بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ما زلنا في صور الشفعة قال اصنف وان اشترى اثنان حق واحد
انتبهوا المسألة وان اشترى اثنان حق واحد فللشفيعي اخذ حق احدهما لان العقد مع اثنين بمنزلة عقدين واضحة الصورة هذي ونصورها ها شريكك هو يملك النصف. انت تملك النصف. باع نصفه لرجلين لالف وباء. لالف الربع وللباء الربع. انت ايها الشريك الشفيع
هل يجب عليك ان تأخذ الحصتين؟ هل يمكن ان تأخذ احداهما يمكن تاخذ هنا لنا عقدين. قال او عكسه بان اشترى واحد حق اثنين صفقة فللشفيع اخذ احدهما. لانه كيف هذي بس قبل ما نقرا لانه
افرظ اننا نقول انتم ثلاثة شركاء كل واحد له الثلث وجا شخص ثالث مشتري اسم الف فاشترى حصة الاثنين فانت الثالث الشركة الثالث لك حق الشفعة في الجميع لازم تاخذ الحصتين ام تاخذ احداهما
لك ان تأخذ الاثنين ولك ان تاخذ قال فلل الشفيعي اخذ احدهما لان تعدد البائع كتعدد المشتري. طيب صورة ثالثة دحين هذي صور الصورة الاولى وان اشترى اثنان حق واحد ضعوا عنده رقم واحد
او عكسه هذا رقم اثنين ثلاثة او اشترى واحد شخصين بكسر الشين اي حصتين من ارضين صفقة واحدة. فللشفيع اخذ احدهما لان الظرر قد يلحقه بارض دون ارض. تصوروا هذي كيف
انا الان عندي شريك شريكي مشاركه في ارضهم. في الارض الاولى املك النصف في الارض الثانية املك النصف وشريكي هذا باع حصتيه في الالوف الثانية واضح قال ومن باع حصته في الاولى وحصته في الثانية لشخص واحد
الان انا لي الحق الان في الشفعة في الاولى وفي الثانية وفي احدهما هذا معناه اه اي حصتين من ارض صفقة واحدة الشافعي اخذ احدهم. طيب الصورة الرابعة وان باع شقصا وسيفا في عقد واحد
فلشفيعي اخذ الشخص بحصته من الثمن. الان كيف؟ الان شريكي هذا انا اشاركه في ارض بالنصف واشارك ايضا في سيف بالنصف وهو باع نصف سيفه ونصف ارضه. ما الذي يحق لي في الشفعة الان؟ لازم اخذ الارض مع السيف ولا اخذ الارض. الارض تدخلها الشفعة. السيف ما يدخله الشفاء
او سيارة ما تدخلها تشوفها فاخذ للحق في الارض فقط واضحة المسألة يا مشايخ قال فللشفيع اخذ الشقص بحصته من الثمن. لانه تجب فيه الشفعة اذا بيع منفردا. فكذا اذا بيع مع غيره
طيب او تلف بعض المبيع هذه الصورة الخامسة او تالفة بعض المبيع فللشفيع اخذ الشخص بحصته من الثمن. اذا تلف بعض المبيع فللشفيع الحق في اخذ الباقي الذي لم يتلف
فهمتم المسألة قال لانه تعذر اخذ الكل فجاز له اخذ الباقي. اللي لم يتلف كما لو اتلفه ادمي يعني يأخذ حصته من الثمن طيب  مثل ذلك مثل لذلك فقال فلو اشترى تارا بالف واكتبوا عندها
اي شخصا من دار بالف يقصد ما يقصد دار كاملة يقصد حصة اي حصة من دار بالف دارا اشترى حصة بالف نعم تساوي الفين فباع يعني المشتري   فباع بابها او هدمها يعني يقصد نقصت قيمتها فبقيت بالف
صارت الحصة الان بالف الشفيع ماذا له؟ له اخذها بخمس مئة. اذا تصور هذه  شريكي مثلا في الدار باع نصف حصته الذي اشترى نصف الحصة هدم نصفها الان انا اخذها بايش
بنصف القيمة المدفوعة هذا المعنى بنصف القيمة المدفوعة اشترى دارا بالف وان كانت تساوي الفين فباع بابها او هدم جزءها فاصبحت الحصة تساوي بقية تساوي القيمة الف صارت القيمة تساوي الف يعني قيمة الحصة كل الف. اخذها الشفيع بخمسمائة
ولا شفعة بشركة وقف اكتبوا عندها لا شفعة لصاحب الوقف على صاحب الطلق الان انا شريكي انا شريكي في الارض وقف فهمتوا عليه فانا ها فانا بعت حصتي هل للوقف ان يأخذها يأخذها له حق الشفعة يأخذ حصتي؟ لا صاحب الوقف لا
قال لانه لا يأخذ بالشفعة فلا تجب به. ولان مستحقه غير تام الملك والوقف صاحبهم مستحقه ما يملك من كتاب المستحق ما يملك ملك كتاب يعني وقف على الفقراء الفقراء ما هم اللي يملكون الوقف هم يستحقون الخراج فقط
قال ايضا ولا شفعة ايضا بغير ملك للرقبة سابق اللي يستحق الشفعة من هو؟ الذي يملك جزءا من الرقبة قبل تحول الحصة احنا نقول شريكي باع حصته لطرف ثاني فانا اخذها من الطرف الثاني لاني انا اسبقه في الملك في هذه العين. فهمتم المسألة
غير واضحة صاحب الشفيع هذا صاحب حق الشفعة هو متقدم ملكه على ملك المشتري ولا لا؟ هو يملك جزء من العين قبل ان يملك المشتري. فهمتوا علي انا لكن لو تصورنا
خلونا نمثل لشي ما في سابق ملك متى يكون ما في سابق ملك مثلا لو ان شريكي شريكي يملك النصف فباع ربعه لشخص والربع الثاني لشخص اخر في وقت واحد
فالان الاثنين هذولا الف وباء مين فيهم متقدم عالثاني ما في احد فيهم متقدم على الثاني لكن انا متقدم عليهما فليس لالف ان يطالب بالشفعة حق باء يقول لي يقول لي هذا لا لا انا اولى يا اخي انت بعت لبالي ماذا؟ انا اولى لا ما انت اولى انت دخلت معهم
ولا باء اولى من الف لكن انا اولى من الاثنين لماذا؟ لانه عندي ملك للرقبة سابق قال ولا شفعة ايضا بغير ملك للرقبة سابق بان كان شريكا في المنفعة كالموصى له بها او ملك
دارا صفقة واحدة فلا شفعة لاحدهما على الاخر لعدم الضرر اكمل يا شيخ قال ولا شفعة لكافر على مسلم. لان الاسلام يعلو ولا يعلى. اذا هذه ثلاثة سور. الصورة الاولى ولا شفعة بشركة وقف. ضعوها
رقم واحد ولا بغير ملك سابق هذا الثاني ولا لكافر على مسلم. وهذا الثالث. طيب الان قال فصل انتقل الى مسألة اخرى وهي لو ان المشتري انتوا عارفين مين هو المشتري
واضح الشريك عندنا شريك وعندنا شفيع وعندنا مشتري الطرف الثالث لو ان المشتري تصرف في العين اشترى وتصرف في العين فما حكم هذا التصرف قفوا نقول ان كان تصرفه بعد طلب الشفيع للشفعة ليس له تصرف
لكن لو تصرف قبل ان اطلب الشفعة هل له التصرف ام لا وهل يمضي تصرفه ام لا او نقول بعبارة اوضح ما هو الذي يمضي فيه تصرفه ما هو الذي لا يمضي لانه سيمضي في اشياء ولا يمضي في اشياء. فهمتوا المسألة؟ كلامنا في
تصرف المشتري متى قبل طلب الشفيع للشفعة. اما بعد طلبها خلاص الان اصبح لا يحق له ان يتصرف. طيب اقرأ يا شيخ اقرأ قال رحمه الله فصل ايوه وان تصرف مشتريه اي مشتري شخصا
فقس او اي مشتري شخص ثبتت فيه الشفعة بوقفه او هبته او رهنه او صدقته به المسائل هذي تصرف بايش بماذا بالوقف او الهبة او الراهن او الصدقة؟ واكتبوا عند قوله وان تصرف مشتريه
قبل طلب الشفعة اما بعدها باطل طيب ايوا ثبتت الله  اه او صدقة لا بوصية سقطت الشفعة. فهمتوا المسألة؟ قبل ان اطالب بالشفعة هو وقف الحصة او وهبها خلاص لا استطيع ان اطالب
او ماذا او رهنها لا رهنها هذا خلاف المذهب. واكتبوا المذهب ان رهنه لا يسقط الشفعة ان الراهن لا يسقط الشفعة. طيب الصورة الرابعة او صدقة تصدق به سقطت الشفعة
واضح المسألة   اكمل قال لا بوصية سقطت الشفعة. يعني لا ان اوصى بها. لكن لو انه قبل ان اطلب انا الشفيع الشفعة هو اوصى بها للفقراء ايش يصير لي ان اطالب بالشفعة ما تسقط الشفعة فهمتوا
طيب لو رهنها ايضا لي ان اطالب بالشفعة على المذهب. لكن لو وقفها او وهبها او تصدق بها لا اكمل. قال لما فيه لما فيه من الاضرار بالموقوف عليه والموهوب له ونحوه. لانه ملكه ملكه بغير عوض. نعم. تفضل
قال ولا تسقط الشفعة بمجرد الوصية به. نعم لان الوصية ترى تلغى يعني الانسان اذا اوصى بوصية يمكن ان يرجع في الوصية نعم. قبل قبول الموصلة متى اذا مات وقبل الموصى له هنا لا يمكن الرجوع. اكمل. بعد موت الموصي بعدم لزوم الوصية يعني قبل ذلك. اتفضل. وان
تصرف المشتري فيه ببيع فله اي للشفيع اخذه باحد البيعين لان سبب الشفعة الشراء فقد وجد في كل منهما ولانه شفيع في العقدين فان اخذ بالاول رجع الثاني على بائعه. لحظة
قبل ما ندخل في الهذا لكن الان فهمنا ايش هي التصرفات اللي تسقط الشفعة ايش هي؟ قولوها انتم الوقف والهبة والصدقة طب ايش اللي ما يسقطها الراهن الوصية كمان البيع
كيف بيع؟ البيع ذحين البيع هذا رقم كم صار شريكي باع على المشتري والمشتري باع لطرف ثالث هل بيعه هذا يسقط حقي انا في الشفعة؟ لا وانما حقي يبقى. طيب عندما اخذ الان
الحصة بحق الشفعة خذها ممن من المشتري الاول ولا المشتري الثاني؟ او من ايهما من ايهما؟ طيب اخذه باحد البيعين يعني يمكن اخذه من المشتري الاول اللي اشترى من شريكي او الثاني الذي اشترى من المشتري من شريكه. قال لانه شفيع في
اقرأ الان فان اخذ بالاول رجع الثاني على بائعه بما دفع له. يعني لو اخذت الارض من الاول معناه انه سيرجع الاول على الثاني هم يقول ايوة فان اخذ بالبيع الاول
رجع الثاني على الاول بالمال الذي دفعه للاول لان العوظ لم يسلم له. العوض اللي هو ليه؟ الارض. او الحصة ما سلمت طيب اكمل وان اجرهم وان اجره فللشفيع اخذه اخذه. نعم. وتفسخ به الاجارة هذا كله اذا كان التصرف
قبل الطلب لانه ملك المشتري وثبوت حق التملك للشفيع لا يمنع لا يمنع من طيب واذا كان بعد الطلب بعد طلب الشفعة قلنا ما يصح اكمل واما واما تصرفه بعد الطلب فباطل
انه ملك الشفيع اذا. لانه ملك الشفيع اذا هو اما نعتبره ملك الشفيعة وبعضهم يقول لا لانه موقوف لحق الشفيع يطالب به. طيب اكمل وللمشتري الغلة الحاصلة قبل الاخذ. انتبهوا الان احنا قلنا صار في فاصل زمني اشترى اه المشتري اشترى الحصة
بهذه الفترة يمكن يكون اجر الارض يمكن يكون استفاد من الارض يمكن يكون جنى ثمر يمكن اشياء كثيرة. فما الذي للمشتري مين مين هو المشتري؟ الطرف الثالث اللي اشترى من الشريك
قال للمشتري الغلة رقم واحد الحاصل قبل الاخذ قبل الاخذ بالشفعة وله ايضا نماء منفصل هذا رقم اثنين لانه ملكه والخراج بالضمان. وله ايضا الزرع والثمرة الظاهرة. رقم ثلاثة اخوان
الزرع والثمرة الظاهرة لمن  ركزوا معي شريكي باعها لما باع الارض فيها شجر وثمر باعها للمشتري الثمرة لمن لشريكه لشريكه. طيب هذا انه بعد ما اشتراها المشتري صار فيه ثمر اخر
فباعها لثالث الثمر لمن للمشتري الاول  ولهذا قال وله ايضا الزرع والثمر ايه؟ قال وله ايضا الزرع والثمرة طيب لحظة لحظة الان لحظة هو باعها الثالث انا سحبتها منه اخذتها بحق الشفعة وفيها كان ثمر
هل يدخل؟ لا ما يدخل هذا المعنى معناه انه صاحب الثمرة اللي اللي كان اللي يملكها ستبقى له. طيب الثمرة الظاهرة؟ قال اي المؤبرة. لانه وملكه ويبقى الى الحصاد والجذاف لان ضرره لا يبقى
ولا اجرة عليه وعلم منه ان النماء المتصل ضعوا رقم واحد هذا النماء المتصل سيتبع العين ما يأخذها البايع كالشجر اذا كبر ايوا والطلع اذا لم يؤبر يعني الثمرة قبل تأبيرها ستكون مع السلعة
ستذهب للشفيع مع السلعة يتبع في الاخذ بالشفعة كالرد بالعيب يعني يقول مثل الرد بالعيب لما ترد السلعة المعيبة فانه نماءها المتصل معها. طيب اكمل يا شيخ هم. قال فان بنى المشتري او غرس في حال يعذر فيه الشريك بالتأخير. قف قف قف لا لا هذا الكلام يبغى له انتباه
ركزوا معي الان المشتري دحين مو كلامنا في الثاني ولا في الثالث ما هي مشكلة في المشتري الاول خلونا نقول اذا كان المشتري بنى او غرس في حال يعذر فيه الشريك بالتأخير. ما هي الحال اللي يعذر فيه الشريك بالتأخير؟ منها اذا لم يعلم مثلا
طيب هو مثل الان وركزوا معي كيف بنى الشريك الشريك الجديد نعتبره اللي هو المشتري صار شريكي الجديد. الان كيف هذا المشتري اللي هو الشريك الجديد كيف بنى وغرس في
ارض مشاعة فهمتوا الفكرة هو عشان نخرج من هذا المأزق قال بان قاسم المشتري وكيلي وكيل الشفيع فهمتوا علي معناه انه اشترى من شريكي ثم فصلوا الارض وقسموها مع وكيلي وانا ما ادري انا مسافر مثلا. او رفع الامر للحاكم فقاسمه قسموا الارض
فهمتوا او قاسم الشفيع او قاسم الشفيع يعني قاسمني انا لاظهاره زيادة في الثمن ونحوه ثم غرس او بنى انتم الكلام هذا كله عشان نخرج من ماز قيفت كيف بنى في ارض مشتركة مشاعة
طيب الثالثة هذي فهمتوا؟ او قاسم الشفيع؟ يعني قاسمني انا. مع انه اشترى من شريكي. ثم قال انا اشتريته ترى بمليون ريال وهو اشتراها بخمس مئة الف فلما قال مليون ريال انا قلت لا ما عاد ابغاه ثم قال نريد ان نقسم فقسمنا فبنى ثم اكتشفت انه اشتراها بخمس مئة
حتى الشفع والرضا لي حق الشفعة لكن الان حصل بناء. فهمتوا الصورة قبل ما ننتقل للحكم فهمنا الصورة ما هي؟ طيب فماذا نفعل؟ ماذا نفعل في مسألة ماذا؟ ان بنى او غرس
بعد ان قسم الارض فما الحكم قال فلشريك فللشفيع تملكه يعني الغراسة والبناء بقيمته بقيمة مش بما انفق. ما نقول له كم صرفت؟ لا لا شوف كم قيمة البناء هذا كم يسوى
بقيمته دفعا للضرر فهمتوا المسألة؟ معناه في هذه الحالة انا لم اعلم اه او علمت لكن خدعني مثلا في السعر فلم اطالب بالشفعة ثم طلب القسمة فقسمنا الارض ثم بنى ثم اكتشفت انه السعر مختلف فطالبت بالشفعة الان في في
او فيه بناء فانا الان ليلحق ان اخذ الارض بالقيمة التي بيعت عليه واخذ الشجر او اخذ البناء بقيمتها السوقية قيمتها في السوق فهمتوا المسألة؟ قال فتقوم الارض مغروسة او مبنية ثم تقوم خالية منهما. فما بينهما فهو قيمة الغراس والبناء
وللشفيعي في حل ثاني وللشفيعي قلعه ويغرم نقصه. في حال ثاني اهدم البناء واعطيه القيمة اي ويغرم نقصه اه اي نقص ما اي ما نقص من قيمته بالقلع لزوال الضرر به
لي ان اقلع الغرس مثلا واعطيه هو. واذا كان حصل نقص في قيمة الغرس اعطيه الفرق فان ابى فان ابى فلا شفع فان ابى الشفيع الغرم فلا شفى. يعني اذا رفظت قلت لا ما ابغى اخذ البناء ما لي شفعة. يا اخذ الشفعة وادفع قيمة
آآ او لا شفاع ثم قال ولربه اي رب الغراس والبناء اخذه يعني اخذ ايش؟ اخذ الغراس او البناء ولو اختار الشفيع تملكه بقيمته بلا ضرر يلحق الارض اذا انتبهوا الان انا ايش انا مخير بين ايش
مخير بين فين المؤذن ما خلاص يا اخي اصبر دع الترك ما تركوك اه فين احنا اذا انا مخير اخذ الارظ وادفع قيمة الغرس او انه اقلع الغرس واعطي له
قيمة الغرس ينتلف او او الفرق ان نقص لكن لو صاحب الغرس قال لا ما ابغى ما ابغى ابيعه انا ابغى اخذ غرسي ياخذه بس المصنف قال هنا قال له ان يأخذه بلا ضرر يلحق الارض
يلحق الارض باخذه لكن الشارح ماذا قال؟ وكذا مع ضرر كما في المنتهى وغيره. لانه الماتن قيد قال صاحب الغرس له ان لا يوافق ببيع الغرس وان يأخذ غرسه الا اذا في ضرر علي لكن هذا خلاف
المذهب والمذهب له ها له ان يأخذ الغرس سواء كان فيه ضرر او لا ضرر فهمت المسألة؟ فقوله وكذا مع ضرر هذا هو المذهب اذا المذهب له اخذه ولو مع ضرر
له اخذه يعني اخذ الغرس ولو مع ضرر طيب نقف للاذان  نعم طيب اذا لرب الغراس والبناء ان يأخذه سواء كان هناك ضرر يلحق الارض او لا ضرر. لماذا؟ قال لانه ملكه والضرر لا يزال بالضرر. طيب اذا مات الشفيع قبل
الطلب بطلة الشفعة ليس للورثة ان يطالبوا بها لان هناك خيار للتمليك اشبه خيار القبول وان مات بعده يعني بعد طلب بعد الطلب ثبتت لوارثه للورثة لان الحق قد تقرر بالطلب ولذلك لا تسقط بتأخير الاخذ بعده
يعني بعد الطلب يقول لان الحق تقرر بالطلب حق الشفعة تقرر بالطلب. فلو تأخر الاخذ لا يسقطه تأخر الاخذ اخذ الشفعة اخذ الحصة لا يسقط تشوفها بعد الطلب هذا معنى لا ولذلك لا تسقط بتأخيره يعني بتأخير الاخذ بعده بعد الطلب. طيب
اقرأ يا شيخ ويأخذه. قال ويأخذ الشفيع بكل الثمن الذي استقر عليه العقد. نعم. بحديث جابر رضي الله في حديث جابر رضي الله عنه فهو احق به بالثمن. رواه ابو اسحاق الجزياني في المترجم
فانه فان عجز عن الثمن او بعضه سقطت شفعته سقطت شفعته لان في اخذ بدون دفع كل الثمن اضرارا بالمشتري. والضرر لا يزال بالضرر. طيب لاحظوا واضح المسألة هذي؟ يعني يا يشتري الحصة كاملة يا يتركها. او تسقط الشفعة هذا معناه. طيب لو قال ما عندي فلوس ساحضر رهن او
كفيل هل يلزم المشتري انه لا لا يلزمه؟ اكمل قال وان احظى رهنا او كفيلا لم يلزم المشتري قبوله. واضح هذا. طيب مسألة ثانية. لو قال طيب انا ما عندي فلوس انت بعتها
يعني انت ايها المشتري اشتريتها بمائة الف. انا ما عندي مائة الف لكن ساعطيك اه سيارات يلزمه؟ لا اقرأ وكذا لا يلزمه قبول عوض عن الثمن. ايه. الثمن مئة الف يدفع مئة الف. طيب لو ما دفع الثمن
قال للمشتري ان يحبس العين ولا يسلمها الين يدفع الثمن نعم له ذلك. اقرأ. وللمشتري حبسه على ثمنه قاله في الترغيب وغيره. لان الشفعة قهر والبيع عن رضا ويمهل ان تعذر في الحال ثلاثة ايام
يعني يأخذ مهلة مع يعني ما اعتادة لكنه لا اه لا يطيل فيها. طيب لو انه اشترى بثمن مؤجل  المشتري اشترى من الشريك بثمن مؤجل قال والثمن المؤجل يأخذ الشفيع المليء به. يعني مؤجلة. لان الشفيع يستحق الاخذ بقدر الثمن وصفته والتأجيل من صفته
يعني ضد المليء وهو المعسر يأخذه اذا كان الثمن مؤجلا بكفيل مليء دفعا للضرر واضح المسألة؟ شريكي للمشتري بثمن مؤجل. هل اخذ انا بثمن مؤجل اذا كنت مليئنا واذا كنت غير كذا بكفيل مليء اخذه بمؤجل. طيب وان لم يعلم الشفيع حتى حل الثمن يعني
يعني كان مؤجرا وقت الشراء لكن اليوم اصبح حال. قال فهو كالحال. اذا ليس لي ان اخذه مؤجلا. فهمت المسألة؟ شريكي باعها الحصة على المشتري ثمن مؤجل شهرين. انا لم اعلم بالشفعة الا بعد شهرين
فهل اخذ آآ القسط هذا الشخص هذا بثمن مؤجل لا خلاص حل طيب تفضل ويقبل في الخلف يعني في الاختلاف في قدر الثمن مع عدم البينة لواحد منهما قول المشتري مع يمينه
انه العاقد فهو اعلم بالثمن. يعني الان اذا حصل خلاف بين شريكي بين كلام شريكي قال بعته بمئة الف والمشتري يقول اشتريته بخمسين مثلا قول من نقدم؟ قال قول المشتري
فهو اعلم بالثمن والشفيع ليس بغارم. لانه لا شيء عليه وانما يريد تملك الشخص بثمنه. بخلاف الغاصب ونحوه فان قال المشتري اشتريته بالف اخذ الشفيع به يعني بالالف طيب لو لو البائع خالف في هذا ولو اثبت البائع ان البيع باكثر من الف
مؤاخذة للمشتري باقراره. فهمتوا المسألة البائع اللي هو الشريكي قال بعته بالفين والذي اشترى قال اشتريت بالف انا ساخذ الحصة ساخذها من المشتري اعطيه الف واخذها ما لي شغل في الثاني هذا اللي قال
طيب لو تراجع بعدين فان قال اكتبوا اي المشتري فان قال غلطته او كذبت او نسيت لا نقبل لم يقبل لانه رجوع عن اقراره طيب ومن ادعى على انسان شفعة في شخص
فقال ليس لك ملك في شركتي. فعل الشفيع اقامة البينة بالشركة. ولا يكفي مجرد وضع اليد. اذا من ادعى لازم ان يثبت الملك. وان اقر البائع بالبيع في الشخص المشفوع
اقر البائع بالبيع في الشخص المشفوع وانكر المشتري شراءه وجبت الشفعة. فهمتوا الان الصورة كيف؟ شريكي يقول انا بعت الحصة هذي والمشتري يقول انا ما اشتريت طب انا الان ايش اسوي
اخذ الشخص هذا من من؟ من شريكه وانكر المشتري شراءه وجبت الشفعة لان البائع اقر بحقين. حق للشفيع لي انا. وحق للمشتري فاذا سقط حق المشتري بانكاره المشتري قال انا لم اشتري ولا شيء. ثبت لي ثبت الحق الاخر اه اللي يولي الشفيع
ماذا نفعل في هذه الحالة؟ فيقبض الشفيع من البائع. ويسلم اليه الثمن. واضح يا مشايخ؟ في هذه الصورة يعني قال ويكون درك الشفيع على البائع وليس له ولا ويكون درك الشفيع
على البائع ايش درك الشفيع على الباقي؟ يعني لو طلعت انه فيه ظهر مثلا هذه الحصة بيعت قبل ذلك لو حصل اي مشكلة لو طلعت الحصة هذي مستحقة لناس اخرين او كذا فالشفيع يرجع على من
درك على من؟ على الذي باع على البائع. وليس له ولا للشفيع محاكمة المشتري ثم قال لاثبات البيع يعني في هذه الصورة يقول ليس له ان يحاكم المشتري ليثبت البيع اكتبوا عنده لاثبات البيع
وانما في هذه الصورة ما هي هذه الصورة يا مشايخ هذه الصورة انه المشتري قال انا لم اشتري والبائع الشريك يقول بعت حصتي فاخذ الحصة من البائع اللي هو شريكي
ولا احتاج ان احاكم المشتري واثبت البيع. طيب انتهى الان. الان رجع الى الاصل في الشفعة. الاصل في الشفعة انه العهدة على من قال وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع واضح هذه المسألة؟ انا الان الشفيع اخذت الحصة ممن
اخذتها من المشتري لو ظهر عيب لو ظهر عيب او ان الحصة هذي مستحقة او بيعت لناس اخرين او كذا فرجوعي يكون على المشتري وهو يرجع على الشريك. طيب قال المصنف وعهدة المشتري على البائع هذا كلام قاعدة عامة. ولهذا قال
في غير الصورة الاخيرة. ايش هي الصورة الاخيرة الصورة الاخيرة اللي مضت انه لو كان المشتري انكر قال انا لم اشتري فاخذتها انا الشفيع من البائع من شريكي تيسير عهدتي
عليه عهدة البيع او درك المبيع على هذا الشريك قال فاذا ظهر الشخص مستحقا او معيبا رجع الشفيع على المشتري بالثمن او بارش العيب ثم يرجع المشتري على البائع هذا الكلام شرحناه
ثم قال فان ابى المشتري قبض المبيع اجبره الحاكم ان ابى المشتري قبض المبيع  كيف؟ هذا كلام جديد الان. اذا ابى المشتري قبض المبيع يعني ليسلمه للشفيع خوف العهدة قال لا انا ما لي شغل اذا انت يا شريك يا بائع انت اللي تسلمه فان ابى المشتري قبض المبيع اجبره الحاكم
ولا شفعة المقصود هنا اذا ابى ان يسلم الشفيع خوف العهدة. يقول لا خذها من البائع عشان تصير العهدة عليه يلزمه الحاكم ثم قال ولا شفعة في بيع خيار قبل انقضائه
قبل انقظاء الخيار صورة ذلك الان شريكي باع الحصة اللي اللي هي مشاع الحصة  اه اللي هي في الشركة المشاعة بيننا باعها على المشتري وكان بينهم خيار ثلاثة ايام هل اطالب انا في زمن الخيار؟ هذا معناه. يقول في في فترة الخيار خيار المجلس او خيار الشرط. لم يستقر البيع. فاذا لا شفع الا بعد
انقضاء الخيار. قال ولا في ارض السواد ومصر للعراق ومصر والشام لان عمر وقفها اه المقصود انه انه هذه ارض السواد ارض العراق اقوى مصر والشام عمر وقفها ولم تقسم فبالتالي لا تدخلها مما لا يقسم لا تدخلها الشفعة لكن هذه المسألة خلافية
على المذهب انه ما تدخل الشفعة لكن على قول كثير من اهل العلم وخلاف داخل المذهب انها تدخلها ولذلك قال الشارح الا ان يحكم ببيعها حاكم او يفعله الامام او نائبه
يفعله يعني البيع الامام او نائبه لانه مختلف فيه وحكم الحاكم ينفذ فيه يعني يرفع الخلاف. طيب اذا  ايش بعد ذلك؟ الوديعة؟ قال باب الوديعة تفضل قال رحمه الله باب الوديعة من ودع الشيء اذا تركه لانها متروكة عند المودع والايداع توكيل
في حفظه في الحفظ تبرعا. الوديعة اللي هي الامانة. الان احكام الامانة. الايداع هو توكيل في الحفظ تبرعا. والاستيداع توكل فيه توكل في الحفظ كذلك يعني تبرعا. ويعتبر لها ما يعتبر في وكالة. يعني عقل وبلوغ ورشد. ويستحب قبولها
اللي هي الامانة الوديعة لمن علم انه ثقة قادر لانه ثقة قادر على حفظها ليعلم كذا يستحب لكن اللي لا يعلم يعلم النفس خلاف ذلك ويكره لغيره يعني لغير الثقة الا برضا ربها. يعني بعد علمه انه هذا الانسان ما هو ثقة مضمون. لكن
ان اذا تيقن انه سيغدر بها ولا يحرم عليه ذلك قال واذا تلفت الوديعة من بين ماله يعني مع سلامة ماله ولم يتعدى ولم يفرط لم يضمن لما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اودع وديعة فلا ضمان عليه رواه ابن ماجة. الوديعة كما قلنا يد المودع
او يد المودع يد امانة. الامين هذا يده يد امانة. ان تلفت عنده بدون تعدي ولا تفريط فانه لا يضمن. وان كان تعدى او فرط فانه يضمن. طيب قال وسواء ذهب معها شيء من ماله او لا
يلزمه الان نبي نعرف هذا الامين المودع ما الذي يجب عليه ان يفعل في الامانة؟ قال ويلزمه اي المودع حفظها في حرز مثل بها في حرز مثلها عرفا يعني في المكان الذي يحفظ فيه مثلها عرفا. لو كان مال مثلا فله مكان مخصوص يوضع فيه
لو كانت سيارة لها مكان معين يباع فيه لو كانت ماشية لها مكان معين توضع فيه في العرف. فيعتبر العرف. قال كما يحفظ قاله لانه تعالى امر بادائها ولا يمكن ذلك الا بالحفظ. قال في الرعاية من استودع شيئا حفظه في حرز مثله عاجل
اذا مع القدرة والا ضمن. يعني لو انه تأخر في حفظها ثم وضعها في حرز مثلها ضمن. قال فان عينه هذه صورة اخرى فان عينه افرض انه انا وضعت امانة عندك انت وشرطت عليك قلت ضعها في مكان كذا
فيلزمك فان وضعته في مكان كذا لا تظمن لكن ان وضعته في مكان اخر اقل منه تضمن. ولهذا قال فان عينه اي الحرز صاحبه فاحرزها بدونه يعني باقل منه ضمنه. سواء ردها اليه يعني الى الحرز المعين او لا. بمجرد انه يخالف
ويضعها في حرز اقل من الحرز المشترط فانه يضمن. حتى لو شالها بعدين من هذا الحرز اللي هو اقل ووضعها في الحرز المشترط فانه يضمن مخالفته له في حفظ ماله. طيب وان احرزها بمثله يعني بمثل الحرز المشترط او احرز منه فلا ضمان
لان تقييده بهذا الحرز يقتضي ما هو مثله فما فوقه من باب اولى طيب وانقطع العلف عن الدابة افرض انه الامانة كانت دابة بهيمة. فاذا قطع العلف عن الدابة المودعة بغير
لقول صاحبها ضمن لان العلف من كمال الحفظ بل هو الحفظ بعينه لان العرف يقتضي علفها وسقيها او تضيع الفها وسقيها فكأنه مأمور به عرفا. وان نهاه المالك عن علفها. وسقيها لم يضمن
كانه يأثم يعني قال له لا تعلفها وسيبها تموت. لا يضمن لكنه يأثم بهلاكها. قال لاذنه في اتلافها اشبه ما لو بقتلها لكن يأثم بترك علفها اذا لحرمة الحيوان. قال وان عين جيبه الجيب
موضعه الصدر ان عين الجيب يعني قال ضعها في جيبك بان قال احفظها في جيبك فتركها في كمه او يده ضمن. تركها في كمه يعني الكم في اليد الكم اقل من الجيب في الحرز او واليد كذلك اقل من الجيب. قال لان الجيب احرز وربما نسي فسقط
ما في كمه او يده وعكسه بعكسه فان قال اتركها في كمك او يدك فتركها في جيبه وضاعت لم يضمن لانه احرز. وان قال اتركها في يدك فتركها في كمه يضمن اكتبوا عندها ضمن
او بالعكس يعني قال اتركها في كمك فتركها في يده ضمن. لانه خالف. ولان لانه خالف ولم يخالف الى ما هو احرز؟ لا ما هو احرز وانما خالف الى شيء احرز من وجه واقل من وجه اخر
او قال اتركها في بيتك فشدها في ثيابه يعني ربطها في قماش له واخرجها ضمن واخرج الثياب ضمن يعني حطها في وسط القماش ولفها في كيس ثم اخذ الكيس وخرج به ضمن قال لان البيت احرز هو شرط عليه ان يضعها
في البيت وان دفعها الى من يحفظ ماله عادة كزوجته وعبده او ردها لمن يحفظ مال ربها لم يضمن. انتبهوا للصور هذي. يقول الان الامانة هذي انا اعطيتك اياها تحفظها فانت حفظتها اما عندك او دفعتها الى من يحفظ ما لك انت
كزوجتك او عبدك اذا كنت معتاد انه هي اللي تحفظ المال او الزوج او العبد او رددتها لمن يحفظ مالي انا فهمتو المسألة لم يضمن لان العادة تجري بذلك لجريان العادة به
قال ويصدق في دفع في دعوة التلف والرد كالمودع. يعني من دفعت اليه الان هو قلنا انه اما ان يحفظها الامين او يضعها عند من يحفظ مال الامين او يضعها عند من يحفظ مال الاصيل
في هذه الحالة سيصبح هذا الحافظ الحافظ الثاني هذا يصبح هو امين. ولهذا قال ويصدق في دعوة التلف والرد كالمودع. كالمودع يعني لو انه من احفظ ما لك المدعى الاول فلو كان من يحفظ ما لي قال تلفت يصدق لانه امين. قال وعكسه الاجنبي والحاكم بلا عذر يعني لو اني
انا وضعت المال عندك امانة فانت رحت اودعتها عند الحاكم او ودعتها عند رجل اجنبي ما هو ليس شخصا يحفظ مالك معروف بانه يحفظ مالك تظمن عند ذلك. قال وعكسه الاجنبي والحاكم اذا كان بلا عذر فيضمن المودع
دفعها اليهما لان ليس له ان يودع من غير عذر ولا يطالبان يعني الحاكم والاجنبي بالوديعة اذا تلفت عنده وما بلا تفريط ان جهل الحاكم والاجنبي جاءه رجل وقال تفضل هذي خليها امانة عندك حفظوها وما يعلموا انك انت
امين مفرط فلا يطالبان جزم به في الوجيز لان المودع ضمن بنفس الدفع والاعراض عن الحفظ فلا يجب الضمان على تاني لان دفعا واحدا لا يوجب ضمانين. وقال القاضي له ذلك
كيف فللمالك مطالبة من شاء منهما لانه قال ولا يطالبان يعني الحاكم والاجنبي بالوديعة اذا تلفت. ثم قال قول ثاني قال وقال القاظي له ذلك. يعني المذهب وهذا هو المذهب. الثاني اكتبوا وهو المذهب. المذهب له مطالبتهما مع الجهل
ولا يستقر الضمان عليهما لكن يستقر الضمان على المودع. اذا وقال القاضي قول القاضي هو المذهب له ذلك فللمالك مطالبة من شاء منهما ويستقر الضمان على الثاني ان علم والا فعلى الاول وجزم بمعناه في المنتهى. طبعا والكشف
كذلك في المنتهى والاقناع كذلك اذا فهمنا الصورة هذي خلاص نختم هنا انتهينا خلاصة المسألة هذي ما هي؟ اذا فرط الامين واودعها عند القاضي او اودعها عند اجنبي. وكان القاضي والاجنبي لا يعلمان
ذلك فهل يطالبان ام لا يطالبان؟ يقول المعتمد انهم يطالبان. اذا تلفت هم اه له مطالبتهما ايوه ولو كان يجهل لكن الضمان سيستقر على الامين هذا الذي فرط وتصرف هذا التصرف اللي هو ايداع الامانة عند غير آآ
ان اذن له هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
