بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي تفسير الجلالين واليوم عندنا الاية تقريبا
نعم الاية ثمانية وثمانين. نعم صحيح. ثمانية وثمانين من سورة النساء    من يقرأ؟ تفضل. حتى يعني يتقرب شوي. من يقرأ بالتفسير بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمستمعين  قال المؤلف رحمه الله تعالى ولما رجع ناس من احد اختلف الناس فيهم وقال فريق اقتلهم وقال فريق فنزل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما لكم اي ما شأنكم؟ سرتم في المنافقين فئتين فرقتين
والله اركسهم ردهم بما كسبوا من الكفر والمعاصي. اتريدون ان تهدوا من اضل الله اي تعدوهم من جملة المهتدين والاستفهام في الموضعين للانكار ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. طريقا الى الهدى. ودوا تمنوا تمنوا
لو لو تكفرون كما كفروا فتكونون انتم وهم سواء سواء في الكفر فلا اتتخذوا منهم اولياء توالونهم وان اظهروا الايمان حتى يهاجروا في سبيل الله هجرة صحيحة تحقق تحقق ايمانهم
فان تولوا واقاموا على ما هم عليه فخذوهم بالعسر بالاسر بالاسر واقتلوهم حيث حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا توالونه ولا نصير تنصرون به على عدو تنتصرون. عندي خط مطبعي. تنتصرون به على عدوكم
الا الذين يصلون يلجأون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق. عهد بالامان لهم ولمن وصل اليهم من عاهد النبي صلى الله عليه وسلم هلال بن عويمر الاسلمي او الذين جاؤوكم وقد حصرت
ضاقت صدورهم عن ان يقاتلوكم مع قومهم او يقاتلوا قومهم معكم اي ممسكين عن قتالكم وقتالهم فلا تتعرضوا اليهم باخذ ولا قتل. وهذا وما بعده منسوخ باية السيف. ولو شاء الله
ليتهم عليكم تصليتهم عليكم لسلطهم عليكم بان يقوى بان يقوي اه قلوبهم اه فلا قاتلوكم ولكنه لم لم يشأه فالقى في بهم الرعب فان اعتزلتموكم فان نعم فان اعتزلت فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم
اليكم السلامة الصلح اي انقاذ فما جعل فما جعل الله لكم عليهم سبيلا طريقا بالاخذ والقتل ستجدون اخرين يريدون ان يأمنوكم باظهار الايمان عندكم ويأمنوا قومهم بالكفر اذا رجعوا اليهم وهم
اشد نعم وهم اسد وغطفان. كلما ردوا الى الفتنة ادعوا الى الشرك. اركسوا فيها وقعوا اشد وقوع فان لم يعتزلوكم بترك قتالكم ولم يلقوا اليكم السلم ولم يكفوا ايديهم عنكم فخذوهم بالاسر واقتلوهم حيث
افتموهم وجدتموهم واولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. برهانا بينا ظاهرا الى قتلهم وسبيهم لغدرهم. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. وبعد
نلاحظ الايات بدأت تدخل في علاقة المسلمين مع غيرهم وتزداد حتى في الجهاد والقتال والمواقف الاخرى وذكر الله سبحانه في هذه الاية اه ثلاث طوائف ثلاث اقسام منافقين وذكر المنافقين ثم ذكر
من يكون بينهم وبين المسلمين عهد ان يكونوا في حكم العهد وذكر من هم يظهرون من من من بعظ الاعراب القبائل التي اذا جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم ادعت ادعت الايمان. واذا ذهبت الى
الى الى فرق اخرى. اظهرت الكفر. فذكر ثلاثة طوائف فبدأ بالطائفة الاولى وهي طائفة المنافقين المؤلف يقول هنا يقول ان هذه الاية في المنافقين نزلت لما رجع ناس من احد اختلف الناس فيهم
في احد خرج النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاة قريش وكفار مكة وخرج معه المنافقون وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول فلما وصلوا رجع عبد الله ومعه ثلث الجيش
ما يقرب من ثلاثمائة شخص هو يقول ان هذه الاية نزلت فيهم لكن فيها اشكال في اشكال لان اولا سبب النزول لابد ان نتثبت منه ما هو بكل ليس كل اية
يعني قيل فيها انها نزلت في فلان اننا نحكم بجزم الا اذا كان هناك سند صحيح ثابت وان تكون الكلام فيها صريح صريحا. يعني اسباب النزول الشرط الاول ثبوت السبب سند صحيح
التصريح بالسبب اما اذا قال نزلت يحتمل ويحتمل فلا نجزم هذه قاعدة في جميع اسباب النزول ليست في هذه فقط في جميع اسباب النزول ثم امر ثاني يشكل علينا اذا قلنا ان هذه الاية
نزلت في منافقي احد في اشكال وهو انهم ان الله سبحانه وتعالى قال في في ثنايا هذه الاية قال ودوا لتكفرون كما كفروا فلتكونون سواء فلا تتخذوا منه وليا حتى يهاجروا في سبيل الله
كيف يهاجروا في سبيل الله وهم في المدينة فهنا اشكال  يظهر ان انها ليست في منافقي المدينة الذين خرجوا مع النبي في احد هذا الذي يظهر وان الاية عامة في منافقين اما انهم كانوا
في مكة او كانوا في بلدان اخرى يخشون اقوامهم يخشون اقوامهم يعني هذه قد تكون لانها لو تابعت الايات تأملتها لوجدتها ليست يعني في منافقي احد او في منافقي المدينة
يقول الله سبحانه وتعالى فما لكم ما شأنكم المنافقين  هذه حال موقعهم الاعراب حال يعني ما حالكم انقسمتم قسمين؟ لماذا؟ منكم من يقول كذا ومنكم من يقول كذا الفرقتين انقسمتم في في شأنهم فمنهم من يقول انهم لا يستحقون القتال. هم. ومنهم من يقول بل يستحقون قول الكتاب وهم كفار
واختلفوا فيهم قال الله عز وجل والله ارقسهم ردهم بما كسبوا يعني ردهم في الكفر والمعاصي فهم منافقون يستحقون قال اتريدون ان تهدوا من اضل الله  تعدوهم من جملة المهتدين يعني وكأنها استنكار على من يقول انهم في جملة
المؤمنين. هم. استنكار على من يقول انه في جملة بل هم في جملة الكفار وهم من الكفار اه هذا الاستفهام استفهام انكاري فمالكم فما لكم استفهام انكاري؟ كيف كيف تختلفون في حالهم؟ وحالهم واضح
وهو الكفر والردة الكفر والردة والضلال. ولذلك قال ومن يضلل فلن تجد له سبيلا ثم بين ما في قلوبهم يعني هذا في في جوارحهم واعمالهم انهم باعمالهم الظاهرة العصيان والكفر والضلال. اما قلوبهم فقال ودوا
يعني هم تمنوا لو تكفرون كما كفروا اذا حكم الله عليهم بماذا؟ بالكفر وهم يتمنون ان تكونوا مثلهم كفارا. قال انتم وهم سواء في الكفر ولا تتخذوا منهم اولياء توالونهم وان اظهروا الايمان
هذا دليل على انهم الكفار ويظهرون الايمان. قال حتى يهاجروا في سبيل الله هجرة صحيحة تحقق ايمانهم. اما ما داموا في هذه الحال ولم يهاجروا هجرة صحيحة ويترك عنهم الكفر وهم في حكم الكفار
قال فان تولوا واقاموا على ما هم عليه فخذوهم بالاسر والقتل يعني ابيحت دماءهم بالقتل والاسر حيث وفي ولا تتخذ من ولي ولا نصيرا ثم هذا هذا حال هذا القسم الاول هذي حالهم. ان الله سبحانه وتعالى حكم عليهم بالكفر
وان اختلافهم وان اختلافهم فيهم ها لا حقيقة له ان تختلف فيه هؤلاء فلذلك انكر الله عليهم قال قال فما قال فمالكم تختلفون فيهم وهم وامرهم ظاهر انهم في الكفر
بعد ان يتوب اي نعم يهاجر هجرة صحيحة يقلع عن ما هم عنه من موالاة الكفار وابطال الكفر يهاجروا هجرة صحيحة لله اذا هاجروا لله دل على انهم انهم على على حقيقة الايمان
هذي الطائفة الاولى  والطائفة الاولى هذي يعني واضح الحكم فيها حكم الله سبحانه وتعالى فيها ثم استثنى استثنى الله طائفة فقال الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق يعني يلجأون الى قوم. فان كان هناك مثلا مجموعة
وحتى لو كانوا كفارا ولكنهم لهم عهد بينه وبين قوم يصلون الى قوم انتم بينكم بينهم عهد وهم يوالونهم يعني حلف لهم وانتم بينكم الان فلا تتعرضوا لهم. هم. لا تتعرضوا لهم
قال الى قوم بينك وبينهم ميثاق عهد بالامان لهم ولمن وصل اليهم كما عاهد النبي كما عاهد النبي كما عهد النبي صلى الله عليه وسلم هلال ابن عويمر الاسلمي عاهده النبي صلى الله عليه وسلم
انه لا يخرج عليه ولا يخرج ولا يعين عليه ولا ولا يعين عليه ولا يكون مع مع من ضده فلما تعاهد هو والنبي صلى الله عليه وسلم خلاص يصير يصبح النبي صلى الله عليه وسلم ينصره عند الحاجة. ولا ولا ولا يسمح لمن يعتدي عليه. فكذلك اذا كان هناك طائفة
وهذه قد لجأت وتواصلت مع قوما بينك وبينهم ميثاق فانتم لا تعتدوا عليهم بسبب هذا الميثاق وهذا العهد. هم. ولا يجوز اعتداء عليهم قال ان الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق
قال او جاءوكم حصرت صدورهم هذه ايضا طائفة ليس هناك ميثاق لكنها قلوبهم واضحة. لا يريدون الاعتداء عليكم. هم. ولا يريدون ان يساعدوا قومهم. ولا يعتدون عليكم. وهؤلاء سالمون فالمسالم لا تقتله
تعال هنا  او جاءوكم حاصرت ضاقت صدورهم ان يقاتلوهم. لا يريدون قتالهم او يقاتل قومه لا يريدون ان يكونوا معكم ولا مع قومهم ممسكين عن قتالكم وقتالهم فلا تتعرضوا اليهم باخذ ولا قتل
واضح فهؤلاء لا تتعرضون اليهم. من؟ اذا الطائفة عندنا الذين لا يقاتلون اما ان تكون طائفة لها بقوم بينك وبينهم ميثاق هذا لا يجوز الاعتداء عليهم او طائفة مسالمة. مم. لم ترفع السيف عليكم ولا تقاتلكم ولا تقاتل قومهم. ليسوا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء وهؤلاء. قال المؤلف
انها نسخت باية السيف العهد لا ينصح ببيت الشيخ العهود لا تنسخ لكن المؤلف او نقول هذه الاية اية السيف يعني كثير من العلماء والمفسرين اه انزلوها منازل كثيرة وقالوا ان اية السيف تنسخ تنسخ تنسخ. حتى اوصلوا اكثر من خمسين اية كلها نسخت باية السيف
والصحيح ان اية السيف لم تنسخ الكثير وانما نسخت القليل  لكن مثل هؤلاء العهود لم تنسخ فاذا كان بين المسلمين عهد بين من بين المسلمين وبين قوم او بين بينهم وبين قوم وبينهم اناس
هذا لا يقاتلون او كذلك لو قيل ان ان هناك طائفة مسالمة فلا يجوز التعدي عليها. لا يجوز التحرير نقول اية السيف نقاتلهم على على الا اذا اعتدوا علينا  او دعوناهم للاسلام
ولم يستجيبوا في هذه الحالة وقاتلوني قال هنا يقول هم هم يعني لا يريدون قتالكم ولا يريدون قتال قومهم لكن لو اراد الله ان يسلطهم عليكم لسلطهم عليكم فلكن الله كفهم عنكم. فما دام ان الله كفهم عنكم فكفوا عنهم
هذا معنى الاية قال فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلم يعني هم اعتزلوكم ولم يقاتلوكم بل ارادوا الصلح وانقادوا لكم في الصلح فلا تقاتلوهم. ما جعل الله لكم عليهم سبيلا طريقا الى الاخذ او القتل. فهؤلاء ما دام انهم قد اعرضوا عنكم فاعرضوا
ثم ذكرت طائفة الاخيرة الثالثة وهي ما كان من قبائل العرب ممن تظهر الايمان اذا جاءت اذا جاءت مصالح عند النبي وسلم جاؤوا واذا ما ما وجدوا مصالح جلسوا في مع الكفار
وقال ستجدون اخرين يريدون ان يأمنوكم باظهار الايمان يريدون ان يأمنوكم حتى لا تعتدوا عليهم. يطلبون الامن منكم في اظهار الايمان عندكم ويأمنوا قومهم يعني يأتون على الطرفين لمصلحتهم ويأمنوا قومهم بالكفر اذا رجعوا اليهم وهم اسد وقطفان
هؤلاء يسمون منافقوا الاعراب وقد ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة اه الفتح في سورة الفتح الذين سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واستغفر الله ان يقولون السنة ما ليس في قلوبهم
فهؤلاء هم ذكرهم الله هنا قال انهم هؤلاء اسد وغطفان كل قال كلما ردوا الى الفتنة دعوا الى الشرك اركسوا فيها وقعوا فيها يريدون الشرك والكفر فان لم يعتزلوكم بترك قتالكم
ولم يلقوا اليكم السلم ولم يكفوا ايديهم عنكم فخذوهم. يعني كأن الاية تقول هؤلاء ان اعتزلوكم ولم يقاتلوكم ولم يتعرضوا لكم فاتركوهم. لكن ان اعتدوا عليكم او قاتلوكم او تربصوا لقتالكم. فخذوهم وقتلوهم
حيث ثقفتموهم واولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا ان حجة واضحة قوية عليهم في قتالهم واخذهم. هذه الاية يتحدث عن موقف المسلمين من هؤلاء الطوائف في القتل والاسر. ما موقفهم في القتل؟ هل نقاتلهم ونأسهم
او نعرض عنه هذا ما ذكره الله في هذه الاقسام الثلاثة او نستطيع ان نقول اربعة القسم الاول المنافقون. الذين يظهرون الايمان يبطنون الكفر وهم ليسوا من وسط المسلمين. لو كان من وسط المسلمين كمنافقي المدينة ما قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم
لكن هؤلاء منافقون خارج المدينة ولم يهاجروا وقسم الثاني الذين بين اي الصين الذين لهم علاقة بين قوم بينكم وبينهم عهد. فهؤلاء لا تقاتلهم او هم اعتزلوكم هؤلاء لا نقاتلهم
لكن لو جاء ناس يبطنون الكفر ويريدون ان ينتهزوا اي فرصة لقتالكم فهؤلاء يقاتلون هؤلاء يقاتلون ذكر احكام القتال مع مع من هم من هم ليسوا من المسلمين كالمنافقين والكفار وذكر احكام العهد والمعاهدة معنا مع الاقوام الاخرين
الان تنتقل الايات  الى حكم القتل بانواعه سواء قلنا قتل قتل العمد او قتل الخطأ وهذا قد يقع كثيرا ما يقع ليس الى ليس في الجهاد وانما قد يقع من المسلمين
على وجه يعني على سبيل الافراد يعني كان يقتل شخص اخر سواء كان هذا الشخص مسلما او كافرا فما حكم حكم حكم الله فيه يعني هذا اذا وقع القتل من المسلمين
من المسلم على المسلم قد يكون خطأ قد يكون عمدا او يقع القتل على معاهد او يقع القتل على غير المعاهد فما حكم هذه هذه الاقسام التي يعني فيها فيها احكام وفيها احيان يعني فيها دية
وفيها كفارة ونحو ذلك. حين يأتي الحكم وبيانه. نعم. اقرأ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا اي ما ينبغي ان يصدر منه قتل له الا خطأ مخطئا في قتله من غير قصد
وما قتل مؤمنا خطأ بان قصد رمي غيره كصيد او شجرة فاصابه او ضربه بما لا يقتل طالبة بماذا؟ بما لا يقتل بما لا يقتل غالبة. هم يعني الاية الالة لا تقتل غالية. بما لا تقتل غالبا. يقتل هذا الشيء يقتله. ايه. طيب. ليس يقتل. هم. يقتل قلت
لا يقتل. هم فيما لا يقتل غالبا تحرير عتق رقبة نسمة مؤمنة عليه ودية مسلمة مؤدى الى اهله اي ورثة المقتول الا ان يصدقوا يتصدقون عليه بها بان يعفو بان
يعفو يعفو عنها وبينت السنة انها مائة من الابل ابل عشرون بنت مخاض و كذا بنات اللبن وبنو لبون رقاق وجداع وانها على عاقلة القاتل عاقلة عائلة ممكنة. عاقلة. عاقلة عاقلة القاتل وهم وهم عصبته. الا الاصل والفرع
موزعة موزعة وهم عصبته في الاصل والفرج عفوا وهم عصبته. نعم. في الاصل. هم. الا؟ ما عندي الا يمكن الا خليها خليها انا عندي في لكن عندك   عندك شي؟ لا
ينظر فيه  اذا قلنا الا الاسود   استقيم. لا هي شف خليه خليه هنا وبعدين يرجع لهنا موزعة موزعة عليهم على ثلاث سنين على الغني منهم نصف دينار والمتوسط ربع كل سنة
فان لم فان لم يفوا فمن نعم فمن فمن بيت المال فان تعذر فعلى الجاني فان كان المقتول من قوم قوم عدو حرب لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة على قاتله كفارة ولا ولا دية
ستسلم نعم الى اهله لحرابتهم وان كان المقتول من قوم بينكم وبينهم ميثاق عهد كاهل الذمة له مسلمة الى اهله وهي ثلث دية المؤمن ان كان يهوديا او نصرانيا وثلثا
ان كان مجوسيا وتحرير رقبات مؤمنة على قاتله. فمن لم يجد الرقبة بان فقدها وما  يحصلها  فصيام شهرين متتابعين عليه كفارة. ولم يذكر الله نعم. ولم يذكر الله تعالى الانتقال الى
طعام آآ وبه اخذ الشافعي في اصح قوليه توبة من الله مصدر منصوب بفعله المقدر وكان الله عليما بخلقه حكيما فيما دبره لهم طيب هذي الان في احكام القتل اذا وقع من
شخص انا شخص او اشخاص مجموعة على مجموعة اذا وقع القتل واما ان يكون هذا القتل الخطأ واما ان يكون قتل عمد واما يكون قتلى شبه عمد ثلاث أنواع الخطأ
وقتل عمد وقتل بين الخطأ والعمد يسمى شبه عمد هذا اذا وقع ثم المقتول المقتول ثلاث اقسام اما ان يكون مؤمنا في دار الاسلام واما ان يكون مؤمنا في دار حربه
واما ان يكون معاهدا القسم الرابع وهو الكافر فهذا يقتل الكافر لا دية عليه اذا كان كافرا حربيا حربيا وقومه حرب فلا دية ولا كفارة فيه اذا كان مؤمنا في دار المسلمين كان يقتل مؤمنا
شخص اخر مؤمنا فننظر في القتل ان كان هذا القتل قتل خطأ هذا فيه كفارة في كفارة مفيدية ان كان القتل هذا شبه عمد فحكم حكم الخطأ لكن الكفارة مغلظة
والحالة الثالثة ان يكون هذا المؤمن في دار حرب ويقتله مؤمن فهذا فيه في كفارة وليس بيدية لا تسلم له الدية لان اهله حربيين يقاتلونكم كيف نعطيهم الدية يتقون علينا
فهذا يلزم القاتل الكفارة يلزمه الكفارة ليست الدية. يلزمه عتق عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين اما اذا وقع القتل بين وقع القتل والقاتل متعمدا ليس ليس خطأ ولا شبها وانما متعمدا معه الالة والقصد
يسمى يسمى قتل عمد فهذا ليس فيه كفارة وليس فيه نية وانما فيه القصاص او العفو اما القصاص العفو ما الفرق بين الخطأ وشبه الخطأ الخطأ الخطأ وشبه العمد والعمد
نقول اولا العمد هو ان ان يكون ان يتوفر فيه امران القصد والالة فاذا كانت معه الالة سكين او سلاح وقصد قتل هذا الشخص قصدا رماه مقاصدا نقول هذا عمد
هذا قتل عمد لان معه معه الالة والقسط تأتي الى شخص جالس وتأخذ الالة وتقصد قتله  هذا عمد هذا الذي يسمى قتل العمد الذي قال الله فيه بعد نقرأها بعد قليل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم
هذا في حكم الاسلام حكم الاسلام هذا جزاؤه جهنم هذا في الاخرة اما في الدنيا عليه القصاص  يقاد ويقتل كما قتل الا ان يعفو الورثة اذا عفا الورثة لو ان انسانا اطلق بسلاحه يعني صار بينه وبين شخص مشادة
ونزاع ومشاجرة وخصومة ثم دخل بيته اخذ السلاح اطلق على هذا وقتله جاء الورثة يطالبون يطالبون بالدم ويقتلون هذا ويقام يقوم الحكم الشرعي والعدل بقتل هذا الرجل الا ان اعفاء الورثة
العفو والورثة سقط  كما في اية البقرة كتب عليك القصاص في القطر فمن عفي له من اخيه شيء واتباع المعروف باحسان ايه ده ايه ده اذا تنازل الورثة عفوا بالمجان
تسامحوا او تنازلوا للدية فيسلم دينهم هذا هذا قتل سمى قتل عمد نرجع الى قتل الخطأ الخطأ هذا ليس فيه القود. القود يعني انك تقتل هذا. هذا قود يسمى القود يسمى انك
انك تأتي على الجاني تأخذ من تقص تقتص منه مثل ما فعل قتل خطأ ليس فيه قوس ابدا ليس فيه قصاص وانما فيه فيه الدية وفي الكفارة ما هو قتل الخطأ؟ ما صفته؟ ما ضابطه
ان يقتل شخصا لا يريد قتله وليس معه اله ان فقد الان الشيطان الاولان ليس معه الة ولا يريد قتله مثل ماذا يعني مثلا لو جاء شخص وتشاجر مع شخص
دفعه بيده كذا قوة سقط ومات هذا القتل خطأ او شخص دخل مع الباب مسرعا هو شخص جالس يصلي فسقط عليه وقتلة وما اراد ان قتل هذا الشخص هذا يسمى قطر خطأ
او مثلا يعني يمزح معهم واحد الشخص اخر فاخذه واتى بحبل وخنقه مزحه كده سقطت عظمت هذا يسمى يسمى قتل خطأ. قتل خطأ شبه العمد ان يكون معه اله لكن لا يقصد
لكن لا يقصد الخطأ احيانا معه الة لكنه لا يريد القاضي الالة لا يريد بالالة بالشخص هذا لو ان عندنا شخص معه  ويصيد  ثم اطلق اطلق السلاح على الطير فرمى رجلا فمات. فيه الة
بس هو الان انا ما ما وجهت للرجل هذي الالة ما وجهت للرجل هو لا يريد توجيهه للرجل. فليس اصلا لا نقول هذا خطأ لانه ليس معه الة وفي منزلة الذي ليس معه اله
وليس معه قسط فيقول انا اصلا حملت الالة ليست للرجل انا حملت الاية للصيد انا اريد ان اصيد الرجل ما اريد ان اقتله ولذلك نقول هذا لو يعني هذه الصورة ما تسمى سورة
ما هو شبه العمد ان يكون معه الة ولا يريد قتله تجد بعض الناس عنده سلاح فيجلس ينظف السلاح ويصلحه ثم يقولون ما فيه رصاص ولا شيء يأتي الشخص يقول
يمزح معه كذا ثم يطلقها وفيه رصاصة وتقتله  لانك لانك انت رفعت عليه قصدته  لكن لا تبي تقاتله هذا يسمى شبعان او يأتي بالة كبيرة مثلا عصا كبيرة ويضربه  يضربه مع رأسه
يقول انا لا اريد قتله لكني اريد اطربه نقول هذا شبعا لان الالة متوفرة او بالسيارة تهور يلف عليه بالسيارة ويصدمه هذا يسمى يعني شبه العمد ان تكون الالة موجودة ولكن القصد غير موجود
فلو جاء كما حدث عند النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ان امرأة تشاجرت مع اخرى احداهما حامل اخذت مثلا العصا وضربتها مع بطنها وسقط الحمل ميتا هذا يسمى شبعا
لانها ارادت لان معها الة لكن لا تريد القتل  هذي هذي يسمى شبه   لكن بدون اعلى يحبس مجرى نفسه مثلا عنده الة لكن عنده  لان لان العمد لا بد ان يكون فيه الالة والقسط
شوف العمد الالة والقسط والخطأ لا الة ولا قصد او الة لكن لا يقصد كان يصيد طير. اي نعم الالة هنا كأن كأن لم تكن لانه لا يريد لا يرفع السلاح للمرأة للرجل انما يصلح السلاح على الطير
فلو اتى الى رجل بينه وبين خصومة فقام وخنقه خنقه او او اتى بشيء احيانا يستعملون بعض المواد المحرقة وكذا زي الاسيد وكده ويركض ويرمي عليه فيموت هذا تعتبر الة هاي موجودة
احيانا يسمى عمد عمد لانه عرف ان هذي الشي يقتل فاخذه ورمى به اي نعم او جاء الى الى هذا الرجل قرأت اليه واخذه من جبل والقاه وهو يعرف انه اذا القي انه سيموت
فهذا شبه انت يبعد او او يدخله في مكان فيه مثلا مثل فيه وحوش او فيه كذا فيعتدون عليه وقته. فصور كثيرة صور كثيرة اه هذه اقسام القتل نرجع قتل خطأ
ماذا كفارة وفيدية الخطأ لو ان واحد اركب معه شخص اخر في سيارته ويمشي ثم  انقلبت السيارة   الخطأ  لانه لا يريد قتلة وليس معه اله وانما يعني غلبه النوم  اقول هذا قتل خطأ. ما الحكم
يقول القائد السيارة عليك الكفارة والدية يسلم الدية للورثة وعليك الكفارة عتق رقبة ان لم تجد او عجزت عنها وهي موجودة مثلا قد توجد لكنه يعجز عنها او لم يجدها بحث ما وجدها
ننتقل الى ان يصوم شهرين متتابعين وليس هناك اطعام ستين مسكينا لان ستين مسكين لم يذكره الله في هذه الاية لم يذكر الله انما ذكره في الكفارات الاخرى مثل الانظهار وغيرها
ظهار والجماع في نهار رمضان هذا فيه فيه اطعام اما هذا ما فيه هذا يسمى قتل خطأ شبه العمد نفس الخطأ عليه عليه عليه الدية سلمها كفارة لكنها مغلظة. مغلظة ازيد. موجودة في كتب الفقه والفروع واظحة
يأتي عندنا الان هذا الرجل المقتول امامي ان كان مؤمنا نفس الحكم السابق وان كان مؤمنا في ديار الكفر نفس الحكم السابق لكن لا تسلم له ما تعطى الدية للكفار
يتقوون على المسلمين يبقى عندنا معاهد المعاهد نفس حكم المؤمن معاهد لكن الفرق ماذا؟ الدية اقل اديها اقل هذي هي لم تذكر الا نوعين من القتل ما هو؟ اي نعم صح. لكن السنة جاءت ببيان شبه العمدي
العمد لانه ملحق بالخطأ لكنه الكفارة اغرظ فقط. ولذلك الله لم يذكره لانه داخل فيها يقول ما كان مؤمنا يقتل المؤمن الا خطأ يقول ما ينبغي ولا ولا يمكن ان يصدر من مؤمن ان يعتدي على مؤمن خطأ قال
ومن قتل المؤمنين خطأ ان قصد رمي غيره كصيد. او شجرة فاصابه او ضربه بما لا يقتل غالبا يعني يقول لك اما ان يكون معه الة الة الصيد يريد الصيد
او او يضربه ضربا لا يقتل غالبا لا يقتل غالبا. مثل ان يأتي مثل قصة موسى قضى عليه. لا يريد قتله قال حكم تحرير رقبة مؤمنة لابد ان تكون مؤمنة
ودية مسلمة وادى الى اهله ورثة المقتول الا ان يصدقوا تنازلوا وخلاص انتهى الامر ثم عاد هنا يقول بينت السنة احكام الدية كيف تكون حتى في عصرنا الحاضر المحاكم والقضايا الان لها دية معروفة كم تسلب وكم كذا
تجدون يعني من يبحث بعض المواقع يعطونك التفاصيل موقع وزارة العدل وغيرها اعطيك تفاصيل يقول  وانها على على عاقلة القاتل  عاقلة عاقلة القاتل ما هم؟ من هم هنا قال العاقلة من هم؟ العاقلة
هم من يرث القاتل لو مات فرضنا ان زيد زيد هذا قتل عمرو هذا زيد الان قاتل وعمره مقتول القاتل هذا مطالب بان يسلم دية من لو لو فرضنا ان هذا زيد هو المقتول؟ من سيارته
هؤلاء يريتونا الذين يرثون يدفعون عنه يسمونه عاقلة ليش سموه عاقلة؟ لانه يأتون بالابل ويعقلونها يعقلون في دار المقتول يأتون بالابل ويعقلون في دار المقتولة دار عمرو. هم الان زيت قاتم
ها زيد من الذي يدفع الدية عنه؟ هم العاقلة من هم العاقلة؟ هم العصبة غير الاصل والفرع غير الاصل الفرعي. اي نعم الذي يظهر الله اعلم يقول هنا وان على عاقلة القاتل
وهم عصبته الا الاصل الفرع الاب والابناء ما يدفعون  الذين يدفعون الذين يأتون يأخذون مال لو مات هو. وهم ليسوا من اهله. هم. يعني مثلا اعمامه وابناء العم والاخوة  هذولي يدفعون
عموما انا سنتأكد منها اكثر نتأكد منها ان نبحث عنها هل هل العاقلة يدخل فيها الفرع والاصل؟ او لا يدخل؟ نبحث عنه ونشوف هل العاقلة يدخل فيها الفرع والاصل او لا يدخل
تبحث فيها؟ يطيح. لا تبحث الحين يعني لا طيب انت ابحث الحين؟ ايه. هل اكتب كذا؟ هل العاقلة يدخل فيها الفرع والاصل او لا طيب طيب نعود هنا قال موزع عليهم ثم قال فان كان المقتول
ان كان المقتول هذا من قوم عدو لكم وهو مؤمن ما الحكم ابراهيم اذا كان هذا الرجل المقتول من قوم كفار عدو لنا  ماذا يلزم القاتل الزمهم هذا الزمه كفارة
ورا ما هي عتق رقبة او صيام  واضح هذا بالنسبة اذا كان هو مؤمن لكنه في دار جدار اه العدو من قوم من قوم عدو وهو مؤمن قال وان كان
المقتول من قوم بينكم وبينهم ميثاق معاهدة معاهدة يعني اه في في هذه الحال اه مثل اهل الذمة اللي يدخلون بلاد المسلمين والمعاهدين لو ان رجلا الان من من من بلاد الهند او من بلاد الفلبين او من اي دولة وليس مسلما. ليس مسلما
ودخل بلاد المسلمين بعهد فاذا قتل  اذا قتل فهذا حكمه. قال وان كان بينك وبينهم ميثاق هدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة نفس حكم المسلمين لانه دخل بعهد وامان فلا يجوز التعدي عليه
واذا قتل يلزم القاتل ان يسلم الدية كالمسلم وان عليه كفارة  في يومنا هذا العادي يمثل ماذا المعاهدات الدولية. المعاهدات الدولية الان اللي تبرمها الدولة مع دولة اخرى لابد ان نوقف فيه فيها معاهدات
اذا اذا كان هناك معاهدة دولة ان انه لا لا لا يعتدى على افرادها ولا يعتدى على كذا ولا كذا وكذا وانهم يدخلون بامان وان لهم حكم كذا وكذا وكذا. ثم يأتي شخص اخر ويعتدي عليه
ويقتله حكمه حكم المسلم الا ان الدية تختلف. الدية تختلف  طيب اقرأ  اي نعم اذا عفوا يعني  اذا اذا عفا واحد من الورثة لو فرضنا ان الورثة عشرة واحد منهم عفا سقط
فقط القصاص ولزمت الدنيا    ومن يقتل مؤمنا متعمدا بان يقصد قتله بما يقتل غالبا عالما بايمانه فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليهم ولعنه ابعده من رحمته واعد له عذابا عظيما. في النار وهذا مؤول بمن يستحله. او بان هذا جزء
جزاؤه ان جزي ولا بدعة في خلف الوعيد لقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما انها على ظاهرها وانها ناسخة لغيرها من ايات مغفرة وبينت اية البقرة ان قاتل العمد نعم يقتل به يقتل به وان عليه الدية ان
عوفي عنه. وسبق قدرها وبينت السنة ان بين العمد والخطأ قتلا يسمى يسمى شبه العمد شبه العمد وهو ان يقتله بما لا يقتل غالبا فلا قصاص فيه بل دية كالعمد في صفة والخطأ في
تأجيل والحمل وهو وهو والعمد آآ اولى بالكفارة من الخطأ. ونزل لما مر بنفضه. نعم الان حكم قتل العمد قال قتل العمد في الدنيا القصاص كما صرحت اية البقرة كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر
فاذا قتل اذا قتل هذا الشخص رجلا اخر عمدا فحكمه في الدنيا القصاص الا ان يعفون او يطالبوا بالدية كما هو معلوم الحين معروف اما في الاخرة هذا حكمه قال
ومن يقتل مؤمنا متعمدا بان يقصد قتله بما بما يقتل غالبا يعني معه الالة السكين مثلا ونحوها فجزاؤه جهنم خالد فيه وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما قد يأتي الشخص ويقول طيب
ومسلم هو يصلي ومسلم كيف يذهب الى جهنم ومسلم صار بينه وبين شخص منازعة واخذ ماله او نحو ذلك. فاخذ الالة وقتله لكنه مسلم يصلي كيف يدخل نار جهنم اقول هذه الاية محمولة
على من يستحل القتل كان يقول القتل حلال ويقتل الناس من يستحله او انها هذا جزاؤه ان جازه الله وان وان عفا عنه وهو تحت مشيئة الله لان لان كل كبيرة وكل ذنب
دون الشرك تحت المشيئة ان الشرك الشرك لا يغفره الله وما دون الشرك فهو تحت مشيئة سواء قتل او زنا او شرب الخمر او او فعل من جميع الجرائم تحت مشيئة الله
لا نحكم عليه بان من قتل فهو في النار نقول هذا جزاؤه؟ نعم. لكن لا نحكم على شخص بعينه يقول هذا قاتل عمد في النار نقول لا نقول هذا الله اعلم اين مصيره
لكن نقول جزاءه النار ان الله توعده بالنار ممكن ممكن نعم  عقلة الانسان الذكور وعصباته كله من النسب قريبهم وبعيدهم عمودي نسبي. حتى. اي نعم. ايوة. وهناك قول اخر كلهم قريبهم بعيد من نسبه والولاء الا عمودي النسب
ايوه نقل ثالث  يعني الابناء فقط من العمود النسب  القول الثاني للشافعية اذا اذا كان القول التالي للشافعي المؤلف عاقلة الانسان  هذا قول من مالك من؟ قال في المؤمن في المقنع عند الحنابلة هذا
والرأي الثاني وبه قال الشافعي نفس هذا اللي هو يدخل فيه لا يدخل فيه عمود النسب لا يدخل؟ اي نعم الشافعي  ابو حنيفة ومالك ايوا يكون هنا العبارة نفس الكلام اللي عندك. هذا المذهب الشافعي عبد الفتاح هنا يقول
وهم عصابته الا الفرع الا الاصل والفرع هذا نسخة اللي فيها الا هي الصحيحة. هم. لان المؤلف على مذهب الشافعية. هم والنسخة الثانية الطبع او النسخة الثانية يقول وما عصبته في الاصل والفرع
يعني كان يقول حتى على الرأي الثاني الفروع فقط دون دون الاباء والامهات  بعدين نبي نبحث نشوف ايهما اصح عند يعني في القول الصحيح شوفوا الان تو اتضح لنا نعم الاقوال
طيب نقول هذا يقول ولا بدعة في خلف الوعيد يعني لا لا يعني ما هي مانعني ان يتوعد الله ثم يخلف الوعد الوعيد الوعيد فقط اما الوعد لا  يقول ابن عباس يقول انها ناسخة لغيرها من ايات المغفرة
الصحيح انها ليست لايات المغفرة ليست ناسخة قالوا عن ابن عباس انها على ظاهرها وانها ناسخة لغيرها من ايات المغفرة يعني الايات التي فيها ان الله يغفر لا يقول ان هذه الاية يعني نقول هذه الاية فيها وعيد شديد
والامر تحت تحت مشيئة الله تكلم عنه هو هنا قال مسألة شبه العمد ان يقتلوا بما لا يقتل غالبا هنا قصص فيه بلدية اي نعم ثم قال كالعمد في الصفة
يعني العنف الصفة لانه يكون معه الة والخطأ في التأجيل والحمل يعني كل هذه تفصيلات يعني في مسألة طيب طيب كم بقي على المغرب؟ على العشاء ايه ما يمدي نقف لعل نقف عند هذه الاية
لو اخذناها لا نستطيع ان نقرأ في كتاب اي نعم ايه اربعة وتسعين يقول تعالى يا ايها الذين امنوا اذا اردتم فيه تتكلم عن عن الاحكام والقتل
