بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحديث الثاني والثلاثون عن ابي سعيد سعد ابن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنه
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار حديث حسن رواه ابن ماجة والدار قطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو ابن يحيى
هي عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فاسقط ابا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد
فهذا هو الحديث الثاني والثلاثون من الاربعين النووية وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار يدل على قاعدة من قواعد الشرع
وهي رفع الظرر ورفع الظرار وقد ذكر يعني في الفرق بينهما ان قيل انه لا فرق بينهما وان ثاني تأكيد للاول وقيل ان الظرر يعني المراد به ما يكون بقصد وبغير قصد لان الضرر يحصل للانسان بقصد منه
وبغير قصد. اما اما الظرار فانه لا يكون الا بقصد. اما الظرار فانه لا يكون الا بقصده هذا هو الفرق بينهما وهو خبر بمعنى الامر وهو نظير قول الله عز وجل الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال للحج. يعني فلا يرفث ولا يفسق. فلا يرفث ولا
ولا يجادل يعني خبر بمعنى الامر. وهذا لا ظرر ولا يراظ ولا يعني لا لا يظر ولا ولا يظار. لا يظر ولا يضار نعم  اولا هذا الحديث مشتمل على قاعدة من قواعد الشريعة وهي رفع الضرر والضرار
وهو خبر بمعنى النهي وهو خبر بمعنى النهي عن الضرر والضرار والضرر قد يحصل من الانسان بقصد او بغير قصد والضرار يكون مع القصد قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم واختلفوا هل بين اللفظتين عن الضرر والضرار؟ فرق ام لا
فمنهم من قال هما بمعنى واحد على وجه التأكيد والمشهور ان بينهما فرقا ثم قيل ان الضرر هو الاسم والضرار الفعل فالمعنى ان الضرر نفسه منتف في الشرع وادخال الضرر بغير حق كذلك. وقيل الضرر ان يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به
والضرار ان يدخل على غيره ضررا بما لا منفعة له به كمن من منع ما لا يضره ويتضرر به الممنوع ورجح هذا القول طائفة منهم ابن عبدالبر وابن الصلاح وقيل الضرر ان يضر بمن لا يضره
والضرار ان يضر بمن قد اضر به على وجه غير جائز وبكل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم انما نفى الضرر والضرار بغير حق فاما ادخال الضرر على احد بحق اما لكونه تعدى حدود الله فيعاقب بقدر جريمته
او كونه ظلم نفسه وغيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل فهذا غير مراد قطعا. وانما المراد الحاق الضرر بغير حق وهذا على نوعين احدهما الا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير. فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه. وقد ورد في القرآن النهي عن المضار
في مواضع منها في الوصية قال الله تعالى من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار الى ان قال والنوع الثاني ان يكون له غرض اخر صحيح مثل ان يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له
فيتعدى ذلك الى ضرر غيره او يمنع غيره من الانتفاع بملكه توقيرا له فيتضرر الممنوع بذلك ثانيا مما يستفاد من الحديث اولا بيان كمال الشريعة وحسنها في رفع الضرر والاضرار
ثانيا ان على المسلم الا يضر غيره ولا يضاره الحديث الثالث والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم
لكن البينة على المدعي واليمين على من انكر حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن طب باشا رضي الله تعالى عنهما وقد وقد سبق ان مر ان النووي رحمه الله اول ما يذكر الصحابي فانه يذكر كنيته وقد يذكر شيئا من
من صفاته وقد مر ذكر بن عباس رضي الله تعالى عنهما وقال يعني فيه قال عن ابي العباس عن ابي العباس وقد مر في الحديث الحادي والثلاثين الحديث آآ حديث سهل ابن سعد الساعدي وقال فيه عن ابي العباس الساعدي
وهذا يعني اخر يعني صحابيان كل منهما يكنى بابي العباس. وقيل انه ليس في الصحابة من يكنى بابي العباس الا هذين الرجلين وهما وهما عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما و سهل ابن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه
يعني هذا الحديث الذي فيه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى اموال قوم ودماءهم لكن بين عن المدعي واليمين على المدعى عليه قوله صلى الله عليه وسلم لو اعطى الناس بدعواهم لادعى رجال لو كان مجرد الدعوة اين لو كان مجرد الدعوة يتحقق للمدعي ما يريد
اما فانه يترتب على ذلك ان اي انسان يدعي شيئا لا يستحقه كأن يدعي دماء قوم واموالهم بان يقول يعني الذي قتل ابنه فلان مثلا او يقول ان هذا المال انه لي فلو يعطى
بدعواهم لا داعي رجالهم ولا قوم ودماءهم لكن الشرع جاء يعني بترتيب وتنظيم يعني يكون فيه السلامة ويكون فيه وصول الحق الى صاحبه وعدم اخذ بعضهم بشيء لا يستحقه قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال اموال قوم ودماؤهم
وقوله رجال هذا المقصود به يعني ليس المقصود ان هذا خاص بالرجال وانما النساء كذلك يعني مثل الرجال ولكنه لكون الغالب ان الخطاب مع الرجال فانه يأتي احيانا ذكر الحكم مضافا للرجال ولكنه
لا يعني ان النساء لسن كذلك وله امثلة كثيرة يعني في في الاحاديث منها حديث لا تقدموا صام رمضان بيوم او يومين الا رجلا كان يصوم صومه فليصم وكذلك المرأة وكذلك وكذلك الحديث من وجد متاعه عند رجل قد افلس
فيعني فان المقصود به انه لا فرق بين المرأة والرجل والمرأة ولكنه يأتي ذكر الاحكام مضافة الى الرجال لكون غالب ان الخطاب معهم لان الحكم خاص بهم. لان الحكم خاص بهم. لو يعطى الناس لو يعطى الناس بدعواهم
دعى رجال اموال قوم ودماءهم ثم قال لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه البينة على المدعي الذي يعني اه الذي زعم او الذي اخبر بان له حق حق عند فلان
فعليه ان يقيم البينة فاذا ادعى حق فانه فان الطريقة انه يسأل المدعى عليه هل ما ادعاه المدعي صحيح؟ فان اقر به خلاص انتهى ما بعد اقرار المدعى عليه شيء ولا يحتاج الى ان يقام بينة ما دام انه يعني اقر بان له حق عليه فانه
ويلزم بادائه لكنه اذا كان يعني ليس يعني آآ ليس عليه شيء وطلب طلبت منه اليمين فان حلف برئ ساحته وان لم يحلف قضي عليه بالنقول لكونه نكل عن اليمين
ومن المسائل التي يعني يكون فيها ان الحق مع جانب المدعي ان يجد شاهدا واحدا يجد شاهدا واحدا يعني بينت يكون شاهدان او يعني تكون شاهدان فاذا وجد شاهد واحد فان فانها قد جاءت السنة بانه يحلف المدعي فتكون هذه اليمين
اه تجبر تجبر النقص الذي حصل بشهادة واحد فيقضى فيقضى بالشاهد واليمين وجاءت السنة بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام  فاذا انكر المدعي فانه يحلف واذا يعني آآ اقر فانه يقضى عليه بالاقرار
واذا نكل فانه قضى عليه يقضى عليه بالنقول عندي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم
دماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من انكر. المدعي هو الذي اذا اذا سكت يعني لم يعني اذا سكت سلم واما المدعى عليه فانه اذا سكت لا يسلم. لانه مطلوب
فالطالب اذا ترك المطالبة يعني بالشيء الذي يدعيه فانه يعني آآ آآ يعني آآ يسلم يعني اذا لم يطلب واما من ودع عليه فانه لا يسلم لان المدعي يطالبه لانه المدعي يطالبه فهذا الفرق بين المدعي والمدعي عليه ان المدعي انه اذا اذا اذا سكت سلم
واذا لم يطالب بشيء فانه يعني ما احد يلزم بالمطالبة. واما المدعى عليه فانه يعني لو لو لو  لو حاصل منه السكوت يعني ما ما سلم فانه يطالب يعني اما ان يعترف واما ان ان يحلف
فان اعترف قضي عليه بالاعتراف وان آآ لم يحرف يعني يقضى عليه بالنكول يعني عدم اليمين فانه يقضى عليه نعم اولا حديث ابن عباس هذا اخرجه البخاري ومسلم واكثره في الصحيحين
والذي ليس فيهما البينة على المدعي لكن ثبتت هذه الجملة فيهما من حديث الاشعث ابن قيس عند البخاري ومسلم في في قصة له مع ابن عم له قال له النبي صلى الله عليه وسلم
بينتك او يمينه. ثانيا قال ابن دقيق العيد في شرح الاربعين وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام واعظم مرجع عند التنازع والخصام ويقتضي الا يحكم لاحد بدعواه وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه انه لو اجيب كل مدع على غيره شيئا لادى ذلك الى ادعاء اموال الناس
معهم لكن النبي صلى الله عليه وسلم اوضح ما يكون فيه الفصل بين الناس في ذلك وهو طلب البينة من المدعي وهي كل ما يبين الحق ويدل عليه من شهود او قرائن او غيرها. فاذا اتى بالبينة قضي بها على المدعى عليه
وان لم توجد البينة طلب من المدعى عليه اليمين فان حلف برئت ساحته. وانك لعن اليمين قضي عليه بالنكول. والزم بما ادعاه عليه خصمه وقال النووي في الشرح الاربعين انما كانت البينة على المدعي لانه يدعي خلاف الظاهر والاصل براءة
اما ثم ذكر انه يستثنى مسائل كثيرة يقبل فيها قول المدعي بلا بينة منها دعوى الاب حاجته الى الاعفاف ودعوى السفيه توقان الى النكاح مع القرينة ودعوى خروج المرأة من العدة بالاقراء ووضع الحمل
ودعوى الطفل البلوغ بالاحتلام ودعوى المودع تلف الوديعة او ضياعها بسرقة ونحوها والمدعي هو الطالب الذي لو سكت ترك. لو سكت والمدعي هو الطالب الذي لو سكت ترك. والمدعى عليه هو المطلوب
الذي لو سكت لم يترك. قال ابن المنذر كما في جامع العلوم والحكم اجمع اهل العلم على ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه قال ومعنى قوله البينة على المدعي
يعني يستحق بها ما ادعى. لانها واجبة عليه يؤخذ بها. ومعنى قوله اليمين على المدعى عليه اي يبرأ بها لانها واجبة عليه يؤخذ بها على كل حال ثالثا وكما ان المدعي عليه البينة فيما يدعيه من الامور الدنيوية فان على المدعي البينة في الامور
اخروية فمن ادعى محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يكون صادقا في دعواه اذا اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم
قال ابن كثير في تفسير هذه الاية هذه الاية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية فانه كاذب في نفس الامر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع اقواله وافعاله. كما ثبت في الصحيح
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ولهذا قال ان كنتم يحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم اياه. وهو محبته اياكم وهو
اعظم من الاول كما قال بعض العلماء الحكماء ليس الشأن ان تحب انما الشأن ان تحب. وقال الحسن البصري وغيره من السلف زعم قوم انهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الاية
رابعا مما يستفاد من الحديث اولا اشتمال الشريعة على حفظ اموال الناس ودمائهم ثانيا بيان الرسول صلى الله عليه وسلم الطرق التي يفصل فيها بين المتخاصمين ثالثا اذا لم يقر المدعى عليه فان على المدعي اقامة البينة على دعواه
رابعا اذا لم تقم البينة حلف المدعى عليه وبرئت ساحته. وان لم يحلف قضي عليه بالنكول الحديث الرابع والثلاثون عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان رواه مسلم. ثم ثم ذكر هذا الحديث هو الحديث الرابع والثلاثون عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
من يرى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. وهذا الحديث اشتمل على درجة تغيير المنكر وهو ان من قدر على تغييره باليد فانه يتعين عليه ذلك. وهذا انما يكون لولي الامر
بوابة الذين ينوبون عنه او الذين يكلفهم باقامة الحدود وكذلك تغيير تغيير الامور المنكرة فمن استطاع ان يغير بيده فانه يتعين عليه ذلك وليس له ان يعني يكتفي باللسان او يكتفي بانكار القلب وانما عليه ان
ان ان يغير ذلك بيده. هذا في الولايات العامة للسلطان ونوابه. وفي الولايات الخاصة يعني كان ابي مع اولاده واهل بيته فانه له ان يؤدبهم بيده وهذا وهذه ولاية خاصة والتي قبلها ولاية
ولاية عامة من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع يعني تغيير باليد فانه ينتقل الى التغيير باللسان اذا لم ترى اذا اذا قدر على ذلك ولم يترتب عليه مضرة ولم يترتب عليه يعني شيء يلحقه بسبب بذلك فان كان يعني
لا يستطيع ايضا حتى باللسان فانه عليه ان يغير بقلبه وتغير بالقلب هو انه يكره يعني هذا شيء ويظهر على وجهه اه تأثر يعني من يعني يظهر على وجهه ما قام في قلبه من الكراهية ومن آآ تعلم وتعثر الذي حصل في القلب يظهر على الوجه يظهر على
من رأى منكم منكرا فليوتر بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اظعف الايمان يعني هذا اقل شيء يجب عليه او يلزم يحصل فيه التغيير وهو ان ينكر بقلبه لان الانسان اذا لم ينكر بقلبه فهو يدل على
على على سوء في باطنه والا فان يعني من اه اه لم يستطع اليد واللسان فان عليه ان يتأثر بقلبه وان يكون يظهر ذلك على وجهه وعلى صفحات وجهه نعم
اولا هذا الحديث مشتمل على درجات انكار المنكر. وان من قدر على التغيير باليد تعين عليه ذلك وهذا يكون من السلطان ونوابه في الولايات العامة ويكون ايضا من صاحب البيت في اهل بيته في الولايات الخاصة
ورؤية المنكر يحتمل ان يكون المراد منها الرؤية البصرية او ما يشملها ويشمل الرؤية العلمية. يعني ليس خاصا برؤيا العلمية او البصرية بل هما جميعا يعني الرؤية البصرية يكون شاهدا المنكر بنفسه
والرؤية العلمية يعني اخبره او جاء به جاء من اخبره يعني يعني بمن شاهدوه وعاينوه فهذه رؤية علمية يعني علم بان الرؤيا تأتي بمعنى العلم وبمعنى المشاهدة والمعاينة وكل منهما يعني يحصل بهذا سواء رأى بنفسه او لم يرى بنفسه ولكن اخبره من يعني يثق به
ومن يعتمد عليه يعني في نقل الاخبار نعم فاذا لم يكن من اهل التغيير باليد انتقل الى التغيير باللسان حيث يكون قادرا عليه والا فقد بقي عليه التغيير بالقلب وهو اضعف الايمان
وتغيير المنكر بالقلب يكون بكراهة المنكر وحصول الاثر على القلب بسبب ذلك. ولا تنافي بينما جاء في هذا الحديث من الامر بتغيير المنكر وقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم
فان المعنى اذا قمتم بما هو مطلوب منكم من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد اديتم ما عليكم ولا يضركم بعد ذلك ضلال من ضل اذا اهتديتم ولشيخنا الشيخ محمد الامين الشنقيط رحمه الله عند الكلام على هذه الاية في كتابه اضواء البيان
تحقيقات جيدة في مسائل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من المناسب الرجوع اليها للاستفادة منها ثانيا مما يستفاد من الحديث اولا وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وان به صلاح العباد والبلاد. ثانيا
ان تغيير المنكر يكون على درجات من قدر على شيء منها تعين عليه ذلك ثالثا التفاوت في الايمان وان منه القوي والضعيف والاضعف والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
