الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد  تفضل فين وقفنا؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين ورضي الله عنكم
قال وتصح المساقات ايضا على شجر ذي ثمرة موجودة. لم تكتب لم تكمد لم تكمن. لم تكمل تنمى بالعمل تنمى بالعمل كالمزارعة على زرع ثابت لانها اذا جازت بالمعدوم مع كثرة الغرر ففي الموجود وقلة الغرر اولى. نعم يعني كما انه
يجوز على شجر ليس فيه ثمر كذلك على شجر فيه ثمر من باب اولى طيب  اكمل نعم. وتصح ايضا على شجر يغرسه في ارض رب الشجر ويعمل عليه حتى يثمر
هذا يسمى تسمى المغارسة والمناصبة اللي هو شجر يغرسه يصح ايضا يعني المساقاة على شجر يغرسه يعطى الشجر ويعطى ارض فيغرس هذا الشجر ويسقيه ويصلحه الى ان يثمر في مقابل
في مقابل نقول جزء معلوم مشاع من الثمرة الناتجة طيب احتج الامام قال احتج الامام بحديث خيبر. يعني الامام احمد نعم. ولان العوظ والعمل معلومان فصحت  كالمساقاة على شجر مغروس
نعم الان هذا تعليل على جواز المساقاة وعلى شجر يغرسه طيب اذا الان اصبح الان على اذا كانت مزارعة او مساقاة نقول اذا كانت مساقاة على على شجر موجود او ثمر موجود
او شجر غير مغروس فيغرس مقابل ماذا قال بجزء من الثمرة مشاع معلوم وهو متعلق بقوله تصح يعني تصح بجزء من الثمرة مشاع معلوم طيب الان هناك الشروط لا تصح سيذكرها المصنف قال فلو شرط
قال فلو شرط في المساقات الكل لاحدهما اذا الكل لاحدهما لا يصح هذا الاول او اص عن معلومة يعني تزرع بر ولك مئة صاع ما يصح تقول لك نصف النتاج لك ربع الثمرة
لك ثلث لك اكثر لك اقل لكن ما يكون اصع معلومة طيب ايوه كيف ثمرة كاملة ما يجوز او اصعب معلومة لا تجوز او ثمرة شجرة معينة لم تصح. يعني يقول له انت اسقي الشجر هذا كله
او النخل هذا كله لكن ليس لك الا نتاج نخلة معينة او نخلتين او هذه الثلاثة من النخلات بعينها لا يصح ذلك. هو يأخذ الثلث او الربع يعني نسبة مشاعة من الجميع
طيب قال وتصح؟ قال وتصح المناصبة والمغارسة ايش هي المغارسة هذه؟ والمناصبة شرحها بقوله وهي دفع ارض دفع ارض وشجر لمن يغرسه كما تقدم. نعم. بجزء مشاع معلوم من الشجر. نعم
وهو اي عقد المساقات والمغارسة والمزارعة عقد جائز. يعني ليس لازم. وانما هو جائز من الطرفين ما الدليل على ذلك؟ قال قياسا على المضاربة لانها نعم لانها يعني الموساقى وغيرها. قال لانها عقد على جزء من النماء في المال
فلا يفتقر الى ذكر مدة. نعم. ولكل منهما فسخها ولكل منهما فسخها متى شاء. متى شاء. الان سيذكر ما الذي يترتب على الفسخ اذا حصل الفسخ قال فان فسخ المالك هذي الصورة الاولى للفسخ
نعم قال فان فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الاجرة. نعم يسر له الاجرة هذا اذا كان الفسخ من قبل المالك قبل ظهور الثمرة خلاه يشتغل لكن قبل ان تظهر الثمرة فسخ عقد المساقاة
نقول ايش؟ له الاجرة. طيب اي اجرة مثله لانه منعه من اتمام عمله الذي يستحق به العوض طيب اذا كان الفسخ من العامل بالعكس هذه الصورة الثانية تفضل وان فسخها هو؟ قال وان فسخها هو اي فسخ العامل المساقاة قبل ظهور الثمرة فلا شيء له. نعم. لان
انه رضي باسقاط حقه. طيب انتهينا طيب لو حصل الفسخ بعد ظهور الثمرة فما الحكم؟ تفضل قال وان انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما على ما شرطا. نعم اذا اذا فسخ بعد ظهور الثمرة فله الحق
في الجزء الذي اشترطه لكن يلزم العامل تمام العمل ايه لكن يلزم ان يتم كالمطالب مثل المضارب ايش يعني كالمضارب يعني المضارب العامل في المضاربة يبيع العروض اذا فسخت المضاربة يلزمه ان يبيع العروض
يعني يبيعوا العروض ويرد رأس المال كما كان نقدا طيب اكمل الان ما الذي يلزم العامل قال ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقيم وزيبار هو يتكلم الان عن عن عقد المساقاة والمزارعة والمغارسة الصحيحة
وما هو الذي يقوم به العامل؟ ما الذي يلزم العامل ان يقوم به؟ وما الذي يلزم ما لك الارض ان يقوم به تفضل الان الذي يلزم العامل هو هذا كل ما فيه صلاح الثمرة ومثل بالحرث والسقي والزبار اللي هو قطع الاغصان الرديئة
من الكرم يعني اللي هو ليش العنب نعم وتلقيح وتشميس واصلاح موضعه يعني موضع التشميس واصلاح طرق الماء وحصاد يلزمه الحصاد ونحوه كالنقاط قال ايوة تفضل كالة حرث وبقرة وتفريق وبقره وبقره وتفريق زبل وقطع حشيش زبل وتفريق سبل
وقطع حشيش مضر وشجر يابس وحفظ ثمر على شجر الى ان يقسم طيب الى ان يقسم هذا بحسب العرف يعني المصنف ذكر ما هو عرف في زمنهم واليوم اذا اظيف اذا اظاف العرف شي اخر او حذف شي اخر فالعبرة بعرف الناس
طيب وعلى رب المال ما الذي يلزم صاحب المال اللي هو صاحب الارض وعلى رب المال ما يصلحه اي ما يحفظ الاصل كسد حائط واجراء الانهار وحفر البئر والدواليب ونحوه
كالته التي تديره وجوابه وشراء ما يلقح به يعني شراء الطلع طلع الفحم ليلقح به تحصيل ماء وزبلين اللي هو السماد طيب بقي الجذام او الجذاذ على من قال والجذاذ اللي هو قطع الثمرة عليهما بقدر حصتيهما
الذي له النصف معنى اقطاعية جذ النصف اللي له غير كذا غير كذا الا ان يشترطه على العامل فيكون على العامل هذا معناه وهناك رواية ثانية انها على العامل اصلا من غير شرط
ان مثل الحصاد طيب تفضل قال والعامل فيها كالمضارب فيما يقبل ويرد فيما يقبل من قوله وما يرد من قوله وغير ذلك يعني اذا قلنا اذا ادعى تلف  وانه لم يفرط يقبل قول العامل يعني يقاس على على المضارب مثل المضارب
طيب اكمل قال فصل قال رحمه الله فصل وتصح المزارعة لحديث خيبر السابق. ما هي المزارعة؟ عرفها المصنف بقوله وهي وهي دفع ارض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه او حب مزروع
ينمى بالعمل لمن يقوم عليه بجزء مشاع معلوم النسبة كالثلث او الربع ونحوه مما يخرج من الارض لربها اي لرب الارض او للعامل والباقي للاخر. نعم اذا اما ان يعطى الارض ويعطى الحبوب ويقوم هو بزراعة هذه الحبوب
او يعطى ارض مزروعة فيها حبوب ويطالب بتنميتها وسقيها وكذا كل ذلك مقابل جزء مشاع معلوم مثل الربع او النصف او الثلث او الثمن وهكذا طيب تفضل والباقي قال للاخر اي ان شرط الجزء المسمى لرب الارض فالباقي للعامل
وان شرط للعامل فالباقي لرب الارض لانهما يستحقان ذلك فاذا عين يستحقان ذلك يعني هما الاثنين يستحقان النتائج فاذا عين نصيب احدهما منه من هذا الناتج لزم ان يكون الباقي للاخر
طيب نعم مسألة جديدة الان. نعم قال ولا يشترط في المزارعة والمغارسة كون البذر والغراس من رب الارض طبعا هذا خلاف المذهب المذهب انه بل يشترط يشترط ان يكون البذر
والغراس من رب الارض اكمل الان فيجوز ان يخرجه العامل في قول عمر وابن مسعود وغيرهما. ونص عليه في رواية  مهنأ مهنأ نعم وصححه في المغني والشرح واختاره ابو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين
الخلاف في المذهب موجود لكن المعتمد انه يجب ان يكون من رب الارض. طيب ماذا قال وقال في الانصاف وهو اقوى دليلا اللي هي ايش؟ الاختيار الذي اختاره المصنف واظن احنا قلنا قبل كذا ايش؟ قلنا يا جماعة نلفت النظر
الى انه معناه ان هؤلاء الفقهاء مثل الحجاوي له اختيارات لا يتهم الفقهاء كلهم انهم مقلدين صرفين ما ما ليس لهم نظر لا ولهذا لهم اجتهادات وهذا مثال او خالف المذهب
وهذا الاختيار صححه ابن قدامة في المغني وكذلك ابن ابي عمر في الشرح واختاره محمد ابن الجوزي ابو محمد ابن الجوزي الشيخ تقي الديني اللي هو ابن تيمية وقواه في الانصاف المرداوي وقال وهو اقوى دليلا. تفضل
قال وعليه عمل الناس. شكرا. لان الاصل المعول عليه في المزارعة قصة خيبر ايوا الاصل الذي يستدل به على جواز المزارع قصة خيبر قصة خيبر ما فيه دليل على ان المسلمين هم الذين كانوا يعطون البذر
طيب كل هذا كان هذا اقوى دليلا. تفضل ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان ان البذر على المسلمين وظاهر المذهب اشتراطه. اي نعم هذا هو المذهب باشتراطه يعني كون البذر على رب الارض. اتفضل. نص عليه في رواية الجماعة
اختاره عامة الاصحاب قدمه في التنقيح وتبعه المصنف في الاقناع وقطع به في المنتهى نعم وان شرط رب الارض ان يأخذ مثل بذره ويقتسم الباقي لم يصح لا يصح يعني واضح المسألة ان يأخذ مثل البذر
اذا كان هو اعطى له بذر اعطاه مثلا اه مثلا كذا كيلة بذور يزرعها فيشترط عليه يقول اول شي ترجع لي مثل البذور ثم الباقي نقتسمه يقول لا يصح ذلك
لماذا؟ لانه قد لا يخرج نتاج الا البذر الا مقدار البذر. فلا يصح ذلك وان كان في الارض شجر فزارعه على الارض وساقه على الشجر صح طيب واظحة الصورة هذي
الارض فيها شجر فسارعه على الارض وساقه على الشجر يعني قال تزرع الارض والنتاج مثلا بالنصف وتسقي الشجر تصلح الثمرة الى ان تستخرج الثمرة والناتج مثلا بالنصف يصح ذلك طيب الصورة الثانية
وكذا لو اجره الارض وساقاه على شجرها فيصح. قف هذه صورة ثانية الفرق بين ايش انه في الاولى زرعه على الارض في الثانية استأجر منه الارض يعني استأجر منه الارض
ليزرعها هو وساقه على الشجر الموجود يقول يصح ذلك لكن المصنف قال بشرط يصح بشرط ما هو الشرط ما لم يتخذ حيلة على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها اذا لو اجره الارض
وسقاه على الشجر صح ذلك الا اذا كان حيلة على بيع الثمرة قبل بلوغ صلاحها كيف يكون حيلة على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها تصوروا كيف يكون حينه شوفوا كيف يكون حيلة كالتالي
اول انتم متصورين المسألة انه استأجر منه الارض وساقاه على الشجر خلونا نتخيل ان الارض فيها مثلا مئة نخلة فساقاه على ان يسقي هذا النخل مئة نخلة وله نصف التمر
نصف الرطب الناتج واجره الارض بقية الارض استأجرها منه مقابل ان يزرعها ويأخذ اه نصف الزرع مثلا واضحة المساء كيف تكون حيلة؟ تكون حيلة هكذا اذا اجره الارض مثلا احنا قلنا مئة نخلة
ها لنفرض مثلا مئة نخلة المتوقع ان كل نخلة اه رطبها يعني نتاجها يساوي الف ريال فمعناه لو انه قصد شراء الثمر قبل بلو الصلح كم راح يدفع له مئة الف ريال
تصورنا ان الثمر متوقع انه هذا النخل ينتج ثمر قيمته مئة الف ريال فهمتوا المسألة فيستأجر الارض بمئة الف ريال فهمتوا فدفع الان التزم المئة الف ريال الان ظاهرها انها هجرة ارض وحقيقتها
انها قيمة الرطب اللي راح يطلع هذا  طيب فاستأجر الارض بمائة الف ريال اللي هي مقدار الثمرة الناتجة ثم زارعه زارعه على نعم بجزء يسير بجزء يسير لا يذكر للمالك
يعني يقول طيب اذا استأجر منك الارض بمائة الف ريال والثمر والنخل هذا انا اسقيه ولك من الثمر واحد في المئة مثلا ايش صار الان صار اشترى الثمرة لماذا اشترى الثمرة قبل بلوغ صلاحها بالمئة الف ريال
وسيعطي واحد في المئة من الناتج طيب هكذا تكون حيلة اكمل قال وتصح قال وتصح مساقاة ومزارعة بلفظهما يعني لفظ المساقى والمزارعة وتصح بلفظ المعاملة وما في معنى ذلك ولفظ الاجارة الى الان اربعة الفاظ
ايوه لانه للمعنى. نعم. وتصح اجارة ارض بجزء مشاع مما يخرج منها. طيب فان لم يخرج منها شيء تفضل فان لم تزرع نظر الى معدل مغل فان لم تزرع نظر الى معدل المغل. يعني معدل الغلة في العادة
فيجب القسط المسمى اذا اذا اجرت الارض بجزء مشاع منها ثم لم يزرعها من استأجرها فانه يدفع ما يقابل معدل الغلة كان من المفترض انها تكون غلتها  قدرنا مثلا انه غلتها تساوي مثلا
خمسين الف ريال كما المتفق عليه لصاحب الارض خمسين في المئة اذا يأخذ خمسة وعشرين الف ريال نصف تفضل يا شيخ قال رحمه الله تعالى باب الاجارة مشتقة من الاجر وهو العوض
ومنه سمي الثواب اجرا وهي عقد منفعة مباحة وهي لو سمحت وهي افتحوا المعكوفة هذا تعريف الاشارة وهي عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة او موصوفة في الذمة
مدة معينة او عمل معلوم بعوض معين بعوض معلوم انتهى التعريف. اذا هي عقد على منفعة مباحة معلومة المنفعة المباحة المعلومة اما ان تكون من عين معينة او من عين موصوفة لمدة معينة
او يكون المنفعة من عمل معلوم بعوض معلوم. فهمنا الان التعريف اذا هو اما ان يكون الاجارة هي بيع المنافع مش بيع الذوات بيع المنفعة طيب فيكون هذا هذه المنفعة التي تباع اما ان تكون من عين معينة او تكون من ماذا؟ تكون على عمل معين
اما عين معينة تأخذها كارض او دار او عمارة او سيارة او تأخذها مدة معينة. او ايجارة على عمل معين بعوض معلوم عمل معلوم مثل تستأجر سواق تستأجر عامل تستأجر موظف
تفضل يا شيخ قال وتنعقد بلفظ الاجارة والكراء وما في معناه امام. معناهما اتفضل وبلفظ بيع وبلفظ بيع ان لم وتصح ان لم يضف للعين يعني بشرط انه ما يقول
يعني يجوز ان لو قال مثلا بعتك داري بعتك داري صار شرائها لا يقول بعتك نفع داري شهرا لكن لو قال بعتك داري شهرا بعتك نفع داري شهرا او نحو ذلك
طيب وان كان لو قال بعت كذلك شهرا الظاهر انها ايش؟ انها ايجار انها واضحة ظاهرة طيب يقول لا يظيفه للعين لانه الوظاء لو لو يسمع قال بلفظ البيع بس بشرط لا تظاف للعين
فيقول بعتك داري بعتك سيارتي  طيب ولو قال شهرا ثم قال وتصح الاجارة بثلاثة شروط. احدها معرفة المنفعة هذا الشرط الاول لانها اي المنفعة هي المعقود عليها. فاشترط العلم بها كالمبيع
مثل ما اشترط العلم بالمبيع كيف تحصل المنفعة كيف تحصل معرفة المنفعة؟ قال وتحصل المعرفة طبعا بطريقتين الطريقة الاولى اما بالعرف هذا الف اما بالعرف هذا او الف. مثل ايش؟ تفضل كسكنة
فسكنا دار لانها لا تقرأ الا لذلك. نعم فلا يعمل فيها حدادة ولا قصارة ولا يسكنها قصارا لغسل الثياب ولا يسكنها دابة ولا يجعلها مخزنا لطعام طيب ماء البئر لو استأجر الدار وفيها بئر
فماء البئر هذا يدخل في العقد ولا لا؟ نعم. قال ويدخل ماء بئر تبعا للدار تبعا للدار وله اسكان ضيف وزائر اذا هذه منفعة هذا مثال للمنفعة التي تعرف بالعرف اللي هي سكن الدار اذا اجر الدار للسكنى فمفهوم معروف السكنة هي هذه
وكخدمة ادمي ايضا هذا يعرف بالعرف يعرف ما يؤديه الخادم معروف بالعرف فيخدم ما جرت العادة به من ليل او نهار العادة يختم في النهار وفي الليل يخدم مثلا الى ساعة معينة. فالعرف هو الذي يحكم
وان استأجر حرة او امة صرف وجهه عن النظر يعني اليها قال ويصح استئجار ادمي لعمل معلوم مثل ايش العالم عمل معلوم؟ قال كتعليم علم كنحو وصرف. طيب وخياطة ثوب وقسارته
اللي هو غسله او ليدل على طريق ونحوه اكمل قال لما في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر رجلا هو عبد الله ابن اريقط. وقيل ابن اريقط
كان كافرا من بني الديل. نعم. فاديا خريت. نعم والخريت الماهر بالهداية خلاص هذا هو اللي هو يعرف ان تعرف قال كيف نعرف المنفعة اما ان نعرفها بالعرف واما بالوصف
هذا باء اذا نعرف المنفعة بالعرف او بالوصف. كيف نعرفه بالوصف كحمل زبرة حديد وزنها كذا او او الى موضع معين يعني لابد ان يصفه ومثل بناء الحائط وبناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه والته من اي شيء يبنى. اذا
تأجير المنفعة اما ان يكون معرفة المنفعة اما ان تكون بالعرف معروفة بالعرف العرف هو الذي يحدده واما ان توصف اذا لم تكن معروفة في العرف الشرط الثاني معرفة الاجرة
طيب بما ايوة تحصل به معرفة الثمن بما تحصل به معرفة الثمن لحديث احمد تفضل عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الاجير حتى يبين له
اجره نعم حتى يبين له اجر الطيب. فان اجر انتبهوا الان المسألة القادمة اللي هو فيها انه يكون الاجرة غير واضحة. فيها جهالة. فان اجر الدار بعمارتها ما يقبل. ايش مقصود بعمارتها؟ يعني يقول له اجر لك الدار لكن
كل ما خرب شيء انت تصلحه طب ما نعرف كم ايش تصلح ما يصح هذا او عوض معلوم وشرط عليه عمارتها خارجا عن الاجرة لا تصح اذا ما يصح ان يؤجر لو يقول اجر لك الدار بعشرة الاف
كل ما خرب شيء تصلحه انت اذا يعني سقط جدار او سقط سقف او كذا انت تصلحه فلا يصح ان يكون هذا اجرة اصلا اذا سقط جداره لا يلزم المستأجر هو يلزم من
يلزم المالك  طيب قال ولو آآ ولو اجرها بمعين يعني مثلا بعشرة الاف على ان ينفق المستأجر ما تحتاج اليه محتسبا به الى الاجرة صح اذا لو كانت الاجرة عشرة الاف لكن يقول شوف كل ما خرب شي صلحه واخصم من الاجرة. معليش صارت الاجرة محددة لكن اول ما هي محددة
ايش قال عشر الاف وكل ما خرب شي من البيت فانت تصلحه. صارت الاجرة كم؟ عشر الاف وشيء اخر مجهول هذا يفضي الى الجهالة طيب وتصح الاجارة في الاجير والضئر بطعامهما وكسوتهما
طبعا هذا فيه نوع من الجهالة لكنها مغتفرة في الاجير بطعامه وكسوته. وفي الضئر اللي هي المرضع بالطعام وكسوته. روي عن ابي بكر وعمر وابي موسى في الاجير. واما الضئر
فلقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف طيب ويشترط لصحة العقد العلم بمدة الرضاعة ومعرفة الطفل بالمشاهدة وموضع الرضاع نعم ومعرفة العوض هذي اربعة اشياء تشترط في لمدة الرضاعة معرفة الطفل وموضع الرضاعة المكان الذي سترضع فيه ومعرفة العوض اكملناه
قال وان دخل حماما او سفينة بلا عقد هذه صور لايش؟ لاشياء تعارف الناس عليها تعارفوا عليها اشياء يسيرة وتعارفوا العرف جرى عليها انها ماذا تعارفوا فيها على على على شيء معروف خلاص
انه يدخل الانسان مثلا الحمام يغتسل هذي الحمامات اللي بالاجرة يغتسل باجرة او يطلع سفينة توصله مشوار زي اللي يركب باص مثلا اه او يعطي الثوب قصار اللي هو الغسال او خياط ليعملاه بلا عقد صح باجرة العادة. اذا ما كانت له في العادة اجرة خلاص يصح ذلك. لان العرف جاء الجاري بذلك
يقوم مقام القول طيب اعد الان وان دخل حماما. قال وان دخل حماما او سفينة بلا عقد او اعطى ثوبه قصارا او خياطا. ليعملاه بلا كعقد صح باجرة العادة. لان العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول. نعم. ومثل ذلك المسألة اللي بعدها وكذا
وكذا لو دفع متاعه لمن يبيعه لمن يبيعه او استعمل حمالا ونحوه فله اجرة مثله ولو لم كن له عادة ولو لم يكن له عادة باخذ الاجرة. يعني الحمال يعني لو استعمل حمال
قال فيعطيه اجرة المثل قد لا يحصل اتفاق مسبق لكن يعطيه اجرة طيب لو استخدم شخصا وخلاه يحمل قال احمل هذا الى مكان كذا وليست العادة انه هذا يشتغل حمال
هل له اجرة المثل؟ الجواب نعم له اجرة المثل الشرط الثالث قال الشرط الثالث الاباحة في نفع العين المقدور عليه المقصود كاجارة دار يجعلها مسجدا. طيب الان احنا الشرط الثالث هو الشرط الاول قال ما هو
معرفة المنفعة الثاني معرفة الاجرة الثالث الاباحة اباحة المنفعة ان تكون المنفعة مباحة اكمل قال وشجر لنشر ثياب او قعود بظله قعود بظله. نعم مباحة. كاجارة دار يجعلها مسجد او شجر ينشر عليه الثياب
او قعود بظله مسجد يعني مكان يصلى فيه طبعا ما راح يتحول الى وقف الا اذا اوقفه طيب اكمل قال فلا تصح الايجارة على نفع محرم كالزنا والزمر والزمر والغناء وجعل داره كنيسة او لبيع الخمر لان المنفع المحرم مطلوب ازالتها والاجارة نافي
تنافيها تنافي الازالة طيب وسواء شرط ذلك في العقد او لا اذا ظن الفعل كيف يعني يعني لو استأجر الدار مثلا اه وشرط عليه ان يجعلها لبيع الخمر مثلا فلا يصح
او لم يشترط سواء اشترط ذلك في العقد او ما اشترط لكن ظن انه يفعل هذا اذا غلب على الظن انه اذا استأجر الدار استعملها في فيما يحرم لا لا يجوز ولا يصح
اكمل يا شيخ ولا تصح اجيارة طير ليوقظه للصلاة طبعا ليش لانه تفضل. لانه عليه. ايوة هو الطير يعني كيف يقدر يلزم الطير انه يوقظه للصلاة؟ لا يبغى يستأجر الطير يستأجره
يخليه عنده لكن لا يستأجره لايقاظ ايقاظه للصلاة طبعا اكمل ولا شمع وطعام يتجمل به ويرده  نعم ولا ثوب يضع على ولا شمع وطعام ليتجمل به ويرده. لان هذه منفعة غير مقصودة
ولا ثوب يوضع على نعش ميت. ذكره في المغني والشرح ولا نحو تفاحة لشم هذا غير مقصود منها ان يستأجر التفاحة عشان يشمها ويردها طيب وتصح اجارة حائط جدار لوضع اطراف خشبه المعلوم عليه لاباحة ذلك
لكن هذا الكلام نقول ما لم يتعين على الجار الاذن طيب متى يتعين على الجار الاذن اذا كان لا ظرر على الجار محتاج اليه لكن لو كان لا يحتاج اليه يعني هو عنده جدار لكن يبغى جدار جاره يستطيع ان يضع سقفه على جدارة لكن يريد ايضا ان يضع على سقف على جدار جاره
فيستأجره لعدم التعيين طيب ولا تؤجر المرأة نفسها بعد عقد النكاح عليها بغير اذن زوجها لتفويت حق الزوج اكمل قال رحمه الله تعالى فصل ويشترط في العين المؤجرة خمسة شروط احدها. نعم. معرفة
معرفتها برؤية او صفة ان انضبطت بالوصف. كلامنا الان في العين المؤجرة مش في المنفعة طيب ولهذا قال ولهذا قال في غير الدار ونحوها لانه الدار ما توصف. ونحوها مما لا يصح فيه السلف
فلو استأجر حماما حمام المقصود اللي هو مكان الاغتسال اللي يؤجر على الناس فلا بد من رؤيته ما ما يوصف لانه بناء لان الغرض يختلف بالصغر والكبر ومعرفة مائه ماء الحمام ومشاهدة الايوان اللي هي القاعة اللي يجلسون فيها
ومطرح الرماد فين مكان الرماد ومصرف الماء وكره احمد قراء الحمام لانه يدخله من تنكشف عورته فيه. اللي كرهوا دخول الحمام قديما من الصحابة او من بعدهم انما لكشف العورة. مش لكون الحمام
محرم او مكروه الشرط الثاني ان يعقد على نفعها المستوفى دون اجزائها لانه اذا عقد على اجزائها اصبح شراء ما اصبح اجارة. لان الاجارة هي بيع المنافع. فلا تدخل الاجزاء فيها. فلا تصح اجارة
الطعام للاكل وانما شراؤه ولا الشمع ليشعله ولا نعم ولا ولا الشمع ليشعله طيب ولو اكرى شمعة ليشعل منها ويرد ويرد بقيتها وثمن ما ذهب يعني منها وثمن ما ذهب
وايش؟ واجرى الباقي فهو فاسد فهمت الصورة هذه اذا اكره الشمعة عشان يشعلها ويرد يرد الباقي فما ذهب يدفع قيمته واجرة للباقي قالوا هذا فاسد لانه بيع مجهول واجارة مجهول. لانه الجزء الذي باعه
هم الذي يعتبر نفسه ان هو باع اشتراه غير معلوم طيب يقول ولا حيوان يعني ولا تصح ولا حيوان ليأخذ لبنه او صوفه او شعره او وبره الا في الظئر فيجوز وتقدم يعني الا في المرضع هذه التي استثنيت
طيب قال ونقع البئر اي ماؤها المستنقع فيها وماء الارض يدخلان تبعا اذا يمكن الانسان ان يبيع البئر لكن ما ما يبيع ما او يؤجر عفوا يؤجر البئر لكن الماء الذي في البئر هو ما استأجر الماء الان الماء سيدخل تبعا
للبئر يدخل تبعا للبئر او يدخل تبعا للارض او للدار المؤجرة وكذلك ماء الارض يدخلان تبعه. لو استأجر ارضا وفيها ماء فاستئجاره ليس لانه احنا الان نقول استأجر الارض والارض فيها ماء. طيب الماء هذا ما يؤجر لانه يستهلك
اذا استعمله خلاص فني تنقول لا عقد الاجارة لم يقع على الماء الذي في داخل البئر ولم يقع على الماء الذي في الارض وانما العقد كان على الارض او على
الدار اللي فيها بئر اللي فيه ماء فهذه تجي تبع يقول مثله مثل ماذا؟ كحبر ناسخ وخيوط خياط. انت لما تستأجر واحد ينسخ لك تعطيه ايجارة على ماذا؟ على كتابته. طيب هو لما كتب استعمل حبرا والحبر هذا فني. ما استؤجر. نقول هذا الحبر الذي فنيه في استعماله
اثناء استعماله هذا يدخل تبع واضحة المسألة؟ وخيوط الخياط لما تستأجر خياط تعطيه الثياب يخيطها الان هو قدم لك ايش في الحقيقة؟ قدم لك مجهود نفع وقدم لك خيوط فالخيوط هذي نقول
لم يعني تنعقد الاشارة عليها وانما هي تدخل تبعا قال وكحلي كحال ومرهم طبيب ونحوه واضحة مشايخنا هذه كل الاشياء في الحقيقة لم يستفد من من نفعها وترد. هذه استهلكت لكنها تابعة
طيب الشرط الثالث القدرة على التسليم كالبيع. يعني مثل ما يشترط في البيع فلا تصح اجارة العبد الابق والجمل الشارد والطير في الهواء ولا المغصوب ممن لا يقدر على اخذه
طيب هل يجوز ان نؤجر المغصوب على الغاصب نعم يجوز ذلك مثل ما يجوز ان نبيع المغصوب على الغاصب طيب قال ولا اجارة المشاع مفردا لغير الشريك ركزوا انتبهوا مفردا يعني عن باقي العين. اذا كنا انتبهوا انا مثلا واخي شركاء في ارض
بالنصف في حصتي مشاعة اللي هي نصف الارض محددة ولا مشاعة؟ مشاعة غير محددة فلو اردت ان اؤجر نصفي يمكن ذلك ولا لا ما يمكن لانه مشاع داخل مع حصة الشريك. ما استطيع ان اؤجر النصف حقي منفرد
الا لشريكي لاخيه ولهذا قال ولا اجارة المشاع مفردا لكن لو اردت ان اجر الارض كلها بعد اذن الشريك يمكن اجره لواحد ثاني قال ولا يؤجر او يؤجر يؤجر مسلم لذمي ليخدمه. للخدمة؟ لا. وتصح لغيرها. يعني لغير الخدمة ممكن
خياط ولا كذا لكن لا يكون خادم عنده كم بقي والشرط الرابع اشتمال العين على المنفعة فلا تصح اجارة بهيمة زمنة للحمل زمنة يعني كبيرة مريضة ما تستطيع الحمل ولا ارض لا تنبت للزرع
ما يصح الارض لا تصلح للزراعة لا يؤجرها للزراعة يؤجرها هكذا من غير زراعة ممكن. لان الاجارة عقد على المنفعة ولا يمكن استيفاءها وهذه المنفعة من هذه العين طيب والشرط الخامس ما هو
ان تكون المنفعة مملوكة للمؤجر او للمؤجر او مأذونا له فيها. فلو تصرف فيما لا يملكه بغير اذن مالكه لم يصح كبيعه كما لو تصرف وباعه بغير اذن مالكه قال وتجوز اجارة العين المؤجرة بعد قبضها اذا اجرها المستأجر لمن يقوم مقامه. واضح هذه المسألة لمن
ان يقوموا مقامه في الانتفاع او دونه لان المنفعة لما كانت مملوكة له جاز ان يستوفيها بنفسه ونائبه لا باكثر منه ظرر لانه لا يملك ان يستوفيه بنفسه فبنائبه اولى. خلاصة الكلام هذه ايش
انه يجوز ازارة العين المؤجرة. انا اجرتك شقة. هل لك ان تؤجر هذه الشقة لشخص اخر يقول لشخص اخر مثلك نعم لكن لا يكون اه اكثر منك ظررا. كيف مثلك؟ يعني انت مثلا عائلة مكونة من اربعة اشخاص فما رحت اجرها لعائلة مكونة من مثلا
اشخاص واضح هذا؟ لكن هذا الكلام كله ما لم اشترط عليك ان لا تؤجر. اما اذا اشترطت عليك ان لا تؤجر فليس لك ان تؤجر. اما ان تلتزم بشرط اسيب شقتي وتوكل في حالك. روح استأجر من غيري
طيب قال وليس للمستعير اخر مسألة وليس للمستعير ان يؤجر او يؤجره الا باذن ما لك. والاجرة له يعني للمالك. المستعير غير الان انا اعرتك السيارة هل لك ان تؤجر السيارة
لا تؤجرها باذنه ممكن طيب اذا اجرتها باذني لمن الاجرة قل لي مالك يا لي انا هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
