بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين اسأله سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من المسلمين في ارض فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين
شرعنا في الدرس الماضي في فصل يتعلق بشروط صحة القدوة وذكر المصنف الامام النووي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه ستة شروط فيما سبق ذكره في الدرس الماضي وصلنا حفظكم الله الى قوله رحمه الله تعالى
وتصح للمتوضئ بالمتيمم وبماسح الخف وللقائم بالقاعد والمضطجع وللكامل بالصبي والعبد والاعمى والبصير سواء على النص. الى اخر ما قال يقول رحمه الله تعالى وتصح للمتوضئ بالمتيمم قال وتصح اي وتصح القدوة
ايوة تصح قدوة المتوضئ بالمتيمم اي بالمتيمم الذي لا اعادة عليه. الذي لا تلزمه اعادة بخلاف المتيمم الذي تلزمه الاعادة فلا يصح الاقتداء به الو ماسك الخوف المعنى انه يصح اقتداء المتوضئ بماسح الخف
وذلك لان كلا من المتيمم الذي لا تلزمه العادة وماسح الخف كل منهما يعتد بصلاة هما قال رحمه الله وللقائم بالقاعد والمضطجع المعنى انه يصح اقتداء القائم للامام يصلي قاعدا
ويصح اقتداء القائم بامام يصلي مضطجعا وكذلك يصح اقتداء القائم والقاعد بامام يصلي مستلقيا ولو كان يصلي بالايماء لكمال صلاتهم وقد جاء في الصحيح ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قياما خلف النبي صلى الله عليه
في مرض موته وهو جالس وهذا الحديث في صلاة الصحابة رضي الله تعالى عنهم قياما خلف النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس ناسخ لقوله عليه الصلاة والسلام. واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون
فان هذا الحديث مع كونه في الصحيح يدل على ان الامام اذا صلى جالسا فان المأمومين يصلون جلوسا وجوبا لكن فعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته انهم صلوا قياما والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا
ان هذا المتأخر ناسخا للمتقدم وعندنا مسألة في اصول الفقه مذكورة في جمع الجوامع وفي مختصره لب الاصول. وهي قاعدة اذا نسب الوجوب بقي الجواز. اذا نسخ الوجوب بقي الجواز
هنا يقول عليه الصلاة والسلام واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. فصلوا جلوسا. هذا امر واجب او امر للوجوب بوجوب صلاة المأمومين جلوسا اذا صلى الامام جالسا نسخ الوجوب. هل نقول هنا يبقى الجواز ام لا
مقتضى القاعدة اذا نسخ الوجوب يبقى الجواز. ما معنى يبقى الجواز؟ يبقى الجواز يعني اذا صلى الامام خامسا فيجوز للمأموم ان يقوم ويجوز للمأموم ان يصلي جالسا. لكن هذا الفرع مستثنى
من القاعدة الاصولية واضح؟ فنقول ان الامام اذا صلى جالسا على المعتمد يجب على المأمومين على المذهب يجب على المأمومين ان صلوا قياما ثم قال رحمه الله تعالى وللقائم بالقاعد والمضطجع وللكامل بالصبي والعبد
اي تصح قدوة البالغ بالصبي المميز. لكن مع الكراهة تصح قدوة البالغ بالصبي المميز لكن مع الكراهة. وهنا حكمان الحكم الاول الصحة والحكم الثاني الكراهة اما مستند الحكم الاول وهو الصحة فهو ما جاء في الصحيح ان عمرو بن سلمة كان يؤم قومه على
في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست او سبع سنين. فهذا يدل على صحة اقتداء البالغ بالصبي هذا بارك الله فيكم دليل الصحة واما مستند الكراهة فلان
الخلافة قضي بين الفقهاء رحمهم الله تعالى في صحة اقتداء البالغ بالصبي خاصة في الفرائض الذي اعلمه ان صحة صلاة البالغ مقتديا بالصبي المميز في الفرائض من مفردات المذهب الشافعي
فجمهور الفقهاء مذاهب الثلاثة يمنعون صحة اقتداء البالغ بالصبي المميز في الفرائض  ولذلك لما كان الخلاف قويا قال فقهاؤنا رحمهم الله تعالى يكره صلاة او تكره صلاة البالغ خلف الصبي
قال هنا رحمه الله تعالى وللكامل بالصبي. المراد بالكامل البالغ بالنسبة للصبي قال وللكامل اي بالعبد اي المعنى يصح اقتداء الحر بالعبد بان يكون العبد اماما المأموم حرا فيصح اقتداء
الحر بالعبد وذلك لان عائشة رضي الله تعالى عنها كان يؤمها عبدها ذكوان. والحر اولى من العبد الا اذا تميز العبد بنحو فقه. فاذا كان العبد فقيها او نقول اذا كان العبد
افقه من الحر فهو اولى منه والله اعلم. كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى اذا تقرر هذا فيقول الامام النووي رحمه الله تعالى والاعمى والبصير سواء على النص محل هذا الفرع محل هذه المسألة
اذا تساوى الاعمى والبصير في الصفات الاخرى فاذا تساوى الاعمى والبصير في الصفات الاخرى فيكون الاعمى والبصير على مرتبة سواء على مرتبة سواء لماذا الجواب لان الاعمى اكثر خشوعا في الصلاة. اذ لا ينظر الى ما يشوش خشوعه في الصلاة
فهو اكثر خشوعا واضح فلا ينظر الى ما يشغله في الصلاة والبصير احفظ لنفسه فيتجنب النجاسات وكل واحد عنده مزية ليست في الاخر ولذلك كان النص ان الاعمى والبصير على السواء
فان لم يكن الاعمى اخشع تمام فالبصير اولى ان لم يكن الاعمى اخشع فالبصير اولى وان لم يكن البصير متحفظا عن النجاسة فالاعمي اولى واضح واختار بعض الفقهاء وهذا في رأيي انه وجيه
اختار بعض الفقهاء ان البصيرة افضل مطلقا من الاعمى. ما معنى افضل مطلقا اي ان البصيرة افضل مطلقا سواء كان متحفظا او لم يكن متحفظا في الحالتين هو افضل من الاعمى. والسبب لان الخبث
مفسد للصلاة واما ترك الخشوع لا يفسد الصلاة. واضح؟ فكانت مراعاة ما يفسد الصلاة اولى من مراعاة ما لا يفسد الصلاة والله اعلم. بناء على هذا قالوا ان البصيرة افضل مطلقا من
الاعمى ثم ذكروا مسألة اخرى وهي ان السميع والاصم سواء ان السميع والاصم سواء اذا الاعمى والبصير سواء وكذلك السميع والاصم سواء ثم اعلم بارك الله فيه انه لا تكره صلاة او لا تكره امامة الاعمى باتفاق
الاصحاب لا تكره امامة الاعمى باتفاق الاصحاب وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما استخلف ابن ام مكتوم رضي الله تعالى عنه على المدينة اذا خرج للغزو وشأن من يستخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يؤم الناس. فاستخلاف النبي صلى الله عليه
وسلم لابن ام مكتوم فيكون اماما للناس دليل واضح على انه لا تكره امامة الاعمى كما لا يكره اذان الاعمى كما مر معنا في موضعه قال المصنف رحمه الله تعالى والاصح صحة قدوة السليم بالسلس
قال رحمه الله والاصح صحة قدوة السليم بالسلس السلس ايمن به حدث دائم والمراد هنا السلس الذي لا تلزمه الاعادة. فيصح اقتداء السليم به يصح اقتداء السليم بالسلس. كذلك يصح اقتداء المستور بالعاري
يصح اقتداء المستور بالعاري. وقد مر معنا في دروس سابقة ان من عجز عن سترة الصلاة صلى عاريا ولا اعادة عليه. فاذا كان هذا العاري اماما واقتدى به مستور صح اقتداء المستور به
كذلك يصح اقتداء المستنجي بالماء بمن استنجى بالحجر. فاذا كان الامام استنجى حجر واستنجى المأموم بالماء فانه يصح اقتداء المستنجي بالماء بالمستنجي بالحجر. ويصح اقتداء من به جرح سائل تمام على ويصح اقتداء من به جرح سائل بمن هو معافى من ذلك كذلك من كان
اه او نقول اه عفوا يصح اقتداء الشخص اه الذي هو سليم من جرح سائل بامام به جرح سائل هكذا. تمام؟ وكذلك يصح اقتداء الشخص الذي ليس على ثوبه نجاسة
بامام في ثوبه نجاسة معفو عنها. بثوبه نجاسة معفو عنها في هذه الصور كلها يصح الاقتداء هنا قال الامام النووي رحمه الله تعالى والاصح صحة قدوة السليم بالسلس. انظر يا اخي الكريم
قال الاصح صحة قدوة السليم بالسلس. محل الخلاف اذا اقتدى شخص سليم بامام سلس واضح اي بامام دائم الحدث. هنا محل خلاف اما لو كان الامام والمأموم كل منهما كل منهما دائم حدث
واضح شخص سلس يصلي مأموما خلف امام سلس. هنا يصح الاقتداء قطعا كذلك امرأة مستحاضة تصلي خلف امرأة مستحاضة. ايضا هنا يصح الاقتداء قطعا ومحل ذلك اذا كان هذه المستحاضة ليست متحيرة كما سيأتي التنبيه عليه
قال رحمه الله والاصح صحة قدوة السليم بالسلس والطاهر بالمستحاضة غير المتحيرة اي وتصح قدوة المرأة الطاهر المرأة الطاهرة امرأة تصلي بها حال كونها مستحاضة غير متحيرة تمام؟ بخلاف متحيرة. فالمتحيرة وقد ذكرناها وهي التي نسيت آآ اذا كانت متحيرة مطلقة نسيت
الوقت ونسيت آآ القدر واضح. فهذه المتحيرة بارك الله فيك لا يصح الاقتداء بها ولو لمثلها. يعني لا يصح اقتداء امرأة آآ مستحاضة متحيرة بامرأة مستحاضة متحيرة لماذا؟ لوجوب الاعادة على كل منهما. لوجوب الاعادة على كل
منهما يقول الامام النووي رحمه الله والاعمى والبصير سواء على النص والاصح صحة قدوة السليم بالسلس والطاهر بالمستحاضة غير المتحيرة. ثم قال رحمه الله تعالى ولو بان امامه امرأة او كافرا معلنا قيل او مخفيا وجبت الاعادة
تنبه معي بارك الله فيكم تنبه معي لو صليت خلف امام تمام؟ هذي مسألة مهمة لو صليت خلف امام ثم تبين ان هذا الامام الذي صليت خلفه انه امرأة او انه كافر
سواء كان معلنا كفره كيهودي او نصراني او كان مخفيا كفره كزنديق تمام فانه تجب الاعادة للصلاة ما التعليل؟ التعليل لان شأن هذا الامام الذي تبين كونه امرأة او تبين كونه كافرا سواء معلنا كفره او مخفيا كفره كما سيأتي انه المعتمد شأن ذلك
انه لا يخفى عادة اي شأنه انها امرأة لا يخفى عادة اذ يتميز كونها امرأة بالصوت او بالهيئة. كذلك لو صليت خلف امام ثم تبين انه خنثى. فانه تجب الاعادة. لان الشأن ان ذلك لا يخفى
عادة ولذلك نقول بارك الله فيكم. اذا صلى الانسان خلف امام وبعد الصلاة تبين جنونه. هذه السورة هنا او تبين كونه مأموما. هذه الثانية او تبين كونه اميا. هذه الثالثة
او تبين كونه تاركا للفاتحة او تاركا للبسملة في صلاة سرية. هذه الرابعة او تبين انه ممن تجب عليه الاعادة. اعادة الصلاة. هذه الخامسة. او تبين كونه تاركا لتكبيرة الاحرام هذه السادسة
او تاركا للاستقبال هذه السابعة. لو تبين بعد الصلاة شيء من هذا فان اعادة تجب. لان الشأن ان هذه الاشياء لا تخفى عادة ولو عن بعد. واضح لا تخفى عادة ولو عن بعد. فقال هنا ولو بان امامه امرأة او كافرا معلنا. قيل
او مخفيا وجبت الاعادة. واضح ثم اقول بارك الله فيكم يصح للمصلي ان يقتدي بامام مجهول الاسلام يصح للمصلي ان يقتدي بامام مجهول الاسلام. ما لم يتبين له خلاف ذلك
اي ما لم يتبين له خلاف كونه مسلما. لماذا؟ لاننا الاصل ان اقدامه على الصلاة دليل ظاهر على اسلامه. دليل ظاهر على اسلامه قال الامام النووي رحمه الله تعالى ولو بان امامه امرأة او كافرا معلنا قيل او مخفيا
وجبت الاعادة لا جنبا وذا نجاسة خفية ما المعنى المعنى بارك الله فيكم انه لا تجب الاعادة اذا تبين بعد صلاتك خلف امام ان هذا الامام ان هذا الامام كان جنبا
ومن باب اولى كان محدثا او كانت عليه نجاسة خفية او صلت امرأة خلف امرأة وتبين لها بعد الصلاة ان هذه التي امت بها كانت في حيض او انك صليت خلف امام وتبين بعد الصلاة انه كان تاركا للنية
او كان تاركا للفاتحة او للبسملة في صلاة سرية. الاول الجهرية ما ادري هل حصل لي سبق لسان ام لا؟ تمام؟ الان لو انك صليت خلف امام بعد الصلاة تبين انه لم يقرأ الفاتحة. والصلاة سرية. او انه لم يقرأ البسملة. والصلاة سرية
او انه لم يقرأ التشهد. تمام؟ فحينئذ نقول لا تجب الاعادة في هذه الحالات. تقريبا سبع حالات ذكرت اذا تبين بعد الصلاة انتبه معي. اذا تبين بعد الصلاة بعد فراغك من الصلاة ان الامام كان محدثا
او كان جنبا او كانت عليه نجاسة خفية. او كان تاركا للنية. او كان تاركا للفاتحة او كان تاركا للبسملة وهاتين السورتين في صلاة سرية. او كان تاركا للتشهد هذه سبع
صور ولو صلت المرأة خلف امرأة ثم تبين بعد الصلاة ان هذه التي امت بها كانت في هذي حيض ففي هذه الصور كلها لا تجب الاعادة في هذه الصور كلها لا تجب الاعادة. ما التعليل لان الشأن ان هذه الاشياء تخفى
فالمأموم ليس بمقصر لا ينسب الى التقصير وعندما اقول لك لو تبين بعد الصلاة لا تلزم الاعادة قولي بعد الصلاة قد يسأل سائل لو تبين في اثناء الصلاة فما الحكم؟ الجواب لو تبين في اثناء الصلاة
لو تبين في اثناء الصلاة شيء من هذه الامور التي ذكرتها لك فانه تلزم نية مفارقة تلزم نية المفارقة ويبني على صلاته. ويبني على صلاته لا يجب عليه ان يعيد الصلاة ان
يستأنف الصلاة من اولها. بل يبني على صلاته اذا تقرر هذا بارك الله فيكم. فهنا يقول الامام النووي رحمه الله تعالى لا جنبا وذا نجاة خفية فقيد رحمه الله تعالى النجاسة بكونها خفية. فخرج بهذا القيد ما لو كانت النجاة
كاسة ظاهرة فلو صليت خلف امام وعليه نجاسة ظاهرة تبين لك بعد الصلاة ان ان الامام هذا الذي صليت خلفه عليه نجاسة ظاهرة فانه تجب الاعادة. لماذا لانك منسوب الى التقصير في كونك لم تلحظ هذه النجاسة التي على
ما بك مع كونها ظاهرة اذا الامام النووي رحمه الله تعالى هنا في متن منهاج قيد النجاسة بكونها خفية. ليخرج النجاة باست الظاهرة وهذا ما اعتمده اصحاب الشروح الثلاثة اقصد ابن حجر والخطيب والرمل رحمه
الله تعالى لكن الامام النووي رحمه الله تعالى رجع في بعض كتبه الاخرى ككتاب التحقيق انك لو صليت خلف امام وبعد الصلاة تبين ان عليه نجاسة لا تلزمك الاعادة مطلقا اي سواء كانت هذه النجاسة
خفية او كانت ظاهرة. هذا رجحه الامام النووي رحمه الله تعالى في كتاب التحقيق. وكتاب التحقيق كما لا يخفاكم هو من اواخر او من اخر ما كتبه الامام النووي رحمه الله حتى انه مات قبل اكماله
وصل فيه الى باب صلاة المسافر. ولذا فالعلامة بافظل. صاحب المقدمة الحضرمية رحمه الله تعالى تبع الامام النووي رحمه الله في الاطلاق كما جرى عليه في كتاب التحقيق فقال ان المأموم
ثم اذا تبين له بعد الصلاة ان على امامه نجاسة فانه لا تجب عليه الاعادة سواء وان كانت النجاسة ظاهرة او خفية. لكن قلت لكم بارك الله فيكم ان المعتمد هو التفصيل
فان كانت النجاسة خفية فلا تجب الاعادة وان كانت النجاسة ظاهرة فالاعادة واجبة. وهنا قد يسأل سائل منكم فيقول ما ضابط النجاسة الخفية؟ وما ضابط النجاسة الظاهرة؟ فالجواب ضابط النجاسة
القاهرة هي النجاسة التي لو تأملها المأموم لرآها. هي النجاسة التي لو تأملها المأموم لرآها. والخفية بخلافها. فهي التي لو تأملها المأموم لم يرها هذا هو الاوجه كما قرره العلامة ابن حجر رحمه الله في تحفة محتاج. والعلامة ابن حجر في منهج
القويم شرح المقدمة الحضرمية ظبط النجاسة الخفية والظاهرة بضابط اخر فقال ان ما كانت بظاهر الثوب. والخفية ما كانت بباطنه. فجعل ظابط الظاهرة ما كانت في ظاهر الثوب وظابطة الباطنة ما كانت بباطنه. وبعض الفقهاء قالوا ان
نجاسة الظاهرة هي النجاسة الحكم هي النجاسة العينية. والنجاسة الباطنة هي النجاسة الحكمية اذا تقرر هذا يتبين لك ان الفقهاء رحمهم الله تعالى اختلفوا في ظبط النجاسة الظاهرة والباطنة على ثلاثة اراء. الاوجه في التحفة ان الظاهرة هي التي لو تأملها المصلي لرآها
والخفية بخلافها. والذي في المنهج القويم شرح المختصر الكبير ان الظاهرة هي التي تكون بظاهرة في ثوب والباطنة هي التي تكون بباطنه. وبعضهم قال ان الظاهرة هي النجاسة العينية والباطنة
هي النجاسة الحكمية اذا خلاصة المسألة بارك الله فيكم هو التفصيل المذكور هنا. فيقول الامام النووي رحمه الله تعالى ولو بان امامه امرأة او كافرا معلنا قيل او خفيا وجبت الاعادة لا جنبا وذا نجاسة خفيفة
ثم قال رحمه الله تعالى قلت الاصح المنصوص وقول الجمهور ان مخفي الكفر هنا كمعلنه والله اعلم انظر هذا تعقب المحرر. قلت الاصح المنصوص. وقول الجمهور ان مخفي الكفر هناك معلنين اذا
ماذا سيكون الحكم؟ اي تجب الاعادة مطلقا اذا صليت خلف امام تبين بعد الصلاة لانه كافر. سواء كان هذا الامام ممن يعلن كفره او ممن يخفيه كفره. لماذا؟ لان الصلاة خلف الكافرين لا تصح مطلقا. لا اهلية للكافر في الصلاة مطلقا
الله اعلم ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى والامي كالمرأة في الاصح اريد ان اسألكم سؤالا ما مقتضى هذا التشبيه؟ لما يقول الامام النووي رحمه الله والام كالمرأة في الاصح. ما مقتضى هذا التشبيه
لا تصح الصلاة خلف الامي. هذه المسألة قد مرت معنا. ان القارئ لا يصح خلف الامي. لكن هنا ما المراد من ذكرها نحن في اي مسألة الان نحن في مسألة ما لو صليت خلف امام
ثم تبين كونه امرأة صح طيب الان لو صليت احسنت اه احسنتم احسنتم ممتاز. اذا هنا محل المسألة لو انك صليت خلف امام تبين بعد الصلاة كونه اميا هل تجب عليك الاعادة او لا تجب
ماذا قال الامام النووي قال والاصح ايوة والامي كالمرأة في الاصح الاصح ان الامي كالمرأة. يعني كما انه لو تبين بعد الصلاة ان الامام امرأة فتعيد كذلك لو تبين بعد الصلاة ان الامام امي فانه يجب عليك الاعادة
لكن هنا انتبه معي هذي مسألة مهمة يا اخواني هنا يقول الامام النووي رحمه الله تعالى والامي كالمرأة في الاصح تمام؟ طيب هذا اذا تبين لك بعد الصلاة انه امي تعيد الصلاة. طب لو تبين لك في اثناء الصلاة انه امي
فانك تستأنف الصلاة من اولها كما لو تبين لك في اثناء الصلاة انه كافر او تبين لك في اثناء الصلاة انه مجنون او تبين لك في اثناء الصلاة انه امرأة
او تبين لك في اثناء الصلاة انه خنثى فانك تستأنف الصلاة بخلاف ما لو تبين لك في اثناء الصلاة انه جنب او انه محدث او عليه نجاسة خفية فقلت لك قبل
انه يلزمك نية مفارقة وتبني على الصلاة اذا فرق بين الحالتين بين حالة لو تبين لك في اثناء الصلاة فانه يلزمك استئناف الصلاة من اولها وحالة اخرى اذا تبين لك في اثناء الصلاة فانه لا يلزمك استئناف الصلاة بل تنوي المفارقة
وتبني على صلاتك اتضحت هذه المسألة  نفع الله بكم. طيب ما علة اه يسأل سالم يقول ما علة جواز البناء علة جواز البناء يا استاذ سالم انك لو لم تعلم الا بعد الصلاة انه لا تلزمك الاعادة
لو لم تعلم الا بعد الصلاة ان امامك محدث او انه جنب او ان او انه عليه نجاسة خفية واضح لا تلزمك الاعادة واضح؟ اذا صلاتك خلفه معتد بها شرعا
فلو تبين لك ذلك في اثناء صلاتك فانك تنوي المفارقة وتبني على صلاتك بخلاف ما لو تبين لك انه كافر او انه امي او انه امرأة او انه خنثى او انه مجنون واضح
فهنا تلزمك الاعادة. اي ان صلاتك هذه غير معتد بها يتضح يا استاذ سالم اذا تقرر هذا. فهنا يقول بارك الله فيكم في هذه المسألة ايضا مسألة اخرى مهمة. يقول والامي كالمرأة في الاصح لما قال في الاصح
اشار الى خلاف ما مقابل الاصح واضح الاصح هذا بارك الله فيكم هو متفرع على الجديد المعتمد ما هو الجديد الجديد ان المأموم يلزمه قراءة الفاتحة خلف الامام في الصلاة السرية والصلاة الجهرية
واضح؟ المأموم تلزمه قراءة الفاتحة خلف الامام في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية. ما مقابل  ان المأموم انما تلزمه القراءة للفاتحة خلف الامام في الصلاة السرية. اما في الصلاة الجهرية فالامام يتحمل عنه القراءة. فالامام يتحمل
عنه القراءة. طيب لو فرعنا على هذا القديم لو فرعنا على هذا القديم. ماذا سنقول؟ سنقول اذا تبين اذا تبين لك ايها المأموم بعد الصلاة ان الامام امي فلا تجب الاعادة اذا كانت الصلاة سرية. لماذا؟ لانك قرأت الفاتحة
وتجب الاعادة اذا كانت الصلاة جهرية لماذا؟ لان الشأن في الصلاة الجهرية على القديم ان يتحمل الامام قراءة الفاتحة والامام امي ليس اهلا للتحمل اتضح اتضح هذا التفريع على القديم
طيب هذا مقابل الاصح الرأي الثالث مقابل الاصح الرأي الثالث مقابل اصح يقول اذا تبين للمأموم بعد صلاته ان امامه امي لا تلزمه الاعادة مطلقا. ايش معنى مطلقا اي سواء كانت الصلاة سرية او كانت الصلاة جهرية. في الحالتين
انت اذا صليت خلف امام تبين بعد الصلاة انه امي لا تلزمك الاعادة. لماذا يقول لانك قرأت الفاتحة في صلاتك السرية وفي صلاتك الجهرية. اذا هذا مفرع ايضا على الجديد
الذي يقول بلزوم قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهنية وبناء على لزوم قراءات الفاتحة على المأموم في السرية والجهرية اذا تبين للمأموم بعد فراغ صلاته ان امامه امي لا
الزمه الاعادة ويكون الامي حينئذ كالجنب اي كما انك لو صليت خلف امام تبين بعد الصلاة انه جنب لا تلزمك الاعادة اذا صارت المسألة كم فيها اوجه صار فيها ثلاثة اوجه
ما المعتمد فيها؟ المعتمد انك لو صليت خلف امام تبين بعد الصلاة انه امي انه تلزمك الاعادة مطلقا لا فرق بين صلاة سرية وجهرية ويقابله مفرع على القديم. مقابله مفرع على القديم. انه تلزمك الاعادة في الجهرية دون السرية
والثالث الوجه الثالث انه لا تلزمك الاعادة مطلقا سواء كانت اي سواء كانت الصلاة سرية او او جهرية بناء على لزوم قراءة المأموم على لزوم القراءة على المأموم اي للفاتحة
في الصلاة السرية والجهرية. واضح وقال هنا رحمه الله تعالى والامي كالمرأة في الاصح ثم قال ولو اقتدى بخنثى فبان رجلا لم يسقط القضاء في الاظهر صورة المسألة لو اقتضى رجل
بخنثى في ظنه يعني صلى زيد وهو رجل خلف انثى يظن انه خنثى تمام وبعد ان صلى خلفه تبين انه رجل فما الحكم قال ولو اقتضى بخنثى اي في ظنه
ابان رجلا لم يسقط القضاء في الازهر اي انه يجب عليه القضاء. ما تعليل وجوب القضاء لماذا يجب عليه القضاء وقد بان ان هذا الخنثى رجل فلماذا يجب عليه القضاء؟ الجواب لعدم الجزم في النية. انت عندما صليت خلفه كنت تظن
كنت تظنه خنثى. واضح فلم تكن جازما في النية. واضح فبالتالي قالوا يجب عليه القضاء في الاظهر مقابل الاظهر لا يجب القضاء. لماذا؟ اعتبارا بالواقع. اعتبارا بما في نفس الامر. وقد تبين في الواقع انه رجل
رجل وليس بخنثاع والله اعلم ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى ولو اقتدى بخنسى فبان رجلا لم يسقط القضاء في الازهر والعدل اولى من فاسق. والعدل اولى من الفاسق. العدل بارك الله فيكم
العدل ولو كان عبدا اولى بالامامة من الفاسق تمام ولو كان حرا ما التعليل لماذا العبد العدل العدل ولو كان عبدا اولى بالامامة من الفاسق ولو كان حرا. لماذا؟ الجواب
لان الفاسق لا يوثق في محافظته على الواجبات لا يوثق في محافظة الفاسق على الواجبات الفاسق ليس محل ثقة واضح ومع ذلك تصح الصلاة خلف الفاسق لقول النبي صلى الله عليه وسلم
صلوا خلف كل بر وفاجر وتكره الصلاة خلف الفاسق ان وجد غيره قال الفقهاء رحمهم الله تعالى وتكره الصلاة خلف المبتدع الذي لم يكفر ببدعته بل ان الصلاة خلف المبتدع الذي لم يكفر ببدعته
اشد من الصلاة خلف الفاسق بارتكابه كبيرة كشرب خمر ونحوها. لماذا لان المبتدع لان المبتدع اعتقاده ملازم له لا يفارقه بخلاف من ابتلي بشيء من الكبائر فانه لا يلازم فعلها. واضح حال كونه مصليا
والله اعلم بل قال الفقهاء رحمهم الله تعالى تحرم الصلاة على اهل العلم والصلاح خلف الفاسق يعني يحرم على الصالحين يحرم على العلماء ان يصلوا مأمومين خلف امام فاسق لان ذلك يحمل الناس على تحسين الظن به
لان ذلك يحمل الناس على تحسين الظن به. ففيه تغرير بالناس باحسان الظن بذلك الرجل الذي صلى العلماء او صلى الصالحون خلفه بل قال الفقهاء رحمهم الله تعالى يحرم على السلطان
ان ينصب الفاسق اماما للصلاح يحرم على السلطان ان ينصب الفاسق اماما للصلاة لان السلطان انما يتصرف بالاصلح للرعية واي مصلحة للرعية في ان ينصب لصلاتهم اماما فاسقا فيوقعهم في المكروه لا
في ذلك ولذلك يحرم على السلطان ان ينصب اماما فاسقا ليصلي بالناس واذا قام السلطان بتنصيب امام فاسق ليصلي بالناس فان هذه التولية لهذا الامام الفاسق لا تصح كما اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة
ومع كونها لا تصح كونها لا تصح ان هذا الامام الفاسق الذي نصبه السلطان الذي نصبه السلطان اماما للصلوات لا يستحق الجعل او لا يستحق المال الذي ارصد له. لان لان توليته ليست بصحيحة والله اعلم. ولذلك يقول العلامة ابن حجر
رحمه الله تعالى في التحفة ويؤخذ من هذا حرمة نصب كل من كره الاقتداء به. فكل شخص يكره الاقتداء به يحرم نصبه ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى والاصح ان الافقه اولى من الاقرب
الان بارك الله فيكم سيذكر الامام النووي رحمه الله ترتيب الصفات  الاحقية بالامامة. من هو الشخص الاحق ان يكون اماما في الصلاة فقال رحمه الله تعالى والاصح ان الافقه اولى من الاقرأ. اولا ما المراد بالافقه
المراد بالافقه اي الاكثر فقها فيما يتعلق باحكام الصلاة. لا في سائر ابواب الفقه الاكثر فقها بما يتعلق باحكام الصلاة لا بسائر ابواب الفقه فقال والاصح ان الافقه اولى من الاقرأ. ما المراد بالاقرأ
هل المراد بالاقرع هل احفظ اي الاكثر حفظا او المراد بالاقرع الاصح قراءة واضح؟ علامة ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح الارشاد في فتح الجواد قال المراد بالاقرأ الاحفظ
واشار اليه في موضع من التحفة ان المراد بالاقرأ الاحفظ لكنه صرح في التحفة وكذلك صرح الرملي في النهاية ان المراد بالاقرأ الاصح قراءة هذا الذي ينبغي ان يكون المراد
الاقرأ الاصح قراءة. اذا ايهما اولى الافقه او الاقرأ. قال الامام النووي رحمه الله والاصح ان الافقه اولى من الاقرأ. لماذا ما التعليم؟ الجواب لان الحاجة الى الفقه في الصلاة اهم واشد
من الحاجة الى القراءة لان انحسار حوادث الصلاة غير متيسر لا تنحصر حوادث الصلاة. هذا التعليل الاول والتعليل الثاني لانه صلى الله عليه وسلم قدم ابا بكر رضي الله تعالى عنه لامامة الناس
مع وجود من هم اقرأ منه رضي الله تعالى عنهم اجمعين واضح فان قال قائل قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فما الجواب عن هذا الحديث
اقول الجواب ذكره الامام الشافعي رحمه الله تعالى لان هذا الحديث محمول على الغالب في الصدر الاول على ما كان الناس عليه غالبا في الصدر الاول انهم كانوا يتفقهون مع
قراءة القرآن فكانوا يضمون لحفظ الاية فقهها وعلومها واضح ولذلك محل الحديث بارك الله فيكم في تقديم الاقرأ من قوم تساووا في الفقه فاذا تساوى القوم في الفقه فانه يقدم الاقرع
وليس معنى الحديث ان الاقرأ يقدم على الافقه ليس هذا المراد هكذا اجاب الفقهاء رحمهم الله تعالى على الاستدلال بهذا الحديث هنا يقول الامام النووي رحمه الله والاصح ان الافقه اولى من الاقرب
تمام ما مقابل الاصح؟ مقابل الاصح رأيان رأي يقول ان الافقه والاقرأ سواء لا لا تفاضل بينهما ورأي ثالث يقول ان الاقرأ مقدم على الافقه. اخذا بظاهر الحديث اذا اصبحت الاراء ثلاثة
رأي وهو المعتمد يقدم الافقه  الصلاة في احكام الصلاة على الاقرأ ومقابله يعكس فيقدم الاقرأ على الافقه والثالث يقول ان الافقه والاقرأ متساويان لتساوي الفظيلتين قال رحمه الله والاصح ان الافقه اولى من الاقرأ
ثم قال والاورعي اي وان الافقه اولى. ايضا من الاورع تمام اذا الافقه مقدم على الاقرأ ومقدم على الاورع. عرفنا هذا لكن يبقى الكلام ايهما اولى الاقرأ او الاورع الجواب
الاقرأ اولى ويقدم على الاورع. واضح الاقرأ يقدم على الاورع. وقيل ان الاورع يقدم حتى على الافقه والاقرأ لانه اكرم عند الله عز وجل على كل حال ما معنى الورع
ما هو الورع الورع اجتناب الشبهات الورع اجتناب الشبهات الزهد ما هو؟ الزهد ان يجتنب الانسان ما زاد عن الحاجة من الحلال ان يجتنب المرء ما زاد عن الحاجة من الحلال
اذا الورع اجتناب الشبهات الزهد ان يجتنب ما زاد عن الحاجة من الحلال بناء على هذا ايهما اعلى منزلة الزاهد او الورع الزاهد. اذا كيف سيكون الترتيب؟ سيكون الترتيب هكذا. يقدم الافقه
الاقرأ الازهد الاورع واضح اذا الترتيب سيكون هكذا. يقدم الافقه الازهد يقدم الافقه فالاقرأ فالازهد فالاورع. انظر ماذا قال بعد ذلك قال رحمه الله تعالى والاصح ان الافقه اولى من الاقرأ والاورع
ثم قال ويقدم الافقه والاقرأ على الاسن والنسيب يقدم الافقه والاقرأ قوله يقدم الافقه والاقرأ الواو هنا بمعنى او تقدير الكلام يقدم الافقه او الاقرأ على الاسن والنسيم واضح على الاسني والنسيم
ثم قال والجديد تقديم الاسن على النسيم الجديد تقديم الاسن على النسيم اولا بارك الله فيكم ما المراد بالاسن ما معنى الاسن المراد بالاسن الاسن في الاسلام المراد بالاسن الاسن في الاسلام. اي من سبق
اسلامه هذا المراد بالاسد ليس المراد بالاسن الاكبر في السن انتبه معي المراد بالاسن الاسبق في الاسلام واضح هذا الاسن مقدم على النسيب النسيم اي صاحب النسب الذي يعتبر في الكفاءة اي في كفاءة النكاح
اذا الاسن في الاسلام مقدم على النسيب بنسب يعتبر في كفاءة النكاح واضح او لا؟ لماذا ما التعليم التعنين ان فضيلة الاول الذي هو اسبق الى الاسلام فضيلة ذاتية وفضيلة الثاني
الذي هو النسيب فضيلة في ابائه ليس في ذاته واضح يا اخواني بناء على هذا اذا كان هنالك شاب اسلم قديما وكبير في السن اسلم بعده فمن المقدم للامامة الشاب الذي اسلم قديما
هذا تقرير ان المراد بالاسن هنا الاسن في الاسلام طيب انتبه معي هنا الامام النووي رحمه الله ذكر الافقه بل اقرأ فالاورع وزدنا الازهد الازهد في الاورع ثم ذكر الاسن اي في الاسلام ثم النسيم. هل ذكر الامام النووي الاسبق هجرة
اما بنفسه كان هاجر الى دار الاسلام واما باعتبار ابائه الذين هاجروا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا لم يذكر الاسبق هجرة في المنهاج لكنه ذكر الاسبق هجرة في كتب اخرى
واضح ولذلك الاقدمية في الهجرة في الحقيقة هذه خصلة متقدمة تأتي في المرتبة الرابعة او الخامسة ولذلك لو اردنا الترتيب لهذه الصفات سيكون الترتيب كالاتي يقدم الافقه ان اقرأ الازهد
فالأورع اقدم هجرة واضح من اقدم هجرة فالاسبق اسلاما او تقول الاسن في الاسلام ثم النسيم الان كم صارت؟ مراتب سبع مراتب اتضح يا شيوخ اذا مرتبة الاقدم في الهجرة سواء كان اقدم هجرة بنفسه بان هاجر
من ديار الكفر الى دار الاسلام قبل غيره او باعتبار هجرة ابائه الى النبي صلى الله عليه وسلم الاقدم هجرة مقدم على من تأخرت هجرته وان كان هذا الذي تأخرت هجرته اسلم قبله
الطبق فلو اسلم زيد وبعد سنتين اسلم عمرو لكن عمرو هاجر قبل زيد فان عمرا الاسبق هجرة احق بالامامة من زيد الذي اسلم قبله لكن تأخرت هجرته اذا تقرر هذا فيقول الامام النووي والجديد تقديم الاسن على النسيم
فان استويا اي في الصفات السابقة. تمام؟ فان استويا فنظافة الثوب والبدن. في الحقيقة قبل هذه المرتبة يوجد مرتبة اخرى قبل نظافة الثوب والبدن توجد مرتبة ستكون هي المرتبة الثامنة
وهي حسن الذكر. حسن الذكر والثناء بين الناس فمن كان صاحب ذكر حسن بين الناس مقدم قبل من ذكروا بقوله فان استوي فنظافة الثوب والبدن ما المعنى ان فلان حسن الذكر؟ اي انه لم يوصف بنقص يسقط العدالة
تمام؟ لم يوصف بنقص يسقط العدالة. لماذا؟ لان هذا الشخص الذي له حسن ذكر به كاين الناس له هيبة في القلوب. ومحبة في النفوس. واضح؟ فيجتمع الناس عليه. فكان اولى بالامامة من غيره
اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فبعد صاحب الذكر الحسن يأتي ما قاله هنا الامام النووي فان استوي اي في الصفات الثماني السابقة فنظافة الثوب والبدن. اي يقدم من كان نظيف الثوب
والبدن على من كان بالظد من ذلك ثم قال رحمه الله وحسن الصوت اي والاحق حسن الصوت وطيب الصنعة. حسن الصوت لانه بحسن صوته تميل القلوب الى الاقتداء به فتحصل كثرة الجمع المطلوبة في صلاة الجماعة
وطيب الصنعة بان يكون كسبه فاضلا. كأن يكون كسبه من الزراعة او من الصناعة فهذا مقدم على من لم يكن صاحب صنعة طيبة واضح اذا لو اردنا ان نرتب هذه الصفات كلها كيف نرتب؟ مرة اخرى نقول يقدم من؟ الافقه
ثم الاورع عفوا يقدم الافقه بل اقرأ فالازهد فالاورع فالاقدم هجرة صح فالاسن في الاسلام فالنسيب فحسن الذكر ثم من ثم من؟ ثم يأتي بعده الانظف ثوبا. تمام فوجها فبدنا. ثم يأتي بعده الاطيب صنعة. ثم يأتي بعده الاحسن صوتا
ثم يأتي بعده الاحسن صورة واضح فلو جاءنا اثنان في هذه الصفات كلها على السواء استوى زيد وعمرو في جميع هذه الصفات فماذا نفعل؟ نقول حينئذ نقدم بالقرعة تمام؟ اذا تشاح وقد استوي في جميع هذه الصفات فحينئذ نقدم بالقرعة والله اعلم
واضح؟ وهذا كله اه ذكروها بعد ذلك انا تحاشيت ذكرها نفع الله بك. تمام. قال نفع الله بك. بعد الاحسن صورة قالوا والاحسن زوجة. تمام؟ فالاحسن زوجة اولى بالامامة من غيره. نعم. تعمدت بعدم
وذكرها. نفع الله بك تمام آآ نكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم. هذا هو المبحث في الحقيقة متصل. لكن هذا وقف حسن وباذن الله تعالى نكمل الفصل وندخل في الذي بعده في الاسبوع القادم. والله اعلم واصلي واسلم على سيدنا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين
