بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد هذا اليوم هو اليوم العشرون من شهر ربيع الاول من عام اربعة واربعين واربع مئة والف من الهجرة. الكتاب الذي بين ايدينا هو تفسير السعدي رحمه الله تعالى
والسورة سورة النساء نكمل ما توقفنا عنده. تفضل اقرأ. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. فان كان لهن ولد فلكم الربوع مما تركن من بعد وصية يوصين بها او دين. ولهن
مما تركتم ان لم يكن لكم ولد. فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. من بعد وصية توصون بها او دين. وان كان رجل يورث او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. من بعد وصيتي يوصى بها او دين
غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. قال المؤلف رحمه الله ثم قال تعالى ولكم ايها الازواج نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصيتي يوصين بها او دين. ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم
فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية ان توصون بها اذين. ويدخل في مسمى الولد المشروط وجوده او عدمه ولد او ولد لابن الذكر والانثى الواحد والمتعدد الذي من الزوج او من غيره. ويخرج عنه ولد البنات اجماعا
ثم قال تعالى هذي وضحة ها؟ اي نعم يعني الخطاب للازواج ولكم طيب ويدخل في ذلك قال ان لم يكن له ان لم يكن لهن اي الزوجات المتوفيات ان لم يكن للزوجة المتوفى ولد سواء هذا الولد من من هذا الزوج او من زوج سابق
سواء هذا الولد ذكر او انثى او ابن ابن او او وان نزل كلهم يدخلون في هذا الحكم سواء يعني طيب ثم قال تعالى كان رجل نورة كلالة او امرأة وله اخ او اخت. اي من ام كما هي في بعض القراءات. واجمع العلماء يعني الان انتقل الى ترى الان انتهى من
ميراث الزوجين الزوج يأخذ النصف متى اذا لم يوجد في الرابع؟ وياخذ الربع اذا كان اذا وجد فرع وارث وكذلك الزوجة تاخذ الربع اذا لم يجي فرع والد. وتأخذ الثمن اذا وجد فرع وارث. وان تعدد الزوجات يعني سواء كانت واحدة او اربعة
او ثلاث او اثنتين يشتركون كلهم في الثمانية طيب الان ننتقل الى الاخوة لام نعم كما هي في بعض واجمع العلماء على ان المراد بالاخوة هنا الاخوة للام. فاذا كان يورث كلالة اي ليس للميت والد ولا ولد. اي لا
ولا جد ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن ابن ولا بنت. ولا بنت ابن وان نزلوا. وهذه هي الكلالة كما فسرها بذلك ابو بكر الصديق رضي الله عنه وقد حصل على ذلك الاتفاق ولله الحمد. شوف لاحظ قال والد وولد. اذا لم يجد للميت ولد ولا والد
لكن الام اذا وجدت ما تأثر. يدخلون اخوة الام. يعني لو فرضنا ان هذا الرجل توفي توفي عن زوجته وعن امه وعن اخوة نقول للاخوة اليوم يورثون لان الام ما تمنع ما تحجبهم. لكن لو كان في اب يمنعهم لو كان فيه فرع والد ذكر او انثى يمنع
يقول الاخوة يسقطون الاخوة الام متى؟ اذا وجد فرع والد ذكر او انثى او وجد الاب. اما الام فلا فلا تمنع. طيب فلكل واحد منهما اي من الاخ والاخت السدس. فان كانوا اكثر من ذلك اي من واحد فهم شركاء في الثلث. اي لا يزيدون
الثلث ولو زادوا عن اثنين. ودل قوله فهم شركاء في الثلث ان ذكرهم وانثاهم سواء. لان لفظ التشريك يقتضي التسوية يعني يعني هذي الان قسمتهم ان كان واحد ذكرا او انثى له السدس له السدس. وشوف لاحظ انه
ما كانوا قد جاءوا من جهة الام. اعطوا ميراث الام. الام تأخذ ثلث او ثلث. هم اعطوا كأنهم لانهم جاءوا من جهة الامر. فهذا عندنا الميت توفي وله اخوة منامه ابوهم غير فنقول هذا الميتوف في هذه الاخوة منهم يدخلون يأخذون يأخذون نصيبهم ان كان
واحد ذكر او انثى يأخذ السدس ان كانوا جمعا اكثر من واحد يعني اثنين فما فوق يأخذون الثلث ويكون يقسم بهم على التسوية ما يقال ذكر للذكر مثل حظ الانثيين لا. يشتركون لان الله قال فهم شركاء. فيسوى بينهم. في الثلث. شوه
يعني يؤتى بالثلث ويقسم على الاخوة على عدد رؤوسهم. ذكورا او اناثا. او ذكورا واناثا. نعم ودل لفظ الكلالة على ان الفروع وان نزلوا والاصول الذكور وان علوا يسقطون اولاد الام لان الله لم يورثه
لم يورثهم الا في الكنانة. فلو لم يكن يورث كلامه لم يرثوا منه شيئا اتفاقا. شف لاحظ قال ماذا؟ قال الفروع وان نزلوا بدون تحديد. والاصول الذكور. طيب. نعم. ودل قوله فهم شركاء في الثلث ان
الاشقاء يسقطون في المسألة المسماة بالحمارية. وهي زوج وام واخوة لام واخوة اشقاء. للزوج النصف وللام السدس وللإخوة للأم الثلث. ويسقط الأشقاء لأن الله اضاف ثلث للإخوة من الأم فلو شاركهم الأشقاء لكان جمعا لما فرق الله حكمه
وايضا فان الاخوة للام اصحاب فروض. والاشقاء عصبات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر واهل الفروض هم الذين قدر الله انصبائهم. ففي هذه المسألة لا يبقى بعدهم شيء فيسقط الاشقاء وهذا هو
في ذلك. واما ميراث الاخوة والاخوات الاشقاء او لاب فمذكور في قوله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. الاية اخت واحدة شقيقة او لاب لها النصف والثنتان لهما الثلثان. والشقيقة الواحدة مع الاخت للاب او الاخوات تأخذ النصف
باقي من الثلثين للاخت او الاخوات لاب وهو السدس تكملة التكملة الثلثين. واذا استغرقت الشقيقات الثلثين سقط الاخوات للاب كما في البنات وبنات الابن. وان كان الاخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. فان قيل طيب شف عندك الان
ماذا سقط الاخوة الاشقاء في هذه المسألة؟ المسألة الحمارية او المشركة لماذا سقط الاخوان الاشقاء؟ لاستكمال الانصبة. لاستكمال الانصبة. الام اخذت السدس والزوج اخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارث. زين؟ ثلث ونصف. كم بقي؟ بقي الثلث. الثلث يأخذها
الاخوة لام. الاخوة اليوم. اذا الاخوة ما في ما في شي. يا اما نشركهم ولا نسقطهم. ورجح السعودية اسقاطهم. لان ان الله قضى لهؤلاء الحكم وهؤلاء الحكم. فانت اذا شرفتهم يعني خالفت ما جاء في هذه النصوص. طيب
الان الان الشيخ رحمه الله يعني توسع في مسألة الفرايض وخرج عن الايات القرآنية. الان سيدخلك في ما ما فيه يعني شي يدل عليها من القرآن يعني مثلا ميراث القاتل قتل والرقيق والكافر هذه
موانع الارث ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث. فهذه الاشياء الثلاثة القتل والرقوة واختلاف الدين. هذي ما ما في شي يدل عليها في القرآن لكنه الشيخ رحمه الله يعني استطرد في هذه المسألة ولذلك سيأخذ يعني كلام طويل ويتكلم عن العول والرد وكذا كلها مسائل
هي خارجة عن الايات القرآنية. مع ان الكتاب يعني الشيخ رحمه الله كان يختصر عباراته. لكن هذه المسألة يعني كما يقال سال قلمه طيب تعد من اللطائف هذي ايضا ولا؟ لا مي بلطائف استطرادات يعني يريد ان يستكمل لان الفرائض بعضها مبني على بعض فلو تركها
بيصير في خلل فذلك هو جمع كل ما يتعلق جمع يعني الاساسيات ايضا فسروا الاية الاخيرة اللي هنا ايه يعني اشار الى اشارات مع انها ستأتي. لكنها لانها ارتبطت هنا فاشار اليها. طيب. فان قيل فهل يستفاد حكم حكم ميراث
والرقيق والمخالف في الدين والمبعض والخنثى والجدم والجد مع الاخوة لغير ام. والعول والعول والرد والعول والرد وذوي الارحام وبقية العصبة والاخوات لغيرهم مع البنات او بنات الابن من القرآن ام لا؟ قيل نعم فيه تنبيهات واشارات دقيقة يعسر
فهمها على غير المتأمل تدل على جميع المذكورات. اي كانه يقول فيه اشارات بس مجرد يعني كل هذي النساء اذان يبي يذكر لك ان القرآن يشير اليها عن بعد ما يفهمها اي شخص طيب فاما القاتل والمخالف في الدين فيعرف انهما غير وارثين من
عن الحكمة الالهية في توزيع المال على الورثة بحسب قربهم ونفعهم الديني والدنيوي. وقد اشار تعالى الى هذه الحكمة بقوله لا تدرون اقرب لكم نفعا وقد علم ان القاتل قد سعى لمورثه باعظم الضرر فلا ينتهب ما فيه من موجب الارث ان يقاوم ضرر
القتل الذي هو ضد النفع الذي رتب عليه الارث. الذي رتب عليه الارث. فعلم من ذلك ان القتل اكبر مانع يمنع الميراث ويقطع الرحم الذي قال الله فيه واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. مع انه قد استقرت القاعدة الشرعية ان من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب به
وبهذا ونحوه يعرف ان المخالف لدين لدين الموروث لا ارث له. وذلك انه قد تعارض الموجب الذي هو اتصال النسب الموجب للارث والمانع الذي هو المخالفة في الدين. الموجبة للمباينة من كل وجه. فقوي المانع ومنع موجب الارث
الذي هو النسب فلم يعمل فلم يعمل الموجب لقيام المانع. يوضح ذلك ان الله تعالى قد جعل حقوق المسلمين اولى من حقوق الاقارب من كفار الدنيوية. فاذا مات المسلم انتقل ماله الى من هو اولى واحق به. فيكون قوله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في
اذا اتفقت اديانهم. واما مع تباينهم فالاخوة فالاخوة الدينية مقدمة على الاخوة النسبية المجردة. قال ابن القيم الافهام وتأمل هذا المعنى في اية المواريث وتعليقه سبحانه التوارث فيها بلفظ الزوجة دون المرأة كما في قوله تعالى ولكم
نصف ما ترك ازواجكم ايذانا بان هذا التوارث انما وقع بزوجية المقتضية للتشاكل والتناسب والمؤمن والكافر لا تشاكل بينهما ولا فلا يقع بينهما التوارث واسرار مفردات القرآن ومركباته فوق عقول العالمين. انتهى كلامه. واما الرقيق فانه لا يرث
ولا يورث. اما كونه لا يورثك لا يورث فواضح. لانه ليس له مال يورث عنه. بل كل ما معه فهو لسيده. واما كونه لا فلانه لا يملك فانه لو ملك لكان لسيده وهو اجنبي من الميت فيكون مثل قوله تعالى للذكر مثل حظ الانثيين
ولكم نصف ما ترك ازواجكم الى قوله فلكل واحد منهما السدس ونحوها لمن يتأتى منه التملك. فاما الرقيق فلا يتأتى منه ذلك فعلم انه لا ميراث له. واما من بعضه حر وبعضه رقيق فانه تتبعض احكامه. فما فيه من الحرية
يستحق بها ما رتبه الله في المواريث لكون ما فيه من الحرية قابلا للتملك. وما فيه من الرق فليس بقابل لذلك. فاذا يكون المبعض ثم يورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. واذا كان العبد يكون محمودا مذموما مثابا ومعاقبا بقدر بقدر ما فيه من موجبات
فهذا كذلك. واما الخنثى فلا يخلو. اما ان يكون واضحا ذكوريته او او انوثيته او مشكلة. فان كان واضحا الامر فيه واضح. ان كان ذكرا فله حكم الذكور ويشمله النص الوارد فيهم. وان كان انثى فله حكم الاناث ويشملها النص الوارد فيهن
وان كان مشكلة فان كان الذكر والانثى لا يختلف ارثهما كالاخوة للام فالامر فيه واضح. وان كان يختلف ارثه بتقدير ذكوريته بتقديم انوثيته ولم يبق لنا طريق الى العلم بذلك لم نعطه اكثر التقديرين. لاحتمال ظلم من معه من الورثة. ولم نعطه الاقل
احتمال ظلمنا له فوجب التوسط بين الامرين وسلوك اعدل الطريقين. قال تعالى اعدلوا هو اقرب للتقوى. وليس لنا طريق الى العدل في مثل هذا ما اكثر من هذا الطريق المذكور ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. فاتقوا الله ما استطعتم. اشار اشارة الى من بعضه حر
الرقيق وبعضه يعني فيه رق كيف يحكم عليه في الميراث؟ طيب كيف نتصور الحالة هذي؟ هذي تصور الحالة مع المكاتب مكاتب الذي يأتي لسيده ويقول انا اريد ان اكاتبك على اقساط شهرية اعطيك اياها. اه وتحررني
يحرر نفسه الى النصف الى الثلث الى الربع في هذه الحالة يسمى مبعض شيء منه حر شيء منه يعني غير حر فهذا ذكر الشيخ يعطى على قدره. الخنثى الخنثى باب يسمى باب الخنثى المشكل. اما اذا لم يكن مشكلا هذا ما فيه شي. يعني
انه انثى عطوه عرفوا انه ذكر عطوه. لكن الان يعني المسألة هذي قد يكون قد بتت الان. في قضية الان في لاكتشاف العلمي في في الطب وصل الى انه يكشف الان خلاص يعرف بالاجهزة انه ذكر او انثى اول ما يدرون
سنوات طويلة ما يدرون. هل يحكم عليه كذا او يحكمون عليه كذا؟ وقالوا ينظر الى الالة. كانت الالة التي يعني عندهم يعني الة البول يخرج كذا فهو ذكر ويخرج كذا فهو انثى من له التان ف عموما عموما
الذي يظهر الله اعلم الخنثى المشكل الان حل اشكال فيه تقريبا مع مع التطور الطبي خلاص يعرفون انه ذكر او الان يعرفونه في بطن امه يعرفون يقول لك الان ترى ترا زوجتك الان حامل بذكر او بانثى فكيف اذا كان يعني امامهم فيحكمون
الله اعلم ان يعني هذا ولا الفقهاء وضعوا له حالتان وضعوا له حالتين حالة انه يقدر انه انثى ويقدر انه انه اه ذكر ثم يقسم. طيب. الميراث الجد تفضل. واما ميراث الجد مع
اخوتي الاشقاء او لاب وهل يرثون معه ام لا؟ فقد دل كتاب الله على قول ابي بكر الصديق رضي الله عنه وان الجد يحجب الاخوة اشقاء او لاب او لام كما يحجبهم الاب وبيان ذلك ان الجد اب في غير موضع من القرآن كقوله تعالى اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما
يعبدون من بعدي. قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسحاق. الاية. وقال يوسف عليه السلام واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق يعقوب فسمى الله الجد وجد الاب ابا. فدل ذلك على ان الجد بمنزلة الاب يرث ما يرثه الاب ويحجب ويحجب من يحجبه
واذا كان العلماء قد اجمعوا على ان الجد حكمه حكم الاب عند عدمه في ميراثه مع الاولاد وغيرهم من بني من بني الاخوة والاعمال سم من بين بني عندي من بني من بين الاخوة والاعمام وبنيهم وسائر
احكام المواريث فينبغي ايضا ان يكون حكمه حكمة في حجب الاخوة لغير ام. واذا كان ابن الابن بمنزلة ابن الصلب فلما لا يكون الجد منزلة الاب واذا كان جد الاب مع ابن الاخ قد اتفق العلماء على انه يحجبه. فلما لا يحجب جد الميت اخاه؟ فليس مع من يورث
اخوة مع الجد نص ولا اشارة ولا تنبيه ولا قياس صحيح. واما مسائل العون فانه يستفاد حكمها من القرآن. وذلك ان الله تعالى قد فرض وقدر لأهل المواريث انصبا. وهم بين حالتين. اما ان يحجب بعضهم بعضا او لا. فان حجب بعضهم بعضا فالمحجوب ساقط
لا يزاحم ولا يستحق شيئا. وان لم يحجب بعضهم بعضا فلا يخلو. اما ان لا تستغرق الفروض التركة او تستغرقها من غير زيادة ولا نقص. او تزيد الفروض على التركة. ففي الحالتين الاوليين كل يأخذ فرضه كاملا. وفي الحالة الاخيرة وهي اذا ما زادت الفروض على التركة فلا يخلو من
اما ان ننقص اما ان ننقص بعض الورثة عن فرضه الذي فرضه الله له ونكمل للباقين للباقين منهم فروضهم وهذا بغير مرجح وليس نقصان احدهم باولى من الاخر. فتعينت الحال الثانية وهي اننا نعطي كل واحد منهم نصيبه بقدر الامكان
ونحاصص بينهم كديون الغرماء الزائدة على مال الغريب. ولا طريق موصل الى ذلك الا بالعود. فعلم من هذا ان العول في الفرائض قد بينه الله في وبعكس هذه الطريقة بعينها يعلم الرد. فان اهل الفروض اذا لم تستغرق فروضهم التركة وبقي شيء ليس لهم
يستحق من عاصم قريب ولا بعيد فان رده على احدهم ترجيح بغير مرجح. واعطاؤه غيرهم ممن ليس بقريب للميت وميل ومعارضة لقوله ومعارضة لقوله واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. فتعين ان يرد على اهل الفروض بقدر فروضهم
ولما كان الزوجان ليسا من القرابة لم يستحقا زيادة على فرضهم المقدر هذا عند من لا يورث الزوجين بالرد. وهم جمهور القائلين بالرد فعلى هذا تكون علة الرد كونه صاحب فرض قريبا. وعلى القول الاخر ان الزوجين كغيرهما من ذوي الفروض يرد عليهما فكما
بالعون فانهما يزادان بالرد كغيرهما. فالعلة على هذا كونه وارثا صاحب فضل. فهذا هو الظاهر من دلالة الكتاب والسنة والقيام الصحيح والله اعلم. وبهذا يعلم ايضا ميراث ذوي الارحام. فان الميت اذا لم يخلف صاحب فرض ولا عاصبا. وبقي الامر
خيرا بين كون ماله اه بين كون ماله يكون لبيت المال لمنافع الاجانب وبين كون ماله يرجع الى اقاربه المدنين بالورثة المجمل عليهم ويدل على ذلك قوله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. فصرفه لغيرهم ترك لمن هو اولى من غيره
هنا توريث ذوي الارحام. واذا تعين توريثهم فقد علم انه ليس لهم نصيب مقدر باعيانهم في كتاب الله. وان بينهم وبين الميت وسائر ساروا بسببها من الاقارب فينزلون منزلة من اجل من ادلوا به تلك الوسائط والله اعلم. واما ميراث بقية العصبة كالبنوة
والاخوة وبنيهم والاعمام وبنيهم الى اخره. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر وقال تعالى ولكلنا جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون. فاذا الحقنا الفروض باهلها ولم يبق شيء لم يستحق العاصم شيئا
وان بقي شيء اخذه اولى العصبة. وبحسب جهاتهم ودرجاتهم. فان جهات العصوبة خمس. البنوة ثم الابوة ثم الاخوة وبنيهم ثم العمومة وبنيهم ثم الولاء. فيقدم منهم الاقرب جهة. فان كانوا في جهة واحدة فالاقرب منزلة. فان كانوا في منزلة واحدة
الاقوى وهو الشقيق. فان تساووا من كل وجه اشتركوا والله اعلم. واما كون الاخوات لغير ام مع البنات او مع بنات الابن عصبات يأخذن ما فضل من عن فروضهن فلانه ليس في القرآن ما يدل على ان الاخوات يسقطن بالبنات. فاذا كان الامر كذلك وبقي
هي شيء بعد اخذ البنات فرضهن فانه يعطى للاخوات ولا يعدل عنهن الى عصبة ابعد منهن كابن الاخ والعم ومن هو ابعد والله اعلم. كل هذه يعني عشاء ذكرها يعني كل باب الفرائض كلها. او الاكثر المسائل العول والرد
اه ميراث الجد مع الاخوة هذه مسألة قوية خلاف هل يقدم الاخوة ويقدم الجد؟ اتاك بالادلة وذوي الارحام كلهم ذكرهم بانهم يدخلون في اشارات يعني من تأمل القرآن وحكمة الله في المواريث وجد ان هناك اشارات تشير الى ان هؤلاء يرثون
يرثون الذي ذكرهم هنا يعني وان لم يصرح القرآن بذكرهم وانما اشار الى اشارات. طيب بعد ذلك تنتهي ايات او الايتان التي اللتان تتحدث تحدث عن ميراث عن المواليث تبقى عندنا الاية الاخيرة في اخر السورة
طيب بعد ذلك تنتقل الايات الى ما بعدها لعل نقف عند هذا حتى لا نطيل. وان شاء الله نستكمل بعد ذلك الاحكام المتعلقة او ما يذكر الله سبحانه وتعالى. في هذه الايات القادمة والله اعلم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
