بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. اسأله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الاعمال وان يجعلنا ممن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا اللهم امين
وصلنا الى قول الامام النووي رحمه الله تعالى الخامس خطبتان قبل صلاة نحاول ان شاء الله تعالى ان نختم هذا الفصل في هذا اللقاء يقول الامام النووي رحمه الله تعالى الخامس خطبتان قبل الصلاة
اي الخامس من شروط صحة الجمعة ان يتقدمها خطبتان قبل الصلاة ولما كانت الخطبتان شرط بصحة صلاة الجمعة وشأن الشرطي ان يتقدم على المشروط كانتا كانتا مقدمتين بخلاف الخطبتين في صلاة العيد فانهما تكملة
لما كانتا تكملة كانتا بعد الصلاة ودل على مشروعية الخطبتين قبل الصلاة حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة خطبتين
يجلس بينهما قال رحمه الله تعالى الخامس خطبتان قبل الصلاة واركانهما خمسة الاركان خمسة من حيث المجموع والا فمن حيث التفصيل ثمانية لان الخطبة الاولى فيها حمد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ووصية بالتقوى
وايضا قراءة اية على ان المستحب ان تقرأ في الاولى واما الخطبة الثانية ففيها حمد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ووصية بالتقوى وفيها دعاء واضح فالمجموع تفصيلا ثمانية
فما ذكره هنا رحمه الله تعالى في قوله واركانهما خمسة اي من حيث الاجمال الاول وقال حمد الله تعالى اي الاول من الاركان الخمسة للخطبة حمد الله تعالى وذلك بحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة
يحمد الله ويثني عليه اخرجه مسلم والركن الثاني من اركان الخطبة قال والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرد الامام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه بايجابي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تفرد صحيح كما قاله
جماعة من الشافعية وقول النبي صلى الله عليه وسلم تخلو خطبته من الصلاة على نفسه هذا لا ينافي وجوبها لان اتفاق الناس اتفاق الناس من السلف والخلف على الاتيان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبتي الجمعة دليل على وجوبها اذ لولا
لم تكن واجبة لاستبعد او لبعد هذا الاتفاق العملي على سنة على وجه الدواب فاتفاق الخطباء سلفا وخلفا على الاتيان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبتين دليل على وجوبهما او دليل على
وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبتين وايضا لان اسم الله سبحانه وتعالى لا يذكر الا وذكر معه اسم النبي صلى الله عليه وسلم كما يكون في الاذان
ما يكون في التشهد فكذلك يكون الامر في خطبة الجمعة وفي سائر الخطب لما سيأتي ان شاء الله تعالى في محله ان هذه الاركان لا تختص بخطبتي الجمعة بل لابد
منها في جميع الخطب. وسيأتي بيان هذا في محله ان شاء الله واركانهما خمسة حمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولفظهما متعين. لفظ ماذا؟ متعين
اي لفظ الحمد مادة الحاء والميم والدال متعينة سواء جيء بهذه المادة بصيغة اسم الفاعل تقول انا حامد انا حامد لله او بصيغة اه الفعل تقول مثلا اه انا نحمد الله او بصيغة مثلا المصدر الحمد لله
اي صيغة كانت فلابد من الاتيان بهذه المادة فلا يقوم مقامها آآ لفظ الثناء مثلا او لفظ الشكر لو قلت الثناء لله والشكر لله او التعظيم لله. فان ذلك لا يجزئ
ويجزئ الاتيان بلفظ الحمد منكرا. كان قلت مثلا حمدا لله على ما انعم. فانك اتيت بلفظ الحمد منكرا يجزئ ولو جيء به منكرا وكذلك يتعين لفظ الصلاة. ولا يقوم غيره مقامه. فلو قال انسان مثلا السلام على رسول الله
او قال اللهم ارحم رسول الله على ان الدعاء بالرحمة للنبي عليه الصلاة والسلام مكروه بل منهم من قال بتحريمه اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فلفظ الحمد ولفظ الصلاة متعين
ولابد ان نعلم بارك الله فيكم ان لفظ الجلالة او اسم الجلالة ايضا متعين فلا بد ان نقول الحمد لله قال متى الحمد للرحمن؟ الحمد للرحيم الحمد للعظيم. فان ذلك لا يجزئ
واما لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهر عبارة المصنف انه متعين لانه قال والصلاة على رسول الله فقد يوحي هذا التعبير بان بان الرسول لابد من الاتيان بهذه المادة مادة رأس لا
تمام؟ لكن هذا ليس مرادا ليس مرادا بل يكفي مثلا الاتيان باسم محمد وهو اشرف اسمائه صلى الله عليه وسلم او باسم احمد او النبي او الماحي او العاقب او الحاشر وغير ذلك مما ورد وصفه به
صلى الله عليه وسلم فيجزئ الاتيان به وقال هنا واركانهما خمسة حمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولفظهما متعين والوصية بالتقوى. طبعا اخواني هنا في مسألة وهي ان الفقهاء في المعتمد يقولون ان
انه لا يجزئ الاتيان بالظمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم آآ بعد لفظ الصلاة يعني فلو قلت على سبيل المثال آآ صلى الله عليه والظمير يعود على النبي عليه الصلاة والسلام فان هذا
لا يجزئ بل لابد ان تصرح باسمه او وصفه عليه افضل الصلاة والسلام والركن الثالث الوصية بالتقوى. والوصية بالتقوى مقصود الخطبة. ولابد فيها من الحث على طاعة او الزجري عن معصية. فيكفي واحد منهما لان الواحد منهما ملازم للاخرين
ولا يتعين لفظها اي لفظ الوصية بالتقوى لكنه يستحب ولو قلت اوصيكم ونفسي بتقوى الله او اوصي نفسي واياكم بتقوى الله فان هذا افضل واولى لكن لو انك اقتصرت على امر بطاعة او نهي عن معصية فان ذلك كاف
ولذا قال رحمه الله ولا يتعين رفضهما على الصحيح. لان المقصود الوعظ لان المقصود الوعظ والوعظ يحصل بهذا اللفظ او بغيره قال ولا يتعين لفظها لفظها عفوا لفظها على الصحيح. ومقابل الصحيح انه يتعين لفظها كالركن الاول والركن
الثاني ثم قال رحمه الله وهذه الثلاثة اركان في الخطبتين. لان كل خطبة مستقلة عن الاخرى والركن الرابع ذكره بقوله قراءة اية في احداهما. هنا يا اخواني لا بد من قيدين. القيد الاول ان تكون هذه الاية اية كاملة
والقيد الثاني لابد ان تكون هذه الاية اية مفهمة نفهم من هذين القيدين انه لا يجزئ قراءة بعض اية وانطال لا بد من قراءة اية كاملة وتفهم من القيد الثاني بارك الله فيكم انه لو قرأ اية كاملة لكنها ليست مفهمة
ثم نظر على سبيل المثال فانه لا يجزئ ايضا. اذا لابد من قراءة اية وان تكون هذه الاية كاملة. ولابد ان تكون هذه الاية مقيمة. ماذا تفهم؟ تفهم من هذا بارك الله فيك
انه اذا اخلى الخطبتين من قراءة اية فانهما لا تصحان. وانه لو اقتصر على بعض اية وان افهم فان الخطبتين لا تصحان. وانه لو قرأ اية كاملة ليست مفيدة فان الخطبتين لا تصحان
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في خطبته بل كان صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقرأ سورة قاف كاملة في خطبة الجمعة. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى يستحب قراءة سورة قاف
في اخر او في بعد الفراغ من الخطبة الاولى. بعد الفراغ من الخطبة الاولى قال رحمه الله تعالى والرابع قراءة اية في احداهما وقيل في الاولى وقيل في الاولى اي وقيل يجب
قراءة الاية في الاولى ولذلك نقول المعتمد ان قراءة الاية لا يتعين له الخطبة الاولى لا تتعين له الخطبة الاولى ولا الخطبة  لكن الاولى ان تقرأ الاية في الاولى. لتكون في مقابلة الدعاء الذي يكون في الخطبة الثانية
تمام؟ وقيل فيهما اي وقيل يجب قراءة الاية فيهما اي في الخطبتين. فتقرأ الاية وجوبا في الخطبة الاولى وتقرأ الاية وجوبا في الخطبة الثانية وقيل لا تجب قراءة الاية اصلا. فحاصل الاقوال اربعة
حاصل عدد الاقوال اربعة المعتمد منها انه لا بد من قراءة انه لا بد من قراءة الاية في احدى الخطبتين. واضح؟ اذا تقرر هذا فانتقل الامام النووي رحمه الله الله تعالى الى الركن الخامس
طبعا قد يقول قائل لماذا او ما الدليل على وجوب قراءة اية في الخطبة؟ الجواب ان الاحاديث دلت على مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة القرآن في الخطبة
موديلات ايضا على انه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة قاف في خطبة الجمعة ولم تعين تلك الاحاديث التي فيها مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام على قراءة القرآن في الخطبة لم تعين مقدارا واجبا
واقتصر على اية على قراءة اية كاملة مفهمة كما تقدم تقريره والركن الخامس بارك الله فيكم من اركان الخطبة ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين في الخطبة الثانية. قال في الثانية
لكن يشترط في هذا يشترط في هذا الدعاء شرطين. الشرط الاول ان يكون هذا الدعاء في الخطبة الثانية وهذا الشرط نص عليه رحمه الله تعالى في المتن والشرط الثاني ان يكون هذا الدعاء مما يتعلق
في امور الاخرة كالدعاء بالمغفرة او الرحمة او نحوهما فلو انه دعا بامر دنيوي فانه لا يحقق لا يحقق الركن. وقوله رحمه الله تعالى للمؤمنين اي لجنس المؤمنين الذي يشمل المؤمنات
فلو انه خص المؤمنات بالدعاء لو انه خص المؤمنات بالدعاء لم يكفي ذلك فاما انتبه معي اما انه يدعو للمؤمنين وللمؤمنات في ذكر الجنسين واما ان يقتصر على الدعاء للمؤمنين فيشمل المؤمنات
ولو انه اقتصر على الدعاء للمؤمنات فحين اذ لا يكفي هذا والله اعلم ثم قال رحمه الله والخامس ما يقع عليه اسمه دعاء للمؤمنين في الثانية وقيل لا يجب اي وقيل لا يجب الدعاء للمؤمنين اصلا. لكن المعتمد وجوبه. اذا تقرر هذا
بارك الله فيكم فان من المسائل التي تذكر في الدعاء الدعاء لولاة الامر والسلاطين والامراء والرؤساء في خطبة الجمعة والدعاء لهم يا اخواني على اربع مراتب تارة يكون مستحبا وتارة يكون آآ خلاف الاولى وتارة
يكون مكروها وتارة اه يكون اه واجبا. واضح؟ فمتى يكون الدعاء مستحبا يكون الدعاء مستحبا اذا دعا لهم عموما. اذا دعا للحكام دعا للرؤساء والامراء على وجه التعميم على وجه التعميم
فدعا لهم عموما بالصلاح دعا لهم عموما بالقيام بالعدل. دعا لجيوش المسلمين بالنصر والتمكين على الكافرين فهذا مستحب تمام؟ ومتى يكون خلاف الاولى يكون خلاف الاولى اذا دعا لحاكم لرئيس لسلطان بعينه
مع عدم المجازفة في اوصافه. لم يجازف في اوصافه. دعا له بعينه من غير مجازفة في اوصافه هذا نقول عنه انه لا بأس به خلاف الاولى. يعني كونك تذكره بعينه هذا خلاف الاولى
الاولى ان تعمم الدعاء. تمام؟ هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة نقول يكون حراما. يكون حراما. متى يكون الدعاء للحاكم او للرئيس او لنحوه يكون حراما. اذا اذا دعا له بعينه ووصفه باوصاف كاذبة
اذا دعا له بعينه ووصفه باوصاف كاذبة من غير حاجة لذلك ولا ضرورة فهذا يكون حراما لان فيه كذبا وفيه غش ولان فيه غشا للمسلمين. ونحو ذلك من المحذورات فيكون حرام
والامر او الحالة الرابعة يكون الدعاء واجبا اذا خشي من ترك الدعاء مضرة على نفسه يعني لو انه ترك الدعاء للسلطان لو انه ترك الدعاء للحاكم ربما الحق الظرر به. ربما الحق الظرر
اوذي او سجن او نحو ذلك. فحينئذ قد يجب اه ان يكون او يجب ان يدعو له والله اعلم المراتب اربع اذا تقرر هذا فنقول ايضا الدعاء للصحابة رضي الله تعالى عنهم مما ثبتت به الاثار. وكان عبدالله بن
مسعود رضي الله تعالى عنه وابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه يدعو لامير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى يستحب الدعاء للصحابة لا سيما اذا كان هذا الخطيب في موضع
يظهر فيه المبتدعة الا اذا خاف الا اذا خاف الضرر على نفسه اذا تقرر هذا فيكون المصنف رحمه الله تعالى فرغ من عد اركان الخطبة وهي خمسة قد يتساءل واحد منكم فيقول سائلا لماذا عد الاركان خمسة ولم يعد على سبيل المثال من الاركان القيام
تماسياتي القيام ليس ركنا في الخطبة وانما شرط والذيك بعد قليل سيذكر الشروط ويذكر من شروط الخطبتين القيام ويذكروا من شروط الخطبتين الجلوس بينهما السؤال لماذا لا يكون القيام ركنا من اركان الخطبة
واضح لماذا لا يكون القيام ركنا من اركان الخطبة كما ان القيام ركن من اركان الصلاة مثلا؟ الجواب لابد ان نعرف بارك الله فيكم ان الصلاة اسم لمجموع اقوال وافعال
والقيام من الافعال اذا اسم الصلاة يشتمل على الاقوال ويشتمل على الافعال ومن جملة الافعال القيام. اما اسم الخطبة فانه يختص بالاقوال ولذلك لا يناسب ان يكون القيام جزءا من ماهية وحقيقة الخطبة
وبالتالي لو لو تأملت في هذه الاركان الخمسة التي ذكرناها ستجد ان كل هام الاقوال. ستجد ان كلها من الاقوال اذا تقرر هذا فيقول الامام النووي رحمه الله تعالى ويشترط
الان سيذكر او سيشرع في ذكر شروط الخطبة وقال رحمه الله ويشترط كونها عربية. طبعا الامام النووي رحمه الله لم يستقصي جميع شروط الخطبة ولكنه ذكر جلها فقال ويشترط كونها عربية. انتبهوا يا اخواني
محل اشتراط كون الخطبة عربية اي يشترط ان تكون اركان الخطبة الخمسة التي مر معنا ذكرها ان تكون باللغة العربية اذا محل اشتراط ان تكون الخطبة باللغة العربية اي يشترط ان تكون الاركان الخمسة التي سبق ذكرها باللغة العربية
دون بقية الخطبة. فبقية الخطبة لا يشترط ما سوى الاركان الخمسة لا يشترط قوله باللغة العربية وحينئذ نقول اذا كان فيهم شخص يحسن العربية واضح؟ فانه يجب عليه ان يخطب بهم بالعربية. اي ان يكتب بالاركان بالعربية
واذا لم يكن فيهم من يحسن العربية واذا لم يكن فيهم من يحسن العربية ولم يمكن التعلم لضيق الوقت مثلا ولم يمكن التعلم لضيق الوقت مثلا. خطب واحد منهم باي لغة شاء
خطب واحد منهم باي لغة شاء فيأتي بالحمد بتلك اللغة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بتلك اللغة والوصية بالتقوى بتلك والدعاء بتلك اللغة الا الاية فان الاية لا يأتي بها مترجمة لان القرآن الكريم لا يترجم
واضح؟ وانما يأتي فيها ما مر في الفاتحة. ونحن نعرف ان الشخص اذا عجز عن قراءة الفاتحة في الصلاة انتقل الى المرتبة الثانية وهي ان يقرأ شيئا من القرآن غير الفاتحة. طبعا هنا الفاتحة وغير الفاتحة سواء
فان عجز اتى بذكر او دعاء. واضح؟ وهنا كذلك نقول يأتي بذكر او دعاء. فان عجز عن الاتيان بذكر او دعاء يأتي بترجمة الذكر او الدعاء تمام يأتي بترجمتي الذكر والدعاء. اذا الاية هنا يأتي فيها ما مر معنا في مبحث الفاتحة. ما مر معنا في مبحث
الفاتحة جيد او لا؟ هذا محله ايش؟ اذا كان فيهم اذا كان فيهم اذا لم يكن فيهم من يحسن الفاتحة ولم يمكن التعلم. اذا لم يكن فيهم من يحسن الفاتحة ولم يمكن التعلم. جيد
ماذا يفعل؟ قلنا يترجم على يترجم الاركان كلها الا الاية يترجم الاركان كلها الى الاية فيأتي فيها ما مر بالفاتحة هذا اذا لم يمكن التعلم من نحو ضيق وقت ارجو ان يكون واضحا لكم. جيد
فان عجز عن الترجمة لم يكن فيهم من يحسن العربية ولم يمكن التعلم لضيق وقت. قلنا ترجم قال لا قال لا ان نستطيع الترجمة. لا يوجد احد يحسن الترجمة. حينئذ يصلون ظهرا
حينئذ يصلون ظهرا. جيد وان امكن التعلم امكن يعني ليس فيهم من يحسن العربية هذه الحالة الثانية. ليس فيهم من يحسن العربية وامكن التعلم وقبل ان يضيق الوقت فان هذا التعلم يكون حكمه عليهم واجبا على الكفاية
يكون حكمهم عليهم واجبا على الكفاية فان تعلم واحد منهم الاتيان بالاركان بالعربية فبها ونعمة وان مضى الوقت دون ان يتعلم واحد منهم عصوا جميعا. وحينئذ لا تصح منهم الجمعة بل يصلون
والله اعلم ارجو ان يكون هذا التفصيل في هذه المسألة واضحا لكم ثم قال الامام النووي رحمه الله ويشترط كونها عربية مرتبة الاركان الثلاثة الاول. اي يشترط الترتيب في الاركان
الثلاثة الاولى وهي حمد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والوصية بالتقوى فلا لابد ان يرتب بين هذه الاركان الثلاثة وسيأتي بعد قليل ان المعتمد خلاف هذا. ان المعتمد خلاف هذا وان الترتيب بين هذه الاركان الثلاثة
ليس بشرط وانما هو وانما هو سنة واضح وتفهم من هذا الكلام تفهم من قوله كونها عربية مرتبة الاركان الثلاثة الاولى ان الركنين الرابع والخامس لا يشترط الترتيب بينهما قطعا
الركنين الرابع والخامس لا يشترط الترتيب بينهما قطعا. بل ولا يشترط الترتيب بين الركن الرابع والخامس اركان الثلاثة الاولى. فيمكن ان تقدم قراءة الاية على الحمد والصلاة والوصية بالتقوى. ايضا قطعا. اذا محل
الخلاف فقط محل الخلاف فقط الترتيب بين الاركان الثلاثة الاولى. اما بين الثلاثة والرابع والخامس او بين الرابع والخامس فلا يشترط الترتيب قطعا. قال رحمه الله تعالى مبينا الشرط الثالث من شروط الجمعة
مرتبة الاركان الثلاثة الاول وبعد الزوال. اي ويشترط كون الخطبتين بعد الزوال. ثم ذكر الشرط الرابع فقال والقيام فيه ماء قدر وضابط القيام هنا يا اخواني نفس الضابط الذي مر معنا في القيام في ركن
الصلاة ان ينتصب ان ان ينصب ان ان ينصب فقار ظهره ان ينصب عظام ظهره فقال هنا والقيام فيه ما ان قدر وقوله ان قدر احترز عما لو عجز فانه لو عجز ان يخطب قائما خطب جالسا
فان عجز ان يخطب جالسا خطب مضطجعا. والاولى له ان يستخلف خطيبا اخر. الاولى له ان يستخلف خطيبا  ثم ذكر رحمه الله تعالى الخامس من الشروط قال والجلوس بينهما اي ويشترط لصحة الخطبة ان
الخطبتين ان يفصل بين الخطبتين بجلوس وهذا الجلوس اشتراطه انتبه لهذا. اشتراط الجلوس بين الخطبتين من مفردات مذهب الشافعية فان المذاهب الثلاثة تقول لو انه فصل بين الخطبة الاولى والخطبة الثانية بسكوت دون ان يجلس كفى ذلك
واما الشافعية فقالوا لا تصح الخطبتان الا اذا فصل بينهما بجلوس فلو انه فصل بينهما بسكوت انه لا يكفي ولابد ان يكون هذا الجلوس قدره قدر طمأنينة الصلاة والاولى ان يكون هذا الجلوس بقدر قراءة سورة الاخلاص. بل سيأتي معنا بعد قليل وانه يسن ان
اقرأ في هذا الجلوس سورة الاخلاص قال رحمه الله تعالى والجلوس بينهما ثم ذكر الشرط السادس فقال واسماع اربعين كاملين المقصود يا اخواني بقوله اربعين اي اربعين غير الخطيب. اي يشترط اسماع تسعة وثلاثين
واضح؟ فيرفع صوته الاركان. لان القدر الذي يجب اسماعه للتسعة والثلاثين هو الاركان. ما زاد على الاركان لا يجب لهم. انما يجب اسماع انما يجب اسماع الاركان للتسعة والثلاثين. الذين تنعقد بهم الجمعة
واما الخطيب فكما قررت لكم انه لا يشترط ان يسمع نفسه. لا يشترط ان الخطيب يسمع نفسه لانه يعلم ما يقول. وبالتالي يصح ان يكون الخطيب اصم يصح ان يكون الخطيب اصم. اذا تقرر هذا
سنقول هنا قوله اسماع اربعين كاملين اكرره مرة اخرى اي لاركان الخطبة لا لجميع الخطبة ولابد من الاسماع بالفعل على ما اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى. فلا يكفي السماع بالقوة. وبالتالي
لو ان الخطيب يرفع الصوت لكن الارض لكن التسعة لكن التسعة والثلاثين الحاضرين منهم من هو اصم مثلا فهذا الاصم لا يسمع وان كان الخطيب قد قام بعملية الاسماع لكن هو لا يسمع فان هذا لا يكفي. كذلك اذا وجد لغط اي ضوضاء
تمام ها او اصوات تمنع سماعهم الاركان فان ذلك لا يكفي ايضا. اذا لابد بارك الله فيكم عند العلامة ابن حجر نعم المسألة فيها خلاف بين العلامتين بن حجر والرملي. عند العلامة ابن حجر رحمه الله لابد من الاسماع والسماع
ولا يكفي بالقوة. كذلك لو كان من الاربعين من هو نائم. واضح؟ فانه لا يكفي لعدم هذا الشورب. ثم اعلم حفظك الله ان هؤلاء الاربعين لا يشترط طهرهم لا يشترط ان يكونوا على طهارة بل
تصح الخطبة ولو كانوا محدثين. ولا يشترط كونهم بمحل الصلاة. فلو انهم مثلا لو كانت الخطبة تقام داخل المسجد وهم يجلسون خارج المسجد تمام؟ ويسمعون ويسمعون الاركان فان هذا كاف. واضح؟ ولا يشترط ايضا ان يفهموا ما يقوله الخطيب
فلو كان الخطيب يخطب بالعربية والقوم اعاجم لا يفهمون ما يقول. واضح فان ذلك كاف وتصح الخطبة. فلا يشترط ان يفهم هؤلاء اربعون ان يفهم هؤلاء الاربعون ما يقوله الخطيب. وانا هنا احيانا اخطب في اندونيسيا والناس لا يفهمون ما اقول
فعلى كل حال بارك الله طبعا هنالك بعد ذلك من يترجم بعد الصلاة فهنا قال رحمه الله واسماع اربعين كاملين ثم قال والجديد انه لا يحرم عليهم الكلام. الظمير في قوله يحرم عليهم في قوله عليهم يعود
اربعين اي ان الاربعين الذين تنعقد بهم الجمعة الذين هم من اهل الكمال لا يحرم عليهم لا يحرم عليهم الكلام. ومحله يا اخواني الكلام الذي لا يفوت سماع الاركان. واما الكلام الذي يفوت سماع الاركان
هذا حرام عليهم. لانه يؤدي الى الاخلال بصحة الجمعة اذا تقرر هذا فانه يقول والجديد انه لا يحرم عليهم الكلام. وهذا يا اخواني الجديد انه لا يحرم ان يكره ولا يحرم. طبعا هذا من المفردات. هذا من المفردات. الائمة الثلاثة يقولون الائمة الثلاثة يقولون بارك الله
فيكم يحرم الكلام في اثناء خطبة الخطيب ووافقهم القديم. اذا الائمة الثلاثة والقديم يقولون يحرم الكلام في اثناء خطبة الخطيب. الجديد المعتمد يقول لا يحرم وانما يكره. ما مستند الجديد؟ مستند الجديد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان
الجمعة فسأله رجل عن الساعة فقال عليه الصلاة والسلام ماذا اعددت لها الحديث ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام كلامه اثناء الخطبة وعليه اي اذا قررنا هذا الجديد المعتمد ان الكلام في اثناء الخطبة مكروه وليس بحرام
سيكون الامر في قوله سبحانه وتعالى في سورة الاعراف. واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا الامر بالاستماع والانصات امر ندب وليس امر ايجاب هذا مبني على ان المراد بقوله تعالى واذا قرئ القرآن ان المراد بالقرآن خطبة الجمعة
كما قاله جماعة من المفسرين وقالوا ان المراد بالقرآن هنا خطبة الجمعة وسميت خطبة الجمعة قرآنا لاشتراط ان ان يقرأ فيها القرآن الكريم. اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فيحمل ايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة
انصت والامام يخطب اي والحال ان الامام يخطب فالواو هنا واو حال. اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت اي فقد فاتك ثواب الجمعة او فقد خالفت السنة
اذا تقرر هذا فيقول الامام النووي رحمه الله تعالى بعد ذلك ويسن الانصات. ما معنى الانصات؟ ما هو الانصات؟ الانصات هو السكوت مع الاصغاء. ودليل سنية الانصاعت الاية السابقة واذا قرأ القرآن فاستمعوا له
انصتوا لعلكم ترحمون وانما يسن الانصات لما لا يجب استماعه اما ما يجب استماعه وهو الاركان الخمسة من الاربعين الذين يحصل بهم الانعقاد طبعا اذا اثنين الخطيب تمام فان الانصات حينئذ يكون يكون واجبا. اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فنقول
ان الاستماع للخطبة والانصات لها من المستحبة. ولذلك قال هنا ويسن الانصات وعلمتم مستند فقهائنا الشافعي رحمهم الله تعالى قال الفقهاء رحمهم الله والاولى بمن لم يسمع الخطبة اما لصمم عنده صمم
او لانه بعيد من الخطيب وهذا متصور قديما. هذا متصور قديما حينما كانت الخطب ليس فيها اجهزة تكبير واضح فمن يجلس بعيدا عن الخطيب لا يسمع كلامه فقال الفقهاء الاولى لمن كان به صمم او كان بعيدا عن الخطيب ان يشتغل بقراءة او ذكر
سرا ان يشتغل بقراءة او ذكر سرا. واقول ومثلهما من كان يحظر عند خطيب يخطب بلغة اخرى لا يفهمها هذا المستمع. تمام. فحينئذ بارك الله فيكم يشتغل بخطبة او يشتغل بتلاوة او
يشتغلوا او ذكر سرا اذا تقرر هذا فنقول الكلام الذي يكره انما يكره في اثناء خطبة الخطيب للحديث السابق اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت. بهذا القيد والامام يخطب فقد لغوه
نفهم من هذا انه لا يكره الكلام قبل شروع الخطيب في الخطبة ولا يكره الكلام فيما بين الخطبتين ولا يكره الكلام بعد الخطبة وقبل الدخول في الصلاة فهذي المواضع الثلاثة لا يكره فيها الكلام ولو كان الكلام لغير حاجة. ولو كان الكلام لغير حاجة
قال الفقهاء رحمهم الله تعالى يكره لمن دخل موضع الجمعة ان يبدأ الناس بالسلام اذا كان الخطيب يخطب اذا دخل الشخص الى موضع الجمعة في اثناء خطبة الخطيب فيكره الابتداء بالسلام. لان الناس مشغولون
له والاستماع وبسلامه يشغل الناس عما هم بصدده. ومع ذلك فانه اذا سلم عليهم فانه يلزمهم الرد. فيكون الرد فرض فيكون الرد فرض كفاية كما هو مقرر في موضعه. لان الكراهة
هنا لامر خارجي لا لامر ذاتي قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ايضا ويسن تشميت العاطس والرد عليه. لان سبب العطاس سبب قهري وقالوا ايضا اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فانه تسن الصلاة والسلام عليه. بل ويسن
رفع الصوت بذلك من غير مبالغة. اما رفع الصوت مع المبالغة فانه مكروه كما نص عليه علامة ابن حجر رحمه الله في فتح الجواد ويسن لمن دخل والامام يخطب ان يصلي ركعتين بنية تحية المسجد او بنية التحية
سنة الجمعة القبلية اذا لم يكن قد صلاها في بيته وهذه المسألة ذكرناها بشيء من التفصيل في الكلام على تحية المسجد وسنة الجمعة القبلية في باب صلاة النفل فلا نعيد الكلام عليها هنا
واذا صلى هاتين الركعتين فانه يحرم عليه ان يطولهما عرفا. وقال بعض الشافعية منهم العلامة ابن حجر رحمه الله في شرح المقدمة الحظرمية قال يجب عليه ان يقتصر على اقل المجزئ
يجب عليه ان يقتصر على اقل مجزئ. هذا الرأي الذي قاله العلامة او هذا الكلام الذي قاله العلامة ابن حجر رحمه الله في شرح مقدمة الحضرمية ذكره في التحفة بصيغة التبري
ذكره في التحفة بصيغة التبري والذي اعتمده العلامة الرملي رحمه الله تعالى انه يحرم تطويلهما عرفا انه يحرم تطويلهما عرفا. قال الامام النووي رحمه الله تعالى قلت الاصح ان ترتيب الاركان ليس بشرط والله اعلم. هذا تقدم
والمقصود بقوله الاصح ان ترتيب الاركان المقصود بالاركان هنا الاركان الثلاثة التي هي الحمد والصلاة والوصية بالتقوى. فالترتيب بينها ليس بشرط ولكنه ولكنه سنة. لان ترك الترتيب لا لا يخل بمقصود الخطبة وهو الوعظ. لكنه يندب خروجا من الخلافة
ثم استمر الامام النووي رحمه الله تعالى في ذكر شروط الخطبة. قد ذكر رحمه الله تعالى ستة شروط والان يذكر الشرطة السابع من شروط الخطبة فقال والاظهر اشتراط الموالاة. الموالاة شرط
بصحة خطبتي الجمعة. والموالاة لا بد منها في ثلاثة مواضع لابد من الموالاة بين اركان الخطبتين. ولابد من الموالاة بين الخطبتين الاولى والثانية. ولابد من الموالاة بين الخطبتين والصلاة. وبناء عليه لو طال الفصل
بين الخطبتين او بين اركان الخطبتين او بين الخطبتين والصلاح لو طال الفصل فانه يلزم استئناف الخطبة من اولها  سواء كان هذا الفصل بسكوت او بكلام اجنبي لا تعلق له بالخطبة
اذا تقرر هذا يسأل سائل منكم فيقول ما ضابط طول الفصل؟ فالجواب ان طول الفصل ضبط هنا بقدر ركعتين خفيفتين كالظابط المذكور في الجمع بين الصلاتين للمسافر جمع تقديم فلو انه فصل
بين الاركان او بين الخطبتين او بين الخطبتين والصلاة بما يسع ركعتين باخف ممكن باخف ممكن فحينئذ نقول اختل شرط الموالاة فيلزم استئناف الخطبتين مرة اخرى من اولهما. تمام وطبعا الخطبتين والصلاة. اذا تقرر هذا تفهم منه ان الوعظ تفهم من هذا ان الكلام اليسير قبل ذلك ان
الكلام اليسير لا يخل بشرط الموالاة. ان الكلام اليسير لا يخل بشرط الموالاة. لا سيما اذا كان الكلام اليسير لحاجة كتعليم. بدليل ان سليكا الغطفاني رضي الله تعالى عنه دخل
المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة فجلس النبي عليه الصلاة والسلام قطع خطبته وسأله اصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصليهما او فصل قوم فاركعهما جوز فيهما النبي عليه الصلاة والسلام قطع الخطبة وتكلم مع هذا الرجل لحاجة التعليم. فهذا لا يقطع الموالاة. هذا لا يقطع الموالاة يا اخواني. اذا
الكلام اليسير لا يقطع الموالاة لا سيما اذا كان لحاجة كنحو تعليم كذلك الوعظ الذي يتخلل الاركان لا يقطع الموالاة وان طال الوعد الذي يتخلل الاركان لا الموالاة وان طال. كذلك القراءة بين الاركان. وان طالت لا تقطع الموالاة. لا تخل بالموالاة بشرط
ان تتضمن وعظا. ان تتظمن وعظا. فالقراءة الطويلة بين الاركان التي تتظمن وعظا لا الموالاة ثم ذكر رحمه الله تعالى الشرط الثامن من شروط الخطبتين فقال وطهارة الحدث وطهارة الحدث اي الحدث الاكبر
والحدث الاصغر فلابد ان يكون الخطيب متطهرا من الحدثين الاكبر والاصغر. فاذا كان الخطيب يخطب وسبقه الحدث فحينئذ بارك الله فيكم لنا حالتان. اذا احدث في اثناء الخطبة لنا حالتان. الحالة الاولى ان يسبقه الحدث في اثناء الخطبة
الحالة الثانية ان يسبقه الحدث بعد الخطبة الثانية وقبل الصلاة. ففي الحالة الاولى اذا سبقه الحدث في اثناء الخطبة فما الحكم؟ نقول اما انه يتطهر ويستأنف وان قرب الفصل. اما انه يتطهر ويستأنف
الخطبتين من اولهما وان قربا الفصل. هذه الحالة الاولى والحالة الثانية او انه يستخلف شخصا سمع ما مضى من الاركان. فيبني هذا المستخلف على ما مضى من خطبته. انظر اذا استخلف
شخصا سمع ما مضى من الاركان فان هذا الشخص المستخلف سيبني على ما مضى من خطبة الخطيب سيبني على ما مضى من خطبة الخطيب. اما لو هو ذهب فتطهر ثم عاد فانه يلزمه الاستئناف يلزمه الاستئناف من
اول الخطبتين. طبعا الفرق ظاهر. لماذا؟ لانه هو بارك الله فيكم لانه هو اذا ذهب وتطهر ثم عاد واراد ان يبني سيبني على شيء فسد بفعله على شيء فسد بفعله
لكن ذلك المستمع الذي استمع ما مضى من الاركان سوف يبني على ما سمعه. تمام ففعله السماع وسماعه صحيح فهو سيبني على فعل صحيح منه. ولذلك نقول اذا احدث في اثناء الخطبة فذهب وتطهر ثم عاد
فيلزمه الاستئناف وينقصر الفصل. وان استخلف غيره ممن سمع ما مضى من الخطبة فحين اذ يجوز له ان يبني يجوز له ان يبني على خطبة ذلك الخطيب الذي احدث. هذا اذا حصل الحدث في اثناء الخطبة
اما اذا حصل الحدث بعد الخطبة الثانية وقبل الصلاة فانه يتطهر ويصلي يتطهر عن قربه بحيث لا يخل بشرط الموالاة السابق ذكره بالظابط السابق ذكره. تتطهر عن قرب ويصلي. تمام؟ او انه يقدم
شخص يصلي بالناس ويذهب هو للتطهر. يقدم شخصا يصلي بالناس ويذهب هو للتطهر ولعل هذا اولى خشية ان ده فوتة الجمعة بسبب طول الفصل والله اعلم يقول الامام النووي رحمه الله تعالى وطهارة الحدث وطهارة الخبث
المقصود بالخبث الخبث الذي لا يعفى عنه. في الثوب والبدن والمكان تمام وما يتصل بهذه الامور الثلاثة؟ على التفصيل الذي مر معنا في الكلام على شروط الصلاة ثم قال رحمه الله تعالى والخبث
وطهارة الحدث والخبث يمكن ان نعد الخبث هذا شرطا تاسعا والعاشر الستر اي ستر العورة اي ستر العورة وطبعا انتبه معي ستر العورة شرط لصحة الخطبة. سواء قلنا ان الخطبتين سواء قلنا ان الخطبتين بديلتان عن الركعتين
اولى. والاصح في المذهب ان الخطبتين ليستا بديلتين عن الركعتين. ليستا بديلتين عن الركعتين سواء كنا ان الخطبتين بديلتان. ان الخطبتين اه بديلتان عن الركعتين اولى في الحالتين لا بد من ستر العورة
وحينئذ تفهم انه لو ظهرت عورة الخطيب في جزء من اثناء الخطبة في جزء من الخطبة فان الخطبة تبطل فيلزمه استئناف الخطبة من اولها الا اذا كشفها ريح وسترى ذلك في الحال اي ستر المنكشف في الحال فانها لا تبطل كما مر نظيره ايضا في كتاب الصلاة
واذا تقرر هذا فلو كان الخطيب عاجزا عن ستر عورته فانه يخطب بحسب طاقته فانه يخطب بحسب طاقته واستطاعته. بخلاف عاجز عن الحدث او عن يعني عن رفع الحدث او العاجز عن ازالة
الخبث بارك الله فيكم. فالعاجز عن رفع الحدث او عن ازالة الخبث هذا لا يصلي جمعة والله اعلم. اذا تقرر هذا الامام النووي رحمه الله ذكر من شروط الخطبة عشرة. ذكر من شروط الخطبة عشرة. هناك شروط ما ذكرها الامام النووي رحمه الله. منها ان تكون
خطبة في خطة ابنية ومنها انه يشترط في الخطيب ان يكون ذكرا. بل ان شرط الذكورة يا اخواني لا بد منه في كل الخطب. لا بد منه في كل واضح
اما معظم هذه الشروط معظم هذه الشروط لا تشترط الا في خطبة الجمعة يعني الشروط التي تشترط انتبه معي الشروط التي تشترط في جميع الخطب الذكورة والسماع والاسماع الذكورة والسماع والاسماع وان تكون الاركان بالعربية ان كان فيهم من يحسن العربية. هذه الشروط الاربعة تشترط
بجميع الخطب في خطبتي الجمعة في خطبتي العيدين في خطبتي آآ الكسوفين في الاستسقاء في جميع الخطب لابد من هذه الشروط الاربعة الذكورة شرط السماع والاسماع شرط السماع وايضا آآ الشرط آآ الذي ذكرناه ماذا؟ ان تكون الاركان بالعربية. ما
وذلك لا يشترط. بمعنى لو خطب الشخص العيدين حال كونه متطهرا او محدثا حال كونه ساتر العورة او غير ساتر العورة حال كوني عليه نجاسة معفو عنها او غير معفو عنها ايا كان. يصح ذلك اي تحصل السنة بذلك. نعم يعني قد يقول قائل كيف
يخطب الخطيب مثلا في العيد وهو غير مستور العورة. نعم. نحن نتكلم الان عن الاجزاء. اجزاء الخطبة حصول السنة بذلك. ولا نتكلم على مسألة حكم النظر الى عورته. حكم النظر الى عورته هذا حرام. لهذا ليس محل البحث. تمام. نحن نتكلم على مسألة اخرى. هل يجزئ او لا يجزئ؟ تمام
لو انه خطب حال كونه ليس مستور العورة تمام من حيث الاجزاء بالنسبة لمسألة الخطبة نعم يجزئ والله اعلم طيب قبل ان نشرع في السنن هنا بعض المسائل مهمة المسألة الاولى لو ان الخطيب خطب الجمعة وبعدها خطب الجمعة
هل اخل بركن من اركانها ام لا حصل له شك بعد الانتهاء بعد الفراغ من الخطبة. نقول تأتي القاعدة الفقهية المشهورة ان الشك بعد الفعل لا يؤثر الشك بعد الفعل لا يؤثر طبعا تعرفون ان الشك بعد الفعل لا يؤثر غالبا والا فقد يؤثر. طيب هنا مسألة ثانية اذا وهد
يكثر السؤال عنها. اذا قرأ الخطيب مثلا اية حمد تمام فهل تجزئه عن ركن الحمد وركن قراءة الاية. يعني لو قرأ الخطيب مثلا الحمد لله رب العالمين تهني يجزئه قراءة هذه الاية
عن ركني ركن الحمد وركن آآ القراءة للاية الجواب له ولذلك نقول لا يجزئ عن الركنين. طبعا ماذا يجزئه؟ عندنا اربع حالات. انتبه معي الحالة الاولى اذا قرأ الحمدلله رب العالمين وقصد الحمد
فانها تجزء عن الحمد الحالة الثانية اذا قرأ الحمد لله رب العالمين وقصد الحمد والقراءة. قلنا لا تجزئه عنهما لكن تجزئه عن قراءة الاية لا تجزئ عن الحمد تجزئ عن قراءة الاية
لو قرأ الحمد لله رب العالمين وقصد القراءة فقط تجزئه عن قراءة الاية هذا واضح. اذا قرأ الحمد لله رب العالمين واطلع. ما قصد القراءة ولا الحمد تمام عماد تجزئه الذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله انه لو قرأ الحمد لله رب العالمين مثلا واطلق فانها
عن القراءة والذي اعتمده الخطيب والرملي انها تجزئه عن الحمد والله اعلم اذا تقرر هذا ايضا نقول آآ من السنن التي او من الاشياء التي ينبغي التنبه لها والتي نبه عليها فقهاؤنا رحمهم الله تعالى انه يستأذن انه يسن استئذان
الامام في اقامة الجمعة. يعني قبل ان تقيم جمعة في مسجد يسن استئذان من له السلطة. يسن استئذان الامام واضح وهذا عند الشافعية مسنون مستحب وعند الحنفية شرط فيما اعلم بصحة الجمعة. عند الحنفية شرط لصحة الجمعة
ثم شرع الامام النووي رحمه الله تعالى في الكلام على السنن. فقال رحمه الله تعالى وتسن على منبر او مرتفع هذا يا اخواني فيه مسائل اسردها سردا المسألة الاولى تسن الخطبة على منبر او على موضع مرتفع
سواء كان في مكة المكرمة او في غير مكة المكرمة وانما قلت هذا لان بعض الفقهاء يقول انه لو كان في مكة المكرمة فالسنة ان يقف في باب الكعبة ويخطب من ذلك الموضع
اذا يسن يسن اتخاذ المنبر يسن اتخاذ المنبر ولو كان في مكة المكرمة ولو كان في الحرم المكي المسألة الثانية يسن ان يوضع المنبر على يمين المحراب لمن كان يصلي في المحراب. اي اذا كنت تصلي في المحراب فالسنة ان يكون المنبر عن يمين المحراب
المسألة الثالثة منبر النبي صلى الله عليه واله وسلم كان ثلاث درجات غير الدرجة المسماة بالمستراح. والدرجة المسمى بالمستراح هي الدرجة التي كان يقعد عليها النبي صلى الله عليه وسلم
عند اذان المؤذن وفي جلوسه بين الخطبتين. فكان عليه الصلاة والسلام يقف على الدرج على الدرجة التي هي لها من اسفل ويجلس على المستراح. اذا منبر النبي عليه الصلاة والسلام كان ثلاث درجات غير درجة المستراح غير درجة المستراح. قال الفقهاء رحمهم الله تعالى
ولو طال المنبر فالسنة ان يقف على الدرجة السابعة اذا تقرر هذا  اذا فقد المنبر فالسنة ان يخطب على شيء مرتفع كنحو دكة فان لم يجد شيئا مرتفعا فانه يخطب على مستندا على نحو خشبة. اذا المراتب ثلاث افضل المراتب ان
على منبر اتباعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام فان لم يكن منبر فانه يكتب على شيء مرتفع فان لم يكن استند على نحو خشبة وخطب على ذلك قال رحمه الله تعالى ويسلم على من عند المنبر وان يقبل اي ويسن عفوا ويسن قال وتسن
على منبره نعم ويسلم على من عند المنبر وان يقبل عليهم عندكم ايش هذا؟ ويسلموا ويسلما اظنها بالنصب    قال ويسلم على من عند المنبر وان يقبل عليهم اذا صعد ويسلم عليهم. انتبهوا معي
يقول يسن للخطيب ان يسلم في ثلاثة مواضع يشن للخطيب ان يسلم على الحاضرين في ثلاث مواضع. الموضع الاول عند دخوله من باب المسجد او من باب موضع الجماعة اول ما يدخل من باب المسجد اذا كانت الجمعة عفوا ليست الجماعة الجمعة
اول ما يدخل من باب المسجد او من باب من باب الموضع الذي تقام فيه الجمعة يسن ان يسلم. هذا الموضع الاول. موضعي الثاني ويسن ان يسلم على من عند المنبر
وهذا مذكور في المتن. ويسلم على من عند المنبر الموضع الثالث ان يسلم بعد صعوده المنبر واقباله على الناس فيصعد المنبر ويقبل على الناس بوجهه ويسلم وذلك لحديث اخرجه البيهقي عن سيدنا عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
اذا دنا منبره يوم الجمعة سلم على من عنده من الجلوس. فاذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه ثم سلم اذا تقرر هذا فهذه ثلاثة مواضع يستحب للخطيب ان يسلم فيها
قال العلامة ابن حجر رحمه الله والذي يتجه والذي يتجه وهو القياس انه يسلم على كل صف اقبل عليهم. يعني اذا دخل من عند باب المسجد ومر على صف سلم عليه ثم مر على الصف الذي يليه سلم عليه ثم على الصف الذي يليه سلم عليه وهكذا حتى يصير
الى من عند المنبر فيسلم عليهم فاذا صعدا فانه يسلم على الجميع. يقبل عليه بوجهه ويسلم اذا تقرر هذا بارك الله فيكم. فيقول قائل لماذا الامام النووي رحمه الله خص هذين الموضعين؟ ويسلم على من عند المنبر
ثم قال اذا صعد ويسلم عليهم. لماذا خس هذين الموضعين؟ الجواب لانهما اكدوا من غيرهما. لانهما اكدوا من غيرهما وقوله رحمه الله تعالى وان يقبل عليهم اي السنة للخطيب ان يقبل على الحاضرين
السنة للخطيب ان يقبل على الحاضرين واضح؟ وكذلك يسن للحاضرين. وهذه يا اخواني مسألة للاسف هنالك كثير كثير من يغفل عنها حتى من طلبة العلم يعني الخطيب يخطب وكل واحد ليس مستقبلا للخطيب. منهم من يتكئ على الجدار
هذه هي القبلة فهو ينظر الى اخر المسجد ولا يستقبل الخطيب فنقول ويسن للحاضرين ايضا ان يقبلوا على الخطيب بوجوههم. لان هذا ادب لائق بالمخاطبة. الخطيب يخاطبك فمن اللائق فمن الادب انك تقبل عليه بوجهك انك تقبل عليه بوجهك. ولان هذا ابلغ
في حصول الوعض وتأثيره ولان اقبالك على الخطيب تحصين لسنة استقبال القبلة وافضل المجالس وخيرها ما استقبلت فيه القبلة وقال رحمه الله تعالى ويسلم على من عند المنبر وان يقبل عليهم اذا صعد ويسلم عليهم
تمام ثم قال ويجلس اي ويجلس الخطيب على المستراح وقلت لك المستراح هي الدرجة التي الدرجة التي يقف عليها الخطيب في اثناء الخطبة ثم يؤذن ثم يؤذن بين يديه. يمكن ان تقرأ ثم يؤذن ثم يؤذن بين يديه
لاحظ معي الامام النووي هنا استعمل حرف العطف ثم الذي يفيد التراخي العلامة بن حجر رحمه الله يعني رأى ان الامر مشكل. يعني ما السبب انه يستعمل ثم كانه يجلس ويتراخى
الخطيب في الاذان لا يبادر بالاذان. كأن عفوا ليس الفعل حرف انا قلت فعل ربما اذا قلت كذا فهو سبق اللسان. آآ لماذا يعني العلامة ابن حجر استشكل آآ الاتيان بهذا الحرف ثم
التي بالتراخي. واضح ولديك العلامة بن حجر قال ثم هنا بمعنى الفاء ثم هنا بمعنى الفاي التي تفيد التعقيب بل ربما تكون ثم هنا بمعنى الواو الان بمعنى الواو عبارة محرر اصل منهاج
ويجلس اي الخطيب ويشتغل المؤذن بالاذان هكذا بالعطف بالواو ويجلس ويشتغل المؤذن بالاذان وهي تفيد ان الاذان يكون مقارنا في جلوس الخطيب وعلى ما عبر به العلامة ابن حجر فالاذان يكون
بعد عقب جلوس الخطيب مباشرة قال ثم يؤذن بين يديه خرج بقوله بين يديه الاذان الذي يكون قبل دخول الوقت الذي يسمى اليوم في عرف الناس يسمى الاذان الاول وهو الاذان الذي احدثه سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه
فهذا الاذان لا يكون بين يدي الخطيب الاذان الاول وانما يكون على المنارة قال الفقهاء رحمهم الله من فقهاء الشافعية والاولى الاقتصار على الاذان الذي يكون بين يدي الخطيب. لو اذن
اول تمام واذان ثاني ما في مشكلة لكن الاولى ان يقتصر على الاذان الذي يكون بين يدي الخطيب الا لحاجة الا لحاجة ثم يقول اذا جلس واذن المؤذن وفرغ من اذانه فانه يشرع للخطيب ان يبدأ بالخطبة
ثورة انتهاء المؤذن من اذانه وعقب الاتيان بالذكر الوارد بعد الاذان ما نراه كثيرا من الخطباء انه بمجرد ان يفرغ الخطيب من بانه بمجرد ان يفرغ المؤذن من الاذان يبادر بالخطبة دون الاتيان
في الاذكار الواردة بعد الاذان هذا مخالف لما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى الخطيب ينبغي ان يتمهل حتى يفرغ المؤذن من اذانه ويأتي بالاذكار التي تسن بعد الاذان ثم بعد ذلك يشرع بالخطبة
كان ودي ان اختم الفاصل لكن اه تعب صوتي واه ما زال الفصل طويل. ما زال الفصل طويلا وعندي درس اه في الليل ايضا. فاكتفي معكم بهذا بدر بارك الله فيكم والله اعلم واصلي واسلم على سيدنا محمد واله
