الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. قال الامام ابن العباس ابن تيمية رحمه الله في كتابه بين الحق والبطلان والكلام في شيئين في اتباع الظن وفي الفقه هل هو من الظنون؟ اما
فالجواب الصحيح هو الجواب الثالث وهو ان كل ما امر الله تعالى به فانما امر بالعلم. وذلك انه في المسائل الخفية عليه ان انظر في الادلة ويعمل بالراجح. وكون هذا وكون هذا وكون هذا هو الراجح امر معلوم عند عند امر مقصود
به ايش؟ وكون هذا هو الراجح امر معلوم امر معلوم ها عند امر مقطوع به    والله ما ادري كان امر معلوم مقطوع به    وكون هذا هو الراجح امر معلوم مقطوع به. اه
وان وان قدر ان ترجيح هذا على هذا فيه شك عنده لم يعمل به   يمكن يمكن امر معلوم عنده مقطوع به عنده وعند المستدل كون هذا هو الراجح امر معلوم عنده. مقطوع به
نعم وكون هذا هو الراجح امر معلوم عنده مقطوع به. طيب. وان قدر ان ترجيح هذا على هذا فيه شك عنده لم يعمل به واذا ظن الرجحان فانما ظنه لقيام دليل عنده على ان هذا راجح. نعم. وفرق بين
من اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد. مظهركم بين اعتقاد الرجحان فرق بين اعتقاد الرجحان. اعتقاد الرجحان  ورجحان الاعتقاد فاما اعتقاد الرجوع وفرق بين اعتقاد الرجحان يعتقد ان هذا واجح    اعتقد انه
نعم اما اعتقاد الرجحان فقد يكون علما. وقد لا يعمل حتى يعلم الرجحان اما اعتقاد الرجحان فقد يكون علما وقد لا يعمل حتى يعلم الرجحان واذا ظن الرجحان ايظا فلا بد ان يظنه بدليل يكون عنده ارجح من دليل من دليل الجانب الاخر
ورجحان هذا غير معلوم. فلابد ان ينتهي الامر الى معلوم عنده فيكون متبعا لما علم انه ارجح. وهذا اتباع للعلم لا للظن. وهو اتباع الاحسن كما قال فخذها بقوة وامر قومك يأخذ باحسنها
وقال الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وقال واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم. فاذا كان احد الدليلين هو الارجح فاتباعه هو احسن وهذا معلوم الواجب على المجتهد ان يعمل بما يعلم بما يعلم انه ارجح من غيره. نعم فعل فالواجب على المجتهد. فالواجب على
ان يعمل بما يعلم انه ارجح من غيره. وهو العمل بارجح الدليلين المتعارضين. وحينئذ فما عمل الا بالعلم. وهذا جواب ابي الحسن البصري ابي الحسين البصري وبحامد الغزالي والرازي وغيرهم
والقرآن ذم من لا يتبع الا الظن فلم يستند ظنه الى علم بان هذا ارجح من غيره. كما قال والقرآن ذم من لا يتبع الا الظن فلم يستند ظنه الى علم فلم يستند. نعم. ظنه الى علم بان
هذا ارجح من غيره. الى علم   لم يستمع الى المستند الى علم فلم يستند ظنه الى علم بان هذا ارجح من غيره بان هذا ارجح من غيره  كما قال ما لهم به من علم الا اتباع الظن. هم
وقال قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ ان تتبعون الا الظن. وهكذا في في سائل المواضع يذم الذين ان يتبعون الا الظن فعندهم ظن مجرد لا علم معه. وهم يتبعونه
والذي جاءت به الشريعة وعليه عقلاء الناس انهم لا يعملون الا بعلم بعلم بان هذا ارجح من هذا بعلمي بان بعلم كثير من يعني مثلا في الاحكام والتصديق والتكفير  هذا مشروع
يعني اتباع  العمل به الظن الراجح البينات شهادة رجلين بعث الشريعة باعتمادها. في اثبات الحقوق  الانفس والاموات لا تفيد الا الظن لكن الظن الراجح ما توجب القطع  نعم احسن الله اليكم. فيعتقدون الرجحان اعتقادا عمليا. يعتقدون
يعتقدون الرجحان   عمليا علميا طيب عملية ان شاء الله يعتقدون الرجحان اعتقادا عمليا لكن لا يلزم اذا كان ارجح الا يكون المرجوح هو الثابت في نفس الامر    يعني ما يلجأون يا اخوان
ما اعتقدته ما اعتقده المجتهد ما يلزم ان يكون هو الصواب من اجتهد فاصاب من اجتهد فاخطأ يدل على انه قد يجتهد ويرى اه ان هذا هو الصواب ويكون خطأ. نعم
وهذا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض وانما اقضي بنحوي مما اسمع. فاذا اتى احد الخصمين بحجة مثل بينة تشهد له ولم يأت الاخر بشاهد ابن
كان الحاكم عالما بان حجة ولم يأتي الاخر بشاهد معها مرة ثانية  فاذا اتى احد الخصمين بحجة مثل بينة تشهد له ولم يأت الاخر بشاهد معها له. الا مع الحجة يا شيخ
ولم يأتي الاخر مشاهدي ما ادري والله يمنعها بشاهد معها مع الحجة؟ لا عدنا اثنين واحد اتى بحجة ولم يأتي الاخر بشاهد يمنع هذه الحجة يعارضها به يعارضها بهذا الشاهد لعلها كذا
نعم نعم احسن الله اليكم. ولم يأتي الاخر بشاهد يمنعها. كذا ها. كان الحاكم عالما بان حجة هذا ارجح ما حكم الا بعلم. لاحظت يعني صار يعني ان هذا الاول
جاء بحجة ولم يأتي الاخر المدعى عليها والمعال. لم يأتي بما يعارضها ويمنعها شاهد او احسن الله اليكم. لكن الاخر قد يكون له حجة لا يعلمها او لا يحسن ان يبينها. مثل ان يكون قد قضاه او ابرأه
وله بينة تشهد بذلك وهو لا يعلمها او لا يذكرها. او لا يجسر ان يتكلم بذلك. فيكون هو المضيع لحقه حيث لم يبين حجته والحاكم لم يحكم الا بعلم وعدل. وضياع حق هذا كان من عجزه وتفريطه لا من الحاكم
الحاكم حكم بشرع الله حكم البينة القاضي يحكم بنحو ما يسمع  وهكذا ادلة الاحكام فاذا تعارض خبران احدهما مسند ثابت والاخر مرسل كان المسند مرسل مرسل كان المسند الثابت اقوى من المرسل وهذا معلوم. لان المحدث بهذا قد علم عدله وظبطه. قد علم
وضبطه. والاخر لم يعلم عدله ولا ضبطه. كشاهدين زكى احدهما زكي احدهما ولم يزكى الاخر. فهذا زكى ارجح وان جاز ان يكون فى نفس الامر قول الاخر هو الحق. لكن المجتهد انما عمل بعلم وهو علم
برجحان هذا على هذا. ليس ممن لم يتبع الا الظن ولم يكن تبين له الا بعد الاجتهاد التام. في من ارسل ذلك حديث وفي تزكية هذا الشاهد فان المرسل فان المرسل قد فان المرسل قد يكون راويه عدلا حافظا كما قد يكون
هذا الشاهد عدله. ونحن ليس معنا علم بانتفاء عدالة الراوي. لكن معنا عدم العلم بعدالتهما. وقد لا اعلموا عدالتهما مع تقويتها وقد لا تعلم عدالتهما مع تقويتها ورجحانها في نفس الامر. فمن هنا يقع الخط
في الاجتهاد. لكن هذا لا سبيل الى ان يكلفه العالم ان يدع ما ان يكلفه العالم ان يدع ما اعلمه الى امر لا يعلمه. لامكان ثبوته في نفس الامر. فاذا كان لا بد من ترجيح احد القولين وجب ترجيح هذا الذي علم
ثبوته على ما لا يعلم ثبوته. وان لم يعلم انتفاؤه من جهته. فانهما اذا تعارضا وكانا متناقضين اثبات احدهما هو نفي الاخر. فهذا الدليل المعلوم قد علم انه يثبت هذا وينفي ذلك. وذلك المجهول
عكس فاذا كان لا بد من الترجيح وجب قطعا ترجيح المعلوم ثبوت ترجيح المعلوم ثبوته على ما لم على ما لم يعلم ثبوته. ولكن قد يقال انه لا يقطع بثبوته. وقد قلنا فرق بين اعتقاد الرجحان ورجحان
باعتقاد ان اعتقاد فهو علم. واعتقاد الرجحان علم صحيح مم فهو علم والمجتهد ما عمل الا بذلك العلم. وهو اعتقاد رجحان هذا على هذا. علم. هم. واما رجحان هذا الاعتقاد
انا هذا الاعتقاد فهو الظن. لكن لم يكن من عامه. واما رجحان هذا الاعتقاد على هذا الاعتقاد فهو الظن لكن لم يكن ممن قال الله فيه ان يتبعون الا الظن بل هنا ظن رجحان هذا
وظنوا رجحان ذاك وهذا الظن هو الراجح. ورجحانه معلوم. فحكم بما علمه من الظن الراجح. ودليل الراجح وهذا معلوم لولا مظنون عنده. وهذا يوجد في جميع العلوم والصناعات كالطب والتجارة
وغير ذلك. واما الجواب عن قولهم الفقه من باب الظنون. الى هنا يا اخي
