بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين اسأله سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من المسلمين في ارض فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين اللهم امين
في دروس ماضية في كتاب صلاة الجماعة ثم نشرع باذن الله تعالى في هذا المجلس في فصل جديد هذا الفصل يمكن ان يعنون له  فصل يتعلق بشروط صحة القدوة وهذه الشروط التي سيذكرها الامام النووي رحمه الله تعالى في هذا الفصل
ستة شروق ولذلك ارجو منكم ان ترقم هذه الشروط الستة التي ذكرها الامام النووي رحمه الله تعالى في هذا الفصل يقول رحمه الله تعالى ورضي الله عنه فاصل لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته. او يعتقده
كمجتهدين اختلفا في القبلة او اناءين فان تعدد الطاهر فالاصح الصحة ما لم يتعين اناء الامام للنجاسة فان ظن طهارة اناء غيره اقتدى اقتدى به قطعا اشار الامام النووي رحمه الله تعالى في هذا المقطع
الى الشرط الاول والشرط الثاني من شروط صحة الاقتداء بالامام الشرط الاول الا يعلم المأموم بطلان صلاة امامه والشرط الثاني الا يعتقد المأموم بطلان صلاة امامه فلو علم المأموم وطلعنا صلاتي امامه بما اتفقا عليه
يعني علم المأموم ان امامه محدث او علم المأموم ان امامه عليه نجاسة في ثوبه او بدنه فانه لا يصح الاقتداء به لان المأموم حينئذ متلاعب هذا بالنسبة للشرط الاول الا يعلم المأموم بطلان صلات امامه
والشرط الثاني الا يعتقد المأموم بطلان صلاة امامه هو الذي مثل له الامام النووي رحمه الله تعالى في المتن في كونه كمجتهدين اختلفا في القبلة او في اناءين المجتهدان المجتهدان اذا اختلفا في القبلة
فكل منهما ترجح عنده بعد الاجتهاد ان القبلة في جهة تخالف الجهة الاخرى التي ظنها صاحبه فصلى كل الى جهته فيمتنع اقتداء احدهما بالاخر لان كلا منهما يعتقد بطلان صلاة صاحبه
كذلك لو اختلفا في اناءين او اختلفا في ثوبين الا انه في حالة الاختلاف في اناءين او ثوبين هنا بعض التفصيل. اشار اليه الامام النووي رحمه الله في المتن فقال رحمه الله
كمجتهدين اختلفا في القبلة او اناءين فان تعدد الطاهر فالاصح الصحة ما لم يتعين اناء الامام للنجاسة فان ظن طهارة اناء غيره اقتدى به قطعا سورة المسألة بارك الله فيكم
ان يوجد اناءان احدهما طاهر وحصل الاشتباه فيهما من الطاهر منهما ومن الطاهر  يوجد شخصان وكل منهما اجتهدا فهذا ظن ان الاناء الاول هو الطاهر فتوضأ به. وذاك ظن ان الاناء الثاني هو الطاهر فتوضأ به
هنا لم يتعدد الطاهر. الطاهر واحد منهما فحينئذ نقول اذا توضأ كل منهما من الاناء الذي اعتقد طهارته فليس لاحدهما ان يقتدي بالاخر لان كلا منهما يعتقد بطلان صلاة صاحبه
هذه صورة ما لو لم يتعدد الطاهر والصورة الثانية اذا تعدد الطاهر ان كانت الاواني ثلاثة واحد منها نجس واثنان طاهران واشتبه النجس بالطاهرين اجتهد تمام؟ اجتهد زيد وعمرو اجتهد زيد وعمرو
كل واحد منهما بارك الله فيكم ترجح عنده ان احد الاناءين ان احد الاناء او ان احد الانية الثلاثة طاهر. لاحظ هنا الطاهر اثنان والنجس واحد و هنالك اشتباه فحينئذ اذا
ترجح عند ذلك انه طاهر فتطهر به وعند ذلك ان هذا الاناء هو الطاهر فتطهر به ولم يظن شيئا في اناء صاحبه يعني زيد تطهر من اناء وليس عنده ظن في اناء صاحبه
انه طاهر او نجس وعمرو تطهر من اناء وليس عنده ظن في اناء صاحبه. هل هو طاهر او نجس فحينئذ حتى لو كان المجتهدون ثلاثة نفس السورة واضح؟ فحينئذ اذا لم يظن
اذا لم يظن احد المجتهدين شيئا في اناء صاحبه الاصح صحة الاقتداء استصحابا يعني هما اثنان تمام فالاصح صحة الاقتداء استصحابا لبقاء اصل الطهارة استصحابا لبقاء اصل الطهارة ومن باب اولى
من باب اولى ان الاقتداء يصح اذا ظن طهارة اناء غيره من باب اولى ان الاقتداء يصح اذا ظن طهارت اناء غيره واما اذا ظن ان اناء غيره الذي تطهر منه انه نجس فهنا يمتنع اقتداؤه به
وهذا ما اشار اليه المتن في قوله فان ظن قال قبل ذلك فالاصح الصحة ما لم يتعين اناء الامام للنجاسة. اي فان تعين امام فان تعين الاناء والامام بالنجاسة فلا فلا يصح الاقتداء
قال فان ظن طهارة اناء غيره اقتدى به قطعا وتكون الصور اذا تعدد الطاهر ثلاث الصورة الاولى اذا لم يظن شيئا في اناء غيره فهل يصح الاقتداء او لا يصح
الجواب خلاف الاصح الصحة هذا اشار اليه بقوله في المتن فان تعدد الطاهر فالاصح الصحة الصورة الثانية اذا ظن طهارة اناء غيره فيصح الاقتداء من باب اولى واضح وهذا الذي اشار اليه بقوله فان ظن طهارة اناء غيره اقتدى به قطعا
الصورة الثالثة اذا ظن نجاسة اناء امامه فهنا لا يصح الاقتداء قطعا وهذا الذي اشار اليه بقوله ما لم يتعين اناء الامام للنجاسة فالصور ثلاث او فالحالات ثلاث في سورة ما لو تعدد الطاهر
اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فانه يقول رحمه الله نعيد قراءة الشرط لا يصح اقتداؤه بمن اعلم بطلان صلاته. هذا الشرط الاول او يعتقده اي ولا يصح اقتداؤه بمن يعتقده يعتقد
صلاته. تمام؟ كمجتهدين اختلفا في القبلة او اناءين. فان تعدد الطاهر فالاصح الصحة ما لم يتعين اناء الامام للنجاسة فان ظن طهارة اناء غيره قد ابيه قطعا. ثم قال رحمه الله
لو اشتبه خمسة تمام فيها نجس على خمسة وظن كل طهارة اناءه فتوضأ به. واما كل في صلاة ففي الاصح يعيدون العشاء الا امامها في عيد المغرب يعيدون العشاء الا امامها فيعيد فيعيد المغرب
هذه المسألة يا اخواني تحتاج بعض الانتباه اقول حفظكم الله سورة المسألة ان تشتبه خمسة من الانية فيها واحد متنجس على خمسة من الاشخاص خمسة اشخاص امامهم خمسة او خمسة اواني
واحد من هذه الانية الخمسة نجس واربعة طاهرة وكل واحد اجتهد وظن طهارة اناء من هذه الخمسة ما استعمله وصلى اماما للباقين في صلاة من الخمس صلوات مبتدئين بصلاة الصبح
يعني الاول صلى اماما في الصبح والثاني اماما في الظهر والثالث اماما في العصر والرابع اماما في المغرب والخامس اماما في العشاء فحينئذ نقول ما الحكم نحن نعلم ان اناء من هذه الخمسة
نجس الحكم كالاتي يجب على كل من كان مأموما في اخر صلاة صلاها اذا ابتدأوا بصلاة الصبح فاخر صلاة صلاها هي صلاة العشاء فيجب على كل من كان مأموما في اخر صلاة صلاها وهي في المثال المذكور صلاة العشاء ان يعيد
اي ان يعيد صلاة العشاء الا من كان اماما في صلاة العشاء فانه يعيد اخر صلاة صلاها مأموما واخر صلاة صلاها مأموما هي صلاة المغرب اذا الاول والثاني والثالث والرابع هؤلاء سيعيدون صلاة العشاء
واما الذي كان اماما في المغرب فانه واما الذي كان اماما في العشاء فانه سيعيد صلاة المغرب لان صلاة المغرب هي اخر صلاة هي اخر صلاة صلاها مأموما اذا تقرر هذا فان قال قائل لماذا تعينت
اعادة الصلاة الاخيرة دون غيرها. فالجواب لان الاصل ان يصان فعل المكلف عن البطلان ما امكننا ذلك الاصل اننا نصوم فعل المكلف عن البطلان ما امكن ذلك وفعل المكلف هنا في المثال المذكور
انه اقتدى بغيره راعينا هذا الاصل راعين هذا الاصل الا في الصلاة الاخيرة التي كان فيها مقتديا بغيره. وهي صلاة العشاء في المثال لماذا لم نراعي هذا الاصل في صلاة العشاء؟ الجواب لانه
استلزم وجود اناء من الانية الخمسة هو نجس في اعتقاده تعين الاخذ بهذا الاستلزام. يعني هذا المأموم يعتقد ان واحدا من هذه الانية  نحن راعينا هذا الفعل الذي فعله وهو الاقتداء في صلاة الصبح
في صلاة الظهر في صلاة العصر في صلاة المغرب. لكن لو راعيناه ايضا في صلاة العشاء فان معنى ذلك انه لا يوجد اناء  واضح في الفعل الاخير وهو الاقتداء في صلاة العشاء حكمنا بالبطلان حتى يتحقق الفرظ
الذي في المسألة وهو ان احد الانية نجس فحكمنا ان الصلاة الاخيرة التي صلاها مقتديا هي الصلاة التي يجب ان تعاد واما امام العشاء فانه يحكم عليه باعادة صلاة المغرب لانها اخر صلاة صلاها مأموما
هنا لاحظ معي بارك الله فيكم المسألة هذه لها ثلاث قيود القيد الاول ان الاناء الذي هو محل الاشتباه اناء واحد ان الاناء الذي هو محل الاشتباه اناء واحد وهذا ما اشار اليه الامام النووي رحمه الله بقوله لو اشتبه خمسة اي من الانية في
فيها نجس اي فيها اناء نجس واحد القيد الثاني الذي في المثالي المذكور في المنهاج تمام؟ انه ابتدأوا بصلاة الصبح انه ابتدأوا بصلاة الصبح. من اين علمنا هذا؟ من قول المصنف رحمه الله يعيدون العشاء
والا فلا يتعين ان تعاد صلاة العشاء. لو ابتدأوا مثلا بصلاة اخرى غير الصبح الظابط ان الصلاة التي تعاد هي اخر صلاة صلاها ذلك الشخص مأموما اخر صلاة صلاها ذلك الشخص مأموما تلك الصلاة هي التي تعاد
واضح؟ ولذلك لنفترض انهم بدأوا بصلاة الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الصبح فان اربعة سيعيدون صلاة الصبح والخامس سيعيد صلاة العشاء القيت الثالث بارك الله فيكم لهذا المثال
ان كل واحد منهم لم يظن شيئا في غير اناءه. يعني هو ظن طهارة اناءه فقط. لكن لم يظن ان اناء غيره مثلا نجس. فلو ظن ان اناء غيره نجس وغيره صار
واماما فلا يصح حينئذ الاقتداء به لانه يعتقد بطلان صلاة امامه وهذا يفهم من كلام الامام النووي قبل هذا المثال في كونه فالاصح الصحة ما لم يتعين اناء الامام للنجاسة
قال رحمه الله تعالى ولو اقتدى شافعي بحنفي مس فرجه او افتصد فالاصح الصحة في الفصد دون المس. اعتبارا نية المقتدي هذه المسألة قد اشرت اليها في درس ماض ولذلك اذكرها الان دون كثير استطراد
يقول الامام النووي رحمه الله تعالى ولو اقتدى شافعي بحنفي مس فرجه مس الفرج ناقض للوضوء في مذهب الشافعية ليس بناقض في مذهب الحنفية الامام حنفي المذهب ومس فرجه. المأموم يعتقد بطلان صلاته
والامام يعتقد صحة الصلاة او الصورة الثانية اقتدى شافعي بامام حنفي هذا الامام الحنفي افتصد والفصد معروف اخراج دم من عرق فهذا الاقتصاد او هذا الفصد عند الحنفية يعد ناقضا للوضوء. عند الشافعية لا يعد من نوافل
الوضوء فهذا الحنفي افتصد وصلى الشافعي صلى خلفه بالنسبة للشافعي هل يعتقد بطلان صلاة هذا الامام او لا؟ الجواب الشافعي لا يعتقد بطلان صلاته السؤال هنا انا العبرة باعتقاد المأموم او باعتقاد الامام. هل العبرة باعتقاد مقتدي او بعبر باعتقاد مقتدى به
اجاب عن ذلك الامام النووي رحمه الله تعالى فقال ولو اقتدى شافعي بحنفي مس فرجه او اقتصد فالاصح قوله رحمه الله تعالى فالاصح فيه اشارة الى ان المسألة خلافية عند الشافعية
وان الخلاف فيها وجيه قوي انا في الاصح الصحة في الفصل دون المس الاصح صحة الاقتداء في مسألة الفصد اي لو افتصد الامام ثم صلى بلا وضوء فيصح للشافعي ان يقتدي به
ان الشافعي يعتقد عدم بطلان صلاته دون ميسي اي والاصح عدم صحة الاقتداء في مسألة المس فلو مس الحنفي فرجه ثم صلى بلا وضوء فان الشافعي لا يصح له ان يقتدي به لان
المأموم يعتقد بطلان صلاة هذا الامام ولذلك بين الامام النووي رحمه الله تعالى القاعدة في المسألة او الضابط في المسألة فقال اعتبارا بنية المقتضي. اذا خلاصة المسألة ان العبرة على الاصح عند الشافعية هو باعتقاد المأموم لا باعتقاد الامام. فلما كان الامام فلما
ما كان الامام محدثا باعتقاد المأموم لا يصح اقتداؤه به. بخلافه في مسألة الفصد فان المأموم لا يعتقد البطلان في صلاة الامام. ومقابل الاصح بارك الله فيكم ان العبرة باعتقاد الامام
العبرة باعتقاد الامام. طيب على هذا على مقابل الاصح كيف سيكون الحكم؟ سيكون الحكم معكوسا تصح الصلاة خلف هذا الحنفي في مسألة المس دون مسألة الفصل في مسألة المس دون مسألة الفصل. هذا على مقابل الاصح ان العبرة باعتقاد الامام
قال العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في تحفة المحتاج ورجح مقابل الاصح جماعة من اكابر  بل الف فيه مجلي ونقل عن الاكثرين اي نقل مقابل الاصح عن الاكثرين لكن نوزع
فيه اي نزع في كونه رأي الاكثرين واختاره جمع محققون متأخرون على كل حال نبقى على الرأي الذي قرره الامام النووي رحمه الله انه معتمد المذهب وان العبرة بنية المأموم او بنية
المقتضي يقول على هذا الرأي الاصح في المذهب هنالك صور هنالك صور يصح فيها الاقتداء بالمخالف هنالك صور يصح فيها الاقتداء بالمخالف اذكر منها ثلاث سور. السورة الاولى اذا شك المأموم
ولنفترض ان المأموم شافعي اذا شك المأموم في اتيان المخالف الواجبات عند المأموم يعني انا شافعي اصلي خلف امام حنفي لكنني متردد هل اتى بشروط الصلاة عند الشافعية هل اتى باركان الصلاة عند الشافعية
انا متردد لم اجزم انه اخل بشرط او انه اخل بركن. لاحظ انا متردد هذه تغير مسألة المتن. مسألة المتن لو اقتدى شافعي بحنفي مس فرجه او افتصد. اذا هناك
في مسألة المدى انت متحقق من كونه مس فرجه اما هذه السورة لو ان شافعيا اقتدى بامام حنفي وشك في كونه تردد في كونه اتى بالواجبات التي يقول بها الشافعية من اركان
ام لا؟ فهل يصح الاقتداء او لا يصح؟ الجواب. نعم. يصح الاقتداء تحسينا للظن بذلك الامام في كونه يخرج عن الخلاف ويتوقى الوقوع فيه. هذه صورة  الصورة الثانية بارك الله فيكم اذا اتى الامام بمبطل اذا اتى الامام بمبطل
سفر جنسه في الصلاة فيصح الاقتداء به اذا اتى الامام بمبطل يغتفر جنسه في الصلاة فيصح الاقتداء به سورة ذلك معلوم يا اخواني ان سجود التلاوة مشروع في الصلاة فاذا تلا المصلي اية سجدة تلاوة يسن له ان يسجد للتلاوة
لكن الخلاف في بعض الجزئيات مثلا في سجدة صاد هل اذا قرأ المصلي سجدة صاد في الصلاة هل يسجد او لا يسجد؟ مذهبنا ان سجدة صاد سجدة شكر كما تقرر معنا في موضعه
مذهب الحنفية انه يسجد وبناء عليه لو صلينا خلف من يرى السجود في سجدة صاد هل يصح اقتداؤنا به او لا يصح؟ الجواب يصح اقتداؤنا به. لماذا؟ لان المخالف هنا
المخالفون نحن نتفق واياه على جزئية نحن نتفق معه على جزئية ما هي هذه الجزئية؟ وهي مشروعية سجود التلاوة في الصلاة. وان كنا عفوا نحن نختلف نحن نتفق ومعه على جنس ما هو هذا الجنس؟ هذا الجنس مشروعية سجود التلاوة في الصلاة. وان كان الخلاف
في جزئية يسيرة وهي خصوص سجدة صاد اذا اذا اتى المخالف بمبطل في اعتقادنا هذا المبطل يغتفر جنسه في الصلاة فيصح الاقتداء به. وبالتالي ما معنى يصح الاقتداء به؟ اي انه
لو صلينا خلفه فقرأ اية السجدة التي في سورة صاد وسجد فان اقتدائنا به صحيح صلاتنا صحيحة لكن هل نتابعه في السجود؟ لا لا يتابع في السجود. فاما ان ننوي المفارقة واما ان ننتظره. لكن نحن نتكلم الان
عن صحة الاقتداء لا نتكلم على مسألة هل تسجد معه او لا تسجد معه طيب السؤال لماذا صح اقتداؤنا به مع كونه مخالفا لنا؟ الجواب صحة ابتداؤنا به لانه اتى بمبطل في اعتقادنا لكن هذا المبطل مما يغتفر جنسه
في الصلاة والله اعلم المسألة الثالثة التي تستثنى من مسألة الاقتداء بالمخالف فيصح فيها الاقتداء بالمخالف اذا كان المخالف صاحب ولاية بان كان سلطانا او كان قاضيا او نحو ذلك فحينئذ يصح لمأموم شافعي ان يقتدي
به خوف الفتنة. قال الفقهاء رحمهم الله واذا اقتدى به المأموم الشافعي فلا اعادة حينئذ عليه والله اعلم هذا بالنسبة للشرق الاول والثاني. ثم قال رحمه الله تعالى ولا تصح قدوة بمقتد. ولا تصح قدوة بمقتد. اشار الامام النووي رحمه الله تعالى الى الشرق
الثالث وهو الا يكون الامام مأموما. الا يكون الامام مأموما فلا يصح الاقتداء بامام حال كونه مأموما اجماعا لا يصح الاقتداء بامام حال كونه مأموما بالاجماع امتناع ان يكون الشخص تابعا ومتبوعا في نفس الوقت
واضح لامتناع يكون الشخص تابعا ومتبوعا في نفس الوقت وقوله رحمه الله تعالى في المتن ولا تصح قدوة بمقتد قوله بمقتد خرج به ما لو انقطعت القدوة فلو ان الامام سلم
فقام المسبوق فاقتدى به اخر تمام؟ فان الاقتداء جائز صحيح في هذه السورة لان هذا المسبوق لم يعد لم يعد الان مقتد لم يعد الان آآ مقتديا بغيره. فهنا يصح اقتداء الاخر بهذا المسبوق
حتى في صلاة الجمعة. حتى في صلاة الجمعة عند العلامة ابن حجر خلافا للعلامة الرملي ولذلك لو مثلا جاء شخص وادرك ركعة من صلاة الجمعة فانه يعد مدركا للجمعة. فاذا سلم الامام وقام هذا الشخص
يصلي ركعة فجاء مسبوق واقتدى به وادرك مع هذا مع الاول ادرك ركعة فانه عند العلامة ابن حجر يعد مدركا للجمعة والديك العلامة بن حجر رحمه الله يقول ان الجمعة تتسلسل الى ان يدخل وقت العصر وخالف في ذلك العلامة الرملية
فقال لا جمعة الا الجمعة التي مع الامام اذا تقرر هذا فالمسألة في قوله رحمه الله ولا تصح قدوة بمقتد خرج بقوله مقتد ما لو انقطعت القدوة كذلك لو ان الامام سلم
فقام مسبوقون قام ثلاثة او اربعة او خمسة مسبوقون واقتدى بعضهم ببعض كلهم كانوا يصلون خلف امام واحد كلهم كانوا مسبوقين. فلما سلم امامهم وقاموا لاكمال صلاتهم اقتدى بعضهم ببعض. صح هذا
اقتداء لكن مع الكراهة ومحل صحة هذا الاقتداء في غير الجمعة. واما في الجمعة فلا يصح لا عند العلامة ابن حجر ولا عند العلامة الرملي لانه احداث جمعة ثانية بعد جمعة الامام والله اعلم
ولو جئت الى رجلين يصليان ولم تعرف من الامام منهما ومن المأموم واضح عند العلامة ابن حجر رحمه الله لا يصح الاقتداء. وان غلب على ظنك ان احدهما هو الامام
لا يصح الاقتداء برجلين لم يتميز لك ان احدهما امام الاخر مأموم. حتى لو اجتهدت وغلب على ظنك ان احدهما هو الامام فانه لا يصح الاقتداء عند العلامة ابن حجر لان الاجتهاد هنا
لا يتوفر شرطه الاجتهاد هنا لا يتوفر شرطه اشرط الاجتهاد ان يكون للعلامة مجال ولا مجال هنا للعلامة. لان محل لان المدار على كونه اماما او على كونه مأموما والنية. والنية لا يطلع عليها
ثم قال العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى. ثم قال ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى ولا بمن تلزمه اعادة كمقيم تيمم. هذا فيه اشارة الى الشرط الرابع من شروط الصحة الاقتداء
يمكن ان نصيغه بصياغة اخرى فنقول ان الشرط الرابع من شروط صحة الاقتداء الا يعتقد المأموم وجوب قضاء الصلاة على الامام الا يعتقد المأموم وجوب قضاء الصلاة على الامام ولو اعتقد المأموم
انه يجب على الامام قضاء الصلاة فانه لا يصح له ان يقتدي به مثال ذلك ان يكون الامام مقيما اي ليس بمسافر مقيما تيمم ومعلوم ان من تيمم في مكان الغالب فيه وجود الماء انه تلزمه العادة
كذلك لو كان هذا الامام به جرح او نقول عليه ساتر في عضو تيمم فان من كان عليه ساتر في عضو تيمم تجب عليه الاعادة. كذلك لو كان الامام تيمم لاجل البرد
فان من تيمم لاجل البرد تجب عليه الاعادة. كذلك لو كان الامام محدثا فاقدا للطهورين ان كان محدثا فاقدا للطهورين تجب عليه الاعادة. فالمقصود ان كل من وجبت عليه الاعادة لا يصح
اقتداء به. ولذلك قال العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في صفوة الزبد. ولا تصح قدوة بمقتدي ولا بمن تلزمه الاعادة ولا بمن قام الى زيادة ثم قال رحمه الله ولا قارئ بامي في الجديد. اي
ولا تصح قدوة قارئ بامه. هذا الشرط الخامس من شروط صحة القدوة الا يقتدي القارئ بامه  قوله رحمه الله ولا قارئ بأمي في الجديد قوله في الجديد اشارة الى خلاف سنذكره ان شاء الله تعالى بعد قليل
وقوله بأمي يشمل صورتين. الصورة الاولى اذا كان الامي لا يمكنه التعلم اذا كان الامي لا يمكنه التعلم والسورة الثانية اذا كان الامي ممن يمكنه التعلم لكنه قصر اذا قول المتن ولا قارئ بام اي ولا تصح
قدوة قارئ بامي قوله بامي يشمل ما لو كان الامي لا يمكنه التعلم كأن لم يطاوعه لسانه او انه لم يمضي زمن يمكن فيه التعلم من حين اسلامه تمام والصورة الثانية ما لو كان لو ما لو كان الامي هذا يمكنه التعلم لكن
قصر فلم يتعلم واضح فحينئذ نقول لا يصح قدوة قارئ بامي في الجديد طيب لما قال رحمه الله تعالى في الجديد  مم ما هو الخلاف في هذه المسألة؟ هنا ارجو منكم ان تنتبهوا معي
هذه المسألة فيها قولان وقول مخرج فحاصل الاقوال فيها ثلاثة المعتمد ان القارئ وهو من يحسن الفاتحة لا يصح اقتداؤه بالام وهو من يخل بحرف او تجديدة من الفاتحة هذا هو الجديد المعتمد
والقديم مقابل الجديد يقول اذا كانت الصلاة صلاة سرية واضح؟ اذا كانت الصلاة صلاة سرية فان القارئ يصح اقتداؤه بالامي واما اذا كانت الصلاة صلاة جهرية فان القارئ لا يصح اقتداؤه بالامي لان
الامام في الصلاة الجهرية يتحمل عن المأموم الفاتحة وهذا الامام الفرض انه امي فليس اهلا للتحمل هذا القديم. اذا القديم يفصل بين الصلاة الجهرية والصلاة السرية. كما سمعتم قول ثالث مخرج على القول الجديد
يقول ان القارئ تصح صلاته خلف الامي القارئ تصح صلاته خلف الامي مطلقا اي سواء كانت الصلاة جهرية او سرية. لماذا؟ قال لان الجديد ان قال لان الجديد ان المأموم يلزمه قراءة الفاتحة. في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية
ما دام المأموم تلزمه قراءة الفاتحة في السرية وفي الجهرية. اذا الامام لا يتحمل عنه قراءة الفاتحة. فلو كان الامام اميا تمام؟ فان هذا القارئ الذي يصلي مأموما خلفه يقرأ الفاتحة
شتيه في السرية والجهرية وبناء عليه تصح صلاة هذا القارئ خلف الامي اذا عندنا ثلاثة اقوال في المسألة مولان القديم الجديد وقول ثالث هو قول مخرج على القول الجديد واضح؟ فهنا يقول في المتن ولا قارئ بامي في الجديد
اذا تقرر هذا فنفترض ان شخصا قارئا اي انه يحسن الفاتحة نفترض ان شخصا قارئا صلى خلف اخر هذا الاخر هو لا يعرفه هو لا يعرفه لكنه يجوز ان يكون اميا. يمكن يقول يعني عنده تردد محتمل انه لا يحسن الفاتحة محتمل انه يحسن
الفاتحة واضح عنده تردد. هل يصح الاقتداء به ام لا يصح؟ يعني هل يصح اقتداء هذا القارئ بشخص يجوز وكونه كونه يجوز كونه اميا او لا؟ الجواب. نعم الاصل صحة الاقتداء به. لان الظاهر من حال المصلي انه يحسن قراءة الفاتحة
ولذلك اذا صليت خلف شخص انت تتردد في كونه اميا او قارئا فالاصل صحة الاقتداء به فان كان هذا الشخص الامام الذي ترددت في كونه اميا ام لا ان صلى بك صلاة جهرية وعندما صلى بك صلاة جهرية اسر في القراءة
اسر في القراءة في صلاة جهرية. واضح؟ فهذه قرينة على ماذا هذه قرينة على كونه اميا. ولذلك العلامة ابن حجر رحمه الله يقول ان اسر بك هذا الشخص الذي ترددت في كونه قارئا او اميا في صلاة جهرية فانه يلزمك مفارقته. لماذا
لان الظاهر من اصراره في صلاة جهرية انه امي واضح؟ فان لم تفارقه  انت في استمرار تصلي خلفه استمر اقتداؤك به نفترض جهلا واضح؟ حتى سلم ثم بعد السلام سألته لماذا اسررت في الصلاة؟ تمام؟ فقال مثلا اسررت في الصلاة انا قارئ الحمد لله احسن الفاتحة
انما اسررت لجواز الاصرار. تمام؟ بجواز الاصرار فالاصرار في موضع الجهر والجهر في موضع الاصرار خلاف السنة لكن لا يبطل الصلاة. فان تبين بعد الصلاة انه قارئ تمام؟ وانما اسر لامر اخر فلا تلزمه الاعادة
وان لم يتبين بعد الصلاة كونه قارئا فتلزم اعادة الصلاة. فتلزم اعادة الصلاة اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فهذا معنى قول المتن هذا معنى قول الامام النووي رحمه الله تعالى ولا قارئ بامي في الجديد
ثم قال رحمه الله تعالى معرفا الامي من هو الامي؟ قال وهو من يخل بحرف او تجديدة من الفاتحة قال رحمه الله وهو من يخل بحرف او تجديدة من الفاتحة. هذا تعريف الام في اصطلاح الفقهاء
والا فالامي لغة هو الشخص الذي لا يكتب يقال انه منسوب الى الام لانه بقي على الحالة التي ولدته امه عليها وهي حالة الجهل والله عز وجل يقول في القرآن الكريم والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا
فلما بقي هذا الشخص على الحالة التي ولد عليها من الجهل وعدم تعلم القراءة والكتابة نسب هي الام فقيل له امي. واما في اصطلاح الفقهاء فالامي من يخل بحرف من الفاتحة او يخل بتشديدة من الفاتحة وان كان يحسن لغات كثيرة لكن من
اخل بحرف او اخل بتشديدة فهذا يعتبر اميا. وهنا تأتي تأتي مسألة او يأتي سؤال هنا في المتن يقول الامام النووي رحمه الله الام بمعنى كلامه الامي من يخل بحرف او تجديدة من الفاتحة. طيب اسألكم سؤالا يا اخواني
لو اخل بحرف او تجديدة من التشهد الاخير او اخل بحرف او تجديدة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل يعتبر اميا ام لا هل يعتبر هل يسمى اميا ام لا
ماذا تفهم من هذا التعريف  يعتبر يسمى امية اذا ما الفائدة انا لا اتكلم في الحكم. انا اتكلم في التسمية قال هنا في التعريف من يخل الامي من يخل بحرف او تجديدة من الفاتحة
فكيف يسمى اميا وهنا يقيد؟ الأم من يخل بحرف او تجديدة من الفاتحة الجواب لا يسمى اميا لانه قيد التعريف واضح ولا لا؟ اذا من اخل بحرف او تجديدة من غير الفاتحة
من حيث التسمية لا يسمى اميا. هذي المسألة الاولى لكن من حيث الحكم نفترض انك صليت خلف شخص صليت خلف شخص عنده اخلال بتجديدة من التشهد او بحرف من التشهد او بالصلاة او من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فما الحكم
نقول ان كنت عالما به قبل الصلاة انه يخل بحرف او بتشديدة مثلا من التشهد او من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهنا لا يصح اقتداء به لانك تعلم بطلان صلاته
سيعود هذا الى الشرط الاول فهمتوا ولا لا واما اذا لم تعلم ذلك الا بعد الفراغ من الصلاة فبعد ان فرغ من الصلاة تبين لك ان هذا الذي صلى بك
لم يقرأ التشهد او اخل بحرف من التشهد او اخل بتشديدة من التشهد الاخير. تمام؟ فحينئذ تبينوا ان صلاتك خلفه صحيحة واضح لعدم التقصير اذ ان قراءة التشهد مثلا او قراءة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا
ما شأنه ان يخفى على المأموم فيشبه ما لو صليت خلف امام وبعد الصلاة علمت تبين لك انه كان محدثا او كان جنبا فلا يجب عليك الاعادة واضح؟ ولذلك هذه المسألة لها جانبان. الجانب الاول هل يسمى من يخل بحرف او تجديدة
مين الاركان القولية. طبعا غير الفاتحة. هل يسمى اميا او لا يسمى اميا؟ الجواب لا لا يسمى اميا. لكن من الحكم الحكم ما قررته لك قبل قليل. ارجو ان يكون هذا واضحا لكم
هنا يقول الامام النووي رحمه الله ولا قارئ بامي في الجديد. وهو اي والامي من يخل بحرف او تجديدة من الفاتحة. طيب انتبه معي القارئ الذي يحسن الفاتحة لا يصح على الجديد ان يقتدي بامي
يأتيك مسألة اخرى الشخص الذي يعجز عن الفاتحة يعني نفترض ان زيدا من الناس يريد ان يصلي قلنا له اقرأ الفاتحة في صلاتك قال انا لا استطيع. انا لا احفظ الفاتحة
ما هو الامر الذي ينتقل اليه  درسنا هذا الى ماذا ينتقل؟ يقرأ ماذا مرة اخرى اقول اذا كان الشخص عاجزا عن قراءة الفاتحة في الصلاة  فماذا يفعل ينتقل الى ماذا
يقرأ ماذا بدأ من الفاتحة سبع ايات سبع اياتين احسن الله اليكم فان عجز قرأ ذكرا او دعاء صح؟ اه سبعة انواع صح؟ جميل. طيب الان هنا مسألة. مسألة عندنا شخصان
تمام الامام الامام يحسن الذكر والمأموم يحسن سبع ايات اخرى من الفاتحة. آآ سبع ايات اخرى من القرآن غير الفاتحة هل يصح لهذا المأموم الذي يحسن سبع ايات غير الفاتحة ان يقتدي بامام يحسن الذكر الاذكار او الدعاء
لا لا يصح احسن الله اليك. لا يصح الاقتداء في هذه الصورة. ولذلك نقول لا يصح اقتداء من يحسن سبع ايات من القرآن بمن يحسن الذكر او الدعاء ولا يصح اقتداء من يحسن الذكر والدعاء بمن لا يحسن شيئا
واضح لانه اذا عجز عن الذكر والدعاء فانه يقف بقدر الفاتحة صح فاذا كان المأموم يحسن الذكر او الدعاء والامام لا يحسن شيئا وانما يقف فهونا اقتداء هذا المأموم بالامام لا يصح
لكن يصح اقتداء من يحسن الذكر بمن يحسن سبع ايات من القرآن غير الفاتحة ويصح اقتداء من لا يحسن شيئا بمن يحسن الذكر او الدعاء يتضحها هذا ويصح اقتداء من يحسن النصف الاول من الفاتحة
تمام؟ بمن يحسن النصف الثاني من عفوا ويصح اقتداء من يحسن النصف الاول من الفاتحة بمن يحسن النصف الاول منها ايضا لانهما اتحدا في المعجوز عنه يعني زيد يحسن النصف الاول من الفاتحة
لا يصح اقتداؤه بعمرو الذي يحسن النصف الاول من الفاتحة اما اذا كان احدهما يحسن ما لا يحسن غيره زيد يحسن النصف الاول من الفاتحة وعمرو يحسن النصف الثاني من الفاتحة فهنا لا يصح اقتداء احدهما بالاخر لانهما يشبهان
الاميين اللذين اختلفا في الحرف المعجوز عنه والله اعلم وانتم تعلمون وهذا لا يخفاكم مما درستم سابقا ان عندنا خمس حالات الحالة الاولى ان يقتدي قارئ بقارئ فهنا يصح الاقتداء
والحالة الثانية ان يقتدي امي بقارئ فهنا ايضا يصح الاقتداء والحالة الثالثة ان يقتدي قارئ بامي وهذه المسألة المنصوصة في المتن انه لا يصح اقتداء قارئ بامه في الجديد واضح الصورة الرابعة اقتداء امي بامي وهذه فيها
تفصيل ممكن تجعلها رابعة وخامسة. فنقول اقتداء الام بالام يصح ان اتحدا في الحرف المعجوز عنه حتى ولو كل منهما يغيره الى حرف اخر. يعني مثلا احدهما ينطق الذان زاين
معظم المصريين الزين تمام وبعضهم ينطق الذال دالا بعض اهل عدن في اليمن يقولون الذين واضح حتى لو كان احدهما يقلب الدال يقلب الذال زاين والاخر يقلب الذال دالا فهما متحدان في الحرف المعجوز عنه فيصح الاقتداء
فيصيح الاقتداء واما اذا اختلفا في الحرف المعجوز عنه فانه لا يصح الاقتداء ثم قال رحمه الله ومنه اي ومن الامي هل اردت يدغم في غير موضعه اي الارق هو الذي يدغم في غير موضع الادغام
ان يقول مثلا المتقين المتقين فيبدل السينتاء فلو ادغم بلا ابدال او شدد مثلا اللامة من مالك او شدد الكاف من مالك ايضا فانه لا يضر لانه لم ينقص حرفا وانما زاد حرفا
ثم قال رحمه الله والثغ اي ومن الام الالثغ والانثق من يبدل حرفا بحرف اخر كالذي يبدل الذال بالزاي او بالدال او يبدل الحاء بالهاء فيقرأ الهمد بدلا من الحمد
فهذا الالثغ ايضا امي لا يصح اقتداء القارئ به نعم قال الفقهاء رحمهم الله لا تضروا لثغة يسيرة لا تمنع اصل مخرج الحرف فيخرج الحرف من مخرجه لكنه غير صاف فان هذا لا يظر
ثم قال رحمه الله وتصح بمثله. ما معنى قوله تصح بمثله؟ يعني تصح قدوة امي بمثله اي تصح قدوة امي بمثله. ومحل هذا كما قررت لك من التقسيم السابق محلها
بارك الله فيكم. اذا اتحد اي الامام والمأموم في الحرف المعجوز عنه تمام؟ حتى وان خالفه في البدن. اما اذا اختلف في الحرف المعجوز عنه فلا يصح الاقتداء ثم ذكر الامام النووي رحمه الله تعالى ثلاثة
الاقتداء بهم صحيح لكنه مكروه. فقال رحمه الله تعالى وتكره بالتمتام والفأفاء واللاحن يكره ماء ماء الضمير في قوله تكره يعود على ماذا؟ الضمير المستتر الجواب يعود على القدوة اي وتكره
في ثلاثة هم تام تام. من هو التم تام التمتام هو الذي يكرر حرف التاء والقياس اللغوي ان يقال له التأتاء. تمام؟ فالتأتأ هذا يكره الاقتداء به مع صحة الارتداء والفأفاء ايضا هو الذي يكرر حرف الفاء
ومثل الفأفاء الوأوى وهو الذي يكرر حرف الواو وكذلك سائر الحروف فهؤلاء يصح الاقتداء لكن مع الكراهة كذلك اللاحق فلاح يكره الاقتداء به لكن مع لكن مع الصحة لكن في الحقيقة اللاحن هذا يا اخواني فيه تفصيل طويل
ومع كوني الان نحن في اخر الدرس لكن انا ساذكره لكم ما زال الوقت معنا. انا ساذكر لكم حكما لاحن. وارجو منكم تكرما ان تأخذوا ورقة وقلم وان تنتبهوا جيدا لهذه المسألة
تفاصيلها ولشدة الحاجة اليها اقول الامام النووي رحمه الله تعالى يقول واللاحن وتكره بالتمتام والفأفاء واللاحم فان غير معنى انعمت بظم او تمام؟ يعني هي في الاصل صراط الذين انعمت. تمام؟ لكن قرأها بظم او كسر ابطل صلاة من امكنه التعلم
فان عجز لسانه او لم يمضي زمن امكان تعلمه فان كان في الفاتحة فكامي والا فتصح صلاته والقدوة به اقول حفظكم الله هذه المسألة مسألة اللاحن ساذكرها بتفاصيلها ولها خمس سور
لها خمس صور الصورة الاولى اللاحن الذي لا يغير المعنى اللاحن الذي لحنه لا يغير المعنى كأن يقرأ الحمد او الحمد لله. فهذا اللاحن الذي لحنه لا يغير المعنى من حيث حكم الصلاة صلاته صحيحة. تصح صلاته
وحكم الاقتداء به يصح الاقتداء به مع الكراهة اذا قول المتن هنا وتكره القدوة بالتمتام والفأفاء واللاحن محمول على هذه الصورة ان اللاحن لحنا لا يغير المعنى صلاته صحيحة والاقتداء به صحيح لكن مع الكراهة
هذه السورة الاولى. الصورة الثانية اللاحن الذي غير المعنى في الفاتحة وامكنه التعلم ولم يتعلم شخص لحن في الفاتحة وغير المعنى وهو ممن يمكنه التعلم لكنه قصر في التعلم فما الحكم في هذه السورة؟ الجواب
بطول صلاته واضح تبطل صلاته فان ضاق الوقت صلى لحرمة الوقت ومع كونه يصلي لحرمة الوقت الا انه لا يأتي بتلك الكلمة التي يلحن فيها تمام اذا تبطل صلاته بتقصيره ويصلي لحرمة الوقت ولا يأتي بالكلمة التي يلحن فيها وتجب عليه الاعادة
طيب هذا من حيث الصلاة هل تصح او لا تصح علمنا الحكم طيب هل يصح الاقتداء به او لا يصح؟ الجواب لا يصح الاقتداء به ولو ممن يجهل حاله  لا يصح الاقتداء به ولو ممن يجهل حاله. يعني لو صليت خلفه وبعد الصلاة
تبين لك انه امي فعلى المعتمد يجب عليك اعادة الصلاة. وهذه المسألة ستأتي معنا في الدرس ان شاء الله تعالى واضح يا شيوخ؟ هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة اللاحن الذي غير المعنى
في غير الفاتحة وامكنه التعلم ما الفرق بين هذه والتي قبلها بالتي قبلها غير المعنى في الفاتحة وامكنه التعلم ولم يتعلم هذه غير المعنى في غير الفاتحة. وامكنه التعلم ولم يتعلم
فما الحكم؟ نقول تبطل صلاته لكن بقيد تبطل صلاته لكن بقيد ان كان  وعلم وتعمد واضح؟ ان كان قدر وعلم وتعمد. لماذا؟ لماذا بهذا القيد انظر هو لحن لحنا يغير المعنى في غير الفاتحة
وهو ممن يمكنه التعلم وقصر في التعلم فهذا اللحن في غير الفاتحة سلام اجنبي كلام اجنبي والصلاة متى تبطل بالكلام الاجنبي؟ تبطل بالكلام الاجنبي اذا كان من شخص عالم عامد
ذاكر واضح ولذلك قلنا لابد ان يكون قادرا عالما متعمدا. واضح؟ اذا تقرر هذا فهذا الحكم من جهة الصلاة هل يصح الاقتداء به او لا يصح؟ الاقتداء به؟ الجواب لا يصح الاقتداء به من العالم بحاله. اذا كنت تعلم بحاله انه يلحن لحنا يغير
المعنى في غير الفاتحة تمام؟ وامكنه تعلم وقصة فهنا لا يصح ان تقتدي به. واما اذا كنت جاهلا به بحاله فيصح الاقتداء به. لماذا؟ لان هذا مما يعسر الاطلاع على حاله قبل الاقتداء به. وبالتالي لو
نمت في اثناء الصلاة فيلزمك نية المفارقة واتمام الصلاة منفردا والله اعلم اذا هل هنالك فرق بين الصورة الثانية والسورة الثالثة ام لا ما رأيكم يا شيوخ لا يوجد الفرق في الصورة الثانية حكمنا بعدم صحة الاقتداء ولو من جاهل بحاله
اما في السورة الثالثة فرقنا بين العالم بحاله والجاهل بحاله. ارجو ان يكون واضحا طيب الصورة الرابعة لو ان هذا اللاحن الذي غير المعنى في الفاتحة تمام؟ لم يمكنه التعلم. لماذا لم يمكنه التعلم
اما لعجز في لسانه لسانه لا يستقيم او لانه لم يمضي زمن يمكن فيه التعلم من حين اسلامه مثلا واضح؟ فاذا كان هذا الشخص لحن لحنا يغير المعنى في الفاتحة. لكنه لم يقصر في التعلم. فما الحكم
هذا له حكم الامي ايش معنى له حكم الامي؟ يعني تصح صلاته لنفسه لكن لا يصح للقارئ ان يقتدي به واضح؟ وهذا الذي اشار اليه الامام النووي رحمه الله تعالى في المتن في قوله
فان عجز لسانه او لم يمضي زمن امكان تعلمه فان كان في الفاتحة فكامي واضح؟ اذا هذه الصورة الرابعة هي المذكورة في المتن. ارجو ان يكون هذا واضحا لكم الصورة الخامسة يا شيوخ ما هي
الصورة الخامسة لو كان هذا اللاحن غير المعنى في غير الفاتحة ولم يمكنه التعلم. انظر يعني شخص عنده عجز في لسانه. يلحن لكن ليس في الفاتحة في غير الفاتحة او
شخص اسلم حديثا تعلم الفاتحة يحسن الفاتحة لكن غير الفاتحة لم يمضي زمن يمكنه ان يتعلم فيه غير الفاتحة سيحصل له لحن في غير الفاتحة ما الحكم هل تصح صلاته او لا تصح؟
الجواب تصح صلاته واضح السؤال الثاني هل يصح الاقتداء به او لا يصح؟ الجواب يصح الاقتداء به هل هذه المسألة مذكورة في المتن او هل هذه السورة مذكورة في المتن او لا
الجواب نعم انظر الى قوله رحمه الله فان عجز لسانه او لم يمضي زمن امكان تعلمه فان كان في الفاتحة فكامه. هذه السورة رقم كم فان قوله فان عجز لسانه او لم يمضي زمن امكان تعلمه فان كان في الفاتحة فكامه. هذه السورة رقم كم قلنا
الصورة الرابعة اه احسنتم ثم قال ايش؟ والا ايش معنى والا؟ اي والا بان كان في غير الفاتحة فتصح صلاته والقدوة به. هذه السورة رقم كم الخامسة واضح؟ اذا هنا في هذا المقطع ذكر الامام النووي الصورة الرابعة والخامسة. انظر ماذا قال؟ انا ساعيد العبارة من اولها
قال فان غير معنى كانعمت بظم او بكسر ابطل صلاة من امكنه التعلم الصورة رقم كم؟ هذه الصورة رقم اثنين هذي الصورة رقم اثنين واضح غير لحن لحنا يغير المعنى في الفاتحة. قال وامكنه التعلم. هذه السورة الثانية
اما اذا لحن لحنا لا يغير المعنى فايش قلنا؟ هذي السورة الاولى لحن لحنا لا يغير المعنى. ايش قلنا الحكم؟ قلنا الحكم بارك الله فيكم تصح صلاته ويكره الاقتداء به. اين هذه السورة؟ هذه السورة في قوله وتكره بالتمتام
واللاحن. اي واللاحن لحنا لا يغير المعنى. فهذا الذي يلحن لحنا لا يغير المعنى نقول من حيث الاثم يأثم بذلك اللحن. تمام؟ من حيث الصلاة تصح صلاته من حيث الاقتداء به
يصح الاقتداء به اذا المتن بارك الله فيكم ذكر اربع سور تقريبا المتن ذكر اربع صور فيمكنكم انكم تعيدوا النظر في الصور الخمس التي ذكرتها لكم وتنزلوا قناة المثنى عليها
جيد مع اه نعم الصورة الثالثة اذا حصل اللحن الذي غير المعنى في غير الفاتحة وهو ممن يمكنه التعلم. وقلنا الحكم ان الصلاة تبطل ولا يصح الاقتداء به ممن كان عالما بحاله
دون من كان جاهلا بحاله على ان خذ فائدة خذ فائدة التقي السبكي تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى اختار ان اللاحن في غير الفاتحة لحنا يغير المعنى تبطل صلاته مطلقا. اللاحم
في غير الفاتحة لحنا يغير المعنى تبطل صلاته مطلقا. اي سواء كان عاجزا ام لا ليش يعني في عند عند التقي السبكي في الصورة الرابعة في الصورة الخامسة تبطل الصلاة مطلقا. لماذا
تعرف لماذا لانه تكلم بما ليس بقرآن في صلاته من غير ضرورة. ما الضرورة وانت تلحن لحنا يغير معنا ان تقرأ سورة بعد الفاتحة السورة التي بعد الفاتحة قراءتها مستحبة ليست واجبة
كمل داعي لقراءتها مع كونك تلحن فيها لحنا يغير المعنى واضح تعليل السبكي او لا واضح وبالتالي يختار انك لو قرأت غير الفاتحة ولحنت لحنا يغير المعنى ان الصلاة تبطل مطلقا سواء كان ممن يمكنه التعلم
او ممن لا يمكنه التعلم اذ لا ظرورة لقراءة شيء تلحن فيه دحنا نغير المعنى في صلاتك هذا الذي اختاره في الحقيقة وجيه لكنه ليس هو المعتمد. لكنه ليس بالمعتمد
واضح ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى ولا تصح قدوة رجل ولا انثى بامرأة  ولا انثى. هذا يا اخواني الشرط السادس انا ساشرحه لنختم به ان شاء الله. طيب
وقال رحمه الله تعالى ولا تصح قدوة رجل ولا خنثى بامرأة ولا خنتى واضح؟ المراد بالخنثى هنا الخنثى المشكل فخرج الخنثى المتضح اذا المراد بالانثى هنا الانثى المشكل حاصل الصور في هذه المسألة
تسع صور يصح الاقتداء في خمس ولا يصح في اربع انا سأذكر الصور التسع واذكر الحكم في كل سورة الصورة الاولى اقتداء الرجل الرجل ما الحكم يصح الاقتداء الصورة الثانية اقتداء الخنثى بالرجل. ما الحكم
يصح الاقتداء الصورة الثالثة اقتداء المرأة بالرجل ما الحكم يصح الاقتداء هذه ثلاث الصورة الرابعة اقتداء الرجل بالخنثى. المشكل. ما الحكم الجواب لا يصح الاقتداء لماذا ما تعديل عدم صحة الاقتداء
الجواب لاحتمال انوثة الامام لاحتمال انوثة الامام طيب الصورة الخامسة لا تصح اه عفوا اه اقتداء الخنثى بالخنثى. اقتداء الخنثى بالخنثى. الجواب لا يصح الاقتداء. لماذا؟ لاحتمال انوثة الامام وذكورة المأموم
السورة السادسة اقتداء المرأة بالخنثى يصح او يصح الاقتداء تصح القدوة او يصح الاقتداء. الصورة السابعة اقتداء الرجل بالمرأة هذه لا تصح بالاجماع اقتداء الرجل بالمرأة لا تصح بالاجماع الصورة الثامنة
اقتداء الخنثى بالمرأة هذه لا تصح. لماذا؟ لاحتمال ذكورة المأموم اقتداء الخنثى بالمرأة لا تصح لاحتمال ذكورة الماموم الصورة التاسعة والاخيرة اقتداء المرأة بالمرأة هذه تصح اذا هنا الامام النووي في المتن ذكر السور الاربع التي لا تصح فيها القدوة
فقال ولا تصح قدوة رجل بامرأة هذه صورة ولا تصح قدوة رجل بخنثى. هذه صورة ثانية ولا تصح قدوة خنثى بامرأة هذه صورة ثالثة ولا تصح قدوة خنثى بخنثى هذه صورة رابعة
الحاصل ان المتن ذكر السور الاربع التي لا تصح فيها القدوة سنفهم ان غير هذه السور الاربع يصح فيها الاقتداء اذا هذا هو الشرط السادس من الشروط التي ذكرها الامام النووي رحمه الله
قلت لكم ان المراد بالخنثى هنا الخنثى المشكل طيب اذا كان الخنثى متضح الذكورة اتضح الذكورته وهو امام فما حكم الصلاة خلفه قال العلامة ابن حجر رحمه الله اذا اتضحت ذكورة الخنثى ننظر
ان كان اتظاحها بظنين اخباره هو هو قال انا كنت اتضحت ذكورتي واضح فعلمنا اتظاح ذكورته بقوله. فهنا يصح الاقتداء به لكن مع الكراهة واما اذا كان اتباع ذكورة الانثى بامر قطعي فهنا لا يكره الاقتداء به والله اعلم
نقف هنا  باذن الله تعالى في الدرس القادم نستمر في قوله وتصح للمتوضئ بالمتيمم والله اعلم اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين
