والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد. اللهم اغفر لنا وللحاضرين. ما نسمع لازم ترفعوا الصوت ترفع صوتك   قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة اي
لا تصلوا وانتم شكارى من لان سبب نزولها صلاة الجماعة في حال السكر حتى تعلموا ما تقولون بان بان تصححوا بان تصحوا وبان تصحوا ولا جنبا الى جي بانزال ونصبه على الحال وهو يطلق
وعلى المفرد وغيره الا عابر مجاري سبيل طريق اي مسافرين. حتى الا عابري اي مجتازي. الا عابري اي مجتازي. سبيلي طريق اي مسافرين حتى تغتسلوا فلكم ان ان تصلي فلكم ان تصلوا واستثناء المسافر لان له حكما اخر سيأتي وقيل المراد
رباني مواضي الصلاة اي المساجد الا عبروها من غير الا عبورها من غير مكسب. وان كنتم مرضى مرضا يضره الماء اول سفر اي مسافرين وانتم جنبا او محدثون  او جاء احد منكم من الغاية هو المكان المؤدى لقضاء الحاجة اي احدث
حملة حملة مستم نساء او او او لامستم نساء وفي غادي بلا الف وكلاهما بمعنى لمسه وهو باليد قال ابن عمر وعليه الشافي والحق به للجيش بشرة وعندي ابن عباس
الجماع ولم تجدوا ما تتطهرون به للصلاة بعد الطلب. وتفتيش وهو راجع الى ما عدا المرضى تيمموا اقصدوا بعد الدخول الوقت سعيدا طيبا ترابا طاهرا فاضربوا به ضربتين. فامسحوا بوجوهكم وايديكم مع المرفقين منه
ومسح يتعدى بنفسه يتعدى بنفسه وبالحرف ان الله كان عفوا غفورا. بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد
سنواصل قراءة وشرح الايات الواردة في سورة النساء من تفسير الجلالين يقول المولى جل جلاله يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة. قال المؤلف اي لا تصلوا  وانتم سكارى من الشراب
ثم قال لان سبب نزولها  جماعة في حال سكر. صلاة جماعة في حال سكر اولا هذه الاية فيها التحريم تحريم السكر في وقت محدد الشكر كان العرب قد تعلقوا به. ومن الصعوبة يكون في اول الامر
انفسهم تعلقت في يمنع منعا باتا فكان نزول تحريم الخمر متدرجا وهذي حكمة تشريعية لم ينزل دفعة واحدة ان يقول الله عز وجل هذا امر محرم وانما جاء تدريجيا فنزلت فيه
اربع ايات الآية الأولى في سورة النحل وهي مكية. ومن ثمرات النخيل والأعناف تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ووصف الرزق بانه حسن وترك السفر دل على انه ليس بحسن واللبيب تكفيه الاشارة
لذلك فهم منها ان السكر امر غير مطلوب. ثم بعد ذلك لم ينزل شيء في مكة فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه اية البقرة ويسألونك يسألونك عن الخمر والمنشئ قل فيهما اثم كبير
منافع دنيوية تجارات ونحوها ومنافع واثمهما اكبر من نفعهم وقرن الخمر  هو القمار التكسب والمحرم ثم بعد ذلك لماذا قرن الله  السكر بالميسر لانهم دائما اذا جلسوا للميسر والتكسب والالعاب والقمار
يشربون وجاروا عليهم كأس الخمر يشكرون يلعبون القمار. فقرن الله بين هذا وهذا. ثم جاءت بعد ذلك اية النساء يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. فمنعهم في وقت الصلاة. فكانوا لا يشربون
في وقت قريب من الصلاة. كالمغرب يكون العشاء قريبا. هم. او العصر يكون المغرب قريبا. ونحو ذلك. فكانوا يشربونها بعد العشاء او بعد الفجر لطول الوقت فهذا كان فيه تخفيف عليه. وانهم يمنعون ولا يمكن وبين الله سبحانه وتعالى العلة في ذلك. قال حتى تعلموا ما تقولون. كيف تصلي
فهو انت فاقد العقل. ثم بعد ذلك جاءت اية المائدة وهو التحريم. ولذلك عمر رضي الله عنه كان يقول وهي الآية تنزل يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فبعد ذلك جاءت اية المائدة يا ايها الذين امنوا
انما الخمر والميسر والانصاب والازلام. سمي عمل الشيطان فاجتنبوه. الى ان قال فهل انتم منتهون؟ بعد ذلك الصحابة رضي الله عنهم امتنعوا من شربها حتى من كان عندهم من اواني الخمر اراه في الطرقات وتركوها
هذه الاية كما قال المؤلف قال نزلت في صلاة الجماعة قيل ان ان الصحابة او بعض الصحابة قاموا قاموا يصلون وقد شربوا عبدالرحمن بن عوف فقرأ وخرط في الايات حتى قيل انه قرأ سورة الكافرون قال اعبد ما تعبدون وغيره الايات فلما
نزلت هذه ولما حصل ما حصل نزل هذا الامر يمنعهم وقت الصلاة وقت الصلاة  وهذه الاية تدل على التحريم المؤقت وانه امر تدريجي ولا نقول انه نسخ لا نقول انه نسخ لان النسخ هو رفع الحكم السابق بحكم جديد وهذا ليس حكم سابق
هذي عادات جاهلية محرمة الشرايح كلها فلا يقال في نسخ وانما يقال فيه جاءت حكمه تدريجيا. وهناك ايات كثيرة وامثلة كثيرة في التدرج الحكم الشرعي التدرج في الحكم الشرعي في احوال كثيرة يأتي الحكم الشرعي تدريجيا
مثل الزكاة لم تأتي دفعة واحدة. وانما كانوا يؤمرون باعطاء عطاء هكذا من غير تحديد في مكة يأتي ايات من الزكاة والامر بالصدقات. ها؟ للسائل والمحروم في اموالهم حق معلوم. ثم بعد ذلك جاء
تحديد الانصبة وما الواجب وما الذي غيره؟ الذي لا يجب فيه هذا كله تدريجي الصلاة كذلك كانت تصلى في مكة ركعتين ثم زاد كما جاءت في المدينة اصبح اربع ركعات ثم زادت في انواع الصلوات كالعيدين والكسوف الى اخره. التجليس هذا موجود فيه وهذه من باب
من باب النسخ نعم يعني خطأ من في علوم القرآن بعض الكتب اجتهاد منهم يظنون ذلك اي نعم اما الصلاة هذا هو النسخ هذا ما يسمى نسخ هذا يسمى هذا يسمى حكم تدريجي
حتى في الزكاة ما نقول نسأل حتى في الجهاد الجهاد منع المسلمون في جهاد في مكة منعم  لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم امر بالجهاد فلا نقول لا نقول ايات الصفح والعفو ها واصفح عنهم والعفو واصفح الصفح الجميل ان هذا نسخ ما نقول نسخ
لانك قد تأتي حالات يكون فيها المسلمون كما كانوا في مكة. في ضعف واذا كانوا في ضعف لا يستطيعون ان يرفعوا السلاح يتنزل عليهم ايات لكم دينكم ولي دين ونحن لانك لا تستطيع ان تواجه عدوا هو اقوى منك
هذا ما نسميه نسخ لذلك كثير من يكتبون في النسخ يقولون ايات الصفح نسخت باية السيف وقت المشركين حيث وجدتموه الصحيح هذا من باب التدريب ليس من باب  نعم هل يترتب شيء على هذا الخلاف
اي نعم اذا قلنا بالنسخ معنى الحكم السابق خلاص ما يعمل به. انتهى ما يعمل فمثلا الصفح واية الصفحة هذي خلاص نسخ هي تقرأ تلاوته اما العمل قد رفع العمل بها رفع
هذا معنى الترتيب واضح جدا كبير. طيب يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة قال لا تصلوا والنهي عن قربانها مبلغ لما يقول لا تقرب هذا الشيء اقرأ اشد واعظم من ان يقول لا
لا تمارس هذا الشيء او لا تفعل هذا الشيء. وقول لا تقربوا الصلاة اي لا تقربوا اماكن الصلاة ولا فعل الصلاة لذلك شوف هنا الآية الآن هي تحتمل النهي عن الصلاة ذاتها ان لا يصلي وهو ستران
وعن اماكن الصلاة وهي المساجد الا يدخلها وهو سكران يمنع السكران لانه يلوث المسجد ويفسد يمنع لذلك قوله لا تقربوا احتمل الأمرين وكلمة لا تقرب ابلغ في ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول يقول لا تقربوا الزنا ما قال لا تزنوا لان الزنا له مقدمات
النظر والقبلة نعم والى اخره الى ان تصل ولذلك قال الله عز وجل قال لا تقربوا الزنا اي الاسباب الموقعة التي تدعو الى الوقوع في الفاحشة وقوله لا تقربوا ادق
وانتم سكارى حال هذه جملة حالية. اي لا تقربوها وحال كونكم سكارى من الشراب ويدخل في ذلك كل ما اذهب العقل من اي شيء من الحبوب الصناعية والحبوب والاعشاب وغيرها
النباتات التي يستعملها من من يأخذها لذهاب عقله كل ما يذهب العقل يدخل في ذلك ولا نحدده معين من من العنب او من التمر او من كذا او من كذا كل ما هو داخل في ذلك من الحبوب والمخدرات داخله
كل ما اذهب العقل وهو داخل في هذا التحرير ويسمى خمرا يسمى سكرا يسمى شراب الاسماء كثيرة. ولا عبرة بالاسماء. العبرة بالمسميات كل ما اذهب العقل ولذلك يقول ما اذهب كثيره حرم قليلا ولو قليل ولو ابرة صغيرة ولو جرعة صغيرة
كل ما حرم ما اسكر ما اسكر كثيره فقليله حرام. طيب سبب نزولها صلاة الجماعة في حال السجود. قال حتى تعلموا ما تقولون. غاية قل لا تقربوا ابدا لكن اذا علمت وعقلت اقربه صلي. لا يفهم من ذلك انه لا يصلي
بعض الناس يفهم لا تقرب الصلاة يعني لا تصلي وانت سفران خلاص لا يصلي ونقول لا قل لا تصلي حال كونك سفران حتى يذهب عنك السفر وتعقل. لان الصلاة لابد ان يعقلها الانسان
ولذلك بعض المفسرين كالسعدي وغيره وسع وقال كل من كان حاله كالسكران يمنع من الصلاة. ويدخل في ذلك من هو يصاب في كثرة النعاس يأتي الى صلاة الفجر ونصفه نوم ما يدري ما يقول الامام. ولا يدري ماذا قال في الركوع والسجود. واذا سلم ما يشعر بشيء
تجده خاصة بعض الشباب تجده وهو قائم وهو نائم او في التشهد الامام وهو نايم ماخذ نومة هذا هذا في منزلة  كذلك يعني في النوم وفي النعاس احيانا حتى ادخلوا في ذلك
من من لا لا يعني يشعر لان الله قال حتى تعلموا ما تقولون تشعر بما تقول وتفهم كذلك من من يكون مشهور الذهن طعام شراب او خوف عدو او مثلا يدافعه الاخبثان
البول ونحوه. فهذا يصلي وهو لا لا يدري ماذا يقول. ولا بد ان يكون مستعدا متهيئا للصلاة الشيخ نعم  ارفع صوتك يصلح هذا الانسان عنده يعني نوم كثير لم يستطيع
المسجد هذا لم يشبه النوم هل ممكن نقول له يعني يترك صلاة لان هذا اذا جاء ما يشعر يعني ان الرسالات من الخوف في نوم كثيف معه. ايه. طيب ما يشبع من النوم يصلي
لا هذا نقول له خذ رياضة. ايه. امشي شوي. حتى تصحى ثم صلي. وان فاتتك الجماعة. ثم ينبغي له ان ان يكون مستعدا للصلاة لا ان ينام متأخرا. بعضهم يسهر الليل ثم لا ينام الا متأخرا. ثم يأتي لصلاة الفجر وهو لا
لابد ان يستعد للصلاة ويقوم قبل الفجر ويتوضأ ويكون مستعدا محاضر الذهن اما يأتي والامام قد اقيمت الصلاة يأتي مسرعا حتى الان ما يشعر بشيء   قال حتى تقولوا حتى تعلموا ما تقولون بان تصحوا
ويذهب عنكم الشفاء. قال ولا جنبا وقل لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ولا تقربوا الصلاة وانتم جنون اذا كان الانسان جنبا فلا يقرأ في الصلاة لا يصلي ولا جنبا بايلاج
او انزال. يقول هذه موجبات الغسل. وهي كثيرة ليست فقط هذه. لكن هو ذكر اشهرها. ذكر اشهرها وهو علاج الذكر  وان لم ينزل فاذا مس الختان الختان كما قال صلى الله عليه وسلم قال اذا مس الختان ختان او جاوز الختان الختان
وان لم ينزل او انزل وان لم يرد قد ينزل وهو نائم او غير ناعم فاذا انزل المني او هذه من موجبات الغسل فيصبح الرجل جنبا ويمنع ويمنع من من ماذا
يمنع من الصلاة لا يصلي ويمنع من دخول المسجد وهذا يدل ان قول لا تقوم الصلاة يحتمل الامرين الصلاة والمسجد. الصلاة ومواضع الصلاة الجنب لا يدخل لا يجلس في المسجد
ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا اذا ناموا في المسجد واجنبوا انهم يخرجون المسجد اما ان يغتسل او يتوضأ ليخفض ليخفف  طيب ونصبه على الحال. يعني جنبا جاء منصوبا على الحال. يعني حال كونه او حال كونكم جنبا. قال وهو يطلق على
ردي وغيره يعني هو مصدر المصدر المصدر يكون مفردا. ويطلق على مثنى وجماعة. وتقول رأيت رجالا جنوبا ورأيت امرأة جنبا ورأيت رجلا جنبا ورأيت رجلين جنبا لا تقول جنوبين لانه مصدر المصدر ما يتغير
في جميع الحالات   الا عابرين مجتازي سديد يقول الا العابر الجنب الجنب يجوز له ان يمر بالمسجد مرورا    اما السكران فلا يدخل المسجد ولا يمر يمنع من دخول المسجد انه لا يشعر
لكن الجنوب يشعر  ويجوز يجوز للجنوب ان يدخل ويخرج من باب على مجرد العبور فقط. مجرد العبور سم المرأة الحائض هل يجوز لها؟ قال بعضهم قاس عليهم. قال يجوز قياسا على الجنب
ولان الحيض اخف من الجناب وبعضهم منع وان الاية نص في الجنوب عموما اذا اضطرت الحالة ما في شي نعم لو كان مسافرا لا يجوز له الدخول اذا كان مسافرا اي لا يجوز له الدخول الى المسجد. ايه. وهو جنب؟ سكران. سكران؟ ايه. حتى كم ساعة؟ ما الفرق
لا لا اللي عابر سبيل الجبن اما الجنب اما السكران جنبا الا عابر سبيل  سيأتيك الان قال ولا جنبا الا عابري سبيل ما معنى عابر السبيل؟ فيه خلاف بين المفسرين فبعضهم يقول عابر السبيل هو الذي يمر بالمسجد ويخرج يدخل من باب ويخرج من
فهذا هذا يجوز له والرأي الثاني قالوا لا تقربوا الصلاة وانتم جنوب الا عابري سبيل الا ان تكون مسافرا الا ان تكون مسافرا ولك ان تصلي  اذا تيممت وانت جنب
ولك ان تصلي على ان هذا الرأي هذا الرأي على ان التيمم مبيح وليس رافع يعني اذا جاء وقت الصلاة تيمم وصلى وجنابة معه ما ارتفعت واذا انت في الصلاة يسبح ذنوبك. هذا على القول بانه مبيح
القول بانه رافع ان التيمم حكمك حكم ما يرفع  الصلاة الثانية ويقرأ القرآن والى اخره واجلس في المسجد هذا على رأي هناك رأيان التيمم هل التيمم رافع  المؤلف سار على انه مبيح. ليس رافعا
يقول ولا لا تقربوا الصلاة وانتم جنب الا ان تكونوا مسافرين ولكم ان تتيمموا وتصلوا والجنابة معكم قال هنا   مجتازي سبيل قال طريق اي مسافرين حتى تغتسلوا ولكم ان تصلوا قال واستثناء المسافر
لان له حكما اخر سيأتي. يقصد ماذا؟ يقصد التيمم. يقصد التيمم وقيل المراد النهي عن قربان مواضع الصلاة هاي المساجد الا عبورها الا عبورها من غير مكث. يعني جنوب يمر
ونحن قلنا ان الاية نص في الصلاة  حتى نشمل حتى يشمل امرين لان الله ذكر ترى انه يمنع من الصلاة السكران شكرا السكر يمنع  كلاهما يمنع من اداء الصلاة وكلاهما يمنع من
والقول بان الاية الشاملة للامرين هو الارجح وهو الاعم والاشمل هذا من قواعد التفسير شيخ اي نعم تعميم الحكم. ايه. اذا كان اي نعم ايش من الامران؟ نعم اذا كان يشمل الامرين
اذا كانت الاية تحتمل. نعم. والاوجه كلها تدخل في الاية هذا اولى من ان نحمل وجه نترك الاضحية. نعم. يرجح قاعدة هنا قاعدة تفسيرية. نعم. ليس مثل اصول الفقر يرجح الظاهرة. اي لا هذه القاعدة التفسيرية تقول حامل الكلام على العموم اولى من حمله على بعضه دون بعض. نعم
قاعدة تفسيرية يذكرها الشيخ يذكرها كثيرا يرجح بها في عمل الاية على العموم. نعم. ايه واعمال الكلام اولى من اهمال. ايوا الدليلين اولى من اهمال احدهما. هذه القاعدة    قال وان كنتم مرضى
مروى يضره الماء ليس كل مرض يعني الامراض  قد يكون هذا المرض يمنع. طيب لو جاء واحد عندهم مرض مغص في بطنه ما له علاقة في الوضوء رح توض وصل
المقص ما له علاقة وان كان المقص شديد لكن المرض الذي يترتب عليه ضرر كما قال هنا يعني يكون قد شج رأسه  او جرح في رجله في قدمه او في يده
قد انكشف الجرح ولو توضأ قد يزيد في مرض فهذا الذي يباح له التيمم. يباح له التيمم. ليس كل مرض شخصي يعني فيه عنده اه مرض في ضرسه او تعب او يشتكي من ضرسه نقول تيمم
اول مرة اي نعم يعني هناك اذا كان هذا المرض يكون سببا في ضرره فهذا له ان يتيم. قال وان كنتم مرضى مرضا يضره الماء او على سفر على سفر اي مسافرين
طيب والمقيم وين مسافر؟ ما يتيمم فنقول لماذا خص للسفر؟ نقول لانه مظنة فقد الماء مظنة فقد الماء اغلب فقد الماء اذا سافر اذا سافر يمشي في الصحراء ما عنده ماء قد يحمل ماء معه ينتهي
كانوا يسافرون يأخذون ايام واشهر. يبحث يدخل عليه وقت الصلاة والصلاة في الثانية والثالثة. ما عنده مانع. فيتيمم. يتيمم. اما المقيم في الغالب الماء متوفر لكن لو فقد الماء في غرفة او في دار
مغلقة الابواب ما يستطيع ان يخرج دخل علينا الوقت الصلاة ماذا يصنع  او مربوط في مكان قد يكون ربط في في في مكان في البيت ما يستطيع ان يذهب الى الماء. ودخل عليه الوقت نقول اترك الصلاة
لابد ان يصلي في اي حال  يكون على سرير في المستشفى ما يستطيع ان ينزل من السرير ويذهب يتوضأ وليس عندهما ويصلي بالتيمم لو لم يجد التيمم صلي على لكن لا يترك الصلاة
بعض الناس يقول لا لا خلي توفر التراب للماء انا اصلي بعدين طيب اه دخل العصر نصلي بعدين لا جاء الماء ولا دخل المغرب. انت تركت صلاة العصر  يعني لا يجوز لك ان تتركها
صدها ان وجدت الباب ان تجد الماء التيمم لم تجد التيمم تصلي على اي حال  حتى لو انت لم تعرف القبلة تصلي تجتنب تصلي. هم. حتى لو لم تستطيع الوقوف القيام والركوع تصلي على حالك. تصلي تصلي
اما تترك الصلاة وتقول انا بعدين اصلي لا الا في حال نية الجمع اذا دخل الظهر قال اصليها مع العصر والمغرب اصليها مع العشاء وان كانت تجمع لا بأس التي تشاهد بعض الناس خاصة في ايام الحج الفجر يصبحون في الباص
انتقلوا من من مشعر الى مشعر وهم في الباص يدخل الفجر والاشخاص نساء ورجال في الباص الحافلة وتمشي او واقفة ويطلع الفجر ويرتفع وتطلع الشمس ويخرج وقت الفجر وهم وهم لم يصلوا
مشينا قدام وقفلة صلينا ناخذ علبة موية ونصلي لا نصلي على حالك ولو في الفصل انزل اي حادث صدق لكن تترك الصلاة حتى يخرج الوقت لا  هذا غلط   اي نعم يا جماعة اذا كانت من ذوات الجمع ايه
يا جماعة يقول انا باوصل محطة بعد نص ساعة بعد ساعة يجمع المغرب مع العشا يصلي المغرب والعشاء الساعة التاسعة العاشرة بالليل ما في اشكال بعد ثلاث ساعات نعم قال وان كنتم مرضى او على سفر على سفر اي مسافرين وانتم جنب او محدثون
لماذا قال جنب او محدثون؟ ما الفرق  الجنوب هذا حدث والمحدث اي نعم اما من نوم او بول او غائت او نحو ذلك   الا يمكن ان يطلق المحدث على جنب
الجنوب داخل داخل لكنه ذكر عشان يشمل الجنب وغيره ولان السياق في   او جاء احد منكم الى الغاية ما المراد بالغاية  القائط والمكان المكان المنخفض في الصحراء كانوا يسمون المكان الذي منخفض في وادي اي مكان منخفظ يسمى
ذهب الى الغائط ثم بعد ذلك اصبح عرفا الغائط هو مكان قضاء الحاجة. حتى تغير واصبح عرفا يسمى القائد هو الخارج قل من بول او غائط خارج هذا معنا قال
المكان المعد لقضاء الحاجة. اي احدث جاء احد منكم للغاية اي احدث سواء بول  واضح وهذا يصير ما حدث  الذي يخرج منه البول او نخائي قال اولى مستم النساء لامستم
وفي قراءة لمستم قراءة حمزة والكسائي قراءة حمزة والكسائي من القراء السبعة او لمستم النساء  طيب قراءة او لامستم الملامسة قيل الجماع الملامسة الجماع الملامسة ولمستم من اللمس   من قرأ بالجمع قال من قرأ بصيغة لامستم
هذا يؤخذ به الجماع لامستم النساء يعني واقعتم النساء ومن قرأها بدون الف لمستم قال ان لمس المرأة ناقض الوضوء للوضوء وهذا مذهب الشافعية الشافعية اذا اذا لمس الرجل امرأة
من غير محارم لا امه او اخته او بنته لا انما لمس امرأة    وفي قراءة بلا الف وكلاهما بمعنى اللمس وهو جس باليد. هذا على هذا الرأي انا ابن عمر وعليه الشافعي
الحق به الجس بباقي البشرة يعني شلون باقي البشرة؟ الين نزل الياس قد يكون مثلا بأي جزء من بشرتك قدمك يدك بأي شيء ويدخل في ذلك القبلة القبلة   وعن ابن عباس هو الجماع عن قراءة لامستم
وهذا هو الارجح ويفهم من هذه الاية استنبط منها الجماع موجبا يا جماعة موجب يا جماعة موجب للغسيل وانه من نواقض الوضوء وعلى قراءة لمستم ان اللمس ان لمس المرأة
اي شيء يعتبر ناقضا للوضوء هذا على رأي الشافعية ونحوه. والصحيح الصحيح ان لمس المرأة لا ينقض الوضوء الا اذا كان بشارة شهوة يترتب عليها خروج المذي لان قد يمس المرأة خاصة بالزحام في الزحام كما في الحج ثم نحوه
تمس يدك يد امرأة اجنبية او نحو ذلك او تقع على شيء من جسدها خروج المدينة وذلك لان مظن فاذا مس الرجل امرأة بشهوة فانه يتوضأ اما اذا اذا لم
من غير شهوة سواء كانت زوجته كانت زوجته او غيره  لو قبل الرجل امرأته ووصلنا اذا كان اذا كان يشعر من نفسه عدم تحرك الشهوة لا بأس اذا كان يشعر بتحرك شهوة واظنها خروج المذيع
قال فلم تجدوا ماء يتطهرون به للصلاة والتفت بعد الطلب والتفتيش انت لا تنتقل الى التيمم  يذهب يتم تيمم الا بعد ان ماذا؟ ان تطلب الماء وتفتش يمينا وشمالا اذا لم تجد اما بعض الناس يتساهل يتساهل جالسين في الصحراء
في طريق شوفوا السيارة ذاهبين من الرياض الى المدينة او الى مكة ثم اوقفوا سيارة المصلى. نزل هذا الرجل نتيمم نتيمم والحمد لله تكلف نفسك  طيب بعد عشر دقائق تأتيك محطة
وفيها ماء. انت ما فتشت  او يطلعون صحراء المحطة ليست بعيدة عنه. يستطيع واحد منهم ياخذ السيارة ويحظر ماء قيمته بخمسة ريال او عشرة ريال ويتوضأ جميعا قال لا لا لا
الحمد لله   لابد ان نفتش وتبحث حتى تجد اذا انقطع الامل وضاق الوقت حتى لو انك شخص سيحضر الماء اتصل بكم قال انا في الطريق جاي تحتاج الى نصف ساعة
حتى يأتي هذا في في منزلة ان الماء سيأتيك خلاص. يصلي وبعدين لا هذا خطأ. لذلك شوف المؤلف ماذا قال بعد  بعد الطلب والتفتيش   ليش ما عاد المرضى؟ لان المريض ممنوع من الماء ما يفتش. المريض لو الماء عندك
حنفية وتفتح الصنبور وانت مريض ما تستعمل الماء ممنوع اصلا من الماء المريض ممنوع ممنوع حكما وهو عادم لحكمه عادم ما حكمه وغيره عالم حقيقة. طيب فتيمموا اقصدوا بعد دخول الوقت
تيمموا بعد دخول وقت. اقصدوا بعد دخول وقت لماذا بعد دخول الوقت؟ يقول لا تتيمم حتى يدخل الوقت. اذا ما اذن لا تتيمم هذا على رأي. على رأي لانه قالوا انه مبيح
فاذا اذن المؤذن الان سيد تقام الصلاة تيمم لانك اصبحت الان غريب واجد اما عند الرأي الثاني اذا اذا اذا لم يؤذن تتوقع ان ما في ماء خلاص  قال صعيدا طيبا. الصعيد وجه الارض وهو التراب. طيبا طاهرا
اضرب به ضربتين ضربة في الوجه وضربة لليدين. هذا رأي الفقهاء والرأي الثاني وهو الارجح في حديث عمار انه ضرب النبي بين له انه يضرب الارض ضربة واحدة ويمسح وجهه
ثم يمسح اليسار على اليمين واليمين على اليسار  واضح؟ ضربة واحد ولابد ان يكون ترابا طاهرا لا يكون نجسا كان نجسا ابوال محرمة ابوالكلاب وحمير ونحوها لا او فيه بول ادمي مكان هذا لابد ان تبحث عن
عن ارض ظاهرة ان يكون طاهرا وان يكون له غبار يعلق باليد. اذا ما في غوار ان يكون ترابا. لو كان غير تراب مثل الاسمنت والجص والجبص. هذا ما يسمى تراب. ما يطلق عليه تراب
تراب معروف ارض وجه الارض عموما حتى وان كان رملا. احيانا تدخل في رمال. فاذا ضربت وظهر الغبار ونجد الان في المستشفيات ونحوه علب مهيئة وضربت تخرج غبار هي مهيئة فيها غبار
هذا جائز ولو ضربت الجدار ضربت الجدار وظهر الغبار هذا لانه الجدار فيه تراب لصق فيه الجدران القديمة من الطين ضربت اصبح بيدك خلاص يكفي   الجدار الذي ليس فيه تراب ما يعتبر. في مطار في بريطانيا وضعوا حجر كبير
حجر كبير. حجر املس. ايه. املس؟ ولا فيه غبار؟ املس. املس؟ ووضعوه اظنه على قول المالكية على قوله. وضعوه موجود يقول لا يلزم ان يكون هناك غبار. اي نعم. لكن الرأي الصحيح انه. نعم. ان يكون فيه غبار. نعم. فيه غبار. فاذا كان
اذا كانوا هم يمشون على المذهب ما ما يمنع  قال هنا امسحوا بوجوهكم بدأ بالوجه وايديهم ما علم ما علم الرفقين منه  هذا مذهب الشافعية والصحيح مذهب الشافعي لان المؤلف والصحيح ليس للمرافق لا
وقاس على الوضوء نحن لا نقيس على الوضوء. نحن عندنا دليل محددين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار ضربه ومسح يديه الى الى الكوع هذا الكوع كوع اليد
تم الكف هذا كف هذا الساعد هذا عرظ  الوضوء الى المرفقين الوضوء التيمم كوعين قطع اليد مع الكوع السرقة  ومسح يتعدى بنفسه وبالحرف. يقول مسحت وجهي ومسحت بوجهي يجوز يتعدى بالحرف بحرف الباء
يتعدى بنفسه تقول مسحت وجهي ومسحت بوجهي هذا كله جائز يعني ان الفعل يتعدى بنفسه او يتعدى بالحرف طيب الوقت يضيق بنا؟ نقف عند هذا القدر ونكتفي التفسير جلالين ولا يدل على تابعين لا هذا
ليست التمعيض الباء للانصاف. فامسحوا برؤوسكم اي الصقوا الايدي بالرؤوس  التي تأتي للتبعيض من انفق من مالك يعني بعض مالك
