لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. ما زلنا في باب الاجارة قال المصنف رحمه الله باجارة الوقف تفضل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين رضي الله عنكم قال وتصح
الوقف لان منافعه مملوكة للموقف عليه للموقوف عليه لان منافعه مملوكة للموقوف عليه فجاز له ايجارتها كالمستأجر طيب ازارة الوقف جائزة هذا المعنى نعم تجارة الوقف يعني مبنى وقف مثلا على الفقراء ولا على اسرة معينة او كذا يجوز اجارتها ثم هذه الاجرة تصرف
الجهة المستفيدة اللي هو الموقوف عليها لكن المسألة اللي ستأتي هي اللي فيها اشكال وهي اذا مات المؤجر يعني المؤجر مات اللي اجر الوقف اقرأ قال فان مات المؤجر قال فان مات المؤجر فانتقل الوقف الى من بعده. نعم. هذه المسألة هل تنفسخ او لا تنفسخ
هل تنفسخ الاجارة او لا تنفسخ الاجارة المصنف سيذكر سيذكر حكما لكن هو خلاف المذهب قال فان مات المؤجر فانتقل الوقف الى من بعده لم تنفسخ طبعا هذا عدم الفسخ مطلقا هو خلاف المذهب والمذهب التفصيل
انه هي لا تنفسخ اذا كان المؤجر اكتبوا هذا المذهب انها لا تنفسخ اذا كان المؤجر ناظرا بشرط الواقف فكان ناظرا بشرط الواقف او كان الحاكم فهي لا تنفسخ واما اذا كان المؤجر خلاص انتهى او الحاكم فقط
لكن انا اقول الان افصل ما قلت اذا كان المؤجر اذا كان المؤجر ليس هو الناظر بشرط الواقف فانها تنفسخ هذا المعنى. طبعا لكم ان تتصوروا انه الذي يؤجر الوقف من هو سيكون
هو احد يعني احد اناس احد احتمالات اما ان يكون هذا المؤجر هو من اهل الوقف يعني مستحق باصل مستحق باصل الاستحقاق يعني من اهل الوقف وهو ناظر بشرط الواقف
ناظر بشرط الواقف فهذا ان اجر ثم مات لا ينفسخ عقد الاجارة يستمر عقد الايجار هذا واحد او يكون المؤجر هذا ليس مستحقا لكنه ناظر بشرط الواقف يعني الواقف شرط ان الناظر على
اوقاف فلان من الناس وهو ليس من ايش؟ من المستفيدين كذلك لا تنفسخ الصورة الثالثة ان يكون المؤجر هو القاضي الحاكم الناظر العام فاذا لا تنفسخ فهمتم المسألة هذه الصورة الرابعة
اللي تنفسخ فيها اذا كان هذا الناظر الذي اجر هو بس من اهل الاستحقاق فقط ليس ناظر بشرط الواقف طبعا هناك تفصيل سيأتي في باب الوقف عشان كذا المسألة هذي سابقة لاوانها سيأتي ان شاء الله في باب الوقف
انه اذا كان الواقف لم يعين ناظرا فيصبح كل مستحق ناظر في حصته لكن هذا ناظر في حصته بشرط الواقف او هو بالاستحقاق لا بالاستحقاق لكوني مستحق فقط هو يتصرف لانه مستحق ليس لانه ناظر
بالشرط الواقف فهمتم عليه؟ لم يعينه الواقف فاذا كان هو لم يعينه الواقف وانما هو اجر باستحقاقه فقط لكونه هو المستحق هو ناظر على حصته لكونه مستحق لها فاذا اجر ومات انفسخت الاجارة
فهي من المسألة هذه لكن ما الذي ينبني على فسخ الاجارة او عدم فسخ الاجارة اللي ينبني كالتالي انتبهوا معي اذا قلنا في الصور التي لا تنفسخ فيها الاجارة يعني كان الناظر بشرط الواقف
لاحظوا مثلا اجر الوقف لمدة خمس سنوات بعد ثلاث سنوات مات بعد ثلاث سنوات مات هذا اللي كان بشرط الواقف بعد ثلاث سنوات مات طيب الوقف الان اذا مات هو
الوقف المؤجر هذا انفسخ او لم يفسخ عقد الاجارة قلنا لم ينفسخ اذا يستمر العقد. طيب المبلغ المبلغ اللي يدفعه المستأجر سيدفعه لمن سيدفعه للاحياء الموجودين مش اللي مات خلاص مات
واضح هذا لكن هب ان الذي اجر هذا ومات قد استلم الاجرة كاملة حق خمس سنوات معناه انه المستفيدين الان يرجعون على تركته باجرة سنتين لانه اخذ اجرة سنتين لا يستحقها. واضح هذا
ان هو يستحق بالحياة الان اذا كان الوقف على ذرية فلان فاذا ماتوا اولادهم اذا ماتوا اولادهم. فليس لاحد ان يأخذ ما هي حصة مكانة حصة اولاده مثلا فهمنا المسألة اذا اذا مات في هذه الحالة وقد اخذ اجرة السنوات القادمة
معناه المستحقين يرجعون على تركته هو ويأخذون اه اجرة السنتين اللي استلمها. واذا كان ما استلمها اصلا فمعناه المستفيدين يرجعون على المؤجر نفسه. لكن العقد ماضي طيب في الصورة الاخيرة اللي قلنا
انه العقد فيها ينفسخ اللي هو الاجارة تنفسخ. انه اذا كان المؤجر باصل الاستحقاق لكن ليس هو ناظر بشرط الواقف فهمت علي ففي هذه الحالة نقول الاجرة العقد ينفسخ معنى هذا اذا كان العقد ينفسخ معناه المستأجر
اذا كان لم يدفع فخلاص لا ما دفع انتهى الموضوع ان فسخ العقد يبي يأجروا عليه الاحياء الان الموجودين اذا ارادوا ان يؤجروا على هذا المستأجر يؤجروا له واذا ارادوا ان يؤجروا على غيره يؤجروا على غيره. لكن هب ان المستأجر قد دفع اجرة السنوات الخمس
ايش يسوي يرجع المستأجر على ورثة المؤجر اللي اه اقبض اجرة خمس سنوات ثم مات بعد ثلاث سنوات ثلاث سنوات خلاص تنفعت وجرى تأكيد السنتان الباقيتان يستردها. فهنا المسألة الان
اذا اذا قلنا انه الاجرة دفعت والعقد لم ينفسخ في الصورة الاولى معناه المستفيدين الجدد يرجعون على الميت الذي استلم بحصته. واذا قلنا في الصورة الاخيرة اللي ينفسخ فيها العقد معناه ان المؤجر اذا كان قد دفع يرجع المستأجر المؤجر المستأجر اذا كان قد دفع يرجع على المؤجر
ويأخذ ما دفعه واظحة الصورة الان الان يقرأ يا شيخ قال لانه اجر لا لا فان مات اعد من قول فان مات المؤجر فانتقل الوقف الى من بعده لم تنفسه
طيب لانه لانه هاجر ملكه في زمن ولايته فلا تبطل بموته كمالك الطلق كمهالك الطلق اللي هو غير الوقف طيب قال وللثاني للثاني حصته من الاجرة يقصد بالثاني يعني المستفيد الباقين الاحياء
وللثاني حصته من الاجرة من حين موت الاول فان كان يعني الاول فان كان اكتبوا الاول قبضها رجع في تركته بحصته انتو عندكم بصحته عدلوها بحصته يعني بحصة الثانية رجع في تركته بحصته التي يستحقها. لانه تبين عدم استحقاقه لها يعني عدم استحقاق الاول لها
فان تعذر اخذها فظاهر كلامهم انها تسقط قاله في المبدع هذا اذا كان الاول قبضها نرجع على الاول الثاني يرجع على الاول في التركة ويطلب من ويطلب من الورثة ان يردوا ما اخذه وان لم تقبض
واذا كان لم تقبض فمن مستأجر فمن مستأجر واضح الكلام. قال الان المصنف سيشير الى المذهب. لانه ما ذكره الشارع ليس هو المذهب ما ذكره اقصد الماتن ليس هو المذهب
وقدم في التنقيح انها تنفسخ ان كان المؤجر الموقوف عليه باصل الاستحقاق او الموقوف عليه باصل الاستحقاق باصل الاستحقاق اكتبوا عندها لا بشرط الواقف تنفسخ اذا كان باصل الاستحقاق فقط يعني لا بشرط الوقف
قال وكذا يعني تنفسخ حكم مقطع اجر اقطاعه ثم اقطع لغيره. الاقطاع قلنا انه الحاكم مثلا فيعطي شخص ارض او مكان ليستفيد منه فاذا اجر هذا المكان ثم الحاكم اعطاه هذا المكان لغيره وهو قد اجرى هذا المكان
فالاجرة تنفسخ عقد لجاره الاجارة ينفسخ ويطالب بالمال الذي استاخذه قال المصنف وان اجر الناظر العام ضعوا رقم واحد واكتبوا الحاكم او من شرط له اكتبوا اثنان من شرط له يعني من الواقف
وكان اجنبيا لم تنفسخ الاجارة بموته ولا بعزله هذا الكلام اللي شرحناه قبل قليل اذا اكتبوا عندها ويرجع مستحق على ورثة قابض بحصته ويرجع مستحق نقول لا تنفسخ لكن ما كونها لا تنفسخ لا يعني ان يأخذ اجرة لسنوات قادمة هو لم يعش فيها هو يستحق
في الحياة لكن اذا مات لا يستحق ويرجع مستحق على ورثة قابض بحصته طيب وان اجر الولي اليتيم او ماله يعني الولي اجر اليتيم اجره عامل او اجر ماله يعني مدة معلومة
او السيد العبد والمقصود مدة معلومة ثم بلغ الصبي ورشد او عتق العبد او مات الولي او عزل الولي هل تنفسخ الاجابة في الصور هذه كلها؟ قال لم تنفسخ الاجارة
ثم قال الا هذا استثناء الا ان يؤجره اكتبوا اي الولي او السيد مدة يعلم بلوغه او عتقه فيها فما يصح ما يصح هو يعرف ان الولد عمره اربعطعش فيؤجره لمدة سنة ممكن
طيب لو بلغ في اثناء الاربعطعش ما تنفسخ لكن ما يؤجره لمدة ثلاث سنوات وهو يعلم انه بعد سنة سيبلغ قيمته المسألة الا ان يؤجره مدة يعلم بلوغه فيها او عتقه فيها. مثلا عنده عبد
وقال العبد هذا قال اذا قال للعبد ان شاء الله يعني اذا كان عام الف واربع مئة واربعة وثلاثين فانت حر لكن ما يأجروا بعد كذا يكون باقي على اربعة وثلاثين كم باقي على اربعة وثلاثين
مثلا ستة اشهر فلا يؤجره لمدة سنة ويعلم انه سيبلغ بعد ستة اشهر. فتنفسخ من حينها اكتبوا اي من حين البلوغ والعتق ثم قال وان اجر الدار ونحوها كالارض مدة معلومة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صحة
واضح هذا الكلام واحد يريد ان يؤجر داره عشرين سنة هل يغلب على الظن ان الدار تبقى عشرين سنة ان كانت جديدة نعم لكن اذا كانت الدار قديمة وايلة للسقوط ولا يتوقع لها ان تعيش هذه المدة
جزاك الله خير ولا يتوقع ان تعيش هذه المدة فلا تؤجر اذا يغلب على الظن بقاء العين فيها صحة. ولو ظن عدم العاقد فيها. ولو ظنينا ان العاقد لا يعيش مو مشكلة. العبرة بالعين المؤجرة
مش بالمؤجر قال ولا فرقاه في بين الوقف والملك يعني في طول المدة ما عندنا مشكلة فرق فيها ثم قال لان المعتبر كون المستأجر كون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة منها غالبا
ثم قال وليس لوكيل مطلق وكيل مطلق يعني لم يحدد له مدة الايجارة وليس لوكيل مطلق اجارة مدة طويلة بل العرف كسنتين ونحوهما قاله الشيخ تقي الدين. اذا لو قلت انتبهوا هذه المسألة ايش؟ الان
الطويلة فيها مشكلة ولا ما فيها مشكلة؟ ايش فهمتم من خلاصة الكلام؟ لو اجر مدة طويلة في اشكال ولا ما في اشكال نقول احنا نقول شرط واحد انه يكون ايش
انه يكون العين تعيش هذه المدة. يتوقع ان تعيش هذه المدة. طيب لو كان وقفا ما في شيء لو كان وقف ممكن تؤجر مدة طويلة لكن لو كان المؤجر هو الناظر بشرط الوقف
يؤجر مدة طويلة لكن لا يستحق من المال الا المدة التي يعيشها ولو مات آآ الورثة والباقون هم الذين يأخذون ما تبقى طيب لكن المدة الطويلة فيها مشكلة متى لو كان المؤجر وكيلا مطلقا يعني قلت يا فلان انت وكيلي اجر داري
فالمفروض انه يأجرها سنة سنتين بس بحسب العرف لكن لا يأتيني يقول انا عقدت مع شخص اه على اجارة ذلك عشرين سنة مستقبلا. انا لم احدد له العشرين. فهمت؟ هذا هو الوكيل المطلق. لكن لو قلت له اجر دار
انسان له ان يؤجر مدة طويلة طيب قال ولا يشترط ان تلي المدة العقد كيف يعني؟ ان تلي مدة العقد. الان يمكن انا اؤجر لك الدار انتبهوا معي. انا ااجر لك الدار اليوم ونعقد العقد اليوم على ان تبدأ المدة بعد سنة من اليوم او بعد سنتين من اليوم
ممكن ولا لا طيب والاجرة متى تبدأ من اليوم ولا من بعد سنة من بعد سنة ممكن هذا المقصود. هذا هو خلاصة قوله ولا يشترط ان تلي العقد المدة العقد فلو اجره سنة خمس
في سنة اربع صح يعني العقد كتب سنة اربع والمدة تبدأ في سنة خمسة قال ولو كانت العين مؤجرة في مشكلة انا اجر لك هذه الدار الان مؤجرة والساكن سيخرج بعد سنة وانت تدخل بعد سنة ونكتب العقد من الان ما في مشكلة
قال ولو كانت العين مؤجرة او مرهونة حال العقد ان قدر على تسليمها عند وجوبه طيب قال وان استأجرها مسألة جديدة تفضل يا شيخ قال وان استأجرها اي العين بعمل كدابة لركوب الى موضع معين او بقر لحرف او او
بحبس ارض معلومة ايه او بقر لحرث ارض معلومة بالمشاهدة لاختلافها بالصلابة والرخاوة او دياس زرع معين بالدواب يعني. يعني استأجر الدواب لدياس الزرع. تدوس الزرع بعد يبس الحب يدوس تدوس
الدواب حتى يفصل الحب عن القشر. تفضل او دياس زرع معين او موصوف لانها منفعة مباحة مقصودة او استأجر من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك العمل وضبطه بما لا يختلف يختلف لان العمل هو المعقود عليه فاشترط فيه العلم كالمجموع كالمبيح. نعم
مسألة اخرى. تفضل قال ولا تصح الاجارة على عمل يختص ان يكون فاعله من اهل القربة. نعم اي مسلما كالحج والاذان وتعليم القرآن. لان من شرط هذه لان من شرط هذه الافعال
كونها قربة الى الله تعالى. فلم يجز اخذ الاجرة عليها نعم. كما لو استأجر قوما يصلون خلفه ما يجوز هذا. يستأجر قوم يصلون ورائهم. نعم ويجوز ويجوز اخذ رزق على ذلك
من بيت المال اخذ رزق واحد مثل والامامة والتعليم ما يأخذ اجرة على تعليم القرآن لكن يأخذ رزق من بيت المال يعني عطاء من بيت المال ممكن وجعالة هذا الثاني يعني يأخذ جعالة
جعل الجعل يتساهل فيه ما هو مثل الاجرة فيقال مثلا من علم ولدي القرآن له كذا واخذ بلا شرط هذا الثالث له ان يأخذ من الناس لكن بدون شرط. طيب ويكره
ويكره ويكره للحر قال ويكره للحرية معنى معنى لا يكره للعبد ما هو الذي يكره للحر دون العبد قال اكل اجرة على حجامة ويطعمه الرقيق والبهائم. الرقيق لانه لا يكره للعبد والبهايم
طيب ويجب تفضل. طب انتبهوا الان يتكلم عن ماذا؟ ما الذي يلزم المؤجر؟ وما الذي يلزم المستأجر يعني المؤجر مالك العين والمستأجر. فهمتوا المسألة اقرأ الان قال ويجب على المؤجر وقبلها باختصار الذي يجب على المؤجر
ما تجب في العادة والذي يجب على المستأجر ما يجب عليه في العادة يعني العرف العرف هو الذي يحكم الذي سيحكم حقيقة امران اما ان ينص يتفق عليه فاذا نص في العقد فهذا هو مقدم على العرف. وان لم ينص فنحتكم الى ايش
الى العرف اكمل الان قال ويجب على المؤجر يعني مثلا الان في في العرف اذا استأجرت التاكسي سيارة الاجرة البنزين على من عليك ولا عليه هو عليه هو فهمت علي
اذا استأجرت الدار فالكهرباء على من فهمت اللي اقوله هل يمكن ان نخالف هذا العرف بالاتفاق والعقد؟ نعم يمكن الان يقرأ يا شيخ قال ويجب على المؤجر كل ما يتمكن به المستأجر من النفع مثل ماذا
زمام الجمل اللي هو الحبل وهو الذي يقوده به ورحله اللي هو مقعد الراكب وحزامه ما يشد به بكسر الحاء المهملة اكمل والشد والشد عليه اي على الرحل. وشد الاحمال والمحامل والرفع والحط ولزم ولزوم البعير
البعير هذا على على صاحب البعير ايوه ولزوم البعير لينزل المستأجر لصلاة فرض وقضاء حاجة انسان وطهارة ويدع البعير واقفا حتى يقضي ذلك. نعم. يعني ما يذهب بالبعير ويؤجر واحد ثاني لا في هذه الفترة هو محبوس على المستأجر
طيب واذا كانت دار تفضل ومفاتيح الدار على المؤجر عليه التمكين من الانتفاع وبه يحصل نعم. وهي امانة في يد المستأجر. اللي هي المفاتيح. امانة. نعم وعلى المؤجر ايضا عمارتها فلو سقط حائط او خشبة فعليه اعادتها. اعادته. اعادة نعم. لو لو
والعمارة على المؤجر صاحب الدار. تفضل فاما تفريغ البالوعة البالوعة مثل البيارة والكنيف اللي هو المرحاض نعم وما في الدار من زبل او قمامة ومصارف حمام فهذا يلزم المستأجر فيلزم المستأجر اذا تسلمها فارغة من ذلك
طيب لانه لانه حصل بفعله فكان عليه تنظيفه. خلاص انتهى. انتقل الان الى قراء العقبة انهم يتعاقبوا على جمل واحد او دابة واحدة يصح هذا ام لا؟ تفضل ويصح ويصح قراء العقبة بان يركب في بعض الطريق
يمشي في بعض مع العلم به. مع العلم به لا بد يحدده. كل واحد يمشي كيلو او اكثر اما بالفراسخ او الزمان. اما يقال خلاص كل واحد يمشي كيلو ولا خمسة كيلو
ثم يركب ويركب ويمشي الثاني خمسة كيلو او بالزمان كل واحد يمشي ساعة ويمشي ساعتين ثم الثاني يأتي دور   وان استأجر اثنان جملا يتعاقبان عليه صح. نعم وان اختلفا في البادئ منهما اقرعا اقرع بينهما في الاصح. نعم. في خطأ عندكم في بعض النسخ
عندك اقرع يا شيخ وليد اقرع بالعين طيب  قاله في المبدع طيب فصل قال رحمه الله فصل وهي اي الاجارة عقد لازم من الطرفين. نعم لانها نوع من البيع. نعم. فليس لاحدهما فسخها لغير عيب او نحوه. نعم
فان اجره شيئا ومنعه اي ومنعه ومنعه نعم ومنعه او منعه او منعه اي منع المؤجر اجر الشيء المؤجر كل المدة او بعضها بان سلمه العين ثم حوله يعني اخرجه منها قبل تقضي المدة
فلا شيء له من الاجرة لماذا؟ لانه لم يسلم له ما تناوله عقد الايجار فلم يستحق شيئا انتهينا اذا اذا اجره ولم يمكنه من العين كل المدة فانه ليس له شيء
طيب لو العكس المستأجر هو الذي لم يستفذ من العين قال وان بدأ الاخر اي المستأجر فتحول قبل انقضائها اي انقضاء مدة الايجارة فعليه جميع الاجرة. لان انه عقد لازم فترتب مقتضاها وهو ملك المؤجر الاجر والمستأجر النفعا او المنافع
واضحة المسألة؟ استأجر الشقة مثلا لمدة سنة العقد سنة سكن شهر ثم خرج يدفع سنة ولا يدفع شهر ادفع السنة كاملة واضح هذا عقد معه عقد على سنة اذا سنة عقد معه ستة اشهر ستة اشهر
واضح؟ كونه يسكن او لا يسكن هذا ما هو ليس له اثر في ايش بعقد الاشارة. تفضل قال وتنفسخ الاجارة بتلف لكن طبعا يحق له ان يطلب الاقالة يقول له انا اريد ان اخرج فان وافق نعم والا فلا
اتفضل وتنفسخ الان ما هي الاشياء التي تفسخ الاجارة الاولى تلف العين. اقرأ يا شيخ قال وتنفسخ الاجارة بتلف العين المؤجرة ضعوا رقم واحد هذا واحد اكمل كدابة وعبد ماتا
نعم استأجر الدابة فماتت او العبد فمات او السيارة فتلفت تفضل لان المنفعة زالت بالكلية. نعم. وان كان التلف بعد مضي مدة لها اجرة فسخت فيما بقي. نعم يعني تلفت بعد شهر اذا يدفع اجرة الشهر. نعم. ووجب للماضي القسط
نعم. وتنفسخ الاجارة ايضا بموت المرتع. اللي هو الرضيع هذا رقم اثنين لتعذر استيفاء المعقود عليه لان غيره لا يقوم مقامه لاختلافهم في الرضاعة اذا هذا الثاني الثالث وتنفسخ قال وتنفسخ الاجارة ايضا بموت الراكب ان لم
يخلف بدلا او يخلف بدلا. اه يخلف بدلا ايه اي من يقوم اي من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة بان لم يكن له وارث. طبعا هذا خلاف المذهب هذه المسألة
المذهب انها لا تنفسخ بموت الراكب اكتبوا عنده لا تنفسخ بموت الراكب طيب اكمل قال بان لم يكن له وارث او كان غائبا كمن يموت بطريق مكة يعني له وارث لكن غايب مثل الذي يموت في طريق مكة
ويترك جمله قال فظاهر كلام احمد انها تنفسخ في الباقي لانه قد جاء امر غالب منع المستأجر منفعة العين اشبه ما لو غصبت هذا كلامه في المقنع والذي في الاقناع والمنتهى وغيرهما انها لا تبطل بموت راكب هذا هو المذهب
هاك ملي جا الرابع قال انها قال وتنفسخ ايضا بانقلاع ضرس هذا رقم اربعة ايوة. اكتري لقلعه او برئه الضرس يعني اه بتعذر استيفاء المعقود عليه فان لم يبرأ وامتنع المستأجر من قلعه لم يجبر
لا يجبر على ذلك. والظاهر انه لا تلزمه الاجرة ايضا. نعم هكذا قال في المغني انه لا تلزمه الاجرة اذا كان العمل موصوف في الذمة اه اذا تعذر لكن تلزم الاجرة
بحبس العين تفضل قال ونحوه اي تنفسخ الاجارة بنحو ذلك. نعم. كاستئجار طبيب ليداويه فبرئ نعم ولا تنفسخوا بموت المتعاقدين او احدهما طيب موت المتعاقدين يضعوا رقم واحد لان الاشياء التي لا تنفسخ بها الاجارة. اكمل
مع سلام او احدهما مع سلامة المعقود عليه للزومها. ايه. لو مات المؤجر او المستأجر فالعقد لا ينفسخ طيب اكمل ولا ولا تنفسخوا بعذر لاحدهما ايه مثل ضياع نفقة المستأجر للحج ونحوه
نعم. كاحتراق متاع يعني المستأجر استأجر مثلا دابة عشان يحج وبعدين ضاعت عليه النفقة هذا لا يفسخ لا يفسخ العقد وكاحتراق متاع من اقترى دكانا ليبيعه او لبيعه فيه مثلا شخص استأجر دكان
ثم عشان يبيع فيه البضاعة. البضاعة سرقت او احترقت. ما صار عنده بضاعة يبيعها. العقد عقد الدكان ينفسخ. الجواب لا ما ينفسخ هذا معناه طيب وان اقترى دارا فانهدمت او اكترى ارضا لزرع فانقطع ماؤها او غرقت ان فسخت الاجارة في الباقي من المدة لان المقصود
قد فات اشبه ما لو تلف هذي يقول وتشبه التلف الان اقترى الدار فانهدمت انفسخ استأجر الارض فاصبحت غير صالحة للزراعة. استأجرها للزراعة واصبحت غير صالحة. مثل ما لو الدار انهدمت هذا المعنى
في الباقي من المدة لان المقصود بالعقد قد فات. طيب وان اجره ارضا بلا ماء صحة هذا ارضا الف وكذا ان اطلق مع علمه بحالها يعني صح اطلق باء او ظن وجوده بالامطار. وجود الماء بالامطار. هذا جيم
بالامطار وزيادة الانهار صح للعلم هذه ثلاث صور اذا اجر الارض بلا ماء وهو يعلم انها بلا ماء صح لانه ممكن يستجير الارض لغرض اخر غير الزراعة وكذا ان اطلق وهو يعلم حالها صح العقد
او ظن ان الارض يأتيها الماء بالطرق هذه صح ذلك طيب وان غصبت تفضل اذا غصبت الان صورة جديدة استأجر عينا فغصبت هذه العين تنفسخ ولا ما تنفسخ اقرأ يا شيخ
قال وان غصبت المؤجرة خير المستأجر بين الفسخ وعليه اجرة ما مضى وبين الامضاء لمطالبة الغاصب باجرة المثل. ايوة اما ان اه يفسخ ويدفع اجرة المثل واما ان يمضي ويطالب الغاصب
باجرة مثله طيب ومن استأجر لعمل شيء فمرض اقيم مقامه من ماله من يعمله القيمة من ماله من يعمله ما لم تشترط مباشرته الا اذا كنت تريد هذا الشخص بعينه
اذا اذا استؤجر لعمل شيء فمرظ هذا الشخص فتأتي بغيره وهو الذي يتحمل الاجير الثاني الجديد الا اذا ما لم تشترط المباشرة او يختلف فيه القصد كالنسخ مثلا يعني استأجرت شخص لينسخ لك
ثم مرض ما يمكن تقيم غيره يمكن غيره ما يكون ناسخ مثله مثلا او خط وانت تريد هذا لخطه او تريد هذا جودة عمله فاما اذا كان ذلك في خير المستأجر
بين الصبر والفسخ طيب اكمنيشة. قال وان وجد المستأجر العين معيبة او حدث بها عنده عيب. وهو ما يظهر به تفاوت تفاوت الاجر والان هذه مسألة جديدة وجد العين معيبة. او انه بعد مدة حصل عيب في العين
فماذا للمستأجر وطبعا بين العيب قال وهو ما يظهر به تفاوت الاجر هذا هو العيب يعني استأجر العين ثم ظهر في العين اه اختلاف هذا الاختلاف اذا كان يؤثر في الاجرة
فهو عيب اذا كان ما يؤثر في الاجرة لا قيمة المساء تفضل. قال فله الفسخ ان لم يزل ان لم يزل بلا ضرر يلحقه. وعليه اجرة ما مضى المنفعة كامل لاستيفائه المنفعة فيه وله الامضاء مجانا. نعم. والامضاء مجانا يعني لا يأخذ ارشا
للعيب بلا ارش للعيب هذا المقصود. اذا اذا وجد العين معيبة اما ان يفسخ واما ان يمضي طيب اذا حدث العيب في اثناء المدة اما ان يفسخ لكن يدفع اجرة المدة التي استفادها
واما ان يمضي مجانا والخيار على التراخي اي وقت يبغى يعني ظهر العيب بعد ستة اشهر والعقد مدته سنة ممكن يمضي شهر ثم شهرين ثم يفسخ طيب العين المؤجرة هل تباع ام لا يجوز بيعها
الان انا عندي اجارة عندي عمارة اجرت مؤجرة اجرتها كاملة اقدر ابيع العمارة ولا ما استطيع الجواب نعم استطيع ان ابيع العمارة وهي مؤجرة والزبون الذي اشترى المشتري هذا يكون دخل على بصيرة فهو اشترى عينا مؤجرة
طيب هل عقد الاجارة ينفسخ في هذه الحالة؟ الجواب لا ما ينفسخ. فهمتوا عليه لكن في حالة واحدة لو كان المشتري يجهل هذا ثم اكتشف انه العين هذه مؤجرة له الحقن يفسخ البيع اما عقد
لا يتغير قال المصنف ويجوز قال ويجوز بيع العين المؤجرة ولا تنفسخ الاجارة به وللمشتري الفسخ ان لم يعلم. يعني ان لم يعلم ان العين مؤجرة اكمل ولا يضمن ولا يضمن اجير خاص قف الان لحظة الان الاجير عندنا اجير خاص واجير عام الاجير الخاص
اللي هو استأجر مدة معلومة محددة مثل موظف موظف عندك او حارس او سائق او خدامة هذا اجير خاص او موظف في شركة هذا جير خاص وهناك اجير عام الاجير العامي
مثل لمن تذهب الى محل الخياط تخيط عنده. هذا هذا اجير عندك بس مو عندك وحدك عندك وعند غيرك فهذا اجير عام طيب الان هو الكلام انه هل الاجير الخاص يضمن
ما تلف تحت يده والاجير العام هل يضمن ما طلف تحت يده؟ المسألة الان ليس يبحثها المصنف هي هذي هل يضمن الاجير الخاص وهل العام كذلك يضمن ام لا قال المصنف تفضل ولا يضمن وجين خاص
ايوا وهو وهو من استأجر مدة معلومة. يستحق المستأجر نفعه في جميعها. في عام هذي بين قوسين حطها اللي هو الاجيرة الخاصة. طيب يستحق يستحق المستأجر نفعه يعني نفع الاجير الخاص في جميع هذه المدة سوى فعل الخمس بسنن هذا في اوقات
وصلاة جمعة وعيد. فاهمين ايش معنى الكلام هذا؟ يعني الاجير الخاص وقت لي انا. الا اوقات الصلاة وصلاة العيد وقت النوم وقت قظاء الحاجة وسمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة. ولا يستنيب ما يجيب واحد ثاني بدله
يقول لا يضمن ما جنت يده خطأ لانه نائب المالكي في صرف منافعه فيما امر به فلم يضمن كالوكيل. وان تعدى او فرط ضمن او ضمن. اذا الاجير الخاص يضمن ولا ما يضمن؟ لا يضمن الا اذا تعدى او فرط. انتهينا. الان سينتقل الى اناس اخرين. قال ولا يضمن ايضا
هجام وطبيب وبيطار اللي هو يعالج البهايم وختان لم تجني ايديهم ان عرف حذقهم. اذا هذا الطبيب والبيطار والختان اذا لم تجني يده ما معنى تجني يده؟ يعني اذا ما لم تتلف ايديهم سواء عمدا ولا خطأ
ما لم تجني ايديهم اكتب ولو خطأ اما اذا كان الطبيب جنت يده خطأ يضمن فهمتوا الفرق؟ مثلا جراح فقطع فلما قطع اه اضر بالمريض يضمن لان هذا يعتبر اتلف فيضمن ما اتلفه
يقول ان عرف حذقهم يعني معرفتهم ومعرفتهم صنعتهم لانه فعل فعلا مباحا فلم يضمن سرايته ولا فرق بين خاصهم ومشتركهم يعني لو كان عندك طبيب خاص بك انت لا يعالج الا انت او مشترك
فان لم يكن لهم حزق في الصنعة ضمنوا. لانه لا يحل لهم مباشرة القطع اذا وكذا لو كان حاذقا وجنت يده انتم فهمتم المسألة معناه ان الطبيب لو قطع الجراح
ولم يتجاوز القطع قطع الجزء المطلوب لكن بعد ذلك تعفن الجرح ومات المريض يضمن ام لا؟ لا ما جلت يده لكن لو اخطأ بدون قصد فانه يضمن هذا المعنى قال
وكذا لو كان حاذقا وجنت يده بان تجاوز بالختان الى بعض الحشفة او بالة كالة او تجاوز بقطع السلعة موضعها السلعة يعني الورم او الغدة اذا تجاوز موضعها ضمن لانه اتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ
الان انتقل الى الراعي يضمن ولا لا؟ انتهى الوقت كم باقي يا شيخ كم تجاوزنا طيب اكمل ولا يضمن ايضا قال ولا يضمن ايضا راع لم يتعدى. نعم. لانه مؤتمن على الحفظ كالمودع. فان تعدى او
من رطب من ايه طيب ضمن طيب بقي الاجير المشترك هذا الذي نكمله في اللقاء القادم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
