السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. في هذا اليوم يوم الاربعاء الموافق للتاسع من شهر جمادى
الاخرة يكون الدرس معتاد باذن الله سبحانه وتعالى في كتاب المنتقى في الاحكام للامام مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني رحمة الله علينا وعليه ولا زال
الكلام في باب جامعة صانو باب جامع فيما تصان وسند عنه وما ابيح فيها قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل مسجدنا
هذا ليتعلم خيرا او ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر الى ما ليس له رواه احمد وابن ماجة وقال يعني قال ابن ماجة بمنزلة
الرجل ينظر الى متاع غيره وهذا الحديث عند احمد وابن ماجه من طريق حميد ابن زياد ابو صخر حميد عن طريق حميد بن جعد ابي صخر الخراط وهو لا بأس به لكن
اه ليس بذاك المبرز في الاتقان رحمه الله ولهذا تكلم في بعض رواياته رحمه الله  قد رواه عبيد الله ابن عمر عن سعيد ابن ابي سعيد روى عن سعيد ابن ابي سعيد
انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه رواه كما ذكره الدراقطني وجاء ايضا في الجهد لهناد بن السري انه من كلام كعب الاحبار ومنها علم جودة بناء على ان حميد هذا لا بأس به لكن دار قطني يجمل اهل العلم اعلوه
وهذا الخبر داخل من حيث الجملة فيه الادلة الدالة على فضل العلم وقصد المساجد لتعلم العلم وتعليم العلم قال من دخل مسجدنا هذا بعض اهل العلم قال هذا خاص بمسجده عليه الصلاة والسلام ان قال
مسجد مسجدنا في اللفظ الاخر مسجدي هذا  مسجده لا شك ان له فضائل خاصة به شاعر المساجد وكذلك المسجد الحرام فقيل ان هذا خاص بمسجده ليس خاصا انما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام
لان هذا الامر في وقته يقصد العلم في مسجده ويؤتى اليه عليه الصلاة والسلام كان العلم واخذ العلم في مسجده عليه الصلاة والسلام وليس لخصوصيته من بين سائر المساجد بعده عليه الصلاة والسلام
لانه ذكر فضلا ومعنى يتعلق بالعلم ونشر العلم وهذا المعنى يوجد حيث يوجد العلم  دراسة العلم وهذا اظهر ليتعلم ولهذا قال ليتعلم ذكره بلام التعليل ولهذا الفعل بعدها منصوب بها
وهو ان يكون ما بعدها مسبب عما قبلها فهو جاء الى هذا المسجد بنية وقصد تعلم الخير وتعليم الخير وقد يجتمع الامران. يتعلم ويعلم  يعني يؤخذ من هذا وهذا انه ذكر عليه الصلاة والسلام تعلم الخير وتعليمه
ليتعلم ولان تعلم الخير ولان تعليمه يكون بعد تعلمه وبعد تعلمه المطلوب العمل به وتعليمه لغيره او ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله لان هذا مبنى الجهاد والعلم من اعظم أنواع الجهاد وهو جهاد بالكلمة جهاد بالحجة
وجهاد بالبيان  هذا هو الاصل في ما يعمله العبد ان يكون مبنيا على العلم. كان كالمجاهدين في سبيل الله. ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر الى ما ليس له دخل المسجد
ولم يكن بهذه النية فانه ليس له الا الحسرة لانه فاته هذا الربح هذا المكسب العظيم الذي يكون به درجته مرتفعة في الدار الاخرة ويرفعه الله سبحانه وتعالى باخلاصه وتعليمه العلم
يا من دخل لغير ذلك كان كالناظر الى ما ليس له ولا شك ان من ينظر الى ما ليس له ولا يملكه فانه لا يستفيد الا مجرد النظر ولا يصل اليه مما ينظر اليه شيء
وهذا التمثيل اشارة الى من ينظر مثلا فيما يجلب من متاع او يعرض في السوق فينظر وليس له شيء من ذلك فلا يربح وهذا من باب التمثيل وليس على المقصود يعني المساواة من جهات
هذا المتاع وما يطلبه لكن اشارة الى انه لا يستفيد شيئا وفيه حث على من جاء الى حلق العلم الا ينظر اليها نظرا مجردا ينظر مثلا نظر اعجاب في هذه الدروس وهذه الحلق ولا يشارك فيها. بل عليه ان
يأتي الى هذه الحلق  ليس مجرد نظر ومرور لا شك انه ربما يدعو مثلا الى حضورها لكن يكون اول المبادرين الى ذلك وهذا هو سوق الاخرة كما قال ابو هريرة كما في الموطأ
يعني في هذا المعنى ان من اراد سوق الدنيا فسوق الدنيا خارج المسجد وهذا هو سوق الاخرة فسوق الاخرة فيه ما يعرف من العلم من دراسة كتاب الله سبحانه وتعالى
سنة نبيه عليه الصلاة والسلام وكلام اهل العلم والنظر بعين البحث وطلب ما يرشده ويهديه ويهدي به غيره هذا هو الربح الحقيقي وسوق الدنيا واشواق الدنيا البيع والشراء فمن كان
مثلا يأتي الى هذه المجالس وينظر اليها ولا يستفيد منها او لم يكن عنده نية للحضور وطلب العلم. واذا ذهب الى السوق ليس له الا مجرد النظر سبهللا  تشبل من هنا ولا من هنا
ولهذا قال فهو منزلة الرجل ينظر الى متاع غيره ينظر الى متاع غيره والنظر الى متاع الغير يختلف والمعنى انه لا يستفيد شيئا. لكن متاع الغير اذا كان يمنعه غيرة من النظر اليه او يكون عورة فهذا لا يجوز
يكون نظره اه نظرا محرما وتارة يكون نظرا مباحا نظر محرم اذا كان عندهم قصور في طلب العلم الواجب وهو ينظر ولا يطلب ينظر ولا يضرب كذلك من ينظر الى متاع غيره
وهنا يجوز له النظر اليه وكان هذا اساءة بغيره كذلك من وجب عليه طلب العلم. ومع ذلك تيسر له ولم يطلبه فقد اساء الى نفسه بعدم طلب العلم   وهذا الحديث اشار به المصنف رحمه الله
من قوله وما ابيح فيها يدخل فيه لانه يدخل في باب ما تصان فيه المساجد مما يأتي سبق اشارة الى اه طالع بالضالة هو سؤال الضالة قول النبي صلى الله عليه وسلم لو وجدت انما بنيت المساجد لما
بنيت له آآ انما بنيت المساجد لما بنيت له   اه فيه ايضا وما ابيح فيها ما ابيح فيها قد يكون مجرد الاباحة التي اه ينتفي عن التحريم وقد تكون انه الشيء الذي يجوز وقد يكون مطلوبا. وقد يكون مشروعا
قد يكون مشروعا مثل طلب العلم  قال رحمه الله عن حكيم ابن حزام هذا هو الاسدي رضي الله عنه صحابي جليل سنة اربعة وخمسين للهجرة وعاش مئة وعشرين سنة الصحابة
وقد بلغ هذا السن جمع من الصحابة من اشهرهم حكيم الحزام هذا وكذلك حسان بن ثابت وقد بلغ هذا السن وكذلك ابوه في الجاهلية حسان ابن ثابت ابن المنذر وجده المنذر
كلهم بلغوا هذا السن مما يروى عن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت واتابعي قيل له رؤيا كان اذا تذكر هذا الحديث اذا تذكر هذا هذا الامر المتعلق ببلوغ والده هذا السن
وجده وجد ابيه يقال انه كان يستلقي ويضحك يعني لانه امل انه يبلغ هذا. فقيل انه مات ولم يتجاوز الخمسين بين الاربعين في حدود الاربعين او اربعين سنة. رحمة الله
عليه. وكذلك حويط بن عبد العزى. بلغ مئة وعشرين سنة كذلك سعيد بن جربوع بن عنكثة جمع من الصحابة بلغوا هذا السن وقد جمعها او قد جمعهم بعضهم في مصنف خاص
او في نظم خاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها رواه احمد وابو داوود والدار قطني
وهذا الحديث من رواية زفر ابن وتيمة النصري عن حكيم بن حزام هو ان كان ثقها وزفر هذا لكنه منقطع لكنه منقطع. وقد رواه الامام احمد بن طريق اخر لكن في سنده
ضعيف وهو عباس وعبد الرحمن المدني وله شاهد من حديث ابن عباس عند الترمذي طريق اسماعيل ابن مسلم المكي وهو ضعيف  اخذ جمع من اهل العلم بل جماهير العلماء بهذا
الخبر وانه لا تقام الحدود في المساجد. ومنهم من حكى الاجماع لكن ليس فيه اجماع منهم من فصل قال اذا كان الحد جلد اذا لا بأس ان يقع ويروى عن مالك انه اذا كان جلدات خفيات للتعزير ونحو ذلك لا بأس ان يقام
والاظهر والله اعلم قول جماهير العلماء انه لا تقام الحدود في المساجد لا تقام وتصان المساجد عن اقامة الحدود اه لان هذا قد ينافي ما عليه المساجد من كونها ترفع بذكر الله سبحانه وتعالى في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه سبحوا له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا من عن ذكر
المساجد في محل الرحمة ومحل الملائكة اه وقراءة القرآن والعبادة المقصود انها يعني فيها من امور قد ينافي اه حال المساجد اقامة الحدود فيها ولم يكن عليه الصلاة والسلام يقيمها فيها فلهذا
آآ كان قول جماهير العلماء على ذلك وفي الحدود كلها في الحدود كلها. ويدل عليه ويدل على ان هذا الامر مستقر. انه صح عن عمر رضي الله عنه كما رواه ابن ابي شيبة
انه اوتي برجل في حد وفي المسجد فقال اخرجا بخارج المسجد ثم اقيم عليه الحد اقامه عليه خارج المسجد رضي الله عنه هذا في عهد عمر بحضور الصحابة رضي الله عنه في عهد مما يدل على ان هذا امر كالشيء الذي اتفقوا عليه
روي عن بعض العلماء كابن ابي ليلى وعمرو بن دينار الشعبي انهم جوزوا اقامة الحج بالجلد والاظهر هو قول جماهير العلماء وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك. واذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقول لا رد لا رد الله عليك وهذا حديث ناده جيد
رواه الترمذي  آآ  عاد عليه جماهير العلماء. لكن اختلفوا هل يحرم او يكره والصواب انه لا يجوز لا يجوز ذلك لظاهر الحديث والدعاء عليه فقولوا لا اربح الله تجارتك واذا رأيتم من يشرك به ضالة فهذا لا يدل على
بل الدعاء عليه بمثل هذا يدل على انه امر لا يجوز ومنهم من فرق بين اه يعني ان يتخذ مكانا لعقد الصفقات وبين الشيء العارض والصواب ان هذا تفصيل فيه نظر فيه نظر وانه لا يجوز
ان يجعل المسجد محلا للتجارة والنبي عليه الصلاة والسلام قال ان هذه لا تصلح الا للصلاة وقراءة القرآن ذكر الله والصلاة وقراءة القرآن  قال عليه الصلاة والسلام في ذاك الذي ينشد ضالة لا رد الله عليك انما بنيت المساجد لما
وكذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه لما قال من سمعتم ينشد الله فيقول لا رد الله عليك فان المساجد لم تبنى لهذا. لم تبنى لهذا. فاذا كان هذا في طلب الضالة التي هي
يعني ضاعت له وربما يكون موضع حاجة يعني في طلبها ومع ذلك لا يجوز له ذلك ويمكن ان يستغني بان يعني لو ان الضالة مثلا فقدها قريب من المسجد يمكن ان يستغرب ذلك عند باب المسجد من هنا
ومن هنا فلا فالبيع والشراء الذي هو غاية يكون من باب الواحات من باب اولى وهو ينافي حال المسجد بصيانته اه اه عدم جعله محلا لرفع الاصوات والبيع والشراء وربما يؤول يبي لاحضار السلع وعقد الصفقات
وايضا يترتب عليه ايذاء الناس وشغل الناس اه ولو كان اه يعني على وجه لا يحصل فيه رفع صوت لكن هذا يؤول اليه ولان سد الذرائع المؤذية الموصلة الى مثل هذا
وهذي يشمل جميع انواع الصفقات جميع انواع البيع والشراء جميع انواع الشرا وكذلك ايضا البيع والشراء لو كان مثلا بيع عن طريق الجوال وعن طريق التطبيقات التي يعمل بها الان مثلا فكذلك ايظا اذا كان
العبرة بالمعنى العبرة بالمعنى صيانة للمساجد عن عن هذا لكن يمكن ان يقال في مسائل قد تكون موضع تفصيل حين يكون المسألة مجرد آآ يعني سؤال او بعت رسالة واستفسار
فهذا لا بأس به الا اذا جعل محل لذلك ومحل لحديث فاذا كانت المساجد ليست محلا لحديث الدنيا وان جاهز كما سيأتي ان شاء الله في لا بأس بالحديث العابر لكن لا تجعل محلا لحديث الدنيا اه الكلام في امور التجارة والبيع ونحو
ذلك مما ينافي ما بنيت له المساجد وهل له ان يوجب مثلا ويكون القبول آآ يكون القبول مثلا خارج المسجد الله اعلم. يعني يوجب مثلا هو برسالة ويكون القول فلا يتم القبول الا خارج المسجد ولا ينعقد الا خارج
المسجد هذا موضع نظر يعني لو كان عن طريق هذه التطبيق مثلا لكن بالنظر الى المعنى فانه يمنع يمنع ذلك محل بحث وهي محل بحث من جهة ان الايجاب يكون من المسجد القبول من خارج المسجد والعلماء ذكروا شيئا من يعني المتقدمين ذكروا شيئا من هذا في مسائل ايجاب
والقبول يمكن ان يستفاد منها وهي لو انه تبايع رجلان وكانا متباعدين كانا متباعدان فقال بعتك وقال اشتريت وكان بعيدا عنه لكن يسمعهم. قالوا ما دام في مجلسهما كل في مجلسه فلا زال الخيار. فاذا اعرظ كل عن اخر فانه في
الحال يكون اه التفارق او هل بمجرد القبول يلزم البيع لانهما قد تفارقا في نفس الحال كما لو كلمه مثلا بالهاتف متبايع بالهاتف مثلا ثم بعد ذلك اوجب احدهما وقبيل الاخر اوجب احدهما هل بمجرد مكالمة آآ يحصل
البيع او لابد من ان يفارق كل منهما موضعه على هذا لابد اما ان يكون عن طريق مشاهدة او عن طريق شهود او الاخر هذي مسائل تتعلق بالبيوع لكنها اه جاءت عرظا هنا فيما يتعلق بالاداب
المتعلقة بالمسجد قال نعم قال عليه الصلاة والسلام اذا رأيتم من يبيع ويفتح المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك لكن قد يستثنى من ذلك احيانا بعض المسائل التي قد يحتاج اليها مثل انسان يكون معتكف في المسجد مثلا
ويحتاج الى طلب الطعام مثلا اه في رمظان او في غير رمظان مثلا ونحو ذلك يعني معتكف اه في هذه الحال عند الحاجة الشيء الذي يكون ليس المقصود بالتجارة المقصود منه المقصود منه حاجته المقصود حاجته
فالاظهر والله اعلم ان هذا لا يدخل في النهي لا يدخل في النهي وخاصة انه يكون عن طريق مثلا الاتصال او عن طريق تطبيق من التطبيقات ونحو ذلك ولو انه مثلا اراد ان يتفق مع انسان مثلا يأتي اليه في هذه الحالة افضل ان يأتيه الى خارج المسجد
اه مثلا او اذا كان معتكفا فلا بأس ان يكلمه من داخل المسجد وذاك اه يعني اه يوجب له او يقبل مثلا من خارج المسجد فهذا لا بأس به. قال
واذا رأيتم من من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليكم. تقدم هذا في اه حديث بريدة وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه لا يجوز على لا يجوز ان ينشد فيه ضالة. وهذا قال وان كان قول الجمهور يقولون ان هذا على سبيل الكراهة لا
لكن صحيح وهو وهو قول لبعض علماء الحنابلة وقول لبعض علماء الشافعية انه لا يجوز لظاهر الخبر وهذا مثل ما قالوا ايضا مسألة البيع لكن كلهم متفقون مسألة البيع لو انه كان جعل محلا للبيع وجلب السلع ونحو ذلك هذا
متفق على تحريمه لكن اذا كان آآ يعني من الشيء العارض الذي لا يكون على هذا الوصف ان يجعله تجلى فيه السلع هذا هو الذي يعني قالوا فيه بالكراهة وان كان الصحيح ما تقدم التحريم لظاهر الدليل. قال واذا رأيتم من يشهد في ظالة كذلك ايظا لا ينشد في ظالة
لان المسجد لا ترفع فيه هذه الاصوات لان هذا ليس من ادب المساجد انما الذي يرفع فيه اما درس علم او الخطبة كما كان عليه الصلاة والسلام اذا خطب علا صوته اشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم عليه الصلاة والسلام
آآ يعني لا يجوز ذلك ان يسأل عن هذه الضالة ولا ولا ان يعلن عنها ولا ان يكتب عنها مثلا كما انه ليست المساجد محلا للدعايات للسلع ونحو ذلك او دعاية مثلا لشركة او نحو ذلك كل
هذا لا يجوز لانه في معنى البيع وان لم يكن عقدا لان المقصود الا يكون محلا للبيع والشراء وعلى هذا يتأكد  من جهة المعنى اه البيع والشراء عن طريق هذه التطبيقات وان كان هو الذي يوجب ويكون القبول مثلا من خارج
المسجد من خارج المسجد اذا كان على حال يجعل محلا للبيع والشراء ما الذي يدعوه الى مثل هذا لكن يستثنى من ذلك حال الضرورة. انسان يعني مثل انسان يكون مضطر الى مثل هذا وجاءت رسالة قد يترتب عليه ضرر مثلا
لو لم يوجب مثلا فالاظهر ان هذا مستثنى يجوز له ان يوجب ويجوز له آآ يعني ان يرد مثلا بما يقتضي مثلا رد السلعة او امضاء السلعة ونحو ذلك او هو يوجب ذلك ويأتي الجواب آآ في هذا آآ
سواء كان الايجاب يحصل بايجابي البائع او لابد اذا كان مشترطا بان اه تأتي رسالة اخرى تأكيد الايجاب تأكيد الايجاب اذا كان هذا هو المسلمون على شروطهم لان بعضهم ربما مثلا يقول انا آآ
سوف يعني اطلب منك السلعة هذي ثم يطو من هذه السلعة ويرسل له لكن بعدما ترسل لي مثلا بالقبول فلابد ان ارد عليك مرة اخرى مثلا بقبول ذلك مثلا اذا اوجبت انا
وقبلته انت فالمسلمون على شروطهم المسلمون على شروطهم في هذا ثم هم ايضا في على ما تقدم في محل الخيار في محل الخيار خيار المجلس على الخلاف في حال البعد
ما يتعلق الظالة الاظهر انه لا يجوز لان هذا ينافي حال المسجد والمساء كما قال عليه الصلاة والسلام ان مونيت لما ولد ولهذا قال لما قال من دعا الى الجمل الاحمر
قال النبي لا وجدت انما بنيت المساجد انما سلمت بني هذا ان المساجد انما بنيت المساجد لما بنيت له  وهذا عام وبعض اهل العلم فصل قال ان كانت اللقطة كانت اللقطة
وجدت في المسجد جاز ان ينشدها ان يشيد بها في المسجد وذلك ان لامرين اولا انها كانت حصل فقدها اوضاع سقط بصاحب المسجد. الامر الثاني ان الذي يشيد بها غير
غير صاحبها والاظهر والله اعلم ان هذا تفصيل فيه نظر لان المعنى الذي منع منه من انشاد الضالة تدخل في هذه الصورة وكذلك ايضا لو انه جعل يسأل بينه وبين من في المسجد. هذي مسألة فيها خير. بعض اهل العلم كالمالكية قالوا يجوز
لو فقد شيئا سواء في المسجد او قريب من المسجد فلا يدري اين هو فيأتي مثلا الى المسجد ويسأل ان كان هناك حلق مثلا في المسجد او وجد اناس يصلون يقرأون او نحو ذلك او يطلبون العلم يأتي اليهم ويسألهم
لا على سبيل الاشادة والسؤال يجوز ان يسأل وهذا فيه نظر والاظهر والله اعلم انه آآ يعني داخل في ذلك بلا تفصيل في هذا في هذا يعني معنى انه ينشد سواء كان ينشد لنفسه او ينشد لغيره. من جهة النظر الى المعنى في قوله عليه الصلاة والسلام
انما بنيت المساجد لما بنيت له انما بنيت المساجد لما بنيت لكن يظهر انه اذا تأكد ان صاحبها موجود لكن لا يعرفه في مجموعة فلا مانع من ان يسأل عنه حفاظا على مال اخيه
حفاظا لانه في هذه الحالة ليس نشدا لها انما البحث عن صاحبها الموجود البحث عن صاحبها الموجود وهو متحقق مثلا بوجوده مثلا في المسجد او بين هؤلاء الجماعة   وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه وعمرو بن شعيب هو عمرو بن شعيب بن محمد
ابن عبد الله ابن عمرو العاصم عمرو شعيب عن ابيه يرجع الظمير الى عمرو يعني وابوه شعيب عن جده يرجع الى شعيب جد شعيب وجده عبد الله بن عمرو جده عبد الله بن عمرو هذا قد مر معنا مرارا
في لعل في هذا الكتاب وهو ان شعيب مات ابوه محمد وهو صغير صغير فرباه جده عبد الله ابن عمرو ثبت في البيهقي وغيره باسناد صحيح. في القصة لذلك الذي سأل عن رجل واقع له في الحج
سأل عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنه في قصة آآ ثبتت واستدل بها على سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو
فلهذا هو سند متصل لكن حين يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم او يقول عن جده عبد الله بن عمرو هذا لا اشكال فيه وهذا من اروع تراجم
هذي النسخة ولها درجات لكن من ارفعها حين يصرح باسم عبد الله ابن عمر عن ابيه عن ابيه عن جده عبد الله ابن عمرو او حين يقول عن عن جده
رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة ينتفي انه محمد وانه يرجع الى محمد بن عبد الله عمرو ابن محمد ابن عبد الله لانه ليس صحابيا انما الرواية لعبدالله بن عمرو رضي الله عنه
رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد وهذا مثل ما تقدم الاحاديث في حديث ابي هريرة رضي الله عنه هذا صريح في اه ويوضح ان احاديثه واقواله عليه الصلاة والسلام متوافقة
دعا له لاربح الله تجارتك. وهنا نهى والنهي للتحريم هذا هو الاصل وخاصة انه يقوى هذا النهي من جهة انه يتوافق مع ادب المسجد ادب المسجد حتى رفع الصوت فيه مجرد رفع الصوت فيه. المباح
ولهذا في قصة عمر رضي الله عنه مشهورة في صحيح البخاري حين اه سمع رجلين اه ارتفعت اصواتهما فدعا بهما فقال من اين انتما؟ قال وكنتما من هالبلد لاوجعتكما ظلو ان ترفعاني اصواتكما رسول الله صلى الله عليه وسلم
فالمقصود ان ان اذى مسجده عليه الصلاة والسلام وكذلك المساجد التي يذكر فيها هدي عليه الصلاة والسلام بما جاء به من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. الواجب ان تصان عن مثل
هذه الامور ومن ذلك البيع والشراء المسجد وان تنشد فيه الاشعار وان تنشد فيه الاشعار  آآ ان تنشد فيه الضالة وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة رواه الخمسة وهو ليس للنساء في الضالة يعني او شيء شهر يدري
وهي الحديث رواه الخمسة كما قال وليس للنساء انشاد الضالة. وكذا الترمذي وكذا ابن ماجه ونواجه ايضا لم يذكر ونهى عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة ايضا الحديث لم يروه تاما
جهاد الخصال الا احمد وابو داوود احمد وابو داوود هو الذي هما اللذان رواه تاما. روه تاما بهذه الجمل الاربع يعني الجمل الاربع وهو حديث صحيح الى عمرو ابن شعيب رضي الله عنه. وقد روى الخمس من حيث الجملة لكن
آآ في بعض الفاظه كما اشار الامام المجد رحمه الله لم يخرجها بعضهم وهذا الخبر    فيه الجملة الاولى في البيع والشراء النهي عن البيع والشراء. وان تنشد فيه الاشعار تنشد فيه الاشعار
اهل العلم حملوا هذه الاشعار على اما ان يجعل محلا ومكانا الشعر وانشاد الشعر ويظهر فيه ويطغى. فان هذا يخالف ادم المساجد. او تنشد اشعار الجاهلية المنكر او نحو ذلك
والتي لا تليق في خارج المسجد فكيف في المسجد؟ المقصود يحمل على وجه آآ يكون هذا والاظهر والله اعلم آآ ان المراد الاكثار من ذلك الاكثار من من ذلك مثل الانسان لا بأس من ان يحفظ شيء من الشعر لكن لا يجعل قلبه
وصدره لا يعي الا الشعر ولا يعي غيره من القرآن والسنة والعلم النافع فكذلك ايضا في مسألة انشاء الاشعار والا قد ثبتت الاخبار الصحيحة في انشاد الاشعار بين يديه عليه الصلاة والسلام
ولهذا حملوه على هذا الوجه  يعني على هذا الوجه حتى تكون الاخبار متفقة في هذا الباب وان تنشد فيه الاشعار  وان تنشد في الضالة مثل ما تقدم. وهذا يؤكد ما جاء في تلك الاخبار في النهي عن ذلك وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة رواه الخمسة
وعن الحلق الحلق جمع حلقة جمع حلقة  مثل قصع وقصعة وما اشبه ذلك مما يكون على هذا الوزن  نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. وهذا مما وقع في خلاف من اهل العلم من قال ان النهي هنا
اما ان يكون قريبا من الخطبة ولهذا قبل الصلاة قبل الصلاة يعني في هذه الحال يكون في وقت يضيق عن اه يضيق الوقت او يترتب عليه الغفلة عن خطبة الجمعة
والانشغال بها او في هذا الوقت يكون يكون يتحلقون مثلا ويضايقون غيرهم من المصلين المصلين كثير من العلم  جعله على هذا الوجه من جهة ما جاء في فضل حلق الذكر وعموم حلق الذكر وان
الذكر افضل ما تكون في المساجد وان هذا في جميع الاوقات وعلى هذا يحمل على وجه تتفق معه لقوله قبل الصلاة حلق يوم الجمعة نهى عن حلق يوم الجمعة لا قبل الصلاة
والقبل وان كان يحتمل فانه يكون  القبلية هذه غريبة ويدل عليها ان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس واصحابه واصحابه عليه الصلاة والسلام في المسجد وكان بعد صلاة الفجر يجلس مع اصحابه ويتحدثون
ويتحدث معهم عليه الصلاة والسلام يتذكرون الشعر هذا من الادلة التي ايضا وهذا اه يعني نفس قول وان تنشد فيه الاشعار سبق الاشارة الى هذا المعنى وانه لابد الجمع. والمصنف رحمه الله سيذكر احاديث الدالة على جواز انشاد الشعر بالمسجد
اليها اه في حينها اذا جاءت ان شاء الله. وفيه كما تقدم المقصود ان انه عليه الصلاة والسلام كان يجلس مع اصحابه. وظاهر هذا في جميع الايام ومن ذلك يوم الجمعة
وهذا وين كانوا هذا يعني بعد الصلاة فيدل على ان النهي ليس قبل الصلاة مطلقا. بل في الوقت الذي يحصل فيه اه تأخر عن الجمعة او تأخر عن الصفوف الاول او قطع الصفوف على
المتقدمين او يترتب على ذلك تأخر لان الحلقة في الغالب يعني سوف تكون مثلا تشغل صفوفا فيكون بعض متأخرا عن الصفوف الاول فيحمل على وجه يكون هذا الشيء وقال باعضاء العلم كان شيخنا الشيخ عبد الباز رحمه الله في محفظ عنه ليحمله على اطلاقه يحمله على
اطلاقه بدون هذا التفصيل هذا هو الذي نذكره عنه رحمه الله لكن من اهل العلم من رأى بمقتضى ما تقدم وجها اخر وهي مسألة اجتهادية  وعن الحلق يوم الجمعة ومما يدل عليه ان نفس
رواة هذا الخبر الخبر اختلفوا في هذا على قولين يحيى ابن سعيد القطان وعبدالرحمن المهدي. فقد روى الطبراني في الاوسط باسناد صحيح من رواية  ابي حفص عمرو بن علي الفلاس
لانه لما روى هذا الحديث يقول ابو حفص عمرو بن علي فلاس كنت او رأيت عبدالرحمن ابن مهدي دخل المسجد  كان فيه يحيى بن سعيد القطان  معاذ بن معاذ والعنبري
في الحلقة في حلقتهما فتنحى وكان ذلك يوم الجمعة  قبل الصلاة يوم الجمعة قبل الصلاة فتنحى عبد الرحمن بن مهدي فقال له سعيد ادخل في الحلقة سعيد القطان ادخل في الحلقة
فقال انك حدثتني عن محمد بن عجلان عن ابن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة قال يحيى ابن سعيد
انا رأيت حبيب ابن الشهيد وهشام ابن حسان سعيد بن ابي عروبة يتحلقون يوم الجمعة قبل الصلاة قال عبد الرحمن المهدي اف بلغهم هذا الحديث في النهي عن التحلق يوم الجمعة. قال فسكت يحيى ابن سعيد
رحمه الله هكذا كان يريدون الدليل ولا يجادلون لكن يحيى بن سعيد رأى ان الخبر محمول عند هؤلاء العلماء على وجه على وجه من الوجوه وهذا امر لا ينكره عبدالرحمن المهدي لكنه حمله على هذا الوجه والاطلاق وهي كما تقدم مسألة اجتهادية
قال رحمه الله عن سهل ابن سعد الساعدي هو ابو العباس رضي الله عنه ان رجلا  ان رجلا قال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجل ايقتله فتلاعنا في المسجد وانا شاهد متفق عليه. المصنف رحمه الله يذكر
حديث عظيم وفيها فوائد كثيرة لكن اه هي تتعلق بابواب اخرى حتى لا يتداخل يعني شرحها اه في هذا يشار الى ما يتعلق بما ذكر رحمه الله وهنا وهو ما تصان عنه المساجد وما
فيها ولهذا لما ذكر النهي عن اقامة الحدود لا يتوهم متوهم انه كل ما يتعلق بها. الحكم فيها شيء اخر. الحكم في بعضها. والحكم ولهذا قال في مسألة اللي عان
بين رجل وزوجته فالنبي عليه الصلاة والسلام اقامه في المسجد بين يديه عليه الصلاة والسلام وانا شاهد وان هذا ليس مما ينافي المسجد والحديث متفق عليه والاحاديث اللي عنها احاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام لكن القصد انه
مما يجوز اقامته في المسجد  قال رحمه الله وعن جابر بن سمرة وهذا هو السوائي صحابي ثنتين وسبعين للهجرة رضي الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم غير سمرة بن جندب سمر بن جندب توفي سنة ثمان
وخمسين للهجرة وهذا جابر ابن سمرة جاء تأخر عنه سنة اثنتين وسبعين. قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم هو الفزاري وجاب له سمرة سوائي الصحابي وابو سمرة بن جنادة الصحابي ايضا. قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من مئة
مرة من المسجد واصحابه يتذاكرون الشعر واشياء من امر الجاهلية. فربما تبسم معهم. رواه احمد. وكذا رواه الترمذي وكذا رواه الترمذي والحديث من طريق شريك عن سماك عن جابر بن سامراء
سماك يروي عن جابر يسموه كثيرا سماك ابن حرب وهذا الحديث اصلا في مسلم اصله في مسلم وقد رواه لكن هذا اللفظ رواه احمد والترمذي والترمذي قال حديث حسن صحيح
وقال الترمذي انه قد رواه عن شماك جهير بن معاوية وهو ابو خيثمة النسائي امام حافظ كبير رحمه الله سنة اربعة وسبعين سنة مئة توفي سنة اربعة وسبعين ومئة للهجرة
رحمه الله فقد تابع شريك لكن هذه المتابعة في اصل الحديث ليس في ذكر يتذاكرون الشعر لكن مذاكرة الشيعة ذكر الشعر سيأتي له اخبار في الصحيحين  ولهذا المصنف رحمه الله
اختار هذه اللفظ هذا يدل على ساعة الاطلاع وخاصة رواية عن مسند احمد رحمه الله روى هذه اللفظة وعزاها الى المسند ولم يعزها الى مسلم وان كان اصل الحديث في مسلم كما تقدم وانه عليه الصلاة والسلام
قال جلست النبي قال كثيرا جلسوا اكثر من مئة مرة وكان يجلس مع اصحابه ويتذاكرون امر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. يضحكون ويتبسم. يعني يذكرون ما كانوا عليه في الجاهلية آآ من عبادة الاصنام
ويتذكروا نعمة الاسلام ما من الله عليهم سبحانه وتعالى وكيف كانوا يعبدون الاشجار الاحجار وكانوا يعجنني الشيء ثم يعملون على جهة صنم ويتعبدون به ثم بعد ذلك اذا جاء احدهم او اشتهى الطعام اخذ
هذا العجين وطبخه واكله وكذلك ايضا يأتي الى المكان وينظر الى احجار يجمعها ويجعلها افيا لقدره للطبخ وينظر الى احسنها حجر ويجعله عنده يتعبد به يذكرون ما من الله عليهم من نعمة الاسلام
ولهذا اه هذا الذي كانوا عليه رضي الله عنهم والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتبسم معهم فدل على ان الحديث بمثل هذا لا بأس به في كذلك ايضا لو حصل حديث مثلا من بعض امور الدنيا بين شخصين او جماعة مثلا جلسوا في المسجد ويتحدثون
يتحدث مع اخيه عن سفره وعن ما حصل له مثلا او في بيته او مع اولاده او نحو ذلك من امور مباحة فلا بأس به ما دام امر لا يصل الى امور تنافي اداء المسجد ولا يكون محلا آآ دائما لهذا الحديث انما الشيء
العار   ولان مثل هذا يعين على البقاء في المسجد الانسان حينما يجلس ويجمع اخوانه ويؤانسهم هذا يعينه على والنبي عليه الصلاة ثبت في الصحيحين حتى في الاعتكاف اذا كان في الاعتكاف تأتيه المرأة من ازواجه كقصة صفية رضي الله عنها
انا اتحدث مع الساعة ثم يذهب معها عليه الصلاة والسلام الى بيتها  من اه مع انه قريب اه لكن يذهب معها عليه الصلاة والسلام. فاذا كان هذا في هذه الحال في حال الاعتكاف في رمضان في غيره
من بابي اولى    وكان عليه كما في ديوان مسلم حتى تطلع الشمس حسناء  وفي رواية اخرى حسنا اي طلوعا حسنا عند ابي داوود قال رحمه الله عن سعيد ابن مسيب وهو المحب الحازم ابن ابي وهب المخزومي رحمه الله ورضي عنه وهو من اعلم
التابعين او اعلم التابعين كما قاله بعضهم لعله علي بن مديني وتوفي سنة ثلاث وتسعين للهجرة ولهذا لما حصل اه خلاف في افضل التابعين حصل يعني سيسيب والحسن البصري واويس القرني وجماعة من الصحابة قال بعضهم ان
سعيد اذا نظرنا الى جانب العلم فسعيد افضلهم واذا نظرنا الى جانب مثلا الزهد والعبادة فاويس القرني الذي ورد في الحديث الصحيح الصحيح المسلم وهذا ذكره العراقي رحمه الله ذكره العراقي
قال مر عمر رضي الله عنه في المسجد وحسان ينشد حسان بن ثابت رضي الله عنه فلاحظ اليه يعني كأنه يستنكر عليه فقال وعمر رضي الله عنه لم يرد ان يصرح لي انه كانه يريد ان يتثبت في الامر
وان يرى ما عنده فهكذا كانوا وكان مرجعهم الى السنة. فقال حسان فقال يعني حسان رضي الله عنه بعد قال حسان كنت انشد او انشد فيه وفيه ان انشد فيه المسجد وفيه
من هو خير منك وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه يعني لم ينكر عليه ثم التفت الى ابي هريرة حافظ الاسلام رضي الله عنه وقال انشدك الله يعني اسألك
اسألك الله اه بذلك  اسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اجب عني اللهم ايده بروح القدس؟ قال نعم متفق عليه وهذا الحديث آآ في رواية سعيد ورواه عن ابي سلمة رواه عنه الزهري رواه عنه الزهري والحديث في الصحيحين حديث في الصحيحين
جاء في الروايات الاخرى انه سمع آآ عن ولاية ابي سلمة جاء من ولاية ابي سلمة ايضا انه سمع حسان يستشهد ابا هريرة رضي الله عنه كما في هذه الرواية
هذا واضح في هذا الباب. وفي الصحيحين من حديث البراء بن عاجب ان النبي عليه قال هاجهم روح القدس القدس معاك اوى جبريل مع هاجهم وجبريل معك. هذا يبين ان روح القدس
هو جبريل هو جبريل وقد جاء في رواية معلقة ذكرها البخاري ان النبي يعني قال ذلك يوم قريظة قال ذلك يوم قريظة لحسان ابن ثابت  وعن عباد ابن تميم عن عمه
هذا هو الموجاني على عمي عبد الله بن زيد ابن زيد ابن عاصم عبد الله ابن زيد ابن عاصم هذا راوي حديث الوضوء في الصحيحين ولهذه فرقوا بينه وبين عبد الله بن زيد بن عبد ربه
صاحب الرؤية في الاذان  اه عبدالله بن زيد بن عاصم راوي حديث الوضوء في الصحيحين تأخرت وفاته في عام ثلاثة وستين للهجرة رضي الله عنه وعبدالله بجير بن عبد ربه
ربنا توفي سنة اثنتين وثلاثين للهجرة. انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا احدى رجليه على الاخرى. متفق عليه وهذا ايضا حديث يعني انه يعني ينبه الى ان حديث
عمر رضي الله عنه حسان استشهادا واستشهاد ابي هريرة على ذلك صريح وواضح في ان انشاد الشعر فيه لا بأس بذلك وان هذا يبين الاشعار التي نهي عن انشادها وان ليس كل شعر. وهذا يبين ان الاخبار يفسر بعضها بعضا
وعنا ايضا اهل العلم حين مثلا في التحلق يوم الجمعة فسروا على هذا الوجه نظروا الى حديث اخرى والاحاديث التي دلت على التحلق وفضل التحلق ونحو ذلك فيجمعون بين اخبار حتى يفسر بعضها
بعضا ومن ذلك انشاد الاشعار وان النبي عليه الصلاة والسلام سمعه في المسجد جاء في رواية عن الترمذي ان اه من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه كان يظع منبرا لحسان ويقول هاجم او اهجهم
يعني في المسجد يدل على ان مثل هذا من الامر المطلوب وليس من الامر المنهي عنه ان النهي عن الاشعار على وجه خاص ليس مطلقا ولذلك يجوز للخطيب مثلا في خطبته والذي يذكر والذي يحدث مثلا حين يذكر ان ينشد شعرا ونحو ذلك مما
يرقق به القلوب او يبين فيه بعض الاحكام التي نظمت اه جمعت ومن ذلك مثلا ما يدرس مما ينظم من المنظومات في ابواب العلم  في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم عن عمه هو عبد الله بن زيد بن عاصم ان النبي عليه الصلاة والسلام كان استلقى في المسجد فيه
في متواضع عليه الصلاة والسلام وانه يستلقي في مسجد واصحابه يدخلون وان مثل هذا لا بأس به ان يفعله اذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بأس ان يفعله مثلا من يقتدى به نحو ذلك اذا كان في المسجد خاصة
يعني ممن لا يحتشم منه وان هذا ليس مما يستنكر فالرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك واه اه وان هذا لا بأس به. وجاء حديث عن اه عن جابر ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى ان يستلقي لا يستلقي احدكم ويضع احدى رجليه على الاخرى
ولهذا ذهب جمهور علماء الى ان النهي هنا على وجه خاص لان النبي فعله فاما ان يحمل على وضع احدى بدن اخرى بمعنى ان يضع عقبه على اصابعه عقبه على الاصابع تنكشف مثلا السوءة والعقل
مثلا اذا لم يكن عليه الا ازار ولم يكن عليه سراويل مثلا  او كان مثلا عليه ازار فاذا كان عليه زار وكان احكم الايجار حتى ولو وضح للرجلين على الاخرى ورفع
احداهما على اصابع الاخرى مثلا وكان قد آآ استوثق من ستر عورته ولم يكن عليه سراويل فانه لا بأس ان المقصود هو حفظ العورة مثلا او ان وضع اخرى النهي عنه ان اذا كان مثلا آآ آآ وظعهما وظعهما مثلا
ورفعهما  ورا ورفعه مثلا اما لو وضع الساق على الساق على الساق واضم رجلين في هذا لا يحصل المحذور ولا ينكشف ولو لم يكن عليه مثلا يعني كما كانوا يلبسون الاجر وربما
السراويل او انه يحمل آآ الجواز على لبس السراويل مع الازار او مع القميص والنهي مع عدم ذلك. المقصود ان هذه كلها اوجه صحيحة. ليس المعنى انها واحد بعضهم يصح. كلها اوجه صحيحة. فاذا تحقق الاستتار العورة
سواء اه كان عليه سراويل مثلا علم مثلا او لم يكن عليه لكنه قد احكم ستر العورة فلا بأس  سواء وضع الرجاء الرجل معنى رفعها آآ او وضع الساق على الساق وهناك بعض الصور قد يكون يحصل
ينكشف عورة مثل لو نصب الساقين الا اذا كان ازعره ظافيا وساترا فالمقصود هو حفظ العورة. فلهذا بين المصنف رحمه الله ان مثل هذا لا بأس به في المسجد وان مثل هذا اذا لم يكن وقت الصلاة
واو كان مثلا في مكان بعيد عن محل المصلين فلا يضايقهم ولا يمنعهم مثلا من التقدم الى الصفوف فان مثل هذا لا بأس به كما في احاديث اخرى ايضا تدل على هذا المعنى. قال رحمه الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه كان ينام وهو شاب عجب
لا اهل له في المسجد. له في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري والنسائي وابو داوود واحمد ولفظ كنا في زمان رسول الله وسلم ننام في المسجد ونقيه وهذا خبر
رواه مسلم اه لكن البخاري رواه مستقل بهذا القدر ومسلم رواه مطولا في قصة الرؤيا التي رآها رأى رؤيا بل هو رأى اكثر من رؤية وقص عن النبي عليه السلام رأى رؤيا ثم رأى رؤية اخرى لكن في احدى في احداهما انه رضي الله عنه ذكر هذا وانه كان
ينام في المسجد على ان كنت ارى من شابا عجبا انام اه في عهده في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم احمد لنا في المسجد وانا قيل. يعني انه هذا يحصل في ان انام يعني هذا ظاهره في الليل وانا قيل يعني في النهار ونقيل في
النهار وهذا فيه دلالة على جواز انه في المسجد وخاصة لمن لم يكن له اهل مثلا ونحو ذلك مثل ما ذكر قال ونحن شباب وقال رضي الله عنه آآ كما في رواية آآ الاخرى كنت غلاما شابا عجبا عجبا انام في مسجد
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاحاديث في هذا الباب كثيرة والمصنف رحمه الله آآ يعني هذا الباب وهذه المسألة فقال قال البخاري وقال ابو قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي تابع جرير عن انس رضي الله عنه قدم رهط من عكل
على النبي صلى الله عليه وسلم آآ في الصفة فكانوا في الصفة وقال عبدالرحمن بن بكر كان اصحاب الصفة الفقراء كان اصحاب السفة الفقراء رواية آآ ابي قلابة هذه ايضا ذكرها البخاري في باب اه نوم الرجال في المسجد وذكر قول ابي قلابة عن انس رضي الله
نفس القصة قصة هؤلاء في الصحيحين قصة في الصحيحين لكن نفس هذا القدر المعلق ذكر الحافظ رحمه الله انه وصله اه في المحاربين. وصله في المحاربين   يعني وليس مذكورا في مسلم. هذا القدر
قصتهما في الصحيحين لكن هذا القدر انهم كانوا في الصفة هذا عند البخاري اما قصة عبد الرحمن بكر وكان اصحاب الصفة الفقراء هذا هذا المعلق ايضا عند البخاري رواه الشيخان موصولا البخاري نفسه وصله صحيح وكذلك عند مسلم موصول. والمصنف رحمه الله الامام المجد استدل به
على جواز النوم في المسجد وذكروا اهل الصفة وكانت مكانا مظللا مسقوفا في اخر المسجد. وكان يأوي اليه ملأ اهل له. ومن يقدم من خارج المدينة فكانوا يصلوا اليهم ما يصلوا اليهم من طعام. وكان اه الصحابة رضي الله عنهم يضعون شيئا من الطعام
الرطب والتمر ويعلقونه رضي الله عنهم ويضعونه في المسجد ثم يقصد اليه الفقراء وهذا ايضا آآ فيه الى مسألة ستأتي اشارة اليه ان شاء الله. وهو جواز الاكل في المسجد
وصل النوم في المسجد فيه اخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. في اخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في ذلك و المصنف رحمه الله اعتنى بهذا قصة علي رضي الله عنه يعني حتى من كان له اهل لامر عارض عليه رضي الله عنه لما حصل بينه وبين
مخاصمة رضي الله عن جميع اه جاءها النبي عليه الصلاة والسلام فقال اين اه علي او كما قال عليه السلام فقالت في المسجد فذهب اليه وكان قد سقط رداؤه وتعلق التراب فقال قم نومان قم ام التراب قم ابى
تراب وكان قد نام في المسجد رظي الله عنه يعني لما حصل المغاظة خرج من البيت رظي الله عنه قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت اصيب سعد بن معاذ يوم الخندق رماه رجل من قريش وقال يقال له حبان
يقال له حبان بن علقة في في الاكحل حمان هوما شكون حبانا ما نسيت ظبطك وانت عارف ظبطي لكن نسيت حبان او حبان معن حبان وحبان هذا في الرجال جاء كثير في حبان وفي حبان حبان واسع وحبان منطق وفي حبان موسى وصاحب
اه فاجى هذا وهذا. وهنا قال حبان بن عرقة في الاكحل وهو عرق اليد او في الذراع آآ فضرب عليه رسول الله خيبة المسجد ليعوده من قرية متفق عليه. وفي هذا انه لا بأس من تطبيب
من يحتاج في المسجد اذا كان المسجد ايسر وخاصة اذا كان آآ مثلا من يريد ان يعودهم مثل آآ من له او امامة ونحو ذلك ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما احب ان يعوده جعله في المسجد اه وحتى يعوده عليه الصلاة والسلام
فهذا فيه قدر زائد على مسألة النوم ولهذا وضع له خيمة وضع له خيمة في المسجد وخص بها رضي الله عنه مثل ما تقدم في ان اهل الصفة كان لهم مكان خاص كانوا ينامون فيه رضي الله عنه
كانوا يتناولون فيه الطعام في هذا المكان في المسجد  والخبر كما تقدم واتفق عليه متفق عليه عند المصنف عند الشيخين وعند الامام احمد. وعن عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق ابن ابي بكر
الصديق الله عبد الرحمن صحابي جليل توفي سنة ثلاثة وخمسين للهجرة رضي الله عنه قال قال رسول الله هل منكم احد اطعم اليوم مسكينا فقال ابو بكر دخلت المسجد فاذا انا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن فاخذتها فدفعتها
اليه. رواه ابو داوود. والحديث في رواية مبارك بن فضالة عن ثابت ابن اسلم عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن عبدالرحمن ابن ابي بكر ومبارك فضالة يدلس تدليسه على قول جماهيره المحدثين للتدريس المعتاد
الشيوخ تسوية لكن خلق في هذا وانه آآ لا يعرف انه تدريس التسوية لكنه متكلم فيه رحمه الله وهذا الخبر اصله في مسلم مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ولهذا قالوا ان هذا ممن فرد به مبارك ابن فضالة هذا ولهذا قالوا
منهم من ضعف هذا الخبر ضعف هذا الخبر والمصنف رحمه الله استدل به كما استدل به ابو داوود لما رواه رحمه الله ذكر باب المسألة في وذكر هذا الخبر انه يجوز السؤال في المسجد اذا كان السائل فقير مثلا آآ بشرط عدم الاذية وبشرط عدم رفع الصوت وعدم اشغال الناس
اه بشروط ذكر اهل العمرة رحمة الله عليهم على هذا الخبر. اه ومنهم من منع ذلك مع الجواز بشروط ومنهم الملائكة المالكية وقالوا اذا كان سؤال المال الذي يضيع من صاحبه منيعا
ولا يجوز ان ينشد فيه ضالة وهو قد يكون مضطرا اليه فكونه يسأل واصل المسألة حرام اصل مسألة حرام في المسجد وخارج المسجد وانه لا تجوز الا للضرورة. لا تجوز المسألة الا الضرورة. ان المسألة ان المسألة تحل للاحادي ثلاثة
والمسألة فيها ادلال بالنفس وايذاء للغير وتذلل لغير الله سبحانه وتعالى مفاسد ثلاث مفاسد فهذه المفاسد العظيمة ينبغي بل يجب الحذر منها فاصل سؤال الناس منهي عنه ولا يجوز. لكن اهل العلم قالوا انه حين
الحاجة فلا بأس وقد ثبت في الحديث الصحيح عند ابي داوود والنسائي في سعيد الخدري في قصة ذلك الرجل الذي دخل المسجد فرآه النبي عليه الصلاة والسلام على هيئة بذة
فامر الناس ان يتصدقوا واجتمعت او جمع كوب من ثياب ثم اعطاه ثوبيه ثم لما جاءت الجمعة الاخرى دعا الناس الى الصدقة فعمد ذاك الفقير الذي اعطاه في تلك الجمعة الى حديث ابيه فاعطاه اياه فرده عليه وقال خذ ثوبك آآ الحديث
والنبي عليه الصلاة والسلام سأل اولئك القوم الذين اجتابوا النمار كما في صحيح مسلم لكن هذا في السؤال لهم وطلب الجمع لهم لكن كونه يسأل ابتداء هذا هو محل البحث ومحل
النظر والمصنف رحمه الله استدل به وكأن الحديث عنده ثبت في هذا لكن كل هذا بشروط لا بد منها عند جماهير العلماء عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه هذا هو عبد الله الحارث ابن جز الزبيدي رحمه الله ورضي عنه توفي سنة ست وثمانين
للهجرة قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم. رواه ابن موجه رواه مسلم طريق سليمان بن زياد وثيقة عن عبد الله هذا بل انه قال انه سمع عبد الله بن حارث جزء والحديث صحيح
والحديث صحيح وقد رواه ابن ماجة من طريق شريك آآ بلفظ اخر وانه عليه الصلاة والسلام اكل او اكلوا معه وان انه قام الى الصلاة ولم يتوضأ. لكن هذا اللفظ المختصر
سند صحيح وفيه انه لا بأس بالاكل في الخبز واللحم ويكون اه هذا اكل الطعام على وجه ليس فيه آآ يعني آآ تفريق للطعام مثلا وسقوط شيء منه والا يكون له رائحة بصل مثلا او ثوم ونحو ذلك وان يحفظ هذا الطعام في اناء وان يوضع شيء حتى يتلقف ما يسقط
ويحفظ من المسجد واذية المصلين من روائح هذا لا بأس به وقد كان للنبي عليه الصلاة سلام صحفة او اناء يقال صحفة يقال هنا ضراء وكانوا اذا سجدوا الضحى ووضعت في المسجد فجعلوا يأكلون منها وهي رواية صحيحة في
في سنن ابي داوود. ففي مثل هذا لا بأس به. لكن آآ لكن لابد من ما ترى العلم ان يعني وهو اه على وجه لا يحصل به اذية مصلين ولا مضايقة المصلين فلا بأس ان يجتمع مثلا جماعة الحي وجماعة المسجد مثلا في تناول شيء من الطعام نحو
سواء كان في مناسبات كالعيد او غير ذلك مع حفظ المسجد ورعايته من الصياح والصراخ ونحو ذلك. كل هذا من الامر الذي لا بأس به كما اشار اليه الامام ماجد رحمه الله
ولقد كنا نأكل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الخبز او اللحم هذا يبين ان مثل هذا يعني يقع لهم هذا الشيء ومرارا وثم قصة الصفة ظاهرة في هذا. قصة صاحبة الخباء ايضا ظاهرة في هذا في صحيح البخاري وانها كانت تبيت في المسجد ولا شك انها
يعني تحتاج الى تناول الطعام ونحو ذلك. وثمام اثال الذي ثلاثة ايام ان كان اسيرا مربوطا في المسجد. كذلك ايضا فهناك منها تناول مثل هذه الاشياء الى غير ذلك مما جاء في هذا الباب
واخر حديث في او ما اشار اليه في هذه الترجمة قال رحمه نعم وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اسر او ثمان بن والحنفي اليمامي فرو فربط بساعية في المسجد قبل اسلامه وفي ربط الاسير في المسجد وان هذا لا بأس
اذا كان هذا في حق الاسير وكان مشركا في ذلك الوقت كون من يكون من اهل الاسلام يبيت الناس نحو ذلك يعني جوازه من باب اولى. وحديث هذا في الصحيحين وقصته طويلة والنبي عليه الصلاة
كان يمر عليه كل يوم يقول ما عندك يا امامة؟ يقول عندي خير ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم على شعائر وان تسأل من المال تعطى ثلاثة ايام وفي اليوم
قال اطلقوا ثمامة اطلقوا ثمامة ثم اطلقوه رظي الله عنه ثم جاء وشهد شهادة الحق واسلم رظي الله عنه وقصته مشهورة معروفة في الصحيحين وثبت عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام انه نثر مالا جاء من البحرين في المسجد وقسمه
فيه رظي الله عنه هذا الخبر رواه البخاري معلقا عن خالد بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن انس آآ عن عن ابراهيم القهمان عن ابي صهيب عن انس رضي الله عنه معلقا مجزوما به
وقد وصله كما ذكر الحافظ رحمه الله ابو نعيم المستخرج والحاكم في مستدركه وفيه دلالة على جواز وضع المال في المسجد وانه توزيع المال في المسجد وفي نفس الحديث انه عليه الصلاة والسلام اه جاء لما جاء بهذا
البحرين قال ضعوه في المسجد. قال انس رضي الله عنه فجاء الى الى الصلاة فما التفت اليه. ما التفت اليه عليه الصلاة والسلام. قلبه معلق بالاخرة عليه الصلاة من لم يلتفت اليه دخل المتن ثم لما فرغ من الصلاة
قام عليه ولم يقم منه درهم واحد وجاءه العباس رضي الله عنه فقال يا رسول الله اني فديت نفسي وفديت عقيلا فقال خذ فملأ ثوبه ثم اراد ان يقوم فلم يستطع فقال يا رسول الله احمل
وقال لا عليه الصلاة والسلام قال مر احدهم يحمل عليه قال لا عليه يقول لا  نثر بعضه فاراد يقوم فلم يستطع والثانية ثم انه اذا وضع منه حتى استطاع ان يحمله ثم قام يحمله بيومه. قال يقول انس رضي الله عنه فجعل النبي يتبعه بصره حتى غاب
يتعجب يعني عليه الصلاة والسلام يعني من حرص على امر الدنيا فالمقصود ان انه لا بأس من توزيع الماء المسجد ووضع المال في المسجد وآآ ثبت في عن الصحابة رضي الله عنهم كما قال في قصة عمر رضي الله عنه في قصة مسعود لما نقب آآ بيت المال في الكوبة قال آآ فامره ان يضع
او في المسجد بيت المال المسجد فانه لا يزال في المسجد مصليا يعني لا يزال المسجد من يقوم ويصلي في المسجد ان مثل هذا لا بأس به فهذه كلها آآ من مصنف رحمه الله اخبار واضحة وبينة على نسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق
والسداد والعلم النافع منه وكرمه امين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
