بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين يقول الامام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة باب
هذا الباب عقده رحمه الله تعالى للكلام على الاحكام المتعلقة بسجود التلاوة وسجود الشكر والامام النووي رحمه الله تعالى قدم الكلام على سجود السهو لانه مختص بالصلاة ثم تكلم على سجود التلاوة بانه يوجد في الصلاة وخارج الصلاة
واخر الكلام على سجود الشكر لانه يحرم في الصلاة. انما يكون سجود الشكر خارج الصلاة نرتبها بهذا الترتيب مبتدئا بسجود السهو ثم سجود التلاوة ثم سجود الشكر وسجود التلاوة مطلوب بالاجماع. ولذلك قال رحمه الله تعالى
تسن سجدات التلاوة اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على ان سجود التلاوة مطلوب واختلفوا في حكمه فمذهب الشافعية والجمهور ان سجود التلاوة مسنون لا واجب واستدلوا في عدم وجوبه بادلة
من ذلك ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك السجود في في سجدة سورة النجم ومن ذلك ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال
يا ايها الناس انا نمر بالسجود فمن سجد فقد اصاب ومن لم يسجد فلا اثم عليه ولم يسجد رضي الله تعالى عنه وهذا كان من امير المؤمنين عمر بن الخطاب على المنبر يوم الجمعة
فمثل هذا الامر في هذا الموطن العظيم دليل على اجماع الصحابة على ان سجود التلاوة ليس بواجب. اذ لو كان واجبا لانكر ذلك على امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه
قال الامام النووي رحمه الله باب تسن سجدات التلاوة وهن في الجديد اربع عشرة منها سجدتا منها سجدتا الحج لا صادق قال رحمه الله تعالى وهن في الجديد اربع عشرة
ذكرنا يا اخواني في بداية الشرح انه عندما يعبر بالجديد فيه اشارة الى ان المسألة خلافية وان الخلاف فيها بين اقوال الامام الشافعي وان المعتمد هو الجديد وان القديم مرجوح وهذا في الغالب
وقوله رحمه الله وهن في الجديد اربع عشرة سجدة هذا هو الجديد والقديم ان السجدات احدى عشر باسقاط سجدات مفصل لاسقاط السجلات المفصل وهي سجدة سورة النجم وسجدة سورة الانشقاق وسجدة
سورة العلق ودليل القديم حديث عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت في شيء من المفصل منذ تحول الى المدينة هذا الحديث
عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك السجود في المفصل فقال القديم ان السجود في المفصل منسوخ ودليل جديد حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال اقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس
عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان وهذا الحديث رواه ابو داوود باسناد حسن هذا الحديث حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يدل على ان السجدات خمسة عشر سجدة
وهو متأخر لان عمرا رضي الله عنه يقول اقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة عشرة سنة خمسة عشر خمس عشرة سجدة وعمرو بن العاص معلوم انه اسلم بعد صلح الحديبية. اي بعد السنة السادسة من الهجرة
وبالتالي دليل جديد اقوى من دليل القديم. فبماذا اجاب الفقهاء رحمهم الله تعالى على حديث عبدالله بن عباس الذي ذكر اجابوا عنه بثلاثة اجوبة الجواب الاول قالوا ان حديث ابن عباس حديث ضعيف
ضعفه الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى والجواب الثاني قالوا ان حديث ابن عباس حديث ناف لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المفصل منذ ان تحول الى المدينة فهو حديث ناف
وحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه حديث مثبت والقاعدة ان المثبت مقدم على النافي. لان المثبت عنده زيادة علم ويدل على السجود في المفصل ما ثبت في الصحيحين من حديث
ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في اذا السماء انشقت اي في سجدة الانشقاق فهذا يدل على ان هنالك غير واحد على وجود غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من نقل سجوده في المفصل
واجابوا بجواب ثالث فقالوا ان حديث ابن عباس يمكن ان يحمل على انه صلى الله عليه وسلم ترك السجود في المفصل اشارة الى عدم وجوب السجود. اشارة الى عدم وجوب السجود. اذا النبي صلى الله عليه وسلم
لما ترك السجود في المفصل اشارة الى ان السجود سجود التلاوة ليس بواجبه هذه ثلاثة اجوبة. الجواب الاول ان حديث ابن عباس حديث ضعيف. الجواب الثاني ان حديث ابن عباس ناف وغيره مثبت. الجواب
ثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم حمل تركه للسجود على انه ليس واجبا بل هو مندوب والله اعلم ثم ان حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يدل على مشروعية السجود في سجدتي الحج
وهذا مذهب الشافعية ان الحج ان سورة الحج فيها سجدتان وايضا حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه اه عد السجدات خمس عشرة سجدة وذلك عدي سجدتي صاد ومذهب الشافعي ان سجدة صاد ليست سجدة تلاوة. بل هي سجدة شكر خلافا للامام ابي حنيفة
رضي الله تعالى عنه. ولذا قال المصنف رحمه الله لا صاد. بل هي سجدة شكر تستحب احب في غير الصلاة وتحرم فيها في الاصح فسيدة صاد سجد النبي صلى الله عليه وسلم حينما قرأ اية السجدة في سورة صاد وقال عليه الصلاة والسلام
سجدها داود عليه الصلاة والسلام توبة ونحن نسجدها شكرا. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد
فيها اخرجه البخاري في صحيحه ولذا مذهب الشافعية كمذهب الحنابلة ان سجدة صاد سجدة شكر تحرم في الصلاة وتبطل الصلاة بها كسائر سجود الشكر. ومحل بطلان الصلاة وانتبهوا لهذا القيد. محل بطلان
الصلاة اذا سجد في سجدة صاد اذا كان عالما عامدا. فاذا سجد في سجدة صاد حال كونه عالما بان السجود فيها مبطل حال كونه عابدا فان صلاته تبطل. اما لو كان جاهلا او
كان ناسيا كما يحدث كثيرا من الناس في رمضان يسجدون في سجدة صاد اما جهلا واما نسيانا فان الصلاة لا تبطل. لكن يستحب ان يسجد سجود السهو لانه فعل شيئا عمده يبطل الصلاة. ومن فعل شيئا عبده يبطل الصلاة يطلب منه ان يسجد
دي الشوكة الاسود وللسهو. اذا تقرر هذا يا اخواني فلو كنت مأموما تصلي خلف امام وكان امامك يرى السجود في سجدة صاد فما الذي يترتب على سجود امامك في سجدة صاد بالنسبة لك
الجوار لو سجد الامام الذي يعتقد السجود في سجدة صاد والمأموم يخالفه في هذا فان انه يترتب على هذا ثلاثة احكام. الحكم الاول ان المأموم لا يجوز له متابعة الامام
الحكم الاول ان المأموم لا يجوز له متابعة الامام. الحكم الثاني ان المأموم اما ان ينتظر الامام واما ان ينوي المفارقة. ان المأموم اما ان ينتظر الامام او ينوي المفارقة. وانتظاره للامام افضل
من نيته المفارقة الامر الثالث ان هذا المعموم يسجد للسهو في سجود امامه للتلاوة ان هذا المعموم يسجد للسهو بما حصل من خلل في الصلاة بسبب سجود امامه للتلاوة. لان
ان هذا الامام اتى شيئا يبطل الصلاة في اعتقاد المأموم. سواء فارقه المأموم او انتظره المأموم اذا نقول باختصار ان الامام اذا سجد للتلاوة اذا سجد لسجدة صاد وهي سجدة
شكري اذا سجد الامام في سجدة صاد وكان يرى السجود في سجدة صاد ولم يسجد المأموم تترتب ثلاثة احكام والحكم الاول ان المأموم هذا لا يجوز له متابعة الامام. والحكم الثاني ان المأموم اما ان ينوي
المفارقة فيفارق الامام واما ان ينتظره والانتظار للامام افضل والحكم الثالث ان المأموم يسجد للسهو في اخر صلاته للخلل الذي حصل في الصلاة بسبب بسجود الامام سجدة بسبب سجود الامام سجدة صاد. سواء هذا المأموم نوى المفارقة ففارق الامام او انتظر الامام واكمل
الصلاة معه ففي الحالتين يسجد المأموم للسهو في اخر صلاته والله اعلم ثم قال الامام النووي رحمه الله لا صاد بل هي سجدة شكر تستحب في غير الصلاة وتحرم فيها في الاصح
ثم قال ويسن للقارئ والمستمع ويتأكد له بسجود القارئ. اخواني بارك الله فيكم شروط مشروعية سجود سجود التلاوة خمسة شروط مشروعية شروط مشروعية سجود التلاوة خمسة. ارجو ان تتكرموا بكتابتها
الشرط الاول قراءة او استماع جميع الاية بان يقرأ او ان يستمع جميع الاية. الشرط الثاني ان تكون القراءة مشروعة. ان تكون القراءة مشروعة الشرط الثالث ان تكون القراءة مقصودة ان تكون القراءة مقصودة. الشرط الرابع
ان يكون قارئ الاية واحدا ان يكون قارئ الاية واحدا. والشرط الخامس الا يطول الفصل بين قراءة الاية او سماع الاية سجود الا يطول الفصل بين قراءة الاية او سماعها وبين السجود. هذه خمسة شروط
اذا تحققت شرع لنا ان نسجد سجدة التلاوة. وبالتالي ما محترازات هذه الشروط؟ اذكرها سريعة الشرط الاول قلنا ان يقرأ القارئ جميع الاية او ان يستمع القارئ جميع الاية. فلو قرأ الاية
الا حرفا واحدا فانه فانه يحرم السجود. كذلك لو استمع المستمع للاية الا حرفا واحدا فذلك يحرم عليه السجود الامر الثاني ان تكون هذه القراءة مشروعة ولو كانت هذه القراءة ليست مشروعة اما لانها محرمة لذاتها او لانها مكروهة لذاتها
فانه ايضا لا يشرع السجود. كما مثلا لو قرأ جنب لو قرأ جنب مسلم بقصد التلاوة فانه يحرم السجود. لان هذه القراءة قراءة محرمة. كذلك لو ان الانسان قرأ الاية اية التلاوة في غير قيام الصلاة. كأن قرأها في الركوع او قرأها في الاعتدال او قرأها
في السجود قرأ اية السجدة في الاعتدال مثلا فان هذه القراءة ليست مشروعة لانها مكروهة فحينئذ يقول بارك الله فيكم. هنا لا يسجد لهذه التلاوة. لانها غير مشروعة الشرط الثالث ان تكون القراءة مقصودة فلو كانت القراءة ليست مقصودة كقراءة النائم والساهي
والسكران حتى وان لم يكن متعديا فانه لا يسجد لهذه التلاوة. والشرط الرابع الا يطول الفصل الا يطول الفصل او هذا الشرط الخامس. الشرط الرابع ان يكون قارئ الاية واحدا. فلو ان شخصا قرأ
نصف الاية وشخص اخر لو ان شخصا قرأ نصف الاية شخصا اخر اتم قراءة الاية فانه لا يشرع سجود التلاوة حينئذ. فلابد ان يكون الذي يقرأ الاية من اولها الى اخرها لابد ان يكون شخصا واحدا. والشرط الاخير الا يطول الفصل بين قراءة الاية او الاستماع
للاية والسجود. فلو طال الفصل عرفا فانه يفوت السجود. وحينئذ لا يسجد. اذا تقرر هذا فهذه خمسة شروط. هذه خمس شروط مشروعية سجود التلاوة. وهنا اسألكم سؤالا لو ان الانسان على سبيل المثال يستمع الى تلاوة عبر
الكمبيوتر او عبر جهاز الهاتف الى تلاوة المسجلة او عبر المذياع. ليست تلاوة مباشرة. هل يستحب له ان يسجد للتلاوة او لا ايه رأيكم؟ لأ لا يستحب او يستحب الذي يظهر لي والله اعلم انه لا يستحب. بل لا يشرع
ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى ان من شروط مشروعية سجود التلاوة ان تكون القراءة مقصودة. هذه القراءة لا توصف بكونها مقصودة. نعم هي مقصودة في المرة الاولى حينما كانت مباشرة. هناك كانت مقصودة
اما الان فهذه تلاوة مسجلة هي اشبه ما يكون بسورة ذكرها الفقهاء عنا الطائرة الذي يردد كلام الانسان طائر الببغاء. تمام؟ لو ردد اية تلاتين اي اية تلاوة فانه لا لا يشرع السجود بترديد هذا الطائر
السجدة واضح دي اية سجدة التلاوة. اذا تقرر هذا فان هذه السورة سورة القراءة المسجلة تشبه الى حد كبير هذه الصورة التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى الحكم فيما يظهر للفقير
والعلم عند الله عز وجل انه لا يشرع السجود لا يشرع السجود للقراءة المسجلة اذا تقرر هذا يا اخواني فحينئذ نقول ان المصلي ان المصلي لا يسجد الا لقراءة نفسه
ما لم يكن معموما المصلي لا يسجد الا لقراءة نفسه ما لم يكن مأموما. لان المأموم لا يسجد لقراءة نفسه وانما يسجد لقراءته امامه. واضح فالمأموم يسجد لقراءة امامه لقراءة نفسه. وهذا سيأتي بعد قليل ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى
تأكدوا له بسجود القارئ. ما معنى ويتأكد له؟ الظمير في قوله له يعود على من؟ يعود على المستمع ايوة يتأكد السجود للمستمع بسجود القارئ. لان القارئ اذا سجد لان القارئ اذا سجد
فقد اتفق العلماء رحمهم الله على استحباب السجود للمستمع وهنا عندنا ثلاثة اشخاص عندنا القارئ وعندنا المستمع وهو من يقصد الاستماع وعندنا السامع وسيأتي حكمه فقال رحمه الله ويتأكد له بسجود القارئ. وحينئذ اذا سجد القارئ يتأكد
سجود التلاوة للمستمع اما اذا لم يسجد القارئ فايضا يستحب للمستمع ان يسجد ويوجد وجه عند الشافعية انه لا يستحب لكن المعتمد استحباب السجود للمستمع سواء سجد القارئ او لم يسجد القارئ الا انه اذا سجد
فان السجود في حق المستمع يكون اكد والله اعلم. قال رحمه الله ويتأكد له بسجود القارئ. ثم اذا  القارئ سجد اذا سجد القارئ ثم سجد المستمع فان هذا المستمع لا يرتبط بالقارئ ولا ينوي الاقتداء به. وله ان يرفع من السجود قبل ان
يرفع القارئ. انتبه معي. سجد القارئ وسجد المستمع. واضح؟ هذا المستمع هذا المستمع لا يكون مأموما لذلك القارئ. بل لا ينوي الاقتداء به وله ان يرفع قبل ان يرفع ذلك القارئ. قال رحمه الله تعالى قلت
هذا كلام الامام النووي زيادة على ما في المحرر. قال قلت ويسن للسامع والله اعلم. اي ويسن السجود للسامع والله اعلم من يسمع بغير قصد. والسامع يا اخواني فيه ثلاثة
ثلاثة اراء في المذهب الشافعي. الراجو الاول ان السامع يستحب له سجود التلاوة لكنه لا يتأكد في حقه هذا هو المعتمد والوجه الثاني ان المستمع لا يسن له عفوا ان السامع لا يسن له اصلا ان يسجد للتلاوة
واضح؟ والرأي الثالث ان السامع كالمستمع يتأكد له سجود التلاوة. اذا السامع فيه ثلاثة اراء في المذهب المعتمد انه يستحب له سجود التلاوة لكن لا يتأكد في حقه. والرأي الثاني انه لا
يسن له اصلا والرأي الثالث انه يتأكد في حقه كما تأكد في حق المستمع. قال رحمه الله تعالى يتأكدوا له بسجود القارئ قلت ويسن للسامع والله اعلم. ثم قال فان قرأ في الصلاة سجد الامام
والمنفرد لقراءته فقط. انتبه. قال رحمه الله فان قرأ في الصلاة من هذا الذي قرأ في يعني اذا قرأ المصلي اية سجدة تلاوة في الصلاة فانه اذا كان اماما يسجد لقراءته فقط. اذا كان منفردا يسجد لقراءته فقط. واضح؟ وقوله فقط
يفهم يستفاد منه ان الامام والمنفرد لا يسجدان لقراءة غيرهما. انما يسجدان لقراءتهما دون قراءة غيرهما هذه المسألة الاولى التي تستفاد. المسألة الثانية بارك الله فيكم محل سجود الامام لقراءة نفسه ومحل سجود منفرد لقراءة نفسه اذا كانت قراءتهما في حال القيام
واضح سواء كانت قراءتهما لاية سجدة التلاوة بعد الفاتحة او قبل الفاتحة. يعني حتى لو قرأ السورة او قرأ الاية التي فيها سجد التلاوة قبل الفاتحة فانه يشرع له فانه يشرع له ان يسجد للتلاوة. لان
ان القيامة لان القيام كله محل للقراءة. بخلاف ما لو قرأ راكعا او معتدلا او ساجدا فان هذه القراءة غير مشروعة. وبالتالي ليس له ان يسجد للتلاوة كما قررناه قبل قليل
وتستثنى يا اخواني صلاة ليس فيها سجدة تلاوة او ليس فيها سجود تلاوة وهي صلاة الجنازة. لان صلاة الجنازة لا فيها القراءة بعد الفاتحة. واضح؟ فاذا قرأ سورة او قرأ اية بعد الفاتحة تشتمل على سجدة
فانه قرأ قراءة غير مشروعة وبالتالي لا سجود حينئذ. اذا صلاة الجنازة تستثنى لا سجود تلاوة فلا يسجد للتلاوة فيها. قال رحمه الله فان قرأ في الصلاة سجد الامام والمنفرد
فقط والمأموم لسجدة امامه. اي ان المأموم لا يسجد لتلاوة نفسه. وانما يسجد لتلاوة امامه حتى لو ان امامه قرأ اية سجدة ولم يسجد فان الماموم لا يسجد واضح؟ اذا المأموم اولا لا يسجد لتلاوة نفسه ولا يسجد لتلاوة غيره. انما يسجد
مدن تلاوة امامه فقط. المسألة الثانية لو ان امامه قرأ اية سجدة ولم يسجد فان المأموم لا يسجد ايضا. ولذلك قال الامام النووي رحمه الله فان سجد امامه فتخلف او انعكس بطلت صلاته. هنا
سورتان اذا سجد الامام للتلاوة وتخلف المأموم فلم يسجد. هذه السورة الاولى الصورة الثانية اذا سجد المأموم ولم يسجد الامام الامام اية فيها سجدة تلاوة ولم يسجد ولم يسجد الامام لكن المأموم سجد. فان صلاة المأموم تبطل في الحالتين
لماذا؟ لفحش المخالفة. الا اذا نوى المأموم مفارقة الامام فان صلاته لا تبطل في ارجو ان يكون عادة واضحا لكم. قال رحمه الله تعالى فان سجد امامه فتخلف اي فتخلف المأموم
او انعكس بان سجد المأموم دون الامام بطلت صلاته اي بطلت صلاته من بطلت صلاة المأموم متى؟ بقيد بطلت صلاة المأموم اذا لم ينوي المفارقة ثم نقول بارك الله فيكم
يكره للمأموم. انتبه معي. يكره للمأموم ان يقرأ اية السجدة في صلاته لماذا؟ لانه لن يتمكن من السجود يكره للمأموم ان يقرأ اية السجدة في صلاته لعدم تمكنه من السجود
ولا يكره للمنفرد ولا يكره للامام ان يقرأ اية السجدة في صلاته. لكن قال الفقهاء رحمهم الله يسن للامام اذا قرأ اية سجدة في صلاة سرية ان يؤخر السجود الى فراغه من الصلاح
ان قصر الفصل. انتبه معي. يسن للامام اذا قرأ اية سجدة في صلاة سرية لماذا قلنا في سورة الهدية؟ بان المأمومين لا يعرفون لماذا تسجد؟ يسن للامام اذا قرأ اية سجدة في صلاة
سرية انه يؤخر السجود ما لم يطل الفصل. واضح؟ لماذا؟ لان لا يشوش على المأمومين ومن هنا تفهم من هذا التعليل من قول الفقهاء لئلا يشوش على المأمومين انه اذا امن الامام التشويش
بان كان من يصلي خلفه اناس من اهل الفقه والعلم فانه حينئذ يندب له فعلها دون دون تأخيرها اذا كان من يصلي خلفه من اصحاب الفقه من طلاب الفقه فانه يندب له فعلها من غير تأخير
قال الامام النووي رحمه الله تعالى ومن سجد خارج الصلاة نوى وكبر للاحرام رافعا يديه ثم للهوي بلا رفع. ثم سجد كسجدة الصلاة. ورفع رأسه مكبرا وسلم وتكبيرة الاحرام شرط على الصحيح وكذا السلام في الاظهر. هذا يا اخواني شروع من الامام
رحمه الله تعالى في بيان اركان سجود التلاوة نقول بارك الله فيكم. سجود التلاوة اما ان يكون خارج الصلاة واما ان يكون في اثناء الصلاة اذا له صورتان. الصورة الاولى اذا كان سجود التلاوة خارج الصلاة. فاذا كان سجود التلاوة خارج الصلاة فله ستة
له ستة اركان. الركن الاول النية ويستحب التلفظ بها. والركن الثاني تكبيرة الاحرام كما يكبر للاحرام في صلاته. والركن الثالث ان يسجد كسجود الصلاة في واجباته ومستحباته. والركن الرابع ان يجلس بعد السجود او ان
واضح والركن الخامس ان يسلم كسلام الصلاة في واجباته ومستحباته. والركن الساد الترتيب. هذه ستة اركان هي اركان سجود هي اركان سجود التلاوة. اذا فعله هي الصلاة. ننظر في كلامه رحمه الله لنستخرج هذه الاركان. قال رحمه الله ومن سجد خارج الصلاة نوى
هذا الركن الاول وكبر للاحرام هذا الركن الثاني. قال رحمه الله رافعا يديه ثم للهوي بلا رفع. ثم سجد هذا الركن الثالث. قال ورفع رأسه هذا الركن الرابع. قال وسلم هذا الركن الخامس. اين الترتيب؟ الترتيب يفهم من العطف بثم. لانه قال نوى
وكبر رافعا يديه ثم للهوي بلا رفع ثم سجد. هنا اتى بثم ورفع رأسه مكبرا وسلم. فعطفه بثم يشعر بضرورة الترتيب فهذه اركان ستة. هي اركان سجود التلاوة اذا فعله خارج الصلاة. اذا فعله خارج الصلاة. ما زاد
الاركان الستة هو مستحب. ولذلك مما يستحب في سجود التلاوة رفع اليدين يستحب رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الاحرام. هذا الامر الاول يستحب ايضا ان يكبر عندما يهوي للسجود بلا رفع اليدين. يستحب ايضا ان يكبر عند الرفع من السجود. لكن
هاديك المستحبات. ثلاثة وهي مذكورة في كلامه. لكن هل يا اخواني اذا كنت اقرأ القرآن وانا جالسة  ومررت على اية تلاوة هل يستحب لي ان اقف ان اقوم لاسجد من قيام او لا يستحب. قال فقهاؤنا رحمهم الله تعالى لا لا يندب القيام
لاجل التحرم اذا كان جالسا. يعني اذا كنت جالسا لا يستحب لك ان تقف حتى تأتي بالاحرام حال كونك قائما. كذلك قالوا لا يستحب التشهد. لا يستحب التشهد اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فهنا يقول رحمه الله وتكبيرة الاحرام شرط على الصحيح ما مراده بقوله
مراده بقوله شر انها ركن. فاطلق رحمه الله تعالى الشرط واراد ما لابد منه والمراد هنا ان تكبيرة الاحرام ركن. قال على الصحيح ومقابل الصحيح ان التحرم مستحب. ان التحرم
يستحب قالوا لان المقصود هو السجود. اما التحرم فليس بمقصود. هذا تعليل مقابل الصحيح. وهنالك وجه اه ثالث يقول ان التحرم في سجود التلاوة لا يشرع اصلا. لا يشرع اصلا
اذا المعتمد في المذهب ان تكبيرة الاحرام في سجود التلاوة ركن وهنالك وجه ثان يقول ان تكبيرة الاحرام في سجود التلاوة ليست ركنا لكنها مستحبة. وهنالك وجه ثالث وصفه الامام النووي
بالشذوذ يقول ان تكبيرة الاحرام في سجود التلاوة لا تشرع اصلا. واضح؟ ثم قال رحمه الله وكذا السلام في الازهر. ومقابل الاظهر يقول ان السلام ليس بركن والعلم عند الله. ثم قال
رحمه الله ويشترط شروط الصلاة ان يشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة كالطهارة من حدث والطهارة من النجس وستر العورة واستقبال القبلة وغير ذلك. وبقي عندنا دخول الوقت متى يدخل وقت سجود التلاوة
يدخل وقت سجود التلاوة بالانتهاء من قراءة الاية. فاذا انتهى من قراءة الاية اذا كان قارئا دخل وقت السجود. واذا انتهى من السماع او الاستماع للاية دخل وقت السجود. ثم اعلم بارك الله فيك
ان من قرأ ها هي تلاوة في وقت الكراهة ليسجد فيه ليس له غرظ الا ان يسجد في وقت الكراهة انه لا يشرع له انه لا له السجود بل ولو قرأ قبل وقت الكراهة ليسجد في وقت الكراهة انه لا يسجد حينئذ. قال الامام
النووي رحمه الله تعالى. ومن سجد فيها اي في الصلاة كبر للهوي. وللرفع ولا يرفع يديه قلت ولا يجلس للاستراحة والله اعلم. انتبه معي. تقدم قبل قليل ان اركان سجود التلاوة
لمن اراد السجود خارج الصلاة ستة الان يتكلم الامام النووي رحمه الله تعالى عمن اراد داخل الصلاة. فيقول رحمه الله ومن سجد فيها اي في الصلاة كبر للهويين وللرفع ولا يرفع يديه. اي يأتي بالتكبير فقط بالقول دون رفع يديه. قال قلت ولا يجلس
اذا هذا الذي ذكره الامام النووي رحمه الله تعالى كله مستحب الركن لمن اراد ان يسجد داخل الصلاة ان يسجد فقط. هذا هو الركن. ما زاد على السجود مستحب. فالتكبير
حينما تنزل للسجود مستحب. والتكبير حينما ترفع هذا مستحب. واضح؟ ولذلك قال رحمه  ومن سجد فيها اي في الصلاة كبر للهوي هذا مستحب وللرفع هذا مستحب ثم قال ولا يرفع يديه
ولا يجلس للاستراحة وكونه لا يجلس للاستراحة هذا بلا خلاف كما قال رحمه الله تعالى المصنف في كتاب التبيان في اداب حملة القرآن. ودليل التكبير اذا هوى واذا رفع حديث
النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته انه كان يكبر في كل خفض ورفع وهو في الصحيحين اذا تقرر هذا فاعلم ان سجود التلاوة في الصلاة ليس له نية ليس له نية لا تجب له
نية مخصوصة. ولذلك قال العلامة ابن حجر رحمه الله في تحفة المحتاج. ولا تجب لها نية كما حكى ابن الاتفاق عليه. وان كان علامة الرمل رحمه الله يقول ان سجود التلاوة في اثناء الصلاة تجب له نية
لكن العلامة ابن حجر رحمه الله قال لا تجب له نية. اذا تقرر هذا فهنا يا اخواني مسألتان مهمتان المسألة الاولى لو ان الانسان سجد للتلاوة وبعد ان سجد للتلاوة
رفع تمام هل يجوز ان يرفع مباشرة الى الركوع ام يجب عليه ان يقوم ثم يركع واضح الجواب يجب عليه ان ينتصب ثم يركع. لان الركوع شرطه ان يكون عن قيام. ان يكون
تم هوي من قيام بل يقول الامام النووي رحمه الله لو ان الانسان قرأ اية سجدة ثم سجد يلزمه ان يعود للقيام والافضل ان يقرأ ولو قليلا ثم يركع. الافضل ان يقرأ ولو قليلا ثم يركع. فلو
انه سجد للتلاوة ثم عاد الى القيام ثم ركع مباشرة هذا جائز لكن الافضل ان يعود الى القيام ان يقرأ قليلا ثم يركع بعد ذلك هذه مسألة المسألة الثانية بارك الله فيكم لو ان الانسان قرأ اية السجدتين قرأ اية السجدة ثم
وقع فلما وصل الى حد الراكع تمام؟  ان يسجد للتلاوة. يعني انا قرأت اية تلاوة ثم ركعت نزلت للركوع قاصدا الركوع لست قاصدا ان اسجد للتلاوة. فلما بلغت حد اقل الركوع
واضح بدا لي ان اسجد للتلاوة. هل يجوز لي ان اسجد للتلاوة حينئذ او لا يجوز؟ الجواب لا يجوز. لانني لما بلغت تحدي الراكع فات موضع سجود التلاوة. تلبست بركن وهو الركوع. واضح؟ فات موضع
سجودي التلاوة ايضا مسألة مهمة لو ان الانسان هوى لسجود التلاوة قرأ اية سجدة وهوى لسجود التلاوة فلما بلغ حد الراكع جعله ركوعا هل يصح هذا او لا يصح؟ هل يكفيه هذا الركوع او لا يكفيه؟ الجواب لا يكفيه. يجب عليه ان يعود الى القيام
ثم يركع وقد مر معنا في صفة الصلاة قول المنهاج فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يكفي هوا بتلاوة فجعله ركوعا لم يكفيه ثم قال رحمه الله تعالى ويقول اي في سجود التلاوة
ويقول سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته  وهذا افضل ما يقال في سجدة التلاوة. وقد ورد غيره ولذلك يقول امام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الاذكار. ويستحب ان يقول معه اي مع هذا الدعاء
اللهم اجعلها لي عندك ذخرا واعظم لي بها اجراء. وضع عني بها وزرا وتقبلها مني. كما تقبلتها من داوود عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام ثم قال رحمه الله تعالى ولو كرر اية في مجلسين سجد لكل
بدأ المجلس في الاصح وركعة كمجلس وركعتان كمجلسين. هذه المسألة يا اخواني تحتاج منكم بعض الانتباه انتبه معي اذا قرأ الشخص ايات  ينقرع مثلا اهية السجدة في سورة الانشقاق واية السجدة في سورة العلق
قرأ اكثر من اية من ايات السجدات فله حالتان ان تكون قراءته في مجالس او في مجلس وفي الحالتين يكرر سجود تلاوة. يستحب له تكرار سجود التلاوة اذا قرأ ايات سجدات سواء في مجالس او في مجلس واحد يستحب له ان يكرر سجود
الحالة الثانية اذا قرأ اية واحدة من ايات سجود التلاوة. وكررها. فهنا له حالتان. ان يكون هذه ان تكون قراءته لهذه الاية في مجالس او في مجلس واحد. فان كانت في مجالس استحب له ايضا ان يكرر
سجود التلاوة لان السبب وهو القراءة تجدد الا اذا قصر الفصل. فاذا قصر الفصل كفاه سجود واحد واما اذا كرر اية في مجلس واحد تمام ولم يسجد للقراءة الاولى كرر اية في مجلس واحد ولم يسجد للقراءة الاولى يكفيه سجدة واحدة
عن الثانية والاولى واضح واذا كرر اية في مجلس واحد وكان قد سجد للاولى فهل يستحب له ان يسجد للثاني او لا؟ كرر اية في مجلس كيس واحد وكان قد سجد للاولى
هل يستحب له ان يسجد للثاني ام لا؟ هذه المسألة هي مسألة المدن. هذه المسألة هي التي فيها خلاف في المتن. واضح وهي التي قال عنها الامام النووي وكذا المجلس في الاصح
الاصح انه يسجد مرة اخرى. اذا قال ولو كرر اية في مجلسين ثم قال ولو كرر اية في المجلس في الاصح اي انه يكرر السجود. واضح؟ ومقابل الاصح انه يكفيه سجود
الاول واضح ومقابل الاصح انه يكفيه السجود الاول. اذا اين محل الخلاف؟ محل الخلاف اذا كرر اية في وكان قد سجد للاولى. ثم معنى قوله رحمه الله وركعة كمجلس. وركعتان كمجلسين
المعنى انه اذا كرر اية في ركعة فكما لو كرر الاية في مجلس. فيأتي نفس الحكم انه اذا لم يسكت للاولى كفاه سجود واحد جزما. واذا كان سجد للاولى سجد مرة
اخرى للثانية في الاصح واضح واذا التكرار في ركعتين تمام؟ فانه كالتكرار في مجلسين. وحينئذ فيكرر السجود بلا خلاف يعني مثلا في صلاة العشاء قرأ في الاية الاولى اية سجدة وسجد ثم قرأ في الركعة الاولى
ها هي سجدة وسجد ثم قرأ في الركعة الثانية اية سجدة وسجد فهنا يستحب له ان يكرر السجود بلا خلاف. قال رحمه الله تعالى وركعة كمجلس وركعتان كمجلسين. ثم قال فان لم
وطال الفصل لم يسجد. هذا يا اخواني اشرت اليه في الشروط السابقة. حينما ذكرنا شروط مشروعية سجود السهو وقلنا من الشروط الا يطول الفصل بين قراءة الاية او بين سماع الاية وبين السجود. فاشار اليه هنا
قال فان لم يسجد وطال الفصل لم يسجد اي لم يشرع له ان يسجد بعد ذلك لفواته. وهل تقضى التلاوة او لا تقضى؟ الجواب سجدة التلاوة لا تقضى كما ان سجدة الشكر ايضا لا تقضى لانهما من ذوات الاسباب. ومعلوم عندنا ان ذوات الاسباب لم
لا تقضى اذا فاتت. وقوله رحمه الله فان لم يسجد وطال الفصل لم يسجد. مفهومه ان الفصل اذا لم قل فانها لا تفوت وحينئذ يستحب الاتيان بها ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك
وسددة الشكر لا تدخل الصلاح. اي ان سجدة الشكر لا تشرع في الصلاة. فان سجد سجدة شكر في الصلاة عالما عامدا بطلت صلاته كما قررناه في اول الدرس. ثم قال وتسن اي سجدة الشكر
لهجوم نعمة او اندفاع نقمة او رؤية مبتلى او عاص تنبهوا يا اخواني نقول سبب سجود الشكر اصول نعمة بثلاثة شروط انتبه معي. سبب سجود الشكر حصول نعمة بثلاثة شروط. الشرط الاول
ان هذه النعمة تهجم هجوم النعمة. ما المقصود بقول الفقهاء رحمهم الله هجوم النعمة المقصود تجدد وقوعها. تجدد وقوعها اي تجدد وقوع النعمة. سواء كان الانسان يتوقع ان النعمة تحصل او لا. واضح؟ سواء توقع حصولها ام لا؟ المراد انه تجدد وقوعها. هذا
الشرط الاول. الشرط الثاني ان تكون هذه النعمة ذات وقع. ان تكون هذه النعمة ذات اهمية. فلا يسجد للشكر من وجد مالا يسيرا تافها. واضح؟ هذا لا يسجد للشكر لان هذه النعمة ليست ذات
الامر الثالث ان تكون هذه النعمة من حيث لا يحتسب من حيث لا يحتسب ما معنى من حيث لا يحتسب؟ معنى ان وقوع هذه النعمة لا ينسب في العادة الى تسببه. انظر
وقوع هذه النعمة لا ينسب عادة الى تسببه. وقوع هذه النعمة لا ينسب عادة الى تسببه. وبالتالي  لو بشر بولد نقول هذا في العادة وصول الولد لا ينسب الى تسبب الانسان
واضح لو انه على سبيل المثال بشر بعافية من مرض عضال هذا في العادة لا ينسب الى تسبب الانسان كم من انسان يتزوج ويطأ ثم لا يحصل له الولد وكم من انسان يشرب الدواء ويذهب الى الاطباء ثم لا يحصل له
العافية لا لا يحصل له شفاء. الشفاء في العادة ينسب الى الله عز وجل وصول الولد في العادة ينسب الى الله عز وجل. هذا يا اخواني بخلاف انتبه معي. بخلاف ربح التاجر. التاجر لو ربح
اخذ بالاسباب وربح ربح في تجارته واضح فانه لا يسجد للشكر. لماذا لا يسجد للشكر؟ لان هذا في ينسب اليه. نقول ربح التاجر بخلاف العافية. بخلاف حصول الولد. نعم اذا قال الفقهاء اذا
كان هذا الربح الذي حصل للتاجر ربحا عظيما واضح لم يكن متوقعا فانه فانه حينئذ يظهر ان له سجود الشكر. اذا تقرر هذا فقال وتسن لهجوم نعمة هذه النعمة التي
ليسجدوا لاجلها. بارك الله فيكم. نعم ممكن يا استاذ. ممكن يا استاذ سالم نعم آآ هذه النعمة بارك الله فيكم التي يسجد لاجلها تكون نعمة خاصة به حصلت له او حصلت لنحو ولده. حصلت لولده حصلت لابيه واضح؟ او نعمة حصلت لعموم المسلمين. كانت
صعب كهزيمة عدوك اما لو حصلت نعمة خاصة بمسلم اجنبي واضح فانك انت لا تسجد للشعب لا تسجد للشكر اذا كانت النعمة خاصة باجنبي فانك لا تسجد للشكر. سواء كانت هذه النعمة نعمة ظاهرة كقدوم غائب
او شفاء مريظ او تحصيل او حصول وظيفة دينية. وكان هذا الشخص اهلا لتلك الوظيفة. او كانت النعمة باطنة كحصول المعارف والعلوم والفتوح من الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك
او اندفاع نقمة. كذلك لو اندفعت نقمة عنه او اندفعت نقمة عن ولده او اندفعت نقمة عن عموم المسلمين. واضح؟ فان يسن سجود الشكر قال الفقهاء ولو ظم صدقة الى سجود الشكر او ظم صلاة
مع سجود الشكر فانه اولى. كذلك يسجد اذا رأى مبتلى سواء مبتلى في بدنه او مبتلى في عقله فانه يسجد شكرا لله سبحانه وتعالى الذي سلمه وعافاه من ذلك البلاء. كذلك يسجد اذا رأى شخصا
يجاهر بفسقه. ككافر وقاطع طريق وشارب خمر. واضح؟ فانه يسجد شكرا الله عز وجل يسجد شكرا اذا كان هذا الشخص سليما من ذلك الفسق او كان فسقه اخف من ذلك الفسق
تمام؟ فانه حينئذ يسجد شكرا. تمام؟ او يسجد ذكرا لنفسه اذا كان فسقه اشد من ذلك الشخص. ثم قال رحمه الله تعالى ويظهرها للعاصي لا للمبتلى ويظهرها اي ويظهر سجود الشكر للعاصي ندبا
ومحل هذا حيث لم يترتب على اظهارها مفسدة فان كان يترتب على اظهارها مفسدة فانه لا يظهرها واما بالنسبة للمبتلى فانه يخفي سجدة الشكر لا ينكسر قلب ذلك المبتلى ثم قال رحمه الله وهي كسجدة التلاوة
اي ان سجدة الشكر كسجدة التلاوة والمراد كسجدة التلاوة التي تفعل خارج الصلاح. في الستة فينوي مع التكبير ويسجد ويرفع ويسلم ويرتب. واضح وهي كسجدة التلاوة في اركانها وفي مندوباتها. ثم قال رحمه الله تعالى والاصح جواز
على الراحلة للمسافر. الاصح يا اخواني ان سجود التلاوة وسجود الشكر يصح على الراحلة لانهما نفل وحينئذ اذا سجد على الراحلة فيومئ بهما. ومقابل الاصح انه لا يجوز ان يسجدهما على الراح
لماذا؟ لانه اذا اومأ بالسجود فات الركن الاظهر فيهما وهو السجود. اذا اومأ فات الركن الاصغر فيهما وهو السجود  قال رحمه الله والاصح جوازهما على الراحلة للمسافر. فان سجد لتلاوة صلاة
جاز عليها قطعا. اي اذا كان على الراحلة وكان يصلي وتلا اية سجدتين فسجد على الراحلة فان هذا السجود يصح قطعا اي بلا خلاف في المذهب. والحاصد ان عندنا ثلاث سور ثلاث سور
نقول السجود فيها على الراحلة عفوا عندنا ثلاث صور السجود فيها يصح قطعا. السورة الاولى اذا سجد الراكب على الراحلة متمكنا بان وضع جبهته تمام وسجد فان هذا السجود يصح قطعا. الصورة الثانية اذا سجد الراكب سجدة تلاوة
اثناء صلاته النافلة فان هذا يصح الصورة الثالثة اذا كان المسافر يسافر ماشيا وهو يتلو القرآن فتلى اية فتلا اية فيها سجدة تلاوة فسجد ووضع جبهته على الارض فان هذا يصح قطعا. هذه ثلاث سور يصح فيها قطع
واما السورة التي فيها خلاف فهي المذكورة هنا في الراكب اذا سجد شكرا بالايماء. اذا سجد الراكب شكرا بالايمان فهذه محل خلاف الاصح انه يصح سجوده للتلاوة والله نكون بهذا انتهينا من هذا الفصل المتعلق باحكام سجود التلاوة
سجود الشكر نكتفي بهذا القدر والعلم عند الله وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين. حياكم الله
