احسن الله اليكم صاحب الفضيلة يقول في قولهم ينجس الماء اذا تغير لونه او طعمه او ريحه كيف نجمع بين هذا القول وبين حديث بئر بضاعة تغير على قسمين تغير بنجاسة اذا تغير بنجاسة فهذا نجس باجماع. العلماء
التغير الثاني بغير النجاسة تغير بشيء طاهر تغير بشيء طاهر لكن لم يزل عنه اسم الله فهذا الصحيح انه طهور انه يتوضأ به ومثله بئر بضاعة تغير في طاهر ولم يزل عنه اسم الماء
فهذا تطهور على الصحيح من اقوال العلماء اما اذا زال عن حكم الماء اصبح لا يسمى ماء كما لو وضع فيه شاي ما قال هذا ما قال هذا شاهي او وضع فيه حنا
تغير بالحنة ما قال هذا ما يقال هذا حنا او وضع فيه اخطاء تحول فهذا لا لا يطهر لا نزال عنه اسم الماء ولو كان ما تغير به طاهرا لانه زال عنه اثم الماء
