الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين من قال شيخ الاسلام رحمنا الله واياه ووالدينا والمسلمين. واما الجواب عن قولهم الفقه من باب الظنون. فقد
الفقه من باب الظنون. ايه. فقد اجاب طائفة منهم ابو الخطاب بجواب اخر وهو ان العلم المراد به في العلم الظاهر. وان جوز ان يكون الامر بخلافه كقوله جوذا. احسن الله اليك
وان جوز ايه احسن الله اليكم. وان جوز ان يكون الامر بخلافه كقوله فان علمتموهن مؤمنات والتحقيق ان عنه جوابين احدهما جوابين  احدهما ان يقال جمهور مسائل الفقه التي يحتاج اليها الناس ويفتون بها هي ثابتة بالنص او الاجماع
وانما يقع الظن والنزاع في قليل مما يحتاج اليه الناس. وهذا موجود في سائر العلوم. وكثير مسائل الخلاف هي في امور قليلة الوقوع ومقدرة. واما مفروضة. يعني فيه كلام الشيخ ان مسائل منها مسائل يحتاج اليه الناس وهذه يعني لها ادلة وثابتة
ومساء قليلة ما حاجة الناس الى معرفتها قليلة. والثالث مسائل مفروضة ما هي موجودة الا فرض وتقدير وهذا كثير في كتب الفقه. فرظيات يظعونها عجيبة نعم. احسن الله اليكم. واما ما لا بد للناس منه من العلم مما يجب عليهم ويحرم ويباح فهو معلوم مقطوع به
وما يعلم من الدين ضرورة جزء من الفقه. واخراجه من الفقه والمعلوم قال واما ما لابد للناس منه من العلم مما يجب عليهم ويحرم ويباح فهو معلوم مقطوع به وما يعلن من الدين ضرورة جزء من الفقه. واخراجه من الفقه قول لم يعلم احد من المتقدم
قال ولا بهذا القيد احد الا الرازي ونحوه. وجميع الفقهاء يذكرون في كتب في كتب الفقه وجوب الصلاة والزكاة والحج. واستقبال القبلة ووجوب الوضوء والغسل من الجنابة. كله يعني مسائل فقهية
قطعية. نعم. احسن الله اليكم. وتحريم الخمر والفواحش وغير ذلك. مما يعلم من الدين ضرورة. وايضا فكون الشيء معلوم ومن الدين ضرورة امر اضافي. فحديث العهد بالاسلام ومن نشأ ببادية بعيدة قد لا يعلم هذا بالكلية فضلا
عن كونه يعلم بالضرورة وكثير من العلماء يعلم بالضرورة ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو قضى بالدية على العاقلة وقضى ان الولد للفراش وغير ذلك مما يعلمه الخاصة بالضرورة واكثر الناس لا يعلمه
فتة الجواب الثاني ان يقال الفقه لا يكون فقها الا من المجتهد المستدل. وهو قد علم ان هذا الدليل وهذا الظن ارجح. فالفقه هو علمه برجحان هذا الدليل وهذا الظن. ليس الفقه قطعه بوجوب العمل
اي بما ادى اليه اجتهاده. بل هذا القطع من اصول الفقه والاصولي يتكلم في جنس الادلة ويتكلم كلاما كليلا فيقول يجب اذا تعارض دليلان ان يحكم بارجحهما ويقول ايضا اذا تعارض العام والخاص
والخاص ارجح واذا تعارض المسند والمرسل فالمسند ارجح. ويقول ايضا العام المجرد عن قرار ان التخصيص شموله الافراد ارجح من عدم شموله. ويجب العمل بذلك. فاما الفقيه فيتكلم في دليل
معين في حكم معين مثل ان يقول قوله وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم محصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم خاص في اهل الكتاب ومتأخر عن قوله
لا تنكحوا المشركات وتلك الاية لا تتناول اهل الكتاب. وان وان تناولتهم فهذا يعني اية البقرة ولا تنكحوا المشركات نعم. احسن. لا تتناول  المشركين القرآن يعني اخص عباد الاوثان ولهذا
الله بينهما لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين وفي سورة اه  قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر الى قول من اهل الكتاب حتى يعطوا الفدية وقال قاتل المشركين كافة
نعم. احسن الله اليكم. سم شيخ. اقول ميز بينهم. نعم. احسن الله اليكم. وتلك الاية لا تتناول اهل الكتاب وان تناولتهم فهذا خاص متأخر. فيكون ناسخا ومخصصا. فهو يعلم ان دلالة هذا النص على
ارجح من دلالة ذلك النص على التحريم. وهذا الرجحان معلوم عنده قطعا. وهذا الفقه الذي يختص الفقيه هو علم قطعي لا ظني. ومن لم يعلم كان مقلدا للائمة الاربعة والجمهور الذين جوزوا نكاح الكتاب
واعتقاد المقلد ليس بفقه. ولهذا قال المستدل على اعيانها والفقيه قد استدل على عين الحكم مطلوب والمسؤول عنه. وحيث لا يعلم الرجحان فهو متوقف لا قول له. واذا قيل له فقد قال ولا تمسكوا
الكوافر قال هذا نزل عام الحديبية. والمراد به المشركات فان سبب النزول يدل على انهن مرادات قطع وسورة المائدة بعد ذلك فهي خاص متأخر. وذاك عام متقدم والخاص والخاص اخر ارجح من العام المتقدم. ولهذا لما نزل قوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر فارق عمر امرأة
مشركة وكذلك غيره. فدل على انهم كانوا ينكحون المشركات الى حين نزول هذه الاية. ولو كانت اية البقرة قد نزلت قبل هذه لم يكن كذلك. فدل على ان اية البقرة بعد اية الممتحنة واية المائدة بعد اية
البقرة فهذا النظر وامثاله هو نظر الفقيه العالم برجحان دليل وظن على دليل. وهذا علم لا فقد تبين ان الظن له ادلة تقتضيه. وان العالم انما يعلم بما يوجب العلم بالرجحان لا بنفسه
الظن الا اذا علم رجحانه. واما الظن الذي لا يعلم فلا يجوز اتباعه. وذلك هو الذي ذم الله به من قال فيه ان يتبعون الا الظن فهم لا يتبعون الا الظن ليس عندهم علم. ولو كانوا عالمين
بانه ظن الراجح لكانوا قد اتبعوا علما لم يكونوا ممن يتبعوا الا الظن والله اعلم. فصل فها هنا ثلاثة اشياء احدها الظن الراجح في نفس من بعده. نعم المتقدم ان العلم معلوم بالضرورة امر نسبي
اجل قال لك وضح لي يعني بعض الامور يمكن يعني في مسائل هي معلومة عند الخاصة علما ضروريا عند وعند عامة المنتسبين مجهولة او مضمونة نعم  لا هم يعرفون يعانون من دين الاسلام بالضرورة اه الامور يمكن العامة العامة
فيها مسائل في معلومة عندها مثل قال لك سجود السهو. ها هذا عنده الخاصة يعني معلوم بالضرورة عندهم. لكن اه اتراه كالعلم بوجوب الصلاة نعم
