بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد تفضل اكمل يا شيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين ورضي الله عنكم
قال فصل وتصرفات الغاصب الحكمية اي التي لا حكم اي التي لها حكم من صحة وفساد كالحج والطهارة ونحوهما والبيع والاجارة والنكاح ونحوها باطلة لعدم اذن المالك. نعم. كل بالتصرفات باطلة تصرفات الغاصب باطلة
نعم بيع واجارة ونكاح كل شيء نعم اكمل وان اتجر في المغصوب فالربح لمالكه نعم والقول في قيمة التالف قول الغاصب لانه غارم. اذا اتجر في المغصوب فالربح للمالك طيب اذا حصل خلاف
في قيمة التالف قال والقول في قيمة التالف قول الغاصب لانه غارم او قدره نعم يعني قدر المغصوب او صفته صفة المغصوب بان قال غصبتني عبدا كاتبا؟ قال لا ما هو كاتب هذا الخلاف في الصفة
واما الخلاف في القدر قال غصبتني عبدا؟ قال بل عبدين هذا خلاف في الايش في القدر طيب قال وقال الغاصب لم يكن كاتبا فقوله اي الغاصب كما تقدم يقولون هم القاعدة عندهم
انه القول قول الغارم دائما  فالغاصب الان يضمن الغصب صحيح لكن اذا حصل اتفاق في قدر المغصوب انتهى الموضوع او في صفة المغصوب انتهى الموضوع لكن اذا حصل الخلاف هو غاصب نعم لكن غاصب كم
واضح؟ اذا قيل اختلفوا تسعة ام عشرة المغصوب التسعة متيقنة والعاشر هو المتنازع فيه تيسير قول الغارم وهنا يكون الغاصب. طيب والقول في رده او تعيبه بان قال الغاصب كانت فيه اصبع زائدة او نحوها وانكره المالك
فقول ربه لان الاصل عدم الرد والعيب اذا اذا حصل الخلاف في الرد قال القاسم انا رددت اليك مالك المغصوب وذاك قال لا ما استلمت القول قول المالك او قال الغاصب هو معيب
المغصوب هذا كان فيه عيب السيارة اللي انا اخذتها معيبة وقال صاحب السيارة لا ما كانت معي فلما سرقت وغصبتها ما كانت معيبة القول قول المالك تفضل يا شيخ. وان شهدت البينة
قال   وان شهدت البينة ان المغصوب كان معيب. وقال الغاصب كان معيبا وقت وقت غصبه. نعم. وقال المالك تعيب عندك قدم قول الغاصب لانه غارم هيا الان الخلاف ليس في كوني معيب ولا لا هو الخلاف الان في متى حدث العيب
الحدث العيب بعد الغصب ولا هو قبل الغصب قال هنا قول الغاصب لانه غالب اكمل يا شيخ وان جهل قال وان جهل الغاصب ربه اي رب المغصوب يعني معناه انه لو كان الغاصب ندم واراد ان يرد المغصوب
طوب ماذا يفعل قال سلمه الى الى الحاكم فبرئ من عهدته ويلزمه تسلمه. اذا سلمه الى الحاكم القاضي هذا رقم واحد او تصدق به عنه هذا رقم اثنين تصدق به عن عن صاحب الغصب
مضمونا يعني معناه انه اذا تصدق به لا يعني هذا ان الغاصب لا يضمن لو وجد صاحب المال المغصوب. لا لو وجده ايضا يعطيه اه يعطيه قيمة المغصوب او مثل المغصوب اذا كان مثلي
مضمونا اي بنية ضمانه ان جاء ربه. يعني جاء صاحبه اكمل فاذا قال قال قال فاذا تصدق به كان ثوابه لربه. يعني ليس للغاصب. نعم اجل ما هي فائدة؟ ما الفائدة التي يجنيها الغاصب؟ سقط عنه اثم الغصب
طيب قال وكذا حكم رهن ووديعة ونحوهما اذا جهل ربها وليس لمن هي عنده اخذ شيء منها ولو كان فقيرا. معناه لو كان عنده رهن ثم آآ لم يعلم صاحب الرهن فين او عنده امانة
اختفى صاحب الامانة نفس الشيء يسلمها الحاكم او يتصدق بها مضمونا. وليس له ان يأخذ منها شيئا انتقل الان المصنف الى مسألة اخرى جديدة وهي غير مسألة الغصب تشبه الغصب وهي الاتلاف. لو كان الانسان
لو لو آآ اتلف الانسان مالا لاحد فانه يضمن هذا المال. او تسبب في الاتلاف تسبب في الاتلاف فانه يضمن هذا المال المتلف الذي تسبب في اتلافه. هو مثل له بامثلة
اقرأ قال ومن اتلف قال ومن اتلف لغيره مالا محترما بغير اذن ربه ظمنه. عند اتلف ضعوا رقم واحد اكمل لانه فوته عليه. طيب الصورة الثانية رقم اثنين او فتح قفصا عن طائر فطار ظمين
نعم ثلاثة او فتح بابا فضاع ما كان مغلقا عليه بسببه فتح باب فخرج الحيوانات مثلا او او غيرها نعم. اربعة او حل وكاء ماء او جامد فاذابته الشمس. حل وكاء يعني فتح غطاء
اه قطاع بزيت او سمن او كذا فذهب الزيت او الشاي او او السمن نعم او القته ريح فاندفق ظمنه لان هو هو المتسبب بفتح  الوكاء طيب الخامسة او حل رباطا عن فرس
او حل رباطا عن فرس او حل قيدا عن مقيد فذهب ما فيه او اتلف ما فيه شيء شيئا ونحوه ونحوه او نحو ما ذكر ضمنه لانه تلف بسبب فعله
انتهى الموضوع خلص كل من تسبب اما كل من باشر اتلاف او تسبب في اتلاف فانه يضمن ان باشر ضمن وان تسبب ضمن. طيب ان وجد مباشر ومتسبب؟ من الذي يضمن المباشر
الان مسألة جديدة نعم وان ربط؟ قال وان ربط دابة بطريق ضيق فعثر فعثر به انسان فعثر به انسان او اتلف شيئا ضمنه لتعديه بالربط. طيب قف هنا قوله  وان ربط دابة بطريق ضيق
اكتبوا المذهب ولو كان الطريق واسعا المذهب انه اذا ربط دابة بالطريق فانه يظمن سواء كان الطريق ضيق او واسع نعم صرح به في في الاقناع اكمل يا شيخ قال رحمه الله ومثله لو لو ترك في الطريق طينا او خشبة او حجرا
او كيس دراهم او اسند خشبة الى حائط يعني فعثر به انسان فانه يضمن مثله هل لانه باشر ولانه تسبب؟ تسبب اكمل كما يضمن مقتني الكلب العقور لمن دخل بيته باذنه
او عقره خارج منزله هذان موضعان اذا كان عنده كلب عاقور فدخل شخص داره باذنه فعقره يضمن واو ترك الكلب العقول يخرج خارج الدار فعقره خارج الدار فانه يضمن. اذا في صورة لا يضمن. لو دخل الرجل دار الرجل بغير اذنه
فعطره الكلب العقور هنا لا يضمن اكمل لانه متعد باقتنائه. طيب قال فان دخل منزله بغير اذنه لم يضمنه. نعم. لانه متعد بالدخول. نعم وان اتلف العقول شيئا بغير العقر كما لو ولغ او بال في اناء انسان فلا ضمان لان هذا لا يختص بالعقور. نعم
وحكم اسد ونمر وذئب وهر تأكل الطير الطيور وتقلب القدور في العادة حكم كلب عقول يعني في ضمان ما تتلف. اكتبوا في ضمان ما تزلف طيب عرفنا الكلب العقول يضمن متى يضمن ومتى لا يضمن لكن يقول لو اتلف شيئا بغير العقر فانه لا يضمن
طيب اكمل وله وله قتل هر باكل لحم ونحوه والفواسق وان نعم. يعني له ان يقتل الهر باكلها للحم وقيل لا وانما تقتل حين اكلها كالصائل وقيل لا ان لم تندفع الا بالقتل
ونحوها والفواسق كذلك له وهي الحدأة والغراب والفقر والعقرب والكلب العقور. انتهى الموضوع شرع الان في مسألة اخرى اذا حفر في ثنائه بئرا لنفسه فنائه يعني خارج الدار في المكان المتسع خارج الدار
ضمن ما تلف به بها. لماذا؟ لانه لما حفرها خارج الدار تسبب في الاتلاف وان حفرها لنفع المسلمين بلا ضرر حفر البئر للمسلمين في سابلة يعني طريق اه لم يضمن ما تلف بها لانه محسن
طيب مسألة اخرى اذا مال حائطه اذا بنى الجدار مستقيما فمال الحائط يعني وقد بناه مستقيما ولم يهدمه حتى اتلف شيئا قال لم يضمن لماذا لا يضمن؟ قال لان الميل حادث والسقوط بغير فعله. يقصد الان ان الجدار اذا سقط
ليس من فعل صاحبه فلا يضمن  انتقل وما اتلفت البهيمة وما اتلفت البهيمة من الزرع والشجر وغيرهما ليلا ضمنها صاحبها اكتبوا عندها المذهب عند قوله ليلا اكتبوا ان فرط على المذهب يعني الان ظاهر عبارة المصنف
ان البهيمة ما اتلفت من الزرع في الليل فان صاحبها يضمن والمذهب لا الصحيح من المذهب يقول في الانصاف انه لا يضمن اذا لم يفرط معناه لو اتلفت البهيمة من الزرع ليلا
بدون تفريط من صاحبها فلا يضمن وان كان بتفريط فانه يضمن. كيف يكون بتفريط مثلا ترك البهيمة لم يربطها او اه لم يغلق عليها الباب فخرجت واتلفت نعم اذا ليلا ضمنه صاحبها وعكسه النهار
عكسه النهار يعني ما اتلفت البهيمة من الزرع في النهار فانه غير مضمون ليش النهار يقولون الناس في النهار يكونون عند زرعهم وعند اه اموالهم فيحفظونها. وفي الليل الناس تذهب تنام
فينبغي على صاحب البهيمة الا يطلقها في الليل فيحفظها في الليل فيقال اذا على المذهب اذا لم يحفظها في الليل فرط فانه يضمن والا فلا قال لما روى مالك؟ قال لما روى مالك عن الزهري عن حزام ابن سعد ان ناقة للبراء دخلت حائط قوم فافسدت
فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان على اهل الاموال حفظها بالنهار وما افسدت بالليل فهو عليهم. نعم الا ان ترسل نهارا بقرب ما تتلفه عادة فيضمن مرسلها لتفريطه. انتبهوا الان المسألة هذي حتى هذه المسألة خلاف المذهب
لانه ظاهر الكلام الان انه ما اتلفت البهيمة من الزرع في الليل يضمن مطلقا والمذهب لا يضمن ان فرط وفي النهار لا يضمن مطلقة ولا لا يضمن الا اذا اه ارسلها بجوار الزروع
الا اذا ارسلها لا المذهب انه في النهار لا يظمن مطلقا يعني انعكست المسألة في في موضعين عند قوله الا ان ترسل نهارا بقرب ما تتلفه عادة عادة يعني اكتبوا
المذهب ولو ارسله ولو ارسلها لا يضمن ولو ارسلها بقرب ما تتلفه عادة او قولوا والمذهب لا لا يضمن ولو ارسلها نعم. قال في الانصاف وهو ظاهر كلام الاكثرين من اهل المذهب
نعم وهو ظاهر المنتهى وهو صريح الاقناع طيب اكمل قال واذا طرد دابة من زرعه لم يضمن نعم. الا ان يدخلها مزرعة مزرعة غيره. خلاص اذا اذا طرد الدابة ما يظمن لكن اذا ادخلها مزرعة الغير
يكون اه يظمن فاذا اتصلت المزارع ماذا يفعل صبر ليرجع على ربها ولو قدر ان يخرجها وله منصرف غير المزارع فتركها فهدر. معناه يقول اذا ما سط اذا كانت المزارع متصلة اذا اخرجها من عندي ستدخل مزرعة غيره. صبر عليها
ويرجع على ربها نعم. قال ولو قدر ان يخرجها لو استطاع وله منصرف غير المزارع لو كان يقدر يخرجها وفي مكان غير مزارع الناس فتركها ولم يخرجها فهدر. اذا هو اللي فرط وترك البهيمة تأكل زرعه
انتقل الان الى مسألة البهيمة اللي عليها راكب هل يظمن ولا ما يظمن؟ قال وان كانت البهيمة بيد راكب او قائد القائد امامها او سائق خلفها ضمن جنايتها بمقدمها كيدها وفمها
لا ما جنت بمؤخرها كرجلها فهي من المسألة الان اذا اذا كان عليها قائد او سائق او او راكب وما تتلفه بمقدمها يضمن لا بمؤخرها. لماذا؟ لانه هو يتحكم في مقدمها لكن لا يتحكم في مؤخرها. طيب لماذا؟ قال لما روى
قال لما روى ابو سعيد مرفوعا جبار يعني هدر نعم. وفي رواية ابي هريرة هريرة رجل العجماء جبار ولو كان السبب من غيرهم ولو كان السبب من غيرهم يعني من طرف ثاني كنخس
وتنفير لو جاء احد نخس البهيمة افسدت شيئا او تنفير نفرها روعها ضمن فاعله  فلو ركب فاعله يعني فاعل النخس او التنفير يقول فلو ركبها اثنان افرض انه الان هي ليست بيد واحد هي بيد اثنين
فراكب على البهيمة اثنان. من الذي يضمن من الاثنين؟ قال فالضمان على المتصرف منهما اكيد واحد هو المقدم اللي يقودها والثاني تابع قال وباقي جنايتها هدر اذا لم يكن يد احدها احد عليها
لقوله عليه السلام العجماء جوبار اي هدر طيب قال لا الضارية والجوارح وشبهها قلنا الضارية زي ايش ها العقول مثلا كلب العقور انه هذي الضارية وكذا هذا يلزم مالكها ان ان يحبسها
قال كقتل الصائل عليه يعني ايضا هدر لو صال على الانسان ادمي او حيوان فدفعه عن نفسه ولم يندفع الا في بالقتل فقتله اه لا يظمن اقرأ يا شيخ قال كقتل الصائل عليه من ادمي ونحو غيره. نعم. ان لم يندفع الا بالقتل فاذا قتله لم يضمنه. نعم
لان لانه قتله بدفع جائز. نعم. بما فيه من صيانة النفس. صيانة النفس نعم وكذلك الان هو يقول الاشياء التي هي هدر ذكر جناية البهيمة في بعض الحالات وقتل الصائل وكسر
اه الالات المحرمة يعني انها هدر. تفضل. وكسر. وككسر مزمار او غيره من الات اللهو. نعم. وصليب وانية ذهب اب وفضة وانية خمر غير محترمة. طيب ما هي الخمر المحترمة
اللي هي ايش خمرة مين خمر الخلال هذا واحد والثاني خمر الذمي المستورة هذي محترمة تفضل ولما روى احمد ولما روى احمد عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يأخذ مدية
تن ثم خرج الى اسواق المدينة وفيها زقاق الخمر نعم المدي السكين وفيها زقاق الخمر يعني  قد جلبت من الشام تفضل فشققت بحضرته وامر اصحابه بذلك طيب كذلك مما لا يضمن
ما هو الكتاب الذي فيه احاديث رديئة نعم ولا يضمن كتابا فيه احاديث رديئة ولا حليا محرما على الرجال اذا لم يصلح للنساء اما اذا كان يصلح للنساء فانه لا يتلف ويضمن
طيب اكمل يا شيخ قال رحمه الله تعالى باب الشفعة نعم. باسكان الفاء من الشفع وهو الزوج لان الشفيع بالشفعة يضم المبيع الى ملكه الذي كان منفردا. طيب تعريف الشفعة
افتح الان معكوفة واقرأ وهي وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض ما لي طيب اغلق الان المعكوف ما معنى الشفع صار؟ طبعا الشفعة شرحناها في في في اصل الكتاب اللي هو عند شرح الزات. الان لسنا بصدد تصوير كل مسألة
سبق شرحها وانما بصدد ايش ان نشرح الجديد وقلنا انه الدراسة ينبغي ان تكون تراكمية استحقاق الشريك استحقاقه ليش؟ يستحق ماذا؟ انتزاع حصة الشريك استحقاق الشريك الاول انتزاع حصة الشريك الثاني ممن ينتزعها
ينتزعها ممن انتقلت اليه يعني من طرف ثالث كما لو باعها الشريك الثاني باعها لطرف ثالث فالشفعة يعني حق ها يعطي ليش يعطى للشريك ان ينتزع هذه الحصة اللي هي للشريك الثاني
ممن اشتراها من الشريك الثاني قال ممن انتقلت اليه بعوض ما لي ونفهم من هذا انه لو كان شريكك الكلام الان صار الشفعة تدخل في المشاعات ما هي ليست في الجيران
يعني من كان شريك معك في الارض شريكك في ارض فهذا الذي لو باع الشريك حصته او بعض حصته لك الحق ان تأخذ هذه الحصة المباعة من الطرف الثالث الذي اشتراها بنفس القيمة التي بيعت عليه. بس بشرط تكون انتقلت اليه بعوض مالي يعني باعها. اما لو اهداها
او وهبها ليس لك الحق اليس كالاحكم ان تقول لا لا انا احق بها. اعطني اياه انا الذي اخذه لكن لو كان لو كان شريكك في الارض اه قسمتم الشركة قسمتم الارض
وحددتم معالم حصة كل واحد وقلتوا هذه الارض اللي هي مثلا مئة في مئة او عشرين في عشرين خلاص نقسمها نصفين عشرة ريال وعشرة لك واه وهذه هذه حصتي تلك حصتك. الان تحولتم من شركاء الى ماذا؟ الى جيران
فلو باع حصته ليس لك الشفع. الشفعة تدخل في الشراكة لا تدخل في الجوار اقرأ الان قال بعوض ما لي ثم مثل للعوض المالي قال كالبيع والصلح والهبة بمعناه الهبة التي تكون بمعنى البيع يقصد
يعني اللي هي الهبة على عوض لو وهبها بعوض يعني وهبها لشخص على ان يهب هذا الشخص للواهب مثلها صارت بيع الان اما الهبة التي بدون مقابل لا ليس له
ليس له الشفعة يعني اذا حق الشفعة اذا انت قلت بعوض ما لي مثل البيع ومثل ما لو صالح عن مال او كذا او وهب هبة هبة الثواب يسمونها طيب قال فيأخذ الشفيع نصيب البائع بثمنه الذي استقر عليه العقد
اذا شريكك باع حصته بمئة الف ريال لك الحق ان تأخذها بمئة الف ريال طيب المئة الف ريال التي تعطيها من تأخذها ممن تأخذها ممن اشتراها اكمل يا شيخ قال لما روى احمد والبخاري وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. ما لم يقسم اللي هو المشاع. فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفع لانه اصبحوا جيران طيب الان يفرع على ما مضى قال فان انتقل نصيب الشريك بغير عوض ضعوا رقم واحد
هذا ما فيها شفعة مثل ايش؟ لو انتقلت نصيب شريكك ايلا بارث مثلا مات فذهبت حصته لاخيه ليس لك ان تقول للاخ هذا لا لا انا اولى بها لا لانها انت قلت بغير عوض مالي
والهبة بغير ثواب والوصية هذي هذي امثلة لغير العوض او كان عوضه غير ما لي رقم اثنين ايوة بان جعل صداقا او خلعا او صلحا عن دم عمد فلا شفعة
لان هذا ليس في عوض مالي وانما هذا عوظ يعني آآ شريكك دفع للزوجة مهر اللي هو دفع مهرها ماذا الحصة اللي اللي هي مشاركك فيها اللي حصة حصته في هذه الارض ارض الشراكة
فليس لك ان تأخذ الارض من الزوجة وتقول لا انا اولى بها لانها لم تدفع في مقابل عوض مالي وانما هي دفعت في مقابل عقد نكاح او خلع الزوجة مثلا شريكتك مرأة
والمرأة متزوجة وخلعت زوجها فدفعت له مال عشان تفدي نفسها ما هو المال الذي دفعته حصتها في هذه الارض قال او صلحا عن دم عمد فلا شفعة. يعني رجل قتل عمدا فاستحق القصاص فصالح وقال اعطيكم هذه الحصة. مقابل ان تعفو عني
فلا شفعة لانه مملوك بغير مال اشبه الارث ولان الخبر ورد في البيع وهذه ليست في معناه ليست في معنى البيع قال ويحرم التحيل لاسقاطها يعني لاسقاط الشفعة. كيف يتحيل لاسقاطها
يعني يكون شريكك يبيع الارض ويقول وهبتها عشان لا ايه عشان لا عشان يسقط الشوفاء اسقاطها باي حيلة لا يجوز. اقرأ يا شيخ. قال الامام يعني احمد. قال الامام لا يجوز شيء من الحيل في ابطالها ولا ابطال
بحق مسلم واستدل الاصحاب بما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا ترتكبوا وارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بادنى الحيل نعم وتثبت الشفعة سيبين فيما تدخل الشفعة وما هي الاشياء التي لا تدخلها الشفعة؟ واحنا قلنا باختصار شفعة تدخل في العقار المشاع
واضح ما ليس عقارا ما يدخل ما كان عقارا غير مشاع ليس فيه شفهة. اقرأ الان قال وتثبت وتثبت الشفعة لشريك في ارض تجب قسمتها. ها لحظة قال لشريك في ارض تجب الى
وكانت الشراكة في ارض لا تجب قسمتها يعني ما يمكن تقسيمها كما لو كان الصغيرة جدا ما تنقسم هذي ما ما تقسم هذي ما تدخلها الشفعة ولهذا قال فلا شفعة في من قول
كسيف ونحوه هذا واحد. لانه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص. يعني لم يرد فيه نصوص بالسيف في السيف والمنقولات ولا فيما لا تجب قسمته هذا الثاني كحمام يعني صغير ودور صغيرة
ونحوها لقوله صلى الله عليه وسلم لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة. رواه ابو عبيدة في الغريب لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة والمنقبة طريق ضيق بين دارين لا يمكن ان يسلكه احد
يكون في منطقة ظيقة جدا بين بيت وبيت اذا ولا في الطريق يعني المقصود طريق مشترك غير نافذ اذا بيع الدار انتبهوا معي اذا بيعت الدار وكانت الدار هذي على طريق غير نافذ
اللي سميناه زمان ايش؟ درب مشترك فيما مضى اه غير نافذ فبيعت الدار التي فيه فعند ذلك لا تدخل الشفعة في الطريق هذا. اذا بيعت الدار او بيع الطريق يعني الدار مع الطريق مع طريقها
فالشفعة لا تدخل فلا شفعة للجيران في هذه الطريق. الان واحد عنده دار على طريق غير نافذ. والطريق مشترك درب مشترك خاص بالجيران وباع بيته ومع حصته في الطريق فليس للجيران
ان يقولوا لنا حق الشفعة في هذا الطريق لان احنا شركاء لك في الطريق فهمتوا المسألة لا تدخلها الشفعة قال طيب بس في نقطة مهمة الان هي الشفعة في الارض. طيب هب ان الارض عليها بناء او عليها
شجر غراس شجر هل تدخل الشجر ولا ما تدخل؟ تدخل تبع لكن ماذا تدخل اه الشفعة في بيع الغرس وحده هذا المعنى. ولهذا قال ويتبعها اي الارض الغراس والبناء. فتثبت الشفعة
وفيه ما تبعا للارض اذا بيع مع الارض لكن تصور انه شخص عنده نخلة باع النخلة او نقول شخص عنده نخلة وله شريك في هذا النخلة فباع حصته ها هل تدخلها الشفعة؟ هل للشريك الثاني ان يقول انا اشتري الحصة؟ الجواب لا ما تدخلها الشفعة
لكن اذا بيعت الارض وعليها النخل يعني هو يملك نصف هذه المزرعة هذه مزرعة عليها نخل فباع نصفها نصف الارض بما عليها من النخل فلشريك الثاني له ان يأخذ هذه الحصة
من المشتري بقيمتها فهمت عليه؟ فدخلت الشفعة الان في النخل لكن دخلت تبعا لم تدخل استقلالا ولهذا قال فثبتت الشفعة فيهما تبعا للارض اذا بيعا معها لا ان بيع مفردين
اكمل يا شيخ يقول لا الثمرة والزرع طيب اذا يتبعها يعني يتبع الارض الغراس والبناء لكن لا يتبعها الثمرة والزرع اذا بيعا مع الارض فلا يؤخذان بالشفعة طبعا هذه المسألة هي احالة على على باب تقدم تذكرون باب بيع الاصول والثمار
وقلنا اذا باع الانسان آآ النخلة مثلا وعليها ثمر. الثمر يدخل في البيع ولا ما يدخل وقد اذا وجد الثمر اذا قال اذا ابرت ولا قال ها اذا عبرت ولا اذا
تشقق الطلع على المذهب اذا تشقق الطلب واضح هذا؟ فهل الثمرة اذا كانت موجودة تدخل في البيع ولا لا؟ باعش النخلة الان ما اتكلم عن الشوفة اتكلم عن النخلة لحالها باع النخلة
وعليها ثمر الثمر يدخل ولا ما يدخل ما يدخل الاصل انه ما يدخل الشرط صحيح يغير باع الارض وفيها نخل والنخل فيه ثمر ما الذي بيع الان الارض والنخل دون الثمر؟ الثمر اذا وجد فهو للبائع وليس للمشتري. هذه القاعدة وبناء عليه الان هو يكرر المسألة
اللي سبق بيانها هناك قال للثمرة والزرع اذا بيع ماء الارض فلا يؤخذان بالشفعة. لماذا؟ لان ذلك لا يدخل في البيع اصلا واضحة المسألة اذا لو باع الارض اللي هو حصته يعني في الارض وعليها نخل والنخل عليه ثمر
فالمباع ما هو؟ اللي دخل في عقد البيع ما هو الارض والنخل. اما الثمرة ما دخلت. الشريك له حق الشفعة في ماذا في الارض والنخل ما له دخل في اه في الثمر لان الثمر اصلا يباع هذا المعنى
قال لان ذلك لا يدخل في البيع فلا يدخل في الشفعة قال كقماش الدار يعني افاف الدار ما راح يدخل يعني لما واحد باع اه حصته في البيت في العمارة مثلا هو يملك نصف الدار باع
الحصة هل دخل في البيع؟ هل دخل الاثاث؟ لا ما دخل. اذا الاثاث ما دخل في البيع فبالتالي لا يدخل في الشفعة ليس للشريك في هذه الدار ان يطالب بالاثاث
طيب قال المصنف فلا شفعة لجار ضعوا رقم ثلاثة لحديث جابر السابق نعم اذا وضعت الحدود ووقعت الحدود وصرفت الطرق الان انتقل الى مسألة جديدة ان الشفعة على الفور يعني اذا تأخر في طلبها تسقط
هذي القاعدة اقرأ الان. قال وهي اي شفعة على الفور وقت وقت علمه فان لم يطلبها اذا اذا اذا عذر بطل اذا يعني في وقت علمه بلا عذر بطلت طيب وعلمنا من ذلك
انه لو اخرها لعذر لا تبطل لكن نبغى نعرف ما هو العذر الان سيذكر الاعذار لكن انتهي من الدليل لقوله صلى الله عليه وسلم الشفعة لمن واثبها. نعم وهذا لا يعرف مرفوعا. وفي رواية الشفعة كحل العقال وهو عند ابن ماجة
طيب الان ما هي الاعذار التي لا تسقط الشفعة بالتأخير او لا تسقط بها الشفعة اذا حصل التأخير قال فان لم يعلم بالبيع ضع رقم واحد فهو على شفعته ولو مضى سنون الثانية. وكذا لو اخر لعذر
بان علم ليلا فاخره الى الصباح ما يسقط حقه في الشفعة او لحاجة اكل او شرب او طهارة هذا الثالث او اغلاق باب طبعا هذا كله لعذر لما قال وكذا لو اخر لعذر بان علم ليلا هذا هو الثاني. واضح يا اخوان
طيب او اغلاق باب او خروج من حمام او ليأتي بالصلاة وسننها هذا التأخير بهذه الاشياء لا يعتبر ايش؟ لا يسقط الشفعة وان علم وهو غائب مسافر اشهد على الطلب بها ان قدر على الشهادة
وان قال الشفيع انتبهوا للمسائل هذي الان هذه اشياء لا تعتبر عذر ما ما تسقط الشفعة بها. ما هي ان قال الشفيع من هو الشفيع الشريك اللي يطالب بالشفعة ان قال الشفيع للمشتري بعني ما اشتريت
سقطت الشفعة ما قال لو بعني معناه اقر له بالبيع او صالحني صالحني يعني آآ اتنازل عن البيع وانا اعطيك شيء. سقطت لفوات الفور اذا بعني واحد صالحني اثنين او كذب العدل ثلاثة
او كذب العدل المخبر له بالبيع سقطت لتراخيه عن الاخذ بلا عذر هذا يسقط الشفعة. فهمتم المسألة؟ كذب العدل. طيب ما رأيكم لو كذب الفاسق انتم فهمتم ايش يعني كذب العدل
يعني جاء عدل واخبره وقال ترى شريكك باع حصته فقال لا ما اصدقك ليس له عذر لا يصدق كان يجب عليه ان يصدق لان المخبر عدل. لكن لو جاءه فاسق
فاخبره بذلك فرد خبره عذر هذه يستطيع ان ان يطالب بالشفعة ولا تسقط واظحة المسألة؟ فان كذب فاسقا لم تسقط لانه لم يعلم الحال على وجهه يعني لم تتبين له الحقيقة اما بخبر العدل
كانت له الحقيقة طيب الصورة الرابعة او طلب الشفيع اخذ البعض اي بعض الحصة المبيعة سقطت شفعته. يعني قيل له ترى شريكك باع فقال لا اريد الحصة كاملة. ابغى نصف حصته تسقط الشفه. يا يأخذها كلها او يتركها
لان فيه اضرارا بالمشتري بتبعيضه الصفقة عليه. والضرر لا يزال بمثله طيب عندنا صور لا تسقط الشفعة مع انه ظاهرها ان الشفعة تسقط بها ما هي؟ ولا تسقط الشفعة ان عمل الشفيع دلالا بينهما. ضعوا رقم واحد
هذي غريبة ولا ليست غريبة اه اذا كان الشفيع الان جارك هو مش جارك. شريكك باع حصته. انت الوسيط بين الشريك وبين المشتري واضح هذا يسقط الشفعة ام لا قال لا بينهما يعني بين البائع والمشتري. لماذا لا تسقط؟ يقول هو اسقاطها لا يكون الا بعد البيع. والان هو
علامة الرضا منه الان قبل البيع هذا حصل فهمتم التعليل او توكل لاحدهما يعني البائع او المشتري شريكه باع حصته كان هو الوكيل بعد ما انتهى العبد طالب بالشفعة له ذلك ولا لا؟ نعم له ذلك. لا يقال طب ما يقال له انت راض
فين راضي؟ متى كنت راضيا انت راضي لانك كنت وكيل في العقد ايوه هذا كلام قبل قبل انتقال الحصة لكن بعد البيع اه هو هذا وقت اسقاط الشبهة. فان اسقطها قبل البيع لا تسقط
قال اواسقطها قبل البيع يعني اسقطها باللفظ قال انا لا اريد الشفعة لو بعت انا مسقط شفعتي حقي في الشفعة هذه الثالثة ثم قال والشفعة لشريكين اثنين بقدر حقيهما سيذكر الصورة الان لانها حق يستفاد بسبب الملك فكانت على قدر الاملاك. يعني لو تصورنا انتبهوا لو تصورنا انه هذه الدار او هذه الارض بين
شركاء والاول باع حصته فالشفعة لمن؟ للاثنين لكلا الاثنين بقدر ملكهم واضح؟ بقدر الملك قال فدار بين ثلاثة نصف يعني للاول وثلث للثاني وسدس للثالث ابغاكم تتخيلوا الرقم الان لما قال نصف وثلث وسدس تخيلوا صاحب النصف له ثلاثة اسهم
وصاحب الثلث له سهمان وصاحب السدس له سهم واحد هكذا فباع رب الثلث طلع رب الثلث كم هو رب الثلث اللي له كم له سهمان خرج بقيت كم؟ اربعة وواحد
اذا الثلث هذا الذي يبيع من حق الشركاء الباقين الشفعة هكذا بهذه النسب واحد ياخذ ثلاثة حصص والثاني ياخذ اه حصة يعني واحد له الحق في ثلاثة ارباع الحصة المبيعة
والثاني له الربع فقط قال فالمسألة من ستة والثلث يقسم على اربع لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب السدس واحد طيب فان عفا احدهما اي احد الشفيعين اخذ الاخر الكل او ترك الكل. واضحة المسألة؟ افرض صاحب
السدس قال انا ما ابغى شيء اذا الثاني اما ان يأخذ الاربعة او لا لان طيب ننتهي الان لان في اخذ البعظ اضرارا بالمشتري ولو وهبها لشريكه او غيره لم يصح
طبعا وتسقط الشفعة لو وهب الشفعة لشريكه او لواحد شخص اخر قال وهبتك حق الشفعة تعال ايش؟ خذها انت تعال اشتري الحصة لا يصح هذه هذه الهبة لا تصح لكن هذه الهبة دلت على اسقاط حقه في الشفعة فتسقط
بس شوفها اكتب وسقطت الشفعة. وان كان احدهما غائبا فليس للحاضر ان يأخذ الا الكل او يترك فان اخذ الكل ثم حضر الغائب قاسمه ياخذ حصته واضحة المسألة هذي اذا اذا كان فيهم واحد غايب ما ندري هو يريد الشفعة ام يسقط الشفعة ما نعلم نقول اذا ليس من حقك ان تضر بشريكك
تاخذ الحصة كاملة او تتركها كاملة فان جاء الشريك الثالث هو بالخيار. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
