والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد  فكنا قد وقفنا عند باب الغصب قال المصنف رحمه الله باب الغصب
نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين ورضي الله عنكم قال باب الغصب مصدر غصب يغصب بكسر الصاد
وهو لغة اخذ الشيء ظلما واصطلاحا الاستيلاء عرفا على حق على حق غيره مالا كان او اختصاصا قهرا بغير حق هذا هو تعريف الغصب يبدأ من قوله الاستيلاء عرفا يعني للاستيلاء ما يعد في العرف استهلاك على حق الغير
اه سواء كان مالا مملوكا او مختصا به يعني لا يملكه لكن يختص به يتعلق به قهرا بغير حق قال نعم. قال فخرج بقيد القهر المسروق والمنتهب والمختلس. يعني لعدم القهر في الثلاثة
والمنتهب والمختلس ما فيه اخذ بالقهر والغلبة وانما فيه شيء من الاختفاء وعدم المجاهرة مما ان يكون عدم مجاهرة في البداية والنهاية او عدم مجاهرة اه في النهاية نعم قال وبغير حق استيلاء الولي على مال الصبير على مال الصغير ونحوه. نعم هذا يعني خرج بقوله بغير
بحق استيلاء الولي على مالي الصغير فهو مستولي عليه لكن بحق فلا يعتبر غصب وكذلك الحاكم على مال المفلس استيلاءه على مال المفلس ليس غصبا طيب ما حكم الغصب؟ قال وهو محرم
نعم قال وهو محرم لقوله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل نعم من عقار بفتح العين الضيعة. والنخل والارض قاله او السعادات نعم ابن الاثير ومنقود يعني سواء كان هذا المستولى عليه عقار او كان منقولا من اثاث وحيوان ولو يعني كان
اه ام ولد لكن لا تثبت ويقول اليد على بضع يعني لا تثبت يد الغاصب على البضع بوضع اليوم الفرج فيصح تزويجها بمعنى انه لو غصب الانسان امة ما يملك بيعها
لكن يملك تزويجها لان الغصب سيقع على عينها لكن لا يقع على بضعها فيصح تزويجها يعني ولو كانت بيد الغاصب ولا يضمن نفعه اي نفع البضع بمعنى انه لو غصبها غصبها يعني غصب عينها سرق الامة هكذا
وفاتها الزواج لا يضمن فوات الزواج الغاصب هذا المقصود اذا اليد تثبت على العين لكن لا تثبت على البضع فيملك تزويجها ولو كانت مغصوبة. واضح هذا؟ لو عقد اه لو عقد لها على رجل
وهي مغصوبة الامة من ما نقول انه هذا لا يصح العقد لان الامر مغصوبة مثل لا مثل ما لو باعها فيقال لا يصح العقد عقد البيع لانها مغصوبة نعم في البيع نقول لا يصح البيع لانها مغصوبة لكن في عقد الزواج
يصح قال المالك لا يستطيع يستطيع تزويجها ولو كانت مغصوبة. المرأة مغصوبة هنا ليس المقصود المقصود يعني غصب عينها ولو كانت مغصوبة اي الامة طيب ولو دخل دارا قهرا واخرج ربها فهذا غاصب فغاصب
طيب وان اخرجه قهرا ولم يدخل هذا لا يعتبر غاصب او دخل مع حضور ربها وقوته قوة صاحبها فلا يعتبر غصب وان دخل قهرا ولم يخرجه فقد غصب ما استولى منه وان دخل قهرا عل
ولم يخرجه نعم فقد غصب ما استولى عليه من الدار وان لم يرد الغصب فلا يعني لو دخل الدار وهو لا يريد الغصب فليس بغصب وان دخلها قهرا في غيبة ربها فغاصب
ولو كان فيها قماشه يعني متاع الغاصب ذكره في المبدع اذا دخل الدار قهرا في غيبة صاحبها ولو تحجج بانه له متاع في هذه الدار فهذا يعتبر غاصب انتقل الان الى غصب الاختصاص يعني غصب الاشياء المختصة وليست مملوكة
قال وان غصب كلبا يقتنى ككلب صيد وماشية وزرع الكلب هذا الذي يقتنى ليس مملوكا لكنه مختص او غصب خمر ذمي مستورة ردهما يعني الخمر خمر الذمي المستورة وماذا؟ والكلب
التعليل. تفضل. قال لان الكلب يجوز الانتفاع به واقتناؤه. الخمر الذمي يقر على شربها وهي مال عنده وهي مال عنده يعني عند الذمي طيب الثالث يعني رقموا هذي الكلب واحد خمر الذمي اثنان
الثالث جلد الميتة. طيب جلد الميتة؟ قال ايوة ولا يلزم مم. ولا يلزم ان يرد جلد الميتة غصب جلد ميتة غصب غصب ولو بعد الدبغ لانه لا يطهر بالدبغ انتبهوا المسألة هذه
طيب ليش جلد الميتة فرقنا بينه وبين غيره؟ قال لانه لا يطهر بالدبغ لكن عندنا وجه ثاني الوجه في وجه وهو الذي قاله القاضي مسعود بن احمد الحارثي نسبة الى الحارثية قرية
غرب بغداد قال يرده حيث قلنا يباح الانتفاع به في اليابسات. اذا هذا الوجه الثاني في المذهب نعم قال في تصحيح الفروع وهو الصواب انه يرده وقطع به ابن رجب
طيب اذا يلزمه ان يرد الثلاثة اللي هي الكلب والخمر اه خمر الذمي المستورة وجل الميتة لما نقول خمر الذم المستورة بهذه الشروط اما لو كانت خمر اقتناها مسلم لا
هذي خمر الذم المستورة هي التي يقال لها الخمر المحترمة قال وجلد الميتة لكن لو اتلف شيئا من الثلاثة فهدر اقرأ يا شيخ قال قال واتلاف الثلاثة اي الكلب اي الكلب والخمر المحرمة والجلد الميتة هدر
نعم هدر لانها ليست مال ليس لها قيمة طيب سواء كان المتلف سواء دواء كان المتلف مسلما او ذميا. لانه لانه ليس له عوظ شرعي لانه لا يجوز بيعها. نعم. ليس لها عوض شرعي ولا يجوز بيعها
طيب الان ننتقل الى الاستيلاء على الحر قال وان استولى على حر كبير او صغير لم يضمنه. لانه ليس بمال يعني لو استولى عليه لا يضمنه لو مات لكن ان استعمله
عليه الاجرة وان استعمله كرها فعليه اجرته لانه استوفى منافعه وهي متقومة يعني المنافع لها قيمة او حبسه مدة لمثلها اجرة فعليه اجرته لانه فوت منفعته وهي مال المنفعة مال يجوز اخذ العوض العوض
اخذ العوض عنها طيب وان منعه العمل من غير غصب او حبس لم يضمن منافعه قال ما الذي يلزم الغاصب؟ الان انتهينا من الغاصب وتصوير الغصب. الان ما الذي يلزم الغاصب اذا غصب مالا
قال يلزم الغاصب ويلزم غاصبا امور. الامر الاول رد المغصوب. ضعوا رقم واحد اقرأ ايش ويلزم خاصبا. قال ويلزم غاصبا رد المغصوب ان كان باقيا وقدر على رده لقوله صلى الله عليه وسلم
لا يأخذ احدكم متاع اخيه لا لاعبا ولا جاد ومن اخذ عصا عصا اخيه فليردها. رواه ابو داود وان زاد لزمه رده بزيادته. طيب اذا الثاني بزيادته اذا يرد المغصوب
بزيادته متصلة كانت او منفصلة يعني الزيادة لانها اي الزيادة من نماء المغصوب وهو لمالكه يعني هذه الزيادة او هذا النماء فلزمه رده على كالاصل  وان غرم على رد المغصوب اضعافه لكونه
بني فعليه ايوة لكونه بني عليه لكونه بنى عليه او بعد ونحوه. يعني اذا يرد المغصوب بزيادته وان غرم في رده اضعافه لكونه بنى على المغصوب. فرد المغصوب سيكلفه. او بعد سافر مكان بعيد ورده سيكلفه
طيب اكمل الان قال وان بنى في الارض المغصوبة او غرس لزمه القلع. نعم. اذا طالبه المالك بذلك هذا الثالث الحكم الثالث انه يلزمه القلع اذا بنى. اتفضل نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق
نعم ولزمه ارش نقصها اي نقص اي نقص الارض. هذا الحكم الايش الرابع ايوه وتسويتها لانه ظرر حصل بفعله ليه تسويتها تسوية الارض لانه ضرر حصل بفعله طيب يلزم ان يصلح الارض كما كانت
والسادس وعليه الاجرة كذلك. تفضل والاجرة اي اجرة مثلها الى وقت التسليم. وان بذل ربها قيمة الغراس والبناء ليملكه لم يلزم الغاصب قو قبوله وله قلعهما. هذي مسألة جديدة. هل يجب على الغاصب ان يوافق ان يأخذ قيمة الغرس او قيمة البناء
ويملكه صاحب الارض لا لا يلزمه القبول وله ان يقنعه نعم  قال وان زرعها انتبهوا للمسألة وان زرعها يعني الارض المغصوبة والذي زرعها هو الغاصب وردها بعد اخذ الزرع فهو اي الزرع للغاصب. وعليه اجرتها وعليه اجرة الارض للمالك. وعليه اجرتها للمالك
طيب وان كان الزرع قائما فيها خير ربها يعني رب الارض بين تركه الى الحصاد باجرة مثله وبين اخذه بنفقته يعني اخذ الزرع بتكاليفه وش هي نفقته وهي مثل بذره
وعوض لواحقه يعني كالحرث والسقي ونحوهما. يعني اذا ممكن انه يأخذ ان يأخذ الزرع آآ ويدفع النفقة اللي هي قيمة مثل البذر يعطيه مثل ما بذر ويعطيه تكاليف الحرف والسقي ونحوها
اكمل يا شيخ ولو غصبا قال ولو غصب جارحا او عبدا او فرسا فحصل بذلك الجارح او العبد او العبد او الفرس صيد فلمالكه من هو مالكه اي مالك الجارح ونحوه
نعم يعني ليس للغاصب لانه لانه حصل بسبب ملكه فكان له انتهت المسألة وكذا لو غصب شبكة او شركا او فخا وصاد به  مثله يعني للمالك ولا اجرة لذلك لهذا الفعل. يقول وكذا لو كسب العبد المغصوب يعني
فالكسب لمن؟ للمالك لمالك العبد طيب سيذكر الان صورة مختلفة قال بخلاف ما لو غصب منجلا وقطع به شجرا او حشيشا فهو للغاصب لماذا قال لانه الة يعني المنجل هذا والسكين فهو الة فهو كالحبل
يربط به انتهى الموضوع شرع الان في مسألة جديدة وهي لو انه غصب مثلا ذهب فصاغه وحوله الى شيء اخر او غصب خشب فنجره وحوله الى باب او غير ذلك
قال وان ضرب قال وان ضرب المصوغ المغصوب ونسج الغزل وقصر الثوب او صبغه ونجر الخشبة بابا ونحوه او صار الحب زرعا وصارت البيضة تفرخ وصارت النوى غرسا رده وارش نقصه. نعم رده
يعني ورد ارشى نقصه ان نقص اذا اذا غصب شيئا وحوله الى شيء اخر فهنا سيكون الشيء هذا الذي تحول عينه لمالكه وهذا التحويل اما ان يزيد قيمته او ينقص القيمة. فان انقص القيمة لزم الفرق النقص على الغاصب. وان زادت القيمة فالزيادة
لمن؟ للمالك يعني ليس في القاصر قال ولا شيء تفضل. قال ولا شيء للغاصب نظير عمله ولو زاد به المغصوب لانه تبرع في ملك غيره هذا تبرع في ملك غيره اخذ خشب وصنعه بابا
قصب الخشب وصنعه بابا تصرف في ملك الخير. تفضل. وللمالك. قال وللمالك اجباره على اعادة ما امكن رده الى الحالة الاولى له ذلك اذا كان يمكن رده الى الحالة الاولى له ان يجبره يجبر المالك الغاصب على رده على الحالة الاولى
نعم قال كا ايه؟ كحلي ودراهم ودراهم ونحوهما. نعم ويلزمه اي الغاصب ضمان نقصه اي المغصوب. نعم. ولو بنبات لحية ايه نبات لحيتي امرد فيغرم ما نقص من قيمته يعني لو كان آآ مثلا عبد
فغصبه فنبتت لحية الامرد فصار قيمته اقل مثلا طيب فيلزمه عموما يقول الغاصب اذا غصب بس شيئا ونقصت قيمة هذا الشيء نقصت نقص هذا الشيء مم فانه يضمن الان سيذكر ما هي الاشياء التي يضمنها لكن في شيء ما يضمنه القيمة لا لو نقصت قيمة السوقية لا ما يظمن لكن يقول لو نقص هذا الشيء
قال طيب اذا نقص لصفة مثلا يعني اضيفت او لصفة فقدت اذا اضيفت صفة فانقصت هذا الشيء او نقصت صفة فانقصت هذا فعند ذلك يضمن هذا الغاصب اقرأ قال قال
قال وان جنى عليه ضمنه باكثر الامرين ما نقص من قيمته وارش الجناية. معناه وان جنى الغاصب يعني عليه ظمنه الغاصب باكثر الامرين ما هما اكثر الامرين؟ ما نقص من قيمته الف
او ارش الجناية باء نشوف كم هو جانا الان على العبد مثلا فنشوف الجناية هذي كم قيمتها؟ كم ونشوف هذا العبد كم نقص فلو قلنا مثلا الجناية هذه قيمتها كذا
والعبد آآ نقص في السوق اكثر تسير العبرة بالاكثر طيب ايوا قال لان سبب كل واحد منهما قد وجد ايه ما نقص من قيمته ترى اسمعه لو قطع من العبد يد اليد فيها نصف قيمة العبد لكن افرض انه قيمته في السوق بفقد اليد صارت
نزلت اكثر من النصف فيلزمه اكثر من النصف طيب لانه تفضل لان سبب كل واحد منهما قد وجد. ايه. فوجد فوجب ان يضمنه باكثرهما طيب مسألة اخرى ان خصى الرقيق
رده مع قيمته لماذا؟ لان الخصيتين يجب فيهما كمال القيمة كما يجب فيهما كمال الدية من الحر واضح هذا وكذا لو قطع منهما فيه دية كيديه او ذكر او انفه
فيرده معيبا مع قيمته كاملة هذا المقصود طيب وما نقص بسعر لم يضمن اكتبوا عندها وعنه يضمن وما نقص بسعر وعنه يضمن يعني نقص السعر طيب ليش لا يضمن على المذهب؟ لا يضمن نقص السعر لانه رد العين بحالها
ايوه لم ينقض منها عين ولا صفة فلم يلزمه شيء. يعني اخذ العين وسرقها ثم ردها كما هي ما تغير فيها شيء الا ان قيمتها في السوق نقصت الرواية الثانية انه يضمن
لانه حبسها عنده حبسها عند الغاصب منع مالكها من بيعها كان يمكن يبيعها في فترة اه غلاء الثمن ثم قال الان سيتكلم عن مسألة ايش؟ انتبهوا لو ان المغصوب مثلا حيوان ولا عبد
حصل له مرض فنقص ثم عاد البرء ورجع لقيمته الحقيقية يضمن ولا لا ما يظمن خلاص ما دام رجع الى حاله لا يضمن اذا انتبهوا اذا حصل نقص ثم زال هذا النقص بعينه
يعني حصل نقص عيب فنقصت القيمة ثم زال هذا العيب فرجعت القيمة كما كانت لا يضمن. لكن انتبهوا لشيء اخر. لو حصل عيب فنقصت القيمة ثم حصلت ميزة اخرى رفعت القيمة
رجعت القيمة كما كانت يظمن ولا لا؟ نعم يظمن لماذا؟ لانه الزيادة هذه ليست هي النقص هذي زيادة اخرى يعني معناه احنا نتصور انه لو لم يحصل هذا النقص وحصلت هذه الزيادة كانت القيمة اعلى
طيب تفضل هذه المسائل الان سيذكرها في حالة انه يحصل نقص ثم ترجع القيمة اما بسبب الاول او بسبب جديد. فان كانت بالسبب الاول فلا يضمن. وان كانت بسبب جديد يضمن النقص الذي حصل
تفضل يا شيخ قال ولا يضمن نقصا حصل بمرض اذا عاد الى حاله ببرئه من المرض لزوال بموجب الضمان. نعم. وكذا لو انقلع سنه ثم عاد. فان رد المقصود معيبا وزال عيبه في يد مالك
وكان اخذ العرش لم يلزمه رد. هذه مسألة اخرى. لكن لو حصل النقص ورده واعطاه قيمة النقص ثم عاد ذهب العيب يعني واكتمل كما هو وكان الارش قد دفع هل يرد الارج؟ لا لا يرده لانه استحقه خلاص
طيب لكن الكلام فيما لو انه عاد النقص قبل ان يرده هل يرد قيمة النقص؟ لا. اما هنا استقر قال لانه استقر ضمانه برد المغصوب طيب وان لم يأخذه يعني الارش
وقد رده وان لم يأخذه لم يسقط ضمانه لذلك ايوا قال وان لم يأخذه لم يصمد ضمانه لذلك. وان عاد النقص بتعليم صنعة كما لو غصب عبدا سمينا قيمته مئة
فهزل فصار يساوي تسعين وتعلم صنعة فزادت قيمته بها عشرة ضمن النقص. لماذا لان الزيادة الثانية غير الاولى اكمل قال وان تعلم صنعة زادت بها قيمته عند الغاصب او سمن عنده فزادت قيمته ثم نسي الصنعة
او هزل. هم نعم فنقصت هي او هزل فنقصت قيمته ومن الزيادة. لانها زيادة في نفس المقصود ايه نفس الكلام تعلم الصنعة فزادت القيمة ثم نعم ثم نسي الصنعة يظمن هذا النقد لانه كلما ارتفع الثمن اعلى ثمن وصلت
له هذه السلعة هي المضمونة واضح؟ لكن المسألة الاولى اللي في قال وان لم يأخذه لم يسقط ضمانه لذلك واضحة وان لم يأخذه يعني لم يأخذ الارش وقد رده اكتبوا هذا بالله
اللي وان لم يأخذه لم يسقط ضمانه لذلك احنا قلنا انه يذاب اذا رده ودفع العرش ثم عاد النقص لا يرد العرش طيب صورة اخرى لا رده ولم يدفع العرش
ها ماذا فعل هذا الشيء؟ وان لم يأخذه اي القرش اكتبوا اي القرش وقد رده يعني رده لكن ما دفع العرش فهمتوا؟ الان يستحق ان يدفع العرش. يجب عليه دفع العرش
طيب هب ان النقص زال هل يسقط العرش الذي لم يدفع؟ لا نقول ما دام رده وقد وجب الارش فالارش استقر في ذمته يرده ولو زال النقص هذا المقصود طيب نرجع محل ما كنا
طيب وين كنا  قال فلزم الغاصب ضمانها كما لو طالبه بردها فلم يفعل وكما لو عادت من غير جنس الاول بان غصب عبدا فسمن فصار يساوي مئة. ثم هزل فصار يساوي تسعين
فتعلم صنعة فصار يساوي مئة ضمن نقص الهزال. الهزال واضح هذا. لماذا لان قال لان الزيادة الثانية غير الاولى طيب وان كانت الزيادة الثانية من جنسها يعني من جنس الاولى
اختلف الكلام اتفضل لا يظمن ان كانت الزيادة الثانية من جنس الاولى لا يظمن اي اي من جنس الزيادة الاولى كما لو نسي صنعة ثم تعلمها مرة ثانية يصير هذا يصير يشبه ماذا؟ لو مرض
فنقصت قيمته ثم برئ ولو طيب اسمعوا لو صنعة اخرى يعني لو تعلم صنعة فزادت قيمته ثم نسيها فنقصت القيمة ثم تعلم صنعة اخرى فزادت القيمة يعني يظمن ولا لا يظمن
رجعت القيمة كما هي لكن بصنعة اخرى. يقول لا يضمن. يعتبر ان الصنايعي شيء واحد جنس واحد هو هذا هو هل نعتبره جنس واحد ولا لا؟ يعني اعتبرناها جنس واحد فلا يضمن
قال ولو صنعة بدل صنعة لا يضمن لماذا؟ لان الصنائع جنس واحد فهمت؟ مثل لو نسي الخياطة مثلا وتعلم النساجة طيب قال لان ما ذهب عاد فهو كما لو مرض ثم برئ
يقول لا يضمن الا اكثرهما يضمن الاكثر يعني اذا نسي صنعة وتعلم اخرى وكانت الاولى اكثر يعني تعلم صنعة فصارت قيمته مئة وعشرين ثم نسيها فنزلت قيمته للثمانين ثم تعلم صنعة اخرى فارتفعت قيمته الى مئة
وعشرة يضمن العشرة وكانت الاولى اكثر ضمن الفضل بينهما لفواته وعدم عوده طيب مسألة اخيرة اذا جنى المغصوب من الذي يضمن؟ المالك ولا الغاصب قال فعل غاصبه ارش جنايته. معناه ان الغاصب هو الذي يضمن
طيب اكمل يا شيخ قال رحمه الله وان خلط المغصوب بما يتميز كحنطة بشعير وتمر بزبيب لزم الغاصب تخليصه. نعم. ورده هجرة ذلك عليه خلاص اذا خلط المقصود بما يتميز ضعوا رقم واحد
اثنين وبما لا يتميز هذا رقم اثنين خلطه بشيء لا يتميز كزيت او حنطة نعم بمثلهما يعني زيت بزيت خلط زيت بزيت او حنطة بحنطة لزمه مثله مثل الزيت لانه مثلي
فيجب مثل مكيله طيب ثم قال وبدونه يعني لو خلطه بشيء دونه او خير منه او خير منه يعني خلطه بشيء افضل او بجنس اخر قال او بغير جنسه. اذا رقموا المسائل الف باء جيم
بدونه اذا خلطه باقل منه او خير منه او بغير جنسه كزيت بشيرج الشهيرج قالوا هو وزيت السمسم فهما شريكان بقدر ملكيهما ما نقول له ما دام خلطه بشيء يختلف عنه اما افضل ولا اقل ولا مختلف تماما
يعني خلطه بزيت اخر افضل من الزيت اه المغصوب او اسوأ او جنس اخر زيت اخر هنا لا يمكن تخليص المغصوب ما يمكن فصل المغصوب اختلط خلاص به لا يمكن
فهنا يصبحان شريكان بقدر ملكيهما فيباع يعني هذا المخلوط ويعطى كل واحد آآ قدر حصته طيب هب انه اه يعني هذا الزيت الذي خلط بغيره نقصت قيمته بالخلط قال وان نقص المغصوب عن قيمته منفردا ضمنه الغاصب
طيب لو زادت قيمته هو للمغصوب قال او صبغ الغاصب الثوب سرق الثوب فغصب الثوب فايش فصبغه او لدت سويقا مغصوبا. السويق قمح يقلى ثم يطحن فهو القمح هذا مغصوب
لكن لثه خلطه بدهن او لث سويقا مغصوبا بدهن طيب صار الان هذا الخليط جزء منه مغصوب وجزء للغاصب  قال بدهن من زيت او نحوه او عكسه بان غصب دهنا ولدت به سويقا. صار الدهن هو المغصوب
ولم تنقص القيمة اي قيمة المغصوب ولم تزد فهما شريكان بقدر ماليهما فيه لان اجتماعا ملكين يقتضي الاشتراك فيباع ويوزع الثمن على القيمتين وان نقصت القيمة في المغصوب ضمنها الغاصب لتعديه
اذا كان بعد الخلط هذا صار الزيت يساوي اقل من قيمته منفصلا قال وان زادت قيمة احدهما فلصاحبه افرض انه خلط فالزيت المغصوب قيمته كما هي لكن القمح اللي معاه
او الدقيق اللي معه او الطحين او كذا هو الذي صارت له قيمة فهي لصاحبه اي لصاحب الملك الذي زادت قيمته لانها تبع للاصل طيب الان في مسألة صبغ الثوب المغصوب
هل يجبر على قلع الصبغ قال ولا يجبر من ابى قلع الصبغ اذا طلبه صاحبه ما يجبر ليش ما يجبر قالوا لانه اتلاف للمال يعني هو الان غصب الثوب ثم صبغه
واضح؟ غصب الثوب ثم صبغ الثوب فالصبغ من الغاصب والثوب للمغصوب فيقول لو ان المغصوب صاحب الثوب قال اريدك ان تزيل الصبغ يقول ليس له ذلك لانه اتلاف مال طيب ايش الحل؟ الحل انهم يصبحان شريكان فيه
اه يصبحان شريكين في هذا الثوب قال اذا طلبه صاحبه. طيب وان وهب الصبغة لصاحب الثوب لزمه قبوله. يعني لو كان الغاصب قال خلاص انا تنازلت عن الصبغ يلزمه قبوله
اكمل يا شيخ ولو قلع. قال ولو قلع غرس المشتري او بناؤه لاستحقاق الارض اي لخروج الارض مستحقة لغيري للغير. للغير فهمت هذه المسألة يعني رجل اشترى ارضا وغرس فيها او بنى ثم ظهر ان هذه الارض مغصوبة فجاء المالك الحقيقي
وقلع امره بقلع الغرس او بهدم البناء فهنا يرجع على من قال رجع الغارس او الباني اذا لم يعلم بالحال على بائعها له بالغرامة غرامة ايش؟ قيمة الارض وقيمة الغرس او قيمة البناء. لانه غره واوهمه انها ملكه. ببيعها له
طيب الان انتقل لشيء اخر لو ان الغاصب غصب الطعام ثم اعطاه مالكه واطعمه اياه هل يضمن المالك ولا ما يعني هل يستقر الملك على الضمان على المالك ولا على الغاصب
اقرأ يا شيخ. قال وان اطعمه الغاصب لعالم بغصبه فالضمان عليه. عليه يعني على العالم على الاكل الضمان عليه. معناه ان الغاصب غصب طعاما ثم اعطاه لشخص يأكله وهو يعلم
الاكل يعني يعلم ان هذا مغصوب فالضمان على هذا الذي اكل المغصوب. تفضل لماذا؟ قال لانه اتلف مال الغير بغير اذنه من غير تغرير لم يغرر به لكن متى يكون غرر به؟ لو اطعمه اياه
ولم يعلمه انه مغصوب. هنا يكون غرر به فلا يضمن. يضمن من؟ الغاصب طيب وللمالك تضمين الغاصب لانه حال بينه وبين ماله يعني المالك لا يلزمه ان يضمن من اكل. يضمن الغاصب يعني له ذلك له هذا وذاك. له ان يضمن الاكل وله ان يضمن الغاصب
اما الاكل فلان قرار الضمان عليه. واما الغاصب فلانه هو السبب في هذا نعم. قال وقرار الضمان على الاكل لما نقول قرار الضمان على الاكل معناه لو ان المالك ضمن الغاصب
معناه الغاصب له ان يضمن الاكل يقول انت اكلت وانت تعلم انه مغصوب فاذا عليك آآ الضمان طيب وعكسه بعكسه فان اطعمه لغير عالم فقرار الضمان على الغاصب لانه غر الاكل
طيب صورة اخرى وان اطعمه الغاصب لمالكه اطعمه لمالكه هذه صورة او رهنه لمالك قال او رهنه لمالك هذه الثانية او اودعه لمالكه هذه الثالثة او اجره اياه لم الغاصب
في هذه الاربع سور لا يبرأ القاصر الا ان يعلم المالك انه ملكه فيبرأ الغاصب لانه حينئذ يملك التصرف فيه على حسب اختياره. واضحة المسألة هادي يقول وكذا لما قالوا كذا يعني لا لم يبرأ الغاصب
وكذا لو استأجره الغاصب لو استأجره الغاصب يعني الغاصب استأجر من؟ استأجر المالك على قصارته يعني غسله او خياطته من الذي يضمن الغاصب اذا لم يكن المالك يعلم وان كان المالك يعلم ان هذا ملكه
فيصير الضمان على المالك طيب صورة اخرى بس الصورة الاخرى يختلف الوضع فيها يقول ويبرأ الغاصب باعارته المغصوب لمالكه من ضمان عينه يبرأ علم انه ملكه او لم يعلم لانه دخل على انه مضمون عليه. الصورة هذي كيف
الغاصب اعار المالك اعاره العين المغصوبة فهمتوا علي؟ فتلفت العين عند المالك. من الذي يضمن المالك ولا الغاصب يقول المصنف المالك هو الذي يضمن الغاصب يبرأ ليش في هذه الصورة
لانها لان المالك اخذها صحيح اخذها ولا يعلم انها ملك له. لكن اخذها على انها مضمونة عليه. فتلفت عنده فهي مضمونة عليه فهمتو عليه؟ هذا المقصود  قال والايدي المترتبة على يد الغاصب
كلها ايدي ضمان. كل يد ترتبت على يد الغاصب فهي يد ضمان. يعني بمعنى انه الغاصب لو باعها فهي مضمونة لو اجرها لو اه طيب  والايدي المترتبة على يد الغاصب يعني هي التي انتقل اليها المغصوب
نعم كلها ايدي ضمان فان علم الثاني فقرار الضمان عليه والا فعل الاول الا ما دخل الثاني على انه مضمون عليه اكتبوا عندها كالعارية فيستقر عليه ضمانه. هذي قاعدة الان ايش هي القاعدة
يقول انه كل تصرف يتصرفه الغاصب وكل يد مترتبة على الغاصب فهي مضمونة فانكاء مضمونة. مضمونة من الذي يضمن؟ الغاصب ولا غير الغاصب يقول لا ان كان الثاني اللي اخذ من يد الغاصب اليد اللي اخذت من يد الغاصب
تعلم انه مغصوب فقرار الضمان عليها ما نقول الضمان عليها فقط قراره عليه يعني له ان يضمن الغاصب يضمن من استقر عنده وان كان لا يعلم انها مغصوبة فيصير الضمان على الغاصب
الا ما دخل على انه مضمون مثل العارية واضح يا ناس قال فيستقر عليه ضمانه طيب الان سيتكلم عن مسألة كيف يضمن المغصوب؟ كيف نضمن المغصوب؟ خلاصة الجواب انه يضمن
بمثله ان كان مثليا وبقيمته ان كان متقوما. يعني غير مثلي قال وما تلف او اتلف من مغصوب او تغيب ولم يمكنه رده كعبد ابق وفرس شرد من مغصوب مثلي
اذا وما تالف من مغصوب مثلي وهو الان يعرف ما هو المثلي. افتحوا المعكوف كل مكيل او موزون لا صناعة فيه يصح السلم فيه اغلق المعكوف. كل مكيل او من موزون ما فيه صناعة. اما لو كانت فيه صنعة ما يصير مثلي
قديما ما يصير مثلي لان الصناعات ما تتماثل لكن اليوم الصناعات تتماثل يقول يصح السلام فيه يعني يمكن وصفه وصفا دقيقا غرم مثله اذا لا اذا تفضل لانه قال لانه لما تعذر رد العين لزمه رد ما يقوم مقامه
والمثل اقرب اليه من القيمة وينبغي ان يستثنى منه الماء في المفازة فانه يضمن بقيمته في مكانه ذكره في المبدع. طيب اذا يغرم مثل المثل طيب وان لم يكن مثلي
تفضل والا يمكن رد مثل المثل لاعوازه. ها هذا مش اذا كان غير مثلي هو يقصد انه اذا كان مثلي لكن انعدم المثل فقد المثل ما اصبح في مثل هذا هو وان لم يمكن رد مثلي مثلي لاعوازه
يعني لفقده فقيمته يوم تعذر يصير ننتقل للقيمة يوم تعذر المثل واضح هذا؟ هو الان غصب مثلي يعني غصب مثلا بر بعد شهر عدم البر من البلد سننتقل الى قيمة البر يوم انعدامه
فقيمته يوم تعذر لانه وقت استحقاق الطلب بالمثل فاعتبرت القيمة اذا طيب هذا اذا كان مثلي اذا اذا كان مثلي فايش؟ فمثله. طيب اذا تعذر المثل فقيمته يوم تعذر المثل
وغير المثل بس ننهي غير المثل نعم ويضمن غير المثل اذا تلف او اتلف بقيمته يوم تلفه في بلده من نقده يعني من نقد البلد او غالبه او غالب النقد لقوله عليه السلام من اعتق شركا له في عبد قوم عليه
اكمل وله قال وله اخذ حواء اخذ حوائج من بقال ونحوه في ايام ثم حسابه. حاسبه  ثم حاسبه فانه يعطيه بسعر يوم اخذه واضح اخذ في اليوم الاول كذا في اليوم الثاني كذا في اليوم الثالث كذا كل يوم ايش
تفضل كل يوم بحسابي وان تلف بعض المغصوب فنقصت قيمة باقيه مثل ايه؟ زوجي خف يعني زوجين نعل مثلا تلف احدهما رد الباقي اللي هو فردة النعل هذه وقيمة تالف رد الباقي
وقيمة التالف وارجى نقصه طيب وان تخمر عصير مغصوب تحول الى خمر فعل الغاصب المثل يعني عليه ان يأتي بعصير لان ماليته قد زالت تحت يده كما لو اتلفه. لما تحول العصير الى خمر زالت المالية ما اصبح مال
طيب فان انقلب يعني الخمر خلا دفعه لمالكه يرد لمالكه. لانه عين ملكه طيب ودفع معه نقص او دفع معه نقص قيمته حين كان عصيرا ان نقص. افرض لما تحول الى خل
صارت قيمته اقل منه عصير لانه ايش؟ نقص حصل تحت يده ويسترجع الغاصب ما اداه بدلا عنه يعني العصير في الصورة كيف؟ الان هو غصب العصير ثم تحول الى خمر
فاعطاه بدله عصير فاذا بالخمر يتحول الى الخل. فاذا يدفع الخل ويدفع الفرق اذا كان في فرق قيمة ويسترد العصير اللي دفعه. اذا ويسترجع الغاصب ما اداه بدلا عنه. اكتبوا اي العصير المدفوع
واذا كان المغصوب مما جرت العادة باجارته لزم الغاصب اجرة مثله مدة بقائه بيده. سواء استوفى المنافع او تركها تذهب اظن المسألة هذه مضت مثيلها انه اذا كان المقصود له اجرة في العادة اذا
اه مثل لو غصب سيارة مدة شهر فنلزمه باجرة السيارة لمدة شهر هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
