بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اكمل يا شيخ قال المصنف رحمه الله تعالى
ويضمن الاجير المشترك وهو المشترك وهو افتح المعكوفة نقية وهو من قدر نفعه بالعمل هذا هو كخياطة ثوب وبناء حائط سمي مشتركا لانه يتقبل اعمالا لجماعة في وقت واحد يعمل لهم
فيشتركون في نفعه كالحائك والقصار الغسال والحائك من هو اللي يحوك الثياب ها يسوي يصنع الثياب والصباغ والحمال فكل منهم ضامن ما تلف بفعله اذا المشترك يضمن ما تلف بفعله
كتخريق الثوب وغلطه في تفصيله فيضمن ذلك ما تألف بفعله اما ما تلف بفعل غيره لا يضمن روي عن عمر وعلي وشريح والحسن رضي الله عنهم لان عمله مضمون عليه
لكونه لا يستحق العوض الا بالعمل وان الثوب لو تلف في حرزه بعد عمله لم يكن له اجرة فيما عمل به واضح هذا لو تلف في في الحرز بعد ما خاطف ثوب وضعه في الدولاب
فتلف في حرزه تجتلف يعني مثلا تلف مما جاءت مثلا عثة او آآ فيران وقرظة هذا الثوب واتلفته لم يكن له اجرة. لماذا؟ لانه ما سلم العمل اصلا قال بخلاف
بخلاف الخاص فلا يضمن يقصد طيب والمتولد من المضمون مضمون وسواء عمل في بيته او بيت المستأجر او كان المستأجر عمل في بيتها وبيت المستأجر او كان المستأجر على المتاع او لا على المتاع يعني حاضرة او لا يعني غائبة
اذا سواء كان يعمل هذا الاجير في بيته او في بيت المستأجر جيبه عندك خيط الثوب سواء انت موجود على خياطة الثوب قائم او غير موجود  قال ولا يضمن المشترك ما تلف من حرزه
او بغير فعله هذا لا يضمنهم لكن لا يستحق اجره لان العين في يده امانة كالمودع ولا اجرة له ولا اجرة له فيما عمل فيه لانه لم يسلم عمله الى المستأجر فلم يستحق عوضه
سواء كان في بيت المستأجر او غيره بناء كان او غير يعني او غير بناء او غيره غير غير بناء واضح يا مشايخ اذا افهموا الكلام لانه صار الاجير المشترك اذا جا يقص الثوب فاخطأ
وخرق قص القماش غلط. اتلف القماش. يضمن ولا لا؟ هذا بفعله يضمن طيب لم يخطئ وخاط الثوب وخياطة صحيحة ووضعها في الدكان وذهب الى البيت فسرق الدكان. يضمن الثوب ولا ما يضمن؟ ما يضمن. يستحق الاجرة ام
لا لا يستحق الاجرة طيب قال وان حبس الثوب على اجرته فتلف ضمنه جيت انت تبغى الثوب؟ قال لك لا اول شي جيب الاجرة طيب يقول يضمن المصنف يقصد هنا اذا حبس الثوب على اجرته فتمن فتلف ظمنه يقصد ما لم يظهر فلس المستأجر وسيذكرها بعد قليل
ما لم يظهر فلسه يعني اه لما جاء صاحب الثوب يطالب لو كان معلوم الفلس فله ان يحبس الثوب لكن اذا كان غير معلوم الفلس لا قال لانه لم يرهنه
عنده يعني لم يرها صاحب الثوب لم يرها الثوب عند الخياط ولا اذن له ولا اذن له في امساكه ويمكن نضيف او ظهر له فلس مستأجر قال فلزمه الضمان كالغاصب
ثم قال وان ضرب الدابة بقدر العادة لم يضمن يعني المستأجر استأجر الدابة وضربها بقدر العادة العادة لم يطمئن طيب قال وايش؟ وتجب تفضل يا شيخ. قال وتجب الاجارة بالعقد الاجرة بالعقد. قال وتجب الاجرة بالعقد كثمن وصداق وتكون
وتكون حالة وتكون حالة ان لم تؤجل. نعم. باجل معلوم فلا تجب حتى يحل حتى يحل الاجل يعني الاصل في الاجرة انها حالة هذا المقصود. الا اذا اتفقا على على الاجل
تفضل قال وتستحق؟ قال وتستحق ان يملك الطلب بها بتسليم العمل الذي في الذمة ايجب تسليمها قبله وان وان وجبت بالعقد لانها عوض. يعني وان وجبت بالعقد لانها عوض. يقول هي تستحق بتسليم العمل
تجب الاجرة بالعقد لكن متى يملك المطالبة بالاجرة؟ اذا سلم العمل فهمتوا الفرق يقول ولا يجب تسليمها يعني الاجرة قبل العمل وان وجبت الاجرة بالعوض بالعقد لانها عوض قال فلا يستحق تسليمه
الا مع تسليم المعوض كالصداق طيب وتستقر كاملة يعني الاجرة باستيفاء المنفعة هذا واحد وبالتسليم العين ومضي المدة مع عدم المانع هذا الثاني او فراغ عمل ما بيد مستأجر ودفعه اليه
وفراغ عملي عمل ما بيد مستأجر ودفعه اليه ولا نقول مستأجر ما بيد ها مستأجر ودفعه اليه مستأجر ودفعه اليه هذا الثالث الرابع وان كانت لعمل يعني وان كانت العين كدابة
اكتبوا عندك دابة وان كانت لعمل فبذل تسليم العين ومضي مدة يمكن الاستيفاء فيها. هذا الرابع اذا كانت العين دابة فبذل تسليم العين لازم يسلم الدابة ومضي المدة هو لما اجر الدابة اجرها مدة شهر لازم يمضي الشهر ومضي مدة يمكن الاستيفاء فيها
او عفوا ان كانت لعمل مش لمدة ان كانت لمدة لابد من مضي المدة اذا استأجرها شهر وان كانت لعمل زي هذا الرابع يقصد العمل. وان كانت لعمل يعني استأجر الدابة
استأجر منك الدابة استأجر منك السيارة عشان اوصل اه اذهب بها مشوار فلابد من تسليم العين ومضي المدة اللي ايش اللي يمكن فيها الذهاب يعني قضاء المشوار هذا لانه هنا الان على عمى
قال ومضي مدة يمكن الاستيفاء فيها واضح يا اخوان استأجرها لعمل ثم قال ومن تسلم عينا باجارة فاسدة وفرغت المدة الايجار فاسدة ما يستحق الاجرة فيلزمه ماذا؟ اجرة المثل لزمه اجرة المثل لمدة بقائها في يده
واضح المسألة؟ لو كان استأجر اجرة ايجارة بطريقة فاسدة شرط من شروط العقد غير صحيح ما وجد مثلا فالعقد باطل يعني مثلا استأجر شقة وايجارة طلع فيها بطلان تخلف شرط كان في جهالة في في في العين او جهالة او المال العاقد ما كان هو المالك او غير ذلك
والاتفاق كان ان الشقة بثلاثين الف ومضت المدة نقول يجب ان تدفع ثلاثين الف ام تدفع اجرة المثل اجرة المثل. طيب كم اجرة المثل؟ ممكن تكون ثلاثين. ممكن تكون عشرين. ممكن تكون اربعين. يعني ممكن تكون اكثر او اقل
فننظر الى اجرة المثل ولا ننظر الى الاجرة المتفق عليها طيب قال  لزمه اجرة المثل لمدة بقائها في يده سكن او لم يسكن لان المنفعة تلفت تحت يده بعوض لم يسلم للمؤجر فرجع او الى قيمته او فرجع الى قيمته
ها اذا من اخذ عين باجارة فاسدة تلزمه اجرة المثل تفضل اكمل يا شيخ. قال رحمه الله باب السبق وهو ايه السبق يقال السبق ويقال السبق السبق بالتحريك وهو بتحريك الباء
وبين المعكوفتين العوض الذي يسابق عليه. الجائزة نفسها يقال سبق وبسكونها المسابقة اكمل اي المجاراة بين حيوان وغيره. نعم يصح ان يجوز السباق على الاقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق جمع مزراق وهو الرمح
نعم وكذا المناجيق عندكم المناجيق نعم مفردها من جنيق فارسي معرب والاشهر مجانيق تفضل ورمي ايوه ورمي الاحجار ورمي الاحجار بمقالع ونحو ذلك. بمقاليع ونحو ذلك رمي الاحجار بمقاليع ونحو ذلك. نعم. لانه عليه السلام سابق عائشة رواه احمد وابو داوود
صلى الله عليه وسلم. نعم وسارع ركانة فصرعه رواه ابو داود وسابق سلمة بن الاكوع ويجي رجلا من الانصار. نعم. بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. طيب. تفضل
قال ولا تصح اي لا تجوز المسابقة في عوض الا في ابل وخيل وسهام. قف ما تصح بعوض الا في هذه الثلاثة. يقول المصنف اكتبوا عندها مع الخروج عن شبهة القمار
بالا يخرج الجميع او بالا يدفع الجميع اذا تصح بعوض كيف يكون العوض بشرط انه لا يكون العوض من الجميع. ولا دخلنا في القمار ها مع الخروج عن شبه القمار
اه بان كيف نخرج عن القمار بان لا يخرج الجميع. البعض يخرج والبعض لا يخرج. او يكون المخرج شخص اخر بعيد طيب اكمل يا شيخ لقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نصل او خف او حافر رواه الخمسة عن ابي هريرة ولم يذكر
آآ ابن ماجة او نصل واسناده حسن قاله في المبدع طيب الشروط الان شروط صحة المسابقة اقرأ ورقموا الشروط التي سيذكرها الان. ولابد قال ولابد لصحة المسابقة من تعيين المركوبين. هذا الاول
لا الراكبين. نعم ما يهمنا الراكب. يهمنا المركوب لانه هي عدو الحيوان الان سباق بين الحيوانات طيب لان لان القصد معرفة سرعة عدو الحيوان الذي يسابق عليه. نعم. ولابد من اتحادهما في
هذا الثاني اتحاد الحيوانات في النوع فلا تصح بين عربي وهجين طيب اكمل ولابد من المناضلة في المناضلة اللي هو الرمي ولابد في المناضلة من تعيين الرماة. هذا الثالث لان القصد معرفة حذقهم
نعم ولا يحصل ولا يحصل معرفة الحذق الا بالتعيين بالرؤيا ويعتبر فيها ايضا كون القوسين من نوع واحد هذا الرابع فلا تصح بين قوس عربية وفارسية ولابد ايضا من تحديد المسافة وهذا الخامس بان يكون
نداء عدوهما واخره الابتداء واخره غاية لا يختلفان فيه. ويعتبر في المناضلة يعني الرمي تحديد مدى رمي بقدر معتاد فلو جعل مسافة بعيدة تتعذر الاصابة في مثلها غالبا وهو ما زاد على
ثلاث مئة ذراع لم يصح. لان الغرض يفوت بذلك. يعني لابد تكون المسافة مسافة الرمي مسافة معقولة يحصل فيها اصابة في الغالب قال لان الغرب يفوت بذلك ذكره في الشرح وغيره
وهي اي المسابقة جعالة او جعالة او جعالة بتثليث الجيم. لكل واحد منهما فسخها لانها عقد على ما لا القدرة على تسليمه الا ان يظهر الفضل لاحدهما فله الفسخ دون صاحبه
اذا بدأنا في المسابقة يمكن اي واحد فيهم يترك اه يفسخ عقد السبق هذا السباق الا اذا ظهر الفضل يعني السبق لاحدهما فليس للطرف الثاني ان يفسخ خلاص يلزمه ان يستمر
لكن للسابق ان يفسخ ثم قال وتصح المناضلة اه اي المسابقة بالرمي المناضلة هي المسابقة بالرمي هذا وتعريفها من النظر وهو السهم التام على معينين او معينين واحد. سواء آآ كان اثنين او جماعتين لان القصد معرفة الحذق كما تقدم. الشرط الثاني يحسنون الرمية
لان من لا يحسنه وجوده كعدمه ويشترط لها ايضا تعيين عدد الرمي ثلاثة. والاصابة عدد الاصابة اربعة ومعرفة قدر الغرض ها طوله وعرضه وسمكه. خمسة وارتفاعه معرفة قدر الغرب الغرض طوله وعرضه وسمكه وارتفاعه من الارض
واضح؟ هذا الخامس والسنة انتبهوا لهذا. والسنة ان يكون لهما غرضان اذا بدأ احدهما بغرض بدأ الاخر بالثاني. يقول السنة ان يكون لهما غرظان. ايش المقصود؟ يعني يرمون البعيد يكون غرظ في في اول الرمي وغرض في اخر الرمي فهم يرمون البعيد. ثم يذهبون الى البعيد فيأخذون السهم ويرمون القريب ثم يأتون
فهمت علي؟ يعني يرمون البعيد اول شيء الاثنين يرمون البعيد. ثم يذهبان الى او يذهبون الى البعيد ويأخذون السهام ويرمون والقريب اللي كان قريب او اللي هو النقطة الاولى فهمت نقطتين الف وباء فيبدأون من الف ويرمون باء ثم يذهبون الى باء ويأخذون السهام ويرمون
اه نقطة الف ثم يأتون الى الف هكذا كانوا يفعلون لكن ليس بالضرورة ان يفعلوا هذا يعني يقول هكذا تفاعلوا. اذا بدأ احدهما بغرض بدأ الاخر بالثاني بفعل الصحابة رضي الله عنهم. معناه انه لما يرمون مثلا هم واقفين عند نقطة
الف يرمون باء فبدأ الاول في رمي في رمي باء اذا ذهبوا الى باب يصير الثاني هو اللي يبدأ طيب قال المصنف دحين انتو عندكم اذان ولا رفع عنكم الاذان ولا ايش الموضوع ذا
ها والمسجد يعني كلا مباح ولا ما له  فين رايح تعال تعال  خلاص وقت اذان قف وقف وقف سير بعد الاذان   طيب باب العارية او العارية بتخفيف الياء وتشديدها نعم تفضل يا شيخ
قال رحمه الله تعالى باب العارية بتخفيف الياء وتشديدها من العري وهو التجرد سميت عارية لتجردها عن العوظ وهي اباحة نفع عين يحل الانتفاع بها طيب وهي افتح المعكوفة طيب
اكمل تبقى بعد استيفائه ليردها على مالكها اغلق الان المعكوف هذا هو التعريف اباحة العين اباحة نفع العين التي يجوز الانتفاع بها وتبقى العين بعد الاستيفاء المنفعة ليردها على مالكها. اذا يستفيد من العين ويردها. هي نفسها الاجارة لكن بدون اجرة. ان كانت بدون اجرة فهي عارية. وان كانت باجرة صارت ايش
ايجارة تنعقد قال تنعقد بكل لفظ او فعل يدل عليها ويشترط اهلية المعير للتبرع شرعا. واهلية المستعير للتبرع له يعني يكون المستعير يجوز التبرع له لكن لو كان ما يجوز مثلا كافر لا يجوز ان نتبرع له بمصحف او بعبد مسلم
اكمل وهي وهي مستحبة. نعم. لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى نعم. وتباح اعارة كل ذي نفع مباح. نعم. كالدار والعبد والدابة والثوب ونحوها. طيب ايش الاشياء التي لا يصح اه اعارتها
حددها الان الاول قال الا البطء واحد لان الوطء لا يجوز الا في نكاح او ملك يمين وكلاهما منتفي هذا الاول. الثاني والا عبدا مسلما لكافر لانه لا يجوز له استخدامه
الثالث والا صيدا ونحوه كمخيط لمحرم لقوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان الرابع والا امة شابة لغير امرأة او محرم لانه لا يؤمن عليها ومحل ذلك ان خشي المحرم والا كره فقط اي اعارة الشابة لرجل
ولا بأس لو كانت المرأة يعني شوهاء ولا بأس بشوهاء وكبيرة لا تشتهى اكمل ولا بأس يعني ولا باعارتها يعني ولا بأس باعارتها لامرأة او لذي محرم. الكلام على الشابة
لانه مأمون عليها وللمعير الرجوع متاشا ما لم انتبهوا ما لم يأذن في شغله بشيء يستضر به يستضر يستظر المستعير برجوعه فيه. افهموا عليه العارية ليس لها مدة معينة اذا عرضتك شيء لي ان ارجع في اي وقت تشاء
لكن هناك حالات اعيرك شيئا ثم انت تبدأ في في في استعمال العارية وتتضرر برجوعي انا مثال ذلك كسفينة لحمل متاعه فليس له الرجوع ما دامت في لجة البحر وان اعاره حائطا ليضع عليه اطراف خشبه
لم يرجع ما دام عليه بعد ما وضع السقف يقول لا انا رجعت في الاعارة ازل سقفك لا قال ولا اجرة لمن اعار حائطا ثم رجع حتى يسقط. لو اعاره الحائط يبقى الحائط
الى ان يسقط ان سقط السقف له ان آآ ان يعيده باذن جديد يعني له ان يعير او لا يعير بحسب بحسب الحال قال لان بقاءه بحكم العارية فوجب كونه بلا اجرة بخلاف من اعار انتبهوا بخلاف من اعار
ارضا لزرع فزرع فيها المستعير ثم رجع يعني مالك الارض فيبقى الزرع باجرة المثل لحصاده جمعا بين الحقين  انتم فهمتم المسألة هذه ها المسألة الاخيرة الزرع فهمتوها؟ اجر له الارض عشان يزرعها
بعد ما زرع وهو في اثناء الزرع رجع. عاروا. عاروا اعاره الارض ليزرع فيها. لما زرع قبل ما ينتهي من حصاد في اثناءها رجع عن الاعارة له ذلك ولا لا
الاصل ايش قلنا؟ احنا قبل قليل؟ نعم. انه ليس له. ليش ما ليس له؟ لانه فيه ضرر وجود ظرر استثنوا هذه المسألة استثنوا هذه المسألة. المذهب عندهم انه الا الزرع
له ان يرجع. طيب اذا رجع ماذا يفعل لا يقلع زرعه وانما يأخذ ما لك الارض اجرة مقابل بقاء الزرع. فهمتوا الان المسألة اكتبوا عندها بجوارها وفي وجه ليس له ذلك
وفي وجه ليس له ذلك  يعني ليس له ان يرجع على القاعدة اللي قلناها ما دام فيها ظرر ما يرجع الا ان يحصد الا ان يحصد اصيلا اي قبل اوانه
اذا كان الزرع الذي زرعه يمكن حصده والاستفادة منه قبل في اي وقت يمكن ان ان يقلع يقلع اما اذا كان لا زرع بر لو اخذه الان قبل او انه ما يستفيد منه. فليس له الرجوع. فهمت عليه المسألة
اذا عندنا وجه يقول لا لا يرجع طيب اكمل الان ولا اسمع يا شيخ شيل الميكروفون حطه على الجهة الثانية عشان يصير انت تتكلم متجه عليه صوتك ضعيف ترى  اقترب
اتفضل قال ولا يرد الخشب ان سقط ايوا كذا ما شاء الله تفضل قال ولا يرد الخشب ان سقط الحائط لهدم او غيره. ما شاء الله تبارك الله  لان الاذن تناول الاول فلا يتعداه لغيره
نعم الا باذنه اي اذن او اي اذن اي اذن صاحب الحائط. نعم اذا سقطت يحتاج اذن جديد. نعم. او عند الضرورة يعني يا اذن جديد اذا ما في ضرورة لكن اذا في ضرورة يلزمه ان يأثم
نعم او عند الضرورة الى وضعه اذا لم يتضرر الحائط كما تقدم في الصلح زي ما تقدم في باب الصلح وفي النسخة الحاشية معناه في صفحة مية وستة وخمسين تقدم. قال وتضمن وتضمن العارية المقبوضة اذا تلفت
في غير ما استعيرت له لقوله عليه الصلاة والسلام على اليد ما اخذت حتى تؤديه. رواه الخمسة وصححه الحاكم نعم انت ايوة وروي عن ابن عباس وابي هريرة رضي الله عنهما. امين. اسمع
العارية مضمونة اذا تلفت في غير ما استعرت له. يعني الاصل في العارية انها مضمونة لكنها لا تضمن في حالات محدودة. ما هي الحالات التي لا تضمن فيها هيا انتبهوا الان رقموا الحالات التي لا تضمن فيها
يقول لكن المستعير من المستأجر هذا الاول. المستعير من المستأجر ان تأجرت العين فهو اعارها هذا لا يضمن او لكتب علم ونحوها موقوفة فهذه لا تضمن لا ضمان عليه ان لم يفرط وحيث ضمنها المستعير فبقيمتها يوم التلف. يعني احنا قلنا تضمن تضمن العالية
تضمن بيوم تلفها قيمتها يوم التلف. لكن عندنا اربع سور لا لا تضمن فيه. ايش السورة الاولى؟ اذا كان المستعير تلفت عند المستعير من المستأجر. لانها في يد المستأجر ليست مضمورة. والمستعير من المستأجر كذلك
او كتب علم ونحوها موقوفة على طلاب العلم ونحوها او مثلا كدرع موقوفة على الغزاة فلا ظمان على مستعيرها اذا تلفت من غير تفريط. هذي اثنين. الثالثة اذا تلفت فيما استعيرت له هي ستأتي
يذكرها المصنف لكن اكتبوها الان هنا وخلاص اذا تلفت فيما استعرت له كيف يعني؟ يعني اعاره ثوبا جديدا لبس الثوب يوم يومين ثلاثة الثوب يصبح بالي قديم هل يضمن هذا القدم؟ لا طبعا لانه هذا فيما
اه فيما استعيرت له. الرابعة الصورة الرابعة. اذا اركب منقطعا اذا اركب على دابته رجلا منقطعا طلبا للثواب. اذا اذا اركب منقطعا للثواب رجل يركب الدابة وجدت شخص منقطع في الطريق فاركبه معه
فتلفت الدابة لا يضمن ليش؟ لانه صاحبها ربها فوقه فوقها طيب يقول اذا هي مضمونة. طيب كيف تضمن؟ حيث ضمناها آآ فنظمنها بقيمتها يوم تلف. ان لم تكن مثلية والا فبمثلها معناه ان العارية التي تلفت ان كانت لها مثيل فمثلها وان لم يكن لها مثيل فقيمتها يوم تلفت
والا كما تضمن في الاتلاف طيب لو شرط المستعير نفي الضمان يصح هذا او لا؟ الجواب لا ما يصح. قال ولو شرط نفي ضمانها لم يسقط. لان كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط وعكسه نحو وديعة
لا تصير مضمونة بالشرط لو وضعت عندك مبلغ امانة وقلت لك لكن اشرط عليك انه لو ضاع او تلف تضمنه. الاصل في الضمان انها في في الامانة انها لا تضمن
اذا الشرط لا يغير ثم قال وان تلفت هي او اجزاؤها في انتفاع بمعروف لم تضمن هذا هو الثالث اللي قلنا لكم عنه ايش؟ اذا تلفت فيما له اكتبك ثوب بلي باللبس
لان الاذن في الاستعمال تضمن الاذن في الاتلاف وما اذن في اتلافه غير مضمون وعليه الان سيتكلم عن رد العارية العارية من الذي يتحمل مؤنة ردها المستعير قال وعليه اي وعلى المستعير مؤونة ردها اي رد العارية ما تقدم من حديث على اليد ما اخذت حتى تؤديه
طيب واذا كانت آآ واجبة الرد وجب ان تكون مؤنة الرد على من وجب عليه الرد هذا التعليل قال لا المؤجرة. طيب المؤجرة رد العين المؤجرة. من الذي يتحمله المستأجر ولا المالك المالك
قال لا المؤجرة فلا يجب على المستأجر مؤونة ردها لانه لا يلزمه الرد بل يرفع يده اذا انقضت المدة طيب قال ومؤنة الدابة المؤجرة والمعارة على المالك لو كانت الدابة تاج طعام من الذي يطعمها
المؤجرة على المالك والمعارة ايضا على المالك. وللمستعير استيفاء المنفعة. استنفاء المنفعة بنفسه بوكيله لانه نائبه. قال ولا يعيرها ولا يؤجرها. يعني العارية اذا استعرت شيء لا تعيره ولا تؤجره لانها اباحة المنفعة فلم يجز ان يبيحها غيره. لا يبيحها لغيره. كاباحة الطعام
يعني اباحك طعاما ان تأكله فاما ان تأكله ولا تترك لا تعطيه غيرك قال فان اعارها من هو الاعارة المستعير اعارها يعني انا اعارتك عرضك ايش؟ ثوبا فاعرت انت الثوب لشخص اخر. تلف الثوب عند شخص اخر. فهمتوا المسألة؟ مين اللي يتحمل؟ قال فان اعارها
وتلفت عند الثاني استقرت عليه اي على الثاني. استقرت عليه قيمتها ان كانت متقومة. واضح تلفت عند الاخير يضمنها. تعرفون ليش لانها عارية انا اعطيتك هيئة ثوب عارية. فلو تلف عندك تظمنه انت اعطيته للثاني عارية. والعارية مضمونة. اذا يضمنها الاخير
هو يقول استقرت على الاخير استقرت عليه لكن انا لست مطالب اني اطالب الاخير انا اطالبك انت لكن لك الحق لو طالبتك انا ان تطالب انت الثاني. فهمت المسألة؟ هذا معنى استقرت
قال سواء كان الثاني عالما بالحال اولى. يعني سواء كان الثاني يعلم انها عارية مني او يظنها ملك لك لان التلف حصل في يده طبعا حصل في يدي وهي عالية والعالية مضمونة
قال واستقرت على معيرها اجرتها للمعير الاول. انتبهوا الان. الان انت اخذت مني الثوب عارية ثم اعرته لشخص اخر فتلف. انا الان اطالبك بشيئين اطالبك اولا بقيمة الثوب والطالبك ثانيا بايش؟ باجرة
الثوب لانه لما اعرته استقرت على معيرها اللي هو الثاني اه معيرها اجرتها معيرها الثاني اجرتها. للمعير الاول ان لم يكن المستعير الثاني عالما بالحال والا استقرت الاجرة عليه يعني على الثاني
خذوا الصورة انا اعرتك الثوب وانت اعرت الثوب للثاني فانا اطالبك بالقيمة ثم انت تطالب وانت حر واطالبك بالاجرة اجرة الثوب لان انا اعطيتك اعارة ما قلت لك اعره الناس ما دام اعطيته الناس معناه انه صار زي الغصب الان فتدفعه اجرته
وكم اجرة الثوب في اليوم الواحد تدفع اجرته انتبه معي الاجرة من الذي يدفعها؟ انت ولا الثاني تدفعها اذا كان الثاني لا يعلم انها لي فانت الذي تدفع وان كان الثاني يعلم انك انت مفرط وانها لا وانك لا
وانك اعرت شيئا ليس لك فعليه هو الاجرة يسير واضح طيب انا الان اطالب من فيكم اطالب لمن اعرته اللي هو المستعير مني ام المستعير الثاني انا استطيع ان اطالب من شئت. قال وللمالك ان يضمن ايهما شاء من المعير لانه سلط على اتلاف ما له
او المستعير على المعير اللي هو الاول او المستعير لان التلف حصل تحت يده قال المصنف وان اركب دابته منقطعا طلبا للثواب لم يضمن. لان يد ربها لم تزل عليها كرديفه ووكيله
هذه المسألة هي المسألة الرابعة الصورة الرابعة من سور عدم الضمان في ماذا؟ في الوديعة في العارية وليس في الوديعة طيب قال المصنف ولو سلم شريك لشريكه الدابة فتلفت بلا تفريط ولا تعد لم يضمن
ان لم يأذن له في الاستعمال معناه لو سلم الشريك لشريكه الدابة يقولوا تلفت لا يظمن. الان هذي مسألة ايش؟ مسألة عارية ولا امانة سلمه اياها عارية ولا امانة؟ امانة عشان كذا قال لا يضمن. لكن ان لم يأذن له في الاستعمال لانها امانة. اكتبوا لانها امانة. طيب لو اذن له في
صارت عارية قال فان اذن له فيه فكعارية معناه يضمن قال وان كان بالاجارة فاجارة يعني لو اعطى شريكه الدابة باجرة صارت اجارة الاجارة مضمونة العين ولا غير مضمونة غير مضمونة
قال فلو سلمها اليه ليعلفها ويقوم بمصالحها لم يضمن. لانها صارت امانة قال المصنف انتبهوا سندخل بس عندنا مسألتين  اذا قال المالك الان حصل خلاف بين المالك مالك السلعة والتي في يده العين
اذا قال المالك اجرتك خلونا نتكلم على سيارة مثلا اذا قال المالك اجرتك ضع رقم واحد وقال من هي بيده بل اعرتني. فالقول قول من او بالعكس بان قال اعرتك؟ قال بل اجرتني. نصدق من؟ الان
قال فقول المالك في الثانية. يعني اذا قال اعرتك قال لا ان تأجرتني قال فقول المالك اعرتك يعني وترد اليه في الاولى ان اختلف عقب العقد. الاولى ايش هي؟ اذا قال له اجرتك قال لا انا ما استأجرت انا اخذتها منك
اذا كان الوقت لم يمضي فعلى طول يردها فهمت؟ يرجعها على طول اذا ما في وقت مضى فيردها قال اي قبل اي قبل مضي مدة لها اجرة قبل قول المدعي الاعارة مع قبل قول مدعي الاعارة مع
اذا انتبهوا الان قال له اجرتك قال لا هي اعارة قال انا اخذتها اعارة اذا كان هذا الكلام فور قبض السلعة فاذا يردها وخلاص ننتهي الموضوع لكن اذا كان هذا الكلام بعد مضي مدة فتلزمه الاجرة. يعني سنمضي قول المالك
قال عقب العقد يعني قبل مضي مدة لها اجرة قبل قول مدعي الاعارة مع يمينه لان الاصل عدم عقد الاجارة. وحين اذ ترد العين الى مالكها ان كانت باقية. وان كان الاختلاف بعد مضي مدة لها اجرة فالقول قول المالك
مع يمينه طبعا لان الاصل في مال الغير الضمان ويرجع المالك حينئذ باجرة المثل لما مضى من المدة. يعني حصل هذا الخلاف؟ قال لا انا جرتك قال انت استعرت. انا اعرت استعرتها منك
فنوجب عليه الاجرة كم الاجرة؟ اجرة المثل طيب قال لان الايجار لم تثبت اذا تجب اجرة المثل وان قال يعني بعد مضي مدة وان قال الذي في يده العين اعرتني او قال اجرتني
قال المالك بل غصبتني فنأخذ قول من نقدم قول من؟ يقول انا اخذته السيارة منك اعارة قال لا انت اخذتها غصب فقول المالك قال فقول المالك. طب اذا قلنا قول المالك معناه سنلزمه بماذا؟ سنلزمه باجرة
طيب قال وكما لو اختلفا في ردها. لو قال انا رجعت لك السيارة الثانية قال لا ما رجعتها. القول قول من؟ المالك يقول انت انا ما رجعتني. انت لم ترد لي السيارة
في القول قول المالك الاصل عدم الرد او قال لمالك او قال المالك اعرتك وقال من هي بيده بل اجرتني الخلافة الان ايش؟ انا اعرتك والثاني يقول هي بل اجرتني. ليش يقول اجرتني؟ ومغفل يعني عشان يدفع الاجرة؟ لا. لان البهيمة تالفة
او السيارة تالفة والفرق ايش؟ لو كانت عارية انا عرضك سيارة فتلفت تضمنها ولا لا؟ تضمنها لكن لو اجرتك السيارة وتلفت تضمنها ما تضمنها عشان كذا السيارة تلفت فلما قال له انا اعرتك السيارة يعني ادفع قيمتها فقال لا انا استأجرتها منك اعطيك الاجرة
معطي قيمتها. فهمتوا المسألة اذا او قال اعرتك قال بل اجرتني والبهيمة والبهيمة تالفة فقول مالك لانهما اختلفا في صفة القبض  والاصل فيما يقبضه الانسان من مال غيره الضمان للاثر. ما هو الاثر؟ على اليد ما اخذت حتى تؤديهم
قال ويقبل قول الغارم في القيمة الان لمن قلنا له خلاص لا هي اعارة ويلزمك ان تدفع القيمة. اختلفا في القيمة واحد قال قيمتها عشرين والثاني قال ثلاثين سنقبل قول اللي هو الذي سيدفع الدافع هو الذي اه نقبل قوله في القيمة
طيب المسألة او اختلفا في رد يعني رددت العين لا ما رددت العين. فقول المالك لان المستعير لان المستعير قبض العين لحظ نفسه فلم يقبل قوله في الرد. قلنا اذا اختلف في الرد فالاصل عدم الرد
اخر مسألة وان قال اودعتني يعني خليتها عندي امانة قال غصبتني او قال اودعتك؟ قال بل اعرتني قال مالك اودعتني؟ قال لا انت غصبتني. نعتبرها ايش؟ قول المال غصبتني اذا هي غصب
معناه سيضمن قيمتها ويضمن اجرتها. او قال اودعتك. قال بل اعرتني صدق المالك بيمينه وعليه الاجرة بالانتفاع. اذا هذه الصورة الاخيرة اذا حصل خلاف قال اودعت قال لاعرتني. ايش الفرق؟ انا حطيت عندك وديعة وانت تقول لا هي
الوديعة مضمونة والعارية ها الوديعة غير مضمونة والعارية مضمونة قال اودعتك قال بل اعرتني. صدق المالك وعليه الاجرة بالانتفاع هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
