بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يسلك بنا مسالك العلماء الصالحين المصلحين. اللهم امين يقول الامام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا الله بعلمه في الدنيا والاخرة
صلاة المسافر رحمه الله تعالى بقوله باب صلاة المسافر لان الكلام في هذا الباب سيكون من جهة القصر والجمع وما يتبع ذلك قصري الصلاة الفائتة في الحظر هل تقصر او لا تقصر
وكذلك سيكون الكلام حول الجمع للمقيم بسبب المطر وسيتعرض رحمه الله تعالى الى ان الجمع لا يكون على المعتمد في المذهب بسبب المرض اذا هو تكلم على صلاة المسافر وتكلم على ما يتبع صلاة المسافر من الاحكام
والمسافر رخص الله سبحانه وتعالى له بعديد من الرخص بما في السفر من مشقة وكما جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب الرخص التي سيتكلم عليها الامام النووي رحمه الله تعالى هنا هي رخصة قصر الصلاة ورخصة الجمع بين الصلاتين
اما القصر فدل على مشروعيته الكتاب والسنة والاجماع يقول الله سبحانه وتعالى واذا ضربتم في الارض ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا واما من السنة فاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
منها حديث يعلى بن امية رضي الله تعالى عنه انه سأل امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له يقول الله تعالى ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا
فقد امن الناس فقال له امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد عجبت مما عجبت منه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته
هذا الحديث يا اخواني يدل على مشروعية قصر الصلاة ويدل على ان القيد المذكور في الاية ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان هذا القيد ليس مرادا يدل على ان القصر مباح وليس واجبا لان الله عز وجل قال فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة
فيه فيه بيان ضعف مذهب من يقول ان القصر واجب وهو مذهب السادة الحنفية رحمهم الله تعالى  وايضا فيه دليل على مسألة اصولية وهي ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتبرون المفاهيم فان يعلى بن امية
رضي الله عنه اشكلت عليه الاية بان فيها قيدا ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فاستشكل ان الناس قد امن قد امنوا اليوم فكيف يقصرون؟ فكيف يقصرون الصلاة؟ فاجابه عمر رضي الله تعالى عنه بما اجابه
واجمع العلماء على مشروعية القصر. وشرع القصر والجمع تخفيفا على المسافر قد يسأل سائل فيقول لماذا عادة اكثر الفقهاء انهم يقدمون الكلام على القصر قبل الكلام على بين الصلاتين الجواب والله اعلم من وجهين. الوجه الاول لان القصر ثابت بالكتاب
واضح واما الجمع ثابت بالسنة فقط والامر الثاني بارك الله فيكم بان القصر مجمع على مشروعيته واما الجمع فحصل خلاف بين الفقهاء في مشروعيته. اذ ان المذهب الحنفي لا يقولون بمشروعية الجمع بين الصلاتين
الا في عرفة ومزدلفة. والجمع عندهم علته النسك. اما عند الشافعية كالجمهور فعلة الجمع هي السفر وليس النسك يقول الامام النووي رحمه الله تعالى باب صلاة المسافر انما تقصر رباعية معداة في السفر الطويل المباح
الامام النووي رحمه الله تعالى سيذكر شروطا لقصر الصلاة. هذه الشروط لو اردت ان تعدها واحدا واحدا بلغ مجموعها عشرة شروط. واضح؟ ولذلك انا ساعدها لك واحدة واحدة سيذكر بعضها اجمالا هنا ثم يعيد
الكلام عليه تفصيلا لاحقا ان شاء الله وقال رحمه الله انما تقصر رباعية. قبل قوله رحمه الله رباعية هنالك شرط. وهو ان تكون الصلاة مكتوبة فالصلاة التي يدخلها القصر هي الصلاة المكتوبة
اما الصلاة المنذورة لا يدخلها القصر. كذلك صلاة النافلة لا يدخلها القصر. فلا تقصر منذورة ولا تقصروا صلاة نافلة والشرط الثاني ان تكون الصلاة رباعية فلا تقصر صلاة الصبح ولا تقصر صلاة المغرب اجماعا
قال رحمه الله تعالى مؤداة اي الشرط الثالث من شروط قصر الصلاة ان تكون الصلاة مؤداة. ومثل الصلاة المؤداة ان تكون الصلاة فائتة سفر. كما سيأتي في كلامه. ولذلك نقول سواء كانت الصلاة مؤدبة
او كانت الصلاة فائتة سفر فان القصر يدخلها. واشار رحمه الله الى الشرط الرابع ان يكون السفر طويلا لتفهم ان المقيم ليس له ان يقصر الصلاة وكذلك المسافر سفرا قصيرا ليس له ان يقصر الصلاة
فلابد ان يكون السفر طويلا. وسيأتي بيان مقدار السفر الطويل في كلامه رحمه الله. ولابد ان يكون السفر مباحا قوله ان يكون مباحا يعني ليس سفر معصية ويدخل في ذلك السفر الواجب والسفر
المندوب والسفر المباح والسفر المكروه. واضح؟ والمراد ايضا انتبه لهذا القيد ان يكون مباحا اي جائزا في ان يكون جائزا في ظنه وليس في نفس الامر. ولذلك من ارسل او من ارسل يحمل كتابا الى
امير او الى حاكم ولا يعلم ان في ذلك الكتاب معصية فانه يجوز له القصر. لانه في ظنه ان هذا السفر مباح. ومثل اليوم عمال التوصيل. فلو ان شخصا يعمل في التوصيل فاوصل صندوقا. وسافر لايصاله
ولا يعلم ان هذا الصندوق يتضمن امرا محرما فانه يجوز له الترخص بالقصر وغيره لان هذا صفر جائز في ظنه والله اعلم اذا تقرر هذا فان الامام النووي رحمه الله يقول انما تقصر الرباعية مؤداة في السفر الطويل المباح. حاصل الشروط التي
ذكرت لك الان خمس شروط. قال رحمه الله تعالى لا فائدة حذر. اي لا تقصر فائدة الحظر. ولا المشكوك في كونها فائتة حذر او سفر. اذا الصلاة التي فاتت في حظر واردت قضاءها في
لا يجوز لك قصرها الصلاة التي شكت هل فاتت في حظر او في سفر؟ واضح؟ لا يجوز لك ايضا قصرها. واضح؟ قال رحمه لا فائدة حذر. هنا يا اخواني نريد ان نحدد مفهوم فائدة الحذر. نقول بارك الله فيكم. اذا سافر الانسان انتبهوا لهذا
اذا سافر الانسان وقد بقي من وقت الصلاة ما يسع ركعة سافر الانسان وقد بقي من وقت الصلاة ما يسع ركعة فان له ان يقصر تلك ان يقصر تلك الصلاة
واضح؟ لانها لا تكون فائتة اما لو سافر وقد بقي من وقت الصلاة ما لا يسع ركعة فانه فانه بارك الله فيكم ليجب عليه ان يصليها تامة. لانها فائتة حذر
ارجو ان يكون هذا واضحا لكم. اذا سافر الانسان وقد بقي من وقت الصلاة ما يسع ركعة فله ان يقصر تلك الصلاة حتى وان خرج الوقت تمام وان سافر وقد بقي من الوقت ما لا يسع ركعة فليس له قصر تلك الصلاة لماذا؟ لانها
حذر اذ انه سافر وقد بقي من وقت الصلاة ما لا يسع ما لا يسع ركعتان. قال رحمه الله تعالى لا فائدة حذر ولو قضى فائدة السفر فالاظهر تفصيل لو قضى فائدة السفر فالاظهر
في السفر دون الحذر. بمعنى اخر لو ان الانسان فاتته صلاة في السفر لو ان الانسان فاتته الصلاة في السفر ثم اراد ان يقضيها فننظر ان قضاها في سفر فله قصرها. وان قضاها في حظر فليس له قصرها. لماذا
لان السبب الذي رخص بالقصر وهو السفر قد زاد. واذا زال سبب الرخصة زالت الرخصة. اذا نقول فائدة السفر اذا قضيت في سفر فان لك قصرها. سواء قضيت في نفس السفر او قضيت في سفر اخر. واذا قضيت في سفر اخر وان طالت
مدة بين السفرين. يعني كأن فاتتك في سفر ثم عدت الى بلدك. ثم بعد ذلك سافرت مرة اخرى بعد اشهر تذكرتها فقظيتها في السفر الثاني فانك تقضيها قصرا اي يجوز لك ان تقصرها. حتى وان طالت المدة بين السفرين
وبناء علي اخواني هنا سيكون عندك خمس سور حتى نضبط المسألة. السورة الاولى اذا فاتتك صلاة في حظر وقظيتها في حظر الامر واظح جدا هنا. تمام؟ الصورة الثانية اذا فادتك صلاة في سفر وقضيتها في سفر سواء في نفس السفر او في سفر اخر
تخللت مدة طويلة بين السفرين يجوز لك ان تقصر الصلاة الصورة الثالثة اذا فاتتك صلاة في حظر وقظيتها في سفر فليس لك الترخص بالقصر المسألة الرابعة والصورة الرابعة اذا فاتتك صلاة في حظر اذا فاتتك صلاة في سفر وقظيتها في حضر تمام اي عكس
الصورة الثالثة فليس لك الترخص ايضا لزوال السبب سبب الترخص. الصورة الخامسة اذا شككت هل فاتتك الصلاة في حظر او فاتتك في سفر فحينئذ نقول ليس لك ان تترخص بالقصر بل تصلي
اتصالاته تامة. فمجموع الصور خمس سور. واضح؟ انما يجوز لك ان تقصر في الصلاة المقضية اذا فاتتك في سفر وقضيتها في سفر والله اعلم. قال رحمه الله لا فائدة حذر ولو قضى فائتة السفر
الاظهر قصره في السفر دون الحظر. ثم قال رحمه الله ومن سافر هذه المسألة الان مسألة جديدة تتعلق بالترخص وهي يمكن ان تضع لها عنوان متى يبدأ المسافر بالترخص؟ متى يبدأ المسافر بالترخص؟ واضح
قال رحمه الله ومن سافر من بلدة فاول سفره مجاوزة سورها. فان كان وراءه عمارة مجاوزتها في الاصح. قلت الاصح لا تشترط والله اعلم. فان لم يكن له لها سور. فاوله مجاورة
العمران لا الخراب والبساتين والقرية كبلدة واول سفر ساكن الخيام مجاوزة الحلة ارجو بارك الله فيكم ان تعطوني اذهانكم المسافر اخواني اما ان يسافر برا او يسافر بحرا او يسافر جوا. هذي ثلاث حالات
نأتي الى الحالة الاولى اذا سافر برا اذا سافر برا اما ان يكون في قرية لها سور واحد او ليس لها سور  او ان يكون في حلة. والحلة عبارة عن بيوت مجتمعة تمام عن بيوت مجتمعة اهلها يجتمعون للسماء
في ناد ويتبادلون اي يستعيروا بعضهم من بعض هذه تسمى حلة عندنا الان ثلاث حالات اما ان يسافر برا او بحرا او جوا ثم في البر اما ان قريته او بلدته لها سور او
وليس لها سوء او انه يكون في حلة تمام؟ فعندنا ثلاث حالات نأتي الى الحالة الاولى اذا كانت قريته لها سوء. انتبه معي اولا بارك الله فيك السور المعتبر هو السور الخاص. وليس السور العام. ما معنى هذا الكلام؟ بمعنى ان هذا الشخص لو كان
يسكن في قرية وقريته لها سور ثم بجانب قريته قرية اخرى لها سوء. ثم قرية ثالثة لها سور. ثم هذه القرى الثلاث يجمعها سور واحد واضح؟ فالعبرة بمجاوزته سور قريته الخاص
لا السور العام فلو انه خرج من سور قريته الخاص ترخص بالقصر. وان لم يخرج من السور العام. ارجو ان يكون واضحا المراد بالسور هنا هو السور الخاص هذا واحد
الامر الثاني لا بد ان تعرف ان تعلم بارك الله فيك ان السور هنا مجرد مثال يقوم مقام السور يقوم مقام السور ان اهل القرية وضعوا التراب حولها اي انهم حوطوا قريتهم بتراب. فحينئذ نقول لو جاوز هذا التحويط فانه يترخص
يقوم مقام السوري ايضا صناعة الخندق حول القرية فلو جاوز هذا الخندق فانه يترخص. اذا مثل السور الخندق ومثل السور تحويط اهل القرية بالتراب حولها. اذا هذه لها احكام السهو. لكن تنبه انه لو وجد سور مثلا
وخندق فالعبرة بالسور واذا وجد سور وتحويط فالعبرة بالتحويل. اعفف العبرة بالسوء. المقصود انه اذا وجد غير السور مع السور فالعبرة  واضح؟ اذا هنا مسألتان. المسألة الاولى ان المراد بالسوء
هو السور المختص بالقرية ليس المراد به السر العام. واحد اثنين ان مثل السور الخندق وتحويط اهل القرية حولها بالتراب. وانه لا عبرة بالخنق ولا عبرة بالتحويط مع وجود السور. بل السر هو المعتمد
يعني هو السور هو المعتبر. واضح؟ هذي المسألة الثانية المسألة الثالثة اذا كان هذا السور منهدما. واضح؟ فهل يعتبر او لا يعتبر؟ نقول اذا كان السور فله حكم السور العامر. السور المنهدم له حكم السور العامر لكن بشرط ان بقي الاسم فما دام
يطلق عليه انه سور تمام؟ فاننا نعتبره فاذا جاوزه الشخص ترخص فاذا جاوزه الشخص ترخص. اذا تقرر هذا انه اذا كانت القرية لها سور فلا بد من مجاوزة السور حتى يبدأ بالترخص. حتى ولو كان داخل السور توجد مزارع توجد مقابر توجد
بساتين فانه لا يترخص حتى يجاوز السوق. هذا اذا كان للقرية سور. فان قال قائل اذا كانت توجد امارة بيوت مساكن لكن خارج السور. فهل يشترط مجاوزتها او لا يشترط
هنا اختلف الامامان الامام الرافعي والامام النووي. فالامام الرافعي رحمه الله يقول اذا وجدت عمارة خارج السور تمام انه لا يترخص حتى يجاوز تلك العمارة. لان ما خارج السور تابع لما داخل السور
واضح؟ والذي اعتمده الامام النووي رحمه الله انه لو جاوز السور ترخص. ولا يشترط تمام طيب سو سو عيد ولا يشترط بارك الله فيكم لا يشترط آآ ان يجاوز العمارة التي خلف السور. طيب آآ الشيخ عبد الرحمن تقصده عيد
المسائل المتعلقة بالسور ايوة اعيدها سريعا السوق تتعلق به مسائل. فهمه هذه المسائل يا اخواني يعيننا اليوم في فهم واقعنا. فهمه هذه مسائل يعيننا في فهم واقعنا. تمام؟ المسألة الاولى
ان المراد بالسوء الذي يعتبر في البدء بالرخصة هو السور الخاص. وليس السور العام تمام ومثلت لذلك المسألة الثانية بارك الله فيكم ان السور يقوم مقامه وجود خندق وتحويط اهل القرية حولها بالتراب
لكن اذا اجتمع السور مع غيره اجتمع السور مع الخندق او اجتمع السور مع التحويط فالعبرة بالسوء لا بغير السوء هذي المسألة الثانية. المسألة الثالثة لو وجد سور لكنه منهدم. هل السور المنهدم هذا معتبر او غير معتبر
يقول بارك الله فيكم السور المنهدم هذا معتبر فيترخص بعد مجاوزته بشرط انه يبقى الاسم اي لا زال يطلق عليه ايش؟ لا زال يطلق عليه سورا لا زال يطلق عليه سورة
ثم قلت لكم اذا كان داخل السور توجد مزارع يوجد مقابر توجد خرابات. تمام ارض خريبة فهل لابد من مجاوزتها؟ نقول نعم. اذا كانت هذه الامور داخل السور لا يترخص حتى يجاوزها
لكن تأتي مسألة لو كانت العمارة امتدت الى ما خارج السور الى ما وراء السور. هل يشترط حتى يترخص ان يجاوز العمارة التي خارج السور او لا يشترط؟ قال الامام الرافعي نعم يشترط لماذا؟ لان ما خارج السور هذا تعليله. لان ما
خارج السور تابع لمداخل السور. واضح؟ وقال الامام النووي رحمه الله لا لا يشترى لماذا لا يشترط لان الحكم بالسوء لان الحكم والاعتبار للسور فمتى ما جاوزه ولو كان ظهره ولو كان ظهره لاصقا بالسور جاوزه خرج ولا زال ظهره لاصقا بالسور واضح فله ان
ولذلك انتبه. هنالك فرع يذكر في الزكاة يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى في الزكاة ان الشخص ليس له ان يعطي زكاته لمن هم خارج السوء لماذا؟ لان هذا نقل للزكاة
واضح؟ يعني اذا كنت تسكن داخل السور فليس لك ان تعطي زكاتك لمن هو خارج السور لماذا؟ لان هذا نقل للزكاة وانتم تعلمون ان مذهب الشافعية لا يجوز نقل الزكاة. فانظر جعلوا اعطاء الزكاة لمن
وخارج السور نقلا هذا يؤيد كلام الامام النووي رحمه الله تعالى انه لا يشترط ماذا؟ انه لا يشترط مجاوزة انه لا يشترط تجاوزت العمارة التي خارج السوق. ولذلك انظر ماذا قال الامام النووي رحمه الله. ومن سافر من بلدة فاول سفره مجاوزة
فيها تمام فان كان وراءه اي وراء السور عمارة اشترط مجاوزتها في الاصح. هذا كلام الامام الرافعي قلت الامام النووي يقول الاصح لا تشترط والله اعلم ارجو ان يكون هذا واضحا لكم
تمام؟ اذا تقرر هذا فانه قال فان لم يكن هذه الحالة الثانية انا قلت لك اذا كان يسافر برا اما ان قريته لها سور او ليس لها سور تمام او انه يسكن في حلة. طيب الان ننتقل للحالة الثانية
اذا لم يكن هنالك سور يعني لا يوجد سور اصلا واحد. هذه صورة او يوجد سور لكنه منهدم ولا يسمى سورا يعني اصبح لا يسمى سورا. هذه الحالة الثانية. او يوجد سور لكن جهة مقصده
لا يوجد فيها سور. بمعنى يوجد سور غير مكتمل. تمام؟ سور بشكل نصف دائرة الجهة التي يقصد السفر منها لا يوجد فيها سور. واضح؟ فعادي كم سور؟ ثلاث سور. في هذه الحالة متى يبدأ الترخص؟ نقول في
هذه الحالة يبدأ الترخص بمجاوزة او بمفارقة العمران واضح بمفارقتي العمران. فيقول هنا رحمه الله فان لم يكن له سور فاوله اي فاول سفره مجاوزة العمران لا الخراب والبساتين اذا
نريد ان نفهم مجاوزة العمران لو وجدت مقابر او مثلا ملاعب تمام خارج العمران هل لابد من حتى يترخص الذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله ان وجود المقابر وجود الملاعب التي وراء العمران لا
مجاوزتها للترخص. يعني يترخص ولو لم يجاوز تلك الملاعب وتلك المقابر. كذلك هنا صرح الامام النووي رحمه الله انه لا يشترط مجاوزة الخراب الذي بعد العمران. ولا يشترط مجاوزة المزارع
والبساتين التي بعد العمران. حتى وان حتى وان اتصلت بالبلد. حتى وان اتصلت بالبلد. لماذا لان هذه الاشياء المزارع والبساتين لم تتخذ لم تتخذ للسكنة. ومن هنا تعلم ان المصانع التي عادت تكون خارج المدن. تمام؟ لا يشترط مجاوزتها. لا يشترط مجاوزتها. فاذا جاوز الانسان العمران
لا يشترط ان يجاوز ايضا المصانع التي تكون عادة خارج خارج القرية او خارج او خارج القرى او خارج  ثم قال رحمه الله تعالى والقرية كبلدة اي فيما تقدم نفس الاحكام السابقة تنطبق على القرية. قال والقرية
اخواني بارك الله فيكم مسألة وهي يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى القريتان ان اتصلتا عرفا كقرية وان اختلفتا اسما والا اي وان لم تتصل عرفا كفى مجاوزة قرية المسافر الان
احيانا يحصل ان هذه القرية وهذه قرية جيد ثم يتوسع البناء يتوسع البناء حتى تتصل القريتين واضح فاذا اراد الانسان ان يسافر من هذه القرية هل لابد ان يجاوز القرية الثانية او لا
يقول هنا تمام وهذه العبارة موجودة في التحفة القريتان ان اتصلتا عرفا كقرية ايش معنى كقريتين كقرية واحدة فلا تترخص حتى تجاوز القرية الثانية التي اتصلت بقريتك واضح وان اختلفتا اسما حتى لو كانت هذه القرية اسمها قرية الف وهذه القرية اسمها قرية باء لكن اتصلتا. تمام
انا والا كفى مجاوزة قرية المسافر. يعني وان لم تتصل عرفا كفى مجاوزة قرية المسافر في الحقيقة لو اردنا ان نتأمل في هذه العبارة قليلا وانا ساقول كلاما هذا من كيسي يعني ممكن ان يقبل ممكن ان يعترض. لا بأس. لكن
يقول بارك الله فيكم عندنا قرية الف كانت قبل خمسين سنة قبل اربعين سنة قرية مستقلة وهذه قرية باع قرية مستقلة ثم توسع الناس توسع الناس في البناء حتى اتصل البناء بين القريتين
قديما كان هذه لها اسم وهذه لها اسم. هذه لها حاكم وهذه لها حاكم. هذه لها مركز شرطة. هذه لها مركز كل قرية مستقلة عن الاخر. قد يوجد لهما سور قد لا يوجد لهما سور. لكن قديما كانت كل قرية مستقلة عن الاخرى
ثم اتصل البناء هذه في العرف حتى وان اتصل البناء. هل تصبح قرية واحدة؟ الجواب لا لا لا تصبح قرية واحدة. ولديك هذه لها مثلا مكتب بريد خاص. هذه لها مكتب بريد خاص. هذه لها مركز شرطة خاص. هذه لها مركز
وان اتصل البناء من القرية الاولى الى القرية الثانية ولذلك اليوم العلامات الادارية التي تفعلها الحكومات في التقصير الاداري تقسم القرى تقسم المدن تقسم المقاطعات هذه هي التي ينبغي في ظني اننا
نحتكم اليها لان كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى مشعر ان الامر عرفي. ولذلك هنا العبارة قريتان ان اتصلتا عرفا كقرية وان لم تتصلا عرفا كفى مجاوزة قرية المسافر. اذا تشعر بل العبارة واضحة ان المناط على العرف. فلما كان المناط على العرف نقول
ان العرف الذي تتخذه اليوم الدول في تقسيم القرى والمدن والمقاطعات هو الذي ينبغي ان يعول عليه فانت اذا خرجت من قريتك جاز لك الترخص وان كنت لا زلت في حدود المدينة وان كنت لا زلت مثلا تمشي
في الشوارع والا بعض المدن كبيرة جدا. يعني اذا اردت ان تمشي من طرف مدينة الى طرف مدينة تحتاج الى ثلاث ساعات بالسيارة. يعني مثلا لو جيت الى الى جاكرتا ربما تمشي من طرف جاكرتا الى طرف جاكرتا الاخر بالسيارة في ست ساعات انت لا تصل الى
الى الى طرفها الاخر. واضح؟ فبالتالي من الصعب جدا ان تقول مثلا لابد ان يخرج من كل جاكرتا حتى يترخص حتى ينقطع البنيان. واضح؟ لا. ننظر الى العرف الاداري فينبغي ان يكون هو المحكم
لا سيما اذا قلنا ان السور مجرد مثال. بدليل ان الفقهاء قالوا ان الخندق يكون مقام السور. ان التحويط اهل القرية يكون فاليوم نقول ان التقسيم الذي تعتمده الدول يقوم مقام السور والله اعلم. اقول هذا يعني تفقها
ان كان صوابا فالحمد لله وان كان خطأ فمن نفسي قال هنا رحمه الله والقرية كبلدة ثم قال واول سفر ساكن الخيام مجاوزة الحلة. جرحت ما معنى الحلة؟ الحلة بيوت مجتمعة او متفرقة يجتمع اهلها للسمر في ناد واحد ويستعير بعضهم من بعض. هكذا
شراح منهاج رحمهم الله الحلة وهي بكسر الحاء فاذا كان مسافرا ويسكن حلة فانه يشترط للترخص مجاوزة مرافق الحلة لاحظ معي هنا اريدك ان تفهم في في العمران لا يشترط مجاوزة المرافق. قلت لك في العمران يكفي ان تجاوز
العمارة وان لم تجاوز الملاعب وان لم تجاوز المقابر التي خارج العمارة. واضح؟ لكن هنا في الحلة لا بد ان تجاوز المرافق فاذا كان هنالك ملعب مطرح قمامة مقبرة فلا حظائر حيوانات فلا بد من مجاوزتها
لان اسم الحلة يطلق على جميع ذلك بخلاف اسم العمران. العمران يطلق على البيوت. واضح؟ فاسم الحلة يطلق على جميع ذلك والله اعلم. هذا كله تكلمنا فيه انما هو فيه من يسافر برا
اما المسافر بحرا فله حالتان تمام المسافر بحرا له حالة. الحالة الاولى اذا كان البحر متصل بقريته او متصل بعمران بلدته يعني بلدته قريته على ساحل البحر فحينئذ نقول اذا كان اذا كان
هذا الشخص في قرية او في مدينة اتصلت بالساحل فانه يترخص بعد ان يركب السفينة تجري به بعد ركوب السفينة وتجريبه. السفينة. فاذا ركب السفينة وبدأت السفينة في السير في الجريان فهنا يترخص
فان كانت السفينة كبيرة لا تصل الى الساحل وهو لا يذهب الى السفينة الا بزورق صغير فمن اخر مرة فيها الزورق خلاص كل شيء الى السفينة اخر مرة يركب فله ان يترخص. واضح او لا؟ هذا بارك الله فيكم
اذا كانت الشسمه الساحل يتصل بقريته او يتصل العمران. اما اذا كان الساحل خارج السور تمام؟ او خارج العمران فانه العبرة بالسور والعمران. فاذا جاوز او جاوز العمران فحين اذ ترخص ولو لم يصل الى الساحل
ولو لم يصل الى الساحل. ارجو ان يكون واضحا اليوم هذا الذي قاله الفقهاء رحمهم الله في من يسافر برا نأخذه لنتكلم على من يسافر جوا. المطار اذا كان المطار داخل المدينة اذا كان المطار داخل القرية كان يكون المطار صغيرا او بعض المدن مثلا المطار داخل المدينة فحين
اذا كان المطار داخل القرية او داخل المدينة ماذا نقول؟ نقول نفس الكلام لا تترخص الا بعد اقلاع الطائرة. بعد اقلاع الطائرة تترخص. قياسا على ما قالوه في جريان السفينة
واما اذا كان المطار كما هو الغالب خارج القرية او خارج عمران المدينة فانك اذا جاوزت سور القرية او جاوزت عمران القرية او عمران المدينة فلك ان تترخص والله اعلم
هذا كله يا اخواني بارك الله فيكم في مسألة متى يبدأ المسافر بالترخص الان نتكلم على مسألة اخرى ايضا تحتاج بعض الانتباه متى ينتهي ترخص المسافر؟ متى ينتهي ترخص المسافر؟ قال رحمه الله تعالى واذا رجع انتهى سفره
بلوغه ما شرط مجاوزته ابتداء لاحظ معي لاحظ العبارة واذا رجع هنا يقول الامام النووي واذا رجع تمام؟ بعدين بعد اسطر يقول واذا نوى الرجوع مسألة وتلك مسألة اخرى. هنا اذا رجع وهناك اذا نوى الرجوع. فيقول هنا
اذا رجع انتهى سفره. متى ينتهي سفره؟ ببلوغه ما شرط مجاوزته. ما الذي شرط مجاوزته؟ اذا كانت القرية مسورة فاشترط مجاوزة السور. ان لم يكن لها سور فاشترط مجاوزة العمران. ان كان يسكن حلة
لابد من مجاوزة الحلة حتى يترخص. واضح؟ قال انتهى سفره ببلوغه ما شرط مجاوزته. وهنا نقول بارك الله فيكم هذه المسألة فيها تفصيل يسير وهي اذا رجع المسافر واذا رجع المسافر فله حالتان
اما ان يرجع المسافر من مسافة قصر او انه يرجع من دون مسافة قصر مثلا شخص سافر تمام وقطع مسافة مئة وخمسين كيلو. هذي مسافة قصر ثم رجع فاذا رجع المسافر من مسافة قصر
له حالتان اما انه يرجع الى وطنه رجع من مسافة قصر الى وطنه. واما ان يرجع لغير وطنه فان رجع من مسافة قصر الى وطنه فله ان يترخص حتى حتى يصل الى ما يشترط مجرد
يعني له ان يترخص مثلا حتى يصل الى سور قريته. فاذا بلغ سور قريته انقطع انقطع ترخصه. واما اذا عاد الى غير وطنه مثلا هو قد سافر مسافة قصر مشى بالسفر مية وخمسين كيلو ثم عاد الى بلدة اخرى. تمام؟ نسأله لماذا عدت
قال عدت ناويا الاقامة. هذي الحالة الاولى. فنقول نفس الحكم. اذا عدت ناويا الاقامة فترخص حتى تصل الى ما يشترط مجاوزته واما اذا عاد لحاجة كأن نسي شيئا او سيقوم باجراء ما او نحو ذلك ليس للاقامة وانما لحاجة اخرى
فهذا له ان يترخص حتى وان عاد الى ذلك الموضع الذي ليس وطنا له ولم ينوي الاقامة به هذا كله متى؟ هذا كله اذا بلغ مسافة قصر. واما اذا لم يبلغ مسافة القصر فنقول له اذا عدت
من اجل الاقامة فكذلك ينقطع سفرك بمجرد الرجوع. انتبه معي شخص سافر تمام؟ وبعد ان قطع عشرين كيلو ثلاثين كيلو اراد ان يرجع الى وطنه. نقول بمجرد انك ترجع ينقطع السفر
لا ننتظر حتى تصل الى قريتك واضح؟ لا ننتظر حتى تصل الى سوريا قريتي. لانك لم تبلغ لم تبلغ مسافة قصر. فاذا رجع ولم يكن قد بلغ مسافة فان سفره ينقطع بمجرد رجوعه مطلقا. هذا اذا عاد لاجل الاقامة. واما ان
عاد الى لاجل حاجة ليس لاجل اقامة عاد لحاجة فنقول اذا عدت لحاجة وانت تعود الى وطنك تمام فايضا انت ستصير مقيما بمجرد الرجوع. واما اذا عدت الى غير وطنك تمام؟ فانك لا تصبح
في منبا لك ان تستمر في الترقص اتضحت المسألة او لا فيها تفريق ماذا نعم تفضل نعم نعم احسنت نعم اسألك هو هو اسألك هو سيرجع الى وطنه او الى غير وطنه
الى وطنه اذا بمجرد ولم يبلغ مسافة قصر. بمجرد الرجوع ينقطع السفر واضح ما في مشكلة التي صلاها ما في مشكلة هذي صحيحة. لكن الان وهو يرجع ليس له ترخص
واضح الان وهو يرجع لسانوت رقص. فان كان انت سألت اذا كان سيرجع الى وطنه. سؤال ثاني لو كان سيرجع الى غير وطنه نقول ما ما الحاجة الى رجوعك لغير وطنية؟ هل لاجل الاقامة؟ قال نعم لاجل اقامة
نقول اذا كان لاجل الاقامة ايضا ينقطع سفرك بالرجوع قال سارجع لا لاجل الاقامة وانما لحاجة فقط. اه لا ينقطع الترخص فهمنا هذا كله اه هذا كله اذا رجع من فين؟ من من من مسافة لم تبلغ مسافة قصر
واضح يا شيخ طيب هنا قال بعدين قال رحمه الله واذا رجع انتهى سفره ببلوغ ما شرط مجاوزته ابتداء. اذا هذه العبارة في المنهاج هذه العبارة في المنهاج تتكلم عن اي مسألة او عن اي صورة هذه العبارة تتكلم على من رجع بعد ان بلغ مسافة قصر
واضح هذه العبارة تتكلم على من رجع بعد ان بلغ مسافة قصر اما اذا عاد قبل ان يبلغ مسافة قصر فعلى التفصيل الذي ذكرته لكم. ارجو ان يكون واضحا  ثم قال الامام النووي رحمه الله
ولو نوى اقامة مسألة جديد الان مسألة جديدة في المسألتين السابقتين المسألة الاولى كانت متى يبدأ الترخص؟ المسألة الثانية متى ينتهي الترخص؟ الان مسألة جديدة كم يترخص القصر لم يترخص كم مدة الترخص؟ تمام؟ فقال رحمه الله
ولو نوى اقامة اربعة ايام بموضع انقطع سفره بوصوله ولا يحسب منها يوم الدخول والخروج على الصحيح اخواني حفظكم الله انا حريص ان تفهموا اه المسائل بشكل جيد هذه المسألة لها ست سور
انا سأذكرها مع حكمها تمام واذا في اشكال اخبرني ساعيده مرة اخرى يقول رحمه الله ولو نوى الاقامة. انتبه معي انا سافرت لنفترض سافرت الى القاهرة ونويت ان اقيم في في القاهرة مدة مطلقة
متى ينتهي سفري ينتهي سفري بمجرد وصولي للقاهرة واحد الصورة الثانية انا سافرت الى القاهرة وعزمت على الاقامة في القاهرة عشرة ايام تمام؟ اربعة ايام فاكثر عشرة ايام متى ينتهي؟ متى ينتهي متى ينتهي؟ بمجرد وصولي للقاهرة لاحظ معي انا متى نويت
ان اقيم في القاهرة عشرة ايام قبل وصولي اليها اذا هنا في الصورة الاولى موجودة هي الاقامة نعم. نية اقامة مطلقة. في السورة الثانية نعم نية اقامة محددة بمدة اربعة ايام صحاح فصاعدا
واضح في الحالتين في السورة الاولى في الصورة الثانية متى ينتهي الترخص ينتهي الترخص بمجرد الوصول واضح؟ في هاتين الصورتين. انظر الى عبارة المتن يقول ولو نوى اقامة اربعة ايام
بموضع انقطع سفره بوصوله. اذا هو متى نوى وقبل ان يصل نوه قبل ان يصل ان يقيم اربعة ايام فاكثر. تمام. فينقطع سفره بمجرد وصوله. هاتان الصورتان طيب الصورة الثالثة
لو انه انا سافرت الى القاهرة تمام ولم اكن ناويا او محددا المدة. لكن عندما وصلت نويت الاقامة. اذا هنا نية الاقامة موجودة. نعم موجودة لكن متى نويت الاقامة؟ نويت الاقامة عند الوصول
متى ينقطع السفار؟ نقول هنا ينقطع السفر عند نية الاقامة والاقامة متى كانت نيتها عند الوصول؟ هذي الصورة الثالثة. طيب الصورة الرابعة انا سافرت الى القاهرة ولم اكن ناويا الاقامة وصلت وبعد ان وصلت مثلا يوم يومين نويت الاقامة في القاهرة
واضح متى ينقطع السفه ايضا عند نية الاقامة. اذا ليس من الوصول وانما عند نية الاقامة. هنا حصلت نية الاقامة بعد الوصول ليس كالصورة الاولى والثانية الصورة الثالثة والرابعة انت نويت الاقامة بعد ان وصلت. فاذا نويت الاقامة عند وصولك او بعد
فان السفر ينتهي او فان الترخص ينتهي عندما تنوي الاقامة. اذا فرق بين هاتين السورتين السورتين الاوليتين في الاوليتين ينتهي بمجرد الوصول في الثالثة والرابعة ينتهي الترخص بنية الاقامة واضح
طيب خذ الخامسة والسادسة. لو انك سافرت الى القاهرة وانت تنوي الاقامة دون اربعة ايام. اقل من اربعة ايام واضح فان هذه النية لا تؤثر فان هذه النية لا تؤثر
هذه الصورة الخامسة. الصورة السادسة لو انك مررت على القاهرة انت تمشي بسيارتك في شوارع القاهرة انت ماشي في سيارتك تنوي الاقامة لكنك ما زلت سائرا ما زلت ماشيا في السيارة. نية الاقامة هنا لا تؤثر. ما
لا تؤثر اي انك تستمر في الترخص. بعبارة اخرى انك لو سافرت الى بلد وعزمت ان تقيم دون اربعة ايام صحاح تستمر في الترخص. لو انك مررت بقرية مررت بمدينة واثناء مرورك فيها نويت
لكنك مستمر في السير فالنية وحدها لا تؤثر. واضح؟ اذا انت تستمر في الترخص. فهاتان الصورتان خامسة وسادسة اذن خلاصة الكلام لاحظ معي ما الذي يجمع هذه الصور الست؟ يجمع هذه الصور الست ان في جميعها انت تنوي الاقامة
في جميع السور انت تنوي الاقامة. لكن في الاولى والثانية ينتهي الترخص بمجرد الوصول. في الثالثة والرابعة ينتهي الترخص بنيتك الاقامة. في الخامسة والسادسة نية الاقامة ليست مؤثرة  هنا الامام النووي انظر ماذا يقول
ولو نوى اقامة اربعة ايام بموضع انقطع سفره بوصوله. اذا هنا كلام الامام النووي في اي صورتين او في اي سور في السورة الاولى والثانية في السورة الاولى والثانية نوى اقامة اربعة ايام وبالاولى لو نوى اقامة مدة مطلقة
تمام انه انه بمجرد ان وصل ينقطع ترخصه واضح؟ فقال رحمه الله ولو نوى اقامة اربعة ايام بموضع انقطع سفره بوصوله. ولا يحسب منها اي من الايام اربعة يوما الدخول والخروج. لماذا؟ لان في هذين اليومين يكون الحط والترحال والاستعداد
واضح وهذه الاشياء من اشغال السفر الذي يقتضي التروس قال رحمه الله تعالى ولو اقام ببلد بنية ان يرحل اذا حصلت حاجة يتوقعها كل وقت قصر ثمانية عشر يوما وقيل اربعة. وفي قول ابدا. وقيل الخلاف في خائف القتال للتاجر ونحوه. ولو علم بقائها مدة
طويلة فلا قصب. انتبه معي يقول الامام النووي رحمه الله ولو اقام ببلد انظري للفرق بين هذه الصورة والصورة التي فصلناها قبل قليل ولو اقام ببلد بنية ان يرحل اذا حصلت حاجة يتوقعها. هو سافر مثلا مثلا للقاء مسؤول
لكن لا يعلم متى سيلتقي بهذا المسؤول واضح؟ قد يستغرق الوقت يوم يومين ثلاثة اربعة خمسة قديما اخواني الشخص كان اذا اراد ان يسافر بالسفينة يخرج من قريته الى المدينة الساحلية وربما انتظر اسبوعا او اسبوعين حتى يجتمع الركاب الذين يريدون السفر وحتى
يعني تكون الرياح مواتية فيسافر والان انت لا تدري بالظبط متى تحصل لك هذه الحاجة؟ نسألك سؤالا انتبه معي انتبهوا لهذه النقطة مهمة. نسألك سؤالا هذه الحاجة انت تتوقعها في مدة طويلة او قصيرة
يقول ما ضابط المدة الطويلة والقصير؟ نقول ضابط المدة الطويلة يعني انت تتوقعها في اربعة ايام فاكثر او دون اربعة ايام؟ قال لا انا اتوقعها يوم في يومين في ثلاثة
في اقل من اربعة ايام نقول ها اذا كان الامر كذلك اذا كنت تتوقعها في دون اربعة ايام فلك ان تترخص الى ثمانية عشر يوما هذا المعتمد. لك ان تترخص متى اذا كنت تتوقع حصول تلك الحاجة في مدة قصيرة. ايش معنى في مدة قصيرة؟ يعني
دون اربعة ايام تمام اما لو كنت تتوقع ان تلك الحاجة لا تحصل لك الا في اربعة ايام فصاعدان فمن اول يوم لا تترخص خلاص بمجرد وصول لا تترخص لان من يتوقع حاجة في اربعة ايام فصاعدا يخرج عن هيئة المسافرين. يخرج عن حالة المسافرين. هذا لا
يعتبر مسافرا هو يعلم ان هذه الحاجة لا يمكن ان تحصل في في اقل من اربعة ايام تحتاج الى اربعة ايام فاكثر عند سافرت لقاء مسؤول او سافرت الى العاصمة لاستخراج جواز تعلم ان مدة استخراج الجواز تحتاج الى ستة ايام وسبعة ايام. اذا
انت من اول يوم تصل انت يا اخي لست انت يا اخي الان لست مترخصا لا تترخص. سافرت مؤتمر تعلم ان هذا المؤتمر يستغرق تسعة ايام. اذا انت من اول يوم لا تترخص. واضح؟ فقال هنا
قال هنا بارك الله فيكم. طبعا انا مثلت بالمؤتمر ومثلت بهذا قد يقول قال هذه مدة محددة. نقول حتى ولو كانت المدة غير مقدرة. لكن الشاهد من تمثيل. الشاهد من التمثيل انه يتوقع حاجة يعلم انها لا تحصل في دون اربعة ايام. ولذلك انظر العبارة قال
ولو اقام ببلد بنية ان يرحل اذا حصلت حاجة يتوقعها كل وقت اقول لك يتوقعها كل وقت وكانت المدة قصيرة بهذا القيد. فان من اين جئت بهذا القيد اقول لك جئت بهذا القيد من قوله اللاحق. تمام؟ ولو علم بقائها مدة طويلة
فقوله ولو علم بقائها مدة طويلة يدل على ان السابق لو علم ان الحاجة تحصل له في مدة قصيرة ضابط كون المدة قصيرة دون اربعة ايام. وضابط كونها طويلة اربعة ايام فصاعدا. والمراد بالايام الايام الايام
اي الكوامل التي ليس منها يوم الدخول هو يوم الخروج وقال هنا ولو اقام ببلد بنية ان يرحل ان يرحل اذا حصلت حاجة يتوقعها كل وقت قصر ثمان عشر يوما لان النبي صلى الله عليه وسلم اقام ثمانية عشر يوما بعد فتح مكة لحرب هواز يقصر الصلاة. كما
اخرجه ابو داوود والترمذي. وقيل اربعة يعني وقيل يترخص فقط اربعة ايام لا ثمانية عشر يوما. لماذا لماذا؟ شف في المسألة السابقة لو نوى اقرأ المسألة السابقة ايش قال الامام نوي؟ ولو نوى اقامة اربعة ايام انقطع سفره صح
فقالوا اذا كانت اصحاب هذا القيل دليلهم تعليلهم قالوا اذا كانت نية الاقامة اربعة ايام تمنع الترخص فاقامة اربعة ايام من باب اولى ان تمنع الترخص هذا وجيه هذا وجيه. وفي قول ابدا يعني يترخص ابدا. لماذا يترخص ابدا؟ لماذا لم نقل ثمانية
عشر يوما كما في الخبر السابق قالوا ما يدرينا لعل النبي عليه الصلاة والسلام لو احتاج الى اكثر من ثمانية عشر انه يزيد في الترخص. فيمكن لو احتاج الى اكثر ان يترخص عشرين يوما خمسة وعشرين يوما الى غير ذلك. تمام
قيل الخلاف في خائف القتال اي ان هذا الخلاف هذه الاقوال في شخص هو في الجهاد في القتال. فهذا هو الذي يحصل فيه الخلاف. واما التاجر والمتفقه فهذان لا يترخصان فيما زاد على اربعة ايام
لا يتراخصان لان المقاتل هو الذي يحتاج للترخص. واضح؟ الى ثمانية عشر يوما. واما غير المقاتل فليس له ان يترخص. قال رحمه الله تعالى ولو علم بقاءها مدة طويلة. ولو علم بقاءها بقاء ماذا
بقاء الحاجة ها ولو علم بقاء الحاجة مدة طويلة. كم مقدارها؟ اي اربعة ايام صحاح فلا قصر اي لا يترخص بالقصر ولا يترخص بغير القصر من الرخص. لان هيئته خارجة عن هيئة المسافرين
والله اعلم قال رحمه الله تعالى فصل طويل السفر ثمانية واربعون يوما نقف هنا هذا وقف حسن. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. والله اعلم. واصلي واسلم
على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين
