الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين العالمين قال شيخ الاسلام رحمنا الله واياه ووالدينا والمسلمين. وقد ثبت في السنة المتواترة واجماع الامة
ان الحاكم يحكم بشاهدين وان لم يكن شهود حل فالخصم. وفي الصحيحين وان لم يكن شهود حل اتى الخصم وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انكم تختصمون الي ولعل بعضكم
ان يكون الحن بحجته من بعض. وانما اقضي بنحو مما اسمع. فمن قضيت له من حق اخيه فلا يأخذه فانما اقطع له قطعة من النار. والاجتهاد في     القاضي  انما يحكم يحكم بالشرع
هذي بموجب ما تقتضيه الشريعة لا يحكم بعلمه يحكم حسب ما تقتضيه الشريعة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام بين الخصوم بحسب ما يظهر يظهر له من حججهم ما يحكم بينهم
بوحي ينزله الله عليه هذا محق وهذا مبطل. خلاص لأ من اجل انه يحكم عليهم بها  بحسب ما يظهر له  وهو ما عبر عنه بقوله بنحو ما اسمع يمكن ان
ان يخطئ في الحكم وهذا الخطأ راجع الى انما انه مبني على دلائل من جهة الناس ودعاوى وحجج وشهود وايمان  فمن اقتضى قطعت له شيء من حق اخيه فانما اقطع له قطعة من النار فليأخذها او يدعها
هذا انه قد يحكم الرسول بناء على ما سمع من دعواه وبيناته يحكم للمبطل فاذا لم يأتي المدعي بشهود ورد اليمين على انا المدعى عليه وحلف تحمل التبعة وقد يكون كاذبا
نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله والاجتهاد في تحقيق المناط مما اتفق المسلمون عليه. ولابد منه كحكم ذوي العدل ذوي عدل بالمثل في جزاء الصيد. وكالاستدلال على الكعبة عند الاشتباه ونحو ذلك. فلا يقطع به الانسان
بل يجوز ان تكون القبلة في غير جهة اجتهاده. قال فلا يقطع به الانسان لا يقطع به الانسان فلا يقطعه نعم الانسان فلا يقطع الانسان فلا يقطع به الانسان كيف لا يقطع به. نعم. يعني بالحكم. نعم
اذا اجتهد يعني الحاكم اذا اجتهد وطبق مقتضيات الشرع ما يقطع بان هذا هو حكم الله وانه انه اصاب كذلك في امر القبلة نجتهد نصلي بحسب اجتهاده ولا يقطع  لذلك عند الاجتماع واحيانا
نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله بل يجوز ان تكون القبلة في غير جهة اجتهاده. كما يجوز اذا حكم ان يكون قد قضي لاحدهما بشيء من حق الاخر. نعم. وادلة الاحكام لابد فيها من هذا. فان دلالة العموم في
طاهر قد تكون فان دلالة العموم في الظواهر قد تكون محتملة للنقيض. وكذلك خبر الواحد والقياس. وان كان قوم نازعوا في القياس فالفقهاء منهم لم ينازعوا في خبر الواحد كالضال
ومن نازع في هذا وهذا لم ينازع في العموم كالمعتزلة البغداديين. وان نازع في العموم القياس منازع كبعض الرافضة. مثل الموسوي ونحوه. لم ينازع في الاخبار. فان الامامية عمدته على عمدتهم على ما نقل عن الاثني عشر. فلا بد لهم من الرواية ولا يوجد من يستغني عن الظواهر
الاخبار واللقيسة. بل لا بد ان يعمل ببعض ذلك مع تجويز نقيضه. وهذا عمل بالظن والقرآن قدره حرم اتباع الظن. وقد تنوعت طرق الناس في جواز هذا. فطائفة قالت لا
تبع قط الا العلم ولا يعمل بالظن لا يتبع الا العلم يعني القطع فلا يجوز اتباع الظن ان الظن مراتب والله انه لابد من من العمل به فيجب العمل به
وظن لا يجوز اتباعه الظن الذي ليس مبنيا على برهان ما هو الا خيال  المشركين الذين قال الله بهم ان يتبعون الا الظن نعم. احسن الله اليكم. قال فقالت طائفة لا يتبع قط الا العلم ولا يعمل بالظن اصلا. وقالوا
ما خبر الواحد يفيد العلم وكذلك يقولون في الظواهر بل يقولون نقطع بخطأ من خالفنا وننقض فهو كما يقوله داود واصحابه وهؤلاء عمدتهم انما هو من انما هو ما يظنونه ظاهرا
واما الاستصحاب فالاستصحاب في كثير من من المواضع من اضعف الادلة. وهم في كثير مما مما ما يحتجون به قد لا يكون ما احتجوا. قد لا يكون ما احتجوا به ظاهر اللفظ. بل الظاهر خلافه
طائفة قالت لما قام الدليل على وجوب العمل بالظن الراجح كنا متبعين للعلم. فنحن نعمل وبالعلم عند وجود العلم لا نعمل بالظن وهذه طريقة القاضي ابي بكر واتباعه. وهنا السؤال
في حد الفقه انه العلم بالاحكام الشرعية العملية. العلم بالاحكام الشرعية العملية. نعم وقال الرازي العلم بالاحكام الشرعية العملية المستدل على اعيانها احسن الله المستدل على اعيانها بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة. فان قلت
قال الرازي العلم بالاحكام الشرعية العملية المستدل على اعيانها بحيث قال لي في شوي شوي المستدل على اعيانها بحيث لا يعلم كونها من الدين       من الدين ضرورة. لا يعلم كونها من الدين ضرورة
اذا يعني يريد بل يعلم انها من الدين باعتبار غلبة الظن لا بالظرورة لا يعلم انها من الدين قطعا علما قطعيا مثل ما مثل الشمس مثل ما انك تشوف الشمس
فرق بين يعني الشيء المحسوس ومن الشيء لان العلم علمان علم ظروري وعلم نظري. فالعلم الذي يحصل بلال هذا ظني نظري اسمه يسمونه النظري وقد وقد يفضي الى ان يكون ظروريا
العلم ضروري ونظري فالظروري هو الذي يعني يعلم بضرورة العقل ما يحتاج الاستدلال الشمس الظاهرة ما ما تحتاج الى ان تأتي بدليل على ان الشمس واضحة  نعم السلام عليكم. قال رحمه الله فان قلت الفقه من باب الظنون فكيف جعلته علما؟ الكلام للراثي
نعم قلت المجتهد اذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة في مناط الحكم. قطع بوجوب عملي بما ادى اليه ظنه. فالحكم معلوم قطعا. والظن واقع في طريقه. وحقيقة هذا الجواب ان هنا مقدمتين احداهما انه قد حصل عندي ظن. والثانية قد قام الدليل
القطعي على وجوب اتباع هذا الظن. فالمقدمة الاولى وجدانية. والثانية عملية استدلال فليس الظن هنا مقدمة في الدليل. كما توهمه بعضهم. نعم. لا لكن يقال العمل بهذا الظن هو حكم اصول الفقه. ليس هو الفقه. بل الفقه هو ذاك الظن الحاصل
بالظاهر وخبر الواحد والقياس والاصول تفيد ان العمل بهذا الظن واجب. والا فالفقهاء لا يتعرضون لهذا. فهذا الحكم العملي الاصولي ليس هو الفقه. وهذا الجواب جواب القاضي ابي بكر وهو وهو بناه على اصله. فان عنده كل مجتهد كل مجتهد مصيب
وليس في نفس الامر امر مطلوب. ولا على الظن دليل يوجب ترجيح ظن على ظن. بل بل الظنون عنده بحسب الاتفاق. وقال الغزالي وغيره ممن نصر قوله. قد يكون اسى بميل النفس الى احد القولين دون الاخر. كميل ذي الشدة الى قوله. مجتهد مصيب. بنص
سنة صحيحة اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجر. فعلم ان المجتهد يكون مصيبا ويكون مخطئا حديث الحديث المتقدم عليه الصلاة والسلام قال انما اقضي بنحو ما اسمع من قطعت له شيء من
اخيه فانما اقطع له قطعة من نوم يعلن   بل بني المصيب واحد وهو ما وافق حكمه حكم الله  وقال الغزالي وغيره ممن نصر قوله قد يكون بحسب ميل النفس الى احد القولين دون الاخر
كميل ذي الشدة الى قول وذي اللين الى قول. وحينئذ فعندهم متى وجد المجتهد ظنا في نفسه فحكم الله في حقه اتباع هذا الظن. وقد انكر ابو المعالي وغيره عليه هذا القول انكارا بليغا
وهم معذورون في انكاره فان هذا اولا مكابرة فان الظنون عليها امارات ودلائل يوجب وجودها ترجيح ظن على ظن. وهذا امر معلوم بالضرورة. والشريعة جاءت به ورجحت شيئا على الشيء والكلام في شيئين في اتباع الظن وفي الفقه هل هو من الظنون؟ اما الاول الى هنا يا اخي. احسن الله اليك
نعم من بعد يا محمد
