواية الاخرى ما يدل على انه يستأذن يبلغ جاره في هذا الشيء قبل ان يضعه لان هذا فيه تطييب للنفوس
لان له ذلك لكن يستأذنه ويقول يا اخي انا احتاج ان اضع هذه هذه الخشبات احتاج ان ما اظرب هذه المسامير وخصوصا اذا كانت تدق وربما  يعني ربما احيانا قد
يكون ما يدقه طويل مثلا ونحو ذلك لكن اذا كان الشي المعتاد الذي اه لا يكون لها اثر وهذا اعتيد انه لا يستأذن لا يستأذن فيه لعدم حصول اي اثر
في انتفاعه بهذا الجدار. وللرجل ان يضع خشبه في حائط جاره وهذا ايضا صريح في ان المراد في حائط جاره يعود الى اه لا يعود الى الوضع الذي يرى خشب انما يعود الى جاره
الذي يضع خشبه على جداره وهو جدار الجار واذا اختلفت في الطريق فاجعلوا سبعة اذرع هذا سيأتي ان شاء الله في الباب الذي بعده وان هذا اه يعني جرى كحكم في واختلف فيه هل هو في كل الاحوال او عند ابتداء البناء؟ وان هذا ايضا لما كان
الاحوال آآ يكون ساعة الطريق بهذا القدر كاف في دخول الاحمال وتقابل الاحمال  يعني يمنع بعضها بعض قال فاجعلوا سبعة اذرع اسيئت الخلافة ايضا في قوله سبعة اذرع ايضا يعني
هل هو الذراع الذي تزرع بالارض او الذراع ذراع الانسان  الذراع يعني يقرب من ثلثي متر تقريبا من ثلثي متر يعني بالقياس بالقياس يعني على احد الاقوال من ثلثي على هذا سبعة اذرع
تقرب من خمسة امتار على هذا القياس وعن عكرمة بن سلمة بن ربيعة ان اخوين من بني المغيرة اعتق احدهما الا يغريزة خشبا في جداره لقي مجمع ابن يزيد الانصاري
ورجالا كثيرا فقالوا نشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبا في جداره فقال الحارث اي اخي قد علمت قد علمت انك مقضي لك علي
وقد حلفت فاجعل اسطوانة دون جدار ففعل الاخر فغرز في الاسطوانة خشبه رواهم احمد بن ماجه. تقدم ان الحديث الاول دمره عند ابن ماجة اما هذا الحديث حديث عكرمة بن سلف الربيعة
آآ دلوقتي عن مجمع بن يزيد ومن طريق هشام ابن يحيى اخبره ان عكرمة ابن سلمة وهو ابن ربيعة اخباره ان ان اخوين وهذا الحديث اسناده ضعيف اه هشام واسناده ضعيف وهشام هذا بيحيى مخزومي روى عنه اثنان وذكر ابن حبان في الثقات فهو ليس بمعروف
في حكم عكرمة بن سلمة مجهول له هذا الحديث الواحد ابن ماجة فالحديث ايضا بهذا السند ضعيف لكن طريقة بعض اهل العلم يرى ان مثل هذا يكون في باب الشواهد وان كان بعضهم لا يعتبر
اه بالشاهد ولا بالحديث اذا كان في سنده مجهول لانه لا يدري يحتمل هذا المجهول ايضا في رتبة اشد لا يكون مما يعتبر به لكن ما دل على الخبر لم لا لا يخرج عن ما تقدم في الصحيحين عن ابي هريرة
رضي الله عنه ان اخوين من بني المغيرة اعتق احدهما يعني حلف بعتق مملوكه يقول حلب عتقي مملوكه الا يغرز خشمه في جداره يعني ان جاره او ان اخاه طلب منه ان يغرز
خشبة نحتاج وقال منعه وقال يعني ان فعلت ذلك مملوكي عتيق ونحو ذلك حلف بعتق مماليكه فقال ان هذا يترتب على على ظرر وهذا يبتلي على مسألة ستأتي ان شاء الله مسألة الحلف
آآ بمثل هذه الايمان وحكم الحلف بهذه الايمان وماذا يثبت فيها؟ فلقي مجمع ابن يزيد الانصاري رجالا كثيرا ومجمعين صحابي رضي الله عنه ورجالا كثيرا لم يذكر عن الصحابة ولكن هذا السياق يدل على انه امر مشهور ومعروف
ولهذا سلم له اه اخوه او او الاخوين الذين من بني المغيرة كلاهما من بني المغيرة لما رأى الامر وان مشتهر ومعروف حتى شهد بذلك رجال كثيرون نشهد وهذا يبين ونشهد ان رسول الله وسلم هذا يبين انهم صحابة
لان قالوا الفاعل الواو هذا يدل على انهم سمعوا ذلك لقول اشهد هذا لا يكون له شهادة عن علم من قول النبي صلى الله عليه وسلم او حكم النبي عليه الصلاة والسلام
وهذا يبين على اه كما تقدم انه صحابة. وكل هذا لو ثبت الخبر ان رسول الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بل يبين انهم اه نقلوا هذا
على سبيل الشهادة من قوله عليه الصلاة والسلام لا انه قضى به لانه في نفس الخبر قال لا يمنع لا يمنع تقدم الخلاف هل هي النفي او ناهية جار جارة
ان يغرز خشبا في جداره. والمصنف رحمه الله ايضا ذكر هذا الخبر ايضا لان فيه ذكر الخشب خشب في جداره. فهو بالجمع صريح فاذا كان اه نهى ان يخرج خشبا في جداره فالنهي ان يغرز خشبة من باب اولى. لان الظرر الذي لانهما
يحصل من الظرر لو فرض يحصل ظرر من الخشب اه فحصوله يعني فاذا كان امرا اذن في الخشب فالخشبة الواحدة من باب اولى. من باب اولى. وتقدم ان هذا كله مع انتفاء الظرر. ان يغرج خشبا في
وهذا يبين ايضا انه يجوز ان يدخل الخشبة في جداره فلا يقول ضع خشبتك وابني عليها مثلا لا يلزمه ان يغرز ان يبين انه يجوز له ان يشق الجدار وان يدخل الخشبة
لكن عليه ان يعيد هذا الجدار على حال حتى لا يتعرض تلف ونحو ذلك والسقوط وما ترتب على حفره للجدال لو ترتب عليه مثلا شقوق ونحو ذلك لزم لزمه ذلك لانه آآ هو المتشبه في هذا ومن اثار عمله هو فيلزمه ذلك
يلزمه ذلك نعم فقال الحالف الذي حلف بالعتق بعتق مملوكا ومماليك اي اخي هذا يعني كان من ادوات النداء يعني يا اخي اي يعني اي اخي قد علمت قد علمت
لان السمع الصحابة رضي الله عنهم مجمع بن يزيد ورجال من الصحابة يشهدون ان الرسول قال ذلك عليه الصلاة والسلام هذا يبين ايضا انه على الوجوب ويبين ان الامر المعهود عند الصحابة رضي الله عنهم في مثل هذه الاوامر
وضدها من نواهي ان الاوامر على الوجوب والنواهي على التحريم. وان هذا متقرر عند الصحابة رضي الله عنهم وان الخلاف الذي يجري بين الاصولين لم يجري يحدث الا بعد ذلك. والا فالاصل ان الامر للوجوب ولا يحتاج الى قرينة. والنهي للتحريم ولا يحتاج الى قرينة
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امره ان يكون لهم الخيرة من امرهم. اذا قال عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بان فاتوا منها صدعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه
فالواجب امتثال الاوامر واجتناب النواهي ولهذا قد علمت قال قد علمت انك مقضي لك علي يعني على سبيل الفتوى يجب ذلك لو سألوا مثلا يجب عليك ان تمتثل. ولو تقاضى الى الحاكم والقاضي فالقاضي سوف يحكم عليه بمقتضى ذلك. انك مقضي لك
علي وقد حلفت يعني الذي يمنعني من ذلك والذي يجعلني اتحرج انني قد حلفت هذا يبين انه لو ثبت يعتقدون ان هذا الحلف يقع به العتق يقع به العتق وهذي مسألة كما تقدم فيها خلاف
يذكر في باب الايمان والنذور نعم وقد حلفت كما تقدم وهذا الحلف يعني ليس الحلف اللي هو الحلف بمعنى اليمين بالله. انما الحلف في اللغة هو الامتناع يعني نحلف على الشيء
امتناعا عنه او اقداما عليه يسمى يمين اليمين هي يعني تأكيد الشي آآ بامر على سبيل التصديق والتكذيب وعلى سبيل الحث او المنع على سبيل الحذ او المنع فهذا في اللغة يسمى يمين
وان كان ليس يمين من جهة الشرع لانه ليس مقرونا اه حرف من حروف القسم مثلا بالواو  التاء يعني ليس في والله تالله والباء وبالله انما هو يشبه القسم من جهة انه
حث لين شخص او منع له او تصديق يريد مثلا ان آآ يثبت ان كلامه صدق فيحلف  والعتاق مثلا ان هذا الشيء صار ونحو ذلك او يلزمه بهذا الشيء ماذا تفعل هذا الشيء ونحو ذلك
فهو على سبيل الحث لفعل الشيء او المنع من فعل الشيء فقد يحلف الرجل على من زوجه قد يحلف على ولده قد يحلف على جاره قد يحلف على ضيفه بهذه الايمان وهذه ايمان
من يهون عنها وهي تدور بين الاباحة والكراهة او التحريم اختلف العلماء فيها على ثلاثة اقوال. احتلهم على ثلاثة اقوال لكني ليست كالحلف الذي يعني معنى انه حلف ليس حالفا بها كما يحلف بالله
في حفل من حروف القسم انما كما تقدم هي يمين لانها تشبهها من هذه الجهة وهذا عند العرب يسمونه يمينا ولهذا قال وقد حلفت اجعل اسطونا اسطوان هو العمود او السارية يسمى اسطوان في اللغة دون جدار
يعني اعمل انساني او شي دون جدار وضع عليه خشبك وتوسل اليهما اه حتى لا يلزمني العتق بحلف لو انك غرزت خشبك في جدار ففعل الاخر بني مغيرة انهم اخوان من بني مغيرة او رجلان من بني المغيرة
ففعل الاخر فغرز في الاسطوانة خشبة رازح الاسطواني خشبة. رواهما احمد وابن ماجة. والحديث كما تقدم دلالته  على ما تقدم في خبر ومصنف رحمه الله قدم خبر الجماعة عند النسائي وذكر اخبار اخرى التي هي فيها زيادة تفسير وزيادة بيان
وفيها دلالة ايضا على ان انه متأكد او او انه واجب على ظاهر هذه الاخبار وخصوصا الخبر الاخير في هذا الباب تقدم الكلام عليه سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع
والعمل الصالح منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
