بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما  فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين اسأله سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من المسلمين في ارض فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين اللهم امين
الكلام متصل حول الاحكام المتعلقة بصلاة الجماعة وصلنا الى شروط الاقتداء. ذكر الامام النووي رحمه الله تعالى جملة من شروط الاقتداء ووصلنا الى قومه رحمه الله تعالى في الترتيب في استحقاق الامامة. قال رحمه الله تعالى ومستحق
المنفعة بملك ونحوه اولى فان لم يكن اهلا فله التقديم ويقدم على عبده الساكن لا مكاتبه في ملكه والاصح تقديم المكتري على المكر والمعير على المستعير والوالي في محل ولايته اولى من الافقه والمالك
حاصل الكلام في هذه المسألة انه لو اجتمع قوم فيهم الوالي السلطان قهوة احق بالتقديم واحق بالتقدم فاما ان يتقدم هو او يقدم غيره لان الحق له وبالتالي نقول اذا اجتمع قوم فيهم السلطان
فهو احق ان يتقدم او يقدم غيره يتقدم الامام الاعظم اذا كان موجودا في المجتمعين ثم نائب الامام الاعظم وهذان يتقدمان حتى على مالك الدار. حتى على ما لك الدار
واضح ملك الدار اذا رضي بصلاتهم في بيته في ملكه فان السلطان احق منه في التقدم او التقديم ثم بعد الامام الاعظم ونائب الامام الاعظم يأتي الامام الراتب الذي ولاه الامام الاعظم
الامام الراتب الذي ولاه الامام الاعظم له الاحقية بعد الامام الاعظم ثم يأتي في المرتبة الثالثة اخواني البلد وقاضي البلد ثواني البلد وقاضي البلد لهم حق التقدم والتقديم لكن حقهم في المرتبة الثالثة
والمراد بوالي البلد وقاضي البلد اي الذي شملت ولايته الامامة بخلاف من لم تشمل ولايته الامامة كوالي الشرطة اليوم الذي يسمى قائد الشرطة او مدير الشرطة فهذا ليس له حق التقدم او التقديم لان ولايته في الشرطة لا تشمل وظيفة الامامة
بخلاف الوالي في البلد او القاضي في البلد اذا اذا اجتمع قوم في مكان وبينهم السلطان او نائب السلطان فهو احق بالتقدم ثم بعدهم يأتي الامام الراتب الذي ولاه السلطان
ثم بعدهم يأتي وادي البلد او قاضي البلد ويقدم الاعم ولاية على الاخص ولاية كقاضي الاقليم مقدم على قاضي المدينة وقاضي المدينة مقدم على قاضي القرية. وهكذا وهذا المراد بقول المصنف رحمه الله
والوالي في محل ولايته اولى من الافقه والمالك الواني في محل ولايته اولى من الافقه والمالك هذا كله يا اخواني اذا كان بينهم والي فاذا لم يكن بينهم والي فعندنا ثلاث حالات
اذا لم يكن بينهم والي فعندنا ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكونوا في مسجد. فاذا كانوا في مسجد فان الامام الراتب احق بالامامة من غيره ان كانوا في مسجد او في محل جماعة فالامام الراتب احق بالامامة من غيره
والحالة الثانية اذا كانوا في ملك لشخص اي في مكان يملكه واحد منهم فان الذي له الحق بالتقدم في الامامة هو من له حق الانتفاع بذلك المكان. فمن له حق الانتفاع
بذلك المكان فهو احق بالتقدم ولذلك قال المصنف رحمه الله ومستحق المنفعة بملك ونحوه اما ان يكون مالكا للمنفعة واما ان يكون نحو المالك مثل الموقوف عليه. تمام؟ والمستعير فهذا اولى من غيره وان لم يكن
وان لم يكن اهلا فله التقديم وان لم يكن اهلا المراد بقوله وان لم يكن اهلا كأن كان المالك للمكان امرأة والمجتمعون في المكان من الرجال. فانه ليس لها ان تتقدم عليهم للامامة. فحينئذ الحق لها
ان تقدم من شاءت ليؤم هؤلاء وقال رحمه الله تعالى ومستحق المنفعة بملك ونحوه اولى. فان لم يكن اهلا فله التقدير اي فله تقديم من كان اهلا ليؤمهم اذا تقرر هذا فان المصنف رحمه الله تعالى بعد ان قرر ما قرر
استثنى صورتين استثنى صورتين. السورة الاولى ان السيد يقدم على عبده الساكن السيد يقدم على عبده الساكن. ذلك لان العبد والمسكن مملوكان للسيد هذه السورة الاولى المستثناة. نعم لا يتقدم السيد على المكاتب اذا كان المكاتب في ملكه اي في
ملكي المكاتب. فهنا المكاتب في ملكه مقدم على سيده اما في غير هذه السورة فان السيد مقدم على عبده الساكن. هذه السورة الاولى المستثناة. والسورة الثانية  ان المعير مقدم على المستعير. ان الشخص المعير فلو اعرت دارا لزيد ليسكن فيها ثم صليت
في تلك الدار التي اعرتها لزيد فانا المعير اولى بالامامة من ذلك المستعير. وذلك لان مستعيرة لا يملك المنفعة بخلاف المكتري المستأجر. فالمكتري المستأجر مالك للمنفعة. واما المستعير فان انه يباح له الانتفاع. فالمنفعة تباح له لا انه يملك المنفعة
ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى والاصح قبل ذلك قال ويقدم على عبده الساكن اي ويقدم على عبده الساكن لا مكاتبه لا مكاتبه يصح بفتح التاء وكسرها في ملكه والاصح تقديم المكتري على المكري الاصح تقديم المقتري على المكري لماذا؟ لان المكتري يملك المنفعة
بخلاف المستعير قال رحمه الله والاصح تقديم المقتري على المكري والمعير على المستعير اي والاصح تقديم المعير على المستعير. مقابل الاصح ما هو؟ مقابل الاصح في المسألة الاولى انه يتقدم المكرم
على المبتدئ. لماذا؟ لان المكري يملك الرقبة يملك العين فلما كان المقرئ الذي هو المؤجر يملك العين كان اولى بالتقديم ومقابل الاصح في المسألة الثانية ان المستعير يقدم على المعير. ما تعليله؟ ما تعليل مقابل الاصح؟ لان
هو صاحب السكنى والاصل بارك الله فيكم في هذه المسألة كلها هو ما رواه الامام مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته الا
باذنه والله اعلم اذا قال الامام النووي رحمه الله ومستحق المنفعة بملك ونحوه اولى فان لم يكن اهلا فله التقديم ويقدم على عبده الساكن لا مكاتبه في ملكه والاصح تقديم المكتري على المكن والمعير على وتقديم
على المستعير بالجر والوالي في محل ولايته اولى من الافقه والمالي ثم قال رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل سيذكر فيه الامام النووي رحمه الله تعالى بعض شروط الاقتداء وسيذكر ايضا
بعض المكروهات في الجماعة وسيذكر ايضا بعض اداب الجماعة اذا هذا الفصل سيشتمل على بعض شروط الاقتداء وبعض مكروهات الجماعة وبعض اداب الجماعة لا اريد فقط ان اسألكم سؤالا نحن في الدروس الماضية في الجماعة في احكام صلاة الجماعة ذكرنا شروط الاقتداء. من يتذكر كم عدد
الشروط التي اخذناها في الدروس الماضية يتذكرون اخذنا ست شروط اخذنا ست شروط تمام هذا الشرط السابع الليلة هذا الشرط السابع قال الامام النووي رحمه الله فصل لا يتقدم على امامه في الموقف
اذا ما هو الشرط السابع؟ الشرط السابع الا يتقدم المأموم على امامه في المكان الا يتقدم المأموم على امامه في المكان. لاحظ معي بس من باب التنبيه الامام النووي رحمه الله نثر شروط الاقتداء في عدة فصول
واضح؟ المطلوب منك حتى يسهل عليك مذاكرتها انك ترتبها. واضح؟ نحن الان وصلنا الى الشرط السابع ثم بعده في الفصل القادم سيذكر بقية الشروط. اذا هو احيانا في الفصل يذكر شرطين او ثلاثة. تمام
وقال رحمه الله فصل لا يتقدم على امامه في الموقف. اذا الشرط السابع من شروط الاقتداء الا تقدم المأموم على امامه في المكان لانه لم ينقل في السنة النبوية ان المأموم
كان متقدما على امامه قال رحمه الله فان تقدم بطلت في الجنين. انتبه معي هنا افادنا مسألتين. المسألة الاولى انه اذا تقدم المأموم على الامام في المكان فان صلاته باطلة
المسألة الثانية افادنا ان هذه المسألة مما اختلف فيها القديم والجديد واضح؟ اذا نحتاج ان نعرف ما مستند الجديد المعتمد وما مستند القديم الذي يخالف المعتمد وقال رحمه الله فان تقدم اي فان تقدم المأموم على الامام في المكان بطلت صلاة المأموم في
قياسا على ما لو تقدم المأموم على الامام في الافعال. فكما ان المأموم اذا تقدم على الامام بركنين فعليين بطلت صلاة المأموم كذلك لو تقدم عليه في المكان بطلت صلاة المأموم
واضح؟ سواء كان هذا التقدم في اثناء الصلاة او حصل هذا التقدم في ابتداء الصلاة واضح؟ هذا الجديد وهذا تعليله القديم يقول اذا تقدم المأموم على الامام في الموقف فلا تبطل صلاة المأموم. لماذا؟ قياسا
على ما لو وقف المأموم عن يسار الامام او لو وقف المأموم خلف الصف فان وقوف المأموم عن يسار الامام او وقوف المأموم خلف الصف مكروه لكن لا تبطل به الصلاة. اذا هذا تعليل القديم. والمعتمد هو الجديد كما هو معروف
واذا تقرر هذا فلو شك المأموم هل تقدم على امامه ام لا فالاصل عدم البطلان لان الاصل عدم التقدم والله اعلم. قال رحمه الله فصل لا يتقدم امامه في الموقف. فان تقدم بطلك في الجديد. ولا تضر مساواته. اي لا تضر مساواة المأموم
امامه اذا تساوى في الموقف المأموم مع الامام فان ذلك لا يضر في صحة الصلاح لكن الجماعة حينئذ مكروهة كراهة تفوت فضيلتها الجماعة في حالة مساواة المأموم للامام لو وقف الامام والمأموم مساويا له فان
جماعة او فان الصلاة من حيث الصحة تصح. لكن هذه الجماعة مكروهة كراهة تفوت ثوابها وفضيلتها واضح يا شيوخ او لا؟ اذا تقرر هذا فنقول الذي يفوت في حالة المساواة هو فضل الجماعة ثواب الجماعة
لكن الاحكام الاخرى لا تفوت. فمثلا فرض الكفاية الذي مطلوب تحققه بالجماعة فانه يكون متحققا. واضح؟ فالجماعة هذه يسقط بها فرض الكفاية. كذلك لو حصلت المساواة في الجمعة فان هذه الجمعة مجزئة. اذا ما الذي يفوت؟ الذي يفوت
امر وهو يفوت فضيلة الجماعة وثوابها فقط. اما اجزاء الجمعة وسقوط فرض الكفاية بالجماعة فانه متحقق ثم اعلم مسألة اخرى حفظك الله انه يفوت او ثواب الجماعة في الركن الذي حصلت فيه المساواة
مثال ذلك لو حصلت المساواة بين المأموم والامام في اثناء الركوع الذي يفوت هو ثواب الجماعة في ذلك الركن الذي هو الركوع ركوع المصلي في جماعة يساوي ركوع المنفرد او يعدل ركوع المنفرد بسبع وعشرين ضعفا
مرة اخرى لو حصل ان المعمومة ساوى الامام في الركوع فضيلة الجماعة تفوت في ذلك الركن الذي حصلت فيه المساواة ركوع المصلي في جماعة افضل من ركوع المصلي المنفرد بسبع وعشرين درجة. واضح؟ فالذي يفوت هذه الدرجات المتعلقة بذلك الركوع
وليس المقصود انه لو حصلت مساواة بين المأموم والامام انه لا تضاعف صلاته مع ان المساواة حصلت في ركن واحد ارجو ان يكون واضحا لكم. فقال هنا رحمه الله ولا تضر مساواته. ما المراد بقوله لا تضر؟ المراد بقوله لا تضر
اي لا تضر مساواة المأموم للامام صحة الصلاح. لا تضر صحة الصلاح لكنها تفوت فضيلة الجماعة ثم قال رحمه الله ويندب ويندب تخلفه قليلا. اي ويندب ان يتخلف اي يتأخر
المأموم عن الامام قليلا بان تتأخر اصابع المأموم عن عقب الامام يتأخر اصابع المأموم عن عقب الامام. اذا هنا ذكر الامام النووي رحمه الله تعالى ثلاث مراتب المرتبة الاولى ان يتقدم المأموم على الامام فما الحكم
بطلان صلاة المأموم. المرتبة الثانية ان يساوي المأموم الامام في الموقف. فما الحكم؟ تصح الصلاة لكن مع الكراهة التي تفوت الجماعة المرتبة الثالثة بارك الله فيكم ان يتخلف المعموم قليلا عن الامام بحيث تكون اصابع المأموم
متأخرة عن عقب الامام فهذا مندوب. اذا مراتب ثلاث لموقف مأموم من الامام ثم قال رحمه الله تعالى والاعتبار بالعقب اولا ما هو العقيد العقب ما يصيب الارض من مؤخر القدم
ما يصيب الارض من مؤخر القدم. هذا هو العقل يقول رحمه الله والاعتبار بالعقل الاعتبار في ماذا؟ الاعتبار في التقدم والاعتبار في المساواة والاعتبار في التأخر بالعقد. بمعنى كيف نحكم ان هذا المأموم
تقدم على ذاك الامام اذا كان عقب المأموم تقدم على عقب الامام واذا ساوى عقب المأموم عقب الامام فهذه مساواة واذا تأخر عقب المأموم عن عقب الامام فهذا تخلف اذا الاعتبار في التقدم والمساواة
والتأخر او التخلف بالعقد وقال رحمه الله والاعتبار بالعقل اي لا برؤوس الاصابع مثلا ومحل كون الاعتبار بالعقد اذا كان في حالة القيام اما لو كان المأموم يصلي قاعدا الاعتبار بماذا؟ الاعتبار في صلاته قاعدا بالالية
واضح الاعتبار بالالية لانها هي التي يكون عليها الاعتماد واذا صلى مضطجعا الاعتبار بالجنب واذا صلى مستلقيا فالاعتبار بالرأس اذا هنا اربع مراتب اذا صلى قائما او اذا صليا قائمين فالاعتبار بالعقب
في حالة صلاة القاعد الاعتبار في حالة صلاة المضطجع الاعتبار بالجمع في حالة صلاة المستلقي الاعتبار بالرأس ثم قال رحمه الله تعالى ويستديرون في المسجد الحرام حول الكعبة. اي تستحب استدارتهم. هذا معطوف على قومه
ويندب تخلفه قليلا ويستديرون اي ويندبوا استدارتهم في المسجد الحرام حول القبلة اي اذا صلوا تمام؟ كما فعله سيدنا عبدالله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما واجمعوا عليه. سواء كانوا قليلين
او كثيرين يندب استدارتهم حول الكعبة سواء كانوا قليلين او كانوا كثيرين اظهارا لتميزها وتعظيمها ويستحب بارك الله فيكم عندما يستديرون حول الكعبة ان يكونوا على مسافة واحدة جميعا بين
بينهم وبين جدار الكعبة الا الامام فيتقدم من جهته اما الصف الاول الذي يلي الامام فالمسافة بينه وبين جدار الكعبة كبقية الجهات تمام فيندب ان تكون المسافة بين جدار الكعبة والصف الاول من كل جهة على مسافة على مسافة واحدة
ثم قال رحمه الله ويستديرون في المسجد الحرام حول الكعبة ولا يظروه. كونه اقرب الى الكعبة في غير جهة الامام في الاصح قال ولا يضر كونه الضمير في قوله كونه يعود على ماذا
يعود على من ولا يضر كونه كون من قوم مأموم احسنتم ولا يضر كون المأموم اقرب الى الكعبة ولا يضر كون المأموم اقربا الى الكعبة في غير جهة الامام في الاصح
واضح؟ ما مقابل الاصح ان المأموم اذا كان اقرب الى جدار الكعبة في غير جهة الامام فان ذلك يضر لانه متقدم على الامام واضح ورد بان هذا التقدم لا تظهر فيه مخالفة للامام
اذا الاصح ان ذلك لا يضر لكن لاحظ معي هنا عبر الامام النووي رحمه الله تعالى بقوله الاصح اشارة الى قوة الخلاف اشارة الى قوتي الخلاف ثم قال رحمه الله تعالى
طبعا هنا ايش قال ولا يضر كونه اقرب الى الكعبة في غير جهة الامام. قوله في غير جهة الامام هذا قيد ما الذي خرج بهذا القيد اخرج خرج ما لو كان المأموم
اقرب الى الكعبة من جهة الامام فانه يضر بلا خلاف في المذهب اذا كان المأموم اقرب الى جهة اقرب الى جدار الكعبة من جهة الامام فان هذا يضر جزما والله اعلم. هذا كله يا اخواني محله
اذا صلى الامام والمأموم خارج الكعبة فان صلى الامام والمأموم داخل الكعبة فما الحكم؟ قال رحمه الله تعالى وكذا لو وقف في الكعبة اختلفت جهتاهما. تمام. اي انه لا يضر. يعني معنى العبارة
كذلك لا يضر تقدم المأموم على الامام اذا وقف في الكعبة واختلفت جهة مأموم عن جهة الامام كذلك لا يضر هذا. واضح؟ لنفترض حفظكم الله انا احضرت هذه العلبة حتى امثل بها. تمام؟ لنفترض ان هذه الكعبة
تمام؟ ثم وقف المأموم هنا مستقبلا هذا الجدار بهذا الاتجاه ووقف الامام هنا مستقبلا هذا الجدار جيد لاحظ معي كل واحد ظهره الى الاخر فهما متدابران. هل يصح الاقتداء بهذا الشكل او لا يصح
نعم يصح تمام. طيب لو وقف الامام ووجهه الى هذا الجدار والمأموم وجهه الى هذا الجدار اي انهما متقابلان. هل يصح الاقتداء؟ ايضا نعم يصح الاقتداء اين الاشكال الاشكال فيما لو كان وجه الامام الى ظهر المأموم. المأموم هنا
المأموم هنا يستقبل هذا الجدار والامام هنا خلف المأموم ويستقبل نفس الجدار هنا لا يصح الاقتداء هنا لا يصح الاقتداء. ارجو ان يكون هذا واضحا لكم وقال هنا الامام النووي رحمه الله وكذا لو وقف في الكعبة واختلفت جهتاهما. اذا اختلفت جهة المأموم
عن جهة الامام فان الاقتداء صحيح حينئذ الاشكال اين؟ لو اتحدت جهة المأموم مع جهة الامام والحال ان المأموم متقدم على الامام فهنا لا يصح الاقتداء ثم قال رحمه الله تعالى
ويقف الذكر عن يمينه فان حضر اخر احرم عن يساره ثم يتقدم الامام ثم يتقدم الامام او يتأخران وهو افضل ولو حضر رجلان او رجل وصبي صفى خلفه وكد امرأة او نسوة ويقف خلفه ويقف خلفه الرجال ثم الصبيان ثم النساء. الخص
الكلام سريعا على هذه المسألة  واقول هذه المسألة لها صور المسألة اذا وقف الامام فحظر ذكر واحد. لما اقول ذكر يشمل الصبي وقف الامام وحضر ذكر واحد فاين يقف الاصل انه يقف عن يمينه ندبا
الاصل انه يقف عن يمينه ندبا. فان وقف عن يساره فيندب له ان يتحول الى يمين الامام فان لم يتحول المأموم بنفسه حوله الامام ندبا. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع
سيدنا عبدالله بن عباس حينما وقف عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام فاداره النبي عليه الصلاة والسلام حتى اوقفه عن يمينه فاذا وقف المأموم عن يمين الامام ثم حضر اخر
فانه يسن له ان يحرم عن يسار الامام وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس. انتبهوا لها احرم الامام اين هذا احرم الامام بارك الله فيكم جاء شخص فوقف عن يمينه وصلى
جاء شخص اخر اين يقف؟ الاصل انه يقف عن يسار الامام ويحرم عن يسار الامام واضح ثم بعد ذلك اما ان يتأخرا الامام والمأموم او يتقدم الامام وتأخرهما افضل ماذا يحصل الان؟ يحصل ان الامام اذا كان يصلي وعن يمينه شخص يأتي ثالث تمام
يجر من عن يمين الامام قبل ان يحرم وهذا خطأ. الاصل بارك الله فيكم انه يقف عن يسار الامام ثم يحرم ثم يتأخران. او يتقدم الامام. اما ان تجره. تمام؟ قبل ان تحرم انت اصلا
وقبل ان تقف انت عن يسار الامام فهذا خطأ. فهنا يقول الامام النووي ويقف الذكر عن يمينه انظر فان حضر اخر احرم عن يساره. اذا هذا الاخر يقف اولا عن يسار الامام ويحرم عن يسار الامام
ثم يتقدم الامام هذا الامر الاول او الصورة الاولى او يتأخران وهو الافضل. لماذا الافضل ان يتأخرا هما الجواب بانهما تابعان والامام متبوع والاصل ان التابعين من هما من يتأخران
للمتبوع واضح؟ والدقيقة كان التأخر منهما افضل من تقدم الامام ارجو ان يكون هذا واضحا ثم السورة الثانية اذا صلى الامام وحظر رجلان تمام ان شاء الله بعد ذلك بعد ذلك سأنظر ان شاء الله في السؤال
لو حفظكم الله صلى الامام وحضر رجلان او حضر صبيان او حضر رجل وصبي فاين يقفان؟ الجواب يصفان خلف الامام يصفان خلفه الامام فان وقف واحد عن يمينه وواحد عن يساره تمام
فانه مكروه ولو وقف الاثنان وقف الاثنان عن يمينه او وقف الاثنان عن يساره فانه مكروه اذا انتبه معي لو حضر ذكران رجلان صبيان رجل وصبي فانهما يصفان خلف الامام
هذه السورة المستحبة. هنالك ثلاث صور مكروهة الصورة الاولى ان يصفا عن يمين الامام هذا مكروه الصورة الثانية ان يصفا عن يسار الامام هذا مكروه. الصورة الثالثة ان يصفا واحد عن يمينه والاخر
عن يساري هذا مكروه قال هنا ولو حضر رجلان او رجل وصبي نقول او صبيان صفا خلفه خلفه جيد الصورة الثالثة لو حضرت امرأة او حضر نساء فانها لو حضرت امرأة واحدة تصف خلف الامام لا عن يمينه
لو حضرت امرأة واحدة فانها تصف خلف الامام لا عن يمينه. كذلك لو حضر نساء فانهن يصففن خلفه ايضا والديك قال هنا وكذا امرأة او نسوة ايش معنى وكذا امرأة او نسوة؟ اي وكذا امرأة او نسوة حضرن فانهن
يصففن خلف الامام. لا عن يمينه ولا عن يساره هذه السورة الثالثة الصورة الرابعة اذا حضر ذكر وامرأة حضر رجل او صبي وامرأة فان الصبي او الرجل يصف عن يمين الامام
والمرأة تصف خلفهم. اذا يكون الامام والرجل او الصبي عن يمينه والمرأة في الخلف الصورة الخامسة اذا حضر ذكران وامرأة او حضر ذكران ونساء تمام فان الذكرين يصفان خلفه والنساء يصفن خلفهم. الصورة السادسة اذا حضر ذكر
وخنت وانثى حضر ذكر وانثى وانثى. فان الذكر يصف عن يمين الامام والخنثى يصف خلفهم والانثى تصف خلف الانثى الذكر يصف عن يمين الامام وخلفهما يصف الخنثى وخلف الخنثى تصف الانثى
وهنا لاحظ معي قال بعد ذلك الامام النووي رحمه الله ويقف خلفه اي خلف الامام الرجال ثم الصبيان ثم النساء. قوله يقف خلفه الرجال قوله الرجال تعبيره هذا يفيد تقديم الرجال على الصبيان ولو كانوا فسقة
واضح فالرجال احب بان يصلوا خلف الامام ولو كانوا فسقة لانه عبر بتعبير يشمل الفسقة فقال ويسف ويقف خلفه الرجال ثم ثم الصبيان ثم النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليليني ليليني. تمام
قولوا الاحلام منكم والنهاء اي البالغون العقلاء واذا حضر واذا حضر الصبيان مبكرين تمام فانهم لا يؤخرون للبالغين اذا حضر الصبيان مبكرين ثم حضر الرجال البالغون فان هؤلاء الصبيان لا يؤخرون عن مكانهم
من اجل البالغين. لان الجنس متحد. كلهم ذكور. واضح؟ بخلاف النساء. اذا حضرن مبكرات انهن لسن احق بالصفوف المتقدمة تمام؟ بل يؤخرن حتى يكن خلف الرجال وجاء في الاحاديث ان افضل صفوف الرجال اولها ثم ما يليه وهكذا وان افضل صفوف النساء اخرها
يمين كل صف افضل من يساره والله اعلم قال الامام النووي رحمه الله تعالى وتقف  قال الامام النووي رحمه الله تعالى وتقف امامتهن وسطهن بعد ان بين موقف الامام بالنسبة
في صلاة المأمومين شرع رحمه الله في بيان موقف الامامة من النساء اين تقف الامام من النساء؟ قال ان الامامة من النساء تقف وسط الصف وسط النساء. تمام؟ لان ذلك
فاروق لها فلا تتقدم عليهن ثم قال رحمه الله ويكره وقوف المأموم فردا. اي يكره للمأموم ان يقف منفردا عن الصف من جنسه بمعنى لو كان حفظكم الله لو كان الصف
تمام رجال وهنالك رجل فيكره له ان يصلي منفردا خلف صف من جنسه لكن لو جاءت امرأة تصلي والصف الذي امامها رجال فانه لا يكره لها ان تصلي منفردة خلفه
محل الكراهة اذا صلى من نفس الجنس منفردا خلف الصف اما لو صلت امرأة خلف صف كله رجال فهنا لا كراهة قال رحمه الله ويكره وقوف المأموم فردا بل يدخل في الصف ان وجد سعة
ساعة بفتح السين ما المقصود بقوله بان وجد سعة اي بحيث لو دخل في تلك المساحة في تلك الساعة لم يلحق اذى بغيره او لم يلحق اذى بغيره. فحينئذ قال بل يدخل في الصف ان وجد سعة. طيب ان لم يجد
ما الحكم لو انه لم يجد سعة بارك الله فيكم ما الحكم؟ قال والا اي وان لم يجد سعة يدخل فيها فليجر شخصا بعد الاحرام وليساعده المجرور هذه تسمى مسألة الجر
والصف ما شاء الله مكتمل من اوله الى اخره. بحثت عن فرجة عن سعة لادخل فيها فلم اجد هل اصلي منفردا خلف الصف الفقهاء في مذهب الشافعية والجمهور تكره صلاة المنفرد خلف الصف
طبعا عندي الحنابلة لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف قال الشافعية كالجمهور قالوا تكره صلاة المنفرد خلف الصف. طيب كيف يصنع؟ قالوا اولا يقف في الصف تمام ويحرم ثم يجر شخصا. ثم يجر شخصا. ما حكم هذا الجر
انك تجر شخصا هذا الجر مندوب. هنا قال والا فليجر شخصا قوله فليجر اي ندبا. متى يكون هذا الجر مندوبا نقول يكون هذا الجر مندوبا باربعة شروط باربعة شروط اذكرها على
سرعة الشرط الاول انك ايها الجار تجوز موافقة المجور لك. يعني انت عندما تجر شخصا مثلا انا جئت منفردا خلف الصف ورأيت في الصف الذي امامي آآ الشيخ عبدالرحمن وانا اجوز انني لو جررته انه يتبعني واضح فهنا
الجو مندوب واما اذا كنت لا اجوز ذلك فلا يندب الجر حينئذ. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ان يكون الصف الذي تجر منه الاخر اكثر من اثنين اكثر من اثنين
يعني لو كان الصف الذي امامي هما شخصان تمام فانا اذا قمت بجر احدهما سيبقى الان منفردا سيبقى الاخر منفردا فهذا يصلح مثال للقاعدة التي تقول لا يزال الظرر بالظرر. فانت تجر شخصا حتى تحصل
فضيلة واضح وتدفع عنك كراهة لكنك تلحق الكراهة وتفوت الفضيلة على الغير. تمام الشرط الثالث ان يكون الجر في حالة القيام ان يكون الجر في حالة القيام. تمام؟ الشرط الرابع ان يكون
الجر بعد احرام الجار. ان يكون الجر ان تجر الشخص بعد ان تحرم. اولا تحرم الله اكبر وبعد ان تحرم تجر ذلك الشخص. فلو انك قمت بجره قبل ان تحرم كما يحصل ايضا. ان بعض
ناس ربما قام بالجر قبل ان يحرم فلو جر قبل ان يحرم فانه يحرم ذلك يحرم ان تجره قبل ان تحرم لانك تفوت عليه فضيلة هو فيها من غير ان تكون في صلاته. واضح؟ فاذا
اذا قمت بجره قبل ان تحرم فحينئذ نقول هذا حرام. طبعا قد يقول قائل ما الدليل على مسألة الجرم؟ ما الدليل على مسألة الجر؟ الجواب ورد في ذلك حديث لكن حكم العلماء عليه بالوضع
وحديث وابسة بن معبد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل صلى خلف الصف ايها المصلي هلا دخلت في الصف او جررت رجلا من الصف اعد صلاتك
هذا الحديث اخرجه الطبراني واخرجه البيهقي لكن قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في التلخيص الحبيب قال فيه السري بن اسماعيل وهو اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فهنا قال الامام النووي والا اي وان لم يجد سعة يدخل فيها
فليجر اي فليجر ندبا شخصا. قلت لك بكم شروط في اربعة شروط تمام؟ بعد الاحرام هو نص على احد هذه الشروط الاربعة ان يكون الجر بعد الاحرام اي بعد احرام الجار. تمام
ثم قال وليساعده المجرور. اي يندب للشخص المجرور ان يساعده الجار. لماذا بان في ذلك اعانة له على طاعة مع حصول ثواب الصف لذلك الشخص المجرور. لماذا؟ لماذا يحصل له الثواب؟ مع انه خرج من الصف؟ الجواب يحصل له الثواب
لان خروجه من الصف كان لعذر والله اعلم ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى ويشترط علمه بانتقالات الامام. شرع رحمه الله تعالى في شرط جديد من شروط القدوة. لو سألتكم هذا الشرط رقم كم
احسن الله اليكم. هذا الشرط هذا الشرط الثامن. قال رحمه الله تعالى ويشترط علمه بانتقالات الامام. اي يشترط علم المأموم بانتقالات الامام. لماذا ليتمكن المأموم من متابعة امامه هنا انظر معي
الامام النووي يقول ويشترط علمه بانتقالات الامام. ما المراد بقوله علمه هل المراد بالعلم هنا اليقين؟ الجواب لا المراد بالعلم هنا ما يشمل الظن بدليل قوله بعد قليل او مبلغا. ولذلك قال ويشترط علمه بانتقالات الامام بان يراه
هذه الصورة الاولى او بعد الصف او بعد صف اي او يرى بعض صفين او يسمع او يسمع بان يراه او بعض صف او يسمعه او مبلغا  ذكرى اربع صور. اربع صور اربع طرق
لمعرفة المأموم بانتقالات الامام. الطريقة الاولى ما هي ان يرى المأموم اماما الطريقة الثانية ان يرى المأموم بعد الصف. الطريقة الثالثة ان يسمع المأموم الامامة. الطريقة الرابعة ان يسمع مع المأموم المبلغ. هذه اربع طرق صح؟ لكن لاحظ معي بارك الله فيك. هنا ايش قال الامام النووي؟ قال ويشترط علمه
بانتقالات الامام بان بان التعبير بان يشعر بالحصر اي هو تصوير اي ان علم المأموم بانتقالات الامام حاصل بهذه الصور نقول لا هنالك صور اخرى يمكن للمأموم ان يعلم فيها انتقالات الامام غير الصور التي ذكرتها يا امام
مثلا لو كان المأموم اعمى  فانه قد يعلم بانتقالات الامام عن طريق هداية غيره غيره يهديه يعني مثلا آآ يشعر بركوعه فيركع يشعر باعتداله فيعتدل او مثلا يخبره فنقول قد يعلم المأموم انتقالات الامام بهداية غيره اذا كان اعمى او
اذا كان اصم وهو في ظلمة. فحينئذ توجد طرق اخرى غير التي ذكرها الامام النووي. ولذلك كان ان يقول مثلا ويشترط علمه بانتقالات الامام كان وليس بان كان يراه او بعض
او يسمعه او مبلغا اذا تقرر هذا فقوله او مبلغا المراد حفظكم الله انه يسمع المبلغ. وقد نبهتكم في دروس سابقة ان المبلغ ينبغي له اذا كبر تكبيرات الانتقال ان يقصد الذكر وحده او يقصد
ذكرى مع الاعلام والتفهيم والا بان قصد الاعلام فقط او اطلق فان صلاته تبطل على المعتمد ثم اعلم ان هذا المبلغ حفظك الله لا يشترط ان يكون مصليا واضح بل الشرط ان يكون عدلا عند العلامة ابن حجر
العلامة ابن حجر رحمه الله قال الشرط في هذا المبلغ ان يكون عدلا وقال بعض الفقهاء لا يشترط ان يكون عدلا والمراد بالعدالة هنا عدالة الرواية طبعا. لتشمل العدالة المرأة والعبد. قال بعض الفقهاء كنور الدين الزيادي رحمه الله لا يشترط ان يكون المبلغ
وعدلا بل يصح ولو كان فاسقا وقع في القلب صدقه والله اعلم ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى واذا جمعهما مسجد صح الاقتداء وان بعدت المسافة وحالت ابنيته يشير رحمه الله تعالى الى الشرط التاسع
من شروط القدوة ما هو الشرط التاسع ان يتحد مكان الامام والمأموم ان يتحد مكان الامام والمأموم. وهنا حفظكم الله ارجو ان تكونوا معي سندخل في هذا الشرط ربما يأخذ منا وقتا
لحم من عشرين دقيقة ارجو انه لا بأس عليكم جيد ان شاء الله اذا اذا تقرر هذا ان شاء الله فالشرط التاسع هذا الان محل الشرط التاسع ما هو الشرط التاسع؟ اتحاد مكانين
الامام والمأموم. وهذا يا اخواني له اربع سور كلها مذكورة في كلام متن. في كلام الامام النووي رحمه الله ناخذ هذه الصورة ناخذ هذه السور الاربع صورة صورة يقول رحمه الله هذه السورة الاولى واذا جمعهما مسجد صح الاقتداء وان بعدت المساء
افة وحالة ابنيته. انتبه معي اذا جمعهما مسجد. اذا ما هي السورة الاولى؟ السورة الاولى ان يكون كل من الامام والمأموم في المسجد فاذا كان الامام والمأموم في المسجد فهذه هي السورة الاولى المذكورة في قول الامام النووي واذا جمعهما
صح الاقتداء وان بعدت المسافة وحالة ابنيته هل يشترط هل هنالك شرط او لا يشترط اي شيء؟ نقول نعم هنالك شرط ما هو الشرط الشرط شرط واحد فقط وهو امكان
المرور المعتاد من محل احدهما الى محل اخر ولو بازورار وانعطاف امكانية مرور احدهما من محله الى محل اخر ان يمكن للمأموم مثلا ان يمر من محله الى محل الامام
ثوبي اسمرار وانعطاف. يقول قائل ما هو الازبرار؟ الازورار هو الانعطاف. فالانعطاف معطوفة على الازورار عطف تفسير اي حتى لو امكن ان يمر المأموم مثلا الى الامام مع انحراف او بان يولي ظهره للقبلة
تمام ويمشي مشيا عاديا اليه اذا امكن ذلك فان الاقتداء يصح واضح وطبعا هذا الشرط هذا الشرط هو الشرط الوحيد في هذه الصورة لكن مع بقية الشروط المتقدمة فمثلا يشترط ايضا ان يعلم المأموم
بانتقالات الامام باحدى الطرق السابقة الذكر يشترط ايضا ان المأموم لا يتقدم على الامام كما مر تقديره المقصود ان الشرط الذي يختص بهذه الحالة حالة ماذا؟ اذا كان الامام والمأموم في المسجد
هو شرط واحد امكانية مروري المأموم مثلا الى الامام او نقول امكانية المرور المعتاد من محل احدهما الى محل اخر ولو فرار وانعطاف جيد وقوله رحمه الله وان بعدت المسافة
وحانت ابنية. لاحظ قد يقول قائل قد يقول قائل منكم هذا الشاب غير موجود في المدن. نعم هذا الشرط غير موجود في المتن ولذلك مفتوح  تمام آآ هذا الشرط وغير مذكور في المتن
لا ولذلك بعض الشراح ذكره متعقبا الامام النووي فان ظاهر عبارات الامام النووي ان هذا الشرط لا يشترط جيد هنا قال واذا جمعهما مسجد صح الاقتداء وان بعدت المسافة. اذا هنا اذا كان الامام والماموم في المسجد لا تشترط او لا يشترط قرب
المسافة بين الامام والمأموم فحتى لو بعدت بعدت المسافة بان زادت المسافة على ثلاثمائة ذراع فان ذلك لا يضر كذلك قال وان حانت ابنية اي حتى وان حانت ابنية بين المأموم والامام فان
كذلك لا يضر كان وقف المأموم مثلا على سطح المسجد والامام في داخله او وقف المأموم مثلا في بئر الى المسجد والمأموم على سبيل المثال في المسجد حتى وان اغلق الباب فان ذلك لا يضر. اذا الخلاصة يا اخواني لا يضر بعد المسافة
بينهما ولا يضر حيلولة الابنية المتنافذة. ولو اغلقت ابوابها. شف اقول المتنافذة التي ينفذ كل منها الى الاخر. اما الابنية غير المتنافذة. تمام يكون هذا مسجد على سبيل المثال هذا مسجد تمام ثم هنالك فاصل جدار داخل المسجد
اقطعوا المسجد الى نصفين ولا يمكن لمن يقف هنا ان يصل الى الامام الا من خارج المسجد. فحينئذ لا يصح الاقتداء بان هذا لا يعد لا يعد لا يعد مسجدا واحدا لا يعد مسجدا واحدا
اما المساجد المتلاصقة التي تنافذت ابوابها فانها كالمسجد الواحد. لو كان هنا مسجد وهنا ملاصق به مسجد اخر وهنا مسجد ثالث وابوابها متنافذة. تخرج من باب الى باب الى باب. واضح من مسجد الى مسجد الى مسجد
هذه يصح اقتداء مأموم بمسجد بامام في مسجد اخر. حتى وان اختلف المؤذن لكل مسجد. والامام لكل مسجد. واضح؟ فان المساجد التي تنافذت ابوابها لها حكم المسجد الواحد اذا هذه السورة الاولى من السور الاربع
ثم قال رحمه الله تعالى ولو كان بفضاء اشترط الا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع تقريبا وقيل تحديدا فان تلاحق شخصان او صفان اعتبرت المسافة بين الاخير والاول وسواء الفضاء المملوك والوقف والمبعض
ولا يضر الشارع المطروق والنهر المحوج الى سباحة على الصحيح هذه السورة الثانية من السور الاربع ما هي السورة الثانية اذا كان كل من المأموم والامام في فضاء يا صحراء
او في دار واسعة او نقول اليوم مثلا في ساحة جامعة  او في مثلا اه ملعب كرة قدم. تمام؟ اذا كان الامام والمأموم في فضاء. تمام؟ فماذا يشترط لصحة الاقتداء. الجواب
نقول اذا كان كل من الامام والمأموم في فضاء فانه يشترط لصحة الاقتداء ثلاث شروط  الشرط الاول الا تزيد المسافة بين الامام والمأموم على ثلاث مئة ذراع وثلاث مئة ذراع تقديرها بالامتار
تساوي نحوا من مائة وخمسين مترا طيب من اين هذا التقدير ما مستند هذا التقدير قال الفقهاء رحمهم الله ان مستند هذا التقدير والعرف واضح فان عرف الناس ان المجتمعين
يعني ان الشخصين المجتمعين وبينهما هذه المسافة انهما في مكان واحد. الناس يعدون شخصين بينهما مسافة ثلاث مئة ذراع انهما مجتمعان. واضح؟ كما ذكر ذلك الشارح المحقق المحلي رحمه الله تعالى. فيقول ان في عرف الناس ان الشخصين
الذين بينهما مسافة ثلاثمئة ذراع انهما مجتمعان اذا هذا الشرط ذكره الامام النووي رحمه الله تعالى هنا فقال لو كان بفظاء اشترط الا يزيد ما بينهما على ثلاث مئة ذراع تقريبا. قوله تقريبا اشار رحمه الله الى ان هذه المسافة مسافة
تقريبية وليست مسافة تحديدية وهذا هو المعتمد. فقوله رحمه الله تقريبا يستفاد منه ان زيادة ذراع او ذراعين او ثلاثة لا تضر بخلاف ما لو قلنا تحديدا فيضر زيادة ذراع او ذراعي ومن باب اولى لو زادت ثلاثة اذرع
لكن المرجح في المذهب المعتمد في المذهب ان هذه المسافة مسافة تقريبية لا تحديدية ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة فقال فان تلاحق شخصان او صفان اعتبرت المسافة بين الاول والاخير
يعني انتبه معي حفظك الله. هذا مثلا اه فضاء تمام؟ وقف الامام هنا وقف الامام هنا جيد ووقف شخص هنا ووقف شخص ثالث هنا. تمام هذا معنى قوله فان تلاحق شخصان. معنى تلاحق شخصان اي وقف شخصان خلف الامام لكن
لم يقفا بجانب بعض بازاء بعض، وانما وقف احدهما خلف الاخر فالمسافة بين الشخص الاول والشخص الثاني يشترط الا تزيد على ثلاث مئة ذراع. اذا لا تنظر الى المسافة بين الاخير والامام لا
وانما انظر الى المسافة بين الاول والثاني. تمام؟ الاول والاخير. تمام؟ فان المسافة بينهما يشترط الا تزيد على ثلاثمائة ذراع. وهكذا لو هنا جاء شخص رابع فوقف خلف الثالث يعني عندنا
وعندنا مثلا هنا شخص وعندنا هنا شخص وجاء شخص رابع هنا فيشترط الا تزيد المسافة بين الثالث الرابع عن ثلاث مئة ذراع. ثم بين الرابع والخامس عن ثلاث مئة ذراع. وهكذا حتى لو بلغت المسافة في المحصل في
في الاخير بين الامام والاخير فراسخ اميال لا يضر. تمام؟ المهم ان المسافة بين كل اثنين لا تزيد على ثلاث مئة ذراع. كذلك المسافة بين كل صفين لا تزيد على ثلاث مئة ذراع. هذا معنى
قوله رحمه الله فان تلاحق شخصان او صفان اعتبرت المسافة بين الاخير والاول اي ان المسافة انما بين الاخير والذي قبله. تمام؟ وهكذا دواليه حتى وان بلغت المسافة. بين الامام واخر
في شخص بلغت فراسة فانه لا يضر. ثم قال وسواء الفضاء المملوك والوقف والمبعر ماذا يقصد بهذا؟ يقصد بهذا ان هذا الفضاء الذي يصلي فيه الامام والمأموم هذا الحكم الذي ذكره لا يختلف
لو كان هذا الفضاء مواتا لا يملكه احد او كان هذا الفضاء مملوكا او كان هذا الفضاء موقوفا او كان هذا الفضاء مبعظا اي بعضه مملوك وبعضه موقوف بعضه موقوف وبعضه
كل ذلك لا يغير الحكم. فالحكم واحد. ما هو الحكم؟ الحكم الا ان الشرط لصحة الاقتداء الا يزيد ما بينهما على ثلاث مئة ذراع. اذا تقرر هذا فانه قال بعد ذلك ولا يضر الشارع المطروء
والنهر المحوج الى سباحة على الصحيح لنفترض يا اخواني هذا هو الفضاء. وقف الامام هنا والمأموم هنا. تمام؟ في الفضاء. والمسافة بينهما ثلاثمائة ذراع هل يصح الاقتداء او لا يصح
بناء على ما قررنا يصح الاقتداء طيب لو حال بينهما شارع مكان يمر فيه الناس جيد هل هذا الشارع يعد حائلا؟ فيمنع صحة الاقتداء؟ الجواب لا جيد؟ الجواب لا لو لو كان بينهما نهر وهذا النهر نهر كبير
حتى تمر تحتاج الى سباحة تحتاج الى عوم واضح؟ هل يعد هذا النهر حائلا؟ الجواب لا اذن الشارع المطروق والنهر الذي يحوج الى سباحة على الصحيح انه لا يعد حائلا
لاحظ معي هنا ماذا قال الامام النووي؟ قال على الصحيح طيب لما قال على الصحيح نستفيد ان الخلاف خلاف او ان مقابل الصحيح ضعيف جيد ونستفيد ايضا وجود خلاف انه يوجد خلاف لكن مقابل الصحيح ضعيف. طيب ماذا يقول مقابل الصحيح؟ يقول مقابل الصحيح ان النهر الذي يحوج
الى سباحة وان الشارع المطروء يعد فاصلا. فلا يصح الاقتداء حينئذ. لا يصح الاقتداء حينئذ لكن هذا الخلاف انتبه معي. هذا الخلاف حفظك الله هذا الخلاف في ماذا؟ اين محله؟ محل هذا الخلاف اذا كان الشارع مطروقا
والنهر يحوج الى سباحته. ماذا تفهم؟ تفهم من ذلك ان الشارع اذا لم يكن مطروقا اي الناس لا شؤونه بعبارة اخرى ليس الشارع مزدحما. واضح؟ فان الاقتداء يصح قطعا بلا خلاف
وتفهم من قوله والنهر المحوج الى سباحة ان النهر لو لم يكن واسعا اي لا يحوج الى بان امكن ان يثب الانسان من احد طرفيه الى الطرف الاخر واضح؟ فان الاقتداء يصح
اذا محل الخلاف اذا كان الشارع مطروقا واذا كان النهر يحوج الى سباحة. اما اذا كان الشارع ليس بمطروق او كان النهر لا يحوج الى سباحة فحينئذ لا يضر ذلك قطعا
الاقتداء والله اعلم. طيب انا قلت لكم حفظكم الله تمام؟ قلت لكم كم شروط في هذه السورة؟ قلت ثلاثة شروط صح؟ الشرط الذي نص عليه الامام النووي رحمه الله هو الا تزيد المسافة بين الامام والمأموم على ثلاث
مئة ذراع تقريبا جيد طيب ما هو الشرط الثاني والثالث؟ نقول الشرط الثاني الا يوجد بينهما حائل يمنع المرور او الرؤية فلو وجد بينهما حائل يمنع المرور مرور احدهما الى الاخر كجدار على سبيل المثال
تمام فان ذلك الاقتداء لا يصح هذا الشرط الثاني والشرط الثالث ان المأموم مثلا يمكنه المرور المعتاد الى الامام بشرط دون ازورار وانعطاف تونس برار وعطار. ان يمكن المأموم المرور المعتاد الى الامام دون ازورار منعطاف. فلو وجد
حائل يمنع المرور او يمنع الوصول الى الامام الا مع الازورار والانعطاف فان الاقتداء حينئذ لا يصح والله الله اعلم. هذه السورة الثانية من السور الاربع التي ذكرها الامام النووي رحمه الله تعالى
ننتقل الى الصورة الثالثة. والصورة الثالثة يعني تقريبا هي اه تحتاج الى انتباه اكثر. تمام ارجو ان تكونوا معي. الصورة الثالثة ما هي؟ الصورة الثالثة اذا كان كل من الامام والمأموم في
بناء غير المسجد لاحظ معي الصورة الاولى ما هي من يذكرني بالصورة الاولى احسن الله اليكم ان يكونا في المسجد. الصورة الثانية الصورة الثالثة ان يكونا في بناء لكن ليس مسجدا
اذا هي تختلف عن الاولى صح وتختلف عن الثانية صح هنا هما في بناء ليس في فضاء تمام لكن هذا البناء ليس مسجدا. اذا خرجت السورة الاولى وخرجت السورة الثانية
ما الحكم؟ انظروا. قال الامام النووي رحمه الله فان كان في بنائين كصحن وصفح او بيت طبعا البيت يا اخواني غالبا ما تطلق في كتب الفقهاء بمعنى الغرفة الان يقولون الدار
الدار لها عدة بيوت تمام؟ اه فاي لها عدة غرف وقال فان كان في بنائيين كصحن وصفح او بيت وطريقان انتبه معي اصحهما ان كان بناء المأموم هذا من يقول اصحهما؟ هذا عبارة محرر
للامام الرافعي يأتي ان الامام النووي رحمه الله صحح الطريقة الثانية الف طريقان اصحهما ان كان بناء المأموم يمينا او شمالا وجب اتصال صف من احد البنائين بالاخر ولا تضر فرجة لا تسع واقفا في الاصح
وان كان ملف بناء الامام. تقدير الكلام وان كان المأموم خلف بناء الامام. فالصحيح صحة القدوة بشارة طين الا يكون بين الصفين الا يكون بين صفين اكثر من ثلاثة اذرع
والطريق الثاني لا يشترط الا القرب الفضاء ان لم يكن حائل او حال باب النافذ فان حان ما يمنع المرور لا الرؤية فوجهان او جدار بطنت باتفاق الطريقين قلتم هذا كلام الامام النووي
قلت الطريق الثاني اصح والله اعلم ثم ذكر فرعين الفرع الاول قال واذا صح اقتداؤه في بناء اخر صح اقتداء من خلفه وان حان جدار او وان حان جدار بينه وبين الامام
ولو وقف في علو وامامه في سفل او عكسه شرط محاذاة بعض بدنه شريط محاذاة بعض بدنه بعض بدنه نشرح ذلك ان شاء الله عز وجل اسأل الله عز وجل ان ييسر لنا الفهم
انتبهوا يا اخواني يقول الامام النووي رحمه الله وان كانوا في بنائين نفترض هذا البناء الاول الذي فيه الامام بشكل دائري وهذا البناء الثاني الذي فيه المأموم والبناءان احدهما عن يميني الاخر او عن شماله
هكذا بناء المأموم عن يمين الامام او هكذا بناء المأموم عن شمال الامام. تمام الطريقة الاولى ماذا تقول؟ تقول يشترط قال فان كان في بنائيين كصحن وصفة او بيت فطريقان اصحهما عند الامام الرافعي
ان كان بناء المأموم هذا بناء المأموم تمام؟ يمينا او شمالا. الان بناء المأموم شمال بناء الامام. تمام؟ وجب اتصال صف من احد البنائين بالاخر ثم قال ولا تضروا فرجة
لا تسع واقفا في الاصح. يعني هنا في هذا اذا وجدت فرجة بين البنائين لا تسع واقفا فانها لا تضر ماذا تفهم ماذا تفهم من هذا الشرف ها لو وجد فرجة بين البنائين تسع واقفا تضر
ما معنى تضر اي لا يصح اقتداء هذا المأموم في هذا البناء بالامام اذا وجدت فرجة تمام؟ تسع واقفا. اما اذا وجدت فرجة لا تسع واقفا فلا تضر. من باب اولى اذا لم توجد فرجة
اصلا فان ذلك لا يضر اذا عندك كم مراتب؟ ثلاث مراتب المرتبة الاولى الا توجد فرجة بين البنائين فهذا لا يضر المرتبة الثانية ان توجد فرجة لكنها لا تسع واقفا فهذا ايضا لا يضر
على الاصح المرتبة الثالثة ان توجد فرجة بين البنائين تسع واقفا. فما الحكم؟ الجواب ان الاقتداء هنا لا يصح فهذه الفرجة تضر محل هذا الكلام اين؟ اذا كان بناء المأموم عن يمين الامام او عن شمال عن يمين بناء الامام او عن
لبناء الامام انتم معي طيب اذا كان الصورة الثانية اذا كان بناء المأموم هذا بناء المأموم وهذا الامام اذا كان بناء المأموم خلف بناء الامام. فماذا يشترط؟ قال يشترط ان المسافة بين بناء
وبناء المأموم هذه المسافة لا تزيد على كم؟ لا تزيد على ثلاثة اذرع. بان تكون المسافة  اقل ثلاثة اذرع فاقل. فان زادت المسافة بين البنائين على ثلاثة اذرع فانه لا يصح اقتداء هذا
المأموم بهذا الامام. اتضح هذه طريقة من وهي المرجوحة في المذهب  هذه المرجوحة. الان ناخذ الطريقة المعتمدة قال والطريق الثاني لا يشترط الا القرب. ايش معنى الا القرب؟ كالفضاء ها انظر الطريق
الثانية وهي طريقة العراقيين المعتمدة والطريقة الاولى طريقة المراوزة غير المعتمدة المعتمدة قالوا قال العراقيون لا يشترط بين المأموم والامام الا القرب كالفضاء اي ان المسافة بينهما تمام؟ لا تزيد على ثلاثمائة ذراع
هذا شرق والديك قال  والطريق الثاني لا يشترط الا القرب كالفضاء ثم ذكر شرطا اخر قال ان لم يكن حائل هذا الشرط الثاني بعبارة اخرى يشترط القرب ويشترط الا يوجد حائل
تمام ان لم يكن حائل او حال باب نافذ جيد. ولذلك قال مفرعا فان حال ما يمنع المرور. ايش الذي يمنع المرور قال ما يمنع المرور للرؤية ما هو الشيء الذي يمنع المرور ولا يمنع الرؤية كالشباك
تمام الشباك يمنع المرور ولا يمنع الرؤية. قال فان حال ما يمنع المرور لا الرؤية فوجهان وجه بالبطلان وجه بعدم البطلان في المجموع الامام النووي بين ان المذهب البطلان. الوجه الذي يقول بالبطلان. واضح؟ اذا نقول فان حال ما يمنع المرور لا
تمام؟ فالاصح البطلان ثم قال او حال جدار كلمة حال من عندي اوحان جدار بطلت اي بطلت صلاة المأموم باتفاق الطريقين باتفاق الطريقين اي طريق المراوزة التي تشترط الاتصال وطريق والطريقة المعتمدة طريقة العراقيين التي تشترط القرب
وعدم وجود الحائض  ثم قال رحمه الله تعالى ثم قال رحمه الله تعالى واذا صح اقتداء اقتداءه في بناء اخر صحة اقتداء من خلفه وان حال جدار بينه وبين الامام
هذا فرع ثم قال ولو وقف في علو وامامه في سفل او عكسه شرط محاذاة بعض بدنه بعض بدنه. هذا فرع اخر. انتبهوا معي اخواني الان ذكر الامام النووي رحمه الله تعالى فرعين
مبنيين على الخلاف بين طريقة المراوزة وطريقة العراقيين الفرع الاول مفرع على الطريقة. ايش قال قال واذا صح اقتداؤه اقتداء من اقتداء من احسنتم واذا صح اقتداء المأموم في بناء اخر
بالنسبة للمراوزة متى يصح اقتداء المأموم الذي في البناء الاخر اذا حصل الاتصال الذي ذكرناه اذا كان البناء عن اليمين او الشمال لابد من وجود فرجة او ان تكون الفرجة لا تسع واقفا. هذا ادق تمام؟ واذا كان البناء بناء الماموم خلف الامام
ان المسافة بين البنائين لا تزيد على ثلاثة اذرع. صح؟ هذا على طريقة من؟ المراوزة. على طريقة العراقيين لا يشترط هذا اصلا وانما يشترط القرب كالفضاء. فقال واذا صح اقتداؤه في بناء اخر اي بشرط الاتصال
على طريقة المراوزة او مطلقا على طريقة العراقيين صح اقتداء من خلفه خلف من احسنت احسن الله اليك ممتاز. انظر الامام هنا والمأموم في هذا البناء ولنفترض على طريقة المراوزة
ان المسافة بين البنائين لا تسع فرجة فان هذا المأموم الذي في هذا البناء تصح صلاة من خلفه  واضح؟ تصح صلاة من خلفه. تمام؟ هذا المأموم الذي هنا يكون كالرابطة
بين هؤلاء الذين خلفه والامام واضح فقال رحمه الله واذا صح اقتداؤه في بناء اخر صح اقتداء من خلفه وان حال جدار بين انه بين من بين من خلف هذا الرابطة
وبين الامام. يعني حتى لو هؤلاء الذين خلف هذه الرابطة لو حال بينهم وبين الامام جدار لا يضر وان حال جدار بينه بين من؟ بين من كان خلف ذلك الرابطة وبين الامام فان ذلك لا يضر
وحينئذ يكون هذا الرابط بالنسبة لمن خلفهم كالامام فلا يتقدم احد عليه في الموقف ولا يتقدم احد عليه في الاحرام. فلو تقدم احد عليه في الموقف او تقدم احد عليه في الاحرام
لا تصح صلاته واضح؟ اذا هو بالنسبة لهم كالامام اي بالنسبة لمن خلفه كالامام. لكن يأتي سؤال هو بالنسبة لمن خلفه كالامام في هاتين المسألتين في مسألة التقدم في الموقف والتقدم في الاحرام فقط
او في سائر الاحكام واضح؟ خلاف بين ابن حجر والرملي فعند ابن حجر يقول لا ليس في سائر الاحكام فيجوز ان يكون هذا الرابط مثلا امرأة. والذين يصلون خلفه رجالا
يجوز ان يكون اميا والذين خلفه من القارئين واضح ولا لا؟ واما عند الرملي فيشترط ان يكون هذا يعني امام لهم اي في سائر الاحكام. فلا يصح ان يكون امرأة اذا كان من خلفه رجال ولا اذا كان من
خلفه رجالا ولا يصح ان يكون اميا اذا كان من خلفه قارئين واضح؟ اذا تقرر هذا فهذا الان هذا الفرع الذي ذكره الامام النووي بقوله واذا صح اقتداؤه في بناء اخر صح اقتداء من
خلفه وان حان جدار بينه وبين الامام. هذا الفرع مفرع على طريقة او على الطريقتين هذا الفرع مفرع على الطريقتين اتضح يا شيوخ الان ناخذ الفرع الثاني الفرع الثاني فرعه الامام النووي على الطريقة الغير المعتمدة فقط. على طريقة المراوزة. انظر ماذا قال
قال رحمه الله ولو وقف في علو وامامه في سفن تخيل معي هنا الامام اخونا المأموم في الاعلى والامام في الاسفل. يعني نفترض اه بهذا الشكل احسن الامام هنا في الاسفل
والمأموم هنا في الاعلى جيد وقال ولو وقف المأموم في علو وامامه في سفل او عكسه. تمام ومحل هذا بارك الله فيكم محل هذا اذا كان وقوف كل منهما في غير المسجد
اذا كان هذه المسألة لها قيد ها ان يكون وقوف كل منهما في غير المسجد. قال ولو وقف في علو وامام في سفل او عكسه. تمام شرط محاذاة بعض بدنه
اي شرط محاذاة بعض بدن اسفل بعض بدنه اي بعض بدنه الاعلى. انتبه معي انظر الى الصورة لو كان الامام هنا هذا الامام هنا تمام في الاسفل. والمأموم هنا فيقول حتى يصح الاقتداء حتى يصح الاقتداء يشترط لو مشى الامام
بهذا الشكل انه ان بدنه تمام في الاعلى يحاذي بدن الامام في الاسفل كذلك لو كان العكس لو كان الامام في لو كان المأموم في الاسفل والامام في الاعلى ومشى المأموم يشترط ان
رأس المأموم يحاذي اسفل قدم الامام واضح هذا التفريع على ايش من طريقة هذا التفريع على طريقة المراوزة التي هي غير معتمدة واضح؟ اما على الطريقة المعتمدة فلا يشترط الا القرب. اي ان المسافة بين الامام والمأموم
لا تزيدوا على ثلاث مئة ذراع اي لا يزيد ما بينهما في العلو على ثلاث مئة ذراع. يعني مسافة العلو بينهما لا تزيد على ثلاث مئة ذراع. فلو كان احدهما في رأسه
جبل والاخر في اسفل الجبل. تمام؟ بهذا الشكل تمام بهذا الشكل الامام الماموم هنا والامام هنا تمام والقبلة في هذا الاتجاه فانه يشترط ان المسافة هذه هذه المسافة لا تزيد على ثلاث مئة ذراع
تمام؟ ارجو ان يكون واضحا هذا كله يا اخواني كما قلت لكم اذا كان في غير المسجد. اما في المسجد يعني الان لما نصلي نحن في المساجد. مسجد مكون من دورين من ثلاثة هذا هنا المحاذاة لا لا تشترط حتى على طريقة المراوزة
واضح؟ المحاذاة في المسجد لا تشترط باتفاق الطريقتين. اما في غير المسجد فالمحاذاة تشترط على الطريقة غير المعتمدة التي هي طريقة المراوزة واما على طريقة العراقيين المعتمدة فلا تشترط المحاذاة
اصلا بلا الشرط القرب ارجو ان يكون واضحا اخر سورة وهي السورة الرابعة. واكرر الاعتذار اطل في الدرس لكن فيه فائدة ان شاء الله. الصورة الرابعة ما هي؟ ان يكون
احدهما في المسجد والاخر خارجه احد هذا المسجد الامام في المسجد المأموم خارج المسجد او المأموم في المسجد الامام خارج المسجد تمام فذكرها الامام النووي بقوله ولو وقف في موات وامامه في المسجد
ما الذي يشترط لصحة الاقتداء قال فان لم فان لم يحل شيء فالشرط شف فان لم يحل شيء هذا شرط نستفيد منه شرطا ايش مفهومه؟ مفهومه لو حال شيء فانه يؤثر
قال فان لم يحل شيء فالشرط التقارب تمام فالشرط التقارب معتبرا من اخر المسجد. اذا هذا شرط ثاني التقارب. اذا الشرط الاول عدم الحيلولة الشرط الثاني ايش؟ التقارب قال من من اين التقارب؟ من اين تبدأ المسافة؟ قال معتبرا من اخر المسجد. اذا التقارب ليس من مكان الامام. التقرب
ليس من اخر صف في المسجد. وانما من اخر المسجد. والمراد من اخر المسجد من خارجه وقيل من اخر صف وان حال جدار او باب مغلق منع اي منع الاقتداء
وكذا الباب المردود والشباك في الاصح واضح خلاصة الكلام في هذه المسألة ان شروط الاقتداء في هذه السورة بارك الله فيكم اربعة الشرط الاول ان يعلم المأموم انتقالات الامام وهذا قد مر معنا
الشرط الثاني الا يتقدم المأموم على الامام في الموقف  الشرط الثالث الا يحول بين الامام والمأموم حائل يمنع المرور  بل يشترط انه يمكن وصول المأموم الى الامام من غير ازورار وانعطاف
الشرط الرابع الا تزيد المسافة بين اخر المسجد والمأموم على ثلاث مئة ذراع وبناء عليه انتبهوا معي يا اخواني هذا هذا مسجد هذا المسكي. تمام؟ وهنا يقف الامام وهنا يوجد شارع
تمام ولا يوجد شارع وهنا بيتي. ها هذا بيتي. هنا بيتي بهذا الشكل. تمام؟ وهنا شارع في الوسط انا بين بيتي والمسجد تمام بين بيتي والمسجد عشرة امتار عشرة امتار
باب بيتي هنا اذا فتحت باب بيتي وباب المسجد هنا وهو مفتوح دائما اذا فتحت باب بيتي وصليت مقتديا بالامام هل يصح اقتدائي او لا يصح انا اعلم انتقالات الامام
انا لست متقدما على الامام؟ لا يوجد بيني وبين الامام حائل يمنع المرور واضح لا يمكنني ان امشي مباشرة من بيتي الى مكان الامام دون اجورار وانعطاف واضح وايضا المسافة بيني وبين اخر المسجد عشرة امتار فقط. هل يصح الاقتداء لا يصح؟ الجواب يصح
باقول لك انظر ماذا قال. قال هناك فان لم يحل شيء فالشرط التقارب. ايش تفهم؟ انه لو حان جدار او باب مغلق لم يصح الاقتداء. وهذا ما صرح به في قوله وان حال جدار او باب مغلق منع
ايمن على الارتداء طيب يسأل سائل يقول الامام النووي يقول وان حان جدار هل المقصود جدار مرتفع؟ يعني كم كم مقدار ارتفاع الجدار واضح قال الفقهاء ضابط الجدار انه يحوج الى وثبة فاحشة
يعني لو كان الجدار يرتفع نحو عشرين متر عشرين سنتيمتر خمسة وعشرين سانتي متر هذا لا يؤثر هذا لا يكون حائلا يمنع الاقتداء. لكن جدار ارتفع مثلا آآ مئة سنتيمتر. واحد متر
هذا يحتاج الى وثبة واضح هذا الجدار يمنع الاقتداء فقال رحمه الله وان حال جدار او باب مغلق منع وكذا الباب المردود والشباك في الاصح اي ان الباب ها باب مردود ايضا يمنع الاقتداء في الاصح. كذلك الشباك
يمنع الاقتداء في الاصح وماذا وما هو مقابل الاصح؟ مقابل الاصح ان الباب المردود وان الشباك لا يمنعان صحة الاقتداء واضح واخر مسألة ذكر ان المسافة تحسب من اخر المسجد اي من طرفه الذي يلي المأمومة اذا كان الامام في
مسجد والمعموم خارج المسجد واضح او من الطرف الذي يلي الامام فيما لو كان المأموم في المسجد والامام خارج المسجد. وقيل ان المسافة تحسب من اخر صف في المسجد وهذا مرجوح
نقول بهذا بحمد الله تعالى انتهينا من السور الاربع ثم ذكر بعض المسائل قال قلت يكره ارتفاع المأموم على امامه وعكسه الا لحاجة فيستحب نتركها ان شاء الله عز وجل في الدرس
قادم اكتفي بهذا القدر والله اعلم. واصلي واسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين
