بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين اسأله سبحانه وتعالى ان يسلك بنا مسالك العلماء العاملين الصالحين المصلحين اللهم امين
الكلام متصل حول الاحكام المتعلقة بصلاة الجمعة وقد شرعنا في الدرس الماضي في بيان شروط صحة صلاة الجمعة التي ذكرها الامام النووي رحمه الله تعالى رضي الله عنه في كتابه منهاج الطالبين
وصلنا الى الشرط الثالث من شروط صحة الجمعة الذي قال فيه الامام النووي رحمه الله تعالى الثالث الا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدتها هذا الشرط يا اخواني يتعلق به كلام كثير وتفصيل كثير
وصور تصل الى سبع صور ساذكرها ان شاء الله تعالى سورة سورة وهو اشار الى معظمها رحمه الله تعالى في المتن فاقول مستعينا بالله ان من شروط صحة صلاة الجمعة
الا تتعدد الجمعة الا لحاجة فلو سبقتها جمعة اخرى او قارنتها جمعة اخرى فقد اختل هذا الشرط ولذا قال رحمه الله تعالى الا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدتها ومستند هذا الشرط
ان الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن تقم في المدينة المنورة ان مرة واحدة لا تقام في في المدينة المنورة الا جمعة واحدة وكذلك في زمن الخلفاء الراشدين لم تكن الجمعة تقام الا في موضع واحد
والحكمة في الاقتصار على جمعة واحدة ان يظهر الاجتماع الذي هو مقصود من صلاة الجمعة الشارع الحكيم ثم ان الامام النووي رحمه الله تعالى استثنى سورة فقال ان هذه السورة يجوز فيها التعدد للجمعة
لكن بقدر الحاجة وقال رحمه الله تعالى الثالث الا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدتها الا ان كبرت وعسر اجتماعهم في مكانه الا ان كبرت وعصر اجتماعهم في مكان. فالمدار على عسر الاجتماع ان يكون الاجتماع
قد تعسر يقينا في مكان واحد سواء كان هذا المكان مسجدا او غير مسجد. بعبارة اخرى انه لو امكن اجتماعهم في مكان ولو كان هذا المكان ليس بمسجد فانه لا
مجال لتعدد الجمع لا يصح حينئذ ان تتعدد الجمعة اذا متى ما امكن اجتماعهم في موضع ولو كان هذا الموضع ليس مسجدا فلا يجوز ولا يصح تعدد الجمعة وقال رحمه الله تعالى الا ان كبرت وعصر اجتماعهم في مكان
وهنا لما قال الامام النووي رحمه الله وعثر اجتماعهم من المقصود بقوله اجتماعهم اجتماع من هنا احتمالات للفقهاء رحمهم الله تعالى هذه الاحتمالات ذهب كل اه فريق الى ترجيح احتمال من هذه الاحتمالات التي ساذكرها لكم
الاحتمال الاول ان المراد بقوله اجتماعهم اي اجتماع من تنعقد بهم الجمعة فقال اذا عسر اجتماع من تنعقد بهم الجمعة جاز التعدد واذا قلنا ان المراد في عسر الاجتماع اجتماع من تنعقد من تنعقد بهم الجمعة فحينئذ لا يعتبر من هؤلاء المقيمون
ولا يعتبر من هؤلاء من يسمع النداء وهو خارج محل الجمعة. لان من يسمع النداء وهو خارج محل الجمعة فهذا وان وجبت عليه الجمعة الا انها لا تنعقد به واذا قلنا ان المراد بقوله اجتماعهم وعصر اجتماعهم اجتماع من تلزمهم الجمعة اي من تجب عليهم الجمعة
فلا يعتبر في هؤلاء النساء لان النساء لا تجب عليهن الجمعة ولا يعتبر في هؤلاء مقيمين ايضا ولا يعتبر الصبيان. ولا يعتبر في هذا الصبيان ولا المسافرين. واضح؟ لان هؤلاء بارك الله فيكم
ممن لا تلزمهم الجمعة. لكن يعتبر المقيم لان المقيم تلزمه الجمعة ولكن لا تنعقد به. اذا هذا احتمال اخر. احتمال ثالث ان نقول هنا الا ان كبرت وعصر اجتماعهم اي وعصر اجتماع من تصح
منه الجمعة وعسر اجتماع من تصح منهم الجمعة. واذا كان هذا المراد فنقول اذا يعتبر ايضا في هؤلاء الذين اجتماعهم يعتبر الصبيان يعتبر الصبيان المميزون يعتبر النساء يعتبر آآ المسافرون
يعتبر المقيمون كل هؤلاء بارك الله فيكم يعتبرون لماذا؟ لان هؤلاء تصح منهم الجمعة. اذا كم هذه احتمالات؟ هذه ثلاثة احتمالات. اما ان نقول عصر اجتماعهم يسأل سائل منكم فيقول اجتماع من؟ هل اجتماع من تنعقد بهم الجمعة؟ احتمال
اجتماع عسر اجتماع من اه تلزمهم الجمعة احتمال. هل عسر اجتماع من تصح منهم الجمعة احتمال ثالث. واضح؟ كذلك بارك الله فيكم. هنالك احتمال رابع استوجهه العلامة ابن حجر رحمه الله في التحفة
هو عسر اجتماع من يغلب فعله للجمعة عادة. عصر اجتماع من يغلب فعله للجمعة عادة سواء كان هذا الذي يغلب فعله للجمعة سواء كان من اهل آآ الانعقاد ام لا؟ ممن آآ تصح منه الجمعة ام لا
فمن كان عادة يعني يفعل الجمعة فهذا هو المعتبر. هذا الاحتمال الرابع هو الذي استوجاه العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى اذا تقرر هذا فالامام النووي رحمه الله تعالى يقول الا ان كبرت يعني الا ان كبرت البلدة وعسر اجتماعهم في مكان. اذا
من هذا الاستثناء انه متى ما وجدت الحاجة انه متى ما وجدت الحاجة لتعدد الجمعة فان تعدد جمعتي صحيح او جائز لكن بقدر تلك الحاجة ومن صور التعدد ما ذكره رحمه الله تعالى من عسر الاجتماع في موضع واحد. وكذلك من الصور ان يكون بين اهل القرية
قتال فاذا كان بينهم قتال جاز التعدد فاذا بلغت كل طائفة من الطائفتين المتقاتلة بلغ العدد فيهم الى اربعين فحينئذ يلزمهم اقامة الجمعة قال رحمه الله تعالى وقيل لا تستثنى هذه السورة. هذا القيل
مهم وقيل هذا القيل للامام الشافعي رحمه الله تعالى مرجوح في المذهب لا تستثنى هذه السورة اي سورة يعني لا تستثنى سورة ما لو عسر اجتماعهم في موضع واحد. يعني حتى في هذه السورة اذا عسر اجتماع الناس في موضع واحد فانه
لا يجوز تعدد الجمع. هذا الرأي يرى عدم جواز تعدد الجمع حتى لحاجة. اذا المذهب معتمده انه يجوز تعدد الجمع لحاجة بقدر الحاجة وهذا القيل للامام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه يقول انه لا يجوز تعدد الجمع وان وجدت
ولذلك قال وقيل لا تستثنى هذه السورة بل تحتمل المشقة وهذا القيل انتصر له تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى نقلا ودليلا واضح وبناء على هذا القيل ستأتينا مسألة وهي انه اذا وجد تعدد لحاجة كان كنا في قرية
مثلا ولا يوجد مكان يسع جميع الناس يسع جميع الناس لاقامة الجمعة قسم الناس الى قسمين وعددت او تعددت الجمعة للحاجة يا خسارة عندنا صارت جمعتان في هذه القرية فحين اذ هذا تعدد للحاجة على معتمد المذهب هذا تعدد صحيح. على معتمد المذهب هذا تعدد صحيح. لكن على هذا
هذا التعدد حينئذ فيه اشكال. لانه حتى على هذا القيل لو كان التعدد لحاجة فانه لا يصح وبناء عليه يقول المعتمد انه اذا كان التعدد لحاجة فانه يستحب فانه يستحب ان تصلي
الظهر اعادة خروجا من الخلاف. اذا يستحب ان تصلي الظهر اعادة خروجا من خلاف هذا القيل الذي يمنع التعدد ولو كان التعدد لحاجة قال رحمه الله تعالى وقيل لا تستثنى هذه السورة بل
اه وقيل لا تسلف هنا هذه السورة وقيل هذا رجل اخر وقيل ان حال نهر عظيم بين شقيها كانا كبلديه وقيل ان حال نهر عظيم بين شقيها. طبعا نهر عظيم ضابط كونه عظيما اي انه يحوج الى سباحته
يحوج الى سباحة بين شقيها اي بين شقي البلدة اي بين الطرفين البلدة الاول وطرف البرد الثاني بينهم بين طرفيها نهر عظيم يحوج الى سباحة كانا كالبلدين واذا كانا كالبلدين فحين اذ
يجوز ان تتعدد الجمع في كل طرف من اطراف هذه البلدة وقال رحمه الله وقيل ان حال نهر عظيم بين شقيها كانا كبلدين وقيل ان كانت قرى فاتصلت تعددت جمعة بعددها وقيل ان كانت قرى اي منفصلة في اول الامر ثم اتصل عمرانها بعضه ببعض
حتى اصبحت متصلة فانه يصح ان تتعدد الجمعة بتعدد تلك القرى مستند هذا القيل ان الاستسحاق اي استصحابا لحكم هذه القرى قبل حصول الاتصال. استصحابا لحكم مهاد القرى حال كونها منفصلة قبل حدوث الاتصال
اذا الامام النووي رحمه الله تعالى كم ذكر اقوالا؟ ذكر اربعة اقوال. المعتمد منها انه لا انه يشترط صحة الجمعة الا يسبقها والا يقارنها جمعة في بلدتها. تمام؟ فان حصل تعدد لحاجة فانه
يصح والا فلا يصح. هذا معتمد المذهب. ثم ذكر انه يمنع التعدد مطلقا ولو كان لحاجة وذكر قول اخر انه اذا حال نهر عظيم وقسم القرية الى طرفين فانه يجوز التعدد ويكون كل طرف كبلدة مستقلة وذكر قولا رابعا ان
اذا كانت منفصلة ثم اتصل عمرانها فحينئذ نستصحب حالها قبل الاتصال فنقول انه يجوز تعدد الجمع بحسب بحسب ما كان قبل اتصال العمرة شرع الامام النووي رحمه الله تعالى على القول المعتمد الذي علمتم
ما هو؟ فقال فلو سبقها جمعة فالجمعة فالصحيحة السابقة فلو سبقها جمعة فالصحيحة السابقة. اخواني بارك الله فيكم هنا عندنا سبع سور عندنا سبع صور انا سأذكرها سورة صورة وارجو منكم انكم تكتبون ان تكتبوا كل سورة وحكمها فقط
تمام. باختصار حتى يسهل علينا فهم بقية المدن الصورة الاولى اذا لم تتعدد الجمع اصلا في القرية. يعني عندنا قرية واحدة. عندنا قرية واحدة واقيمت فيها جمعة واحدة ايه ده
هنا ما الحكم؟ الحكم كالاتي تصح الجمعة ويحرم ان يصلي شخص الظهر اي ممن صحت جمعته اذا لم تتعدد الجمع اصلا يعني قرية اقيمت فيها جمعة واحدة مستوفية الشروق واضح؟ فحينئذ بارك الله فيكم تصح الجمعة ويحرم على من صلى تلك الجمعة وهي جمعة محكوم بصحتها ان
الضهر. هذي الصورة الاولى الصورة الثانية ان يحصل تعدد لحاجته ان يحصل تعدد لحاجة هنا نقول اذا حصل تعدد لحاجة واقيمت جمعتان اقيمت ثلاث جمع اقيمت اربع جمع الجمعة التي اقيمت للحاجة
كلها صحيحة وما زاد عن الجمع التي اقيمت للحاجة محكوم ببطلانها. واضح؟ اذا اذا كان التعدد في حاجة فالجمع التي اقيمت للحاجة صحيحة ومع ذلك مع كونها صحيحة الا انه يستحب اعادة الصلاة ظهرا
خروجا من خلاف من منع التعدد مطلقا ولو لحاجة. وقلت لك ان هذا ان هذا قول للامام الشافعي انتصر له التقي السكين رحمه الله تعالى ورحم الله ورضي الله عن الامام الشافعي
تاني سورة الصورة الثالثة اذا كان التعدد لغير حاجة اذا كان التعدد لغير حاجة. هذه الصورة الثالثة اذا كان التعدد لغير حاجة تحتها ثلاث سور. تحتها ثلاث سور. الصورة الاولى
التعدد لغير حاجة واتفقت الجمعتان. الجمعتان توافقتا في الوقت توافقتا في الوقت. تمام التعدد لغير حاجة وتوافقت الجمعتان في الوقت. هذه صورة. الصورة الثانية ان يحصل شك في السابقة او ان يحصل شك هل حصل سبق او معية بينهما؟ هل الجمعتان احداهما
سبقت الاخرى او حصلتا معا ان يحصل شك في السبق او المعية. هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة ان تسبق احداهما الاخرى. ان تسبق احداهما الاخرى. اذا اكرر هذا فاقول الصورة الثالثة تمام
ان يحصل تعدد لغير حاجته. ان يحصل تعدد لغير حاجته. فاذا حصل تعدد لغير حاجة فحين اذ اما ان تتوافق الجمعة انتهينا تمام؟ واما ان يحصل شك في السبق والمعية. واما ان تسبق احدى الجمعتين الاخرى
تمام هادي كم صور الآن التي تفرعت عن الصورة الثالثة ثلاث صور تمام اذا انت تستطيع ان تقول ان مجموع الصور الان خمس صح مجموع الصور خمسة الان. كم؟ خمسة. خمس سوات. خمس صور جيد
طيب الان اريدك ان تذكر لي السورة الخامسة ما هي السورة الخامسة ان تسبق احداهما الاخرى وتعدد الغير بحاجة. احسن التعدد لغير حاجة والحال ان احداهما والحال ان احداهما الاخرى صح؟ هذه الصورة الخامسة يتفرع عنها ثلاث سور
الصورة الخامسة هذه يتفرع عنها ثلاث سور الصورة الاولى ان تعلم السابقة ولا تنسى ان تعلم السابقة ولا تنسى اذا سيكون هكذا التعدد لغير حاجة واحداهما سبقت الاخرى وعلمت السابقة ولم تنسى
صح هذه ستكون صورة طيب صورة اخرى صورة اخرى ان تعلم السابقة لكن تنسى ان تعلم السابقة من الجمعتين لكن تنسى طيب ممكن مرة اخرى يا شيخ هنا الصور الثلاثة التي تتفرع عن السورة الخامسة. اه طيب الان الصور الان كنا وصلنا الى السورة الخامسة. ما هي الصورة الخامسة؟ ان يكون
لغير حاجة صح وان تعلق وان تسبق احداهما الاخرى. تمام هي هذه الصورة الخامسة تتفرع عنها ثلاث صور الصورة الاولى ان تعلم السابقة ولا تنسى ان تعلم السابقة ولا تنسى
اذا كيف ستكون الصورة كاملة؟ سيكون التعدد لغير حاجة. واحد واحداهما سبقت الاخرى وعلمت السابقة ولم تنسى. صح؟ هذي السورة الخامسة. نعم. جيد. طيب الصورة الثانية من الصور المتفرعة عن الخامسة ان تعلم السابقة لكن تنسى. ان تعلم السابقة لكن تنسى
الصورة الثالثة الا تعلم السابقة من اللاحقة الا تعلم السابقة منه اللاحقة طيب الان اريدك سريعا هكذا ان تعد لي الصور. كم مجموع الصور هكذا تكون ثماني سور لا سبع سور شيخ. احسن الله اليكم. سبع سور. هي فعلا سبع سور. الان انا ساعطيك ساعطيك حكم
واحدة من هذه الصور ثم سنقرأ المتن وننظر ما هي السور التي ذكرها الامام النووي؟ وما هي السور التي لم يذكرها؟ واضفتها في هذا التقسيم  الصورة الاولى ماذا قلنا؟ الصورة الاولى قلنا اذا لم تتعدد الجمع فحينئذ
الامر واضح. تصح الجمعة. تصح الجمعة ويحرم ان يصلى الظهر. ممن صحت جمعته. صح؟ طيب اذا تعددت الجمع لحاجة تصح كل الجمع التي تعددت لحاجة وتبطل الجمعة الزائدة عن الحاجة
تمام ويندب لاصحاب الجمع التي صحت ان يعيد الصلاة ظهرا اسألكم سؤال لماذا يندب ان يعيد الصلاة ظهرا مرورا من الخلاف. احسن الله اليكم ممتاز. طيب السورة الثالثة الان ايش بتكون؟ اذا كان التعدد لغير حاجة واتفقت الجمعتين
فلا تصح كل منهما لماذا؟ لانه حصل بينهما اتفاق حصلت بينهما معية. فلا نستطيع ان نجعل احداهما اولى بالصحة من الاخرى. فهذه لا تصح وهذه ايضا لا تصح. طيب ما الحكم
حكمنا بعدم الصحة ماذا يفعلون الان؟ نقول يجب عليهم ان يجتمعوا وان يعيدوا صلاة الجمعة مرة اخرى اذا كان الوقت متسعا فان ضاق الوقت صلوا ظهرا الصباح يا اخواني احسن الله اليكم. الصورة الرابعة
الاجتماع او التعدد هنا لغير حاجة وحصل شك في السبق والمعية حصل شك في السبت والمعي لا ندري هل احدى الجمعتين سبقت الاخرى؟ او كلاهما او ان كلا الجمعتين وقعتا في نفس الوقت
وحصل شك في السبق والمعية. الحكم ما هو؟ لا تصح كل من الجمعتين لا تصح كل من الجمعتين وتجب اعادة الجمعة ان اتسع الوقت ان اتسع الوقت واضح ويجب اعادة الجمعة ان اتسع الوقت. لماذا؟ لاحتمال لاحتمال المعية. لاحتمال المعية لاحتمال ان الجمعتين
كانتا معا لم تصح جمعة يعني لا توجد جمعة صحيحة جزما. واضح؟ فبالتالي نقول تجب اعادة الجمعة يجب اعادة الجمعة طيب وبعد ان يعيدوا الجمعة يندبوا ان يصلوا ظهرا. لماذا يندب ان يصلوا ظهرا؟ لاحتمال ان احدى الجمعتين سبقة اخرى. فنحن
في شك بين امرين بين السبق والمعية. هذا حكم السورة الرابعة طيب الصورة الخامسة ما هي من يقول لي ما هي الصورة الخامسة التعدد لغير حاجته فقط وان تسبق احداهما الاخرى وان تعلن السابقة ولا تنسى. احسنت. اذا السابقة تصح
السابقة تصح. اللاحقة ما حكمها؟ تبطر اللاحقة ويعيدونها ظهرا وجوبا ويعيدونها ظهرا وجوبا. طيب هنا هل يمكن ان نقول لاصحاب الجمعة اللاحقة انكم تعيدونها جمعة هل يمكن هنا ان نقول لاصحاب الجمعة التي حكمنا ببطلانها الجمعة اللاحقة؟ هل نقول يمكن ان نقول لهم اعيدوها جمعة او لا يمكن
لا لا يمكن. لا لانها قد صحت. لقد احسننا احسن الله اليك. لانه قد صحت جمعة مجزئة. فهنا لا يمكن ان يعيدوها جمعة. هنا يجب عليهم ان يعيدوها ظهرا فقط
ومحل هذا انتبه معي. محل هذا ان علموا ان علموا ان جمعتهم لاحقة ان جمعتهم هي المتأخرة بعد فراغهم تمام بعد فراغ الجمعة السابقة. اما لو علموا في اثناء صلاتهم ان جمعة اخرى في القرية هي السابقة فيجب عليه
من يقطع صلاتهم وان يدركوا تلك الجمعة السابقة اتضح يا شيوخ الصورة السادسة. الصورة السادسة ماذا ان تعلم السابقة لكن تنسى يعني احد الناس من المعذورين قال انا سمعت تكبيرة الاحرام في جمعة
وتكبيرة الاحرام في جمعة لكن على التعاقب ليس معا ولكن على التعاقب لكن نسيت اي الجمعتين سبقت الاخرى واضح؟ فما الحكم هنا؟ نقول يجب على الفريقين على الفريقين اعادة الصلاة ظهرا
اعادة الصلاة ظهرا تمام طب لماذا لا يعيدونها جمعة لاننا نجزم بوقوع جمعة صحيحة مجزئة في نفس الامر لكننا لا نعلم اي الجمعتين نحن نجزم ان هنالك جمعة سابقة. لكن لا ندري هل هي هذه الجمعة او هذه الجمعة
وهنا يجب على الطائفتين ان يعيدوا الصلاة ظهرا واضح يا اخواني او لا طيب شوف الصورة الاخيرة الا تعلم السابقة من اللاحقة. يعني شخص يقول وهو معذور انا سمعت تكبيرتين
لاحقتين متعاقبتين لكنني جهلت اي مسجدين او اي الجمعتين هي السابقة تمام؟ فهنا ايضا تجب اعادة الظهر على كل من الطائفتين للتعليل السابق ايش التعليل السابق؟ لاننا نجزم بوقوع جمعة مجزئة صحيحة لكننا لا نستطيع تعيينها
يجب ان تعاد الظهر للجمعتين يعني اصحاب هذه الجمعة سيصلون ظهرا واصحاب هذه الجمعة سيصلون ظهرا ارجو ان يكون واضحا هذه سبع صور وهذه احكامها. الان سنعيد قراءة كلام الامام النووي ونكمل قراءته وننزل
كلامه رحمه الله على الصور السبع التي ذكرناها  قال رحمه الله تعالى فلو سبقها جمعة فالصحيحة السابقة لو سبقها جمعة فالصحيحة السابقة. تمام. لو قلت لك هذه اي صورة من الصور السبع
ازا كان التعدد لغير حاجة. لأ قل لي بالرقم. رقم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة  احسنت الخامسة هذه السورة الخامسة لو سبقها جمعة والحال ان التعدد لغير حاجة صح
وعلمت السابقة ولم تنسى تمام ايش الحكم؟ قال في الصحيحة السابقة لما قال في الصحيح السابق ماذا تفهم؟ وان اللاحق المتأخرة ليست صحيحة قال فلو سبقها جمعة فالصحيحة السابقة. لان السابقة اجتمعت فيها شروط الصحة
اللاحقة لان التعدد هنا لغير حاجة فيجب على اصحاب الجمعة اللاحقة ان يعيدوها ظهرا واضح؟ اذا هنا عندنا جمعتان التعدد لغير حاجة علمت السابقة ولم تنسى جيد الصحيحة هي السابقة. يأتي سؤال
عندما اقول الصحيحة هي السابقة حتى ولو كانت اللاحقة فيها الامام يعني لنفترض ان الحاكم ان السلطان في الجمعة اللاحقة فهل حتى في هذه الصورة لو كان السلطان او الحاكم في اللاحقة تصح السابقة ام لا؟ واضح؟ خلاف. انظر ماذا قال. فلو
سبقها جمعة فالصحيحة السابقة وفي قول ان كان السلطان مع الثانية فهي صحيحة. هذا القول معتمد او ضعيف ضعيف احسن الله اليكم. ولذلك نقول ان ان الصحيحة هي السابقة سواء كان السلطان مع اللاحقة ام لا
الحالة جيد ثم قال والمعتبر الان حد يسأل سائل منكم يقول انت تقول سابقة ولاحقة. ما المعيار المعتبر في الحكم على جمعة انها سابقة وفي الحكم على اخرى بانها لاحقة
انها متأخرة؟ فقال والمعتبر سبق التحرر اي ان الجمعة السابقة هي الجمعة التي نطق امامها الراء اولا من الله اكبر في تكبيرة التحرر فهذه هي الجمعة السابقة. اذا الجمعة السابقة هي الجمعة التي حصل فيها تحرم الامام
اولا بان نطق بالراء قبل الجمعة الاخرى. تمام والمعتبر هنا تحرم الامام فقط دون تحرم المأمومين ولو كان هؤلاء المأمومين تمام ولو كان هؤلاء المأمومون ممن يحصل بهم الانعقاد. العبرة بالامام فقط بتحرم الامام فقط
وقال رحمه الله والمعتبر سبق التحرم هذا المعتمد وقيل هذا رأي اخر المعتبر في السبق التحلل ايش تحلل يعني التسنين فالجمعة التي سلم امامها التسليمة الاولى اولا هي السابقة على هذا القيل
طيب لو سألنا ما تعليل ما تعليل المعتمد؟ تعليل المعتمد لان النطق بالراء من تكبيرة الاحرام يتبين به الانعقاد لان النطق بالراء من تكبيرة الاحرام يتبين به الانعقاد هذا التعليل المعتمد. طيب ما تعليل هذا القيل؟ وقيل التحلل اي ان الجمعة السابقة هي الجمعة التي سبق تحلل
منها اي من الجمعة ما تعليله؟ تعليله كالاتي انه اذا حصل التحلل بالتسليم فانه يؤمن من عروض مفسد للصلاح اذا حصل التحلل بالتسليم فانه يؤمن من عروض مفسد للصلاة واضح يا اخواني؟ هذا هذا الثاني. الثالث وقيل باول الخطبة اي ان الجمعة السابقة هي الجمعة التي
سبق خطيبها في الخطبة هي الجمعة التي سبق خطيبها في الخطبة. وهذا القيل مبني على مسألة اخرى وهي هل الخطبتان بمنزلة الركعتين ام لا؟ فمن قال ان الخطبتين تنزل منزلة الركعتين
اي الركعتين من صلاة الظهر لان الظهر اربع ركعات والجمعة ركعتان. والخطبتان بمنزلة الركعتين. فمن قال ان الخطبتين بمنزلة الركعة قال ان العبرة بالسبق باول الخطبة وهنالك رأي رابع لم يذكره الامام النووي رحمه الله وهو قول الامام الشافعي قيل ان المعتبر سبق همزة اسم
في التحرم ليس النطق بالراء وانما اذا سبق امام الجمعة السابقة بالنطق بالهمزة من اسم الجلالة الله ارجو ان يكون واضحا. اذا الامام النووي هنا ذكر السورة الخامسة  فلو وقعتا معا
او شك اي شك في المعية هل وقعتا معا او على الترتيب استأنفت الجمعة من يتكرم يقول لي اي الصور التي اشار اليها الامام النووي رقم كم ورقم كم رابعة
الرابعة الرابعة والثالثة   ايش الثالثة تقول؟ ايش عندكم الثالثة قلنا وان كانت تعدد لغير حاجة فاما ان يتفقا معا ان يتوافقا صح اه انظر ماذا قال؟ فلو وقعتا معا هذه الثالثة
الرابعة ايش؟ قلنا في الرابعة اذا حصل شك في السبق والمعية. هذه الرابعة انظر ماذا قال او شك ما الحكم عندما امليت عليكم الصور؟ ما الحكم فيهما ماذا قلنا الحكم
يجب ماذا اعادة الجمعة مرة اخرى صح؟ وهذا هو الذي قاله رحمه الله تعالى هنا فلو وقعتا معا او شكا استأنفت الجمعة محل قوله استأنفت الجمعة ان اتسع الوقت والا بان ضاق الوقت فتجب الظهر على كل من اهل الجمعتين
انتم معي طيب السورة التي بعدها قال وان سبقت احداهما ولم تتعين هذي ايش من صورة اولا تتعين هذه الصورة يعني لم تعلم السابع قابلة لاحقة. لم نعين السابقة من اللاحقة
ثم قال السابعة احسن الله اليكم. السابعة. قال او تعينت ونسيت السادسة اذا هنا ذكر السورة السابعة والسادسة فما الحكم؟ ماذا قلت لكم الحكم قبل قليل فيجب على الفريقين اعادة الصلاة ظهرا ولا يعيدونها جمعا لاننا نجزم بان هناك جمعة سابقة. رفع الله قدرك. نفع الله بك. انظر ماذا قال. وان
فقط احداهما ولم تتعين او تعينت ونسيت صلوا ظهرا. او صلوا ظهرا. تمام؟ لوقوع جمعة صحيحة مجزئة لكنها غير معينة قال وفي قول جمعة اي وفي قول تعاد الصلاة في الصورتين في الصورة السابعة وفي السورة السادسة تعاد جمعة والله اعلم. لماذا؟ لان على هذا
تعديل هذا القول بارك الله فيكم ان المفعولتين ان الجمعتين المفعولتين غير مجزئتين. لكن تعليل المعتمد توجد جمعة مجزئة وهذا هو الصحيح لاستيفاء الشروط لكنها ليست معينة. لكنها ليست معينة
اتضح يا اخواني او لا  جميل. هذي مسألة يعني افردت بالتصنيف مسألة تعدد الجمع. هذه خلاصتها يمكن ان تشجرها وان ترتبها وان تعيد قراءة كلام الامام النووي. وان تطالع بعض الشروح
ستجد ان خلاصتها فيما ذكرت لك قال رحمه الله تعالى الرابع من شروط صحة الجمعة الجماعة انتبه معي الجماعة شرط لصحة الجمعة الجمعة لا تصح فرادى نقل على ذلك الاجماع
نعم وجد خلاف لكن وصف بانه شاذ ولذلك الجماعة لابد منها لصحة الجمعة لكن انتبه الجماعة المشترطة لصحة الجمعة انما تشترط في الركعة الاولى فقط انما تشترط في الركعة الاولى فقط. ولذلك هنا نحن نحتاج او عندنا مسألة. المسألة الاولى
ما حكم الجماعة في الجمعة؟ الجواب شرط. المسألة الثانية هل الجماعة شرط في جميع الجمعة او في ركعة منها؟ الجواب في ركعة منها فقط. فان قال لك قائل ما الدليل على ان الجماعة
شرط في الجمعة الجواب الاجماع فان قال لك قائل اخر ما الدليل على ان الجماعة شرط في الركعة الاولى فقط من الجمعة واضح؟ ما الدليل يا اخواني الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا ادرك احدكم ركعة من الجمعة
فليضف اليها اخرى وتمت بذاك جمعته او كما قال عليه الصلاة والسلام ما وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال ان المسبوق الذي ادرك ركعة فانه يصلي الركعة الاولى جماعة الركعة الثانية هل سيصليها جماعة ام لا
لا يصليها جماعة صح سيكون مسبوقا لا يصليها جماعة. ومع ذلك حكم النبي عليه الصلاة والسلام بصيحة جمعته. مع ان الجماعة لم تحصل في جمعته الا في الركعة الاولى. فدل ذلك على ان الجماعة انما تشترط في الجمعة
في الركعة الاولى قال رحمه الله تعالى الرابع الجماعة وشرطها اي وشرط الجماعة كغيرها من الجماعات ولذلك يشترط في الجماعة الجمعة ما يشترط في بقية الجماعات كالقرب من الامام. بالا تزيد المسافة بين الامام
المأمون على ثلاث مئة ذراع اذا كانوا خارجا اذا كان خارج المسجد وعدم المخالفة الفاحشة والعلم بافعال الامام برؤية او سمع كذلك نية الاقتداء. كل هذه الشروط التي في كتاب صلاة الجماعة تأتي هنا
لكن هنا الجماعة لها شروط زائدة فمن الشروط الزائدة للجماعة هنا ان تقام باربعين ان تقام باربعين. وذلك لما جاء من قول جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما مضت السنة
ان في اربعين فصاعدا جماعة. او كما جاء في الاثر وقوله رضي الله عنه وعن ابيه مضت السنة هذا مما له حكم الرفع اذا تقرر هذا بارك الله فيكم. فالان اقل عدد تقام فيه الجمعة
هو الاربعون. ولابد ان يكون الاربع ان يكون هؤلاء الاربعون من اهل الانعقاد. الذين بين الامام النووي رحمه الله تعالى وصفهم هنا. فقال وان تقام باربعين مكلفا هذا الوصف الاول او نستطيع ان نقول بالغا عاقلا حرا ذكرا مستوطنا مسلما ستة اوصاف
اذا ان يكون مسلما ان يكون بالغا ان يكون عاقلا ان يكون ذكرا ان يكون حرا ان يكون مستوطنا فمن جمع هذه الصفات الست قيل عنه او يحكم بانه من اهل الانعقاد. لان اضداد هؤلاء لا تلزمهم الجمعة لا
عليهم الجمعة فلا تجب الجمعة على كافر ولا صبي ولا اه مجنون ولا اه عبد ولا تجب الجمعة على النساء ولا تجب الجمعة على المسافر تمام. يقول قال طيب حتى المريض لا تجد عليه الجمعة. نقول نعم. المريض لا تجب عليه الجمعة تخفيفا عليه
وليس لخلل فيه واضح وليس لخلل فيه. اذا تقرر هذا فقال هنا وان تقام باربعين مكلفا حرا ذكرا مستوطنا اي ومسلما  لا يظعن ما معنى مستوطنا؟ الان سيشرح رحمه الله تعالى ما معنى مستوطنا؟ لا يظعن شتاء ولا صيفا الا لحاجة
اي لا يسافر من محل استيطانه لا في الشتاء ولا في الصيف الا لحاجة. فاذا سافر لحاجة يسافر وهو عازم على ان يعود الى محل استيطانه اذا هذا هو المستوطن. تفهم من هذا ان الجمعة لا تنعقد بالمسافر
ولا تنعقد الجمعة بمقيم عازم على ان يعود الى وطنه حتى ولو بعد مدة طويلة فمثلا حال بعضكم الان الذين هم في مصر للدراسة هؤلاء مقيمون. لا تنعقد بهم الجمعة
حتى يعني فيما علمت تمام ان عندكم مثلا سكن آآ او مدينة آآ للطلاب الاجانب يسكنون فيها. هذه المدينة للطلاب الاجانب يسكنون فيها مثلا في مصر هذه اهلها سكان هذه المدينة كلهم في يعني فيما سمعت والله
كلهم من المقيمين اذا هؤلاء لا يصح ان يقيموا جمعة استقلالا نعم لو كان فيهم مستوطنون يقيمون الجمعة فهم كانوا تابعا لهم صحة صح ان يصلوا جمعة اذا تكرر هذا فهنا يقول الامام النووي وان تقام باربعين مكلفا حرا ذكرا مستوطنا لا يطعن لا
شتاء ولا صيفا الا لحاجة ومن هنا تعلم ان الذين هجروا عن اوطانهم وصاروا في المخيمات او في دول آآ اخرى تمام وهم لا زالوا عازمين على العودة الى لا يزالون
في عزم على العودة الى اوطانهم ان هؤلاء ليسوا ممن تنعقد بهم الجمعة وان كانت الجمعة تجب عليهم اذا وجدت جمعة فيها اربعون من المستوطنين اذا تقرر هذا فقال رحمه الله تعالى والصحيح انعقادها بالمرضى. اي ان المرضى من اهل الانعقاد. لماذا
لان الجمعة وان كانت لا تجب عليهم الا انها لا تجب عليهم رفقا بهم وتخفيفا عليهم وقال هنا والصحيح اشارة الى وجود خلاف وان مقابل الصحيح ضعيف ومقابل الصحيح يقول ان الجمعة لا تنعقد بالمرضى لانهم معذورون كما انها قياسا على عدم انعقادها
بالمسافرين لانهم معذورون واضح؟ لكن المعتمد تعليله وجيه كما ذكرت له قال والصحيح انعقادها بالمرضى. هنا اريد ان تشير الى مسألة انتبهوا بارك الله فيكم لنفترض يا اخواني ان شخصا مريضا لا تجب عليه الجمعة
صلى الظهر في بيته ثم بعد ان صلى الظهر في بيته تكلف وتحمل المشقة وحاضر الى الجمعة تمام السؤال هل هذا الشخص المريض الذي صلى الظهر في بيته ثم تكلف وحظر الى الجمعة
يكون من اهل الانعقاد ام لا الجواب نعم حتى وان صلى الظهر في بيته فانه يكون من اهل الانعقاد واضح كذلك لو ان شخصا صلى في قرية اخرى صلاة الجمعة
ثم جاء الى قريته فوجدهم وهو مستوطن في قريته. تمام؟ لكن كانت له حاجة في قرية اخرى فصلى الجمعة هناك ثم جاء الى قرية فوجدهم لم يصلوا الجمعة. هل يحسب هذا الشخص من المستوطنين؟ او هل يحسبه هذا الشخص بعبارة ادق من اهل الانعقاد ام لا
الجواب نعم يحسب من اهلي الانعقاد وقال رحمه الله والصحيح انعقادها المرظى وان الامام لا يشترط كونه فوق اربعين اي والصحيح ان الامام محسوب من الاربعين وليس زائدا عن الاربعين. اذا سيكون العدد تسعة وثلاثين مع الامام يصير العدد اربعين
تمام قال رحمه الله الان هذه مسألة تسمى مسألة الانفظاظ الانفظاظ في اثناء الجمعة. هذه المسألة بارك الله فيكم لها ثلاث سور وكلها مذكورة في كلام الامام النووي. السورة الاولى ان يحصل انفظاظ ما معنى انفظاظ؟ يعني انصراف
ان يحصل انفضاض في اثناء الخطبة الصورة الثانية ان يحصل انفضاض بين الخطبتين والصلاح الصورة الثالثة ان يحصل انفظاظ اثناء الصلاة فاذا حصل انفضاض فما الحكم المترتب على ذلك الانفظاظ
وطبعا الصورة كالاتي لنفترض ان العدد اربعون واضح؟ وفي اثناء الخطبة انصرف بعض الاربعين ما الذي يترتب على انصرافهم بعد الخطبتين وقبل الصلاة انصرف بعض الاربعين. ما الذي يترتب على انصرافهم
في اثناء الصلاة انصرف بعض الاربعين. ما الذي يترتب على انصرافهم؟ هذا الذي يشرحه الامام النووي رحمه الله تعالى في هذا الموضع فقط ولو انفض اربعون ولو انفض الاربعون. او بعضهم في الخطبة لم يحسب المفعول في غيبتهم
ادي الصورة الاولى ان يكون الانفظاظ او الانصراف في اثناء الخطبة. فالمعنى انه لو نقص العدد المعتبر في اثناء الخطبة لم يحسب ما فعل من اركان الخطبة في اثناء غيابهم في اثناء غيبتهم لماذا لا يحسب
لان من شرط صحة الجمعة ان يسمع اهل الانعقاد الاربعون جميع اركان الخطبة فلو انهم انصرفوا فلو انهم انصرفوا اختل هذا الشرط. فلم يحصل منهم سماع لاركان الخطبة او لبعض
باركان الخطبة واضح؟ فقال رحمه الله ولو انفض الاربعون او بعضهم في الخطبة لم يحسب المفعول في ما معنى لم يحسب المفعول في غيبتهم؟ هنا سيبين الان يعني ما الحكم المترتب على ذلك؟ قال
ويجوز البناء على ما مضى ان عادوا اذا عادوا يعني نفترض نحن اربعون في الجمعة فواحد منا خرج في اثناء الخطبة الان هذا الذي خرج فاته سماع ركن من اركان الخطبة
فماذا نعمل؟ هل يجب على الخطيب وعلينا ان نستأنف من اول الخطبة؟ تمام او انه يبني يقول تفصيل. ما هو التفصيل؟ ان عاد هذا الشخص تمام؟ قبل طول الفصل فيكفي الخطيب ان ان يعيد فقط
الركن الذي فاته تمام؟ يكفي للخطيب ان يعيد الركن الذي فاته ان يسمعه فقط وان عاد بعد طول الفصل فيلزم الاستناف من اول الخطبة وقال رحمه الله ويجوز البناء على ما مضى ان عادوا بشرط
بشرط كون عودهم قبل طول الفصل عرفا وطبعا الفصل الطويل هنا ضابطه بارك الله فيكم ضابطه الا يسع ركعتين باخف ممكن الا يسع ركعتين باخف ممكن عليه. اذا كان طويلا ان يزيد على هذا المقدار. فان كان لا يسع ركعتين ان كان
ركعتين باخاف ممكن فهذا ليس بطويل قال رحمه الله ويجوز البناء على ما مضى ان عادوا قبل طول الفصل وكذا بناء الصلاة على الخطبة ان انفضوا بينهما. هذه السورة الثانية لو حصل الانفظاظ
بارك الله فيكم. بعد الخطبتين وقبل الصلاة. لو حصل الانفظاظ بعد الخطبتين وقبل الصلاة. قال وكذا الصلاة على الخطبة انفضوا بينهما. فان عادوا بعد طوله فان عادوا بعد طوله اي بعد طول الفصل في الصورتين
في سورة ما لو حصل انفظاد اثناء الخطبة وفي سورة ما له حصل انفظاظ بعد الخطبتين وقبل قال فان عادوا بعد طوله وجب الاستناف في الاظهر. لماذا؟ لانتفاء شرط الموالاة
مقابل الاضهر يجوز البناء ثم قال رحمه الله وان انفضوا من هؤلاء؟ الاربعون او بعضهم ممن هم اهل الانعقاد. قال وانفضوا في الصلاة. كيف يكون انفضاضهم في الصلاة؟ انفضاضهم في الصلاة
ان كانت الركعة الاولى يكون بمفارقة الامام او ببطلان صلاة واحد منهم مثلا ان كان في الركعة الثانية ببطلان صلاة واحد منهم واضح؟ ان كان في الركعة الاولى اما بنية مفارقة او ببطلان صلاة واحد منهم
واما ان كان في الركعة الثانية فببطلان صلاة واحد منهم. فاذا حصل انفضاض في اثناء الصلاة فحينئذ ما الحكم؟ قال بطلة بطلة الصلاة. لماذا بطلت الصلاة انتفاء شرط العدد فانه يشترط ان يكون العدد اربعين في اول الصلاة وفي دوام الصلاة الى فراغها
فهنا لو حصل في اثناء الصلاة من انصرف واحد منهم تمام فان العدد ينقص وحينئذ تبطل الصلاة واذا بطلت الصلاة فانه يلزمهم الاستئناف  مرة اخرى ان اتسع الوقت والا فانهم يصلون ظهرا
لاحظ معي ما سورة المسانة سورة المسألة ان الجماعة هؤلاء عددهم كم؟ عددهم اربعون عددهم اربعون. حصل ان واحدا منهم بطلت صلاته نقصوا العدد سواء بطلت صلاته في الركعة الاولى او بطلت صلاته في الركعة الثانية. نقص العدد
ما دام ان العدد ناقص ما حكم صلاة الجمعة باطلة؟ مع انه كم باقي من العدد الان كم باقي من العدد انتم معي تسعة وثلاثين بقي تسعة وثلاثين لا كل صلاتهم هؤلاء التسعة وثلاثون صلاتهم جميعا ما حكمها
البطلان صح؟ باطلة. باطلة. طيب انتبه. فيقول فيقول ايسر من هذا القول. يقول لكنه غير معتمد وفي قول لا. ايش معنى لا  لا تبطلوا الجمعة وفي قول لا تبطلوا ان بقي اثنان
ما دام انه بقي اثنان لا تبطل. اي لو بقي اثنان مع الامام سيكون المجموع ثلاثة لا تبطل لماذا؟ لوجود مسمى الجمع اثنان الامام ثالثهم. هؤلاء ثلاثة. اذا اسم الجمع لا زال موجودا فلا تبطل صلاته
وفي قول الله اي لا تبطلوا ان بقي اثنان جيد ثم قال وتصح طبعا في قول قديم ايضا لو بقي واحد لا مع الامام لا تبطل. لماذا؟ لان الامام مع واحد
اثنان واثنان يحصل بهما اسم الجماعة. الاثنان يحصل بهما اسم الجماعة. لان الجماعة اقلها امام  احسنت اي والنعم يا شيخ سالم. نية المفارقة في الركعة الثانية لم تؤثر. ولذلك انا ذكرت هذا
انا قلت ان كانت في الركعة الاولى اما بمفارقة او ببطلان صلاة واحد منهم وان كان في الركعة الثانية فببطلان صلاة واحد منهم. احسنت يا سالم. هذا يدل انك فهمت جيدا
طيب يا شيوخ  بعد ذلك قال وتصح انتبه لهذا الكلام. هذا مهم قال رحمه الله وتصح خلف العبد والصبي والمسافر في الاظهر اذا تم العدد بغيره ماذا يريد ان يقول
يريد ان يقول رحمه الله ان الجمعة تصح خلف امام لا تلزمه الحمد لله يريد ان يقول بارك الله فيكم ان الجمعة تصح خلف امام لا تلزمه الجمعة الجمعة ليست واجبة عليه لكن بشرط
اذا تم العدد بغيره فاذا كان العدد من اهل الانعقاد كان العدد اربعين ورقم واحد واربعين مسافر. رقم واحد واربعين عبد. رقم واحد واربعين صبي مميز. وكان اماما بهم فان جمعة تصح
لان هذا الامام وان كانت الجمعة لا تلزمه الا انه زائد على العدد المعتبر وقال وتصيح خلف العبد والصبي والمسافر في الازهر بشرط اذا تم العدد بغيره ايش تفهم من هذا الشرط
افهم انه اذا كان لا يتم العدد الا به فانها لا تصح جزما فانها لا تصح قطعا في المذهب ثم قال ولو بان الامام جنبا ولو بان الامام جنبا او محدثا
جمعتهم الاظهر ان تم العدد بغيره يعني صلينا الجمعة خلف امام. ثم تبين ان هذا الامام محدث او ان هذا الامام جنب او ان هذا الامام عليه نجاسة خفية واضح
هل جمعتنا نحن تصح او لا تصح؟ الجواب نعم تصح لان صلاتنا لو صلينا جماعة خلف امام هذا وصفه تصح صلاتنا واضح؟ فتصح لكن بشرط ان يتم العدد بغيره. يعني هو لا يحسب من الاربعين
يعني يكون هو الرقم واحد واربعين تمام انا ولو بان الامام جنبا او محدثا صحت جمعتهم في الاضهر تمام؟ ان تم العدد بغيره والا فلا. ايش معنى والا فلا؟ اي وان لم يتم العدد بغيره بان تم العدد به فحين
اذا لا تصح اشتراط العدد في الابتداء والدواء ثم قال رحمه الله ومن لحق الامام المحدث راكعا لم تحسب ركعته على الصحيح اذا جيت انتبه اذا جيت والامام يصلي الجمعة
وهو في ركوع الركعة الثانية فكبرت للاحرام ثم كبرت للركوع وركعت وادركت الركوع. اذا كان امامك متطهرا تمام؟ فانك مدرك للجمعة لان الامام يتحمل عنك القراءة لكن اذا كان امامك محدثا
فهل تكون مدركا للجمعة؟ هل تكون مدركا للركعة؟ الجواب لا. لماذا؟ لان امامك لا يتحمل عنك القراءة. لان امامك لا يتحمل عنك القراءة. فقال ومن لحق الامام المحدث راكعا لم تحسب ركعته
لم تحسب ركعته على الصحيح ومقابل صحيح انها تحسب. ولا اعتبار تحمل امام او عدم تحمل  نكتفي بهذا القدر نلتقي باذن الله تعالى في يوم السبت القادم والله اعلم واصلي واسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين
