بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين يقول الامام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا الله بعلومه في الدنيا والاخرة
باب صلاة الجمعة تم تميزت الجمعة بشروط صحة وشروط وجوب واداب وسنن عن غيرها من الصلوات افردت بباب مستقل والصلاة الجمعة ركعتان وكأن الحكمة من تخفيفها الى ركعتين ما يسبقها من اجتماع يشترط لصحتها
وما يسبقها من سماع الخطبتين والجمعة يجوز في ميمها السكون والفتح وحكي الكسر ويجوز الظم وهو افصح اللغات وبضم الميم جاء القرآن الكريم وسميت الجمعة بهذا الاسم لاجتماع الناس فيها
وقيل لان ادم عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام اجتمع بحواء عليه الصلاة والسلام وقيل بانه جمع فيها خلق ادم عليه الصلاة والسلام ويوم الجمعة هو افضل ايام الاسبوع واما افضل ايام السنة فيوم عرفة
وسيد الشهور وافضلها هو شهر رمضان وصلاة الجمعة افضل الصلوات وصلاة الجمعة فرضت في مكة المكرمة الا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الجمعة في مكة المكرمة اما لفقد العدد المشترك لصحتها كما سيأتي بيانه
قولي ان شعار الجمعة الاظهار والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة كان مستخفيا بها واول من اقام الجمعة في المدينة المنورة هو الصحابي اسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه
اقام الجمعة في نقيع الخدمات يقول الامام النووي رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة انما تتعين اي ان الجمعة انما تجب عينا على كل مكلف حر ذكر مقيم بلا مرض ونحوه
ولا جمعة على معذور بمرخص في ترك الجماعة يقول رحمه الله تعالى ذاكرا شروط وجوب الجمعة قال تجبو او انما تتعين الجمعة على كل مكلف ولم يذكر على كل مسلم
لانه اكتفى بذكر الاسلام في اول كتاب الصلاة فلم يعد ذكره هنا وقال رحمه الله على كل مكلف بالغ العاقل ومثله معتد بازالة او متعد ومثله متعد بازالة عقله لشخص شرب مسكرا عامدا
فان هذا الشخص يجب عليه الجمعة او تجب عليه الجمعة. بمعنى انه يجب عليه قضاؤها ظهرا وتجب الجمعة على حر فلا تجب على رقيق وان قل رفقه كما سيأتي بيانه ان شاء الله
وتجب الجمعة على ذكر فلا تجب الجمعة على الانثى ولا تجب الجمعة على الانثى كذلك واذا كانت الجمعة لا تجب على الرقيق ورق الرقيق لان به النقص وهو الرق وهذا النقص الذي هو الرق قابل للزوال
فكونها لا تجب على الانثى من باب اولى. لان الانوثة نقص لا يقبل الزوال رحمه الله تعالى مكلف حر ذكر مقيم اي مقيم بمحل اقامة الجمعة ومثل المقيم بمحل اقامة الجمعة. من كان في من كان في محل يسمع منه نداء الجمعة
فان الجمعة تجب عليه وان كانت الجمعة لا تنعقد بالمقيم ولا تنعقد بمن هو خارج البلد لكنه يسمع نداء الجمعة فهذان تجب عليهما الجمعة لكنها لا تنعقد بهما ولا تجب الجمعة على مسافر
نقرأ سورة قريته او عمران قريته قبل الفجر وكان سفره مباحا وهنا لا يشترط ان يكون السفر طويلا فسواء كان السفر طويلا او كان السفر قصيرا فحين نقول بارك الله فيكم الجمعة تسقط بالسفر مطلقا بشرط ان يكون سفره قبل الفجر وبشرط
بان يكون سفره مباحا ومستند عدم وجوب الجمعة على المسافر ان النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة اسفاره الا انه لم ينقل عليه الصلاة والسلام انه اقام الجمعة مرة في سفر من اسفاره
قال رحمه الله تعالى بلا مرض وضابط المرض الذي تسقط به صلاة الجمعة ان يلحقه بالحضور مشقة كمشقة المشي في المطر او كمشقة المشي في الوحل قال رحمه الله تعالى بلا مرض ونحوه اي ونحوه من اعذار الجماعة
ولذا قال ولا جمعة على معذور بمرخص في ترك الجماعة وكل ما كان فكل ما كان عذرا في صلاة الجماعة فانه يكون عذرا في صلاة الجمعة مما يمكن ان يأتي عذرا او ان
عذرا في صلاة الجمعة لان هنالك بعض الاعذار لان بعض الاعذار لا يتأتى اتيانها في صلاة الجمعة فمن اعداء الجماعة الريح العاصف في الليل وهذا العذر لا يتأتى في صلاة الجمعة لان صلاة الجمعة لا تكون ليلا
وقد جاء في الحديث الذي اخرجه ابو داوود في سننه من حديث طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم الا اربعة
عبد ممدوك او امرأة او صبي او مريض ومن باب الفائدة فان طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم الا ان ابا داود رحمه الله يقول انه لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام فيكون هذا الحديث من مراسيل الصحابي
ومراسيل الصحابي مما يحتج به والله اعلم قال رحمه الله تعالى ولا جمعة على معذور بمرخص في ترك الجماعة ومكاتب اي ولا جمعة على مكاتب وكذا من بعده رقيق على الصحيح. اي لا تجب الجمعة على عبد مبعظ
العبد المبعد لا تجب عليه الجمعة حتى ولو كان بينه وبين سيده مهايئة بان كان في يوم يعمل لسيده وفي يوم يعمل لنفسه. وصادفت الجمعة نوبته. فان الجمعة لا تجب عليه
قال رحمه الله تعالى وكذا من بعضه رقيق على الصحيح وقوله على الصحيح اشار رحمه الله الى وجود خلاف الصحيح ان العبد المبعض اذا كان بينه وبين سيده مهيئة وصادفت الجمعة نوبته فان الجمعة تجب عليه. والصحيح انها لا تجب عليه مطلقا والله اعلم
قال رحمه الله تعالى ومن صحت ظهره صحت جمعته وهذا محل اجماع ومما ينبغي التنبيه عليه ان الصبي يؤمر في صلاة الجمعة بشروطه المارة في اول كتاب الصلاة ويضرب الصبي على تركه الجمعة كذلك بالشروط المارة في اول كتاب الصلاة
ويسن للعجوز ان تحضر الجمعة في ثياب بذلة حيث لا فتنة القيود ثلاثة القيد الاول ان تكون عجوزا. والقيد الثاني ان تحظرها بثياب بذلة. اي بثياب مهنة وخدمة لا بثياب زينة
والقيد الثالث حيث لا فتنة فاذا وجدت القيود الثلاثة فان حضور العجوز للجمعة يكون مستحبا واما الجميلة او الشابة فهذه يكره لها الحضور كذلك العجوز اذا كانت تحضر في ثياب زينة فانه يكره لها الحضور والله اعلم
اذا تقرر هذا فيقول الامام النووي رحمه الله تعالى وكذا من بعده ظهر وكذا عفوا وكذا من بعضه رقيق على الصحيح. ومن صح وما صحت ظفره صحت  ثم قال رحمه الله وله ان ينصرف من الجامع الا المريض ونحوه
فيحرم انصرافه ان دخل الوقت الا ان يزيد ضرره بانتظاره يقول رحمه الله وله الضمير في قوله وله يعود على من لا تلزمه الجمعة فمن كانت الجمعة ليست لازمة له كامرأة وصبي مميز وعبد ومسافر هؤلاء
اذا حضروا الجمعة والحال ان الجمعة لا تلزمهم فلهم ان ينصرفوا من محل اقامة الجمعة دون ان يصلوا الجمعة وقال رحمه الله وله اي ولمن لا تلزمه الجمعة. ان ينصرف اي بعد حضوره الى محل
اقامة الجمعة وقوله رحمه الله ان ينصرف من الجامع قوله من الجامع خرج مخرج الغالي ان الجمعة تقام في الجامع. والا فمثل الجامع غيره من المواضع التي تقام فيها الجماعة
قال رحمه الله والا مثل الجامع غيره من المواضع التي تقام فيها الجمعة. قال رحمه الله تعالى الا المريض ونحوه اي ان المريض اذا حضر اذا حضر الجمعة فانه ليس له الانصراف. وقوله رحمه
الله ونحوه نحو المريض الاعمى الذي لا يجد قائدا الاعمى الذي لا يجد قائدا لا تجب عليه الجمعة لكنه اذا تكلف وحضر فحين اذ يمتنع عليه الانصراف. لان عدم وجود عدم لان عدم وجوب حضوره الجمعة كان مراعاة لحاله
فلما تكلف وحضر ليس له حينئذ ان ينصرف قبل ان يصلي الجمعة قال رحمه الله تعالى وله ان ينصرف من الجامع الا المريض ونحوه فيحرم انصرافه ان دخل الوقت يحرم انصراف مريض ويحرم انصراف نحو المريض ممن ذكرت لك اذا دخل الوقت
ثم استثنى حالة من تحريم الانصراف. فقال رحمه الله تعالى الا ان يزيد ضرره بانتظاره اي فاذا زاد ظرره اي المريظ بانتظاره لفعل الصلاة فان له ان ينصرف حينئذ ولو اردنا ان نرتب المسألة وان نعيد صياغتها فنقول
عند المراتب في هذه المسألة ثلاث مراتب المرتبة الاولى ان يحضر المريض قبل دخول وقت الجمعة المرتبة الثانية ان يحضر المريض بعد دخول وقت الجمعة وقبل اقامة الصلاة المرتبة الثالثة ان يكون المريض في المسجد وقد اقيمت الصلاة. فصارت المراتب ثلاث
المرتبة الاولى ان يكون حضور المريض قبل دخول الوقت. فيحظر المريض الى المسجد قبل دخول الوقت اختي فحينئذ له ان ينصرف مطلقا سواء زاد ظرره بانتظاره ام لا اذا كان حضوره قبل دخول الوقت فله الانصراف مطلقا
واضح وهذه الحالة مفهومة من كلام المتن. حيث قال رحمه الله فيحرم انصرافه ان دخل الوقت. فان مفهومه انه قبل دخول الوقت لا يحرم انصرافه والحالة الثانية ان يحضر بعد دخول الوقت. فاذا حضر بعد دخول الوقت فهل يجوز له الانصراف او لا يجوز؟ قال
رحمه الله يحرم عليه الانصراف ثم نقول ان محل تحريم الانصراف ان لم يشق عليه الانتظار. فان شق عليه انتظار للصلاة فان الانصراف يجوز في حقه والله اعلم الحالة الثالثة اذا اقيمت الصلاة بمعنى انه حظر الى المسجد واقيمت صلاة الجمعة فحين اذ
يحرم عليه الانصراف الا في صورتين. الصورة الاولى اذا كان هذا المريض قد صلى الظهر مثلا في فاذا صلى الظهر ثم بعد ذلك جاء الى المسجد اقيمت صلاة الجمعة فانه يجوز له ان ينصرف وان اقيمت الصلاة وان اقيمت الصلاة لانه قد
ادى فرضه وهو صلاة الظهر مثلا قبل حضوره ومن باب اولى ان تأتي هذه السورة في الحالة الثانية والصورة الثانية اذا تفاحش الظرر بان زاد الظرر على مشقة المشي في الوحل زيادة لا
في العادة فيجوز له ان ينصرف وان اقيمت صلاة الجمعة والله اعلم ثم قال الامام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وتلزم الشيخ الهرم والزميل. المعنى بارك الله فيكم ان صلاة الجمعة تلزم الهرم والزمن. والمراد
كلامه رحمه الله ان صلاة الجمعة تلزم من لا يستطيع المشي. تلزم من لا يستطيع المشي. فالتمثيل بقوله الهرم والزمن لمن لا يستطيع المشي قوله رحمه الله وتلزم الشيخ الهرم والزمن ان وجد مركبا ولم يشق
الركوب اقول بارك الله فيكم يقول الامام النووي رحمه الله تعالى ان صلاة الجمعة تجب على الشخص الذي لا يستطيع المشي بشرطين اثنين الشوط الاول اذا وجد مركبا سواء وجد هذا المركب باعارة لا منة فيها
او باجارة باجرة مثل فاضلة عما يعتبر في الفطرة فاذا وجد هذا المركب باعارة او باجارة يحقق الشرط الاول والشرط الثاني الا يشق عليه الركوب فاذا كان هذا الشخص قد وجد مركبا ولم يكن الركوب يشق عليه فان الجمعة تكون
واجبة عليه ماذا نفهم من هذا؟ نفهم انه اذا لم يجد مركبا او وجد مركبا باستعارة لكن فيها منة او وجد مركبا لكن يشق عليه الركوب بالضابط لكن يشق عليه الركوب فحين اذ
في هذه السور الثلاث لا تجب عليه الجمعة والله اعلم ثم قال الامام النووي رحمه الله والاعمى يجد قائدا. المقصود بارك الله فيكم ان الجمعة تجب على الاعمى اذا وجد قائدا
الجمعة لا تجب على الاعمى الا بالشرط المذكور وهو ان يجد قائدا سواء كان هذا القائد الذي يقود الاعمى الى صلاة الجمعة متبرعا او كان هذا الشخص مستأجرا او اجيرا لهذا العمل
فاذا وجد قائدا متبرعا او وجد قائدا باجرة مثل فاضلة عما يعتبر في زكاة الفطر  فحينئذ تكون الجمعة واجبة على هذه على هذا الاعمى وان فقد القائد  وجد القائد لكن باجرة
زائدة عن اجرة مثلي  وجد القائد باجرة المثل لكنه يفقد اجرة المثل. ليس عنده اجرة مثل او وجد القائد باجرة المثل لكنها ليست فاضلة عما يعتبر في الفطرة كم هذه صور؟ اربع صور
لو انه لم يجد قائدا او وجد قائدا في اكثر من اجرة مثل او وجد قائدا باجرة مثل لكنه يفقد اجرة المثل او وجد قائدا باجرة مثل لكنها ليست فاضلة عما يعتبر في الفطرة
كل هذه الصور الاربع فان الجمعة ليست لازمة اي ليست واجبة عليه فان قال قائل لو كان هذا الاعمى ممن يعتاد المشي بالعصا وكان الجامع قريبا منه هل تلزمه الجمعة ام لا؟ هل يلزمه الحضور الى الجمعة ام لا؟ فالجواب
لا يلزمه الحضور الى الجمعة وان كان ممن يعتاد المشي بالعصا وكان الجامع قريبا منه لانه قد تحدث حفرة في الطريق او قد يصدم من دابة تمشي في الطريق فيتظرر فيتظرر
ذلك والله اعلم نعم يمكن ان يقال في هذا آآ العصر انه وجدت انواع من العصي الالكترونية التي تدل الاعمى على الطريق وتنبهه اذا وجدت حفرة او مرت او نحو ذلك فمثل هذا يمكن ان يكون بمنزلة القائد فتجب عليه صلاة الجمعة والله
الله اعلم قال الامام النووي رحمه الله تعالى واهل القرية ان كان فيهم جمع تصح به الجمعة او بلغهم صوت عاد في هدوء من طرف يليهم لبلد الجمعة لزمتهم والا فلا. انتبه معي بارك الله
القرية هنا في قومه واهل القرية مجرد مثال القرية في قومه واهل القرية مجرد مثال وحينئذ نقول تجري على المثال الذي ذكره الامام النووي باهل القرية فنقول اهل القرية هؤلاء
لهم ثلاث حالات. انتبه معي كل هذه الحالات مستفادة من المتن اهل القرية هؤلاء لهم ثلاث حالات. الحالة الاولى ان تلزمهم ان تلزمهم الجمعة في محلهم ان تلزمهم الجمعة في محلهم. متى؟ طيب اولا ساذكر الحالات ثم اعود
الحالة الثانية ان تلزمهم الجمعة في غير محلهم ان تلزمهم الجمعة في غير محلهم الحالة الثالثة الا تلزمهم الجمعة اصلا. الا تلزمهم الجمعة اصلا اكرر فاقول اهل القرية هؤلاء لهم ثلاثة احوال
الحالة الاولى ان تلزمهم الجمعة في محلهم. الحالة الثانية ان تلزمهم الجمعة في غير محلهم. الحالة الا تلزمهم الجمعة اصلا متى تلزمهم الجمعة في محلهم؟ في قريتهم؟ الجواب اذا كان في القرية اربعون من اهل الكمال
فاذا كان في القرية اربعون من اهل الكمال فحينئذ يلزمهم اقامة الجمعة في قريتهم في محلهم وحينئذ يحرم عليهم ان يعطلوا قريتهم ان يعطلوا محلهم فيذهبون الى موضع اخر ليصلوا فيه الجمعة ويتركوا اقامة الجمعة في محلهم اي في قريتهم. فما دام ان العدد
موجود في القرية فحينئذ لابد وجوبا من اقامة الجمعة في القرية فليس لهم وان سمعوا النداء وان سمعوا الاذان من قرية اخرى ان يذهبوا الى القرية الاخرى ليقيموا الجمعة هناك
اتركوا الجمع اقامة الجمعة في قريتهم هذه الحالة الاولى. اذا الحالة الاولى ان تلزم ان تلزمهم اقامة الجمعة في قريتهم اي في  والحالة الثانية يا اخواني ان تلزمهم اقامة الجمعة في غير محلهم
واضح وذلك اذا لم يوجد العدد المذكور في ذلك المحل. يعني القرية لا يوجد فيها اربعون من اهل الكمال وهم يسمعون النداء من قرية اخرى واضح يسمعون نداء الجمعة يسمعون اذان الجمعة من قرية اخرى. فهنا يجب عليهم ان يصلوا جمعة
لكنهم سيصلون الجمعة في غير محلهم في غير قريتهم. واضح؟ هذه الحالة الثانية طيب الحالة الثالثة اذا كان هؤلاء اهل القرية لم يبلغ العدد فيهم اربعين ولا بلغهم نداء الجمعة
لم يبلغ العدد اربعين ولا بلغهم نداء الجمعة. فحينئذ لا تلزمهم الجمعة لعذرهم. لا تلزمهم الجمعة لعذرهم لا يلزمهم ايضا ان يذهبوا الى محل اخر ليصلوا فيه الجمعة. فصارت الحالات كم
حاجة  واضحة اذا تقرر هذا اه طيب اذا تقرر هذا نأتي الى المتن فيقول الامام النووي رحمه الله واهل القرية ان كان فيهم جمع يصح به الجمعة تمام؟ هذي ايش من حالة؟ هذي الحالة الاولى
يلزمهم الجمعة. اين تلزمهم الجمعة؟ تلزمهم الجمعة في قريتهم اي في محلهم او بلغهم صوت عال في هدوء من طرف يليهم لبلد الجمعة لزمتهم. ايش من حال هذه؟ هذه الحالة الثانية
يلزمهم ان يصلوا الجمعة لكن في غير محلهم. ثم قال والا فلا والا ايش معنى والا؟ اي والا بان لم يكن فيهم العدد المطلوب لصحة الجمعة. ولم يكن يبلغهم صوت اذان الجمعة
لا هذا ولا هذا فلا تلزمهم الجمعة  طيب اذا تقرر هذا بارك الله فيكم. فنأتي للحالة الثانية. ما هي الحالة الثانية؟ ان تلزمهم الجمعة في غير محلهم نقول يلزمهم الجمعة في غير محلهم اذا تحققت شروط. هذه الشروط كالاتي اذكرها سريعا
الشرط الاول اذا كان المؤذن صيتا اذا كان المؤذن صيتا. ما معنى صيتا؟ اي اذا كان المؤذن عالي الصوت من اين يستفاد هذا؟ يستفاد من قول المتن او بلغهم صوت عال
واضح الشرط الثاني ان يكون هذا المؤذن واقفا في طرف موضع الجمعة الذي يلي السامع ان يكون المؤذن واقفا في طرف موضع الجمعة الذي يلي السامع. ساشرح لكم هذا. انظروا
نفترض ان هذه القرية هي القرية التي يقام تقام فيها الجمعة تمام الجمعة في هذه البلدة وهنا البلدة الاخرى الصغيرة هذه البلدة الصغيرة هنا ليس فيها العدد الذي يتحقق به شرط الجمعة. نفترض ان عددهم هنا ثلاثون نفترض ان العدد هنا ثلاثون
وهنا تقام الجمعة فقلنا لابد ان يبلغ هؤلاء ان يبلغهم نداء الجمعة مع افتراض ان المؤذن الذي سيؤذن الجمعة والحال انه عالي الصوم في طرف البلد  ليس هنا او هنا او هنا وانما في طرف البلد. واضح؟ في طرف البلد. ايش معنى في طرف البلد؟ في طرف البلد الذي يلي البلد
الذي فيه العدد الذي لم يبلغ الجمعة. اتضح نفترض ان المؤذن هنا في هذا الموضع ونفترض ان الشخص الذي يسمع الاذان في طرف البلد الاخر مما يلي بلد الجمعة. يعني يكون كل منهما في طرف البلد
والعلامة ابن حجر رحمه الله في فتح الجواد يقول ان المراد بطرف البلد اخر البلد مما يمتنع فيه قصر يعني قبل مجاوزة السور او العمران. هذا المراد بطرف البلد. واضح؟ اذا تقرر هذا فالشرط
الثاني ان يكون ان يكون المؤذن واقفا في طرف موضع الجمعة الذي يلي السامع  الشرط الثالث ان يكون الواقف من القرية تمام يسمع النداء يسمع النداء. والمراد بسماعه النداء ان يسمع صوتا يعرف انه نداء الجمعة. وان لم تتفق
كلماته ان يسمع صوتا يعرف ان هذا الصوت يفهم ان هذا الصوت صوت نداء الجمعة وان لم تتضح كلمات المؤذن كذلك يشترط ان هذا الشخص السامع معتدل السمع ليس بحاد السمع
واضح وليس بضعيف السمع. بل ان يكون معتدل السمع ويشترط ايضا ان يكون المحل مستويا. ان يكون المحل مستويا. فالعبرة بحال الاستواء. تخيل هذه مثلا هنا الجمعة وهذه القرية الاخرى التي العدد فيها لا يبلغ الاربعين
هنا حالة استواء المقصود حتى يتحقق الشرط حتى تلزم الجمعة على هؤلاء ان يصلهم الصوت حالة الاستواء تمام؟ فلو كان هذه القرية عالية مثلا هذه القرية عالية  في حالة العلو
يسمعون النداء ولو كانت مستوية لا يسمعون النداء. هل تجب عليهم الجمعة او لا واضح يا شيو لا تجيب احسنت لا تجب الجمعة ها انتبه معي السؤال مرة اخرى هذه بلدة الجمعة هنا. تمام؟ وهذه البلدة الاخرى التي العدد فيها لم يبلغ
اربعين لكنها مرتفعة. البلدة الاخرى مرتفعة. نداء الجمعة نداء الجمعة يسمعه اهل هذه البلدة. تمام لانها عادية ولو كانت مستوية لا يسمعون هل تشجب عليهم الجمعة او لا تجب لا تجي
لماذا؟ لان العبرة بحالة الاستواء. فاذا كان فاذا كان في حالة الاستواء لا يسمعون نداء الجمعة لا تجب واذا كان في حالة الاستواء يسمعون نداء الجمعة فان الجمعة تجب. فالعبرة بحالة الاستواء. ثم
نقول بارك الله نعم نعم السماع بالميكروفون غير معتبر الاصل السماع السمع اه بصوت الانسان نفسه. لكن بقيد اخر ساذكره الان وهو القيد السادس ان يكون مع هدوء الاصوات وسكون الريح
ان يكون مع هدوء الاصوات وسكون الريح. ولذلك الامام النووي رحمه الله في المتن ماذا قال؟ قال او بلغهم صوت في هدو من طرف فذكر هذا الشرط ان يكون في حالة اي هدوء وسكون الريح. لان الاصوات اذا كانت هنالك اصوات قد تمنع
بلوغ النداء. وكذلك الريح قد تشتت صوت المؤذن ثم لابد ان يكون هذا الشخص السامع هذا الشخص السامع واقفا كما قلت لك في طرف بلدته. في طرف بلدته الذي يلي الطرف الذي يلي
الجمعة وكل واحد منهما مؤذن الجمعة وهذا السامع يقف كل منهما في الطرف. وطبعا يا اخواني المقصود انه لو وقف في الطرف سمع هذا المقصود وليس المقصود انه لابد ان يتحقق الوقوف. واضح؟ اظن هذا واضحا لكم. قال رحمه الله واهل القرية ان كان فيهم
تصح به الجمعة او بلغهم صوت عال في هدو من طرف يليهم ببلد الجمعة لزمهم لزمتهم والا فلا ثم قال رحمه الله ويحرم على من لزمته السفر بعد الزوال. الا ان تمكنه الجمعة الا ان تمكنه الجمعة
في طريقه او يتضرر بتخلفه عن الرفقة وقبل الزوال كبعده في الجديد ان كان سفرا مباحا. وان كان طاعة جازى. قلت الاصح ان الطاعة طاعتك المباح والله اعلم المسألة بارك الله فيكم انه يحرم السفر يوم الجمعة باربعة شروط
يحرم السفر يوم الجمعة باربعة شروط الشرط الاول كون المسافر ممن تلزمه الجمعة كون المسافر ممن تلزمه الجمعة. هذا الشرط من اين يستفاد من اي عبارة استفاد من قوله ويحرم
احسنتم استاذ ادم شيخ ادم احسنت. ويحرم على من لزمته فمن لزمته الجمعة هو الذي يحرم عليه السفر وبمفهوم العبارة يحرم على من لزمته وان كان ممن لا تنعقد به الجمعة
المقيم تجب عليه الجمعة يلزمه الجمعة لكنه ليس من اهل الانعقاد. فيدخل في هذا الحكم الحكم معلق فالحكم معلق بمن لزمته الجمعة. سواء كانت الجمعة تنعقد به ام لا ثم قال رحمه الله الشرط الثاني
وقبل زوالك بعده ماذا تفهم؟ تفهم ان السفر يوم الجمعة يحرم بعد الفجر ان السفر يوم الجمعة انما يحرم بعد الفجر فلو انه سافر قبل الفجر فلا تحريم تمام طيب
الشرط الثالث ان ان يغلب على ظنه ان يغلب على ظنه عدم التمكن من صلاة الجمعة في طريقه او مقصده فان غلب على ظنه انه لا يتمكن من فعل الجمعة في طريقه
او لا يتمكنوا من فعل الجمعة في مقصده الذي يسافر اليه فحينئذ نقول يحرم السفر واضح الشرط الرابع الا يحتاج الى السفر. يعني يحرم السفر اذا كان هذا السفر ليس محتاجا اليه
اما لو احتاج الى السفر تمام فانه فانه لا يحرم السفر ولذلك نعيد قراءة العبارة. يقول رحمه الله ويحرم على من تلزمه. هذا الشرط الاول السفر بعد الزوال تمام الا ان تمكنه الا ان تمكنه الجمعة في طريقه. هذا اشارة الى الشرط الثالث. او يتضرر
تخلفه عن الرفقة. هذا الشرط الرابع طب ايه الشرط الثاني في قوله وقبل الزوال كبعده على الجديد اذا حاصل كلامه رحمه الله ان تحريم السفر يوم الجمعة انما يكون اذا تحققت الشروط
الاربع من هذه او خرج بهذه الشروط من كانت الجمعة لا تلزمه. كالعبد والمرأة الصبي المميز والمسافر ونحوهم. تمام والمريض فهؤلاء يجوز لهم السفر يوم الجمعة وكذلك خرج ما لو سافر قبل الفجر فلا يحرم عليه
وكذلك لو انه ظن انه يستطيع ان يفعل الجمعة في طريقه او انه يستطيع ان يفعل الجمعة في سيدي فانه لا يحرم عليه السفر حتى وان تبين له او حتى وان لم يتمكن من فعلها بعد ذلك. انتبهوا معي. لو
مثلا اظن انني ساتمكن من صلاة الجمعة في الطريق ثم لم يتيسر لي ان اصلي الجمعة في الطريق. واضح؟ لا اكون اثما لانني عندما خرجت كان عندي ظن وربما كان عندي علم انني اتمكن من صلاة الجمعة في الطريق. فان تخلف
ذلك الظن فحين اذ لا اثم علي وتفهم من قوله رحمه الله او يتضرر بتخلفه عن الرفقة انه لو احتاج للسفر بعد الفجر فانه لا يحرم عليه  صور الحاجة بارك الله فيكم ما ذكره في المتن ان يتبرر بتخلفه عن الرفقة. فرفقته
الذين يسافرون معه او يسافر معهم لا ينتظرونه بل يذهبون. فحينئذ له ان يسافر ولو بعد يجري يوم الجمعة كذلك اذا اراد ان يدرك وقت الوقوف بعرفة فله ان يسافر ولو بعد فجر الجمعة. كذلك اذا اراد ان يسافر
بانقاذ مال او اسير فيجوز ولو كان السفر بعد الزوال. واضح؟ يجوز ولو كان السفر بعد الزوال بل قال الفقهاء رحمهم الله ان السفر لانقاذ اسير ولو بعد الزوال يكون واجبا
ان السفر لانقاذ اسير ولو بعد الزوال يكون واجبا حينئذ اذا تقرر لك هذا تأتي مسألة لو ان الانسان اشترى تذكرة لقطار او طائرة وحصل ان موعد الرحلة ان موعد الرحلة بارك الله فيكم
سيكون في صباح يوم الجمعة وهو يعلم انه اذا سافر لن يتمكن من فعل الجمعة فهل نقول له يحرم عليك السفر او لا يحرم؟ واضح؟ الجواب لا يحرم في هذه الصورة. لماذا؟ لان تخلفه الان سيؤدي الى فقد ما
واضح سيؤدي الى فقد مالي. فاذا كانت هذه الشركة ممن لا من الشركات التي لا ترد قيمة التذكرة لصاحبها اذا لم يحضر اذا لم يسافر في الرحلة المحجوزة تمام؟ فحينئذ نقول له سافر
ولا اثم عليك وهذا يشبه انقاذ المال والله اعلم ثم قال رحمه الله تعالى الاصح ان الطاعة كالمباح. اي انه لا فرق في تحريم السفر بالشروط المذكورة بين سفر طاعة وسفر مباح
فلو ان الانسان مثلا سافر في صباح يوم الجمعة لصلة رحم او طلب علم وتسبب ذلك بتفويت صلاة الجمعة فانه يأثم وان كان السفر سفر طاعة قال رحمه الله تعالى قلت الاصح ان الطاعة كالمباح والله اعلم. اما المسافر لمعصية
فلا تسقطوا عنه الجمعة ولو سافر قبل الفجر. لان المسافر لمعصية في حكم المقيم. فلا يترخص حتى تفوت الجمعة. والله اعلم قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومن لا جمعة عليهن. تسن
الجماعة في ظهورهم في الاصح ومن لا جمعة عليهم تسن الجماعة في ظهرهم في الاصح ويخفونها ان خفي عذرهم ويندب لمن امكن زوال عذره تأخير ظهره الى اليأس من الجمعة
ولغيره كالمرأة والزمن تعجيلها هذا المقطع يا اخواني من المتن ذكر فيه الامام النووي رحمه الله ثلاث مسائل مسألة المسألة فانتبهوا المسألة الاولى هذه المسائل الثلاث تتعلق بمن لا تلزمه الجمعة
هذه المسائل الثلاث تتعلق بمن لا تلزمه الجمعة. المسألة الاولى ذكرها بقوله ومن لا جمعة عليهم تسن الجماعة في ظهرهم في الاصح الان انتبه معي عندنا اناس هؤلاء اه الناس ممن لا تجب عليهم الجمعة. نساء
عبيد مسافرين تمام السؤال هل هؤلاء يسن لهم ان يصلوا الظهر جماعة او نقول السنة لكم ان تصلوا الظهر فرادى واضح؟ هم لا تلزمهم الجمعة فهل يسن لهم هل تسن لهم الجماعة في ظهورهم ام لا؟ الجواب تفصيل
ما هو التفصيل عقول اذا كانوا خارج البلد خارج يا بلد الجمعة اذا كان هؤلاء الذين لا تلزمهم الجمعة خارج بلد الجمعة. فحينئذ يسن الجماعة في ظهرهم قطعا بلا خلاف
اذا كان هؤلاء الذين لا تلزمهم الجمعة خارج بلد الجمعة تسن لهم الجماعة في ظهرهم بلا خلاف واما ان كان هؤلاء الذين لا تلزمهم الجمعة داخل بلد الجمعة فتسن لهم الجماعة في ظهورهم على الاصح
اذا الخلاف في اي صورة الخلاف في سورة ما لو كان من لا تلزمه الجمعة داخل البلد اذا هنا قول المتن قول الامام النووي رحمه الله. ومن لا جمعة عليهم تسن الجماعة في ظهرهم في الاصح
اي ان كانوا داخل البلد الخلاف يا اخواني مقيد بهذه الصورة اما لو كانوا خارج البلد فالجماعة تسن في حقهم بلا خلاف. اتضح طيب المسألة الثانية ما هي  اذا قلنا تسن الجماعة في السورتين كما قررناه قبل قليل
هل يسن لهم اظهار الجماعة او السنة في حقهم اخفاء الجماعة قال رحمه الله ويخفونها ان خفي عذرهم ماذا تفهم؟ تفهم انه ان كان عذرهم خفيا فيستحب لهم اخفاؤها. لماذا؟ لان لا يتهموا بالرغبة عن صلاة الامام
بخلاف ما لو كان عذرهم ظاهرا لان كانوا مسافرين يظهر في هيئتهم انهم مسافرون. فحينئذ لا يندب لهم اخفاء جماعة الضهر لعدم التهمة في مثل هذه الصورة المسألة الثالثة قال رحمه الله ويندب لمن
امكن زوال عذره تأخير ظهره الى اليأس من الجمعة ولغيره كالمرأة والزمن تعجيلها. ممكن ان تضع عنوانا للمسألة فتقول هل يندبوا لمن لا تلزمه الجمعة ان يعجل الظهر او يندب له ان يؤخر الظهر
هل يندبوا لمن لا تلزمه الجمعة تعجيل الظهر او تأخير الظهر؟ الجواب تفصيل ما هو التفصيل؟ التفصيل كالاتي ان كان هذا الشخص الذي لا تلزمه الجمعة ممن يمكن زوال عذره
كمريض يتوقع الشفاء على سبيل المثال او عبد يتوقع العتق على سبيل المثال فحينئذ ان كان هذا الشخص الذي لا تلزمه الجمعة ممن اه ممن يرجو زوال عذره فالافضل له ان يؤخر الظهر حتى يحصل اليأس من ادراك الجمعة
فاذا حصل اليأس من ادراك الجمعة بان رفع الامام رأسه من ركوع الركعة الثانية فحين اذ يصلي طبعا التأخير الى هذا الوقت مستحب واضح واما اذا كان هذا الشخص الذي لا تلزمه الجمعة ممن لا يمكن زوال عذره. كالمرأة مثلا
وكالزمن اي الكبير العاجز الذي عجزوه مستمر الهرم او الزمن واضح؟ فحينئذ الافضل في حق هؤلاء ان يعجلوا الجمعة عفوا ان يعجلوا الظهر في اول وقتها ان يعجلوا الضهر في اول وقتها. ولذلك قال رحمه الله
ويندب لمن امكن زوال عذره تأخير ظهره الى اليأس من الجمعة. بماذا يحصل اليأس من الجمعة؟ بان يرفع الامام رأسه من ركوع الركعة الثانية ولغيره المقصود بقوله ولغيره اي ولمن
لا يمكن زوال عذره ولمن لا يمكن زوال عذره. كالمرأة والزمن يندب لهم تعجيلها. تعجيل ماذا؟ اي تعجيل صلاة الظهر في اول وقتها واضح ثم قال رحمه الله تعالى ولصحتها مع شرط غيرها شروطه
ماذا يقصد الامام النووي رحمه الله بهذه العبارة؟ يقصد ان للجمعة شروطا زائدة عن الشروط الخمسة التي تشترط في سائد الصلوات مرت معنا في باب شروط الصلاة ان سائر الصلوات لها خمسة شروط
فهذه الشروط الخمسة التي مرت معنا تأتي هنا. وتختص الجمعة بشروط زائدة هذه الشروط الزائدة للجمعة عددها خمسة شروط ايضا ذكرها الامام النووي رحمه الله تعالى في المتن. نأخذ منها ما تيسر
يقول رحمه الله تعالى ولصحتها مع شرط غيرها شروط. احدها وقت الضهر ماذا يقصد بقوله وقت الظهر؟ يقصد ان وقت الجمعة كوقت الظهر ابتداء وانتهاء سيبتدي وقت الجمعة في الوقت التي تبتدأ فيه صلاة الضهر
تمام؟ وينتهي وقت الجمعة في وقت انتهاء صلاة الظهر وفي الحديث عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس اي حين تزول الشمس. فهذا يدل على ان وقت الجمعة يدخل
بالزوال صلاة الضهر والحديث اخرجه البخاري. وهذا مذهب الجمهور الحنابلة ده من مفردات مذهب الحنابلة انهم يقولون ان صلاة الجمعة وقتها كوقت صلاة العيد لا تصح من اول النهار قال رحمه الله تعالى احدها وقت الظهر فلا تقضى جمعة
ما معنى قوله فلا تقضى جمعة؟ اي اذا فاتت صلاة الجمعة فانك لا تقضيها جمعة بل تقضيها ظهرا  ثم قال رحمه الله فلو ضاق عنها صلوا ظهرا فلو ضاق عنها صلوا ظهرا اي فلو ضاق الوقت عن صلاة الجمعة فانه
يصلون ظهرا ما سورة ضيق الوقت ان يكون الباقي من الوقت لا يسع خطبتين وركعتين باقل ممكن ان يكون ما بقي من الوقت لا يتسع في خطبتين وركعتين باقل ممكن. فحين اذ اذا ضاق الوقت
اذا ضاق الوقت فالواجب عليهم ان يصلوا ظهرا قال رحمه الله ولو خرج وهم فيها وجب الظهر. هنا اخواني عندنا انتبهوا معي عندنا ست سور الصورة الاولى لو تيقن الناس
خروج وقت الجمعة قبل ان يشرعوا في الصلاة فانهم يصلون ظهرا واحد ولو ظن الناس خروج وقت الجمعة قبل ان يشرعوا في في الصلاة تمام فانهم يصلون ظهرا ولو شك الناس
في بقاء الوقت قبل شروعهم في الصلاة فانهم يصلون ظهرا. كم هذه حالات ثلاث حالات وكلها قبل الشروع في الصلاة تمام؟ طيب هنا واذا كانوا في الصلاة كانوا في صلاة الجمعة وتيقنوا خروج الوقت فانهم يتمونها ظهرا
واذا كانوا في اثناء الصلاة وظنوا خروج الوقت فانهم يتمونها ظهرا واذا كانوا في اثناء الصلاة وشكوا في خروج الوقت فانهم يتمونها جمعة اذا في سورة واحدة ليصلونها جمعة سيتمونها جمعة. متى؟ اذا حصل الشك وهم في اثناء الصلاة
اما لو كانوا في اثناء الصلاة وحصل لهم ظن ومن باب اولى حصل لهم يقين بخروج الوقت فانهم ظهرا ولا يلزمهم استئناف الصلاة من اولها. بل ينقلب صلاتهم الى صلاة ظهر
فيبنون على ما صلوا. واضح؟ قال رحمه الله فلو ضاق عنها اي فلو ضاق الوقت عن الجمعة صلوا ظهرا ولو خرج وهم فيها وجب الظهر. متى؟ نقول ولو خرج الوقت
في حالة يقين او في حالة ظن وهم في اثناء الصلاة ولو قبيل تسليمهم وجبت الظهر وفاتت الجمعة بخلاف ما لو شكوا في خروج الوقت اثناء صلاتهم فانهم يتمونها جمعة
لانه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء قال رحمه الله ولو خرج وهم فيها وجبت الظهر بناء. اي ولو خرج الوقت وهم فيها. ولو خرج الوقت يقينا او خرج الوقت ظنا وهم في اثناء صلاة الجمعة وجبت الظهر بناء اي بناء على ما مضى
بانهما اي صلاة الجمعة. وصلاة الظهر صلاة وقت واحد بندق نعم صلاة الجمعة مستقلة عن صلاة الظهر لكن من صلى الجمعة ولو كان ممن لا تلزمه الجمعة فان صلاة الظهر تسقط عنه
وبالتالي صلاة الجمعة والضهر صلاة وقت واحد ولو خرج وهم فيها وجبت الظهر بناء. وفي قول استئنافا. وفي قول اي ظعيف استئنافا. ما معنى وفي قول استئنافا؟ اي لا يجب عليهم الاستمرار فيها. بل يجوز قطعها
ويصلون الظهر من اولها المعتمد في المذهب يجب عليهم اتمامها ظهرا ويحرم عليهم قطعها ثم قال رحمه الله والمسبوق كغيره. وقيل يتمها جمعة. وقيل يتمها جمعة  المسبوق من ادرك ركعة من الجمعة
من ادرك ركعة من الجمعة قال والمسبوق كغيره من غير المسبوق؟ الموافق. ما سورة المسألة؟ انتبه معي سورة المساء كالاتي لو ان شخصا جاء والامام يصلي الجمعة فادرك ركعة مع الامام
هذا مسبوق تمام فسلم الامام امام الجمعة سلم. فقام هذا المسبوق ليصلي ركعتين هي الركعة التي بقيت عليه وحينما صلى هذه الركعة التي بقيت عليه خرج الوقت. واضح؟ اذا خرج الوقت في اثناء صلاته
للركعة الباقية عليه الان يتمها جمعة او يتمها ظهرا ايش قال اسبانيا شيوخ   اه اه يعني ايش يعني كالموافق؟  يتمها جمعة او يتمها ظهرا احسن الله اليكم. يتمها ظهرا. هذا هو المعتمد. المعتمد ان المسبوق كغيره اي انه سيتم الصلاة ظهرا
صح؟ طيب. وقيل تمام؟ يتمها جمعة. ما تعليل هذا القيل تعليل هذا القيل ان هذا المسبوق تابع لجمعة صحيحة فتلحقه احكام جمعة صحيحة فيتمها جمعة ورد هذا التعليم بان اهم شروط الجمعة الوقت
واضح؟ فالتبعية ضعيفة. لا تجبروا لا لا فوادي هذا الشهر  ثم قال رحمه الله تعالى نزيد هذا الشر تمام قال الثاني اي من الشروط الزائدة لصحة الجمعة ان تقام في خطة ابنية اوطان المجمعين
ان تقام الجمعة في خطة ما المراد بي الخطة المحل الذي يعد من البلد او من القرية فلا يجوز لمن يريد السفر ان يقصر حتى  ما المقصود بالخطة المحل المعدود من القرية
او البلدة الذي لا يجوز للمسافر ان يترخص بالقصر حتى يجاوزه اذا لابد ان تقام الجمعة في خطة ابنية فلو اقيمت الجمعة خارج القرية اقيمت الجمعة خارج البلدة اي في موضع يترخص فيه المسافر فانها لا تصح. قال رحمه الله
ان تقام في خطة ابنية لاحظ معي كلمة ابنية هذه فيها تعليق من جهتين. الجهة الاولى ان كلمة ابنية توهم انه لابد من وجود ابنية بناها الانسان. وهذا ليس مرادا
فمثل الابنية الغيران جمع غار الذي يكون في الجبل فلو ان الناس سكنوا في غيران واضح واقاموا الجمعة فيها صحت جمعته واحد ولو ان الناس سكنوا في السراديب تحت الارض
واقاموا الجمعة فيها صحت جمعتهم. اذا لا يشترط ان تكون هذه ابنية باحداث الانسان. هذا التعليق الاول التعليق الثاني على كلمة ابنية انها قد توهم الجمع طيب لو كان عندنا مجمع سكني كبير بناء واحد كبير ضخم
ويسكن فيه مئات من الناس  هذا المجمع السكني او البناء الضخم الذي يسكن فيه الناس هل لو اقيمت بداخله الجمعة تصح او لا تصح مع انه بناء واحد؟ نقول تصح
اذا الجمع الذي قد يفهم من قوله ابنية ليس مرادا اذا ابني هنا قد يوهم انه لا تقام الجمعة في الغيران والسرادين. وهذا ليس مرادا. وقد يوهم ان الواحد ليس بكاف لاقامة الجمعة. وهذا ليس مرادا
واضح؟ قال رحمه الله ان تقام في خطة ابنية اوطان المجمعين. لا يشترط في هذه الابنية ان تكون من الحجر او ان تكون من الطوب بل لو كان هذا البناء من الطين او كان هذا البناء من الخشب او كان هذا البناء من السعف
النقل فان ذلك كافي والمراد بارك الله فيكم ان يكون الاربعون العدد الذي تنعقد به الجمعة وهم الاربعون في خطة الابنية ولا يضر خروج من عداهم واضح؟ يعني لو كانت هذه القرية انتبه معي. لو كانت هذه القرية
هذه القرية تمام وهنا بداخل القرية يصلي اربعون هم اهل الانعقاد وغير الاربعين من اهل الانعقاد غيرهم خارج السوء الجمعة صحيحة لكن لو كان الذين خارج السور هم الاربعون او بعض الاربعين لا تصح الجمعة
اذا الاربعون هؤلاء لا بد ان يكونوا في خطة الابنية ليس المعنى انه لابد ان كل من صلى الجمعة في خطة الابنية ليس هذا المراد. المراد ان العدد الذي الجمعة وهم الاربعون هم الذين يكونون في خطة الابنية
اذا تقرر هذا يقول رحمه الله تعالى ولو لازم اهل الخيام الصحراء ابدا فلا جمعة عليهم في الاظهر  لولا زم اهل الخيام الصحراء ابدا. سكنوا الصحراء ابدا. استوطنوا الصحراء بعبارة اخرى. قال فلا
عليهم ابدا. اقول بارك الله فيكم اهل الخيام لهم ثلاثة احوال اهل القيام لهم ثلاثة احوال. الحالة الاولى اذا كانت خيامهم في خلال الابنية. يعني عندهم خيام لكن في وسط البيوت داخل القرية
عندهم خيام بسبب ما بسبب حرب بسبب آآ كارثة طبيعية من زلزال او فيضان قياما داخل القرية واضح؟ فهؤلاء هل تلزمهم الجمعة او لا تلزمهم يلزمهم هؤلاء هؤلاء المستوطنون تلزمهم الجمعة
نعم تلزمهم الجمعة وتنعقد بهم الجمعة هؤلاء من اهل الوجوه ومن اهل الانعقاد طيب الصورة الثانية لو كانت قيامهم خارج خطة الابنية لكنهم استوطنوا في ذلك الموضع استوطنوا في موضع خارج خطة الابنية. خارج سور القرية. خارج عمران القرية
لكنهم استوطنوا ذلك الموضع. فهم لا يرحلون عنه لا صيفا ولا شتاء فهؤلاء هل تجب عليهم الجمعة او لا تجيب هذا الذي فيه هذا فيه خلاف المذهب. هذا الذي اشار اليه في المتن. ولولازم اهل الخيام الصحراء. انظر لازم
هذا قيد لازم ولو لازم اهل الخيام الصحراء ابدا. ما معنى ابدا؟ يعني لا يطعنون صيفا ولا شتاء؟ قال فلا جمعة عليهم في الاظهر ايش معنى فلا جمعة عليهن لا تجب يعني ولو اقاموها تصح
لا تصحوا ولا تجبوا يعني لو قالوا هل توجب علينا الجمعة؟ نقول لا تجب طيب لو اقمناها عندنا في هذا المحل خارج القرية ايضا لا تصح اذا قوله فلا جمعة نفي للوجوب ونفي للصحة
واضح نفي للوجوب ونفي للصحة. قال فلا جمعة عليه في الازهر. مقابل الازهر ما هو مقابل الاطهر انها تجب عليهم وتصح منهم في محلهم انها تجب عليهم وتصح منهم في محلهم. لو قال قائل ما مستند الاظهر؟ مستند الاظهر ان النبي صلى الله عليه
لم يكن يأمر الاعراب الذين حول المدينة باقامة الجمعة في محالهم ومواضعهم. الصورة الثالثة ايش من سورة لو كان اهل الخيام خارج خطة الابنية لكنهم لا يلازمون ذلك الموضع. بل ينتقلون من موضع الى موضع في الصيف والشتاء
يكونون هنا تارة يرحلون الى منطقة اخرى تارة الى منطقة ثالثة. فهم اهل خيام خارج خطة الابنية انهم لا يلازمون موضعا هؤلاء ما حكمهم هل تجب عليهم الجمعة او لا تجب؟
هؤلاء قطعا بلا خلاف هؤلاء قطعا بلا خلاف. من اين قلنا قطعا هؤلاء من اين اخرجناهم؟ اخرجناهم من قول المتن. ولولا زم اهل الخيام الصحراء ابدا. هؤلاء هذي صورة الخلافة لانهم لا يلازمون موضعا ابدا
فهؤلاء جزما بلا خلاف لا تجب عليهم الجمعة نعود الى الصورة الثانية. لو لازم اهل الخيام الصحراء ابدا. قلنا لا تجب عليهم الجمعة ولا تصح منهم ومع ذلك انبه فقط وقد تقدم تقريره انهم لو سمعوا نداء الجمعة من داخل البلد
الشروط المعتبرة سابقة الذكر فانه تلزمهم الجمعة وان كانت لا تنعقد بهم واضح نكتفي بهذا القدر. الشرط الثالث هذا شرط طويل ما شاء الله. يحتاج الى صفاء ذهن. وهو الكلام عن تعدد الجمع
فيه سبع حالات اذكرها مفصلها ان شاء الله عز وجل في الدرس القادم اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقني واياكم لما يحب ويرضاه وان يبلغنا رمظان ويرزقنا صيامه وقيامه اللهم امين. واصلي واسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين
