بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين نسأله سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم امين
يقول الامام النووي رحمه الله تعالى في كتابه منهاج الطالبين وادراك تكبيرة الاحرام فضيلة وانما تحصل بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم امامه وقيل بادراك بعض القيام وقيل اول الركوع والصحيح ادراك الجماعة ما لم يسلم
هنا كان وقفنا في الدرس الماضي والصحيح ادراك الجماعة ما لم يسلم هذه مسألة يبين فيها الامام النووي رحمه الله تعالى ما الذي يحصل به او ما الذي تحصل به فضيلة الجماعة
يقول رحمه الله تعالى ان فضيلة الجماعة تدرك بادراك المأموم او بادراك المسبوق جزءا من صلاة امامه قبل ان ينطق امامه بالميم من عليكم اي من التسليمة الاولى وقبل ان ينطق
الامام بقوله السلام عليكم اذا احرم المأموم فانه ادرك فضيلة الجماعة فقال رحمه الله تعالى والصحيح ادراك الجماعة ما لم يسلم اي ما لم يسلم الامام حتى وان لم يجلس معه
وذلك لان الاقتداء في هذه الحالة مطلوب اي اذا جاء الانسان والامام في اخر صلاته فان الاقتداء مطلوب شرعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم
فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا فقوله عليه الصلاة والسلام ما ادركتم فصلوا ما هذه تفيد العموم ولو ادركت جزءا من صلاة الامام فانك تصلي معه
فهذا العموم يدل على ان الاقتداء مطلوب ولو في اخر صلاة الامام ولو لم يكن هذا الاقتداء له فائدة لما امر به الشارع الحكيم فكانت الفائدة من هذا الاقتداء ولو في جزء من صلاة الامام
اصول فضيلة الجماعة وهنا الامام النووي رحمه الله تعالى عبر بقوله والصحيح اشارة الى وجود خلاف ومقابل الصحيح يقول ان فضيلة الجماعة لا تدرك الا بادراك ركعتين وهذا مذهب المالكية لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة
متفق عليه وحمل الشافعية رحمهم الله تعالى هذا الحديث على غير ادراك فضيلة الجماعة اذا تقرر هذا بارك الله فيكم. فحينئذ نقول الصحيح ان ادراك الجماعة يحصل بادراك جزء من صلاة الامام
سواء ادرك جزءا من صلاة الامام في اولها في اثنائها في اخرها وبناء عليه لو ان الانسان صلى خلف الامام من اول الصلاة ثم حصل له عذر تفارق الامام فانه يحصل له فضيلة الجماعة
لان مفارقته للامام كانت بعذر لان صلى مع الامام ركعة او جزءا من ركعة ثم حصل له عذر يريد ان يفارق الامام فاتم صلاته منفردا فان فضيلة الجماعة تحصل له
بخلاف من فارق الامام بغير عذر فلا تحصل له فضيلة الجماعة كذلك لو انه اقتضى بامام ثم احدث الامام فانه يحصل لهذا المأموم فضيلة الجماعة لانه ادرك جزءا من الجماعة مع الامام
هذا معنى قول الامام النووي رحمه الله تعالى والصحيح ادراك الجماعة ما لم يسلم الا انه حفظكم الله تعالى من يدرك الامام في اخر صلاته وان كانت تحصل له ثواب الجماعة وان كان يحصل له ثواب الجماعة
كي تحصل له الدرجات السبع والعشرون الا انه ليس ثوابه كثواب من ادرك الجماعة من اولها فلا شك ان من ادرك الجماعة من اولها اعظم ثوابا ممن ادرك جزءا في من صلاة الامام
واذا تقرر هذا بارك الله فيكم فنقول ايضا لو ان الانسان جاء والناس يصلون فهو بين امرين اما انه يدرك جزءا من الجماعة. ولو كانت الجماعة التي وجدها تصلي في الركعة الاولى
فاما ان ان يدخل معهم فيكون قد فاته جزء ويدرك فضيلة الجماعة واما انه واما انه ينتظر رجاء ان تأتي جماعة رجاء تأتي جماعة اخرى فيصلي جماعة معهم من اولها
فلو قال قائل ايهما افضل؟ الجواب انتظارك لجماعة ثانية تصلي معها من اولها افضل من دخولك مع الامام وقد فاتك جزء من الصلاة جماعة ولذلك نقول من امكنه ان يدرك بعض جماعة وكان يرجو وجود جماعة اخرى فالافضل له ان
انتظر الجماعة الاخرى ليدرك الجماعة من اولها الا اذا كان انتظاره للجماعة الثانية سيفوت فضيلة كأن يفوت مثلا فضيلة اول الوقت او تفوت فضيلة وقت الاختيار. فحينئذ ادراكه لبعض الجماعة افضل من انتظاره للجماعة
ولو انه صلى مع الجماعة الاولى فادرك معهم ما ادركه من الجماعة. ثم عاد الصلاة مع الجماعة ثانية فان هذا افضل واكمل واذا كان الانسان لا يرجو جماعة ثانية فحين اذ يدخل مع الجماعة الاولى ولو ادركها في اخرها
كما تقدم تقريره قبل قليل ثم اعلموا حفظكم الله تعالى ان الانسان لا يندب له الاسراع في المشي الى الصلاة من اجل ان يدرك من اجل ان يدرك تكبيرة الاحرام
او من اجل ان يدرك الجماعة ولذلك هنا نقول عندنا ثلاث مراتب المرتبة الاولى بارك الله فيكم اذا سمع الانسان اقامة الصلاة فلا يندب له الاسراع من اجل ان يدرك تكبيرة الاحرام
وذلك لما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامة فامشوا فامشوا فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا. فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا
فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسراع اذا سمعنا الاقامة وبالتالي نقول اذا سمع الانسان اقامة الصلاة فلا يندب له الاسراع. هذه المرتبة الاولى والمرتبة الثانية او الحالة الثانية اذا خشي الانسان فوات الجماعة فوات فضيلة الجماعة
تمام؟ يعني اذا اسرع سيدرك الامام في اخر الصلاة. واذا مشى على سكينة ووقار سوف تفوته الجماعة. فهل يندب له الاسراع او لا يندم  قال الامام الرافعي رحمه الله تعالى هنا يندب له الاسراع
وقال الامام النووي رحمه الله تعالى لا يندب له الاسراع. اذا عند الامام النووي لا يسن الاسراع في سواء اذا خاف او خشي فوات تكبيرة الاحرام او خاف فوات الجماعة
واما اذا كان وهذه المرتبة الثالثة ممكن تجعلها ثالثة ورابعة اما اذا خاف بارك الله فيكم ان يفوت وقت الصلاة بان يخرج وقتها فحينئذ نقول هنا يجب ان يسرع. يجب ان يسرع. يجب الاسراع في هذه الصورة. تمام؟ كذلك اذا خاف فوات الجمعة فانه يجب
يجب عليه ان يسرع وصارت المراتب اربع كما علم تقريره من الكلام السابق يقول الامام النووي رحمه الله تعالى والصحيح ادراك الجماعة ما لم يسلم وليخفف الامام مع فعل الابعاد والهيئات. يقول رحمه الله تعالى وليخفف وليخفف الامام
الامر في قوله وليخفف امر ندب دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ام احدكم الناس فليخففه. اخرجه البخاري وقوله رحمه الله مع فعل الابعاد والهيئات اي ان هذا التخفيف لا يكون مخلا بالسنن المؤكدة لا يكون مخلا
في ابعاد الصلاة كذلك لا يكون هذا التخفيف مخلا بالهيئات التي هي السنن التي لا تجبر بسجود السهو فهذا التخفيف يكون مطلوبا ومندوبا مع المحافظة على الابعاد والمحافظة على الهيئات. اما الابعاد
فانه يأتي بها اي يأتي بها الامام واما الهيئات بارك الله فيكم فالامام لا يقتصر على الاقل ولا يستوفي الاكمل. بل يأتي بادنى الكمال واضح؟ نحن مرة لو تذكرون معنا في صفة الصلاح مثلا التسبيح في الركوع ادنى الادنى في تسبيح الركوع او الاقل
لتسبيح الركوع الذي تحصل به اصل السنة تسبيحة واحدة واضح والاكمل احدى عشرة تسبيحة وادنى الكمال ثلاث تسبيحات. اذا الامام الامام الذي يندب له التخفيف يقتصر على ادنى الكمال على ثلاث تسبيحات. فلا يقتصر على الاقل الذي هو تسبيحة ولا يستوفي الاكمل الذي هو احدى عشرة تسبيحة
واضح؟ اذا هنا قوله رحمه الله تعالى وليخفف الامام نستطيع ان نقول بارك الله فيكم ان ظابط التخفيف ان يأتي بابعاد الصلاة وان يأتي بالهيئات لكن لا يقتصر على الاقل ولا يأتي مستوفيا او لا يستوفي الاكمل بل
بادنى الكمال قال رحمه الله تعالى الا ان يرضى بتطويله محصورون. الا ان يرضى بتطويله محصورون هذا استثناء من ندب التخفيف. فحينما قال وليخفف الامام مع فعل الابعاد والهيئات الا ان يرضى بتطوير
محصورون استثنى هذه السورة فيندب فيها تطويل الامام. لكن بشروط هنا يقول رحمه الله تعالى الا ان يرضى بتطويله محصورون. حاصل الشروط التي يندب فيها للامام ان يطول اربعة شروط
ذكر الامام النووي رحمه الله تعالى بعضها الشرط الاول ان يرضى جميع المأمومين بالتطويل. ان يرضى جميع المأمومين بالتطويل وهذا تستفيده من قوله ان يرضى ان يرظى محصورون اي ان يرظى جميع المحصورين
واضح؟ اذا الشرط الاول حتى يندب او لندب تطويل الامام  المأمومين ان المأمومين يرظون بتطويله. هذا الرضا من المأمومين هل لابد ان يكون لفظا او يكفي سكوتهم هل لابد ان يكون هذا الرضا لفظا ام يكفي سكوتهم؟ المعتمد انه لابد ان يكون لفظا
لا يعرف الرضا الا بتلفظهم به. فالسكوت هنا لا يكفي واضح كالعادة الغالبة ان السكوت لا يكفي وانه لا ينسب الى ساكت قول الشرط الثاني ان يكونوا محصورين ان يكونوا محصورين. الشرط الثالث وهذا ذكره الامام النووي رحمه الله في المتن. بقوله الا ان يرضى بتطوينه محصورون
الشرط الثالث ان يكون بمسجد غير مطروق لم يطرأ غيرهم ان يكون بمسجد لا يطرأ فيه غير هؤلاء المصلين. يعني مسجد غير مطروق. ما معنى غير مطروق؟ اي لا يطرأ فيه
خيرهم. هذا الشرط الثالث والشرط الرابع بارك الله فيكم نقول الشرط الرابع ان هؤلاء المحصورين لا يتعلق بهم حق للغير لا يتعلق بهم حق للغير. فليسوا مثلا ارقاء ليسوا عبيدا
وليسوا مثلا نساء متزوجات وليسوا اجراء تعلق الحق باعيانهم. واضح؟ فاذا تعلق حق الغير بهم فانه فانه لا يندب للامام التطويل حينئذ اذا هذه اربعة شروط اذا توفرت فان الامام يندب له التطوير. الشرط الاول ان يرظى جميع المأمومين بالتطويل وان يكون رظاه
لفظا. والشرط الثاني ان يكونوا محصورين. والشرط الثالث ان يكونوا بمسجد غير مطروق. والشرط الرابع الا يتعلم الا يتعلق بعينهم حق واجراء على عمل ناجس او ارقاء او نساء متزوجات
وعلى هذا على هذا بارك الله فيكم تحمل الاحاديث التي ورد فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول احيانا في صلاتي فيحمل ذلك على ان هؤلاء الذين كانوا يصلون خلف النبي عليه الصلاة والسلام
رضوا بالتطويق ثم قال رحمه الله تعالى قال وليخفف الامام مع فعل الابعاد والهيئات الا ان يرضى بتطويله ويكره التطويل ليلحق اخرون. يقول رحمه الله تعالى ويكره التطويل ليلحق قارون
قال رحمه الله تعالى ويكره التطويل ليلحق اخرون علة الكراهة يا اخواني انه لو طول الصلاة حتى يرضى حتى يرضى الاخرون بارك الله فيكم فحينئذ فحينئذ سيكون في ذلك اظرار
الحاضرين مع ان من تأخر ينسب الى التقصير. واضح اذا ما علة كراهة التطويل ليلحق الاخرون علة كراهة التطويل ليلحق الاخرون ان فيه اضرارا بالحاضرين مع تقصير المتأخرين لعدم مبادرتهم بحضورهم الى الصلاة. حتى ولو كان هذا
تأخروا بارك الله فيكم ممن هو مشهور بعلم او كان مشهورا بصلاح او كان مشهورا دنيا فانه يكره التطويل لاجله ثم رحمه الله استثنى سورة فقال ولو احس في الركوع او التشهد الاخير بداخل
لم يكره انتظاره في الاصح في الازهر لم يكره انتظاره في الاظهر. ان لم يبالغ فيه ولم يفرق بين الداخلين قلت المذهب استحباب انتظاره والله اعلم ولا ينتظر في غيرهما
قال رحمه الله تعالى ولو احس اي الامام في الركوع او التشهد الاخير يعني في هذين الموضعين فقط في موضع الركوع وفي موضع التشهد الاخير بداخل تمام؟ لو احس الامام في الركوع او التشهد الاخير بداخل
لم يكره انتظاره في الازهر. لاحظ هذه العبارة لم يكره انتظاره تشمل ايضا يعني الحكم قد يكون فيها مباحا قد يكون الحكم فيها مستحبا ليست صريحة في الاستحباب فقال الامام لم يكره
انتظاره في الازهر. هذه عبارة الامام الرافعي ان لم يبالغ فيه ان لم يبالغ فيه ولم يفرق بين الداخلين الامام النووي اراد ان يصرح بالاستحباب فقال قلت المذهب استحباب انتظاره. انتظار من
انتظار الداخل والله اعلم. ثم قال ولا ينتظر في غيرهما لو قلت لك حفظكم الله ما هي الشروط التي اذا توفرت يستحب انتظار الداخل مما ذكره الامام النووي في عبارته
هنالك عدد من الشروط. الشرط الاول ان يكون الامام في الركوع او التشهد الاخير الشرط الثاني ان يكون هذا المأموم المتأخر داخلا الشرط الثالث انه لا يبالغ في التطوير الشرط الرابع انه لا يفرق بين الداخلين
واضح؟ وفي الحقيقة هذه الشروط التي اشار اليها المتن هي شروط استحباب انتظار الداخل لكن هنالك شروط اخرى ساذكر الشروط على عجالة اولا لابد ان نتصور المسألة فنقول ان محل المسألة
في امام في امام ينتظر داخلا حتى يدرك الركوع او يدرك التشهد الاخير اذا الصلاة في امام وليس في غير امام. اما المنفرد فيندب له الانتظار ولو مع التطويل لماذا؟ لان المنفرد ليس هنالك من يتضرر بتطويله
فلو كنت تصلي وحدك وشعرت او احسست ان شخصا يريد الاقتداء بك فاطلت في الصلاة حتى تنتظر ذلك الشخص ولو طولت فحين اذ نقول يستحب هذا. يستحب للمنفرد ان يطيل اذا احس بداخل يريد الاقتداء به
يريد الصلاة معه ولو طول لماذا؟ لانه لا يتضرر احد بتطويله ومثل المنفرد في هذا بارك الله فيكم امام قوم محصورين راضين بالتطويل. كما تقدم تقريره قبل فامام قوم محصورين راضين بالتطويل له ان يطيل ايضا. اذا تقرر هذا فنقول ان الامام
يستحب له الانتظار. لذلك الداخل بشروط الشرط الاول ان يكون الانتظار في ركوع او في تشهد اخير ان يكون الانتظار في ركوع او تشهد اخير. يقول قائل لماذا في الركوع والتشهد الاخير تحديدا
الجواب اما في الركوع فلان بالركوع تدرك الركعة. فينتظره في الركوع الذي تدرك به الركعة ولاحظوا معي اقول ينتظره في الركوع الذي تدرك به الركعة. ماذا تفهم؟ تفهم ان الركوع الذي لا تدرك
به الركعة لا انتظار فيه كالركوع الثاني من احدى ركعتي صلاة الكسوف والخسوف فهذا الركوع لا تدرك به الركعة فحينئذ لا يسن للامام الانتظار فيه او في تشهد اخير ما فائدة الانتظار في التشهد الاخير؟ الجواب فائدة الانتظار في التشهد الاخير ان هذا الداخل
يمكن ان يحصل فضيلة الجماعة. يمكن ان يحصل فضيلة الجماعة. اذا الشرط الاول بارك الله فيكم ان يكون انتظار الامام لهذا الداخل في ركوع تدرك به الركعة او في تشهد اخير. والشرط الثاني ان يكون هذا الشخص
داخلا الى محل الصلاة. ان يكون هذا الشخص داخلا الى محل الصلاة. اما اذا كان هذا الشخص ليس داخلا الى محل الصلاة يعني هو يعلم انه قد جاء الى المسجد لكنه ما زال مثلا في محل الوضوء او في محل الاستنجاء
او غير ذلك فهنا نقول لا يستحب انتظاره. لان محل الانتظار اذا كان الى محل الصلاة الشرط الثالث ان يكون هذا الشخص مريدا للاقتداء بالامام. يعني يظن الامام ان هذا الشخص الداخل يريد الاقتداء به. اما اذا
ظن الامام ان هذا الداخل لا يريد الاقتداء به. فحينئذ لا يسن الاطالة لانتظاره الشرط الرابع بارك الله فيكم ان الامام لا يبالغ في التطويل وهذا مأخوذ من قول المتن ان لم يبالغ فيه. فان قال قائل ما ضابط المبالغة؟ ضابط المبالغة انه لو طول
وتطويلا وزع على جميع افعال الصلاة لظهر له اثر محسوس في كل ركن على انفراده انه لو طول تطويلا وزع على جميع افعال الصلاة لظهر لهذا لهذا التطويل الذي وزع
على جميع افعال الصلاة لظهر له اثر محسوس في كل فعل على انفراده. فحينئذ اذا طول تطوير مبالغا فيه فانه يكره يكون مكروها لا مستحبا او مندوبا. الشرط الخامس الا يفرق بين الداخلين. بل يسوي بينهم في الانتظار. فليس مثلا اذا سمع صوت
عالم يدخل المسجد اطال منتظرا. واذا سمع صوت غيره لا يطيل. اذا سمع صوت من له شرف او من له جاه او اوله علم او صلاح اطال او غيره فلا يطيل. بل يسوي بين الحاضرين جميعا بين الداخلين جميعا
في الانتظار الشرط السادس ان يقصد بهذا الانتظار وجه الله عز وجل لا ان يقصد به محاباة لهؤلاء او لهذا الشخص او لفلان او لعلان. ولذلك لو قصد لو قصد
بارك الله فيكم بهذا التطويل. المحاباة لفلان او التودد لفلان فانه يكره ذلك. بل قال بعض فقهاء رحمهم الله ان ذلك يحرم اذا اذا اطال في ركوعه من اجل داخل اطال في تشهده الاخير من اجل داخل فانه يقصد بذلك وجه
الله عز وجل ايضا الشرط السابع الا يخاف خروج الوقت فلو كان تطويره هذا يؤدي الى ايقاع شيء من الصلاة خارج الوقت او يؤدي الى تفويت صلاة الجمعة فانه فانه بارك الله فيكم يحرم ان
ليطيل حينئذ واضح؟ الشرط الثامن الا يكون هذا الداخل ممن يعتاد البطء في تحرمه لو كان هذا الشخص الذي دخل تمام او الذي يجلس في مؤخرة المسجد ممن يتعمد يتعمد
البطء والتأخر في تكبيرة الاحرام فهذا لا يسن انتظاره ومن هؤلاء مثلا في صلاة التراويح بعض الناس يجلسون في اخر المسجد يتحدثون يتكلمون تمام؟ فاذا ركع الامام فانه يركع ركوعه المعتاد. ولا يسن له ان ينتظر هؤلاء. لان هؤلاء يتعمدون البطء
التأخر عن تكبيرة الاحرام. واضح؟ والشرط التاسع والاخير بارك الله فيكم ان يعتقد هذا الداخل ان الركوع ان الركعة تدرك بالركوع ان يكون هذا الداخل ممن يعتقد ان الركعة تدرك بالركوع. وان فضيلة الجماعة تدرك
جزئين مع الامام. اما اذا كان هذا الداخل ممن يعتقد انه لو ادرك الركوع فانه لا يدرك  او كان يعتقد ان فضيلة الجماعة لا تدرك الا بادراك ركعة كما تقدم انه مذهب المالكية
رأي عند الشافعية فهذا لا يسن انتظاره لانه لا فائدة من الانتظار حينئذ واضح هنا الامام النووي رحمه الله تعالى قال ولو احس في الركوع او التشهد الاخير. هذا احد الشروط التي ذكرتها لكم
داخل هذا شرط ثان من الشروط التي ذكرت لكم. قال لم يكره الانتظار في الاظهر عبر الامام النووي مستدركا انه يستحب الانتظار. ثم ذكر شرطا ثالثا فقال ان لم يبالغ فيه ثم
رابعا فقال ولم يفرق بين الداخلين. ثم قال رحمه الله قلت المذهب استحباب انتظاره. والله اعلم ولا ينتظر في غيرهما. ثم قال رحمه الله تعالى في مسألة اخرى ويسن للمصلي وحده
جماعة في الاصح اي ويسن للمصلي جماعة في الاصح اعادتها مع جماعة يدركها  هذه مسألة مشهورة بارك الله فيكم تسمى مسألة الصلاة المعادة متى يستحب للانسان؟ متى يستحب للانسان؟ اذا صلى صلاة ان يعيدها؟ الجواب
هذا محل هذه المسألة. فاستحباب اعادة الصلاة له شروط ذكرها الفقهاء. تزيد على عشرة شروط. انا احاول ان اذكرها باختصار فقط حتى لا اترك جملة ولا اتوسع في شرحها جملة فيأخذ الوقت علينا. وانما اذكر طرفا منها. اقول
بارك الله فيكم. تسن اعادة الصلاة بشروطه. تسن اعادة الصلاة بشروط. الشرط  ان ينوي بالصلاة الثانية الفرض صورة ان ينوي بالصلاة الثانية سورة الفرض اي ينوي انها فرض من حيث الصورة
واضح ينوي بالصلاة الثانية الفرض سورة لماذا لان هذا يا اخواني يسمى اعادة ومعنى الاعادة ان يوجد الشيء او ايجاد الشيء مرة ثانية بصفته الاولى. اذا حتى تسمى اعادة فلابد ان تنوي بالصلاة الثانية سورة الفرض. هذا الشرط الاول
الشرط الثاني بارك الله فيكم ان الاعادة تكون مرة واحدة لا اكثر من مرة ان الاعادة تكون مرة واحدة لا اكثر من مرة الشرط الثالث انه يوقع ركعة من الصلاة المعادة في الوقت
حتى وان وقع باقيها خارج الوقت يعني لابد ان تكون الصلاة المعاد اداء متى تكون الصلاة المعادة اداء اذا اوقع ركعة منها على الاقل في الوقت حتى وان وقع باقيها خارج الوقت
واضح؟ مع ان الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع اشترط ان يقع كلها في الوقت ان يقع كل الصلاة المعادة في الوقت جيد. هذا الشرط الثالث الشرط الرابع ان تكون الصلاة
المعادة الصلاة الثانية ان تكون الصلاة المعادية جماعة ان تكون الصلاة المعاده جماعة. وهذا الشرط نص عليه الامام النووي رحمه الله تعالى في المتن انظر ماذا قال في المتن. ويسن للمصلي وحده وكذا جماعة في الاصح
اعادتها مع جماعة يدركها. اذا لابد ان تكون الصلاة الثانية جماعة لا انه يعيد الصلاة الثانية منفردا. طيب هنا سؤال لما قلنا لابد ان تكون الصلاة الثانية جماعة هل الجماعة هنا لابد ان توجد من اول الصلاة الى اخرها
او يكفي وجودها في ركعة واضح الان انا صليت العصر او انا صليت الظهر اردت ان اعيدها قلنا هذه المعادلة بد ان تكون جماعة. هل المراد ان تكون جماعة من اولها الى اخرها او يكفي ان تكون جماعة
في ركعة قال العلامة الرملي رحمه الله لابد ان تكون جماعة من اولها الى اخرها وقال العلامة ابن حجر رحمه الله يكفي ان تكون ركعة منها جماعة الجمعة كما انه في الجمعة يكتفى بوجود الجماعة في ركعة كذلك هنا يكتفى بوجود الجماعة في ركعة
هذا الشرط الرابع الشرط الخامس يا اخواني اصول ثواب الجماعة ان يحصل له ثواب الجماعة الثانية واضح لان العلة في اعادة الصلاة هو طلب حصول ثواب الجماعة العلة باعادة الصلاة في ندب اعادة الصلاة حصول ثواب الجماعة الثانية
وعلى هذا فلو كانت الجماعة الثانية جماعة مكروهة واضح؟ فلا تسن الاعادة فيها مثلا لو كانت الجماعة الثانية امامها فاسق او كانت الجماعة الثانية امامها مبتدع فان الجماعة التي امامها فاسق او التي امامها مبتدع جماعة مكروهة لا ثواب
فيها وحينئذ لا يندب اعادة الصلاة في جماعة مكروهة. لان الثواب الذي هو والمقصود من اعادة الجماعة من ندب اعادة الجماعة لا يحصل في هذه الصورة الشرط السادس الشرط السادس من شروط
سنية اعادة الصلاة ان تكون الصلاة الاولى صحيحة ان تكون الصلاة الاولى صحيحة تمام فلا بد ان تكون الصلاة الاولى صحيحة حتى يندب حتى يسن ان تعيد الصلاة مرة ثانية
واما الشرط السابع فهو ان تكون الصلاة المعادة من قيام في حق القادر هنا خذ قاعدة. اعيد الشرط ان تكون الصلاة الثانية من قيام ان تكون الصلاة الثانية من قيام في حق القادر. يعني ان يصليها قائما. هنا خذ قاعدة
وهي ان الصلاة المعادة لها كل احكام الصلاة الاصلية الصلاة الاولى واضح؟ لها احكام صلاة الفرض الصلاة المعادة مع انها تقع نفلا مع انها تقع نفلا الا ان لها احكام صلاة الفرض
مرة اخرى الصلاة المعادة مع كونها تقع نفلا الا ان لها احكام صلاة الفرض الا في مسألة واحدة الا في مسألة واحدة ما هي انه يجوز الجمع بين الصلاة الاولى والصلاة الثانية التي هي المعادة بتيمم واحد
نحن نعلم يا اخواني انه لا يجمع بين فريضتين بين فرظين عينيين بتيمم واحد لكن هنا هنا له ان يجمع بين الصلاة الاولى والصلاة المعادة صلاة الثانية بتيمم واحد. هذا
الحكم يستثنى. اذا نقول الصلاة المعادة لها حكم صلاة الفرض في سائر الاحكام الا في جواز الجمع بينها وبين الصلاة الاولى بتيمم واحد. ارجو ان يكون هذا واضحا لكم طيب هناك مسألة اخرى فيها خلاف لا بأس ان اذكرها لانها مفيدة
اسمعوا لهذه المسألة لو انني كنت مسافرا كنت مسافرا صليت الظهر ولم انوي في صلاة الظهر ان اجمع العصر جمع تقديم هل هل يجوز لي ان اجمع العصر ام لا يجوز
لا يجوز احسن الله اليكم. طيب يا شيخ عبد الرحمن لو قمت واعدت صلاة الظهر مع جماعة الان هاي الظهر معادة. فهل يجوز لي الان في الظهر المعادى ان انوي
جمع العصر جمع تقديم ام لا بناء على القاعدة التي ذكرناها ايش الحكم؟ لنا او لا يجوز او لا يجوز القاعدة ايش قلنا في القاعدة على القاعدة لا يجوز لا يجوز على القاعدة
على القاعدة قلنا لان في القاعدة قلنا ان الصلاة المعادة تمام احسن الله اليكم صحيح. على القاعدة يجوز. على القاعدة يجوز. نعم. على القاعدة يجوز لكن هنا اختلف العلامة ابن حجر والعلامة باء مخرمة. العلامة بامخرمة قال يجوز
جريا على القاعدة العلامة ابن حجر قال لا يجوز. وجعل هذا استثناء اخر مع الاستثناء الاول واضح اذن انا لو صليت الظهر وكنت مسافرا وفاتني ان انوي في صلاة الظهر جمع تقديم اي ان اجمع العصر
جمعة تقديم ثم بعد ذلك اعدت الظهر مع جماعة فحينئذ يجوز لي بمقتضى القاعدة واعتمده با مخرمة ان انوي جمع العصر فاجمع العصر العلامة ابن حجر قال هنا لا يجوز. وجعل هذا استثناء اخر من القاعدة. ارجو ان يكون هذا واضحا له
طيب الشرط الثامن بارك الله فيكم ان يرى المقتدي جواز الاعادة ان يرى المقتدي جواز الاعادة او ندبها ان يرى المقتدي جواز الاعادة او ندبها يعني لو صلى انتبه امام شافعي
صلى الضوء عفوا اولا انا لبيب صليت الظهر ثم اردت ان شاء الله بعدين اسمع اسئلتكم ان اقرأ فيها حتى لا اشتت آآ بصري الان. لو انني بارك الله فيكم اه صليت الظهر. ثم بعد ذلك اردت ان اعيد الظهر جماعة
افترض اني صليت الظهر منفردا. ثم اردت ان اعيد الظهر جماعة جيد فصرت انا امام وعندي واحد حنفي مأموم الحنفي هذا ممن لا يرى ممن لا يرى مشروعية اعادة الصلاح
ومع ذلك صلى خلفي مأموم وانا اصلي اماما وانا اصلي اماما قاصدا الاعادة. واضح ولا لا فهل الان انا الان يحصل لي سنية الاعادة او لا يحصل؟ الجواب لا يحصل لماذا لا يحصل؟ لان هذا المأموم بارك الله
لا يرى مشروعية الاعادة فكأنني منفرد كأنني اصلي وحدي واضح؟ فيكون قد اختل الشرط الذي ذكره الامام النووي في المتن في قوله مع جماعته ولذلك هنا الشرط الثامن ان يكون المقتدي ممن يرى جواز الاعادة او ندبها. والا بان
كان المقتدي لا يرى مشروعية الاعادة اصلا فانها لا تنعقد الشرط التاسع ان تكون الصلاة المعادية صلاة مكتوبة او نافلة تسن الجماعة فيها ان تكون الصلاة المعادية صلاة مكتوبة او نافلة تسن الجماعة فيها
واضح الشرط العاشر ان تكون الا تكون عفوا الشرط العاشر الا بالنفي. الا تكون في شدة الخوف الا تكون في شدة الخوف. فصلاة شدة الخوف صلاة الخوف. صلاة شدة الخوف. هذه لا تطلب
الاعادة فيها. لماذا؟ لان صلاة شدة الخوف تمام؟ صلاة شدة الخوف يحتمل فيها ما لا يحتمل في غيرها فلا تعادوا على نفس الصفة التي صليت فيها حال الخوف او شدة الخوف
نعم قال بعض الفقهاء اذا كنت ستعيد الصلاة التي صليتها في حال الخوف او في حال شدة الخوف اذا كنت ستعيدها بالصفة التامة فهنا تسن الاعادة اما انك تصلي صلاة شدة الخوف ثم تعيدها بنفس الهيئة التي فعلتها في شدة الخوف فحين
لا تشرع الاعادة حينئذ لا تشرع اعادة. ارجو ان تكون واضحة هذا الشرط الشرط الحادي عشر ان تكون الصلاة الاولى مؤداة لا مقضية يعني نفترض الان عندي وقت العشاء. علي صلاة عشاء فائتة. تمام
صليت الان قضاء العشاء ليوم سابق فهذا العشاء او هذه الصلاة صلاة العشاء المقضية. هل يسن اعادتها؟ الجواب لا. فلابد ان تكون الصلاة التي تعاد صلاة مؤداة. الصلاة الاولى التي تعاد ان تكون صلاة مؤداة لا صلاة مقضية
الشرط الثالث الشرط الثاني عشر بارك الله فيكم ان هذا الشخص الذي يعيد الصلاة اذا كان اماما ان ينوي الامامة اذا كان اماما شرطه ان ينوي الامامة. لماذا لانه اذا لم ينوي الامامة كان منفردا
والشرط ان الصلاة الثانية تقع جماعة. ولذلك الجماعة شرط في صحة معاده الجماعة شرط في صحة المعادة. واضح الشرط الثالث عشر الا تكون الصلاة المعادة صلاة جنازة الا تكون الصلاة المعاده صلاة جنازة. اما صلاة الجنازة لو انك صليت صلاة الجنازة فلا يسن
حينئذ اذا صليت صلاة الجنازة لا يسن اعادتها. ومع ذلك لو انك اعدتها يعني نفترض مثلا انا صليت على الميت زيد تمام هل يسن لي ان اعيدها؟ اقول لا يسن. طيب لو انني صليت صلاة الجنازة مرة اخرى. تنعقد او لا تنعقد
نعم تنعقد لكنها لا تنعقد صلاة الجنازة بل تنعقد نفلا تنعقد نفلا ويثاب عليها ثواب النفل. لا ثواب صلاة الجنازة ارجو ان يكون واضحا لكم تمام؟ هنا يقول الامام النووي رحمه الله تعالى ويسن للمصلي وحده وكذا جماعة في الاصح
مع جماعة يدركها. لو قال قائل منكم ما دليل سنية الاعادة؟ فالجواب احاديث عن النبي صلى الله عليه منها حديث يزيد ابن الاسود رضي الله تعالى عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا
لا منشاب. فلما قضى صلاته فلما قضى صلاته اذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائسهما. فقال عليه الصلاة والسلام ما منعكما ان تصلوا معنا قال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا فقال عليه الصلاة والسلام اذا صلى احدكم في
في رحله ثم ادرك الامام ولم يصلي اي جاء والامام لم يصلي بعد فليصلي معه فانها له نافلة. اخرجه ابو داوود. وفي رواية عند ابن حبان اذا صليتما في رحالكما. سواء صليتما في
حالكما فرادى كل صلى منفردا او صليتكم صليتما في رحالكما جماعة ولذلك قال الفقهاء قوله الصلاة والسلام. اذا صليتما في رحالكما صادق بالانفراد والجماعة. فاذا صلى الانسان منفردا ثم ادرك جماعة او صلى جماعة ثم ادرك جماعة اخرى. وان كانت الجماعة الثانية. وان كانت الجماعة
ثانية اقل في الفضيلة من الجماعة الاولى فانه يسن ان يصلي معهم ان يصلي معهم. وقد كان سيدنا معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة الاولى ثم يعود الى قومه فيصلي بهم اماما جماعة ثانية
واضح؟ وجاء في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجلا دخل المسجد وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه صلاة العصر وهذا الرجل لم لم يدرك صلاة العصر. فقال عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا فيصلي معه
من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل من القوم فصلى معه جاء في سنن البيهقي ان هذا الرجل الذي قام فصلى مع ذلك الرجل هو سيدنا ابو بكر الصديق
الله تعالى عنه وارضاه. وجاء في رواية ان هذا كان بعد صلاة العصر هذا يدل على ماذا؟ يدل على ان الاعادة على ان الاعادة جائزة مشروعة ولو بعد الفجر او بعد العصر حتى في اوقات النهي. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى قالوا ان
هذا الحديث حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه فيه دليل على مسائل. المسألة الاولى ان من صلى يندب له ان يصلي مع الداخل مرة اخرى. ابو بكر الصديق قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم
ومع ذلك لما جاء هذا الرجل قام فصلى معه اذن يستحب للانسان اذا قد صلى وجاع شخص فاتته الجماعة ان يعيد الصلاة معه. هذه المسألة الاولى المسألة الثانية يستحب ايضا الشفاعة
في هذا الشخص الداخل الذي فاتته الصلاة ان نشفع ان نشفع له عند غيرنا ليصلي معه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فقال من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فشفع له النبي عليه الصلاة والسلام
المسألة الثالثة هذا الحديث فيه دليل على ان الجماعة الثانية لا تكره في المسجد لان ابا بكر رضي الله تعالى عنه حينما صلى مع هذا الداخل فهما جماعة وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام الجماعة الاولى فدل ذلك على ان الجماعة الثانية لا تكره اقامتها في مسجد
صليت فيه الجماعة الاولى ومحل هذا هنا في الحديث اذا كان باذن الامام. كما قد بينته لكم في الدرس الماضي لو تذكرون. واخر مسألة تستفاد من هذا الحديث ان اقل الجماعة امام ومأموم
واضح؟ قال بعد ذلك الامام النووي وفرضه الاولى في الجديد اي الان هو صلى الصلاة الاولى ثم عاد الصلاة الثانية ايهما الفرد هل الصلاة الاولى هي الفرض او الصلاة الثانية هي الفرض
واضح هنا يقول وفرضه الاولى اي ان الصلاة الاولى هي الصلاة الفرض اي ان الصلاة الاولى هي الصلاة الفرض قال وفرضه الاولى في الجديد. ما دليل الجديد الحديث السابق قال النبي عليه الصلاة والسلام
اذا صلى احدكم في رحله ثم ادرك الامام ولم يصلي فليصلي معه. فانها له نافلة فانها له نافلة. اي ان الصلاة الثانية تكون نافلة. فدل ذلك على ان الصلاة الاولى هي التي تقع
تفضل هذا دليل جديد تمام؟ وبناء عليه لو انه صلى الصلاة الاولى ثم عادها مرة ثانية ثم تبين بطلان الاولى فان الثانية لا تكفي عنها بل لابد من اعادة الاولى
واضح وقال هنا وفرضه الاولى في الجديد. طب لما قال في الجديد القديم ماذا سيكون القديم ان فرظه ان فرظه احدى الصلاتين يحتسب الله عز وجل ما شاء منهما واضح؟ القديم ان فرظه احدى الصلاتين يحتسب الله سبحانه وتعالى ما شاء منهما
وقال رحمه الله تعالى وفرضه الاولى في الجديد. ثم قال والاصح ينوي بالثانية الفرضاء تمام؟ والاصح ينوي بالثانية الفرض هذا فيه اشارة الى احد الشروط التي ذكرتها لك قبل قليل
انه وهو الشرط الاول انه ينوي بالصلاة الثانية الفرظ صورة. ما تعليله نقول تعليله لان حقيقة الاعادة ايجاد الشيء مرة ثانية بصفته الاولى وقد كانت الصفة الاولى انها فرض فلذلك اذا عادها يعيدها بنية الفرض اي صورة
قال والاصح ينوي بالثانية الفرظا. طيب ما مقابل الاصح؟ مقابل الاصح انه لا ينوي الفرضية. لا يتعرظ للفرظية. يكفي بان ينوي انها ظهر او عصر او مغرب او عشاء او صبح. واضح؟ ولا يتعرض للفردية وهذا اختاره امام
الحرمين ابو المعالي الجوهيني رحمه الله تعالى ثم شرع الامام النووي رحمه الله تعالى في مبحث جديد وهو مبحث اعداء الجماعة. ونحاول يا اخواني بارك الله فيكم ان نختم هذا المبحث في هذا اللقاء ان شاء الله. نختم الى مبحث اعذار الجماعة
هذا كلها ان شاء الله قال رحمه الله تعالى ولا رخصة في تركها وان قلنا سنة الا لعذر عام شرع رحمه الله تعالى في بيان اعذار الجماعة. هذه الاعذار انتبه معي. اذا قلنا ان صلاة الجماعة
سنة واضح؟ فان هذه الاعذار تدفع الكراهة واذا قلنا ان صلاة الجماعة فرض اذا واذا قلنا ان صلاة الجماعة فرض كفاية فان هذه الاعذار تدفع الاثم واضح لكن سؤال هل هذه الاعذار هل وجود عذر من هذه الاعذار يحصل به ثواب الجماعة ام لا
يعني لو ان انسانا مثلا حصل له عذر من هذه الاعذار. حصل له مطر ما استطاع ان يحضر الى الجماعة بسبب المطر نقول اندفعت الكراهة على القول بالسنية اندفع الاثم
على القول بانها فرض كفاية ولم يقم الفرد بغيرك. جيد؟ لكن هل يحصل له ثواب الجماعة ولا يحصل؟ الذي قرره الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع انه لا يحصل له ثواب الجماعة
انه لا يحصل له ثواب الجماعة واضح الذي قرره الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع ان هذه الاعذار تدفع الكراهة او تدفع الاثم لكن لا يحصل ثواب الجماعة الرأي الثاني انه يحصل له ثواب الجماعة ان كان هذا الشخص قاصدا الجماعة لولا العذر
ان كان هذا الشخص قاصدا لجماعة لولا العذر فيحصل له ثواب الجماعة الراديو الثالث ان ثواب الجماعة انما يحصل في حق من كان ملازما للجماعة واضح؟ اذا كم صارت اراء
ثلاثة اراء المعتمد الذي قرره الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع انه لا يحصل له فضيلة الجماعة. الرأي الثاني تحصل له الفضيلة ان قصدها لولا العذر وهذا يقول العلامة ابن حجر رحمه الله
عليه جمع متقدمون تمام؟ والرأي الثالث انه تحصل له فضيلة الجماعة اذا كان يلازمها وهذا اختاره التقي السبكي رحم الله الجميع وهذا الثالث لعل الحديث يؤيده وهو حديث ابي موسى الاشعري
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما اي اذا حبسه العذر فانه يكتب له ثواب ما كان يعمل لولا وجود العذر
وقال رحمه الله تعالى ولا رخصة في تركها. وان قلنا سنة الا لعذر عام مطر اي كمطر يبل الثوب. والمطر عذر في الليل والنهار. بشرط ان يتأذى به  فان لم يتأذى بالمطر لخفته او لكونه يمشي في طريق مسكوف فليس بعذر
ومثل المطر الثلج والبرد بالشرط المذكور. اذا تأذى به قال رحمه الله او ريح عاصف المراد بقوله عاصف شديد فلو كانت الريح شديدة واضح فانه يكون عذرا. لكن بشرط ان
الريح في وقت الليل او وقت الصبح دون النهار ومثل الريح العاصف الريح الباردة فهي عذر ايضا. وكذلك الظلمة الشديدة قال رحمه الله تعالى او ريح عاصف. وكذا وحل شديد على الصحيح
الوحل بفتح الحاء ويجوز اسكانها الا ان الفتح افصح واذا كان هنالك وحل فان هذا يعد عذرا من اعذار الجماعة لكن هنا قيد الامام النووي رحمه الله تعالى كون الوحل
جدرا بان يكون شديدا وضابط كونه شديدا ان الشخص لا يأمن التلوث او الانزلاق اذا كان الشخص لا يأمن من التلوث او لا يأمن من الانزلاق فهنا الوحل شديد فيكون عذرا
والعلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة قرر ان الوحل عذر مطلقا. سواء كان جديدا فلم يقيده بكونه شديدا وتبع في ذلك ما قرره الامام النووي رحمه الله تعالى في التحقيق
والمجموع فان الامام النووي في هذين الكتابين في كتاب التحقيق وكتاب المجموع عندما قرر المسألة ذكر ان من اعداء الجماعة الوحل. ولم يقيده بكونه شديدا. وهنا في المنهاج قيده بكونه شديدا. فاذا
هذا بارك الله فيكم فحاصل الاراء ثلاثة. رأي يقول ان الوحل ليس بعذر مطلقا كان شديدا ام لا؟ هذا الرأي الاول ورأي اخر يقول ان الوحل عذر مطلقا. سواء كان شديدا ام لا. وهذا ما اعتمده
العلامة ابن حجر رحمه الله. ورأي ثالث هو رأي التفصيل. وهو معتمد العلامتين الخطيب والرمل اذا كان الوحل شديدا فهو عذر واذا لم يكن شديدا فليس بعذره ثم اعلم ان الوحل عذر سواء كان في النهار او في الليل
نعم تلوث اسفل الثوب نعم مطلقا يعني لم لم يضبطه بارك الله فيكم او لم يقيدوا ان يكون التلوث باسفل الثوب. سواء حصل باسفل الثوب ومن باب اول اذا حصل في اعالي الثوب انه يكون عذرا
واضح طيب قال رحمه الله وكذا وحل شديد على الصحيح او خاص كمرض اي او كان عذره عذرا خاصا كمرض ما ضابط المرض الذي يكون عذرا في ترك الجماعة قال الفقهاء رحمهم الله ضابطه ان يشق المشي معه كمشقة المشي في المطر
ان يشق المشي معه كمشقة المشي في المطر واضح ثم قال رحمه الله تعالى وحر وبرد شديدين وحر وبرد شديدين سواء كان الحر الشديد او البرد الشديد في الليل او في النهار
قياسا على المطر قياسا على المطر. ما العلة الجامعة بين المطر والحر والبرد الشديدين؟ العلة الجامعة هي التأذى والمشقة التأذي والمشقة. سواء كان هذا الشخص ممن الف الحر هؤلاء ممن الف البرد او لا. يعني لا فرق بين كون هذا الشخص ممن يألف الحر والبرد او ممن
لا يألف ذلك فهو عذر في حق من الف وفي حق من لم يألف وهنا قال رحمه الله تعالى وحر وبرد شديدين. في المنهاج هنا اطلق ان الحر عذر واضح ولم يقيده بالنهار
فعلى هذا لو كان الحر موجودا في الليل مثلا او موجودا في الصباح مثلا فانه يكون عذرا لان المنهاج مطلقة لكنه في الروضة قيد الحر بوقت الظهر. وهو الذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله
في التحفة فقال ان الحر الشديد انما يكون عذرا في في وقت الظهيرة في وقت الظهر دون بقية الاوقات. واضح؟ وهذا يا اخواني محله في حر لا ينشأ من السموم. السموم بفتح
سين والسموم هي ريح حارة تأتي يعني في بلادنا في اليمن يأتي غالبا في شهر آآ يوليو من كل سنة. واضح تستمر اياما هذه الريح شديدة الحر. تمام؟ هذه تكون عذرا في الليل والنهار
يكون عذرا في الليل والنهار وحينئذ يقول الامام النووي رحمه الله تعالى وحر وبرد شديد. هنا اشكال بسيط اسألكم الحر والبرد هل هذا من الاعذار العامة؟ او من الاعذار الخاصة
وماذا ذكر في الاعداد العامة ذكر ذكر المطر والريح العاصف والوحل هذي اعذار عامة. ثم قال او خاص كمرض وحر وبرد شديدين عد الحر والبرد الشديدين من الاعذار الخاصة في الروضة عدهما من الاعذار العامة
وكله صحيح كله صحيح. كيف كله صحيح؟ نقول بارك الله فيكم. اذا كان الحر والبرد يشعر به فاذا كان الحر الشديد والبرد الشديد يشعر به الضعيف من الناس دون القوي فهو من الاعذار الخاصة
واذا كان الحر الشديد والبرد الشديد يشعر به القوي والضعيف من الناس فهو من الاعداد العامة واضح؟ اذا اذا كان الحر الشديد والبرد الشديد يشعر به الظعيف دون القوي فهو عذر خاص
واذا كان يشعر به كل الناس ظعيفهم وقويهم فهو من الاعداد العامة. اذا ما في الروضة يحمل على حالة وما في المنهاج يحمل على حالة اخرى فلا تنافي بين كلاميه رحمه الله
قال رحمه الله تعالى وجوع وعطش ظاهرين ما مراده بقوله ظاهرين اي شديدين  الجوع والعطش جدران عن الجماعة بشرط كونهما شديدين ومعنى شديدين يساوي معنى عبر به بعض الفقهاء بقولهم التوقان التوقان الى الطعام والشراب
المراد بالتوقان ان يكون عنده جوع شديد او عطش شديد وهنا كون الجوع والعطش عذران. كون الجوع والعطش عذرين عذرين من اعذار الجماعة اذا كانا بحضرة مأكول او مشروب او قرب حضوره
اذا كان بحضرة مأكول او مشروب او قرب حضوره لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام في حضرة طعام اي الطعام حاضر واضح وقاس الفقهاء على حضور الطعام ما لو كان قريبا من الحضور
لان ما قارب الشيء يعطى حكمه وقال النبي عليه الصلاة والسلام اذا حضر العشاء واقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ومحل كون الجوع والعطش عذرين اذا اختل اذا اختل بترك الطعام والشراب اصل الخشوع
يعني لو كان الانسان اذا صلى حال جوعه او صلى حال عطشه اختل اصل خشوعه فهنا نقول ان الجوع وان العطش عذران في ترك الجماعة. ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى
ومدافعة حدث مدافعة حدث من بول او غائط او ريح لم يمكنه ان يفرغ نفسه والتطهر قبل فوت الجماعة ومحل العذر في شدة الجوع. وفي شدة العطش وفي مدافعة الحدث
اذا اتسع وقت الصلاة اذا اتسع وقت الصلاة. ما معنى اذا اتسع وقت الصلاة؟ بحيث لو قدم هذه الاعذار ادرك الصلاة كاملة في الوقت واضح؟ فهنا يكون عذرا اما لو خشي اذا قدم
الطعام او قدم الشراب او قدم قضاء الحاجة اذا خشي حينئذ ان يخرج الوقت فانه بارك الله فيكم فانه يجعل الصلاة في وقتها ولا يخرج مات عن وقتها الا اذا خشي مبيح تيمم يعني شخص يقول انا اذا لم اقض حاجتي اذا لم اذهب الى الخلاء
اخشى ان يصيبني مرض آآ كذا وكذا وكذا. فحينئذ هذا يكون عذرا فله حينئذ ان يؤخر الصلاة حتى عن وقتها حتى عن وقتها يفرغ نفسه ثم يصلي قال رحمه الله تعالى ومدافعة حدث وخوف وخوف ظالم. ما معنى قوله خوف ظالم؟ اي خوف من ظالم
يخاف من ظالم. واضح؟ سواء خاف على نفس او خاف على مال كذلك لو خاف على عرض او خاف على اختصاص على نفس على مال على عرض على اختصاص سواء كان له او كان لغيره. سواء كان المال له
المال لغيره العرض له العرض لغيره يخاف على نفسه على نفس غيره كل ذلك يكون عذرا واضح؟ فقال رحمه الله تعالى وخوف ظالم على نفس او مال. وخرج بقوله ظالم ما لو
كان الحق عليه واضح فانه يجب ان يوفي صاحب الحق حقه ويلزمه الحضور الى الجماعة اذا كان الحق عليه توجه اليه حق كحق قصاص او نحو ذلك قال رحمه الله وملازمتي غريمي معسر
التقدير هكذا وخوفي ان يلازم غريم معسرا وخوفي ان يلازم غريم معسرا. يعني اذا كنت معسرا وتخاف انك اذا خرجت الى الجماعة ان الغريم يلازمك وحينئذ انت معذور عن الجماعة
واضح فقال وملازمتي غريمي معسر بالاضافة غريمي معسرين. واضح ويمكن ان تقدر تقديرا اخر. فتقرأ هكذا وملازمة غريم معسر. واضح؟ يمكن يصح وايضا على هذا قال رحمه الله تعالى وملازمة غريم معسر وانما يكون ذلك عذرا اذا عجز
ان يثبت اعصاره. عجز ان يثبت اعساره. يعني هو معسر وعجز ان ان يثبت انه معسر او استطاع ذلك لكن بعسر شديد او ان الحاكم لا يقبل منه بينته انه معسر. فحينئذ يكون ذلك عذرا له عن ترك
عذرا له في ترك الجماعة قال رحمه الله تعالى وعقوبة يرجى تركها ان تغيب اياما انتبه معي لو ان الانسان توجهت اليه عقوبة مثلا قتلة او مثلا فعل شيئا توجهت اليه عقوبة
اذا غاب اياما فان صاحب الحق تهدأ نفسه وربما سامح وعفى وتنازل. فحين اذ نقول انت معذور حينئذ عن الجماعة لكن بشرطين بشرطين الشرط الاول ان تكون العقوبة عقوبة تقبل العفو
ان تكون العقوبة عقوبة تقبل العفو. مثل ايش بعقوبة القصاص القود عقوبة القذف. هذي تقبل العفو كتعزير توجه عليه فهذه تقبل العفو اما ما لا يقبل العفو كالزنا اذا بلغ الى الحاكم الى الامام فانه لا يقبل العفو. فحين اذ لا يكون عذرا
اذا الشرط الاول ان تكون العقوبة عقوبة تقبل العفو. والشرط الثاني انه يرجو سقوط العقوبة عنه لو تغيب يرجو سقوط العقوبة عنه لو تغير اما اذا كان في غالب ظنه ان صاحب الحق لن يسقط العقوبة عنه. فهذا ليس بمعذوره
وهذا الشرط اشار اليه الامام النووي في المتن فقال يرجى تركها ان تغيب اياما. وطبعا قوله اياما ليس  المراد لو تغيب مدة تهدأ فيها نفس صاحب الحرف ثم قال رحمه الله وعري اي ومن اعداء وعري اي من اعذاري
من اعذار ترك الجماعة ان يفقد ان يفقد الشخص ما تختل مروءته بترك لبسه كعمامة مثلا. يعني اذا خرج حاسر الراس اختلت مروءته فان هذا يكون عذرا له في ترك
جماعة حتى وان كان واجدا لساتر العورة. حتى وان كان واجدا لساتر العورة. ثم قال رحمه الله وتأهب لسفر مع رفقة ترحل. وتأهب لسفر مع رفقة ترحل. اي ان هذا
يكون عذرا عن الجماعة ايضا بشرطين. الشرط الاول ان يكون هذا السفر مباحا. وهذا لم يشر اليه الامام النووي صراحة لكن يعرف من كلام الفقهاء. فلا بد ان يكون هذا السفر مباحا. والشرط الثاني
ان الرفقة ترحل ولو تخلف عنهم لاستوحش. فحينئذ اذا اجتمع الشرطان يكون ذلك يكون ذلك عذرا في ترك الجماعة قال رحمه الله تعالى واكل ذي ريح كريه واكني ذي ريح كريه. بشرط الا يقصد به اسقاط الجمعة والجماعة. فلو اكل قاصدا
الجماعة او قاصدا اسقاط الجمعة فلا يكون عذرا في حقه والشرط الثاني الا تسهل معالجته. فلو سهلت معالجته بان سهل ازالة تلك الرائحة من فمه فحين اذ لا يكون فحين اذ لا يكون عذرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم
من اكل البصل والثوم والكراثة فلا يقربن مسجدنا فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم. وقوله عليه الصلاة والسلام فلا يقربن مسجدنا قوله مسجدنا هذا ليس بقيد وانما هو من باب ضرب المثال والا فكل المساجد كمسجده عليه الصلاة والسلام حيث يكره لمن اكل
شيئا من هذه المذكورات ان يدخل المسجد حتى ولو كان اكله لها لعذر. يعني مثلا كان مريضا يحتاج ان يأكل هذه الاشياء فاكل منها فيكره له دخول المسجد والعلة الايذاء. فان
ملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم. ومن هذه العلة تستفيد انه يكره دخول المسجد ولو كان المسجد خاليا لان الملائكة تتأذى ويستفاد ايضا انه يكره له الاجتماع بالناس ولو خارج المسجد. اذا اكل بصلا او ثوما او
ويقاس على هذه الثلاثة كل ما له رائحة كريهة يتأذى الناس منها واضح؟ كل ما له رائحة كريهة يتأذى الناس منها. ثم قال رحمه الله تعالى وحضور قريب محتضر المحتضر بفتح الظاد من حضره الموت
وهنا قال وحضوره قريب. حضوره قريب. قوله قريب ليس بقيد. مثل القريب الصديق والمملوك والاستاذ والتلميز فهؤلاء اذا حضرهم الموت انت تحظر عندهم تكون معذورا في ترك الجمعة وفي ترك الجماعة. لان مفارقة هذا المحتظر
والذهاب الى الجماعة والذهاب الى الجمعة يسبب تشويشا في الخشوع اذا عندك شخص والدك في حالة احتضار اخوك في حالة احتضار تتركه لتذهب الى الجمعة والجماعة تكون في حالة تشويش وعدم خشوع وبالتالي كان هذا عذرا في ترك الجمعة والجماعة
قال رحمه الله تعالى او مريض بلا متعهد او يأنس به. كذلك اذا كان هنالك شخص مريض ليس عنده من يقوم برعايته وتعهد اموره او عنده من يقوم برعايته وتعهد اموره لكنه انشغل بامر ما
انشغل بشراء دواء او مراجعة طبيب او نحو ذلك. فحينئذ بقاؤك عنده وان فوت الجمعة والجماعة يكونوا عذرا. واضح؟ فقال او مريض بلا متعهد او كان له متعهد اي هذا المريض لكن
فريق يأنس بك ويفرح بقربك بحضورك عنده فان هذا يكون عذرا لك عن ترك الجمعة والجماعة نكتفي بهذا القدر والله اعلم. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
الحمد لله رب العالمين
