بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين اسأله سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان في ارض فلسطين خاصة وفي سائر بلاد المسلمين
باذن الله تعالى في كتاب جديد هذا الكتاب هو كتاب الصلاة الجماعة وصلاة الجماعة مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك
فامر الله سبحانه وتعالى بالجماعة في حال الخوف ففي حال الامن الامر بها اولى واما من السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي في الصحيحين صلاة الرجل في جماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة
هذا الحديث يدل على افضلية صلاة الجماعة على صلاة الفجر. وجاء في رواية اخرى صلاة الرجل في افضل من صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة. والقاعدة كما يقول العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة
في فضائل الاعمال الاخذ بالاكثر ثوابا. القاعدة الاخذ بالاكثر ثوابا هذا الحديث يدل على ان صلاة الرجل في الجماعة افضل من صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة السؤال هل هذا خاص بالصلوات المكتوبات
او حتى ما تسن فيه الجماعة كصلاة العيدين على سبيل المثال وصلاة الكسوفين الظاهر والله اعلم انه يشمل الصلوات التي تسن لها الجماعة واجمعت الامة على مشروعية صلاة الجماعة فالجماعة من خصائص هذه الامة وانما شرعت صلاة الجماعة
في المدينة ولم تشرع في مكة لان الصحابة رضي الله عنهم في مكة كانوا مقهورين بها وقال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى ان اول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم جماعة هي صلاة
قال العلماء رحمهم الله تعالى اقل الجماعة امام ومأموم. فلو صلى الانسان مع شخص اخر حصلت له فضيلة الجماعة اي حصلت له السبع السبع والعشرين درجة لكن كلما كثر الجمع كان افضل وهذا فيه تفصيل سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى في موضعه
يقول الامام النووي رحمه الله تعالى كتاب صلاة الجماعة من باب الفائدة اخواني الاظافة هنا على تقديري في اي كتاب الصلاة في الجماعة. فالمضاف والمضاف هنا المضاف والمضاف اليه هنا على تقدير حرف الجر فيه
يقول رحمه الله تعالى هي في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة وقيل فرض كفاية اشار في هذا المقطع الى حكم صلاة الجماعة. وان صلاة الجماعة في الفرائض وقوله في الفرائض ظاهره انه يشمل المكتوبات وغير المكتوبات كصلاة الجنازة لانها من
والصلاة المندورة ايضا لانها من الفرائض لكن العلامة ابن حجر رحمه الله يقول ان الالف واللام في قوله الفرائض للعهد الذكري المراد بالفرائض ما  ما مر في اول كتاب الصلاة انه قال المكتوبات خمس. فالمراد بقوله الفرائض اي المكتوبات. فليس
بالفرائض هنا ما يشمل صلاة الجنازة وما يشمل الصلاة المنذورة كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى وحاصل الكلام في مسألة حكم الجماعة كالاتي ان الجماعة في صلاة الجمعة فرض عين وهذا بالاجماع
حتى ان بعض من ذكر خلافا حكم على ذلك بالشذوذ. اذا الصلاة في او الجماعة في صلاة الجمعة فرض عين هذا اجماع اما الجماعة في الفرائض اي في المكتوبات فمحل خلاف في المذهب
فهنا ذكر الامام النووي رحمه الله تعالى الخلاف  الرأي الذي ذكره الامام الرافعي واعتمده وجرى عليه كثير من الشافعية من قبل الامام النووي ان صلاة الجماعة سنة مؤكدة ولذلك ستجد في المتون كمتن ابي شجاع ومتن الزبد. يذكرون هذا الرأي ان صلاة الجماعة سنة مؤكدة
ودليل هؤلاء الحديث الذي سبق ذكره صلاة الرجل في الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين  وجه الاستدلال ان الافضلية او ان المفاضلة تقتضي الندبية لانه قال افضل ما دام انه افضل اي ان صلاة للمنفرد وصلاة الرجل في الجماعة تشترك في الفضيلة الا ان
صلاته في الجماعة افضل من صلاته منفردا. فالافضلية تقتضي النذبية اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فهذا دليل من قال ان صلاة الجماعة سنة مؤكدة والذي اعتمده الامام النووي انها فرض كفاية وسيأتي دليلهم لاحقا ان شاء الله. اذا نلخص الكلام بان
ما عدا في الجمعة فرض عين والجماعة في المكتوبات سنة كفاية انها سنة اي سنة عين طبعا منها سنة مؤكدة اي سنة عين. والذي اعتمده الامام النووي انها فرض كفاية
والجماعة في المنذورة لا تسن الجماعة في المنذورة لا تسن. وهذا يحتاج منك الى انتباه حفظك الله  الجماعة في المنظورة لا تسن اذا كانت هذه الصلاة المنذورة لا تسن لها الجماعة اصالة
اما لو نذر الانسان مثلا ان يصلي العيد فان الجماعة في العيد مسنونة. لو نذر الانسان ان يصلي والاستسقاء فان الجماعة في الكسوف والاستسقاء مسنونة. اذا نقول الجماعة في المنذورة لا تسن الا
اذا كانت هذه الصلاة النافلة التي هي في الاصل نافلة ثم نذر ان يصليها تسن لها الجماعة اصالة والله اعلم اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فهذا حكم الجماعة في المنذورة. واما النوافل فعلى قسمين. منها ما تسن
لها الجماعة كصلاة العيدين والخسوفين وصلاة الاستسقاء وصلاة التراويح وصلاة الوتر في رمضان ومنها ما لا تسن لها الجماعة كالرواتب واما الجماعة في صلاة الجنازة وهي فرض كفاية فانها مسنونة
اذا تقرر هذا فالامام النووي رحمه الله تعالى قال في المتن هي في الفرائض غير بالنصب الجمعة سنة مؤكدة. وقيل فرض كفاية. قيل فرض كفاية  اذا قلنا وهو المعتمد ان صلاة الجماعة فرض كفاية. فالسؤال على من تكون فرض كفاية؟ فالجواب تكون على الرجال
البالغين الاحرار المقيمين المستورين غير المعذورين في المؤدات. انظر للقيود كم عدد القيود سبعة واضح سبع قيود على الرجال البالغين الاحرار المقيمين المستورين غير المعذورين في المؤدات سبع قيود. واضح؟ فخرج بقولنا على الرجال النساء
الجماعة ليست عليهن فرض كفاية. لكن تسن لهن وخرج بقولنا البالغين الصبيان. فلا تجبوا عليهم الجماعة وجوب كفاية. لكن تسن لهم. وهنا ياتي سؤال لو ان الصبيان مقام الجماعة في قرية ولم يقم بها البالغون. هل يسقط فرض الكفاية بفعل الصبيان او لا يسقط؟ الجواب لا
يسقط فرض الكفاية بفعلهم انما تكون فرض انما تكون الجماعة فرض كفاية على الاحرار. فخرج الارقاء فالجماعة عليهم ليست فرض كفاية. لكن انها تسن لهم وخرج بقولنا المقيمين المسافرون فلا تجب عليهم الجماعة لكن تسن لهم وخرج بقولنا
المستورين العراة فلا تجب عليهم الجماعة لكن هل تسن لهم لو ان قوما عراة هل تسن لهم الجماعة او لا تسن؟ الجواب لا تسن لهم الجماعة الا اذا كانوا في ظلمة او كانوا عميا
الا اذا كانوا في ظلمة او كانوا عميا فحينئذ تسن لهم جماعة والا فلا تسن لهم وخرج بقولنا المعذورين غير المعذورين وخرج بقولنا غير وخرج بقولنا غير المعذورين تجب الجماعة وجوب كفاية على غير المعذورين
خرج المعذورون واضح باعذار الجماعة الاتي ذكرها في كلام المصنف رحمه الله تعالى وخرج بقولنا في المؤداة ما لو صلى القضاء خلف الاداء او صلى الاداء خلف القضاء فانها اي الجماعة تكون مكروهة حينئذ
تكون مكروهة حينئذ والانفراد افضل. لماذا؟ لانه حصل خلاف في صحة الاقتداء فيما لو صلى الاداء خلف القضاء او صلى القضاء خلفه الاداء. فلذلك نقول الانفراد في هذه الصورة افضل الا اذا كان
صلي مقضية خلف مقضية اتحدت معها في النوع والركعات. في النوع والعدد كان يصلي الصبح قضاء خلف من يصلي الصبح قضاء فان الجماعة حينئذ تسن ودليل ذلك بارك الله فيكم ان النبي صلى الله
عليه وسلم لما نام نعم الشيخ عبدالرحمن هذه شروط هذه شروط آآ كون الجماعة فرض كفاية. هذه لما قال رحمه الله في المتن وقيل فرض كفاية للرجال ما هي شروط كونها فرض كفاية؟ هذه السبعة شروط
اقول لكم حفظكم الله ان صلاة القضاء اذا كانت ان الصلاة المقضية اذا كانت خلف صلاة مقضية اتحدت معها في النوع والعدد فانها مسنونة دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما نام عن صلاة الصبح هو واصحابه صلى الصبح قضاء
عن جماعة فدل ذلك على استحباب فدل ذلك على استحباب ان تصلى المقضية جماعة خلف مقدية اتحدت معها في النوع واتحدت معها في العدد والله اعلم يقول هنا الامام النووي رحمه الله تعالى فتجب هذا يا اخواني قوله فتجب تفريع تفريع على اي رأي؟ على رأي
من يقول ان صلاة الجماعة سنة مؤكدة. او على رأي من يقول انها فرض كفاية. على رأي من يقول انها فرض كفاية. نعم قال فتجب بحيث يظهر الشعار بكسر الشين في القرية. فان امتنعوا كلهم قتلوا
المعنى ان كون صلاة الجماعة فرض كفاية متى يتحقق فرض الكفاية؟ يتحقق فرض الكفاية اذا ظهر الشعار باقامة الجمعة في المحل عفوا انما يتحقق فرض الكفاية اذا ظهر الشعار باقامة الجماعة في المحل الذي تنعقد فيه
الجمعة. يعني لابد ان تقام الجماعة في وسط الابنية. ليس خارج المكان او ليس خارج القرية او خارج المدينة فاذا كانت خارج مكان انعقاد الجمعة فان الجماعة لا يتحقق فيها الشعار وبالتالي لا يتحقق فرظ الكفاية. اذا حتى يتحقق فرض الكفاية لابد
من حصول الشعار. كيف يحصل الشعار اذا اقيمت الجماعة في محل انعقاد صلاة الجمعة وطبعا الشعار بكسر الشين المقصود به العلامة. وهذا الشعار يتحقق في قرية صغيرة قدر الفقهاء رحمهم الله تعالى من يصلي الجماعة فيها بثلاثين اذا اقيمت في محل واحد
واما اذا كانت القرية كبيرة فلا يتحقق الشعار الا اذا صلوا في محال متعددة الا اذا صلوا في محال الا اذا صلوا في محال متعددة. كم هذه المواضع المتعددة التي اذا حصلت تحققت
الشعار ذكر العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى ضابطا ان الانسان اذا قصد محلا من هذه المواضع التي تقام فيها الجماعة يمكن ان يقصده بدون كبير تعب. كما عبر بذلك في من
في منهجي في المنهج القويم شرح باب فضل. تمام؟ وعبر بالتحفة بقوله بحيث لا يشق عليه مشقة ظاهرة. يعني لو خرجت من بيتك الى موضع من مواضع الجماعة يكون قريبا. لا يشق عليك مشقة ظاهرة انك تصل اليه
اذا تقرر هذا فهنا يقول الامام النووي رحمه الله فتجب بحيث يظهر الشعار في القرية فان امتنعوا كلهم قتلوا. ان امتنعوا امتنعوا من ماذا؟ امتنعوا من اقامة الجماعة في القرية قتلوا. ما سورة امتناعهم؟ ما سورة
سورة امتناعهم ان الشعار لا يتحقق. ذلك يمكن ان تصوره بثلاثة امور. الامر الاول انهم لم يقيموا الجماعة اصلا ما صلوا الجماعة اصلا. هذه السورة الاولى. الصورة الثانية انهم اقاموا الجماعة في البيوت
او اقاموا الجماعة في الاسواق ولم يظهر الشعار. ولم يظهر الشعار. واضح؟ هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة انهم يقيمون الجماعة لكن في غير الاسواق وفي غير البيوت واضح؟ فهنا ايضا
يعد هذا امتناعا عن اقامة الجماعة اقامة يتحقق بها فرض الكفاية. فاذا امتنعوا من اقامة جماعتي بهذه يعني بان حققوا صورة من هذه الصور الثلاث امتنعوا عن اقامة الجماعة اصلا امتنعوا
عن اقامة الجماعة في المساجد بل اقاموها في البيوت او اقاموها في الاسواق ولم يظهر الشعار اقاموها في غير البيوت وفي غير الاسواق وايضا لم يظهر الشعار فحين اذ يقاتلون. يقاتلون هنا السؤال يقاتلون
وجوبا او ندبا يقاتلون وجوبا. يجب على الامام او نائب الامام ان يقاتلهم. لكن اخواني هذا القتال له شرطان. الشرط الاول ان يكون الذي يقاتل هؤلاء هو الامام او نائب الامام ليس احاد الناس. هذا
القيد الاول او الشرط الاول. الشرط الثاني يجب ان يأمرهم الامام او نائب الامام بالجماعة امتنعوا من غير تأويل فاذا امرهم الامام او نائب الامام باقامة الجماعة فامتنعوا من غير تأويل فحينئذ فحينئذ يقاتلون
طيب هنا يسأل الاستاذ ادم لم افهم شيخنا في الاسواق. طيب انتبه يا استاذ استاذ ادم اذا اقاموا الجماعة في الاسواق او اقاموها في البيوت تمام وحصل الشعار باقامتها في الاسواق والبيوت
جيد ما معنى حصل الشعار؟ يعني حيث ان كل احد يريد ان يدخل في الجماعة التي اقيمت في السوق او اقيمت في فانه لا يحتشم اي لا يحصل له حياء يمكنه ان يدخل من غير احتشام
واضح او لا؟ فحينئذ نقول تحقق الشعار وحينئذ حصل فرض الكفاية فلا يقاتلون اذا اذا اقيمت الجماعة في البيوت او اقيمت في الاسواق وحصل الشعار باقامتها فانهم لا يقاتلون. واضح؟ هذا الكلام
هذا كلامه. انتبه معي الان. هذا الكلام هو الذي قرره العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة لو قرأت في شرحه على با فضل واضح يقول العلامة ابن حجر رحمه الله في شرحه على ابا فضل ان الجماعة اذا
قيمة البيوت او في الاسواق تمام؟ حتى وان ظهر بها الشعار فانهم يقاتلون امتى يعني كلامه في شرح با فضل يخالف كلامه في شرح المنهاج طبعا المعتمد ماء في التحفة لكن حمل العلامة محمد بن سليمان الكردي كلامه في شرح با فضل على
يوافق كلامه في الروضة جيد فيمكن ان تراجع العبارتين حتى تقف على الكلام هل يكون قتالهم قتال بوات؟ نعم قتال بغاة نعم احسنتم له احكام قتال البغاة نعم طيب هذا يا اخواني هذا لما قال هنا
فتجب بحيث يظهر الشعار في القرية فان امتنعوا كلهم قوتلوا قوله فان امتنعوا كلهم قوتلوا هذا التفريع على كون الجماعة فرض كفاية او على كون الجماعة سنة مؤكدة على كون الجماعة
احسن الله اليكم. ممتاز. طيب على القول بان الجماعة سنة مؤكدة هل يقاتلون؟ الجواب لا يقاتلون واضح؟ اذا هذا التفريع لما قال الامام النووي رحمه الله فتجب بحيث يظهر الشعار في القرية
فان امتنعوا كلهم قوتلوا هذا التفريع على كون الجماعة على القول بان الجماعة برضه كفاية على القول بان الجماعة فرض كفايته. جيد؟ ثم قال رحمه الله ولا يتأكد الندب نسائي تأكده للرجال في الاصح
ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال في الاصح لماذا في علتين اولا لمزية الرجال على النساء وثانيا خشية المفسدة في النساء مع كثرة المشقة عليهن لذلك لا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال. هذا يا اخواني تفريع على كون الجماعة
سنة مؤكدة واضح بخلاف التفريع الاول ذاك تفريع على كون الجماعة فرض كفاية الان هذا تفريع على كون الجماعة سنة مؤكدة. قال ولا يتأكد الندب للنساء تأكده تأكد ماذا اي تأكد الندب للرجال في الاصح
وقوله في الاصح ماذا لا لا لا يعني حال القول بانه فرض كفاية. تمام. ستأتي المسألة فيما بعد. ان شاء الله. تمام اه قال ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال في الاصح؟ ما مقابل الاصح
مقابل الاصح ان الجماعة تتأكد للنساء ايضا تمام؟ فعلى الاصح على الاصح ايش نقول؟ لا يكره لا يكره تركها للنساء ويكره تركها للرجال على الاصح تمام؟ لا يكره تركها للنساء لماذا؟ لانها غير متأكدة في حقهم. ويكره تركها للرجال
قال الامام النووي رحمه الله قلت الاصح المنصوص انها اي الجماعة فرض كفاية وقيل عين والله اعلم الاصح المنصوص انها فرض كفاية. هذا هو المعتمد في المذهب. واضح؟ على من تكون فرض كفاية
نعم تحصل لهن الفضيلة. ومع كون الفضيلة تحصل لهن الا ان صلاتهن في البيوت افضل. تمام قلت الاصح المنصوص انها فرض كفاية. على من تكون فرض كفاية تكون فرض كفاية على الرجال بالشروط
في السبعة التي ذكرناها قبل قليل. واضح ما دليل كون الجماعة فرض كفاية؟ دليل ذلك ما اخرجه ابو داوود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثة في قرية او بدو لا تقام فيهم الصلاة الا استحوذ عليهم الشيطان
اي الا غلب عليهم الشيطان هذا هو المعتمد وقيل ان الجماعة فرض عين واختاره جماعة من الشافعية كابن خزيمة وابن حبان ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم امر رجلا
فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب. الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم. اخرجه البخاري ومسلم هذا الحديث فيه دليل لمن قال ان صلاة الجماعة فرض عين. لان النبي صلى الله عليه وسلم هم
يحرق بيوت الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة. فلو كانت صلاة الجماعة فرض كفاية لما هم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فما الجواب؟ قال الفقهاء رحمهم الله تعالى هذا الحديث
ورد في المنافقين ورد في المنافقين الذين يتخلفون عن الجماعة ولا يصلون ما الذي يدل على انه ورد في المنافقين؟ سياق الحديث فان اول الحديث اثقل الصلاة على المنافقين صلاة
العشاء وصلاة الفجر. ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. ولقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس الى اخر الحديث اذا هذا الحديث ورد في قوم منافقين يتخلفون عن الصلاة جماعة ولا يصلون
واضح فليس فيه متمسك لمن قال بان صلاة الجماعة فرض عين لمن قال ان صلاة الجماعة فرض عين. فان قال قائل هذا الحديث فيه اشكال من ناحية اخرى. وهي ان النبي صلى الله عليه
هم بالاحراق بتحريق بيوت هؤلاء الذين يتخلفون عن الصلاح ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المفلح الجواب ان هذا كان قبل تحريم المفلح هذا كان قبل تحريم المثلى وقبل تحريم التعذيب بها والله اعلم
اذا تقرر هذا اخواني حفظكم الله فنقول ان فرظ الكفاية يسقط بفعل من تقدم ذكرهم وهم الرجال البالغون الاحرار المقيمون زورونا تمام او نقول ان الصلاة جماعة انما تجب على الرجال البالغين الاحرار المقيمين المستورين غير العراة في صلاة
معدات. هؤلاء هم الذين تجب عليهم صلاة الجماعة. لكن صلاة الجماعة لا يسقط فرضها بفعل الصبيان ولا يسقط فرضها بفعل النساء. ولا يسقط فرضها بفعل الارقاء. نعم يسقط فعلها يسقط فرضها
بفعل المسافرين ويسقط ايضا فرضها بفعل العراة. لكن لا يسقط فرضها بفعل الصبيان ولا بفعل النساء ولا بفعل ثم اعلم حفظك الله انه يكفي لتحقق فرض الكفاية ان تحصل الجماعة في ركعة فقط
لو حصلت الجماعة في ركعة فقط تحقق فرض الكفاية واضح ولا يشترط لتحقق فرض الكفاية ان تكون الصلاة جماعة من اولها الى اخرها لماذا؟ نقول لان الجماعة في الجمعة وهي فرض عين يكفي ان توجد في ركعتين
فمن باب اولى هنا ان وجود الجماعة في ركعة يحقق سقوط فرض الكفاية والله اعلم ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى وفي المسجد لغير المرأة افضل هذا المقطع فيه مسألتان. المسألة الاولى ان الجماعة في المسجد
افضل منها في غير المسجد  اذا كانت الجماعة لغير المرأة والانثى وبشرط ان تكون الجماعة في الفرائض واما النوافل فالجماعة في البيت افضل لقول النبي عليه الصلاة والسلام خير صلاة المرء في بيته الا المكتوبة متفق عليه
المسألة الثانية ان جماعة المرأة في بيتها افضل من جماعة المرأة في المسجد اذا المرأة لو صلت جماعة في بيتها فجماعتها في بيتها افضل من جماعتها في المسجد لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا نسائكم المساجد وبيوتهن خير لهن. اخرجه ابو
وحينئذ لو قال قائل النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا نسائكم المساجد. فنهانا عليه الصلاة والسلام ان نمنع النساء المساجد  هذا النهي كيف يحمل؟ الجواب هذا النهي محمول على زمنه صلى الله عليه وسلم. يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام نهي الرجال
عن منع النساء من الخروج الى المساجد او هذا النهي محمول على غير المشتهيات. تمام يعني على محمول على العجائز. يعني نهي الرجال ان يمنعوا النساء العجائز من الخروج الى الجماعات. اما الشابات فانهم يمنعونهن او
نعنع كما سيأتي تفصيله بارك الله فيكم ولذلك نقول المرأة المرأة في خروجها الى المسجد لها ثلاث حالات الحالة الاولى اذا كانت هذه المرأة اذا كانت هذه المرأة من العجائز ولم ولم تكن عليها زينة. تمام؟ يعني مبتذلة
اي انها آآ عليها ثياب رثة وهي من العجائز فخروجها الى الجماعة في هذه الحالة خلاف الاولى هذه الحالة الاولى اذا الحالة الاولى ان يكون خروج المرأة الى الجماعة خلاف الاولى. متى؟ اذا كانت هذه المرأة ليست من
يعني ليست شابة وكانت عليها ثياب رثة. اي ليس عليها زينة. واضح حينئذ خروجها الى الجماعة خلاف الاولى خلاف الافضل. الحالة الثانية اذا كانت المرأة من الشابات ولو كانت في ثياب رثة
او كانت من العجائز يعني لا تشتهى لكن عليها زينة او طين فهذه يكره لها الخروج الى الجماعة وللامام منع النساء حينئذ واضح اذا كانت المرأة من الشابات ولو كانت عليها ثياب رثة او كانت لا تشتهى لكن
عليها شيء من الزينة او الطيب فخروجها الى الجماعة مكروه وللامام منع النساء حينئذ من الخروج الى الجماعة الحالة الثالثة اذا كان خروج المرأة الى الجماعة بغير اذن الولي او بغير اذن الزوج او بغير اذن
السيد وخشيت فتنة عليها او منها خشيت فتنة عليها او منها فانه يحرم الخروج. فانه يحرم الخروج. فعلة التحريم يا اخواني مجموع الامرين يعني مجموع الامرين ما هما؟ عدم الاذن
والامر الثاني ان تخشى الفتنة عليها او منها فاذا تحقق الامر الاول والثاني فان الخروج يكون حراما. اذا صارت عندنا ثلاثة احكام حالة يكون خروج النساء خلاف الاولى وحالة يكون خروج النساء مكروها وحالة يكون خروج النساء حرام
هذا بالنسبة لخروج النساء. فان سأل سائل ما حكم الاذن لهن بالخروج؟ الجواب نقول الاذن له حكم الخروج حيث كان الخروج خلاف الاولى فالاذن خلاف الاولى تمام وحيث كان الخروج مكروها فالاذن مكروه
وحيث كان الخروج حراما فالاذن يكون حراما واضح؟ اذا تقرر هذا فالامام النووي رحمه الله تعالى يقول وفي المسجد لغير المرأة افضل. ثم قال رحمه الله الله تعالى بعد ذلك
وما كثر جمعه افضل. وما كثر جمعه افضل. هذه قاعدة وهنا ارجو ان تنتبهوا معي لصور ستذكر تحت هذه القاعدة يقول الامام النووي رحمه الله تعالى ما كثر جمعه افضل
المعنى ان الموضع الذي كثرت جماعته سواء كان مسجدا او غير مسجد افضل من الموضع الذي قلت جماعته واضح؟ حيث كثرت الجماعة فذلك افضل من الجماعة القليلة. هذه القاعدة قاعدة اغلبية. وهنا
يا اخواني عندنا صور ست ست صور. ارجو ان تنتبهوا معي الجماعة الاكثر قد تكون في مسجد تمام الجماعة الاكثر قد تكون في مسجد. يمكن ان تكتب هكذا. الجماعة الاكثر قد تكون في مسجد
الجماعة الاقل حينئذ قد تكون في احد المساجد الثلاثة في المسجد الحرام او المسجد النبوي او المسجد الاقصى الحالة الثانية ان تكون الجماعة الاقل في غير المساجد الثلاثة في مسجد لكن غير المساجد الثلاثة
الحالة الثالثة ان تكون الجماعة الاقل في البيت اذا كم صارت عندنا حالات الان ثلاث حالات. تمام؟ خذ ورقة وقلم هذا يا استاذ ادم انا سأعيدها وانظرها ثلاث. نقول الحالة الاولى هي عندك عندك حالتان كبيرتان يا استاذ ادم. انظر الي الحالة الاولى انت
تكون ان تكون الجماعة الاكثر في آآ في مسجد. تمام. هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية ان تكون الجماعة الاكثر في بيت سنأتي اليها فيما بعد. الان نحن في الاولى اذا كانت الجماعة الاكثر في مسجد يتفرع عليها ثلاث حالات. الجماعة الاكثر في المسجد
الجماعة الاقل في احد المساجد الثلاثة هذه الحالة الاولى المتفرعة عن القسم الاول ان تكون الجماعة الاقل في مسجد اخر غير المساجد الثلاثة. تمام؟ ان تكون الجماعة الاقل في بيت
جيد صارت ثلاث حالات او لا ماذا قلت يا شيخ ادم اه الان ايوة شف عندك قسمان سندك انتبه يا شيخ ادم انتبه معي ادم انظر الجماعة الاكثر تمام قد تكون الجماعة الاكثر هكذا انظر هكذا. الجماعة الاكثر قد تكون في مسجد وقد تكون في بيت
ثم حالتان كبيرتان قسمان كبيران. الجماعة الاكثر قد تكون في مسجد وقد تكون في بيت. الان ناخذ اذا كانت الجماعة الاكثر في مسجد تحتها ثلاث حالات صغار  الان يا شيخ ادم
املي علي الحالات هذه حالة حالة حتى نعطي الحكم ايوة طيب نقول اذا كانت الجماعة الاكثر في مسجد والجماعة الاقل في احد المساجد الثلاثة ايهما افضل؟ انت معيش  ها هنا الافضل الجماعة الاقل
التي في احد المساجد الثلاثة طيب هذا يا شيخ ادم يندرج في القاعدة او استثناء من القاعدة احسن الله اليك. هذا استثناء من القاعدة. اذا هذا الاستثناء الاول من القاعدة
جيد طيب الحالة الثانية ايش؟ اذا كانت الجماعة الاكثر في المسجد والجماعة الاقل في مسجد اخر غير المساجد الثلاثة ما هو الافضل هذا مضطرد مع القاعدة. احسن الله اليك. اذا الجماعة الافضل هي الجماعة الاكثر. صح
طيب الحالة الثالثة اذا كانت الجماعة الاكثر في مسجد والجماعة الاقل في بيت الافضل الجماعة الاكثر التي في المسجد بوجود الكثرة ولكونها في المسجد جيد اه طيب الان نأتي الى القسم الثاني اذا كانت الجماعة الاكثر في البيت
تمام سيكون تحته كم حالات؟ ايضا ثلاث حالات الجماعة الاقل في الجماعة الاكثر في البيت والجماعة الاقل في احد المساجد الثلاثة او في مسجد غير المساجد الثلاثة او في بيت
جيد الان اعطنا يا شيخ ادم الحالات هذه واحدة واحدة ايهما افضل من باب اولى. يعني اذا كان في في القسم في في القسم الاول ذاك قلنا الجماعة الاقل افضل. هذا من باب اولى صح
ممتاز اذا هذا سيكون مطردا مع القاعدة او مستثنى هذا الاستثناء الثاني من القاعدة. هذا الاستثناء الثاني من قول الامام النووي في المتن وما كان وما كثر جمعه تمام؟ طيب اعطينا الصورة التي بعدها
احسن الله اليكم. ايش الافضل ها الجماعة الاقل في المسجد لان الجماعة موجودة هنا وموجودة هنا تمام وامتاز المسجد بشرفه وفضله هذا سيكون احسن الله اليكم هذه صورة مستثناة ايضا من القاعدة
جيد طيب الحالة الثالثة الجماعة الاكثر في البيت والجماعة الاخرى الاقل في البيت. لا شك ان الافضل هي الجماعة الاكثر التي في البيت يعني هنا من حيث آآ الموضع هنا البيت وهنا البيت لكن في احد البيتين الجماعة اكثر
بحيث كانت الجماعة اكثر فهو افضل اذا كم حاصل الصور عندكم صور في ثلاث صور. تكون الجماعة الاكثر افضل   احسن الله اليكم. طيب الان سنزيد تفريعا بسيطا. لو كانت الجماعة في البيت تمام
لكن اذا صلى في احد المساجد الثلاثة سيصلي منفردا واحد الجماعة موجودة في البيت لكن لو صلى في مسجد غير المساجد الثلاثة سيصلي منفردا الجماعة موجودة في البيت لكن اذا صلى تمام في بيت اخر سيصلي منفردا
الان المفاضلة بين ايش وايش بين جماعة في البيت وانفراد في غير البيت انت معي اه فنقول اذا كانت الجماعة موجودة في البيت هل الافضل الجماعة التي في البيت او الافضل الانفراج في احد المساجد الثلاثة؟ يعني لو قال لك قائل انا اذا صليت
مثلا في المدينة المنورة. اذا صليت في بيتي صليت جماعة. واذا ذهبت الى المسجد النبوي اصلي منفردا ما هو الافضل ماذا تقول له العلامة ابن حجر رحمه الله يقول الجماعة التي في البيت
افضل تمام من كونك تصلي منفردا في احد المساجد الثلاثة والعلامة الرملية يقول الانفراد في احد المساجد الثلاثة افضل من الجماعة في البيت جيد على كلام العلامة بن حجر هذا يضطرد مع يتوافق مع القاعدة او يكون مستثنى
مع القاعدة نعم وعلى كلام العلامة الرملي يكون استثناء صح وكلام العلامة ابن حجر يؤيده ان الفضيلة التي تتعلق بذات العبادة اولى بالمراعاة من الفضيلة التي تتعلق بزمانها ومكانها صح
احسن الله اليكم طيب لو قال لك قائل انا نعم هذا لا يطرد نعم احسنتم يا سالم. احسنتم يا شيخ سالم لو قال لك قائل انا اذا صليت في البيت صليت جماعة لكن اذا ذهبت الى المسجد صليت منفردا
ايهما افضل اه في غير ثلاثة هذه الصورة الثانية الان الافضل ان تصلي جماعة في البيت الافضل ان تصلي جماعة في البيت يعني الخلاف السابق محله في المساجد الثلاثة. اما في غير المساجد الثلاثة فجماعة البيت افضل من الانفراد
المسجد للقاعدة التي ذكرتها لك ان الفضيلة المتعلقة بذات العبادة اولى بالمراعاة من الفضيلة التي تتعلق بزمانها او مكانها اتضح يا شيوخ  بعد ذلك لو قال لك قائل انا لو صليت مثلا في البيت صليت جماعة لكن لو صليت مثلا في بيت اخر صليت منفردا نقول لا تصلي
في بيت جماعة هذا افضل وهذا واضح طبعا هذي القاعدة من خلال هذي التقرير انا تم حاصل الصور لو قلت لك حاصل الصور كم عددها كم عدد الصور التي ذكرتها لك
تسع صور تمام؟ من هذه الصور تفهم ان هذه القاعدة قاعدة اغلبية ليست قاعدة مطردة جيد طيب لو قال قائل ما دليل هذه القاعدة؟ فالجواب دليله او دليلها ما اخرجه الامام احمد في مسنده وابو داود
في سننه من حديث ابي بن كعب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاة وحده وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع رجل. وما كان اكثر فهو الى الله احب
والله اعلم واضح؟ طيب هنا يا اخواني حفظكم الله توجد فروع لكن بعدين ان شاء الله اذا بقي الوقت في اخر الدرس آآ اتي بها الان نبقى المتن احسن حتى لا يعني آآ اشتتكم كثيرا. قال هنا الامام النووي وما كثر جمعه افضل. ثم قال
الا لبدعة امامه. هاي انتبه الان هذا يا اخواني يحتاج منكم انتباه قدر المستطاع بعد ان ذكر الامام النووي رحمه الله تعالى القاعدة الاغلبية التي قررها ذكر ما يستثنى منها
ما الذي يستثنى؟ يعني تلخيص القاعدة ان الجماعة الاكثر افضل من الجماعة الاقل لكن في صور تكون الجماعة الاقل افضل من الجماعة الاكثر طيب مثل ماذا؟ قال هنا الا لبدعة امامه
الامام اذا كان مبتدعا ببدعة لا تقتضي تكفيره اذا كان الامام مبتدعا ببدعة لا تقتضي تكفيره كشيعي ومعتزلي ومجسم واضح فالجماعة القليلة افضل من الصلاة خلفه واضح؟ اذا عندنا جماعتان جماعة كثيرة امامها مبتدع ببدعة لا يكفر بها
وجماعة قليلة امامها ليس مثله من اهل السنة والجماعة الجماعة القليلة التي امامها سني افضل من الجماعة الكثيرة التي امامها مبتدع هذا استثناء من القاعدة تمام؟ بل يقول الفقهاء ان الانفراد افضل من كونك تصلي خلف امام
مبتدع ببدعة لا تقتضي تكفيره  اذا هذا استثناء من القاعدة لذلك العلامة ابن رسلان رحمه الله قال وكثرة الجمع استحبت حيث لا بالقرب منه مسجد تعطل او فسق الامام او ذو بدعتي
ايضا من الاستثناءات من كانت الصلاة تكره خلفه كالفاسق الجماعة القليلة افضل من الصلاة في جماعة كثيرة امامها فاسق الصلاة في جماعة قليلة افضل من الصلاة في جماعة كثيرة امامها فاسق
تمام؟ بل الانفراد افضل حينئذ. تمام كذلك يا اخواني لو كان امام الجماعة الكثيرة ممن لا يعتقد وجوب بعض الشروط وبعض الاركان ولو اتى بها تمام فان العلامة ابن حجر يقول
ان الصلاة خلف هذا مفضوله بمعنى انك لو انفردت فهو افظل من ان تصلي خلف امام مخالف لمذهبك لا يعتقد وجوب بعض الشروط والاركان وان كان يأتي بها. وان كان يفعلها. واضح
عنده اي في عند العلامة ابن حجر الانفراد افضل وهذا يجرنا الى ان الى ان نوضح مسألة مهمة وهي حكم الصلاة خلف مامي المخالف لنا في الفروع حكم الصلاة خلف الامام الذي يخالفنا في الفروع
هذه المسألة فيها بعض الطول لكن لا بأس ان نأخذها بارك الله فيكم. تمام؟ حتى لو اطال المجلس حتى لو طال المجلس قليلا لا بأس ان شاء الله. لكن ارجو ان تأخذوا ورقة وقلما وتشجروا
حتى يسهل الفهم ثم نعود الى بعض التفصيل. اقول بارك الله فيكم الامام اما ان يكون موافقا في المذهب هذه الحالة الاولى واما ان يكون مخالفا في المذهب. هذه الحالة الثانية
طيب اذا الامام له حالتان اما ان يكون موافقا في المذهب او انه مخالف للمذهب فان كان الامام موافقا في المذهب. يعني انا اصلي مثلا خلف الاستاذ اسلام. او خلف الاستاذ عبدالرحمن
انا شافعي المذهب والاستاذ عبدالرحمن شافعي المذهب انا اصلي خلف امام يوافقني في المذهب فحينئذ عندنا حالتان ايضا. هذا في الامام الموافق عندنا حالتان في الامام الموافق الحالة الاولى ان يخل بواجب يقينا
ان يخل بواجب يقينا كأن مثلا يحصل منه لمس لاجنبية فيصلي بنا بلا وضوء. بعد ذلك اللمس. مثلا فحينئذ اذا حصل منه اخلال بواجب يقينا تمام؟ فلا يصح اقتداء المأموم به لا يصح اقتداء المأموم به. لماذا؟ لان المأموم يعلم بطلان صلاة هذا الامام
عنده وعند امامه واضح؟ لان صلاة الامام الان باطلة عند المأموم وعند الامام نفسه. فهو موافق في المذهب انتهينا الحالة الثانية اذا كان الامام موافقا في المذهب انه لا يخل بواجب. فاذا كان الامام لا يخل بواجب بارك الله
وفيكم فالاقتداء به صحيح مطلوب شرعا هذا كله اذا كان الامام موافقا في المذهب للمأموم. انتهينا من القسم الاول جيد نأتي الى القسم الثاني وهذا فيه بعض التفصيل يقول اذا كان الامام
مذهبه يخالف مذهب المأموم. اذا كان الامام مخالفا في المذهب فحينئذ ايضا عندنا حالتان الحالة الاولى ان يخل بواجب والحالة الثانية الا يخل بواجبه الحالة الاولى ان يخل بواجب والحالة الثانية الا يخل بواجب
طيب اذا كان هذا الامام المخالف نفترض انه امام حنفي المذهب مثلا ولم يخل بواجب فهل يصح الاقتداء به او لا يصح؟ المعتمد في مذهبنا ان الاقتداء به يصح يصح الاقتداء به
بعدين تسأل مكروه او ليس مكروه؟ اقول هذا نقاش سنذكره فيما بعد لكن من حيث الاصل اذا كان الامام اذا كان الامام المخالف لا يخل بواجب المعتمد. اقول المعتمدة المعتمد في المذهب ان الاقتداء به صحيح
جيد طيب اذا كان الامام المخالف المذهب اخل بواجب هذي الحالة الثانية طيب اذا كان الامام المخالف في المذهب اخل بواجب. فما الحكم فما الحكم يقول هذا فيه تفصيل فيه تفصيل
على حالتين. اما ان يكون اميرا يعني والي او نحوه تمام؟ اما ان يكون اميرا او غير امير فان كان اميرا صح الاقتداء به ولا تجب الاعادة ان كان اميرا صح الاقتداء به خوف الفتنة
ولا تجب الاعادة واضح ان كان اميرا صح الاقتداء به خوف الفتنة ولا تجب الاعادة وان كان غير امير واخل بواجب عندنا في مذهبنا باعتقادنا مثلا صليت خلف حنفي جيد
وهو لم يرتب في الوضوء. هذا اخل بواجب عندنا  فحين اذ وهو ليس بامير فحين اذ المعتمد المعتمد انه لا يصح الاقتداء به المعتمد في المذهب انه لا يصح الاقتداء به. واكرر اقول المعتمد في المذهب اشارة الى وجود خلاف. تمام؟ اه
طيب لو سألتكم لو انه اخل بواجب عنده ليس عندنا واضح؟ يعني مثلا اه الحنفي يرى ان القي ينقض الوضوء على تفصيل عندهم تمام؟ فتقيأ ولم يتوضأ وصلى بنا اماما ونحن نعتقد
ان القيء لا ينقض الوضوء هل تصح صلاتنا خلفه ام لا يعني في اعتقادنا صلاته صحيحة صح لكن في اعتقاده هو صلاته ليست بصحيحة نقول نعم تصح صلاتنا خلفه. لماذا؟ لان القاعدة عندنا ان العبرة باعتقاد المأموم لا الامام
واضح؟ ولذلك قلت لك اذا اخل بواجب في اعتقادنا لا يصح ائتمامنا به لا يصح اقتداؤنا به. واذا اخل بواجب في اعتقاده يصح اقتداؤنا به لان العبرة باعتقاد المأموم في مذهبنا
الطبخ يا شيوخ ولا لا جميل. طيب فهمنا هذا طيب حاصل حاصل الان. حاصل الاراء او حاصل الخلاف في مسألة اقتداء الشافعي من يخالفه في المذهب اذا اذا حاصلوا الخلاف
في اقتداء الشافعي بمن يخالفه في المذهب اذا لم يخل بواجب بهذا القيد ذكرنا هذه المسألة اولى اقتداء الشافعي بمخالف له في المذهب اذا لم يخل بواجب. ايش قلنا يصح على المعتمد طيب نحن نريد ان نذكر بقية الاراء ممكن؟ نعم
هنالك رأي يقول لا يصح الاقتداء بالمخالف في الفروع مطلقا يعني لا تصلي مثلا خلف من يخالفك في الفروع مطلقا. لماذا؟ ايش معنى مطلقا اولا؟ يعني سواء راعى الخلاف او لم
تراعي الخلاف اخل بواجبهم او لم يخل بواجب. لماذا؟ لانه حتى لو فعل الواجب حتى لو فعل الركن والشرط فانه يفعله لكن ليس باعتقاده واجبا فليفعله بقصد نفلية واضح؟ فلذلك قالوا اذا فعله سيفعله بقصد نفلية وكونه يقصد النفلية هذا مبطل
عندنا فهمتم من هنا من هنا قال بعض الشافعي رحمهم الله لا يصح مطلقا الاقتداء بالمخالف في فروع اي سواء راعى الخلاف او لم يراعى الخلاف هذا الرأي الاول لكن هذا يقابله المعتمد. طيب. بالمقابل ايضا الرأي الثاني يصح الاقتداء بالمخالف في المذهب
مطلقا ايش معنى مطلقا؟ يعني سواء راعى الخلافة او لم يراعى الخلاف. هذان رأيان متقابلان طيب هذا الرأي ما تعليله هذا تعليله الاجماع العملي الفعلي ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعضهم خلف بعض
مع اختلافهم في الفروع لا ينكر بعضهم على بعض. ولا يعيد بعضهم صلاته التي صلاها خلف بعض واضح فهذا اجماع اجماع عملي واضح؟ وهذا مبني ايضا على ان العبرة ليست بعقيدة المأموم ليس باعتقاد المأموم وانما باعتقاد الامام
وهذا الرأي يا اخواني جرى عليه جماعة من الشافعية منهم الامام القفال رحمه الله تعالى وايضا منهم آآ الشيخ مجلي القاضي مجلي بل قال بعض العلماء ان القاضي مجلي صنف مصنفا مستقلا في
لنصرة هذا القول ان اقتداء المختلفين في الفروع بعضهم ببعض انه صحيح واضح؟ وجرى عليه ايضا جمال الدين الاسناوي رحمه الله تعالى. فهؤلاء جعلوا العبرة ليست باعتقاد المأموم وانما باعتقاد الامام
وهذا الرأي قرره من فقهاء الحنابلة ابن قدامة رحمه الله تعالى فقال ان صلاة المختلفين في الفروض بعضهم ائن صلاة المختلفين في الفروع بعضهم خلف بعض صحيحة بلا كراهة واضح ذكر هذا في المغني. اذا هذا الرأي وجيه. خاصة
ليس فقط من جهة الاجماع الفعلي بل حتى من الناحية الاجتماعية. لانه يزيل ما قد يحصل من الضغينة والتعصب والتنافر جيد اذا هذان رأيان متقابلان. الرأي الثالث وهو المعتمد ما هو التفصيل. ايش التفصيل
يقولون ان المخالف اذا اخل بواجب في اعتقادنا لا تصح صلاتنا خلفه واضح؟ واذا لم يخل بواجب في اعتقادنا صح اقتداؤنا به هذا المعتمد. هذا الذي قررناه صح؟ جيد. الان اذا كان هذا الامام ولنفترض انه حنفي
وصلى بنا ولم يخل بواجب في عقيدتنا. نقول يصح اقتداؤنا به. السؤال هل يصح اقتداؤنا به مع الكراهة حول يعني اعبر بتعبير اخر. هل الافضل ان اصلي منفردا؟ او اصلي خلف امام حنفي لا يخل لا يخل بواحد
واجب في اعتقادنا الشيخ عبدالرحمن ما رأيك  واضح قال قال العلامة ابن حجر رحمه الله. ماذا ايوة العلامة بن حجر رحمه الله جرى على ما قلت حفظك الله. تمام؟ يقول مكروه
يعني حتى لو كان هذا الامام المخالف للفروع لم يخل بواجب يقينا فاقتداؤنا به مكروه. واضح؟ لكن كثير يخالفون العلامة ابن حجر في هذا يعني اه عفوا تقي الدين السبكي
جمال الدين الاسناوي جزم به العلامة الدميري رحمه الله تعالى ابن ابي شريف في شرح الارشاد الرملي الاب شهاب الدين الخطيب الشربيني الرملي الابل كل هؤلاء يقولون الجماعة خلف هذا الذي يخالفنا في الفروع
اذا لم يخل بواجب افضل من الانفراد حتى ان العلامة سليمان الجرهزي في حاشيته على المنهج القويم ذكر هذا الرأي من كلام العلامة ابن حجر علق عليه قال هذا ضعيف وان قاله في التحفة. هكذا قال
هذا ضعيف وان قاله في التحفة ثم قال والذي نرجحه وندين الله به ما رجحه التقي السبكي والاثنوي واعتمده الجمال الرملي ومال اليه جمع متأخرون كسعادات العطار وابن ابي شريف ان الصلاة مع
الجماعة افضل اي في هذه السورة واضح فحينئذ نقول الصلاة مع جماعة افضل ولو كان الامام مخالفا ولو كان الامام مخالفا في الفروع يقول الامام النووي رحمه الله وما كثر جمعه افضل الا لبدعة امامه لعلي استطردت في هذه المسألة لكن اظن
ان الحاجة اليها داعية ثم قال رحمه الله تعالى نعم ايوة نعم نعم اذا كان على القول بان العبرة باعتقاد الامام يصح اقتداؤك به لان العبرة ليس باعتقادك انت ايها المأموم. وانما باعتقاد الامام وهو يعتقد ان صلاته صحيحة
جيد ثم قال رحمه الله او تعطل مسجد قريب لغيبته. لغيبته لغيبته. او تعطل مسجد قريب لغيبته. يعني يقول ان الجماعة القليلة افضل من الجماعة الكثيرة اذا ترتب على قصدك للجماعة الكثيرة ان يتعطل المسجد القريب منك
عندك مسجدان مسجد قريب هو مسجد بعيد المسجد القريب جماعته قليلة المسجد البعيد جماعته كثيرة اذا ذهبت الى المسجد الذي جماعته كثيرة وهو المسجد البعيد تعطل المسجد القريب منك. حينئذ نقول
الجماعة القليلة في المسجد القريب افضل من الجماعة الكثيرة في المسجد البعيد واضح؟ قال او تعطل مسجد قريب بغيبته ايه طيب قوله او تعطل مسجد قريب قوله قريب هل هذا قيد
هذا ليس بقيم يعني نفترض مثلا لو كان هنالك مسجد بعيد اذا تركته وذهبت الى غيره تعطلت الجماعة فيه  ونقول الجماعة القليلة في ذلك المسجد البعيد الذي سيتعطل بغيابك افضل
من انك تقصد مسجدا جمعته اكثر ولذلك العلامة ابن حجر رحمه الله بين في شرحه ان قوله قريب هنا ليس بقيد. بل مثل القريب المسجد البعيد اذا تعطل  اتضح اذا تقرر هذا يا اخواني بارك الله فيكم فنقول حينئذ
هنا مسألة اذكرها لكم وهي ما حكم اقامة قبل ان ندخل في الادراكات؟ الان نبحث الادراكات اه ساذكره لكن قبل ذلك عندنا مسألتان. المسألة الاولى ما حكم اقامة جماعة اخرى في المسجد
يعني المسجد هذا فيه جماعة لها امام راتب. ما حكم ان نقيم جماعة اخرى في المسجد نقول يكره او تكره اقامة جماعة اخرى باربعة شروط يكره اقامة جماعة اخرى بكم شروط؟ باربعة شروط
طبعا يا اخواني انا لما اقول بشروط ولما اذكر حالات او تقاسيم هذه التقاسيم يعني هي عبارة عن نتيجة استقراء في الشروح فانا اقرأ بعضا من الشروح. تمام؟ واحاول ان الخص ما في هذه الشروع على شكل محاور او شكل تقاسيم حتى يسهل
بعد ذلك على من حضر الدرس او من استمع الدرس اذا راجع الشروح ان يتصور الحالات والاقسام فاقول تكره اقامة الجماعة الاخرى في المسجد بشروط اربعة. الشرط الاول اذا كانت
هذه الجماعة في مسجد يعني في مسجد ستقام جماعة ثانية. اما اذا كنا سنقيم جماعة ثانية في غير مسجد. هنا لا تكره لا تكره الجماعة الثانية. يعني اذا كنا مثلا اه في مصلى في بيت اقمت جماعة ثانية وثالثة
رابعة لا كراهة في ذلك محل الكراهة اذا اقيمت في مسجد هذا الشرط الاول. الشرط الثاني بارك الله فيكم ان يكون هذا المسجد غير مطروق ان يكون هذا المسجد غير متروك
اما لو كان هذا المسجد مطروقا يعني مسجد مثلا على طريق المسافرين المساجد التي تكون في الاستراحات في طريق المسافرين. فهذا المسجد المطروق لا كراهة في تعدد اقامة الجماعات فيه
لا كراهة في تعدد اقامة الجماعة فيه. ولو بغير اذن الامام حتى لو كان له امام راتب ولم يستأذن لا كراهة في اقامة الجماعة الثانية فيه طيب الشرط الثالث ان يكون هذا المسجد له امام راتب
اما لو كان المسجد ليس مطروقا وليس له امام راتب. تمام؟ فهذا لا كراهة في اقامة جماعة ثانية فيه لانه ليس له امام راتب. فيمكن ان نقيم فيه الجماعة الثانية والثالثة
الحالة او الشرط الرابع ان يكون بغير اذنه ان يكون بغير ابنه اما لو كان المسجد ليس مطروقا وله امام راتب لكنه اذن باقامة جماعة ثانية واضح استأذنا منه ان نصلي اما قبله
يعني قلنا للامام مثلا يا فضيلة الامام نريد ان نصلي جماعة قبل جماعتك لاننا نستعجل في الخروج فاذن اما قبله اما معه اما بعده واضح فاذن فلا كراهة حينئذ. اذا حاصل الشروط كم
اربع تمام اذا كانت اذا كانت الجماعة الاخرى في مسجد هذا الشرط الاول. وكان المسجد ليس مطروقا. هذا الشرط الثاني وله امام راتب. هذا الشرط الثالث وبغير اذنه هذا الشرط الرابع. فاذا اختل شرط من هذه الشروط
شروط الاربعة فان اقامة الجماعة الاخرى يكون مكروها هذه مسألة مسألة اخرى ذكر العلماء رحمهم الله تعالى المفاضلة بين الصلوات من حيث الجماعة ليس من حيث الذات وانما من حيث الجماعة. فقالوا ان افضل الصلوات من حيث الجماعة صلاة الجمعة. ليش
لماذا صلاة الجمعة؟ لان الجماعة في صلاة الجمعة فرض عين اذا افضل الصلوات من حيث الجماعة صلاة الجمعة ثم بعدها صلاة صبح الجمعة صلاة الصبح يوم الجمعة. يعني هذا اليوم
في صلاة الصبح هذه الجماعة في صبح الجمعة افضل  بل العلامة ابن قاسم العبادي رحمه الله في حاشية التحفة يقول ان صلاة العصر والعشاء والمغرب يوم الجمعة جماعة افضل من الجماعة
لها في غير الجمعة يعني لا يجعل هذا خاصا بصبح الجمعة جماعة بل حتى عصر الجمعة جماعة افضل من الجماعة في عصر غير الجمعة عشاء الجمعة جماعة افضل من جماعة العشاء في غير يوم الجمعة وهكذا
تمام؟ اذن نبقى على الترتيب الاول نقول ايش افضل الصلوات من حيث الجماعة الاولى ايش ؟ صلاة الجمعة ثم الصبح الجمعة ثم صبح غير الجمعة ثم جماعة العشاء ثم جماعة العصر
يقول علامة ابن حجر رحمه الله في التحفة ويظهر تقديم الظهر على المغرب افضلية وجماعة يظهر تقديم الظهر على المغرب اي ان صلاة الظهر افضل من صلاة المغرب من ناحيتين
من ناحية افضلية الذات ومن ناحية افضلية الجماعة اي ان صلاة الظهر مقدمة على صلاة المغرب من حيث افضلية الذات وجماعة الظهر افضل من جماعة المغرب. هذا كلام العلامة ابن حجر رحمه الله في التحفة. وان كان
العلامة المناوي صاحب كتاب فيض القدير خالف في هذا. وقال ان صلاة المغرب افضل من صلاة الظهر على صلاة المغرب افضل من صلاة  اذا تكرر هذا فناخذ بارك الله فيكم مسألة الادراك. ما ادري يا اخواني انتم بالنسبة لكم لا بأس اذا نزيد
عشر دقائق او او نقف نزيد قليلا عشر دقائق نعم نعم. طيب الله يحفظكم نعم لا بأس اذا حتى يعني نقع شوقا في المتن شوية الله يحفظكم. اقول بارك الله فيكم. يقول الامام النووي رحمه الله وادراك تكبيرة الاحرام فضيلة
ادراك تكبيرة الاحرام فضيلة اي له فضل وثواب. اي انه مندوب وقد ورد في فضل ادراكها احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها قوله عليه الصلاة والسلام من صلى لله
ادي اربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الاولى كتبت له براءتان. براءة من النار وبراءة من النفاق. اخرجه الترمذي وضعفه لكن مثله مما يعمل به في فضائل الاعمال وجاء في الحديث الاخر انه عليه الصلاة والسلام قال لكل شيء صفوة
وصفوة الصلاة تكبيرة الاولى اخرجه البزار وهو ضعيف ايضا كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب التلخيص الحبير اذا تقرر هذا فبماذا يحصل فظل تكبيرة الاحرام قال رحمه الله تعالى وادراك تكبيرة الاحرام فضيلة وانما تحصل اي الفضيلة
بالتحرم عقب تحرم الامام اقول بارك الله فيكم فضيلة تكبيرة الاحرام تحصل بامرين. اي بمجموع امرين فضيلة تكبيرة الاحرام تحصل بمجموع امرين الامر الاول بحضور تكبيرة احرام الامام بحضور تكبيرة احرام الامام بمعنى حينما يكبر الامام تكبيرة الاحرام تكون
حضارة في الصف فان لم تكن حاضرا فانها تفوت هذا الامر الاول. الامر الثاني ان تشتغل بالتحرم عقب تحرم الامام اذن الامر الاول ان تكون حاضرا حينما يحرم الامام والامر الثاني ان تشتغل بالتحرم عقب تحرم الامام
فلو انك تراخيت عن التحرم ولو لمصلحة الصلاة كان كنت في طهارة فان فضيلة  تكبيرة الاحرام تفوت هذا هو المعتمد وفي ذلك يقول العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في صفوته
والفضل في تكبيرة الاحرام بالاشتغال عقب الامام قال رحمه الله تعالى وانما تحصل بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم امامه وقيل بادراك بعض القيام وقيل اول الركوع اشار الى قولين اخرين احدهما يقول ان فضيلة تكبيرة الاحرام
يحصل بادراك بعض القيام فانك لو جئت والامام لا زال في القيام تكون مدركا لفضيلة تكبيرة الاحرام. ما التعليل لان القيام محل التحرم لان القيام محل التحرر والرأي الثالث في المسألة والثاني الضعيف
يقول ان فضيلة تكبيرة الاحرام يحصل بادراك الركوع الاول. هذا معنى قوله اول الركوع اي الركوع الاول فلو ادركت الركوع الاول تكون مدركا لفضيلة تكبيرة الاحرام. لماذا؟ لان من ادرك الركوع الاول فقد
ادرك الركعة. فحكم ادراكه كمن ادرك القيام واضح وهذا الرأي الذي عبر عنه الامام النووي بقوله وقيل وقيل هذان الرأيان محلهما اذا كان هذا الشخص لم يحضر احرام الامام يعني
يعني مثلا مشتغلا بالطهارة او جاء متأخرا لم يحضر احرام الامام تمام فيأتي فيه هذا الخلاف اما لو كان الشخص حضر مع الامام حينما احرم لكنه تراخى تأخر لم يحرم عقب الامام فانه لا يكون مدركا لفضيلة تكبيرة
الاحرام جزما يعني لو كان الشخص حاضرا وقتما احرم الامام ومع ذلك لم يحرم تأخر حتى اثناء القيام احرم. او حتى ركع الامام احرم. فانه جزما بلا خلاف لا يكون مدركا لفضيلة تكبيرة
الاحرام يقول هنا رحمه الله وادراك تكبيرة الاحرام فضيلة وانما تحصل بالاشتغال عقب تحرم امامه. ثم قال رحمه الله والصحيح ادراك الجماعة ما لم يسلم هذا اجعله مفتتح الدرس القادم لان فيه اه خلافا وتعليلا وفروعا لا يناسب ان تكون في ختام الدار
وبالله التوفيق والله اعلم. واصلي واسلم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين حياكم الله
