بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. اسأله سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم امين
بقي لنا فصلان في احكام صلاة الجماعة باذن الله تعالى في هذا الدرس نكمل هذين الفصلين يقول الامام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا الله بعلومه في الدنيا والاخرة فصل
يجب متابعة الامام في افعال الصلاة وذلك لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم انما جعل الامام لاتم به فلا تختلفوا عليه فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا وقوله رحمه الله تعالى تجب متابعة الامام في افعال الصلاة
قوله في افعال الصلاة خرج به ما لو ترك الامام فرضا من فروض الصلاة اي ركنا من اركان يعني الصلاة فانه لا يتابع في الترك اذا الامام انما يتابع في افعال الصلاة لا فيما لو ترك ركنا
لو ان الامام ترك سجدة فان المأموم لا يتابعه. لانه لو تابعه عالما عامدا بطلت صلاته واضح بان الامام اذا كان عالما عامدا فان صلاته تبطل واذا كان الامام جاهلا او كان ناسيا فانه لا يعتد لا يعتد بفعله
لاحظ معي اننا نفرق هنا بين الفعل والترك فخرج بقول الامام النووي في افعال الصلاة ما لو ترك الامام فرضا وهذا السلاح الفقهاء رحمهم الله انهم يفرقون بين الفعل والترك
وان كان في كتب الاصول يجعلون الترك من الفعل اذا تقرر هذا فهنا الامام النووي رحمه الله يقول تجب متابعة الامام فهذه العبارة تبين حكم متابعة الامام وانها واجبة والمتابعة اخواني
الواجبة المتابعة قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة المتابعة الواجبة تتحقق باربعة امور المتابعة الواجبة تتحقق باربعة امور الامر الاول ان يتأخر جميع تحرم المأموم عن جميع تحرم الامام ان يتأخر جميع تحرم المأموم عن جميع تحرم الامام
الامر الثاني الا يسبق المأموم الامام بركنين فعليين فلو سبق المأموم الامام بركنين فعليين بلا عذر فان صلاته تبطل واما لو سبقه بركن واحد اي فعلي فانه يحرم ولا بطلان على ان على الصحيح كما سيأتي
الامر الثالث الذي تتحقق به المتابعة الواجبة الا يتأخر المأموم عن الامام الا يتخلف المأموم عن الامام بركنين فعليين بلا عذر. فلو تخلف عنه بركنين فعليين بلا عذر فان صلاته
الامر الرابع الذي تتحقق به المتابعة الا يخالف المأموم الامام في سنة افحشوا او تفحشوا المخالفة فيها بان يحدث المأموم سنة يطول زمانها لم يفعلها الامام ان يترك الامام التشهد الاول ويجلس المأموم للتشهد الاول. فهنا المأموم احدث سنة
يطول زمانها تركها الامام فاذا فعل ذلك فانه تبطل صلاته اذا علمت هذه الامور الاربعة فاعلم ان المتابعة الواجبة تتحقق بها يقول الامام النووي رحمه الله تعالى فصل تجب متابعة الامام في افعال الصلاة. ثم بين
رحمه الله تعالى كيف تتحقق هذه المتابعة بقوله بان يتأخر ابتداء فعله اي ابتداء فعل المأموم عن ابتدائه اي عن ابتداء فعل الامام ويتقدم ويتقدم على فراغه منه. ما المقصود؟ المقصود ويتقدم انتهاء فعل الامام
على فراغه منه اي على فراغ المأموم من فعله وهنا تفهم ان الامام مثلا لو هوى الى السجود وبعد ان شرع في النزول الى السجود وقبل ان يصل الى السجود هوى المأموم. فهنا فعل مأموم
هذا الامام هوى الى السجود هكذا. تمام؟ وبعد ان بدأ بالنزول تمام؟ الماموم بدأ بالنزول. فهما تأخر فعل المأموم عن ابتداء فعل الامام فهنا تحققت المتابعة الا ان هنالك متابعة اكمل من هذه وهي
ان يتأخر ابتداء فعل المأموم عن جميع فعل الامام. بمعنى ان الامام ينزل الى السجود والماموم لا زال في الاعتدال ولا ينحني المأموم حتى يضع الامام جبهته على الارض فاذا وضع الامام جبهته على الارض هوى الماموم الى السجود. فهذا هو الاكمل ان يتأخر جميع
فعل المأموم عن جميع حركة الامام فلا يشرع المأموم في فعل حتى يصل الامام الى المنتقل اليه والله اعلم قال الامام النووي رحمه الله تعالى فان قارنه لم يضر الا تكبيرة الاحرام
يقصد رحمه الله اذا قارن المأموم الامام في الافعال ومن باب اولى اذا قارن المأموم الامام في الاقوال. لان امر الاقوال اخف من الافعال فان ذلك لا يضر. اذا اذا حصلت مقارنة
بين الامام والمأموم في الافعال وبالاقوال من باب اولى فان ذلك لا يضر معنى قوله لا يضر اي لا تبطلوا بذلك الصلاة واعلم حفظك الله ان المأموم مع الامام له اربعة احوال
المأموم مع الامام له اربعة احوال الحالة الاولى حالة المسابقة الحالة الثانية حالة المقارنة الحالة الثالثة حالة المتابعة. الحالة الرابعة حالة التخلف نستعرضها بايجاز لانها ستأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى
تأمل الحالة الاولى هي حالة المسابقة فيحرم على المأموم ان يسبق الامام بركن فعلي لكن لا تبطلوا به الصلاة وهذا سيأتي في كلام الامام النووي رحمه الله في اخر الفصل
يحرم على المأموم ان يسبق الامام بركنين فعليين متواليين بلا عذر يحرم على المأموم ان يسبق الامام بركنين فعليين متواليين بلا عذر وتبطل الصلاة بذلك كذلك بارك الله فيكم يحرم على المأموم ان يسبقه باكثر من ثلاثة
اركان طويلة ولو مع العذر ولو مع العذر وكذلك اذا سبق المأموم الامام بالتحرم حال كونه ناويا الاقتداء به فان صلاة لا تنعقد اذا سبق المأموم الامام بالتحرم حال كونه ناويا الاقتداء به فان صلاته لا تنفع
وقولنا حال كونه ناويا الاقتداء به هذا قيد. اخرج ما لو احرم منفردا ما لو احرم منفردا ثم اقتدى به ثم اقتدى به فاذا احرم منفردا ثم اقتدى بالامام فان الاقتداء يصح كما سيأتي ان شاء الله تعالى في
رسمي التالي لهذا الفصل. مع انه اذا احرم منفردا ثم اقتدى بالامام فمن ممكن جدا ان يكون احرامه اي المأموم سابقا متقدما على احرام الامام هذا كله في حالة المسابقة. والحالة الثانية حالة المقارنة. اي ان يقارن فعل المأموم فعل الامام
فالمقارنة في الافعال مكروهة. المقارنة في الافعال مكروهة. تفوت بها فضيلة الجماعة في فيما وجدت فيه المقارنة الا في التحرم. فلو قارن المأموم الامام في تكبيرة الاحرام حال كونه ناويا
الاقتداء به فان صلاة المأموم لا تنعقد فان صلاة المأموم لا تنعقد ويستثنى في امر المقارنة التأمين. فيستحب للمأموم ان يقارن امامه في التأمين وقد مر التنبيه على هذا في موضعه وانه ليس في الصلاة موضع
يستحب فيه للمأموم ان يوافق الامام الا التأمين كما نقل ذلك الا التأمين كما نقل امام الحرمين عن شيوخه والله اعلم واما المتابعة وهذه هي الحالة الثالثة من احوال المأموم مع الامام فهي المطلوبة ولها صورتان. الصورة الاولى ان
تأخر فعل المأموم عن فعل الامام وان كان الامام لم يصل الى المنتقل اليه والصورة الثانية وهي الاكمل ان يتأخر فعل المأموم عن جميع آآ عن جميع آآ مثلا انتقال الامام عن جميع
حركة الامام ان يتأخر المأموم عن جميع حركة الامام فلا يشرع المأموم في الفعل لا يشرع المأموم في الانتقال حتى الى الامام الى المنتقل اليه وهذا هو الافضل الحالة الرابعة حالة التخلف فيكره للمأموم ان يتخلف عن الامام بركن ويحرم ان يتخلف عن
الامام بركنين فعليين بلا عذر فتبطل الصلاة بذلك يكون حراما وتبطل به الصلاة. وكذلك تبطل الصلاة اذا كان باكثر من ثلاثة اركان طويلة ولو مع العذر. اذا التخلف مكروه اذا كان بركن فعلي واحد. ويحرم مع البطلان اذا كان بركنين فعليين بلا عذر
وتبطل به الصلاة اذا كان باكثر من ثلاثة اركان طويلة ولو مع العذر هذا تلخيص بارك الله فيكم لكثير من المسائل التي ستأتي معنا ان شاء الله تعالى. اذا تقرر هذا يا اخواني حفظكم الله
الله تعالى فنحن نقول آآ فيما قررناه الان انه اذا سبق المأموم الامام بالتحرم حال كونه ناويا الاقتداء به لا تنعقد صلاته كذلك اذا قارن المأموم الامام في التحرم حال كونه ناويا الاقتداء به لا تنعقد صلاته. كذلك لو
كالمأموم لو شك المأموم هل حصلت منه مقارنة او حصل منه سبق للامام في التحرم ام لا ان صلاته لا تنعقد. فهذه ثلاث سور لا تنعقد فيها الصلاة والله اعلم. ولذلك الامام النووي رحمه الله تعالى قال
الا تكبيرة الاحرام معنى كلامه اي الا المقارنة في تكبيرة الاحرام فانها تضر لان المقارنة في تكبيرة الاحرام تمنع انعقاد الصلاة. ثم قال رحمه الله وان تخلف بركن بان فرغ الامام منه
وهو فيما قبله لم تبطل في الاصح. يقول الامام النووي رحمه الله وان تخلف المأموم بركنه ثم صور لنا هذا التخلف. ما صورته؟ قال بان فرغ الامام من ذلك الركن. وهو اي المأموم
فيما قبله لم تبطل في الاصح. وهنا اخواني عندنا ثلاث سور لهذه المسألة الصورة الاولى ان يتخلف المأموم فيدرك الامام قبل فراغه من الركن الذي انتقل اليه فهنا لا بطلان قطعا
سورة المسألة ان الامام قائم والامام قائم ثم والمأموم تأخر في القيام ثم ادرك الامام في الركوع. ادرك الامام في الركوع. قبل ان ينتقل الامام عن الركوع. فهنا لا بطلان
ان للصلاة قطعا بلا خلاف في المذهب واضح؟ الصورة الثانية ان الامام قائم ثم ركع الامام والمأموم لا زال قائما  اعتذر الامام الامام ما زال في الاعتدال في القيام للاعتدال واثناء قيامه للاعتدال. وقبل انتصابه ركع المأموم
هنا هذه صورة ثانية. اذا هنا متى حصل ركوع المأموم؟ حصل ركوع المأموم اثناء  قيامي اثناء اعتدال الامام تمام قبل انتصابه يعني قبل وصوله الى الركن التالي. هذه آآ الصورة الثانية الصورة الثالثة ان
المأموم ركع بعد ان انتصب الامام. بعد ان اعتدل الامام. هذه ثلاث سور. الصورة الثانية والسورة الثالثة تشملهما عبارة المتن. حيث يقول رحمه الله وان تخلف بركن بان فرغ الامام منه اي من ذلك الركن
وهو في المثال السابق الركوع بان فرغ الامام نقول هكذا حتى نوضح اكثر بان فرغ الامام من الركوع وهو اي المأموم فيما قبله. فراغ امامي من الركوع يشمل ما لو كان الامام اثناء قيامه للاعتدال ويشمل ما لو كان الامام قد وصل
الى الاعتدال واضح فيشمل الصورة الثانية ويشمل الصورة الثالثة. ففي هاتين السورتين هل تبطل الصلاة ام لم لا قال رحمه الله وان تخلف بركن بان فرغ الامام منه وهو اي المأموم فيما قبله
لم تبطل في الاصح. وقوله رحمه الله تعالى في الاصح اشارة الى وجود خلاف وان الخلاف قوي. فمقابل الاصح ان ان الصلاة تبطل. ثم قال رحمه الله او بركنين ما تقدير الكلام؟ تقدير الكلام وان تخلف المأموم بركنين
من فرغ الامام منهما وهو اي المأموم فيما قبلهما. فهنا ننظر هل هذا التخلف من المأمور بركنين فعليين هل هو بعذر او بغير عذر؟ فان كان بعذر فلا تبطلوا الصلاة. وان كان بغير عذر
فان الصلاة تبطل. ولذلك قال رحمه الله او بركنين فان فرغ منهما اي الامام وهو اي المأموم فيما قبلهما فان لم يكن بعذر بطلة. مفهوم قوله فان لم يكن بعذر بطلت انه اذا كان ثم
فانها لا تبطل صورة المسألة ان الامام فرغ من القيام وركع ثم اعتدل ثم هوى للسجود ثم هوالي السجود. فاذا هوى الامام الى السجود بانزال عن حد القيام والمأموم لا زال في قيام القراءة وليس
له عذر في هذا التخلف فان صلاة المأموم تبطل لان هذا التخلف تخلف فاحش بلا عذر والله اعلم قال رحمه الله تعالى وان كان بان اسرع قراءته. هذا اخواني هو قال قبل قليل فان كان بعذر فان
فان لم يكن بعذر بطلا ما مفهومه؟ انه لو كان بغير عذر ففيه تفصيل سيأتي الان. واضح ولذلك ذكر جملة من الاعذار رحمه الله  فقال رحمه الله وان كان اي وان كان بعذر. ما سورة العذر؟ قال بان اسرع قراءته
اي بان اسرع الامام قراءته. وركع الامام قبل اتمام المأموم الفاتحة فقيل الان سيذكر الخلاف. سورة المسألة الامام اسرع في قراءة الفاتحة ثم ركع والمأموم لم يكمل الفاتحة بعد المأموم لم يكمل او لم يقرأ اصلا الفاتحة كأن كان المأموم ينتظر ان الامام يفرغ من الفاتحة ثم
اقرأوا هو لكن الامام اكمل الفاتحة وركع. مثلا فما الحل او ما الحكم هنا هادا المأموم الان هل يتبع الامام؟ هل يتخلف ليقرأ الفاتحة؟ ماذا يفعل؟ لاحظ معي نحن نتكلم هنا عن المأموم الموافق
عن المأموم الموافق وهو الذي ادرك مع الامام زمنا يسع قراءة الفاتحة. فما العمل في مثل هذه السورة؟ فقال الله. وان كان بان اسرع قراءته وركع قبل اتمام المأموم الفاتحة فقيل هذا
القول الاول في المسألة فقيل يتبعه وتسقط البقية. اي يتبع المأموم الامام وتسقط بقية الفاتحة. لماذا ما تعليله؟ لانه معذور فهو كالمسبوق فهو كالمسبوق. لان المسبوق اذا لم يستطع اكمال قراءة الفاتحة فان قراءة الفاتحة تسقط عنه ويتحملها الامام. لانه معذور. كذلك المسبوق اذا جاء والامام في
في حالة الركوع فانه يركع معه والامام يتحمل عنه قراءة الفاتحة والقيام. اذا هذا القول الاول هذا تعليله. قال رحمه الله والصحيح والتعبير بالصحيح اشارة الى ان القيل الذي ساقه وقد ساقه بقوله عبر عنه بقوله قيل اشارة الى ضعفه
انه ضعيف والصحيح يتمها ويسعى خلفه. يتمها اي يتم الفاتحة. ويسعى خلفه ما لم لم يسبق باكثر من ثلاثة اركان مقصودة وهي الطويلة. هذا هو الصحيح. ما هو الصحيح؟ انه يجب على هذا المأموم
الذي اسرع امامه في قراءة الفاتحة وركع في ان يتخلف حتى يتم قراءة الفاتحة. وليس له حكم مسبوق. لماذا ليس له حكم مسبوق؟ ما الفرق بينه وبين المسبوق؟ الفرق بينه وبين المسبوق انه ادرك محل ان
الموافق ادرك محل قراءة الفاتحة. ادرك محل القراءة. اما المسبوق فانه لم يدرك محل قراءتها فقال رحمه الله تعالى والصحيح فقال رحمه الله تعالى والصحيح يتمها اي يتم قراءة لانه ادرك محلها فهو ليس كالمسبوق. وبعد اتمامه قراءة الفاتحة يسعى خلف الامام
على ترتيب صلاة نفسه فيركع ويعتدل ويسجد ما لم يسبق باكثر من ثلاثة اركان طويلة ولما قال بثلاثة اركان طويلة تفهم منه انه لا يحسب منها الاعتدال ولا يحسب منها الجلوس بين
السجدتين. وبالتالي تفهم ان السبق لا يحصل الا بان قام الامام الى الركعة الثالثة. او اذا جلس الامام للتشهد ولا يحصل الا بقيام الامام للركعة الثالثة او ان يجلس الامام للتشهد سواء جلس الامام
التشهد الاخير او جلس الامام بالتشهد الاول. فلنفترض مثلا ان المأموم في حالة قيام وهو مأموم موافق الامام ركع اسرع المأموم اسرع الامام في القراءة ثم ركع والامام مبارك والمأموم بارك الله فيكم قائم. ثم اعتدل ثم
سجد السجدة الاولى ثم جلس بين السجدتين ثم جلس السجدة الثانية. والمأموم لا زال يقرأ الفاتحة. ثم قام الامام للركعة التالية او جلس الامام للتشهد اما الاول واما الاخير. تمام. فالمأموم ماذا يفعل الان؟ نقول
حينئذ اذا سبق المأموم باكثر من ثلاثة اركان طويلة بان قام الامام للركعة التالية او جلساء الامام للتشهد والمأموم لا زال في قيام القراءة للركعة التي قبلها فحينئذ هنا قولان في المسألة. هنا قولان في المسألة ذكرهما الامام النووي رحمه الله تعالى فقال والصحيح يتمها ويسعى خلفه
ما لم يسبق باكثر باكثر من ثلاثة اركان مقصودة وهي وهي الطويلة. قال فان سبق اكثر اي فان سبق باكثر من ثلاثة اركان طويلة ثقيلة يفارقه. فقيل يفارقه اي يجب على هذا
يجب على هذا المأموم ان يفارق الامام. لماذا؟ لان موافقة الامام الان تعذرت. فلما تعذر موافقة الامام وجب عليه وجب عليه مفارقته. هذا الرأي الاول. والاصح انتبه انه يتبعه فيما هو فيه. يعني
الان المأمون بارك الله فيكم لا زال في قيام القراءة والامام انتصب للركعة التالية انا والاصح انه يتبعه فيما هو فيه. اي يتبع المتخلف لاجل القراءة الامام فيما هو فيه وجوبا
اذا لم ينوي المفارقة. اما اذا نوى المفارقة واكمل الصلاة منفردا فالامر واضح قال رحمه الله تعالى فان سبق باكثر فقيل يفارقه. اي يفارقه وجوبا قلت لك تعليله لتعذر الموافقة
والاصح يتبعه فيما هو فيه. ثم يتدارك بعد سلام الامام. ثم يتدارك اي ثم تلك الركعة بعد سلام الامام والله اعلم. ثم قال رحمه الله ولو لم يتم ولو لم يتم
اما الفاتحة لشغله بدعاء الافتتاح فمعذور. قبل هذا يا اخواني هنا يقول الامام النووي وان كان وان كان بان اسرع قراءته وركع قبل اتمام المأموم الفاتحة. واضح؟ فقيل يتبعه وتسقط عنه البقية والصحيح يتمها ويسعى خلفه. على كل حال نقول بارك الله فيكم هذا اذا كان تخلف الامام
لعذر كأن يكون المأموم عفوا هذا اذا كان تخلف المأموم لعذر كأن يكون المأموم بطيء القراءة اما لعجز خلقي او لوسوسة صارت كالخلقية او انتظر المأموم الامام ليقرأ الفاتحة عقب قراءته فركع الامام او انه نسي
اي المأموم قراءة الفاتحة حتى ركع الامام كل هذه كل هذه اعذار قال رحمه الله ولو لم يتم الفاتحة بشغله بدعاء الافتتاح فمعذور. انتبه معي. يقول لو ان المأموم لو ان المأموم لم يتم الفاتحة لشغله بدعاء الافتتاح فمعذور. ايش معنى فمعذور
معنى كونه معذورا ان حكمه حكم بطيء القراءة فيعذر الى ثلاثة اركان طويلة. فيعذر الى ثلاثة اركان طويلة. ثم قال الامام النووي رحمه الله الله تعالى هذا كله في الموافق. هذا الذي تقدم من التفصيل والخلاف كله في المأموم الموفق
من هو المأموم الموافق؟ وهو من ادرك من قيام الامام زمنا يسع قراءة الفاتحة الى قراءة معتدلة. بالنسبة الى قراءة معتدلة. هو من ادرك مع الامام زمنا يسع قراءة بالنسبة لقراءة معتدلة. اذا هذا حكم مسبوق واظنه اصبح واضحا لكم. ثم قال رحمه عفوا
هذا حكم موافق واظنه اصبح واضحا لكم. اما المسبوق اما المسبوق. من هو المسبوق؟ وهو من ادرك من قيام الامام زمنا لا يسع قراءة الفاتحة. تمام؟ بالنسبة الى قراءة معتدلة
فهذا المسبوق ما حكمه؟ ذكره الامام النووي رحمه الله تعالى بقوله فاما المسبوق فاما مسبوق ركع الامام في فاتحته فالاصح اي معنى العبارة كالاتي فاما مسبوق وهو الذي ادرك زمنا لا يسع قراءة الفاتحة اذا ركع الامام
في اثناء فاتحة المسبوق. يعني المسبوق ما زال يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ركع الامام. واضح؟ فمن الحكم قال فالاصح اذا هذه المسألة محل خلاف ايضا. قال فالاصح انه ان لم يشتغل
بالافتتاح والتعوذ ترك قراءته وركع وهو مدرك للركعة قال فالاصح هذه الحالة الاولى ممكن ترسم هذه الحالة الاولى فالاصح والاصح انه اي ان هذا المسبوق ان لم يشتغل بالافتتاح ولم يشتغل بالتعوذ لا بهذا ولا بهذا
بان احرم وقرأ الفاتحة بعد احرامه مباشرة. واضح؟ لم يشتغل لا بافتتاح ولا بتعوذ ولا سكتة بعد تحرمه بل احرم ثم شرع مباشرة بقراءة الفاتحة. فحينئذ نقول اذا حصل منه ذلك بان شرع في قراءة الفاتحة بعد التحرم فانه يترك قراءة الفاتحة ويركع مع
امام ويكون مدركا للركعة اذا ادرك الامام قبل ارتفاعه من الركوع واطمأن معه الامام عنه باقي الفاتحة. واضح؟ ويتحمل عنه الامام باقي الفاتحة. هذا اذا كان هذا شخص المسبوق لم يشتغل بالافتتاح والتعوذ. والا ها والا قال والا لزمه قراءة
امرأة بقدره. ما معنى هذه العبارة معنى هذه العبارة والا بان اشتغل بالافتتاح والتعوذ او اشتغل باحدهما اما بالافتتاح او بالتعود او انه سكت بعد تحرمه وقبل قراءته وهو يعلم ان الواجب عليه قراءة الفاتحة لكنه سكت ففي هذه الحالات اذا اشتغل بالافتتاح والتعوذ
لو اشتغل بواحد منهما او سكت بعد تحرمه وقبل قراءته. والحال انه يعلم بان الواجب عليه قراءة الفاتحة فانه تلزمه قراءة. اي يلزمه ان يقرأ من الفاتحة بقدره بقدر ماذا؟ بقدر
ما اتى به من افتتاح او تعوذ او هما. فيلزمه ان يقرأ من الفاتحة بقدر ماء اتى به من حروف ما قرأه او بقدر سكوته الذي سكته وتقدير الحروف بارك الله فيكم يكون
بغالب الظن. لماذا لا بد ان يقرأ من الفاتحة بمقدار اشتغاله بقراءة الافتتاح او التعوذ؟ الجواب لان انه مقصر اذ اشتغل بالسنة وترك الواجب. اشتغل بالسنة وهي الافتتاح او التعوذ
ترك الواجب وهو قراءة الفاتحة. هذا هو الرأي الذي عبر عنه هنا بقوله في اول الكلام فالاصح الاصح هو التفصيل ما هو التفصيل؟ التفصيل الاتي انه ان لم يشتغل بالافتتاح والتعوذ ترك القراءة
وركع وادرك الركعة وان اشتغل بهما او باحدهما لزمه ان يقرأ من الفاتحة بقدر ما اشتغل به هذا هو الاصح. ولم يشر الامام النووي رحمه الله تعالى الى ما يقابل الاصح. والذي يقابل الاصح يا اخواني
حفظكم الله رأيان الري الثاني في المسألة الذي يقابل الاصح وفي التحفة نسبه للمعظم. نسبه في التحفة للمعظم. ان هذا الشخص الذي هو مسبوق  ان هذا الشخص الذي هو مسبوق سواء اشتغل بقراءة الافتتاح والتعوذ او لم يشتغل في الحالتين
يركع مع الامام وتسقط عنه بقية الفاتحة واضح انه يركع مع الامام وتسقط عنه بقية الفاتحة. وقلت له هذا الرأي نسبه العلامة ابن رحمه الله تعالى في التحفة الى المعظم. قال وعبارته هكذا قال رحمه الله بل رجحه جمع متأخرون
قالوا في الاستدلال له وان كلام الشيخين يقتضيه. قلت وممن اختاره الامام الاذرعي رحمه الله تعالى تبعا لجماعة واضح؟ هذا رأي وجيه انه اي المسبوق سواء اشتغل بسنة او لم يشتغل بسنة في الحالتين انه يركع
وتسقط عنه بقية الفاتحة وهنالك رأي ثالث ايضا ومال اليه علامة ابن حجر رحمه الله في شرح الارشاد ان هذا المسبوق الذي بقراءة الافتتاح والتعوذ بارك الله فيكم انه يتخلف لاتمام الفاتحة
ويعذر الى ثلاثة اركان طويلة. ويعذر الى ثلاثة اركان والله اعلم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك ولا يشتغل المسبوق بسنة بعد التحرم بل بالفاتحة الا ان يعلم ادراكها انتبه معي
يقول هنا رحمه الله تعالى ولا يشتغل المسبوق. الاولى كما يقول العلامة ابن حجر رحمه الله في التحفة ان يعبر بالمأموم بدلا من المسبوق. اذ لا فرق بين الموافق والمسبوق في هذه المسألة
ويمكن ان تضع عنوان المسألة فتقول هل يستحب للمأموم الاشتغال بالافتتاح والتعوذ بعد التحرم ام لا؟ هل يستحب له ذلك ام لا؟ يعني انت جئت تصلي خلف الامام هل يستحب لك ان تشتغل بقراءة
الافتتاح والتعوذ ام مباشرة تشرع في قراءة الفاتحة. هذه المسألة فيها تفصيل فيها ثلاث حالات. الحالة الاولى اذا ظن المأموم انه يأتي بالسنة فيأتي بدعاء الافتتاح والتعوذ. ويدرك الفاتحة اي ويدرك قراءة الفاتحة. لان
هذا الامام ممن يعتاد التطويل فانه يندب الاتيان بالسنة. فيقرأ دعاء الافتتاح ويقرأ التعوذ ثم يقرأ الفاتحة تمام والحالة الثانية ان ظن المأموم ان الامام يسرع وانه لا يدرك معه قراءة الفاتحة فحين اذ لا
يندب له ان يأتي بالفاتحة ان يأتي بالافتتاح او التعوذ الحالة الثالثة ان جهل حال الامام. يعني لا يعرف يصلي خلف هذا الامام ربما اول مرة لا يعرف حاله واضح
فحينئذ نقول اذا كان لا يعرف حال الامام هل يمكن ان تدرك معه قراءة الفاتحة ام لا فلا يندب الاتيان افتتاح والتعوذ. ومن هنا تفهم ان قول الامام النووي في المتن ولا يشتغل المسبوق ان هذا الحكم ليس خاصا بالمسبوق
بل يشمل المأموم سواء كان موافقا او مسبوقا. وتفهم ايضا ان قول الامام النووي رحمه الله ولا يشتغل المسبوق وبسنة بعد التحرم بل بالفاتحة الا ان يعلم ادراكها ان المراد بقوله يعلم
غلبة الظن وليس المراد به حقيقة العلم الذي هو اليقين والله اعلم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك ولو علم المأموم في ركوعه انه ترك الفاتحة وشك لم يعد اليها. بل
ركعة بعد سلام الامام. فلو علم او شك وقد ركع الامام ولم يركع هو وهو متخلف بعذر. وقيل يركع ويتدارك بعد سلام الامام. انتبه معي هذه مسألة مهمة يا اخواني
هذه مسألة مهمة لو علم المأموم او شكل المأموم في قراءة الفاتحة فله اربع سور لو علم المأموم او شك المأموم في قراءة الفاتحة فله كم سور له اربع سور
الصورة الاولى اذا علم المأموم او شك المأموم في قراءة الفاتحة قبل ركوعه وقبل ركوع امامه. فما الحكم؟ الجواب انه اقرأوا الفاتحة يعني كان في القيام شككت هل قرأت الفاتحة او لم اقرأ؟ ولا زلت في القيام والامام ايضا لا زال في القيام فيجب علي
قراءة الفاتحة لان الاصل عدم قراءة الفاتحة. هذه السورة الاولى والصورة الثانية اذا علم او شك في كونه قرأ الفاتحة بعد بعد ركوعه وقبل ركوع امامه. انظر بعد ركوعه ركوع من
المأموم بعبارة اخرى هذا هذا الامام وهذا المأمون. تمام؟ المأموم سبق الامام بركن فركع وبعد ان ركع المأموم والامام لا زال قائما. طبعا لا تبطل صلاته لانه سبقه بركن واحد
بعد ان ركع المأموم شك المأموم هل قرأت الفاتحة ام لا واضح ما الحكم هنا نقول يلزمك ايها المأموم ان تعود الى القيام يلزمك ايها المأموم ان تعود الى القيام لتقرأ الفاتحة
فيلزم المأموم فيلزم المأموم في هذه الصورة العود الى القيام ليقرأ الفاتحة الا اذا ركع امامه قبل ان يعود فلو ركع امامه قبل ان يعود فانه لا يعود حينئذ ويأتي بركعة في اخر صلاته
اتاني صورتان هل واضحة ام لا واضحة نعم واضح طيب احسنتم الصورة الثالثة ايها المشايخ الكرام مذكورة في قول المتن. في قول الامام النووي رحمه الله. ولو علم المأموم في ركوعه
اي وبعد ركوع امامه تمام؟ يعني المأموم ركع والامام ركع تمام المأموم ركع والامام ركع. تمام؟ ركع الامام والمأموم. انه ترك الفاتحة. او انه شك هل قرأ الفاتحة او لا؟ تمام
هل يعودوا الى القيام او لا يعود؟ قال لم يعد اليها. لم يعد الى القيام. لماذا؟ لان محلها قد فات. لفوات في محلها فلو عاد عالما عامدا بطلت صلاته. وان كان جاهلا او ناسيا لم تطل صلاته
تمام لكن لا يكون مدركا لهذه الركعة. لكن لا يكون مدركا لهذه الركعة وقال هنا الامام النووي رحمه الله ولو علم المأموم في ركوعه اي بعد ركوعه اي وبعد ركوع امامه
انه ترك الفاتحة او شكل لم يعد اليها. بل يصلي ركعة بعد سلام الامام. بل يصلي ركعة بعد سلام الامام تمام؟ هذه ليش يصلي ركعة؟ لماذا؟ تداركا لما فاته. هذه السورة الثالثة
الصورة الرابعة ايضا ذكرها الامام النووي رحمه الله تعالى بقوله فلو علم او شك وقد ركع الامام ولم يركع هو. الامام ركع. اما المأموم لا زال قائما. فما الحكم هنا؟ تمام؟ ما الحكم هنا؟ قال فلو
علم او شك وقد ركع الامام ولم يركع هو اي المأموم بان لم يوجد منه اقل الركوع يعني لم يصل الى الحد المجزئ في الركوع. فحينئذ ما الحكم؟ قال قرأها وجوبا. اي وجب على المأموم
ان يقرأ الفاتحة وحينئذ يكون هذا المأموم معذورا في تخلفه. فيكون متخلفا بعذر اي فيعذر الى ثلاثة اركان طويلة وقال رحمه الله فلو علم او شك وقد ركع الامام ولم يركعه. قرأها وهو متخلف بعذر. وقيل يركع
شاركوا بعد سلام الامام وقيل يركع اي مع الامام ويتدارك الركعة بعد سلام الامام والله اعلم. ثم قال رحمه الله ولو سبق امامه بالتحرم لم تنعقد. هذا الكلام يا اخواني واضح. قد شرحته لكم في بداية تقرير الدرس لو سبق
المأموم امامه بالتحرم لم تنعقد لكن ذكرت لكم قيدا. ما هو هذا القيد ذكرت لكم قيدا وهو ان يكون ناويا الاقتداء به فلو سبق المأموم امامه بالتحرم حال كونه ناويا الاقتداء به. واضح؟ فحين اذ صلاته
لا تنعقد وقلت لك ان هذا مفهوم من كلامه السابق حيث قال فان قارنه لم يضر الا الا في تكبيرة الاحرام قال رحمه الله تعالى او بالفاتحة. ما تقدير الكلام
تقدير الكلام لو سبق المأموم امامه بالفاتحة او سبق المأموم امامه بالتشهد ان ذلك لا يضر فان ذلك لا يضر. ويجزئه وقيل تجب اعادته. ما سورة المسألة سورة المسائل اخواني حفظكم الله هل
اذا سبق المأموم الامام في ركن في ركن  طبعا غير تكبيرة الاحرام وغير السلام. لو سبق المأموم الامام عفوا في ركن قولي سبق لسان لو سبق المأموم الامام في ركن
قولي غير تكبيرة الاحرام وغير السلام. تمام؟ هل هذا يضر صحة الصلاة او لا يضر صحة الصلاة فقال رحمه الله ولو سبق امامه بالفاتحة او التشهد لم يضره اي لا تبطل
صلاته طيب هذه مسألة لا تبطل صلاته عرفنا لكن هل قراءتك للفاتحة قبل امامك القراءتك للتشهد قبل امامك يجزئك او لا يجزئك يجزئك او يجب عليك اعادة قراءته. واضح؟ هنا مسألتان. المسألة الاولى هل تصح صلاتك او لا تصح؟ قال لم يضره
المسألة الثانية هل ما فعلته هل ما قرأته قبل امامك يجزئك او يجب عليك اعادته؟ هذه مسألة ثانية. وفي الحقيقة اخواني هذه المسألة فيها ثلاثة اقوال. انتبه معي الخص المسألة فاقول لو ان الانسان
المأموم سبق الامام في قراءة الفاتحة. لو ان الانسان المأموم سبق الامام في قراءة التشهد. فما الحكم المعتمد في المذهب  ان الصلاة صحيحة وان ما سبقت به الامام من فاتحة او تشهد يجزئك فلا يجب عليك اعادته
هذا معتمد المذهب مقابل المعتمد قولان احدهما مذكور في المتن وهو انه يجب عليك اعادة ما قرأت مع صحة صلاتك. الصلاة صحيحة لكن طاعتك للفاتحة التي سبقت بها الامام او قراءتك للتشهد الذي سبقت به الامام هذا يجب عليك ان تعيده. اذا
لا يجزئك ذلك الركن الذي سبقت به الامام. وان كانت صلاتك صحيحة وهذا الذي اشار اليه الامام النووي رحمه الله تعالى بقوله وقيل يجب اعادته اي يجب اعادته ما سبق به امامه
تمام؟ فان اعاده اجزأه. فان اعاده اجزأه. واضح؟ الرأي الثالث يقول اذا سبقت الامام بقراءة الفاتحة او سبقت الامام بقراءة التشهد فان الصلاة تبطل فان الصلاة تبصر قياسا على ما لو سبقت الامام بتكبيرة الاحرام. واضح؟ فالاقوال ثلاثة
اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان الامام النووي بعد ذلك يقول ولو تقدم بفعل كركوع وسجود يعني لو انك ايها المأموم تقدمت على امامك بفعل بركن فعلي ما ما تقدم كان في الاركان القولية. اما
لو حصل انك ايها المأموم تقدمت على الامام بركن فعلي ركوع وسجود فهل تبطل صلاتك ام لا؟ قد بينته لكم في بداية الدرس. هنا قال ولو تقدم بفعل كركوع وسجود ان
بركنين اي انظر بركنين فعليين متواليين بلا عذر. القيود اربعة بركنين فعليين متواليين بلا عذر. واضح؟ بطلت صلاته. ايش تفهم انه لو حصل التقدم بركن واحد تمام؟ او حصل التقدم بركن فعلي وقولي كان سبق كان سبق المأموم الامام بالفاتحة
او حصل التقدم بركنين قوليين كالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الا انه انتظره ليسلم معه او حصل التقدم بركنين فعليين لكن غير متواليين. واضح؟ او حصل التقدم
باكثر من ركنين فعليين لكن لعذر كنسيان. ففي هذه الصور جميعا لا تبطل الصلاة لا تبطلوا الصلاة. واضح؟ لماذا؟ لانه اما لان المخالفة اما قليلة واما لانه معذور  قال رحمه الله وقيل تبطل بركن اي وقيل تبطل الصلاة ان تقدم المأموم على الامام بركن
فعلي تام لفحش التقدم. وطبعا محل البطلان على هذا القيل الضعيف اذا كان بارك الله فيكم. مع العلم والتعمد والله اعلم ثم ذكر الامام النووي رحمه الله تعالى فصلا نقرأه وان اطلنا الدرس قليلا
حتى نختم كتاب صلاة الجماعة قال رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل يمكن ان تضع له عنوانا فتقول هذا الفصل يتعلق بزوال القدوة. هذا الفصل يتعلق بزوال القدوة. يقول الامام النووي رحمه الله
خرج الامام من صلاته. سواء خرج الامام بحدث او خرج الامام بوقوع نجاسة رطبة عليه لم يستطع تنحيتها. واضح فان القدوة قال خرج الامام من صلاته انقطعت القدوة اي انقطع الاقتداء به. لماذا؟ لزوال الرابطة
بينه وبين المأموم فان لم يخرج وقطعها المأموم جاز. اي فان لم يخرج الامام. لكن قطع المأموم الاقتداء ابي الامام بان نوى المأموم المفارقة بانه المأموم المفارقة فان ذلك جائز. اذا لو سألت هل
هل يجوز للمأموم ان يقطع الاقتداء بالامام وان يكمل صلاته منفردا الجواب من حيث الجواز نعم يجوز ذلك يجوز ذلك لكن هل يكره او لا يكره؟ واضح؟ نقول ان كان بعذر فلا يكره. وان كان بلا عذر فانه مكروه
هذه الكراهة تفوت فضيلة الجماعة فقال رحمه الله تعالى فان لم يخرج اي الامام وقطعها المأموم بان نوى المفارقة جاز لماذا يجوز؟ ما تعليل الجواز؟ لان صلاة الجماعة على المعتمد فرض كفاية
وفرض الكفاية اذا شرع فيه الشخص لا يجب عليه اتمامه الا في النسك في الحج والعمرة وفي صلاة الجنازة وفي فقط فرض الكفاية اذا شرع فيه الشخص لا يجب عليه اتمامه الا في اربع مسائل في الحج وفي العمرة
وفي الجهاد وفي صلاة الجنازة او في تجهيز الميت. واضح؟ ولذلك نقول هذا بناء على ان صلاة الجماعة فرض كفاية وبالاولى اذا قلنا بان صلاة الجماعة سنة. لان الشروع في السنة لا يجعل اتمامها لازما
الله اعلم قال رحمه الله تعالى وفي قول لا يجوز الا بعذر. اي وفي قول قديم لا يجوز وفي قول قديم كما ذكر ذلك الامام النووي في المجموع لا يجوز قطع الاقتداء من قبل المأموم الا بعذر. يسأل سائل منكم يقول ما ضابط العذر
الذي يجوز القطع. واضح؟ فنقول ضابط العذر ما ذكره بقوله انه يكون اي ان العذر يرخص في ترك الجماعة اذا كان العذر يرخص في ترك الجماعة ابتداء فانه يجوز قطعها في الاثناء. ولاحظ معي لو كنت
تصلي خلف امام فحصل لك عذر من تلك الاعذار فقطعت الصلاة فانك تبني على ما صليت تبني على ما صليت. واضح؟ وعلى هذا القول القديم الذي يقول لا يجوز قطع الاقتداء الا بعذر
فلو قطعتها بغير عذر فانها تبطل. على هذا الغير معتمد. واضح؟ والا فعل المعتمد والا فعل المعتمد لا بطلان والله اعلم ثم بين رحمه الله تعالى ان هنالك بعض الاعذار التي لا تدخل في الضابط السابق. الضابط السابق يقول كل
كل عذر في ترك الجماعة ابتداء فانه يكون عذرا في فانه يكون عذرا في آآ قطع المأموم الاقتداء بالامام. لكن هنالك اعذار ملحقة لا تدخل في هذا الضابط منها تطويل الامام. فالامام
تطور القراءة او طول غيرها من الاركان. وكان هذا المأموم لا يصبر على تطويل الايمان. اما لضعف في او لمرض او لشغل فانه بارك الله فيكم يكون معذورا فله ان يقطع الاقتداء ويبني على صلاة نفسه. انظر اقول يبني على صلاة نفسه لا انه يستأنف الصلاة
فان قال قائل ما مستند هذا من السنة؟ فالجواب مستند هذا من السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر الرجل الذي قطع الاقتداء بسيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. وهذا الرجل اسمه حرام. كما جاء في مسند احمد
وجاء في رواية الامام احمد لهذا الحديث ان هذا الرجل بعد ان نوى المفارقة تجوز في صلاة نفسه يعني خفف صلاته ولحق بنخله حتى يسقيه. حتى يسقي نخله. واضح حتى يسقي نخله. اذا هذا الرجل
لم يستأنف الصلاة من اولها. وانما بنى على ما صلاه خلف سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه والقصة مشهورة فقال رحمه الله ومن العذر تطويل الايمان كذلك من العذر ترك الامام سنة مقصودة ترك الامام
سنة مقصودة. فان قال قائل منكم ما ضابط السنة المقصودة؟ ما المراد بقول الامام النووي رحمه الله تعالى سنة مقصودة. فالجواب ان العلامة ابن حجر الله والعلامة السنباطي ايضا في حاشيته شرح الجلالة المحلي قال ان ضابط السنة المقصودة ما يجبر بسجود السهو
كالقنوت الراتب او قوي الخلاف في وجوبه او قوي الخلاف في وجوبه او وردت الادلة بعظيم فظلها. فهذه هي السنة المقصودة. فلو ترك الامام سنة مقصودة ومثل لها هنا في التشهد
ومن امثلتها ايضا القنوت الراتب كقنوت الصبح او قراءة السورة بعد الفاتحة فهذه سنن مقصودة. فاذا كان الامام يخل بها فان هذا عذر للمأموم ان ينوي مفارقة. ومع ذلك يا اخواني الاولى بالمأموم
الا ينوي المفارقة وان يستمر في الاقتداء اذا كان اذا كانت مفارقته للامام ستترتب عليها مفاسد التشويش في المساجد واستهزاء الجهال به. يعني لو كنت تصلي خلف امام وهذا الامام لم يقنت للفجر. فنويت
المفارقة وبنيت على صلاة نفسك وادى هذا الى حصول تشويش في المسجد واثارة فتنة وربما يعني اوذيت من قبل الناس وسخر الناس منك الى غير ذلك. فالاولى الا تنوي المفارقة بل تستمر في الاقليم
بذلك الامام ويمكن ان تعلم الناس السنة شيئا فشيئا حتى يظهر لهم آآ الامر كما تقرر قال رحمه الله تعالى بعد ذلك مسألة جديدة. قال ولو احرم منفردا اي ولو احرم المصلي
حال كونه منفردا. ثم نوى القدوة في خلال صلاته اي في اثناء صلاته جاز في الازهر. هذه المسألة يمكن ان آآ تضع لها عنوانا انتقال المنفرد الى كونه مأموما هل يجوز او لا يجوز؟ كذلك انتقال المنفرد الى كونه اماما. اما انتقال المنفرد الى كونه اماما فهذا جائز
وادلة جوازه ظاهرة واضحة. لكن انتقال منفرد الى كونه مأمومان. هذه فيها خلاف قويم مذهب الحنفية والمالكية والحنابل في الراجح عندهم ان المنفرد ان المنفرد اذا تحول اذا صار مأموما بطلت صلاته
المنفرد اذا صار مأموما بطلت صلاته الشافعية عندهم خلاف في المذهب كما سنقرأ الان. لكن المعتمد عند الشافعية ان المنفرد اذا نوى الاقتداء صحة صلاته. صحت صلاته لكن مع الكراهة التي تفوت بها فضيلة الجماعة. فقال رحمه الله
ولو احرم منفردا ثم نوى القدوة في خلال صلاته جاز في الاظهر وان كان وان كان في ركعة اخرى وان كان في ركعة اخرى. ايش يعني هذا؟ اي وان كان هذا المنفرد الذي نوى الاقتداء في ركعة اخرى
غير ركعة الامام بان كان الامام متقدما عليه مثلا او كان الامام متأخرا عنه قال قائل ما دليل الشافعي رحمهم الله على صحة على صحتي ان ينتقل المنفرد من كونه
منفردا الى كونه مأموما. فالجواب دليل ذلك ان سيدنا ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه  كان اماما باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم تأخر سيدنا ابو بكر
بالنبي عليه الصلاة والسلام اي انه صار مأموما بعد ان كان اماما. والامام والمنفرد في سواء. فكما ان الامام يصح ان يصير منفردا عفوا. فكما ان الامام يصح ان يكون مأموما
او ان يصير مأموما كذلك نقول المنفرد يصح ان يصير مأموما. واضح؟ ومقابل هنا ماذا قال النووي رحمه الله قال ولو احرم منفردا ثم نوى القدوة في خلال صلاته جاز في الاظهر. فان قلتم ما مقابل
مقابل الاظهر يوافق المذاهب الثلاثة ان ذلك لا يجوز. وان الصلاة تبطل به. لماذا لان المعمومة هنا تحرم قبل الامام وقد مر معنا ان المأموم اذا تحرم قبل الامام لم تنعقد
صلاته لم تنعقد صلاته. لكن قلنا ان محل عدم الانعقاد اذا تحرم المأموم قبل الامام حال كونه ناويا الاقتداء به والله اعلم قال رحمه الله ثم ثم يتبعه قائما كان او قاعدا اي ثم بعد اقتداء هذا الشخص بالامام
سواء كان الامام قائما او كان الامام قاعدا فان فرغ الامام اولا اي بان انتهى الامام من صلاته قبل هذا الذي اقتدى به. فان فرغ الامام اولا فهو كمسبوق اي فهذا الذي اقتدى به كمسبوق فيقوم ويتم صلاته. او
هذا المأموم اولا اي قبل الامام. او فرغ هذا المأموم اولا قبل الامام فهنا له خياران. ان شاء فارقه اي انشاء هذا المعموم ان يفارق الامام بالنية فيسلم. واضح فله ذلك. وان شاء انتظر الامام
يسلم معه فيحصل سلامه جماعة فهذا هو الافضل والعبارة واضحة قال رحمه الله وما ادركه المسبوق فاول صلاته فيعيد في الباقي القنوت قال رحمه الله وما ادركه المسبوق فاول صلاته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فما ادركتم فصلوا. وما
لا تكن فاتموا والاتمام يستلزم سبق ابتداء. فحينئذ يعيد في الباقي من صلاته القنوت. سورة المسألة. اذا ما ادرك المسبوق مع الامام او اذا ادرك الشخص مع الامام اذا ادرك المصلي مع الامام الركعة الثانية من صلاة الصبح
تمام فالامام سيقنت. انت ايها المدرك للامام في الركعة الثانية تقنط معه متابعة. فاذا الامام وقمت تصلي الركعة التي فاتتك فانك تقنت مرة اخرى بان هذا هو محل اذ محله اخر الصلاة وما فعلته اولا انما فعلته لمحض المتابعة. انما فعلته لمحض
متابعة قال رحمه الله ولو ادرك ركعة من المغرب تشهد في ثانيته هذا بالاجماع. لو ادرك ركعة من المغرب تشهد في الركعة الثانية من صلاة نفسه. واما تشهده في الاولى انما كان
الامام واظن هذا واضح. قال رحمه الله تعالى الان مسألة جديدة لماذا يحصل ادراك الركعة؟ بماذا يحصل ادراك الركعة؟ قال رحمه الله وان ادركه راكعا ادرك الركع قلت بشرط ان يطمئن
قبل ارتفاع الامام عن اقل الركوع والله اعلم اقول بارك الله فيكم اذا سألت بماذا يحصل ادراك الركعة؟ فالجواب يحصل ادراك الركعة باجتماع ثلاثة امور يحصل ادراك الركعة باجتماع ثلاثة امور. الامر الاول
ان تدرك الامام راكعا ان تدرك الامام راكعا فلو ادركه فلو ادركه بعد ارتفاعه عن اقل الركوع لم يدرك الركعة لو ادركت الامام بعد ارتفاعه عن اقل الركوع لم تدرك الركعة. هذا الامر الاول
الامر الثاني ان تطمئن معه في الركوع. ان تطمئن معه في الركوع الامر الثالث ان يكون هذا الركوع محسوبا للامام. ان يكون هذا الركوع محسوبا للامام. بالا يكون زائدا فلو كان هذا الركوع ركوعا زائدا زاده الامام سهوا. والمأموم لا يعلم ان الامام في ركوع زائد
فحينئذ ماذا نقول؟ بارك الله فيكم. هل يدرك المأمون؟ يعني مثال الامام قام للخامسة وانت لم تدري ان الامام في الخامسة دخلت معه هل تدرك الركعة ام لا؟ واضح؟ الجواب تفصيل ان قرأت الفاتحة
ان قرأت ايها المأموم الفاتحة فحينئذ انت تدرك الركعة وان لم تقرأ الفاتحة فانك لا تدرك الركعة. لماذا؟ لانك لو لم تقرأ الفاتحة واضح فان الامام لا يتحملها عنك لانه لانه في ركعة زائدة. لانه في ركوع زائد. واضح؟ واما اذا قرأت الفاتحة فانك تكون مدرك
للركعة اذا الشرط الاول ان تدرك الامام راكعا. الشرط الثاني ان تطمئن معه في الركوع. الشرط الثالث ان يكون الركوع محسوبا للامام بالا يكون هذا الركوع زائدا. كما مثلت لك كذلك لو ادركته في الركوع الثاني من صلاة الكسوف فانك لا تكون مدركا للركعة. تمام
كذلك ممكن تقول بان لا يكون الامام محدثا. فلو كان الامام محدثا لم يدرك المأموم الركعة. لماذا لعدم تحمل الامام للفاتحة. لعدم تحمل الامام للفاتحة قال الامام النووي رحمه الله ولو شك في ادراك حد الاجزاء لم تحسب ركعته في الازهر. لماذا لم تحسب
لماذا لم تحسب لان ادراك الركعة بادراك الركوع رخصة ادراك الركعة بادراك الركوع رخصة فلا بد من تحقق سبب هذه الرخصة فلا يكفي الظن. وحينئذ لو شككت هل ادركت الامام في حد الاجزاء او لم تدرك؟ الاصل
عدم الادراك فتأتي بركعة وتسجد للسهو. فتأتي بركعة وتسجد للسهو. ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة هذه المسألة يمكن ان تضع لها عنوانا فتقول بارك الله فيكم في عنوانها الحالات او حالات التكبير لمن ادرك الامام راكعا. حالات التكبير لمن ادرك الامام راكعا. فالحالات ست
ذكر الامام النووي رحمه الله تعالى في المتن ثلاثا منها الحالة الاولى انت جيتا انتبه معي. انت جيتا والامام راكب انت جيت والامام راكع والامام في الركوع. تمام؟ فعندك ست حالات. الحالة الاولى انك تكبر تكبيرتين بنيتين
يكبر التكبيرة الاولى بنية التحرم وتكبر التكبير الثانية بنية تكبيرة الركوع. تمام؟ فاذا كبرتا بنية التحرر بنية الركوع فهذه افضل الحالات. خلاص ما في مشكلة فيها لا اشكال في هذه الحكم واضح
وهذه هي التي ذكرها الامام النووي رحمه الله بقوله ويكبر للاحرام ثم الركوع. هذا هو الافضل. تمام. الحالة الثانية لو انك جمعت النيتين في تكبيرة واحدة كبرت تكبيرة واحدة ونويت بها التحرم وتكبيرة الركوع. تمام؟ فما الحكم؟ ثلاثة اقوال. ثلاثة اقوال. تمام
فنقول اذا قال الامام النووي فان نواهما اي نوى التحرم والركوع بتكبيرة اي بتكبيرة واحدة لم تنعقد. لماذا لم تنعقد صلاته؟ لانه شرك بين فرض وسنة مقصودة تمام وسنة مقصودة. عفوا ليس ثلاث اقوال وانما وانما قولان وانما قولان عفوا. تمام؟ والقول الثاني قال وقيلة تنعقل
وقيل تنعقد نفلا قياسا على من اخرج خمسة دراهم ونوى بها الزكاة الواجبة والصدقة المستحبة حبة فانها تجزئه طيب الصورة الثالثة التي ذكرها الامام النووي اذا كبرت تكبيرة جئت والامام راكع كبرت تكبيرة واحدة ولم تنوي بها شيئا
لم تنوي انها تكبيرة احرام ولم او انها تكبيرة ركوع. اطلقت فما الحكم؟ قال هنا وان لم ينوي بها شيئا اي بان كبر واطلق لم تنعقد صلاته على الصحيح ومقابل الصحيح تمام وهو ضعيف
تنعقد صلاته فرضا. لماذا؟ لان القرينة تصرف هذا التكبير وهو في الافتتاح الى تكبير الاحرام والله اعلم طيب هادي كانت صور هادي ثلاث صور. طيب لو انه كبر تكبيرة واحدة ونوى التحرم تنعقد صلاته. هذه السورة الرابعة
الصورة الخامسة لو انه كبر تكبيرة واحدة ونوى انها تكبيرة الركوع. تنعقد صلاته ام لا؟ واضح. لا تنعقد صلاته. لماذا؟ لانه لم يتحرم لم يأتي بتكبيرة الاحرام. الصورة السادسة لو انه شك هل نوى بهذه التكبيرة؟ التحرم وحده
حملة واضح فكذلك لا تنعقد صلاته فالحالات ست والله اعلم ثم ذكر الامام النووي رحمه الله تعالى مسألة يمكن ان تضع لها عنوانا فتقول هل يكبر المسبوق تكبيرات الانتقال ام لا
هل يكبر المسبوق تكبيرات الانتقال ام لا؟ انظر انا ساعطيك القاعدة بارك الله فيك. حتى تفهم المسألة جيدا. القاعدة لو سألت سؤالا متى يكبر المسبوق للانتقال؟ ومتى لا يكبر؟ متى يسن للمسبوق ان يكبر للانتقال متى لا يسن
الجوال يسن للمسبوق ان يكبر للانتقال في سورتين يسن للمسبوق ان يكبر الانتقال في سورتين تمام يسن للمسبوق ان يكبر للانتقال في سورتين. الصورة الاولى ان يكبر لما يحسب له
وان لم ينتقل مع الامام ان يكبر لما يحسب له وان لم ينتقل مع الامام. صورته جاء والامام في الركوع فان الافضل اولا ان يكبر تكبيرة الاحرام هذه ركن ثم يكبر للانتقال
يركع الان الامام قد ركع انت جيت والامام راكع انت لا تنتقل معه. واضح؟ لكن هذا الركوع يحسب لك اذا تكبر للاحرام وتكبر للانتقال الى الركوع مع انك لا تنتقل مع الامام. تمام؟ الصورة الثانية التي يستحب
وفيها التكبير بارك الله فيكم ان تكبر لما تنتقل فيه مع الامام وان لم يحسب لك ان تكبر يسن ان تكبر لما تنتقل فيه مع الامام وان لم يحسب له. سورة المسألة جئت والامام في الاعتدال
فكبرت تكبيرة الاحرام. تمام؟ ثم هوى الامام الى السجود. السؤال الان انت تهوي الى السجود. هل تكبر او لا تكبر  الجواب نعم لان انتقالك الان انتقال مع الامام واضح فتكبر للسجود وان كان هذا
الفعل لا يحسب لك. وان كان هذا الفعل لا يحسب لك. بخلاف ما لو جئت والامام في السجود فانك تكبر تكبيرة الاحرام وتنزل الى السجود فتسجد مع الامام دون تكبيرة انتقال. لماذا؟ لان هذا النزول تمام
هذا الفعل لا يحسب لك ولم يكن هذا الفعل مع الامام. فانتفت السورة الاولى وانتفت السورة الثانية قال رحمه الله ولو ادركه في اعتداله فما بعده انتقل معه مكبرا. والاصح انه يوافقه
في التشهد والتسبيحات. الاصح انه اي ان المسبوق يوافق الامام في التشهد اي في غير موضعه فلو جيت مثلا انت في الركعة الاولى والامام في ثالثة المغرب. فالامام يجلس للتشهد فتوافقه في التشهد
ماذا توافقه في التشهد؟ لانك لانك تتابعه. واضح؟ هذا هو الاصح. ومقابل الاصح طبعا هنا يوافقه في التشهد اي في قراءة التشهد. ويوافقه في التسبيحات ومقابل الاصح انك لا تقرأ التشهد
لانه لا يحسب له والله اعلم قال رحمه الله وان من ادركه اي وان من ادرك الامام في سجدة سواء جئت والامام في السجدة الاولى. او جئت والايمان في السجدة الثانية. او جئت والامام في التشهد الاول او جيت والامام في التشهد الاخير. السؤال هل تكبر تكبيرة الاحرام
ثم توافق الامام. هل عندما تنزل لموافقة الامام الى السجود او للتشهد هل تكبر او لا تكبر؟ على القاعدة التي قررتها لكم. ما رأيكم تكبر او لا تكبر؟ لا تكبر. لماذا؟ لانتفاء السورة الاولى والثانية. ولذلك قال لم يكبر
انتقال اليها. لماذا؟ لعدم الصورتين السابقتين ثم قال رحمه الله واذا سلم الامام قام المسبوق مكبرا ان كان موضع جلوسه لو جيت على سبيل المثال والامام يصلي رباعية فادركت الثالثة والرابعة ادركت الثالثة والرابعة
ما مسلم. تمام؟ فالامام سلم عندما يسلم الامام انت ستقوم وتصلي ركعتين. فهل عندما تقوم لتصلي ركعتين تكبر او لا؟ نقول ان الامام كان في موضع جلوسك. فاذا قمت لبقية صلاتك فانه يسن لك ان تكبر. ولذلك قال
واذا سلم الامام قام. طبعا قوله قام هذا من باب الاغلب والمراد انتقل ليشمل المصلي غير القائم واذا سلم الامام قام المسبوق مكبرا بشرط ان كان موضع جلوسه اي جلوس المأموم اي
كان موضع تشهد الامام هو موضع جلوس المأموم. والا اي وان لم يكن محل جلوسه لو انفرد كان ادرك الثانية مع الامام ادرك الثانية والثالثة والرابعة في صلاة رباعية فانه لا يكبر
فانه لا يكبر عند قيامه. لماذا؟ لان هذا ليس محل تكبيره. هذا هو الاصح ومقابل الاصح انه يكبر مطلقا لان لا يخلو لان لا يخلو انتقاله عن ذكره  ولا يخفاكم اخواني ان الافضل ان المسبوق لا يقوم الا بعد فراغ الامام من التسليمتين. فلو
انه فرغ اي الامام من التسليمة الاولى فقام المأموم قبل فراغه من التسليمة الثانية فانه جائز. لكنه انه ليس الافضل. الافضل ان ينتظر حتى يفرغ الامام من التسليمتين ثم يقوم
ولو انه قام اي المسبوق قبل ان يسلم الامام التسليمة الاولى وهو ليس وهو لم ينوي المفارقة فانه فانه اذا لم ينوي المفارقة تبطل صلاته ان كان عامدا عالما واضح
انا وانا فلا تبطل والا فلا تبطل. واما اذا نوى المفارقة فانها ايضا لا تبطل. نكتفي بهذا القدر والله اعلم. واصلي واسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين. بهذا نكون انتهينا من
كتاب صلاة الجماعة وننظر بعد المشاورة ما الذي سيكون بعده؟ وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وختم الله لي ولكم بالحسنى. اللهم امين. تقبلوا تحياتي. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة
الله تعالى وبركاته
