بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من المسلمين في ارض فلسطين في سائر بلاد المسلمين اللهم امين
كلام متصل في كتاب الصلاة الجماعة وصلنا الى قول الامام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورضي الله تعالى عنه قلت يكره رحمه الله تعالى قلت يكره ارتفاع المأموم على امامه
وعكسه الا لحاجة فيستحب المقصود رحمكم الله يكره ارتفاع المأموم على الامام وارتفاع الامام على المأموم سواء في المسجد او غير المسجد لكن بقيد ذكره رحمه الله تعالى وهو الا تدعو الحاجة الى ذلك
ومستند الكراهة ما اخرجه ابو داوود عن همام ان حذيفة رضي الله تعالى عنه ام الناس بالمدائن على دكان والدكان هو المكان المرتفع فاخذ ابو مسعود بقميصه فجبذه. فلما فرغ من صلاته قال له ابومسعود الم تعلم انه
هم كانوا ينهون عن ذلك. قال بلى ولا وقد ذكرت ذلك حين مددتني واذا كان الامام يكره له ان يرتفع على المأموم فان المأموم يكره له ذلك من باب اولى
لان الماموم تابع وظابط الارتفاع المكروه كما ذكر ذلك العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى ان يكون الارتفاع ظاهرا في الحس وان قل ان يكون الارتفاع محسوسا وان قل ذلك الارتفاع
وقوله رحمه الله تعالى في المتن الا لحاجة قوله رحمه الله الا لحاجة مفهومه انه اذا وجدت حاجة لارتفاع الامام على المأموم او العكس فانه لا كراهة حينئذ والحاجة كتعليم الامام المأمومين الصلاة او مثلا يتوقف اسماع المأمومين على ارتفاع
المبلغ او نحو ذلك فلا ترى على ارتفاع الامام او ارتفاع المبلغ فلا كراهة حينئذ قال الامام النووي رحمه الله تعالى ولا يقوم حتى يفرغ المؤذن من الاقامة المقصود رحمكم الله انه يسن لمن يريد الاقتداء ولو كان شيخا كبيرا الا يقوم اذا كان جالسا
الا بعد فراغ المقيم من جميع الاقامة وكذلك اذا كان الشخص مضطجعا ويريد الصلاة جالسا فانه لا فانه يسن له الا يقوم من اتجاهه الا بعد فراغ مقيم من الاقامة
قال الفقهاء رحمهم الله تعالى يستحب الا يقوم مريد الجماعة حتى يفرغ المؤذن من الاقامة حتى وان فاته بذلك الصف الاول. يعني اذا ترتب على تأخر قيامه فوات الصف الاول فانه لا يقوم. فمراعات هذه السنة
اولى من مراعاة تحصيل الصف الاول وعلل الفقهاء رحمهم الله تعالى هذا الحكم ان دخول وقت الصلاة ان دخول وقت الصلاة انما يكون بعد فراغ مقيم من الاقامة وان الشخص قبل ذلك يكون مشغولا باجابة المقيم
فاذا انشغل باجابة المقيم فانه يبقى على حاله فاذا فرغ المقيم من الاقامة فانه يقوم بعد ذلك فلو كان الشخص بطيء النهوض ينهض ينهض ببطء كأن كان كبيرا في سني على سبيل المثال
بحيث لو تأخر قيامه بعد فراغ الاقامة يعني لو اخر القيام بعد ان يفرغ المقيم من الاقامة فانه تفوته فضيلة التحرم مع الامام فان هذا الشخص يقوم في وقت يمكنه ان يدرك فضيلة التحرم مع الامام
واضح ويستثنى يا اخواني من هذا الحكم مقيموا الصلاة فان مقيم الصلاة يقوم قبل الاقامة. لاستحباب ان تقع الاقامة من المقيم في حال القيام. والمسألة ظاهرة والله اعلم قال رحمه الله تعالى ولا يقوم حتى يفرغ المؤذن من الاقامة ثم قال ولا يبتدئ نفلا بعد شروعه فيها اي
يستحب الا يبتدئ الشخص نفل صلاة ومثل الصلاة الطواف اي الا يبتدأ طواف نفل عند الشروع في الاقامة او كذلك عند قرب الشروع في الاقامة. فيندب له الا يبتدأ نفلا سواء كان هذا النفل نفل صلاة او
نفلة طواف. ومحل ذلك اذا كان يريد الصلاة معهم. اذا كان يريد الصلاة معهم. اما اذا كان لا يريد الصلاة مع الجماعة فله ان يشرع في نفل صلاة او طواف. ومستند ذلك قول النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا
اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. اخرجه الامام مسلم. فان فعل ذلك بان شرع في نافلة وقد اقيمت الصلاة او قرب اقامة او قرب او قرب وقت اقامة الصلاة فانه
يكره له ذلك قال رحمه الله تعالى ولا يبتدأ نفلا بعد شروعه فيها فان كان فيه اتمه ان لم يخشى فوت الجماعة الله اعلم. يقول رحمه الله فان كان فيه اي ان كان الشخص في النفل. واضح
واقيمت الصلاة. فهنا يأتي السؤال اذا كان الشخص في النفل واقيمت الصلاة هل يتم النفل؟ او انه يقطع النفل حتى يصلي الجماعة. يقول الامام النووي رحمه الله فان كان فيه اي في النفل اتمه اي اتم النفل. ان لم يخشى
الجماعة والله اعلم انتم تعلمون يا اخواني ان فوت الجماعة يحصل بتسليم الامام التسليمة الاولى. اي بالنطق بحرف الميم من قوله عليكم في التسليمة الاولى على ما اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى
والحاصل ان معنى المسألة انه اذا اقيمت الصلاة وهو في نفل ولاحظ معي الامام النووي قال فان كان فيه اي في نفل وقوله فيه يشمل النفل الراتب والنفل المطلق. اي فان كان في النفل الذي هو راتب او
الذي هو مطلق ونوى عددا ونوى عددا. اما اذا لم ينوي عددا فانه يقتصر على ركعتين. بان صلى نفلا مطلقا ولم ينوي عددا فانه يقتصر على ركعتين. قال رحمه الله فان كان فيه اي اذا اقيمت الصلاة
هو في نفل سواء كان النفل راتبا او مطلقا ونوى عددا اتمه ندبا اتمه ندبا. لكن متى يتمه ندبا؟ نقول يتمه ندبا في حالتين الحالة الاولى اذا كان لا يخشى فوت الجماعة
اذا كان لا يخشى فوت الجماعة. كيف يتحقق هذا الامر بان كان يسلم من النفل قبل فراغ الامام من الجماعة. فيكون سلام الامام قبل يكون سلام الامام بعد فراغه من صلاته. اي يدرك الجماعة ولو في اخر جزء منها
هذه الحالة الاولى. في هذه الحالة يتم النفل. الحالة الثانية اذا غلب على ظنه حضور جماعة اخرى اذا غلب على ظنه حضور جماعة اخرى. فاذا كان الشخص في نفل وهو يعلم انه حتى ولو فاتته هذه
الجماعة التي اقيمت صلاتها فان جماعة اخرى ستحضر فحينئذ نقول يتم ذلك النفل الذي هو فيه قال رحمه الله تعالى فان كان فيه اتمه ان لم يخشى فوت الجماعة والله اعلم. في غير هاتين الحالتين يعني
لو خشي لو خشي الشخص فوت الجماعة ولم يغلب على ظنه حضور جماعة اخرى فحينئذ يندب له قطع النفل. اذا متى يندب له قطع نقول يندب له قطع النفل اذا خشي فوت الجماعة ولم يغلب على ظنه حضور جماعة
اخرى. وهذا الكلام كله في غير الجمعة. اما في صلاة الجمعة فيجب عليه قطع النفل لادراك الجمعة بادراك الركوع من الركعة الثانية. هذا الكلام كله في غير الجمعة. اما في الجمعة فيجب عليه قطع النفل لادراكها. والجمعة
تدرك بادراك الركوع الثاني اي الركوع من الركعة الثانية يكون بهذا تقريبا انتهينا من هذا الفصل لنشرع في فصل جديد هذا الفصل الجديد ظمنه الامام رحمه الله تعالى جملة من شروط القدوة هي بقية الشروط
في كلامه السابق رحمه الله تعالى ذكر تقريبا تسعة شروط لو انكم اعدتم القراءة في المتن ستجدون ان ما ذكرناه من شروط الجماعة تسعة. الان سيشرع الامام النووي رحمه الله تعالى في ذكر بقية الشرور
قال رحمه الله تعالى فصل  شرط القدوة ان ينوي المأموم مع التكبير الاقتداء او الجماعة يقول رحمه الله تعالى الشرط سيكون هذا الشرط العاشر. الشرط العاشر من شروط القدوة ان ينوي المأموم الاقتداء بالامام الحاضر
وهذا يا اخواني يحتاج بعض التفصيل فارجو ان تنتبهوا معي نقول بارك الله فيكم ان من شروط صحة الجماعة ان ينوي المأموم الاقتداء بالامام مع تكبيرة الاحرام ينوي الاقتداء بالامام. هذه النية الاولى او ينوي الجماعة. هذه النية الثانية. او ينوي الائتمام هذه النية الثانية
او ينوي المأموم انه مأموم. ينوي كونه مأموما. هذه النية الرابعة او ينوي كونه مؤتمر هذي النية الخامسة قال قائل لماذا يشترط بصحة الاقتداء نية الاقتداء. الجواب بان الاقتداء لان المتابعة عمل. وهذا العمل عبادة ويفتقر الى
ويفتقر الى نية. فقال رحمه الله تعالى شرط القدوة ان ينوي المأموم مع التكبير الاقتداء او الجماعة. طبعا الاقتداء واضح الجماعة فيها خلاف. لان اه لفظ الجماعة هذا لفظ مشترك. يصلح للامام ويصلح للماموم
واضح لكن قال الفقهاء رحمهم الله تعالى لو ان المأموم نوى الجماعة صح ذلك لان اللفظ المطلق نزلوا على المعهود الشرعي ثم قال الامام النووي رحمه الله والجمعة كغيرها على الصحيح
والجمعة كغيرها على الصحيح. هنا مسألة هل تشترط نية الاقتداء في صلاة الجمعة ام لا؟ الصحيح ان نية الاقتداء تشترط في صلاة الجمعة غيرها من الصلوات  لا فرق بين صلاة الجمعة وصلاة
وصلاة غير الجمعة هذا هو الصحيح ما مقابل الصحيح؟ مقابل الصحيح ان صلاة الجمعة لا يشترط فيها نية الاقتداء. لماذا ما تعليل مقابل الصحيح؟ تعليل مقابل الصحيح لان الجماعة في الجمعة شرط
فكون الجمعة تتوقف صحتها على الجماعة فذلك يغني عن اشتراط نية الاقتداء والجماعة فيها. لكن الصحيح ان صلاة الجمعة كغيرها من الصلوات فيشترط فيها نية الاقتداء من المأموم والله اعلم
ثم فرع الامام النووي رحمه الله تعالى على هذا الشرط وقال فلو ترك هذه النية وتاب في الافعال بطلت صلاته على الصحيح ارجو ان نركز قليلا مع هذه المسألة الان ما هو الشرط الذي تقرر؟ الشرط الذي تقرر انه يجب على المأموم نية الاقتداء. جيد؟ لو ان هذا المأموم
لم ينوي الاقتداء بهذا الامام ومع ذلك تابعه في الافعال ما حكم صلاة هذا المأموم؟ انظر تابعه في الافعال حال كونه لم ينوي الاقتداء به يقول اذا تابعه في الافعال حال كونه لم يقتدي به اي لم ينوي الاقتداء به بطلت صلاة المأموم
ولذلك قال رحمه الله فلو ترك هذه النية اي نية اي نية الاقتداء وتابع اي المأموم في الافعال طبعا الافعال هنا جمع. وهذا الجمع ليس مراد. المقصود ولو تابعه في فعل واحد
المقصود ولو تابعه في فعل واحد. فلا تفهم من قول الامام النووي رحمه الله وتابع في الافعال ان الجمع شرط قال رحمه الله فلو ترك هذه النية وتابع في الافعال بطلت صلاته على الصحيح
اذا ما هو قيد البطلان. اقول الحكم بالبطلان له قيدان. القيد الاول اذا تابع الامام ولو في فعل واحد القيد الثاني لو ترك هذه النية لو ترك هذه النية. هذان القيدان يستفادان من كلام الامام النووي رحمه الله
هنالك قيد ثالث لم يذكره الامام النووي وهو وطال انتظار المأموم للامام عرفا. وطال انتظار المأموم للامام عرفا. تمام فحينئذ اذا تحققت القيود الثلاثة نحكم على صلاة المأموم بالبطلان. ما سورة المسألة؟ سورة المسألة
ان شخصا يصلي تمام  هذا الشخص الذي يصلي وقف منتظرا ركوع امام  وانتظره طويلا حتى يركع ثم ركع معه والحال ان هذا الشخص الذي يصلي لم ينوي انه لم ينوي الاقتداء به
لم ينوي الاقتداء به واضح فلاحظ معي هنا لم يوجد او لم توجد نية الاقتداع وايضا طال الانتظار وايضا لما ركع الامام ركع هذا الشخص. فتحققت القيود الثلاثة. فما حكم صلاة هذا الشخص؟ حكم صلاة هذا
الشخص اللي بطلان يسأل السائل لماذا نحكم على صلاته ببطلان؟ انظر هنا في المتن ماذا يقول الامام النووي؟ قال بطلت صلاته على الصحيح طيب اولا قوله على الصحيح اشارة الى وجود خلاف
ما تعليل الصحيح؟ لماذا حكمنا على صلاته بالبطلان؟ حكمنا على صلاته بالبطلان لانه وقف ربط صلاته على صلاتي شخص اخر ليس له بامام ربط صلاته بصلاة شخص اخر هذا الاخر ليس اماما له. بالتالي صلى او ارتبطت صلاته
لمن ليس اماما له فبطلت صلاته. واضح؟ هذا تعليل الصحيح. طيب عندنا ثلاث قيود لو ان هذا الشخص تابع ذاك الذي نحن نسميه امام تسمية صورية لو انه تابع الامام اتفاقا بلا قصد
هل تبطل صلاته؟ الجواب لا تبطل طيب لو انه انتظره لكن انتظارا يسيرا وليس انتظارا طويلا. وضابط الانتظار الطويل انه يسع ركنا فما لا يسع ركنا هذا انتظار يسير. واضح
او انه انتظره انتظارا طويلا بلا متابعة. يعني ظل هذا المصلي ينتظر الامام حتى ركع وانتظر انتظارا طويلا، فلما ركع الامام لم يتابعه في الركوع، لم يركع هو. واضح؟ فاذا حصل مثلا انه تابعه اتفاقا
تمام اي بلا قصد او بعد انتظار يسير او انتظره انتظارا طويلا بلا متابعة لم تبطل صلاته في الصور الثلاث لماذا؟ لانه اذا حصلت المتابعة اتفاقا يعني ركع هذا الامام وهذا ركع في نفس الوقت دون قصد منه فان
لا لا تبطل الصلاة لان هذا لا يسمى متابعة. ولو كان الانتظار يسيرا فانه يغتفر لقلته. واذا كان الانتظار طويلا بلا متابعة فايضا لا بطلان لماذا؟ لانه لم تتحقق فائدة الانتظار التي هي المتابعة
والله اعلم. هذا كله يا اخواني بيان للقول الصحيح المعتمد الذي قرره الامام النووي رحمه الله تعالى في المتن حيث قال فلو ترك هذه النية وتابع في الافعال بطلت صلاته على الصحيح
ومقابل الصحيح ما هو مقابل الصحيح ان صلاته ان صلاته لا لا تبطل. لماذا؟ لانه اتى بالاركان على وجهها على وليس هنالك ما فيه مخالفة الا انه قارن فعله مع فعل غيره. واضح قارن فعله مع فعل غيره وقالوا هذا في حد ذاته
لا يكون سببا للحكم ببطلان الصلاة والله اعلم قال رحمه الله تعالى  ولا يجب تعيين الامام. مسألة جديدة ولا يجب تعيين الامام. هل يجب على المأموم ان يعين الامام بمعنى انا لو صليت خلف الشيخ عبدالرحمن هل يجب علي كمأموم ان اعين ان الامام الذي اصلي خلفه
هو الشيخ عبدالرحمن او لا يجب تعيين الامام سواء بالاسم او بالوصف قال الامام النووي رحمه الله لا يجب تعيين الامام اي لا يجب على المأموم تعيين الامام لا باسمه ولا
كأن اكون مثلا اه الامام الحاضر او الامام الذي في المحراب او اشير اليه اصلي خلف الامام هذا كل هذا لا يجب. ما هو الواجب؟ الواجب يا اخواني ما مر تقريره وهو نية الاقتداء
واضح؟ نية الاقتداء لا يجب تعيين الامام. فحتى لو حصل مثلا انه يوجد مجموعة اشخاص انت لا تعرف تمام؟ انت لا تعرف من هو الامام منهم؟ فقلت نويت الاقتداء بالامام من هؤلاء فان هذا يكفي. لو
نويت الاقتداء بالامام من هؤلاء فان هذا يكفي والله اعلم قال رحمه الله ولا يجب تعيين الامام. فان فان عينه واخطأ بطلت صلاته. اه انتبه لهذا قال فان عينه فاخطأ
الصلاة. سورة المسألة لو ان شخصا نوى الاقتداء بزيد ظانا ان زيدا هو الامام فتبين ان الامام ليس زيدا. وانما هو عمرو ما حكم صلاة هذا المأمون انا نويت الاقتداء بالشيخ عبدالرحمن. فتبين ان الذي صلى بنا ليس الشيخ عبدالرحمن بعد الصلاة تبين ان الذي
يسمى بنا هو الشيخ ادم على سبيل المثال فما حكم صلاتي بطلت صلاته بماذا بطلت صلاته لانه ربط صلاته بمن لم ينوي الاقتداء به انا قبضت صلاتي بشخص ونويت الاقتداء بغيره
فانا ربطت صلاتي بمن ليس في صلاة اصلا بمن لم انوي الاقتداء به. واضح؟ فحين اذ تبطل الصلاة. قال فان عينه واخطأ بطلت صلاته. فان هنا قيد فان ظم الاشارة كان قال مثلا نويت الاقتداء بزيد هذا
او قال نويت الاقتداء بمن في المحراب. او قال نويت الاقتداء بالامام زيد الحاضر. ثم تبين انه ليس زيدا بل هو عمرو صح تغليبا للاشارة. صح تغليبا للاشارة. وطبعا هنا
فان عينه واخطأ بطلت صلاته. تمام؟ واختار تقي الدين السبكي رحمه الله في هذه المسألة ان الصلاة لا تبطل اختار تقي الدين السبكي رحمه الله ان الصلاة لا تبطل. يقول تقي الدين السبكي رحمه الله الذي يبطل نية الاقتداء
اما ذات الصلاة فلا تبطل واضح؟ وهذا الذي قاله التقي السبكي رحمه الله قد يكون له وجاهة في ظني والله اعلم. قد يكون له وجاهة في ظني على الاقتداء بالبطلان لانه ربط صلاته بمن ليس بامام بمن لم ينوي الاقتداء به. لكن تصح صلاته منفردة
تصح صلاته منفردا والعلم عند الله قال رحمه الله ولا يجب تعيين الامام فان عينه واخطأ بطلت صلاته ثم قال ولا يشترط نية الامامة ولا يشترط للامام نية الامامة. هل يشترط للامام
نية الامامة بعبارة اخرى. هل يجب على الامام ان ينوي الامامة ان ينوي كونه اماما؟ قال لا يشترى بمعنى لا لا يجب  يجب نية الامامة لصحة القدوة بالامام. لماذا لان الامام مستقل بنفسه بخلاف مأموم فانه تابع
ضابط ان يسع ركنا. الضابط الطويل ان يسع ركنا  التعيين سناتي سنذكر التعيين. بعث السبكي في من عين واشار واقطع ام في من عين واخطأ؟ لا بحث السبكي في من عين واخطأ ولم
رحمه الله تعالى فيمن عين واخطأ ولم يشر اما لو اشار فقلنا تصح تغليب لجانب الاشارة والله اعلم قال رحمه الله تعالى ولا يشترط للامام نية الامامة هذا وضحناه لماذا؟ لان الامام مستقل بنفسه بخلاف المأموم فانه تابع
وهذا يا اخواني يعني عدم اشتراط نية الامامة بالنسبة للامام هذا في غير الصلوات التي تشترط فيها الجماعة اما الصلوات التي تشترط فيها الجماعة كالجمعة والمعادة على سبيل المثال والمجموعة تقديما الصلاة مجموعة تقديما آآ هذه تشترط فيها الجماعة كذلك الصلاة المنذورة جماعة
هذه تشترط فيها الجماعة الصلوات التي تشترط الجماعة لصحتها يجب على الامام فيها نية امامة لماذا؟ لان هذه الصلوات لما اشترط فيها او اشترطت فيها الجماعة لا تصح فرادى والله اعلم
قال رحمه الله تعالى ولا يشترط للامام نية الامامة. طيب بالنسبة يا اخواني في الجمعة في الجمعة الامام هل يشترط هل يجب عليه نية الامامة ام لا بالنسبة للجمعة الامام يجب عليه احسنتم. متى تجب على الامام؟ نية الامامة اذا كان من اهل وجوب الجمعة
اذا كان من اهل الوجوب اذا كان الامام ممن تجب عليه الجمعة فحينئذ تلزمه نية الامامة سواء كان من الاربعين او كانت زائدا على الاربعين متى ما كان الامام من اهل الوجوب فانه تلزمه الجمعة. اما اذا كان الامام ليس من اهل الوجوب. يعني لنفترض ان الامام
الجمعة كان مسافرا. ليس من اهل الوجوب او كان صبيا مميزا ليس من اهل الوجوب او كان عبدا ليس من اهل الوجوب. فحينئذ نقول ان احرم بالجمعة لزمته نية الامامة
ان احرم بالجمعة لزمته نية الامامة وان احرم بغير الجمعة فلا تلزمه نية الامامة. واضح يعني مثلا المسافر على سبيل المثال بامكانه ان يصلي ظهرا صح بامكانه ان يصلي ظهرا ويصلي ركعتين قصرا
مسافر فلو ان المسافر صلى باهل الجمعة اماما يلزمه ان ينوي الجمعة ام لا لا يلزم ان ينوي الجمعة. يمكن ان يصلي الظهر ركعتين واضح هل يصح ان يكون اماما؟ نعم يصح ان يكون اماما. هذا المسافر هل تلزمه نية
الامامة لا تلزمه. الجواب لا تلزمه نية الامامة واضح قال رحمه الله تعالى ولا يشترط للامام نية الامامة وتستحب اي وتستحب نية الامامة. لماذا تستحب نية الامامة؟ الجواب تستحب نية الامامة خروجا من
خلاف من اوجبها من اهل العلم. هذا السبب الاول والخروج من الخلاف مستحب. والسبب الثاني تستحب نية الامامة حتى ينال فظل الجماعة حتى ينال فظل الجماعة. طيب متى وقت نية الامامة؟ متى ينوي الامامة
ينوي الامام عند التحرم. ينوي الامام الامامة عند التحرم. فلو انه عند التحرم لم ينوي كونه اماما تمام ثم نوافي اثناء الصلاة فان فضل الجماعة يحصل له من حين نيته الامامة
لو انه لم ينوي الامامة انتبهوا معي لو انه لم ينوي الامام عند التحرم ثم في اثناء الصلاة نوى الامامة فان فظل جماعتي يحصل له من حين نيته الامامة. ولا
تنعطف النية على ما قبلها. يعني لا تحصل له فضيلة الجماعة من اول الصلاة واضح؟ وانما تحصل له فضيلة الجماعة من حين نوى الامامة. وهذا يا اخواني بخلاف مسألة الصوم
مسألة الصوم. مسألة الصوم لو ان الانسان نوى في اثناء النهار صوم النافلة لو نوى الانسان في اثناء النهار صوم النافلة فانه يثاب من اول النهار. اي يثاب على الصيام من اول اليوم. ولا يثاب على الصيام من حين نيته الصيام
انتم معي لماذا؟ ما الفرق هنا في الصلاة ايش قلنا؟ قلنا في الصلاة بارك الله فيكم اذا نوى الامام في اثناء الصلاة حصل له ثواب جماعة من حين نيته الامامة
طيب في الصوم لو انه نوى في اثناء النهار صوم النافلة اي قبل الزوال فانه يحصل له ثواب الصوم من اول اليوم من طلوع الفجر ما الفرق بين الصورتين؟ الفرق بين الصورتين ان الصوم لا يمكن ان يتبعظ. واضح؟ ان صوم
يوم لا يمكن ان يتبعض بخلاف الصلاة فانه يمكن تبعيضها فيكون بعضها فرادى وبعضها جماعة اما الصوم لا يمكن تبعيضه. فيكون بعض اليوم صوم وبعض اليوم ليس بصوم. واضح؟ لذلك قلنا في صلاة
الجماعة لو انه نوى الامامة من اثناء صلاة الجماعة فان النية فان ثواب الجماعة يحصل له من حين من حين نيته الامامة ثم قال وتستحب فان اخطأ في تعيين تابعه لم يضره
ما معنى قوله فان اخطأ في تعيين تابعه لم يضر. من الذي اخطأ الامام اي فان اخطأ الامام احسن الله اليكم. فان اخطأ الامام في تعيين تابعه من المأمومين لم يظر لم
يضر ذلك اي لم يضر ذلك في صحة صلاته. لماذا اذ خطأه في النية لان خطأه في النية لا يزيد على ترك النية اصلا. هو لو ترك النية اصلا صلاته صحيحة. تمام؟ كذلك لو اخطأ في تعيين من يصلون خلفه لا يضر ذلك صحة صلاته
واضح وهذا بارك الله فيكم. هذا الفرع الذي ذكره الامام النووي هنا فان اخطأ في تعيين تابعه لم يضر محله في غير الجمعة محله في غير الجمعة اما في الجمعة وماء الحق بها مما
يشترط له الجماعة فان ذلك يضر والله اعلم طيب اذا تقرر هذا يا اخواني فهنا قاعدة مهمة جدا. تمام؟ اذكرها لكم باختصار باختصار. وهي قاعدة يجب التعرض له في النية وما لا يجب. متى يضر ومتى لا يضر
ما يجب التعرض له في النية وما لا يجب التعرض له في النية متى يضر ومتى لا يضر فاقول المسألة فيها ثلاثة او ثلاثة اقسام المسألة فيها ثلاثة اقسام القسم الاول ما يجب التعرض له جملة
وتفصيلا اذا اخطأ فيه ظر الخطأ يمكن ان تكتب هكذا تمام؟ ما يجب التعرض له جملة وتفصيلا اذا اخطأ فيه ظر الخطأ هذا القسم الاول القسم الثاني ما يجب التعرض له جملة
لا تفصيلا اذا اخطأ فيه ظر الخطأ ما يجب التعرض له جملة لا تفصيلا اذا اخطأ فيه ضر الخطأ ايضا. تمام القسم الثالث ما لا يجب التعرض له لا جملة
ولا تفصيلا اذا اخطأ في لا يضر الخطأ  ما لا يجب التعرض له لا جملة ولا تفصيلا. اذا اخطأ فيه لا يظر الخطأ من كتب هذا؟ من كتب القاعدة الاولى
تفضل شيخ ادم ما مثال هذا؟ مثال هذا لو ان شخصا اراد ان يصلي العصر  الظهر غلطا تمام فان صلاته لا تصح لماذا لماذا صلاته لا تصح لان الصلاة يشترط لها
صحتها التعرض لها جملة وتفصيلا. كيف جملة؟ ان يتعرض في نية الصلاة ثلاثة اشياء قصد الفعل اصلي والتعيين والفردية قصد الفعل اصلي هذا معنى قولنا يجب التعرض له جملة. اي يجب التعرض في النية لكون
يصلي ويجب التعرض تفصيلا اي يجب ان يعين الصلاة في نيته فهذا مثال لما يجب التعرض له اي في النية جملة وتفصيلا اذا اخطأ فيه ظرا خطأ واضح فلو انه اراد صلاة العصر فنوى غلطا انها صلاة انها صلاة الظهر لا تصح
هذا مثال القاعدة الاولى طيب استاذ ادم ما هي القاعدة الثانية تكرما ايوة ما مثال ذلك؟ هذا مثاله نية المأموم للاقتداء اسألكم سؤالا هل المأموم تجب عليه نية الاقتداء او لا تجب
هذا معنى التعرض له جملة. لكن هل يجب على المأموم ان يعين ان الامام فلان او فلان او فلان هنا وجب التعرض هنا احسنتم. هنا وجب التعرض جملة لا تفصيلا صح
طيب فلو انه نوى الاقتداء بالامام زيد فتبين ان الذي صلى وراءه هو عمرو هل يضر هذا ما الذي قررناه احسنتم يا ظرر. تمام؟ اذا عين واخطأ يضر. اذا هذا الذي قررناه في فرع سابق يدخل تحت هذه القاعدة
ما يجب التعرض له في الجملة ولا يجب التعرض له في التفصيل اذا اخطأ فيه ظر الخطأ واضح؟ ومن ذلك يا اخواني ومن ذلك ما لو نوى الامام تعيين المأمومين في صلاة الجمعة
ما لو نوى الامام تعيين المأمومين في صلاة الجمعة. واضح؟ فحينئذ لو اخطأ الامام في هذا التعيين فانه يضر. لماذا؟ لان الامام في الجمعة يجب عليه نية الامامة. هذا من حيث الجملة. ولا يجب عليه ان يعين
ان الذي صلى خلفه فلان وفلان وفلان وفلان. فلو عينهم واخطأ ظرا لانه يدخل في هذا القسم انه يجب التعرض لذلك اي لنية الامامة في الجمعة اجمالا لا تفصيلا. فاذا اخطأ في ذلك الذرة
الطبح طيب القسم الثالث ما هو؟ الذي لا يجب التعرض له لا اجمالا ولا تفصيلا يعني في نيتك لا يجب عليك في النية ان تتعرض له اجمالا ان تتعرض له تفصيلا هذا اذا تعرضت له واخطأت فان
ما مثال ذلك؟ لو ان شخصا مثلا آآ احدث بال على سبيل المثال اكرمكم الله ثم توضأ لكن عندما توضأ نوى بالوضوء رفع حدث النوم نوى بالوضوء رفع حدث زوال العقل مع انه ما نام لكنه غلط على سبيل المثال هل يصح وضوءه او لا يصح
يصح وضوءه لماذا؟ لان الحدث او انواع الحدث كل منهما الحدث وانواعه لا يجب التعرض لهما في نية الوضوء. لا اجمالا ولا تفصيلا فبالتالي لو اخطأ في ذلك لو عين حدثا غير الحدث الذي عليه فان ذلك لا يضر صحة وضوءه
ومن ذلك لو ان الامام اخطأ في تعيين المأمومين في غير صلاة الجمعة فان ذلك لا يضر صحة صلاته لماذا؟ لانه لا يجب عليه التعرض لذلك لا جملة لا اجمالا ولا تفصيلا
ارجو ان تكون القاعدة واضحة اذا فهمت هذه القاعدة ستفهم الفروع والتقريرات التي سبق ذكرها قبل قليل  هذا هو الشرط العاشر من شروط القدوة بحسب ما ذكر الامام النووي رحمه الله تعالى. ثم ذكر رحمه الله
الله تعالى الشرط الحادي عشر. فقال رحمه الله تعالى وتصح قدوة المؤدي بالقاضي. والمفترض بالمتنفل. وفي الظهر بالعصر وبالعكوس يمكن اخواني حتى نرتب المسألة سنضع صيغة لهذا الشرط فنقول الشرط الان سيكون هذا رقم الحاد الرقم الحادي عشر من شروط الاقتداء. سنقول
هكذا الشرط الحادي عشر توافق نظم صلاة الامام والمأموم الافعال الظاهرة توافق نظم صلاتي او صلاتي الامام والمأموم بالافعال الظاهرة فلا تجبوا الموافقة بين الامام والمامون في النية ولا تجب الموافقة بين الامام والمأموم في العدد
لكن الذي يجب هو التوافق في في نظم صلاتيهما اي من حيث الافعال الظاهرة ولذلك الامام النووي رحمه الله اشار الى هذا فقال وتصح قدوة المؤدي بالقاضي وتصح قدوة اشارة الى انه لا يشترط ماذا
لا يشترط الموافقة في النية كذلك قال ويصح قدوة من يصلي الظهر بمن يصلي العصر. اشارة الى انه لا تجب الموافقة بالنية. قالوا وبالعكوس اي وبعكس الصور المذكورة. لماذا؟ لان هذه الصور الثلاث التي ذكرها حتى حقق
فيها الشرط الذي هو اتفاق افعال الصلاتين. حتى وان اختلفت النية. لكن يسأل سائل يقول هل الجماع عن الاقتداء في هذه الصور افضل او ان الانفراد في هذه الصور افضل. ما هو الافضل
الجواب الانفراد في هذه الصور افضل الانفراد في هذه الصور افضل. ومع كون انتبه معي معكم بالانفراد في هذه الصور افضل الا ان الاقتداء في هذه الصور فيما لو اقتضى المؤدي بالقاضي
اقتدى المفترض بالمتنفل اقتدى من يصلي الظهر بمن يصلي العصر الا ان الاقتداء في هذه السور لا فوتوا فضيلة الجماعة وقد نقل الامام الماوردي رحمه الله الاجماع على صحة صلاة الفرض خلف النفل
وجاء في الاحاديث ان سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يصلي بقومه اماما صلاة العشاء فتكون الصلاة الثانية له تطوعا ولهم
توبة قال رحمه الله وتصح قدوة المؤدي بالقاضي والمفترض بالمتنفل وفي الظهر بالعصر والعكوس. وكذا الظهر بالصبح والمغرب وهو كمسبوق وهو كمسبوق وهو كل مسبوق قالوا وكذا. انظر. قالوا وكذا. اشارة الى وجود خلاف
قالوا وكذا الظهر بالصبح والظهر بالمغرب. الان ايهما اقل من حيث الركعات صلاة المأموم اقل او صلاة الامام اقل؟ هنا صلاة الايمان صح وكذا يصح اقتداء من يصلي الظهر لمن يصلي الصبح
واقتداء من يصلي الظهر صح لمن يصلي المغرب اذا الصلاة هنا الصلاة هنا ماذا اقل واضح او لا؟ دقيقة واحدة طيب اقول حفظكم الله هذا احدهم يريد الاتصال اقول حفظكم الله
الان يصح اقتداء من يصلي الظهر بمن يصلي الصبح. صلاة الامام اقل يصح قداما يصلي الظهر بمن يصلي المغرب. صلاة الامام اقل. قال يصح هذا الاقتداء. ثم هذا المأموم كالمسبوق. ايش معنى كالمسبوق
اي اذا سلم الامام من صلاة الصبح قام يكمل بقية صلاته. اذا سلم الامام من صلاة المغرب قام يكمل بقية صلاته. هذا معنى قوله وهو كالمسبوق طيب. تأتي سورة لو وصلنا نفترض مثلا
اه لو ان هذا المأموم يصلي الظهر والامام يصلي الصبح  لو ان هذا المأموم يصلي الظهر والامام يصلي الصبح الامام هذا في الركعة الثانية سيقنت القنوت الامام هذا يضر المأموم
يضر صلاة المأموم؟ لأ لا يضر صلاة المأموم طيب لو كان هذا المأموم يصلي الظهر والامام يصلي المغرب. الامام سيجلس للتشهد الاخير واضح؟ هل جلوس الامام للتشهد الاخير وهو ليس محل تشهد بالنسبة للمأموم؟ هل هذا يضر صلاة المأموم؟ الجواب لا يضر
بوليكا قال هنا وكذا الظهر بالصبح والمغرب وهو كالمسبوق تمام؟ ولا تذروا متابعة الامام في القنوت. اي ولا تضروا صلاة المأموم تمام؟ متابعة الامام في القنوت اي في صلاة الصبح
ولا تضر صلاة المأموم متابعة الامام في الجلوس الاخير في المغرب واضح يا اخواني؟ كل هذا لا يرضاه. فان قال انتبه معي لان قال هذا الذي يصلي الظهر. هذا المأموم الذي يصلي الظهر
هل يجوز لي اذا قالت الامام امامي يصلي الصبح فقنت وانا اصلي الظهر هل يجوز لي فراقه ان انوي المفارقة   نقول نعم يجوز لك ان تنوي المفارقة وان تكمل صلاتك منفردا. ولا تفوت بذلك فضيلة الجماعة. لان هذه
مفارقة مفارقة بعذر. فقال رحمه الله وله فراقه ان اشتغل بهما. اي ولهذا المأمور الذي يصلي الظهر في المثال المذكور خلف امام يصلي الصبح فقالت او خلف امام يصلي الظهر
التشهد له ان يفارقه ان اشتغل الامام بالقنوط او اشتغل الامام بالتشهد ولا تفوتوا بذلك فضيلة الجماعة. سنذكر هذا سنذكر هذا ايهما افضل. واضح؟ لكن ما هو الافضل؟ نقول  افضل تمام المتابعة افضل. وان لزم على المتابعة تطويل الاعتدال بالقنوط
وتطويل جلسة الاستراحة بالتشهد المتابعة افضل وان لزم عليها تطويل الاعتدال بالقنوط وتطويل جلوس الاستراحة بالتشهد واضح؟ طيب الان اقول لكم مرة اخرى ما سورة المسألة صورة المسألة ان الامام يصلي صلاة اقصر من صلاة المأموم. انظر ماذا قال الامام النووي. قال وكذا
الظهر بالصبح والمغرب وهو كالمسبوق ولا تضر متابعة الامام في القنوت والجلوس الاخير في المغرب وله فراقه ان اشتغل بهما ثم قال وتجوز الصبح خلف الظهر في الاظهر انتبه معي
وتجوز الصبح خلف الظهر في الاظهر. الان صلاة من اقل الان صورتهم الاقل الان صلاة المأموم اقل من صلاة الامام. هذه عكس السورة السابقة  هذه فيها خلاف قوي هذه فيها خلاف قوي داخل المذهب
الاظهر من القولين ان الاقتداء يصح ما تعليله؟ ما تعليل الاظهار تعليل الازهر اتفاق نظم الصلاتين. اتفاق نظم الصلاتين. الصلاتان متفقتان في النظم يصح اقتداء من يصلي الصبح خلف من يصلي الظهر
مقابل الاظهر ماذا يقول؟ يقول لا يصح اقتداء من يصلي الصبح خلف من يصلي الظهر. لماذا لا يصح الاقتداء؟ الجواب لا يصح الاقتداء لفراغ المأموم من صلاته قبل فراغ الامام
في فراغ مأموم من صلاته قبل فراغ الايمان رحمه الله فاذا قام للثالثة ان شاء فارقه وسلم وان شاء انتظره ليسلم معه. تمام قلت انتظاره افضل والله اعلم قال رحمه الله فاذا قام للثالثة. السؤال من الذي قام للثالثة
الامام تقدير الكلام ايش؟ فاذا قام الامام للثالثة ان شاء المأموم فارقه بان ينوي المفارقة بقلبه. صح؟ ويسلم وان شاء المأموم انتظره حتى يسلم معه واضح يعني يبقى المأموم في تشهده
دون ان يسلم دون ان ينوي المفارقة ويسلم حتى يفرغ الامام من صلاته ويتشهد ويسلم الامام فيسلم المأموم معه ما هو الافضل من الحالتين؟ قال الامام النووي رحمه الله وان شاء انتظره ليسلم معه. قلت
افضل. لماذا الانتظار افضل؟ ما تعليل كون الانتظار افضل؟ الجواب ليقع سلام المأموم مع الجماعة ليقع سلام مأموم مع الجماعة فيظفر فيفوز المأموم بفضيلة الجماعة في السلام. واضح قلت انتظاره ليقع سلامه مع الجماعة افضل والله اعلم. طيب ماذا يفعل المأموم بعد الفراغ من
تمام هو ينتظر طيب ماذا يقول في هذا الانتظار يأتي بدعاء يأتي بالدعاء قد يقول قائل اليس في هذه السورة سيكون تشهد مأموم انتبه معي في هذه الصورة سيكون تشهد مأموم. تمام؟ قبل سيكون تشهد المأموم الاخير قبل تشهد الامام الاخير
نعم هل في هذا اشكال ان المأموم يتقدم بركن قولي على الامام هل هنالك اشكال؟ الجواب لا اشكال واضح لا اشكال كما سيأتي معنا هذا مفصلا في نهاية الفصل القادم ان شاء الله تعالى
نعيد قراءة المسألة قال رحمه الله تعالى وتجوز الصبح خلف الظهر في الاظهر فاذا قام اي الامام للثالثة ان شاء المأموم فارقه اي ينوي المفارقة بقلبه وان شاء انتظره ليسلم معه قلت انتظار انتظاره افضل والله اعلم
واضح يا اخواني ثم قال رحمه الله وان امكنه القنوت في الثانية قنت والا تركه وله فرار ليقنت انتبه معي الان نفس الصورة السابقة. المأموم يصلي صلاة الصبح الامام يصلي صلاة الظهر
المأموم مما يسن له تأكيدا انه يقنت في صلاة الصبح طيب كيف يقنت المأموم في صلاة الصبح؟ نقول ايها المأموم الذي تصلي الصبح خلف امام يصلي الظهر لك في قنوتك طريقتان
لك في قنوتك طريقتان. الطريقة الاولى ان الامام اذا وقف يسيرا فانك تقنت في ذلك الوقت بمعنى ان الامام اذا اطال الاعتدال يسيرا فانك تأتي بالقدر الذي تحصل به السنة من القنوت
في ذلك الاعتدال. فتقنت تحصيلا للسنة. وليس في هذا مخالفة واضح وليس في هذا مخالفة. فان لم يكن الامام اطال الاعتدال فانك تترك القنوت خوفا من التخلف خوفا من الذي قد يبطل الصلاة. الذي قد يبطل الصلاة. ولا تسجد للسهو حينئذ. لماذا
بانك مقتد والمقتدي لا يسجد لسهو نفسه بل لسهو امامه كما تقرر معنا في دروس سابقة والطريقة الثانية ايها المأموم الذي تصلي الصبح خلف امام يصلي الظهر وتريد القنوت انك تنوي مفارقة
امام لتقنت تحصيلا للسنة. انك تنوي مفارقة الامام لتقنت تحصينا للسنة وهذه المفارقة مفارقة بعذر فلا تكره. واضح فلا تكره فلو قال هذا المعموم الذي يصلي الصبح قال انا لا افارق الامام لا انوي المفارقة وساقنت
ولم يفارق الامام. هل تبطل صلاته؟ الجواب لا تبطل صلاته بمجرد انه يقنت والامام يهوي الى السجود لا تبطل صلاته. الا انتبه معي الا اذا هوى الامام للسجدة الثانية وانت لا زلت في القنوت فتبطل صلاتك
لماذا؟ لانك حينئذ تخلفت عنه بركنين فعليين. ما هما؟ الركن الاول السجدة الاولى الركن الثاني الجلوس بين السجدتين. فاذا كان تخلفك للقنوت يؤدي الى ان الامام يسبقك بركنين فعليين فحينئذ تبطل صلاتك بان المأموم اذا تخلت
نفى عن امامه بركنين فعليين بغير عذر كما سيأتي تفصيله بطلة صلاته والله اعلم ثم قال رحمه الله تعالى فان اختلف فعله كمكتوبة وكسوف او جنازة لم يصح على الصحيح
يشير رحمه الله تعالى انه اذا اختلفت افعال الصلاة اذا اختلف نظم صلاتي الامام والمأموم فان الاقتداء لا يصح وله صور ذكر الامام النووي بعض السور من صور اختلاف نظم صلاة الامام والمأموم ان احدهما يصلي الكسوف بالكيفية الاكمل
تمام فهنا لا يصح لمن يصلي مكتوبة ان يقتدي بامام يصلي الكسوف بالكيفية الاكمل لا يصح لمن يصلي مكتوبة ان يقتدي بامام يصلي صلاة الجنازة. لا يصح لمن يسجد سجدة تلاوة
او سجدة شكر. تمام؟ ان يقتدي به او نقول لا يصح لشخص يصلي مكتوبة ان يقتدي بمن يسجد للتلاوة او الشكر في كل هذه الصور لا يصح الاقتداء. ما التعليل لاختلاف نظم صلاة الامام والمأموم
لكن لو ان الامام صلى الكسوف كما تصلى سنة الصبح لو ان الامام صلى الكسوف كما تصلى سنة الصبح فهل يصح الاقتداع لا يصح؟ الجواب نعم يصح الاقتداء واضح؟ الجواب نعم يصح الاقتداء
او صلى الامام الكسوف بالكيفية الكاملة بان يصلي ركوعين في كل ركعة لكن المأموم اقتدى به في الركوع الثاني من الركعة الثانية. انتبه. ارتدى به في الركوع الثاني من الركعة الثانية. فهل يصح الاقتداء او لا يصح
الجواب هنا يصح الاقتداء طيب لو ان المأموم اقتدى بالامام في اخر تكبيرات صلاة الجنازة. هل يصح الاقتداء او لا يصح؟ الجواب نعم يصح الاقتداء او ان المأموم اقتدى بالامام بعد سجود التلاوة
وقبل سلامه او بعد سجدة الشكر وقبل سلامه هل يصح الاقتداء؟ الجواب نعم يصح الاقتداء. لماذا؟ لانه قد زال تخالف نظم الصلاتين. قد زال تخالف الصلاتين فحينئذ لا يوجد ما يؤثر على صحة الصلاة والله اعلم
نكتفي بهذا القدر والله اعلم. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين
